الشروط الشكلية والموضوعية لقيام المسؤولية العقدية
إذا أخل أحد بالتزام يقع عليه ترتبت على هذا الاخلال المسؤولية المدنية، وهذه المسؤولية هي نوعان، مسؤولية تقصيرية، ومسؤولية عقدية، فالمسؤولية المدنية تكون تقصيرية إذا كان الالتزام الذي تم الإخلال به مصدره العمل غير المشروع، كحوادث السير مثلا التي تكون جراء الإخلال بقوانين السير، في حين تثار المسؤولية العقدية متى تم الإخلال بكل التزام مصدره العقد.
وهكذا فإن المسؤولية العقدية تقوم في حالة عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه، أو تنفيذ الالتزام جزئيا، أو بعد الوقت المعين له، أو على غير الوجه المحدد له، حيث أن القوة الملزمة للعقد تقتضي قيام أطرافه بتنفيذ ما يقع على عاتقهم من إلتزامات، أن العقد هو شريعة المتعاقدين، لذلك فإنْ عدل أيّ من الطرفين على تنفيذ إلتزاماته أو تأخّر في تنفيذها كان بالإمكان إجباره على ذلك عن طريق تحريك المسؤولية العقدية، لذلك سنحاول التطرق للشروط الشكلية والموضوعية لقيلم هذه المسؤولية.
المبحث الأول الشروط الشكلية
باعتبار العقد المصدر الأساسي لقيام المسؤولية العقدية، لذلك يتعين إفراغه في شكل معين يستلزمه القانون فهي ركن في التصرف القانوني أي ثبوت الإرادة بمقتضى القانون ومن دون الشكل التصرف باطل في العقود الشكلية، وهي خروج مباشر لمبدأ الوصائية وتتطلب شكل معين كشروط أساسية لقيام العقد.
المطلب الأول: وجود عقد صحيح
لا يمكن الإدّعاء بالمسؤولية العقدية إلا بوجود عقد بين الأطراف وأن يكون هذا العقد صحيحا، أما إذا لم ينعقد العقد بعد، كأن يتضرر أحد الأطراف في مرحلة المفاوضات مثلا فلا مجال لقيام المسؤولية العقدية، ولا تطبق كذلك المسؤولية العقدية إذا كان العقد منعدما أصلا بين المسؤول والمضرور، كأن يقدم أحدهما خدمة للثاني من باب الإحسان مثل ما هو الأمر في النقل المجاني.
ولا مجال للمسؤولية العقدية إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتقرر إبطاله، وليس أمام المضرور إلا المسؤولية التقصيرية كما تستبعد المسؤولية العقدية في حالة الضرر الذي يصيب الأطراف بعد إنقضاء الرابطة العقدية بسبب فسخها أو لأي سبب آخر إلا أن هناك حالات يبقى فيها حتى بعد إنتهاء العقد ، إذ يظل العامل ملزما بالحفاظ على أسرار العمل حتى بعد إنتهاء العقد.
المطلب الثاني: الإخلال بإ لتزام عقدي
يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور ناتجا مباشرة عن إخلال المسؤول بإلتزاماته العقدية ونذكر في هذا الشأن أن هذه الإلتزامات هي من وضع وتحديد المتعاقدين، كما أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الإلتزام، فللمضرور إذن أن يدفع بالمسؤولية العقدية عند الإخلال بالالتزامات التي تضمنها العقد صراحة، وكذلك التي تدخل في دائرة التعاقد لكونها من مستلزمات العقد في ضوء الأحكام القانونية والعرفية وكذا العدالة وطبيعة المعاملة، مثلا مسؤولية رب العمل عن ضمان سلامة العامل.
بالإضافة إلى ذلك قيام المسؤولية في إطار العلاقة العقدية ومعنى ذلك أن يكون المتعاقد المدني أو الغير إذا كان تابعا له هو المتسبب في عدم تنفيذ الإلتزام هو الذي أخل بالإلتزامات التي تحملها بموجب العقد من جهة، وأن يكون المتضرر هو المتعاقد معه، لذلك إذن لا مجال للمسؤولية العقدية إلا إذا قامت في إطار العلاقة العقدية.
المطلب الثالث: شكلية الكتابة في بعض العقود
الأصل في العقود أنها رضائية، بمعنى أن المتعاقدين، بمجرد أن يقع رضاهما السليم على العقد يبرمان العقد الذي كان ينويان عقده، وليس عليهما اتباع شكل معين ليكون تعاقدهما صحيح، كانعقاد العقد شفاهة، أو بالمراسلة، فأثاره تبقى هي ولا تتغير ولا تتبدل.
لكن لهذه الرضائية استثناأت تتجلى أهمها في شكلية الكتابة، حيث يشترط في بعض العقود ابرامها كتابة، اي عن طريق تحريرها في وثيقة رسمية، أو ثابتة التاريخ فبيع العقارات على سبيل المثال يشترط فيه القانون أن يجري كتابة، لذلك فمتى تم اشتراط الكتابة إلا وأعتبرت من الشروط الشكلية لقيام المسؤولية العقدية.
المبحث الثاني: الشروط الموضوعية
لا تقوم المسؤولية العقدية إلا إذا توافر الخطأ في جانب المدين، و أن ينجم عنه ضرر يصيب الدائن و على هذا تكون أركان المسؤولية العقدية ثلاث هي: الخطأ العقدي ( المطلب الأول )، الضرر ( المطلب الثاني )، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ( المطلب الثالث ).
المطلب الأول: الخطأ العقدي
إن القانون المدني يجبر المتعاقد على تنفيذ إلتزامه التعاقدي والنصوص القانونية التي تقيد هذا المعنى متعددة وكثير منها 230 من قانون الإلتزامات و العقود العقد شريعة المتعاقدين، لذلك يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه وبحسن النية، لذلك يتعين تنفيذ إلتزاماته عينيا متى كان ذلك ممكنا، وعلى ذلك فإن لم يقم المدين بتنفيذ إلتزاماته العقدية، فإن الركن الأول للمسؤولية العقدية قد توفر ألا وهو الخطأ العقدي والذي يعني عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال أو بغير ذلك، كما يتمثل عدم التنفيذ أيضا في عدم التنفيذ الجزئي أو التنفيذ المتأخر أو الإمتناع عما يوجبه القانون أو كان بتنفيذ غير مطابق لما تم الإتفاق عليه، أما إذا كان عدم التنفيذ راجع إلى أسباب خارجية لايد للمدين فيها كالقوة القاهرة أو السبب الأجنبي فإنه لا يكون مسؤولا
المطلب الثاني: الضرر
الضرر ركن أساسي في إثارة المسؤولية المدنية، ونقصد به الأذى الذي يصيب المضرور في نفسه أو ماله، والذي من شأنه المساس بحق أو مصلحة مشروعة، ويجعل المضرور في مركز أسوء مما كان عليه فيما سبق، ويترتب هذا الضرر عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي أو تنفيذ سيء له، وحينها نتكلم عن المسؤولية العقدية، لذلك فالضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية، ذلك أن وقوع الخطأ من جانب المدين لا يكفي وحده لقيامها، وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب الدائن، فلا تنهض المسؤولية العقدية قانوناً.
ولقضاة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد المسؤولية المدنية، وتقدير التعويض وجسامة الضرر، بحسب الخسارة الحقيقية، ولا رقابة عليهم في هذا الشأن إلا من طرف المحكمة العليا، غير أنه يستوجب عليهم تبيان الوسائل المعتمدة في تقدير التعويضات المدنية وعناصرها، والتي يجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل.
المطلب الثالث : العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
العلاقة السببية هي تلك الصلة التي تربط الضرر بالخطأ فتجعل الضرر نتيجة للخطأ، فإذا إنعدمت هذه الرابطة إنتقلت المسؤولية لإنعدام ركن من أركانها ومن الأمثلة على ذلك أن يهمل المحامي في رفع الإستئناف حتى ينتهي ميعاده، ثم يتبين أن الدعوى غير قابلة للاستئناف ففي هذه الحالة لا مسؤولية على المحامي والعلاقة السببية هنا هي مفترضة إفتراض بسيط قابل لإثبات العكس، لذلك يجب إثبات العلاقة السببية بين الخطأ العقدي، وبين الضرر.
يقع على الدائن عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ العقدي، والضرر الذي لحقه، أما العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين، فهي مفترضة في نظر المشرع الذي يفترض أن الخطأ راجع إلى الضرر، وعلى المدين إذا كان يدعي عكس ذلك أن يقوم بنفي السببية بين عدم التنفيذ وسلوكه .
خاتمة
وفي الختام ومن خلال هذه المقالة لهذا الموضوع تعرفنا على مفهوم المسؤولية العقدية من الناحية اللغوية والقانونية وبينا الشروط الواجب توافرها من أجل قيام المسؤولية العقدية ،أهمها ان يكون هناك عقد بحيث لا يمكن أبدا قيام المسؤولية العقدية دون وجود عقد مبرم بين الطرفين، كما بينا ايضا أركان المسؤولية العقدية والمتمثلة في الخطا العقدي ،الضرر و اخيرا العلاقة السببية بين الخطا والضرر
الشروط الشكلية لقيام المسؤولية العقدية هي أن يبث المطل ثم سلوك إجراءات الاندار طبيعته والحالات التي يعفى الدائن من توجيه الندار
ردحذفصحيح الشروط الشكلية تتثمل في ضرورة وضع المدين في حالة مطل وتوجيه الانذار عند لزومه بمقتضى القانون.
حذفشكرا على التفاعل بالفعل صاحب المقال اهمل ادراج الانذار كشرط في بعض دعاوى المسؤولية العقدية باعتبار شرط لبعض الحالات كمطل المكتري او انذار الأجير
ردحذفما هي المراجع المعتمدة شكرا
ردحذف