القائمة الرئيسية

الصفحات

التماس إعادة النظر 

طعن التماس إعادة النظر
اعادة النظر

حسب الفصل 156 التماس إعادة النظر هو طريقة طعن غير عادية. في الأحكام النهائية أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لسبب أو أكثر من الأسباب التي حددها القانون.
للاطلاع على موضوع: طرق الطعن العادية

و تعقيبا على اشتراط الفصل 156. أن يكون الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر نهائي. هناك إجماع فقهي على أن الأحكام النهائية المقصودة. هي الأحكام النهائية الدرجة؛ و هي إما الأحكام الصادرة. عن محاكم الدرجة الثانية بعد استفاء التقاضي على درجتين أو الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. في حدود اختصاصها النهائي. أما الأحكام الابتدائية. التي فوت فيها المحكوم عليه أجل الاستئناف،. فهي لا تعتبر من قبيل الأحكام النهائية الدرجة. و لا تقبل بالتالي الطعن فيها بالتماس إعادة النظر و لا بالتعقيب (الفصل 175).

من المفروض أن الحكم النهاءي الدرجة. قابل للطعن بالتعقيب في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون. (الفصل 175)، لكن في حالة وجود خطأ في الواقع. أو في الموضوع فإن طريقة الطعن الوحيدة هي التماس إعادة النظر من طرف نفس المحكمة. التي أصدرت الحكم المطعون فيه. و إعادة النظر في النزاع على أساس أسباب الالتماس.

و قد حدد المشرع أسباب الطعن بالالتماس وإجراءاته

الفقرة الأولى: أسباب طعن التماس إعادة النظر

لقد حدد المشرع بالفصل 156 أسباب الاتماس  و هي مذكورة على سبيل الحصر، و هي أسباب استثنائية للطعن لا يجوز التوسع فيها؛ و على كل من يطعن بالالتماس أن يحدد بصفته سببا من هذه الأسباب:

-1 وقوع خديعة من الخصم أثرت في الحكم و لم يكن المحكوم عليه عالما بها إثر نشر القضية

محكمة التعقيب في قرار عدد 75427 بتاريخ 15 ماي 2000 اعتبرت أن المدلول لعبارة الخديعة يفترض وقوع تدليس أو غش بمعناه المقصود به كسبب في إبطال العقود الذي يتجسد في كل الوسائل الاحتمالية التي يستغلها الخصم لتضليل المحكمة و إيقاعها في خطأ؛ مثال الاتفاق مع محامي الخصم على خيانة موكله أو تهديد الشهود بحملهم على إنكار ما هو في مصلحة الخصم...

الخديعة يشترط فيها ثلاثة شروط و هي:

أن تكون صادرة من المحكوم له أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي، و إذا صدرت من الغير يشترط علم المحكوم له بها أثناء نشر القضية

أن تكون الخديعة أثرت في الحكم

وجود علاقة سببية بين مضمون الحكم و بين الوقائع المكونة للخديعة.

-2 بناء الحكم على أوراق مزورة

في هذه الحالة يكون الالتماس ممكن سواء كان الزور بعمل الخصم أو الغير؛ و يشترط في هذه الحالة أن يكون الزور بعد صدور الحكم الملتمس بإعادة النظر فيه و قبل رفع الالتماس.

-3 الضفر بأوراق قاطعة في الدعوى

إن هذه الحالة تفترض وجود أوراق قاطعة في الدعوى أي أنها لو قدمت أثناء النظر في الدعوى لتغيرت وجهة الفصل فيها. كما يجب أن يكون الخصم قد حال و بين تقديم الأوراق للمحكمة أي أن يكون قد حجزها أو ساهم في الحيلولة دون الحصول عليها من طرف خصمه.

كما يجب أن يتم الحصول على تلك الأوراق بعد صدور الحكم المطعون فيه.

الفقرة الثانية: إجراءات التماس إعادة النظر

اقتضى الفصل 157 أن الاتماس يرفع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يجوز أن تتألف من نفس القضاة اللذين أصدروا الحكم، لأن الالتماس هو طلب يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا لسبب تقدير خاطئ وقعت فيه و إنما لتعيد التقدير على أساس وقائع جديدة.

و يقدم التماس إعادة النظر بعريضة تودع لدى كتابة المحكمة بعد تبليغها للمعني بالأمر وفق إجراءات رفع الدعوى و يجب أن تتضمن عريضة الالتماس على بيانات عريضة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، أي بيان الحكم الملتمس بإعادة النظر فيه و تاريخه و أسبابه ، و إلا كانت العريضة باطلة عملا بأحكام الفصل 161. كما يجب على الملتمس عند عرضه لأسباب الالتماس بيان أدلة الإثبات المتعلقة بهذا السبب و أن يحدد اليوم الذي ضفر فيه بالورقة أو ثبت فيه الزور أو اكتشف فيه الخديعة؛ و الهدف من ذلك هو أن بيان أن سبب الالتماس قد قدم في الأجل القانوني و هو ثلاثين يوما تحتسب من اليوم الذي ظهرت فيه الخديعة أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو اليوم الذي ضفر فيه الملتمس بالورقة المحتجزة عملا بأحكام الفصل 158.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات