القائمة الرئيسية

الصفحات

طرق الطعن العادية في القانون المغربي

طرق الطعن العادية في القانون المغربي

الطعن بالاستئناف والتعرض باعتبارهما من طرق الطعن العادية
طرق الطعن العادية في القانون المغربي

مــــقــــدمــــــة:
طرق الطعن العادية هي الوسائل التي من خلالها يمكن للأفرد الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء . إذ بموجبها يمكن المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية أمام محاكم أعلى منها درجة أو بمراجعة المحاكم الأحكام التي سبق أن أصدرتها ضدهم[1]
وتنقسم طرق الطعن بشكل عام إلى نوعين، وهي طرق عادية وطرق استثنائية وموضوع عرضنا ينصب في الطرق العادية، وتعتبر هذه الأخيرة الملاذ القانوني الذي يلجأ إليه المحكوم عليه لبسط نزاعهم من جديد أمام القضاء في محاولة منهم لتدارك ما فاتهم أمام محكمة الحكم المطعون أو لتقديم وثائق ودفوع...
فالتعرض عرفه القانون المسطري القديم، من خلال الفصل 215 وحافظ عليه  في الفصل 130 ق.م.م [2] في أنه "يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للإستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 "
أما الاستئناف " فلم يكن منصفا قبل الحماية بحث كان المغرب  يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التى لا يوجد فيها التقاضي على درجتين وإن سلمت بإمكانية تعدد القضاة واختصاصاتهم واستقلال كل منهم بناحية لا يرتبط نفوذها إلا به، ولا يتوقف على سواه".[3]



وقد حضيت الطعون العادية بالمغرب في السنوات الأولى من القرن الماضي بأهمية كبيرة على مستوى التنظيم، لكن لم يكن هناك تنظيم لها كما هي في الترتيب الحالي، لكن بتطورات متعددة ومختلفة عكست المراحل التي مر بها المجتمع المغربي، وكانت أهم خطوة قام بها المشرع المغربي تلك التي تمت في 11 رمضان 1394، الموافق ل 28 شتمبر 1978، وهو قانون المنظم للمسطرة المدنية وسوف يعرف هذا القانون مجموعة من التعديلات في بعض فصوله، وبهذا فقد عملعلى تنظيم الطعون العامة من الفصل 130 إلى 164 من قانون المسطرة المدنية
وتكمن أهمية هذا الموضوع في كون أن الهدف الأسمى الذي ترمي إليه جل التشريعات وكذا القوانين وهو تحقيق العدالة والإنصاف وضمان احترام المتقاضين لمؤسسة القضاء والمشرع وجد في طرق الطعن العادية أنها بمقدورها تحقيق هذا الهدف.
واعتبار موضوع بحثنا هو الطرق العادية ( التعرض - الاستئناف ) سنحاول دراسته من خلال مجموعة من النصوص التشريعية المنظمة لها وبعض الاجتهادات القضائية وذلك يخول لها مقارنة ما هو بَين ما هو نظري وعلمي.
وسنحاول تناول هذا البحث من خلال التطرق إلى مجموعة من الإشكالات. من قبيل معرفة مدى قدرة المشروع المغربي على تفادي النواقص التشريعية الفارطة، ومدى قدرته في تنظيم الأحكام المتعلقة بالطعون العادية والمسطرة المتبعة لها ؟
إذن فماهي الضوابط والأحكام التي تنظم الطعون العادية في التشريع المغربي؟ وما مدى توفق المشرع في تنظيم الطعون العادية؟
وهذا ما سنحاول دراسته ومناقشته، بداية بالحديث عن مؤسسة التعرض، وبعد ذلك سنتحدث عن مؤسسة الاستئناف وذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: التعرض
المبحث الثاني: الاستئناف

المبحث الأول التعرض


التعرض هو من طرق الطعن العادية منحها المشرع  المغربي إلى المحكوم عليه غيابيا، غايته تمكين نفس المحكمة من فتح الملف ثانية قصد إتاحة الفرصة أمام المدعى عليه المتغيب لإبداء دعواته وشرح وجهة نظره من النزاع [4]، وبذلك فإن البحث في هذا الموضوع يقتضي منا بيان مجال تطبيق التعرض ( المطلب الأول ) وإجراءاته وأثاره ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول: الأحكام القابلة للطعن بالتعرض

إن مجال تطبيق التعرض يقتضي منا الحديث عن الأحكام القابلة للتعرض ( الفقرة الأولى ) والأحكام الغير القابلة للتعرض ( الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: قاعدة قابلية جميع الأحكام الغيابية للتعرض

ينص الفصل 130 قانون م م على أن "يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف"، هذا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، أما بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف والقابلة للتعرض فقد نص عليهما الفصل 352 [5]  الذي أحال على نفس المقتضيات المنظمة للتعرض في الفصول من 130 إلى 133 من القانون المذكور[6].
وعليه فإن الأحكام التي تقبل التعرض هي الإحكام الصادرة غيابيا بشرط أن تكون غير قابلة للاستئناف.
أما أحكام محاكم الاستئناف فهي دائما قابلة للتعرض عندما تصدر عندما تصدر غيابيا لأنها أصلا أحكام إنتهائية.[7]
والحكم الغيابي كما جاء في الفصل 47 هو ذلك الحكم الذي لم يحضر فيه المدعي عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للفصوص 37، 38، 39، إلا أن المشرع استثنى في الفقرة الرابعة من الفصل 47، من نفس القانون المدعى عليه الذي توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يكون الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.[8]
وترتبط صيغة الحكم الغيابي بنوع المسطرة الكتابية أو الشفوية، حيث يكون الحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه طبقا للقانون أمام المحكمة في حالة المسطرة الشفوية أو لم يقدم مستنتجاته الكتابية لها في الحالات التي تطبق فيها المسطرة الكتابية.[9]
وفي هذا الإطار يطرح لنا الإشكال التالي: ما هو الوصف المعتبر للحكم؟ وهل يتوقف الحكم على الطبيعة الغيابية أو الحضورية؟
ولقد أكد قرار المجلس الأعلى [10]." على انه لا تتوقف الطبيعة الغيابية أو الحضورية للحكم على وصف المحكمة له ولكن على طبيعة الحكم نفسه فإذا أخطأ القاضي في وصفه للحكم فإن ذلك لا يترتب عنه بطلان الحكم المذكور ولكن يفتح المجال أمام المعني بالأمر للطعن فيه حسب وصفه المذكور".

الفقرة الثانية إستثناءات قاعدة قابلية جميع الأحكام الغيابية للتعرض

إذا كانت القاعدة العامة تخضع الأحكام الغيابية للتعرض فإن لها بعض الاستثناءات منها ما يقضي به الفصل 153 من قانون م.م في فقرته الثالثة "  إذ لا يطعن في الأوامر الإستعجالية بالتعرض"
لأن القرارات الإستثنائية الغيابية بما فيها القرارات الباتة في أمر استعجالي تكون قابلة للطعن بالتعرض" [11]
وكذلك ما نص عليه الفصل 378، حيث لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية بأوامر الأداء ( الفصل 158) بالإضافة لأحكام المحكمين ( الفصل 319  )
كما منع المشرع الطعن بالتعرض في نصوص أخرى والأمر يتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري عملا بمقتضيات الفصل 54 من الظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بمقتضى القانون 1407 .
وتجدر الإشارة إلى الأحكام التي تصدر في غيبة المحكوم عليه تعد بمثابة حكم حضوري بمعنى أنه لا يجوز الطعن فيه بالتعرض رغم صدوره على شخص لم يشهد أية جلسة من جلسات القضية، عملا بمقتضيات الفصل 48[12] من ق.م.م. و بالجملة فإنه متى حكم غيابيا في موضوع التعرض فإنه لا يقبل من المعترض أن يتعرض ثانية بصدد إغفاله للقاعدة القانونية التي تقول لا يقبل تعرض على تعرض وتطبيقا للمنع الصريح الوارد في الفصل 133 [13]

المطلب الثاني : إجراءات التعرض والأثار المترتبة عليه

للتعرض إجراءات مسطرية لا بد من الإلتزام بها ( الفقرة الأولى ) كما يترتب عن تقديم الطعن بالتعرض عدة أثار وهذا ما سنتناوبه في ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى إجراءات الطعن بالتعرض

ينص الفصل 131 "يقدم التعرض وإستدعاء المدعي الأصلي للحضور طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31، 37، 38، 39.
يتبين لنا من خلال هذا الفصل أن التعرض يقدم بتصريح شفوي أو كتابي أمام المحكمة الإبتدائية حسب نوعية المسطرة المطبقة الشفوية أو الكتابية وبمقال كتابي دائما في حالة التعرض على حكم صادر عن محكمة الإستئناف [14].
بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الأطراف وصفتهم وموطنهم يجب أن يتضمن الأسس القانونية والوسائل المعتمد عليها فب التعرض كما يجب أن ترفق به المستندات التي ينوي المدعي إستعمالها عند الإقتضاء[15].
وإذا تعدد  المدعي عليهم وجب إرفاق المقال بعدد النسخ المعادل لعدد المدعى عليهم ويترتب عن عدم الإلتزام بهذا الإجراء عدم قبول الطلب وإن كان المشرع لا ينص صراحة على ذلك.[16]
ويودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ليسجل في سجل خاص حسب وصوله وتاريخه مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الإستدعاءات، ثم يطبع عليه وعلى الأوراق التي تصاحبه بطابع يشير إلى تاريخ وصوله [17].
ويشترط في الطاعن بالتعرض أن يكون من الخصوم الذين يسوغ لهم الطعن بالتعرض فإذا اختفت المصلحة لا يقبل التعرض، وبناء عليه يكون التعرض غير مقبولا في حالة إذا لم تكن للمعترض مصلحة في الطعن بالتعرض [18].
ويلزم أداء الرسوم القضائية المفروضة على تقديم التعرض وهو 50 درهما في المحكمة الإبتدائية و100 درهم أمام محكمة الإستئناف وإلا اعتبر التعرض غير مقبول[19]. والرأي فيما نعتقد أنه من العيب إلغاء التعرض بسبب عدم إداء الرسوم القضائية دون البحث والتقصي في مدى جدية التعرض مما يفوت الفرصة على المتعرض للمثول أمام القضاء والمطالبة بحقوقه رغم تملكه من الحجج ما يجعله قادرا على إقناع المحكمة بصحة تعرضه .
وبالرجوع إلى الفصل 130 [20] من ق.م.م. نجد أن أجل التعرض حدده المشرع في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي للطاعن تبليغا صحيحا وفقا لمقتضيات الفصل 54. إلا أن مع صدور مشرع مسودة ق.م.م سنة 2015[21] فقد جاءت بمستجدات بخصوص أجل التعرض إذ حددتها في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ويبلغ التعرض التعرض بنفس الطرق المنصوص عليها في الفصول  37،38،39 في ق م.م. إذ يوجه إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائين إو عن طريق البريد برسالة مضمونة  مع  الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية ويسلم إلى الشخص نفسه أو في مواطنه أو في محل عمله أو في أي مكان أخر يوجد فيه أو في موطنه المختار[22]. وينبغي أن يتم التسليم بغلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم العائلي والشخصي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة [23].
ويتعين علاوة على ذلك إشعار الطرف المعني بالأمر في وثيقة التبليغ بأنه سيحرم من حقه في التعرض بانقضاء المدة المذكورة. وهذا ما أكده أيضا القضاء من خلال قرار صادر عن المجلس الأعلى ورد فيه مايلي " يجب تنبيه الطرف الموجه إليه تبليغ الحكم الغيابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ يسقط حقه في التعرض[24].
وفي هذا الاطار يطرح الإشكال التالي، فما المآل المترتب على عدم تنبيه المبلغ إليه بسقوط حقه في التعرض بمجرد إنقضاء الأجل المذكور؟
فقد أجاب المجلس الأعلى بخصوص هذا الإشكال في أحد قراراته بأنه "يجب أن ينبه الطرف المعني في وثيقة التبليغ إلى انه بإنتهاء الأجل المذكور يسقط الحق في التعرض. تنبيه المتعرض بالأجل إجراء يتعلق بالنظام العام يؤدي الإخلال به إلى بطلان التبليغ"[25].
ولهذا فإن وزارة العدل والحريات قد ضمت هذه الإشارة في مطبوعات التبليغ رفعا لكل إلتباس.[26]

الفقرة الثانية أثار الطعن بالتعرض

يعتبر التعرض من طرف الطعون العادية التي يترتب عنها أثران. أثر واقف وأثر ناشر وهذا ما سنتناوله في هذه الفقرة .

أولا الأثر الوافق للتعرض

ينص الفصل 132 من ق.م.م.  "يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر يغير ذلك في الحكم الغيابي وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بت غرفة المشورة مسبقا في  طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147.
من خلال الفصل 132 يتبين أن أهم أثر يترتب  على تقديم التعرض هو وقف نتفيذ الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة التي فصلت في الموضوع[27]، وبناء عليه فإذا شرع في عمليات التنفيذ قبل رفع التعرض فيتعين إيقافها متى ثبت أن المحكوم عليه قد تقدم بتعرضه.
ويرى بعض الباحثين[28] أن أثر وقف التنفيذ لا يمتد إلى إجراءات التنفيذ المؤقتة التي يمكن اتخاذها في أي وقت بضمانة أو بدون ضمانة.
إلا أن هذا الإيقاف لا يتم إذا كان الحكم الغيابي مشمولا بالنفاذ المعجل حيث يجب في هذه الحالة على الطاعن أن يقدم طلبا مستقلا لإيقاف النفاذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الإستيئناف، وفقا لمقتضيات المادة 147 حيث تبث المحكمة مسبقا في هذا الطلب في غرفة المشورة[29]. مستقلا عن ملف الموضوع وتبث فيه المحكمة داخل 30 يوما.
ويشترط لقبول طلب الإيقاف أن يقع الطعن بالتعرض في الحكم المأمور بتنفيذه معجلا وأن تضم نسخة من مقال التعرض إلى طعن اللإيقاف وإلا غير مقبولا شكلا.[30]
غير أن النفاذ المعجل الذي يمكن إيقافه هو النفاذ المعجل القضائي أما النفاذ المعجل القانوني أو المستند إلى قوة القانون فإنه لا يقبل أية مسطرة لإيقافه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 147 [31]

ثانيا الأثر الناشر للتعرض

يعتبر الأثر الناشر للتعرض من أهم آثارالمترتبة عنه التعرض رغم أن المشرع لم يشر بهذا الأثر لا في نصوص المسطرة القديمة ولا في نصوص المسطرة الحالية، ومع ذلك فإن الفقه المغربي يرى أن التعرض يفتح باب المناقشة من جديد وينقل النزاع إلى محكمة الطعن بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية وهو ما يسمح للمتعرض بتقديم حجة كما يسمح للمتعرض ضده أن يغير طلباته الأصلية أو يقدم طلبات جديدة [32]، مع إحتفاظ كل طرف بالصفة التي كانت له في الدعوى  كمدع أومدعى عليه، كما تقبل فيه مقالات الإدخال والتدخل.
أما بالنسبة للطلبات الجديدة فمن المسلم به أن المتعرض ضده يمكنه أن يغير مستنتجاته الأصلية أو يرفع طلبات جديدة إلا أنه ليس بإمكانه أن ينتهز فرصة عودة الخصومة أمام المحكمة ليعيد إبداء ما سبق أن رفض في مواجهته من طلبات[33] .
كما أن محكمة التعرض وتبعا للأثر الناشر للتعرض تتمتع بكامل السلطات التي تتمتع بها محكمة الأساس من حيث إتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي تراها مفيدة للفصل في النزاع[34] .
وعلى كل حال فمن المتفق عليه أن الحكم الغيابي لا يسقط بمجرد الطعن فيه بالتعرض كما قيل في رأي قديم وإنما يظل قائما حتى يلغى أو يعدل بحكم جديد في التعرض[35].
كما نشير إلى ما نصت عليه المادة 133 من ق.م.م. من أنه لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية، على أنه يبقى له حق ممارسة باقي الطعون التي قد يكون الحكم قابلا لها.
والرأي فيما نعتقد  أن هذا التوجه سليم لأنه لا يمكن أن يقبل تراكم الطعون وتجنبها لإطالة أمد مسطرة التقاضي .
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه لإستكمال دراسة الطعون العادية لا بد من التطرق لطعن بالاستئناف، وهذا ما سنحاول معالجته في المبحث الثاني...

المبحث الثاني: الاستئناف  


يعتبر الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية تختص به المحكمة أعلى درجة[36]، وقد حضي الاستئناف بأهمية كبيرة على مستوى التنظيم بحيث خصص له فصولا من 134 إلى 146 من قانون المسطرة المدنية .
فإذا كان للتعرض مجال لإعماله وإجراءات لابد من الالتزام بها من اجل أن يحدث أثره القانونية فإن الاستئناف له نفس الآثار التعرض مع اختلاف بسيط في الإجراءات وكذلك في مجال الاستئناف وأنواعه
وعلى هذا الأساس سنحاول الحديث بداية عن الأحكام العامة لممارسة الطعن بالاستئناف  )المطلب الأول ( وبعد ذلك سنتطرق للحديث عن إجراءات الاستئناف وأثاره )المطلب الثاني (

المطلب الأول: الأحكام العامة لممارسة الطعن بالاستئناف

سنحاول بداية الحديث عن مجال تطبيق الاستئناف الفقرة الأولى، وبعد ذلك سنتطرق للحديث عن أشكال الاستئناف الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: الأحكام القابلة للاستئناف


الأحكام القابلة للاستئناف هي الأحكام الابتدائية الفاصلة في الجوهر[37]، ويشترط ضرورة صدور الحكم بصورة غير انتهائية ، ولو وصفته المحكمة بخطأ على انه انتهائي[38]
لهذا فاغلب أحكام المحكمة الابتدائية تكون قابلة الاستئناف بنفس المحكمة أو لدى محكمة الاستئناف[39]  بحيث لم تعد الأحكام الابتدائية إنتهائية إلا في حالات ناذرة كما هو الشأن في بعض القضايا الاجتماعية أو بمقتضى نصوص خاصة [40]
كما تجدر الإشارة إلى أن الأحكام التمهيدية الصادرة قبل الفصل في الدعوى تقبل الطعن بالاستئناف إذا كانت الأحكام الفاصلة في الجوهر مرتبطة بها قابلة للاستئناف.[41]     
وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه:" استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك."، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى) محكمة النقض حاليا ( على "أن الفصل 134 صريح في أن استعمال الطعن بالاستئناف  حق في جميع الأحوال  عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك ، وليس في القانون ما  يمنع الاستئناف الأمر بوجود صعوبة في التنفيذ "[42]
وعلى هذا الأساس فالأحكام التي تقبل الاستئناف هي:
- الأحكام التي لا يمكن تحديد أو تقدير قيمة النزاع فيها[43]
- الأحكام التمهيدية التي تسبق الأحكام الفاصلة في الموضوع وهي لا تفصل في جوهر النزاع[44] ، وإنما تقضي عادة بإجراء من إجراءات التحقيق بالخبرة والمعاينة واليمين بشرط أن تستأنف مع الأحكام الباتة في الموضوع [45]
فالأحكام التمهيدية إذن لا يمكن استئنافها وحدها بل لابد من وضعها مع الأحكام الفاصلة في الموضوع في وقت واحد وضمن نفس الآجال، كما يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم  الفاصل في الموضوع بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف[46]
ويدخل كذلك في هذا الإطار الأحكام  القابلة الاستئناف الأحكام التأويلية أو التفسيرية التي تصدرها المحكمة لتفسير حكم معين لكن بشرط أن تكون الأحكام الموضوع التأويل نفسها قابلة للاستئناف[47]
كما يدخل في إطار الأحكام الاستئنافية أيضا الأوامر المبنية على طلب التي يصدرها الرئيس المحكمة الابتدائية[48] ،ونجد إحدى قرارات المجلس الأعلى) محكمة النقض حاليا (جاء فيه :" يكون القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف دون مراعاة الموضوع المحدد للاختصاص النوعي للجهة المصدرة للأمر المطعون فيه معللا تعليلا خاطئا معرض للنقض "[49]،
كما نجد كذلك القضايا المنصوص عليها الفقرة الثانية من الفصل 21 من ق.م.م وهي الأحكام الصادرة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والمعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي [50].
وبهذا فالمشرع المغربي قد استثنى بعض الأحكام من حق الاستئناف بحيث ورد هذا الاستثناء في نصوص قانونية خاصة ومن أبرزها:
-  الأحكام التي لا زالت تصدرالانتهائية .
- الأحكام الصادرة في إطار الفقرة الأولى من الفصل 21:" يبت القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد."
-  الأحكام التي انقضى له الأجل المحدد لاستئناف دون الطعن فيها [51]

الفقرة الثانية: أشكال تقديم الاستئناف

الطعن بالاستئناف يأتي في عدة أشكال فيمكن أن يكون أصليا ويطلق عليه  بالاستئناف الأصلي ) أولا( ونجد كذلك الاستئناف الفرعي) ثانيا (والاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي) ثالثا(ثم الاستئناف المقابل)رابعا

أولا: الاستئناف الأصلي.

يقصد بالاستئناف الأصلي ذلك الذي يتقدم به المحكوم عليه في المرحلة الابتدائية لتلافي المضر بمصالحه فيكون بذلك هو المستأنف[52]، وعلى عكس الرحلة الابتدائية التي يكون فيها  مدعى ومدعى عليه، فإنه ليس هناك ما يمنع نتيجة الطعن بالاستئناف من أن نكون أمام أكثر من مستأنف أصلي أو أن يصبح جميع أطراف الدعوة المستأنفين أصليين[53]
والاستئناف الأصلي يقدم  بمقال مستقل يوضع أمام كتابة الضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه [54]وتؤدى عنه الرسوم القضائية على عكس الاستئناف الفرعي
وبخصوص ما يتضمنه المقال الاستئناف الأصلي وإجراءاته  سوف نتحدث عنه في الفقرة المخصصة لإجراءات الاستئناف والتي سنتأولها لاحقا .

ثانيا: الاستئناف الفرعي

يقصد بالاستئناف التبعي أو الفرعي الاستئناف الذي يقدمه المستأنف عليه جوابا على الاستئناف الأصلي الذي يقدمه المستأنف عليه الذي قدمه المستأنف وذلك ابتغاء تعديل الحكم المستأنف استئنافا أصليا في حالة التي لا يكون فيها هذا الحكم قد أجابه إلى جميع طلباته[55]
ويجوز تقديم مثل هذا الشكل من الاستئناف في المادة 135 من ق.م.م على انه:" يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي."
لهذا نتسائل عن كيفية إحالة القضية إلي المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ،فقد أجاب المجلس الأعلى) محكمة النقض ( بهذا الصدد في احد قراراته  قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة الابتدائية من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بتحميل المطلوب في النقض الصائر[56]
ويشترط لقبول الاستئناف الفرعي مايلي :
- أن يكون هناك استئناف أصلي فهو استئناف تبعي للاستئناف الأصلي ، بهذا فسقوط الاستئناف الأصلي يسقط الاستئناف التبعي [57]
- ويكون الاستئناف الفرعي متوقفا على قبول المحكوم علية  الحكم المستأنف ، فإنه يتعين ان يتم هذا القبول قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده[58]
-  يتعين رفع الاستئناف من طرف المستأنف عليه وحده
-  ينبغي رفع الاستئناف الفرعي قبل قفل باب المناقشة
-  لا يرفع الاستئناف الفرعي إلا في مواجهة المستأنف الأصلي.
ولكن عند التمعن ففي المادة 135 من قانون المسطرة المدنية  نجد صياغتها جاءت عامة وبالتالي ستكون  ساحة لكثير من الإشكالات تجعل المادة 135 عاجزة عن إعطاء حلول قانونية واضحة ، فمن الإشكالات التي  يطرحه بالاستئناف الفرعي نجد  من قبيل التساؤل حول ما إذا كان الاستئناف الفرعي يخضع لنفس إجراءات الاستئناف الأصلي بصفة مطلقة على اعتباره متفرعا عنه وتابعا له ، فقد أجاب القضاء على هذا التساؤل وقضى المجلس الأعلى)محكمة النقض(  في احد قراراته بأنه النتيجة التي  انتهت إليها مناقشة الاستئناف الأصلي تجعل مناقشة الاستئناف الفرعي بدون محل[59]     
وكذلك في حالة وجود عيب شكلي في الاستئناف الأصلي كتقديمه خارج الآجال فتساؤل حول مدى اعتباره سند سليما للتصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي، فقد أجاب المجلس الأعلى) محكمة النقض( على هذا التساؤل في احد قراراته  على عدم قبول الاستئناف الأصلي وبالتالي سقوط الاستئناف الفرعي [60]
وفي ما يتعلق بالتنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه فهل يعتبر مبررا إجرائيا سليما للتصريح بعدم  سماع الاستئناف الفرعي، فقد  أجاب المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا في احد قراراته على بقاء الاستئناف الفرعي قائما عند التنازل عن الاستئناف الأصلي وجاء في احد قراراته صرحت بسقوط  الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه وعرضت قرارها للنقض[61]
ومن بين الإشكالات التي يطرحه كذلك حول مدى جواز المستأنف فرعيا أن يطعن في مقتضيات الحكم الأصلي غير التي انصب عليها الطعن بالاستئناف الأصلي أم العكس فقد أجاب المجلس الأعلى على هذا التساؤل في احد قراراته :" لما كان الأمر كذلك فان المحكمة الاستئناف حينما صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي موضوع القرار المطعون فيه بعلة أنه لم يكن منصبا على ما تضمنه الاستئناف الأصلي الذي نتج عنه تكون قد خالفت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض ."[62]

ثالثا: الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي

ينص الفص 135 على أنه :" يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي."
فمن خلال هذا الفصل يتضح لنا أن الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي هو غير الاستئناف الفرعي والأصلي ويمتاز كون انه يأتي نتيجة هذا الأخير ، وعليه فيتاح لجميع الأشخاص ولو لم يكونوا غير مستأنف عليهم ، بأن يتقدموا  بالطعن بالاستئناف على عكس ما رأيناه بالنسبة للتعرض
وأعتقد أن هذا النوع من الاستئناف يمتاز عن الاستئناف الفرعي في كونه ليس على نفس الدرجة الارتباط التي تجمع بين الاستئنافين الأصلي والفرعي وان المشرع المغربي إذا كان يجيز قبوله في جميع الأحوال، فانه يشترط أن لا يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي ، فقد ساير المجلس الأعلى) محكمة النقض ( على هذا التوجه واعتبر أن الطعن بالاستئناف في جميع أنواعه ينتج عنه أثار[63]

رابعا: الاستئناف المقابل

يقصد بالاستئناف المقابل : ))هو الاستئناف الذي يكون داخل الأجل القانوني وقبل قبول الحكم ويرد به المستأنف  على الاستئناف  الذي رفعه المستأنف(([64]، ومن ابرز ما يتميز به الاستئناف المقابل كون انه هو الآخر يقدم داخل الأجل المحدد للاستئناف وهو اجل ثلاثون يوما لهذا فهو نسبيا يخضع لنفس الإجراءات الاستئناف الأصلي.
وعند تفحص الباب السابع من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالاستئناف نجد أن المادة 134:" استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك." وبهذا نعتقد انه ليس هناك ما يمنع من تقديم الاستئناف المقابل رغم انعدام النص الخاص في هذا الباب مع العلم أن الفقرة الأولى من الفصل 134 جاءت صيغته عامة.
لهذا فمن اجل تقديم الاستئناف المقابل  يتعين تقديمه داخل الأجل القانوني المحدد للاستئناف الأصلي وهو ثلاثين يوما  من تاريخ التوصل بالتبليغ أومن تاريخ التبليغ في الجلسة ، وهذا يختلف عن الاستئناف الأصلي الذي يقدم داخل اجل ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ التبليغ الحكم المطعون فيه، أما الاستئناف الفرعي فلا يلتزم فيه بأي  أجل سوى أن يباشر قبل قفل باب الرافعة[65]
فإذا كان الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي فأن الاستئناف المقابل يكون مستقل[66]،فالاستئناف المقابل من خلال تسميته  نفهم منه انه رد على الاستئناف الأصلي لكن في الحكم برمته وليس في شق منه[67]، وقد أكدت إستئنافية مراكش في احد قراراتها: "بان الاستئناف في المواد المرفوعة من طرف المستأنف عليه الرامي إلى الطعن في الحكم  برمته  لا يشكل استئنافا فرعيا وإنما يعد استئنافا مقابلا[68]

المطلب الثاني: إجراءات الاستئناف وأثاره

يخضع الاستئناف لشروط عامة تتعلق بكيفية تقديمه كما يستوجب مجموعة من البيانات وإجراءات النظر فيه من طرف المحكمة ، كما ينتج الطعن بالاستئناف مجموعة من الآثار والنتائج .
وعلى هذا الأساس  سنحاول الحديث بداية عن إجراءات الطعن بالاستئناف )الفقرة الأولى( وبعد ذلك  سنتطرق للحديث عن آثار المترتبة عن الاستئناف )الفقرة الثانية(

الفقرة الأولى:إجراءات الطعن بالاستئناف

سنحاول الحديث بداية عن شكلية مقال استئناف وما يتطلب من المعلومات )أولا( وبعد ذلك سنحاول الحديث عن الإجراءات المراد قيام بها بعد إعداد مقال الاستئناف )ثانيا( وفي الأخير سنناقش مسألة الآجال في الطعن بالاستئناف )ثالثا( .

أولا : شكل المقال الاستئناف

بالاستناد إلى الفصل 141[69]  و 142[70]  من قانون المسطرة المدنية ، وجب أن يقدم طلب الاستئناف في شكل مقال أمام كتابة الضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه [71]
ويتعين ضرورة مراعاة مجموعة من البيانات التي يتضمنها هذا المقال وهي بالدرجة الأولى الأسماء الشخصية والعائلية والصفة والمهن والموطن أو محل الإقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا أسم وصفة موطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين أذا تعلق الأمر بشركة فيجب ذكر إسمها ونوعها ومركزها ،وان يتضمن كذلك موضوع الطلب الوقائع والوسائل المشار إليه  وترفق هذه المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال[72]،  وللفهم أكثر وضعنا نموذج لمقال الاستئناف وذلك من أجل إستعابه جيدا و ذلك في الصفحة الموالية
كما يجب وضع أسباب التي ينبني عليه الاستئناف، فإذا خلا ببيان الأسباب يتعين على المحكمة أن تنذر المستأنف دخال أجل تحدده وإلا صرحت بعدم قبوله أصلا[73] .

ثانيا : الإجراءات تقديم المقال الاستئناف

يجب أن يرفق مقال استئناف مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم وكذلك نسخة من الحكم المطعون فيه [74] ، واعتقد بخصوص نسخة من الحكم في حالة عدم إرفاقها ليس بعيب  بحيث يمكن لكتابة الضبط محكمة الاستئناف تطلبها من كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة الحكم ، والى جانب هذه البيانات وجب أداء الرسوم القضائية والوجبة والمفروضة على المقالات الاستئنافية [75]. 
وبعد إتمام الإجراءات السالفة الذكر يوضع مقال استئناف بكتابة الضبط محكمة ابتدائية حيث يسجل في سجل خاص، ويوجه مع المستندات المرفقة  به دون مصاريف إما إلى غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية أو إلى كتابة الضبط المحكمة الاستئناف  حيث يكون الاختصاص منعقدا لأحدهما ، ويتم التبليغ مقال الاستئناف للمستأنف عليه  ويقوم المستشار المقرر بتعيين تاريخ النظر في القضية ويقوم بذلك مع الأخذ بالعين الاعتبار ماهو منصوص عليه في الفصلين 40 و 41 من قانون المسطرة المدنية [76].
لهذا يتم تبليغ المستأنف عليه بالمقال ويعلم بتاريخ الجلسة وبالضرورة تقديم مذكراته الدفاعية والمستندات المؤيدة لمطالبه قبل الجلسة في أجل يحدده المستشار المقرر[77]، ووجب الإشارة إلى ضرورة أن يكون عدد النسخ المقال مساويا لعدد الأطراف[78].

ثالثا: أجل الاستئناف في القانون المغربي


وقد حدد المشرع المغربي ميعاد الطعن في الأحكام المحاكم الابتدائية في مدة ثلاثون يوما[79]يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أوفي موطنه الحقيقي أو المحل المختار وإما من تاريخ تبليغ الحكم في الجلسة أذا كان ذلك قد تم حسب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من ق.م.م [80]
وتجدر الإشارة إلى أن أجل الاستئناف هو أجل كامل  ويعد من النظام العام  فلا يمكن الزيادة فيه أو النقصان، فلا يحسب يومه الأول ولا  يوم الذي ينتهي فيه
ولكن نتساءل في حالة الوفاة هل يستمر هذا الأجل أم انه هناك مسطرة خاصة تتبع في هذه الحالة؟
ففي حالة الوفاة المحكوم عليه يتوقف أجل الاستئناف  ولا يبدأ في سريانه من جديد إلا بعد مرور اجل 15 يوما التي تلي التبليغ للورثة [81]، ولفهم أكثر نقوم بإعطاء مثال حول هذه الواقعة :"محكوم عليه تم تبليغه بالحكم يوم7 من هذا الشهر مثلا وفي يوم 30 توفي المحكوم عليه أي بقيت سبعة أيام تبدأ بعدد مرور 15 يوما من تاريخ تبليغ للورثة ، فوفاة المحكوم عليه يوقف أجل الطعن ولا يبتدئ هذا الأجل في حق الورثة إلا بعد منحهم مهلة 15 يوما  لتفادي عنصر المفاجئة
كما إذا صادف اليوم الأخير من أجل الاستئناف يوم العطلة فإنه يمتد هذا الأجل إلى اجل يوم عمل بعده[82]
ونتساءل حول إشكالية مدي جواز قبول المقال الاستئناف الثاني في حالة تقديم طرفي الدعوة مقالين استئنافيين داخل الأجل؟
جواب على هذا الإشكال  يقتضي منا القول بأنه هناك تباين الموقف القضائي  بخصوص قبول المقال الاستئناف الثاني في حالة تقديم طرفي الدعوة مقالين استئنافيين داخل الأجل وأساس هذا الاختلاف  مرتبط بالفهم المستخلص من قاعدة " عدم جواز ممارسة الطعن ضد نفس الحكم إلا مرة واحدة "
فالاجتهاد القضائي لم يتحد بخصوص مقاربة الإشكالية المطروحة وانقسم بين موقفين[83]، فالاتجاه الأول يرى عدم قبول المقال ألاستئنافي الثاني لمجرد تسجيل المقال ألاستئنافي الأول بحيث ذهب المجلس الأعلى) محكمة النقض ( في أحد حيثياته" حيث ان المستأنف السيد ..... تقدم بتاريخ 06/04/2004 باستئناف الحكم  الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2003 كما سبق له أن تقدم بتاريخ 08/03/2003 باستئناف نفس الحكم المذكور لأن ممارسة الطعن تعتبر مستنفذة بمجرد تسجيل المقال الاستئناف الأول ،  وبهذا يتم عدم قبول  المقال ألاستئنافي الثاني ، سواء تم البت في المقال ألاستئنافي الأول أم لا وعليه فالقرار انتهى إلى نتيجة عدم قبول المقال الاستئناف الثاني لمجرد التسجيل المقال الأول
أما الاتجاه الثاني من موفق الاجتهاد المحكمة النقض يرى بقبول الاستئناف الثاني طالما لم بقع البت في المقال الاستئناف الثاني
وجاء في قرار للمجلس الأعلى وهو خلافا للاتجاه الأول بان الاستئناف  الثاني يعتبر مكملا للاستئناف الأول وصرح بقبولهما معا بعد الضم تأسيسا على الحيثيات التالية:"وحيث فتح للمقال ألاستئنافي الذي أدلى به الوكيل القضائي الملف رقم 470/06.كما فتح للمقال ألاستئنافي الذي أدلى به الأستاذ عبد العزيز الحافظي عن نفس المستأنف الملف رقم 471/06. وحيث إن المقالين الاستئنافيين ينصبان معا على نفس الحكم وصادرين عن نفس الجهة مما يعني ضمها والبت فيهما باعتبارهما استئنافا واحد مادام ليس في الملف ما يفيد تبليغ الحكم إلى المستأنفين."
فبالإضافة إلى ميعاد الطعن بالاستئناف هو ثلاثون يما ، نجد بان هناك بعض حالات استئناف لها أجل خاص ،وأعتقد أن هذا الأجل خاص بها نظرا لطبيعتها ووظيفة التي تؤدي هذه الحالات الخاصة من قبيل الأوامر الاستعجالية والتي يكون أجل استئنافها 15 يوما إبتداءا من تاريخ التبليغ أو من تاريخ تبليغ الشفوي الواقع على الجلسة [84]
وكذا الأوامر الصادرة بناءا على طلب ويكون استئنافها خلال أجل 15 يوما من يوم النطق بها[85]، وأجل استئناف أوامر الأداء هو 8 أيام فقط[86] وأعتقد أن المشرع المغربي قد رفع هذا الأجل إلى اجل 15 يوما وهذا ما نلاحظه في الفقرة الأخيرة من الفصل 161 من ق،م،م ، وكذلك الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة اجل استئنافها يتحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ[87].
ويجب الشارة إلى انه يمكن أن يضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف اللذين ليس لهم موطن ولا محل أقامة في المغرب[88].
وما يمكن ملاحظته بخصوص الاجالات يطرح إشكالية ضبط ميعاد الطعن بالاستئناف  فهو إغفال تشريعي عن تنصيص عن تأثير القوة القاهرة والحادث القضائي على سريان أجل الاستئناف تاركا  بذلك الأمر لسلطة  التقديرية للمحكمة  الشيء الذي قد  ينعكس على حقوق المتقاضين
كما أن مقال الاستئناف ينتج عنه عدم تقديم الطلبات في الرحلة الاستئنافية وذلك طبقا للفقرة الأولى  من الفصل 143 من قانون م.م على أنه:" لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي."
وقد جاء في احد قرارات  محكمة الاستئناف التجارية بفاس على أن القاعدة تقتضي أن المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله فب المرحلة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 143 من ق.م.م هو الطلب الذي من شانه أن يحور النزاع أو يدخل عليه زيادة أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم[89] وبهذا فانه  يرد الاستئناف اذا تضمن طلبات جديدة وفق احكام 143 وقد جاء في احد قرارات المحكمة الاستئناف التجارية  بفاس كذلك في احد حيثياته :" وحيث أن الثابت  أن الحكم المستأنف قضى لفائدة الطاعنة  بما طلبته في الرحلة الابتدائية .....وحيث ان الطلب الذي تقدمت به المدعية أمام محكمة الاستئناف يؤدي إلى تحويل موضوع النزاع ويعتبر طلبا جديدا لا يمكن سماعه، لان  الدعوى المرفوعة ابتدائيا أمام المحكمة التجارية تهدف الحكم للمدعية بالفوائد عن التأخير من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ[90]
واعتقد أن الغاية من ذلك الحرص على أن تكون القضية واحدة دون اخراجها من أصلها ، ومع ذلك استثناءا من هذه القاعدة يجوز  تقديم بعض الطلبات من قبيل الطلبات المقاصة وقد  جاء في احد قرارات المجلس الأعلى) محكمة النقض( في احد قراراته بأنه :" ينطبق الفصل143 من قانون م.م الذي يجيز تقديم طلب المقاصة أمام محكمة الاستئناف على جميع الدعاوي .."[91]، وكذلك طلبات الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف [92] ، وكذلك بالنسبة للطلب التعويض الإضافي الذي لا يعتبر طلبا جديدا فهو طلب يهدف إلى التعويض عن الأضرار حصلت بعد صدور الحكم المستأنف[93]

الفقرة الثانية : أثار الاستئناف

يترتب على تقديم الطعن بالاستئناف أثران :
أثر موقف لتنفيذ الحكم المطعون فيه )أولا(، وأخر ناقل للنزاع، كما أن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف تملك حق التصدي )ثانيا(

أولا: الأثر الموقف للتنفيذ .

يترتب عن الاستئناف باعتباره طعنا عاديا وفق تنفيذ الحكم الابتدائي، وقد نصت على ترتيب هذا الأثر الفقرة الأخيرة من المادة 134 من ق.م.م، ويقصد بالأثر الموقف للتنفيذ، أنه عبر تقديم مقال الاستئناف يجعل الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ، ويجب انتظار قرار محكمة الاستئناف في الموضوع [94].
ويجد هذا الأثر أساسه في مبدأ التقاضي على درجتين، حيث أن الطعن بالاستئناف يمكن من إصلاح العيوب التي قد يمكن أن تكون قد شابت حكم محكمة الدرجة الأولى. وبالتالي فإن الحكم لا يكون قابلا التنفيذ إلا إذا كان حائزا لقوة الأمر المقضي به، غير أن هذه القاعدة لا تسري على الأحكام المشمولة بالنفاد المعجل القانوني أو القضائي التي لا يؤثر عليها تقديم الاستئناف [95] ، ففي هذه الحالة يكون الحكم غير إنتهائيا إلا أنه قابل للتنفيذ.
لكن الإشكال المطروح، هل يمكن لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف استئناف المعجل ؟
في هذا الإطار تنص الفقرة الثالثة من المادة 147، على أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف تنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوة الأصلية امام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف، لكن استئناف المعجل الذي يكمن إيقافه هو الإستئناف المعجل القضائي. أما النفاذ المعجل القانوني أو المستند إلى قوة القانون، فإنه لا يقبل أي مسطرة لإيقافه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه [96] .
فإذا كان الطعن بالاستئناف وميعاده يوقف التنفيذ عملا بالفصل 134 ق م م، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأوامر الاستعجالية لأنها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، الشيء الذي يطرح إشكالية تقييدها بالرسم العقاري، ومدى جواز طلب إيقاف تنفيذها من الناحية القانونية ؟
وجوابا عن ذلك، فإن استئناف الأوامر الاستعجالية بالتشطيب على الحجز التحفظي بناء على إيداع المبالغ بصندوق المحكمة، لا يوقف تنفيذها طالما أنها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون من جهة، وأن تنفيذها لا يضر بحقوق الأطراف من جهة أخرى[97]، على اعتبار أن الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي يرمي إلى ضمان استخلاص الحاجز لمبلغ الدين الذي يدعي استحقاقه في مواجهة المحجوز عليه. ومن ثم فإن قيام المحجوز عليه بالإيداع أعلاه يبرئ ذمته من الدين المحتمل الذي كان سببا في إيقاع الحجز المذكور، وعلى الحاجز حصوله على سند تنفيذي لاستحقاق الدين المودع لفائدته من طرف الحاجز بكتابة الضبط.
أما فيما يخص مسألة إيقاف تنفيذ الأوامر الاستعجالية، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 147 ق م م[98] نجدها تمنع صراحة طلب إيقاف تنفيذ الأوامر أو الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون أمام غرفة المشورة، على اعتبار أن السماح بذلك يتنافى مع الغاية التي شرع من أجلها القضاء المستعجل، وبالتالي الحيلولة دون الحفاظ على الحقوق بإجراءات سريعة ووقتية إلى حين الحسم نهائيا من طرف قضاء الموضوع[99]
غير أن العمل القضائي[100] اعتبر أنه يمكن إيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون عن طريق إثارة صعوبات في تنفيذه، مؤكدا أن الرئيس الأول يكون مختصا للنظر في تلك الصعوبات إذا كان موضوع النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، في حين يرجع النظر في تلك الصعوبات إلى رئيس المحكمة التي يرأسها سواء كانت مصدرة للحكم أعلاه، أو عهد إليها بتنفيذه من طرف محكمة الاستئناف، أو تم انتدابها لهذه الغاية من طرف محكمة أخرى.
ومع ذلك، فإن بعض محاكم الاستئناف وهي تبت في غرفة المشورة طبقا للفصل 147 ق م م، قضت بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش إلى حين البت فيه استئنافيا، الشيء الذي يجعل المنع التشريعي الخاص بغرفة المشورة بالنسبة للأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون محل تساؤل، بدليل أن حيثيات قرارها جاءت مقتضبة جدا ولم تؤصل لهذا الخرق القانوني في تعليلها كما يفرضه عليها الفصل 50 ق م م، وقد جاء في أحد قرارات محكمو استئناف بمراكش ما يلي "... إن الطلب قدم ممن له الصفة والمصلحة ووقع عنه الأداء فإنه مقبول. في الموضوع: حيث بدا للغرفة من أسباب الطلب وأسباب الاستئناف وظاهر وثائق الملف أن هناك منازعة جدية في الموضوع تستدعي الإيقاف بالرغم من مقتضيات الفصل 153 ق.م م[101]
هذا مع العلم أن محكمة النقض[102] تواترت على اعتبار الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولئن كانت لا تقبل إيقاف التنفيذ من طرف قضاء الموضوع، فإنه لا يوجد ما يمنع من تأجيل تنفيذها عن طريق إثارة الصعوبة بشأنها سواء أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عادية كانت أم متخصصة،عندما يكون استئناف موضوع النزاع معروضا على محكمته وتتوافر في الطلب المعروض عليه شروط التمسك بوجود صعوبة.
وغني عن البيان أنه في حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة، أو التضامن، فإن المحكوم عليه يجب أن يوجه طعنه بالاستئناف ضد جميع المحكوم لهم تحت طائلة عدم قبوله شكلا. أما إذا تعلق الأمر بقسمة مال مشاع، فإن المحكوم ضده غير ملزم قانونا بإدخال باقي الورثة المحكوم ضدهم معه في الاستئناف حسب ما استقر عليه محكمة النقض.
ومن جهة أخرى، فإن خرق المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف لمقتضيات الفصل 9  ق.م م، يترتب عنه وجوبا بطلان الحكم، الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية تدارك هذا الإخلال المسطري من طرف محكمة الاستئناف؟
نعتقد أن مقتضيات الفصل 9 ق.م م تعتبر من النظام العام، وأن خرقها أو الإخلال بها من طرف المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية ينتج عنه جزاء مسطري وهو بطلان الحكم أو القرار. وعليه فإن البطلان الإجرائي قد تحقق بمجرد صدور الحكم القضائي المخل بإجراء إحالة الملف على النيابة العامة، ولا يمكن تدارك إصلاح هذا الخلل من طرف محكمة الدرجة الثانية، بدليل أن الباطل باطل ولا يمكن أن يقبل التصحيح، لأن الأمر يتعلق بخرق قاعدة مسطرية لم تضر بالأطراف فحسب، وإنما أضرت بالحق العام.
وقد أكدت محكمة النقض[103] هذا الاتجاه معتبرة أنه: " إدا كان الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ينص على تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها إن اقتضى الحال، فإن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تحصر هذه الحالات، كما توجب من جهة ثانية التنصيص في الحكم الصادر بعد الإحالة على النيابة العامة على إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن خلو الحكم المستأنف من ذلك يجعله باطلا بنص القانون ".
كما أضافت نفس المحكمة " بأن تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الباطل لإخلاله بمقتضيات الفصل 9 ق م م، بعد قيامها بالإجراء المذكور، لا يعني تداركا أو إصلاحا لهذا الخلل، وإنما يكون قراراها قد صدر بعدما أبطلت الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي والبت في الجوهر بتأييده "[104]، هذا مع العلم أن وجوب تبليغ النيابة العامة في القضايا المنصوص عليها في الفصل 9 ق م م، إنما شرع لمصلحة جهات معينة لاعتبارات خاصة، ولا يجوز بالتالي التمسك بمخالفة هذا الإجراء من طرف الخصوم في الدعوى[105]
وإذا كان للطعن بالاستئناف أثر واقف وآخر ناقل[106]، فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على الحماية التي يتوخاها أصحاب الحقوق المدعى بها بشأن عقارات محفظة، لأن استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة والقاضي برفض إجراء حجز تحفظي على عقار المدين، أو طلب تقييد احتياطي، يجعل المسطرة كتابية وتواجهية في المرحلة الاستئنافية، ويزيل عنها طابع المباغتة في إيقاع الحجز أو التقييد الاحتياطي في غيبة الطرف المدين أو الملتزم، ومنعه من تفويت عقاراته إضرارا بالدائنين، ويحول بالتالي دون استفادته من الحماية التشريعية المتوخاة من التقييدات القضائية المؤقتة. بل إن رفض قاضي المستعجلات لطلب الإذن بالحيازة المقدم من طرف الجهة النازعة للملكية، بسبب بطلان المسطرة، من شأن استئنافه وانتظار نتيجته من قبل محكمة الاستئناف، فقدان الحق الموضوعي على العقار المنزوع ملكيته، واعتبار الإجراءات المسطرية السابقة المخالفة للأحكام المنصوص عليها في قانون 81-7 كأن لم تكن[107]
وغني عن البيان، أن المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم هي المختصة قانونا بتأويله أو تفسيره وفقا لمقتضيات الفصل 26 ق م م، طالما لم يتم أي طعن فيه بالاستئناف. أما إذا وقع هذا الأخير، فإن محكمة الدرجة الثانية هي التي ينعقد لها الاختصاص بتأويل الحكم المطعون فيه التي يورده طالب التأويل في شكل استئناف أصلي أو فرعي، ويجعله ضمن الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي.
غير أن الإشكال الذي يطرح في هذا الإطار، يتعلق بالحالة التي تكون محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بالتأييد، ولم تتم إثارة مسألة غموض الحكم المطعون فيه أمامها، فهل يجوز للمحكوم عليه أن يطب تأويل الحكم الابتدائي أمام المحكمة المصدرة له أم لا ؟
تجيبنا المحكمة الابتدائية بمراكش[108] في أحد قراراتها معتبرة أن شرط اختصاص محكمة الدرجة الأولى المصدرة للحكم للبت في طلب تأويله، يتوقف على شرط عدم الطعن فيه، موضحة أن الحكم المطلوب تأويله إذا طعن فيه بالاستئناف وصدر بشأنه قرار بتأييده، فإن يدها تصبح مغلولة عن النظر في الطلب المذكور.
ويعتبر حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة بمثابة فصل في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفرها على عناصرها المتصلة بموضوع النزاع حسبما أكده قضاء محكمة النقض الذي اعتبر بمقتضاه أن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنها تكون بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها مما استنفدت معه ولايتها في الفصل فيه[109].
ولعل هذا الطرح قد أكدته محكمة النقض المصرية في قرار لها ورد فيه ما يلي: "الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها. وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف الموضوع من هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظر موضوعها"[110].
كما اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراته، أن الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها يعتبر بتا في دفع موضوعي منهي للخصومة، إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها كان لم تكن، وبالتالي فهو حكم فاصل في الموضوع ويسوغ الطعن فيه بالنقض كسائر الأحكام الانتهائية طبقا للفصل 353 ق م م[111].

ثانيا الأثر الناقل للاستئناف وأثر التصدي للاستئناف

يقصد بالأثر الناقل للاستئناف، انتقال النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية من خلالها يتم إعادة تحقيقه وفحصه من جديد بنفس السلطات التي كانت تتمتع بها  المحكمة الإبتدائية من حيث التحقيق في الدعوة واتخاذ سائر الإجراءات المناسبة لذلك على استدعاء الاستماع إلى الشهود، وإجراء خبرات جديدة [112] .
ولقد اختلفت المواقف التشريعية والفقهية حول الغاية من الاستئناف، إذ أن هناك اتجاه يرى بأن الغاية الأساسية من الاستئناف تتجلى في تعديل الحكم الابتدائي أو إلغائه[113]. ووفقا لهذا التصور التشريعي والفقهي مفهوم محدد عبر عنه المشرع المصري بوضوح في المادة 232 من قانون المرافعات على انه "إن الاستئناف ينقل الدعوة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.[114]
وفي مقابل هذا الاتجاه دافع بعض الفقه عن تصور أخر لغاية الاستئناف، ألا وهي جعله وسيلة لإصدار حكم جديد ويقوم هذا الاتجاه الجديد على فكرة أن الاستئناف خصومة جديدة، ومرحلة من مراحل تطور النزاع يجب إنهاؤه أمام محكمة الدرجة الثانية في مجموع عناصر موضوعا وأطرافا.
كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف تملك حقا تملكه محكمة الدرجة الأولى، ويشتمل هذا الحق في نظام التصدي إذ يقصد به حق محكمة الاستئناف في البت في جوهر نزاع لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، كما لو أصدرت حكما بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوة، وتبين لمحكمة الاستئناف أن هذا الحكم واجب الإبطال أو الإلغاء، غير أنه يشترط لممارسة محكمة الاستئناف لحقها في التصدي أن تكون الدعوة جاهزة للبث فيها، طبقا لمقتضيات الفصل 146 ق م.م.[115]
بهذا فلا بد من التذكير بأن الطعن بالاستئناف كطريق طعن عادي أمام محكمة الدرجة الثانية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من النظام العام، باعتباره يشكل ضمانة هامة في ممارسة حق التقاضي وإمكانية الدفاع عن الحقوق أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها تكريسا لمبدأ الحق في محاكمة عادلة، لأن من شأن ذلك أن يساعد على تدارك الأخطاء القضائية للأحكام الابتدائية، وإتاحة الفرصة للخصوم، أو خلفائهم[116] - لمرة واحدة فقط [117]- لاستدراك ما فاتهم من دفوع وأدلة أمام محكمة أول درجة، لا سيما وأن الغاية التي شرع من أجلها هذا النوع من طرق الطعن العادية تتجلى في إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون من قبل محكمة الدرجة الثانية[118]. بل يجوز استثناء تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وفق ما هو محدد في الفصل 143 ق م.م[119]، أو طلب التدخل في الدعوى ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة، أو تقديم مقال استئناف فرعي من طرف المستأنف عليه قبل إقفال باب المرافعة، أو ممارسة الاستئناف المثار بسبب الاستئناف الأصلي المنصوص عليه في الفصل 135 ق م م.
وإذا كانت الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية أو التجارية أو الإدارية لا تقبل الطعن بالتعرض، فإنها في المقابل يجوز الطعن فيها بالاستئناف كطريق طعن عادي أمام محكم الدرجة الثانية داخل أجل 15 يوما من تبليغ الأمر تطبيقا لمقتضيات الفصل 153 ق.م م، وأن أجل استئناف الأوامر بالرفض الصادرة في نطاق الفصل 148 ق م.م هو 15 يوما من تاريخ النطق بها. في حين أن أجل استئناف الأحكام الابتدائية هو 30 يوما، باستثناء الأحكام الصادرة عن قسم قضاء الأسرة بما فيها قضايا اقتسام الأموال المشتركة هو 15 يوما. ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه[120]، أو في موطنه الحقيقي، أو المختار، أو من تاريخ التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
ولعل الإشكال الذي يطرح يتعلق بمدى جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالية الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة توفر شروط اختصاصه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 149؟
يذهب بعض الفقه[121] إلى القول إن المشرع قد أغفل تنظيم ذلك بنص تشريعي حاسم في الموضوع بالرغم مما جاء في مقتضيات الفصل 153 من ق م م، كما أنه ليس هناك أحد من الشراح يقول أن محكمة من محاكم الاستئناف المغربية قد ذهبت عكس ذلك وأجازت اختصاصها بممارسة الرقابة على قرارات رئيسها، مضيفا أن طرق الطعن غير العادية تبقى هي السبيل الوحيد للوقوف في وجه هاته الأوامر وفق المسطرة المتبعة في الطعن بالنسبة للقرارات الاستعجالية بصفة عامة، وهو ما ينسجم مع طبيعتها والغايات المتوخاة منها.
وقد طرح الإشكال حول مسألة تاريخ بداية أجل الاستئناف عندما يقع رفض التبليغ، فهل ينقضي أجل الاستئناف بانصرام أجل الرفض أعلاه، أم أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من تاريخ اليوم العاشر الموالي لرفض التوصل ؟
يجيبنا  في هذا السياق  مجلس الاعلى ) محكمة النقض حاليا (معتبرا ما يلي: " ... إن امتناع المبلغ إليه من تسلم طي تبليغ الحكم الابتدائي يوم 27 غشت 2003 يقتضي طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أن التبليغ القانوني هو اليوم العاشر الموالي للرفض وهو يوم 7 شتنبر2003، وأن الاستئناف الواقع يوم 1أكتوبر2003 كان قبل إنقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ الصحيح وأن القرار الذي اعتبر الاستئناف المذكور خارج الأجل القانوني المحدد في 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ يكون خارقا لمقتضيات الفصل المشار إليه"[122]
وجدير بالذكر أن إقرار المشرع للطعن بالاستئناف ضد الأوامر الاستعجالية ليس من شأنه أن يزيل عنها طبيعتها المستعجلة، أو أن يحول دون تحقق عنصر السرعة المتوخى منها بصفة عامة، لأنه حرص على أن تفصل محكمة في الاستئناف المرفوع إليها بصفة استعجالية، وذلك نظرا لخصوصية مؤسسة القضاء المستعجل من جهة، ولضمان البت السريع في النزاع الاستعجالي وتمكين ذوي الحقوق من الحماية القضائية التي يعولون عليها في أقرب وقت ممكن من جهة أخرى.

خاتمة

تأسيسا على ما سبق  يمكن على درجتين يعتبر من بين الأحكام العامة ،ويعتبر التعرض والاستئناف من طرق الطعن العادية التي تعمل على إعادة النظر في الحكم الصادر غيابيا او حضوريا من طرف المحكمة الابتدائية
فإذا كان المشرع المغربي موفقا في تنظيم هذه الأنواع من الطعون وعمل على وضع فصول خاصة بها، فانه هناك مجموعة من الإشكاليات التي تطرحها، خاصة انها تعيد طرح النزاع للمرة الثانية أمام المحكمة وذلك بالتعرض على الحكم او استئنافه وهذا من شانه أن يزيد في أمد النزاع وبالتالي فالنتيجة تكون إما تأييدا للحكم السابق أو ضده
وهذا الإشكال قائم حتى أما محكمة النقض وخاصة انه هناك  تضارب في أرائها عوض أن يكون لها رؤية واحدة تعمل على توحيد الاجتهادات القضائية باعتباره صادرة عن محكمة قانون وليس  محكمة نزاع
إذن فهل الطعون العادية وحدها من تطرح هذه الاشكالات ؟ ام حتى غير العادية؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1] محمد السماحي، طرق الطعن العادية  وغير العادية في الأحكام المدنية الإدارية، دراسة مقارنة، ط الأولى1995 .
2:  ظهير شريف يشابه قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر1974 . بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد3230 مكرر، بتاريخ13 رمضان 1394 الموافق ل30 شتنبر1974 ، ص2741 .   
3 : إدريس العلوي العبدلاوي، شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي الجزء الاول، دار القلم بيروت بدون سنة النشر .
[4] السماحي، م س، ص27 
5 : الفصل 352 من ق.م.م. ينص على أن "تطبيق أمام المحكمة المرفوع إليها الإستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه "
6 : عبد الكريم الطالب الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية، طبعة أبريل 2013، ص271
[7].عبد العزبز الحضري،  المسطرة المدنية ، مطبعة الجسور ، وجدة الطبعة2013   ص128. 
[8] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص258. 
9 : عبد العزيز الحضري، م. س. ص129
10 : قرار المجلس الاعلى، عدد5، بتاريخ 18 .1 .1987 .منشور بمجموعة القانون القضائي، المعيار، عدد15 يناير 1989، ص82.
11 : - قرار المجلس الأعلى، صادر بتاريخ 19.4.1995. ملف مدني، عدد 92/4813، منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 47، ص 116
12: الفصل 48 من ق.م.م ينص على " إذا تعدد المدعي عليهم ولم يحضر أحدهم ينفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة، أو أمر من جديد باستدعاء الأطراف ، طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المختبفة..."  
13 : عبد الكريم الطالب، م, س. ص258
ينص الفصل 133 من ق م م على انه :" لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية ."
[14] محمد السماحي م، س ،ص34
[15] عبد العزيز الحضري، م، س،ص130
[16] عبد الحميد أخريف، محاضرات في ق م م، فاس2012،ص74
17 :  وزارة العدل، طرق الطعن العادية ، سلسلة الدلائل والشروح القانونية والدراسات القضائية بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، الرباط، ص74  
18 : عبد الكريم الطالب، م، س،ص 260                           
[19] د أشرف فايز المساوي، موسوعة قانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ص86، سنة 2015.  
[20] عبد العزيز الحضري، م،س،ص130
21 : الفصل 130 من ق، م، م، الذي ينص على ان "يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمةالإبتدائية إذا لم تكن قابلة للإستئناف وذلك في أجل عشرة يوما من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 "
[22] مسودة مشروع قانون الممسطرة المدنية نسخة مؤقتة، الإثنين 12 يناير 2015، ص58.
23 : أنظر القانون رقم،11-33. المعدل للفصول 37،38،39 من ق.م.م. الصادر بظهير الشؤيف 1.11.153 بتاريخ 17 غشت 2011.الجريدة الرسمية، عدد 5976، بتاريخ 5 شتنبر2011، ص4389 .
[24] عبد الكريم الطالب، م ، س ، ص 261 .
25 : – قرار عدد 211 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/4/1984, في الملف الإجتماعي، عدد 88740. منشور بمجلة المعيار، عدد 6، ص 53 وما يليها.
26 : قرار، عدد 544، صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/12/1986. في الملف الإجتماعي، عدد 3803. منشور بمجلة قضاة المجلس الاعلى، عدد 40، ص 188 وما يليها.
[27] محمد السماحي، م، س، ص35.
[28] عبد الكريم الطالب، م، س،ص 261.
[29] الطيب الفصايلي، القانون القضائي الجزء الثاني، طرق الطعن العادية ، 1991،ص37.
[30] عبد العزيز الحضري،  م، س ،ص131.
[31] عبد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، ج الثاني، ط الثالثة، ص348 .
[32] قرار المجلس الاعلى، عدد 66 بتاريخ، 1977.5.24, مجلة المحاماة، عدد16،ص60.
[33] عبد العزيز الحضري، م،س،131,
34 : د.أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي بدون دكر الطبعة ،2004 ص653.
[35]عبد العزيز الحضري، م، س، ص132 . 
[36] - محمد السماحي، م س ، الصفحة :41.
[37] - عبد العزيز الحضري، قانون المسطرة المدنية، مطبعة طه حسين وجدة ،2013/2014 الصفحة : 133 .
[38] - وذلك تبعا لتعديل الذي لحق الفصل 19  الذي تم تغيير وتتميم الفصل 19 اعلاه بموجب القانون رقم 35.10 كما صادق عليه الظهير الشريف قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 11394 )28 سبتمبر1974( الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432) 17 اغسطس 2011( الجريدة الرسمية عدد5975 بتاريخ 6 شوال 1432)5 سبتمبر 2011(،ص:4387 .
[39]- تنص المادة 19 على انه:"
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- ابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
-  وابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
- يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية."
[40] - كما ينص الفصل 21 من ق م م على أنه:" يبت القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد."
وكذلك الأحكام الصادرة بإثبات إنفاق الصلح بين المشغل والمؤجر طبقا لمقتضيات الفصل278 من قانون م،م على انه :" تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:
- يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.
- يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
- يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات - فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن. "
[41] - عبد العزيز الحضري، مرجع سابق ، صفحة 133 .
[42] - قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا في قرار رقم 309 بتاريخ 1983//02/09 ملف اجتماعي عدد 8664/86، منشور بمجلة القضاء والقانون ع.131
[43] - ينص الفصل 19 الفقرة الثالثة على انه:" يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية." وبالرجوع إلى الفصل 12نجده ينص بأن:" يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة."
[44] - وقد ذهب المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا في تطبيقاته لمادة 140 في قرار رقم 45ربتاريخ 10/01/1979 ملف مدني عدد 3099/88 |" حيث ان الحكم المطعون فيه كان خرقا لمقتضيات الفصل 140حينما قبل استئناف الحكم الابتدائي لم يكن إلا حكما تمهيديا غير فاصل في الجوهر الدعوى  اعلا مما يعرض القرار للنقض ." منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى ع.148، صفحة 193 .
[45] - عبد الكرم الطالب، مرجع سابق صفحة 264
[46] - ينص الفصل 140 من ق.م.م على انه :"لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف."
كما ان القضاء المغربي كرس ماجاء في الفصل 140 وذلك في احدى حيثيات المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا  قرار الصادر بتاريخ 16 مارس 1995 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى . ع 483 صفحة 193 .
[47] - عبد الكريم طالب مرجع سابق ، صفحة 264 .
[48] - ينص الفصل 148 على انه :" يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
- يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف."
[49] - قرار عدد 1600 صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا بتاريخ 10/11/1/99 في ملف تجاري عدد 4426/90 منشور بمجلة قضاة المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 22 وما يليها
[50] - تنص الفقرة الثانية من الفصل 21 علة انه :" غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد."
[51] - عبد الكريم الطالب ، مرجع سابق صفحة 264 .
[52] - عبد الكريم الطالب مرجع سابق،صفحة266
[53] - محمد السماحي، م س ، مرجع سابق،42
[54] - ينص الفصل 141 على أنه : يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى
- غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛
- كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
[55] - عبد العزيز الحضري ، مرجع سابق ، صفحة :142.
[56] - قرار صادر عن محكمة النقض عدد411 الصادر بتاريخ 22/04/2003 في ملف اجتماعي عدد 913/5/2002 منشور بمجلة القصر عدد 15 شتنبر 2006 .
[57] - قرار عدد 1271 صادر بتاريخ 22/10/200 صادر عن محكمة النقض ، الغرفة المدنية قضية رقم 1271 اساس لعام 2000 ، منشور بمجلة المعيار عدد 31 صفحة 318 .
[58]  - وحتى  اذا سبق ان تنازل المحكوم علية عن مباشرة الاستئناف  الاصلي فإن المدعى له بالاستئناف يستلزم اجازة مباشرته للاستناف الفرعي ولو كان قد قبل الحكم المستانف وتنازل عن ممارسة الحق مرتين لان الامر هنا يتعلق بحقين لا بحق واحد .... للمزيد من للاستفسار راجع المؤلف عبد الكريم الطالب الصفحة 267. راجع كذلك  أبو الوفاء : تعليق على نصوص قانون الرافعات، منشأة المعارف بالاسكندرية، الطبعة الثانية 1979 الصفحة 802 وما يليه
[59] - قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا  تحت عدد86 ملف  مدني رقم 1327//41/2003 بتاريخ 02/02/2005 ، منشور في مؤلف الأستاذ مصطفى التراب : المختصر العملي في القضاء والقانون ، الطبعة الأولى،2008 120 ومايليه
[60] - قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ، في قرار رقم 493 بتاريخ 16/06/2002 في الغرفة الإدارية  ملف إداري رقم 2186/4/2002 منشور في مؤلف الأستاذ مصطفى التراب : المختصر العملي في القضاء والقانون ، مرجع سابق.120 وما يليه
[61]- قرار صادر عن المجلس الأعلى في ملف اجتماعي عدد 8973/91 بتاريخ 12/03/1966 ، منشور في مؤلف الأستاذ مصطفى التراب : المختصر العملي في القضاء والقانون ، مرجع سابق ص، 120 وما يليه .
[62] - قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا  بتاريخ 08/10/1997 في ملف رقم 1604/94 منشور في مؤلف الأستاذ مصطفى التراب : المختصر العملي في القضاء والقانون ، مرجع سابق ،ص 120 وما يليه
[63] - قرار صادر عن المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا في قرار رقم 281 بتاريخ 50/08/89 في ملف اداري عدد 146/86 .
[64] - محمد ناصر كامل، الاستئناف في المواد المدنية  والتجارية ،المنشأة المعارف بالاسكندرية، مطبعة اطلس ، 1993 ص: 456
[65] - وتجدر الاشارة الى انه حتى وان تم قفل باب المرافقعة فانه ليس هناك ما يمنع من أعادة فتحه فهو إجراء ولائي  ولايعد من النظام العام.
[66]- عبدد الكريم الطالب، مرجع سابق ، صفحة 271
[67] - وهذا بخلاف الاستئناف الفرعي  فلا يتناول الا جانب الذي اضر بمصلحة المستأ،ف عليه، أي انه ينصب على جزء من الحكم لا الحكم كله .
[68] - قرار صادر عن استنافية مراكش التجارية الصادر  بتاريخ 06/04/1994، القرار عدد131 منشور قي مؤلف عبد الكريم الطالب ، مرجع سابق ،الصفحة 271 ، ولمزيد من التفسير في هذا الحكم راجع الصفحة 271 ومايليه من نفس المؤلف .
[69] -  ينص الفصل 141 من ق.م.م على أنه:"يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
- غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛
- كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل."
[70] - يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب.
يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
[71] - وكما قد سمح المشرع المغربي بالاستئناف الأحكام المتعلقة بالقضايا الأسرة بواسطة تصريح
[72] - ينص الفصل 142 في الفقرة الأولى  على أنه :" يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
[73] - عبد الكريم الطالب ، مرجع سابق ،273
[74] - تنص  الفقرة الأخيرة من الفصل 242  على انه :" يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته."
[75] - وهذه الواجبة القضائية مفروضة بمقتضى مرسوم الملكي رقم 65-851 والمؤرخ ب22 اكتوبر1960 بمثابة القانون الموحد والمنضم بموجب استخلاص الاداءات والصوائر العدلية المعدل بمقتضى قوانين المالية 1984-1947 -1998-1999.
[76] - ينص الفصل 40 من ق.م.م على أنه :"  يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.
- وينص الفصل 41 من قانون.م.م على أنه :" إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة."
[77] - وهذا ما نلمسه  في الفصل 329في الفقرة الثانية  على أنه :" يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال."
[78] ينص الفصل 332 على انه :" تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 142.
يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.
[79] - استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.
يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف.
يوقف أجل الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
[80] - المختصر في القانون المسطرة المدنية ، الدكتور محمد الحضري 2008/2009 الصفحة 61
-وكما ينص الفقرة الثانية من الفصل 50 على انه :" يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ."
[81] - عبد العزيز الحضري مرجع سابق ،2013/2014 ص:135
[82] - ينص الفص 512 من قانون م.م على أنه:" تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده."
[83] - ذ.عبد العزيز يعكوبي،مستشار بالمجلس الأعلى مقال منشور في مجلة القضاء والقانون ،عدد 27 ص 24
[84] - يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
-ينص الفص 153 من قانون م.م على انه:"تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ."
[85] - ينص الفصل 148 على أنه :" يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
[86] - ينص الفصل 161 من ق.م.م  في الفقرة الاخيرة  على أنه:" أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن."
[87] -  ينص الفصل 134 في الفقرة الاخيرة على انه:" يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف."
[88] - ينص الفصل 136 من قانون م.م على أنه :" تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
[89] - قرار صادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بفاس  رقم 51 الصادر بتاريخ 01/1999 ملف عدد 632/99 غير منشور .
[90]- قرار صادرعن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 354 الصادر بتاريخ 24/05/1999 ملف عدد314/99 غير منشور .
[91] - قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض  عدد18 بتاريخ 24 فبراير 1982 ، قرار منشور في مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المجنية 1966-1982 الصفحة 131.
[92] - ينص الفصل 143 في الفقرة الثانية منه على انه :" يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة و الكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده."
[93] - محاضرة ألقاه الأستاذ عبد العزيز الحضري ، في جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، موسم الدراسي 2013-2014 .
[94] عبد العزيز الحضري، م، س، ص. 141
[95] عبد العزيز الحضري، م،س،ص .141
قرار المجلس الأعلى، عدد 66 بتاريخ 24/5/1977، مجلة المحاماة-عدد16،ص66.[96]
[97] - رسالة للمحافظ العام تحت عدد 520 بتاريخ 26 أكتوبر 2004
[98] - تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 147 ق م م على ما يلي:
"... لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون
[99] - قرار محكمة النقض عدد 3306 صادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 3624/6/2004 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 64 ـ 65 ـ سنة 2006 ـ ص 135
[100]- قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 1360 صادر بتاريخ 9 ماي1985 منشور بمجلة المحامي عدد 7 ـ السنة 6 ـ 1986 ـ ص
[101] - قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 455 صادر بتاريخ 2 شتنبر2000 ملف رقم 443/2000 منشور في صفحة الرسمية  في موقع التواصل الاجتماعي للدكتور حسن فتوح.
[102] - قرار عدد 691 بتاريخ 28/06/2012 ملف عدد 1469/3/1/2011- أشار إليه التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2012.
[103] - القرار عدد 3829 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد 4859/1/1/2009 منشور بمجلة ملفات عقارية لمحكمة النقض – العدد 1
[104] - قرار عدد 3927 صادر بتاريخ 10يونيو 1998 في الملف المدني عدد 3750/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 55 ـ السنة 22 ـ ص 154 جاء في معرض حيثياته ما يلي:
" ... لكن، حيث إنه إذا كان الثابت لمحكمة الاستئناف أن المقال المقابل مؤسس دون الأصلي، فإن قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي الباطل لإخلاله بمقتضيات الفصل 9 من ق م م لا يخرج عما يجب عليها القضاء به من إبطال وتصد وبت في الجوهر بما ورد في المقال المقابل دون الأصل بعد أن قامت بالإجراء الذي أخلت به محكمة الدرجة الأولى، ويكون ما أوردته من تعليل في شأن التدارك من قبيل التزيد الذي لا أثر له وتبقى الوسيلة بدون أثر ".
[105] - قرار لمحكمة النقض عدد 324 صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 7يوليوز1978 منشور بمؤلف:- حسن البكري: " إشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي " - طبعة أولى - سنة 2003 - ص
[106] - نشير إلى أنه يترتب عن الطعن بالاستئناف وأجله وقف التنفيذ، ماعدا إذا كان الأمر أو الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل القانوني، أو القضائي. أما نطاق اختصاص محكمة الاستئناف فلا يتجاوز الوسائل والأسباب المثارة في المقال الاستئنافي
[107] - جاء في معرض حيثيات أمر استعجالي ما يلي: " وحيث إنه في جميع الأحوال فإن الدولة تحوزت بالعقار عن طريق الغصب ممثلة في وزارة الداخلية قبل أن تمارس مسطرة النزع القانونية ممثلة في إدارة الأملاك الخاصة.
وحيث إن قاضي المستعجلات بصفته وهو يبت في طلب الإذن بالحيازة يراقب إجراءات نزع الملكية بكل دقة، ولا يجوز له رفض الإذن إلا بسبب بطلان المسطرة.
وحيث تبين لنا أن الإدارة لم تحترم هذه الإجراءات التي تشكل ضمانة لحقوق الأفراد وممتلكاتهم مما ارتأينا معه عدم الاستجابة للطلب وبالتالي نصرح برفضه ".
- أمر عدد 19 صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 5 فبراير 2002، منشور بمجلة المحامي عدد 41 - ص 233.
[108] - حكم صادر بتاريخ 8 ماي2007 في الملف رقم 150/9/2007 غير منشور جاء في معرض حيثياته ما يلي:
" . ... وحيث .. إن طلب المدعين الرامي إلى تأويل وتفسير الحكم الابتدائي لا يحق لهذه المحكمة التي أصدرته أن تبت فيه ما دام أن الحكم قد تم الطعن فيه بالاستئناف وكان على المدعين أن يطلبوا تأويل الحكم في شكل مقال استئناف فرعي أمام محكمة الاستئناف، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب
[109] - قرار عدد 3407 صادر بتاريخ 4 ـ 6 ـ1997 في الملف المدني عدد 3382/94 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 52 ـ السنة 20 ـ ص 80 والذي جاء في معرض حيثياته ما يلي:
"... وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية فإنه لما كان من الثابت من مجمل تعليلات محكمة الدرجة الأولى أنها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فكانت بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوع الدعوى مما استنفدت معه ولايتها في الفصل في موضوعها، ولما كان استئناف حكمها ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية ،فإن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه ،بعدما ألغت الحكم الابتدائي للعلل الواردة فيه ـ كانت على حق عندما تصدت للبت في موضوع دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى، وأنها بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 146 من ق م م المحتج بخرقه فالوسيلة عديمة الجدوى
[110]- ـ قرار رقم 296 صادر بتاريخ 17ـ6ـ1969 ذكره عبد العزيز توفيق ، م .س ،ص 80
[111] - جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 3058 بتاريخ 21ـ5ـ1997 في الملف المدني عدد 1319ـ94 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 53 ـ54 السنة 21 ـ ص 92 ما يلي:
" لكن حيث إن القرار المطعون فيه أنهى الخصومة في صفة الطاعنين بعد أن استبعد الإراثة التي أسسوا عليها دعواهم، وبالتالي فهو قرار نهائي فضلا على أن الأثر الناقل للطعن بالنقض يقتصر على طرح الأوجه التي أسس عليها الطعن الموجه ضد القرار المطعون فيه مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه ".
[112] عبد العزيز الحصري ، م ، س ،ص141
[113] عبد العزيز  الحضري ، م، س،ص 112 
[114]  وهي نفي عبارة المشرع التونسي، في الفصل 144 من مجلة المرافعات التونسية والتي جاء فيها" أن الإستشناف نيقل الدعوة بحالتها التي كانت عليها قبل صدورها أحكام المستأتق،وذلك في خصوص ما تسلط عليه اللإستشناف.
[115] عبد العزيز الحضري ، م، س،ص142
[116] - اعتبرت محكمة النقض أن مجرد إثبات الورثة لصفتهم الإرثية في الهالك يخولهم حق الطعن بالاستئناف في الحكم، ولو لم تسجل إراثتهم بالرسم العقاري، وقضى بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول استئناف الورثة لانعدام الصفة بسبب عدم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري.
- قرار محكمة النقض عدد 734 صادر بتاريخ 7مارس1995 في الملف المدني عدد 3905/87 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 47- ص 35.
[117] - جاء في قرار لمحكمة النقض أن " طرق الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وأن الشخص الذي خسر الطعن بالاستئناف في حكم ما بسبب عدم احترامه شروط القبول ـ عدم بيان الأسباب ـ لا يجوز له أن يعود إلى استئناف نفس الحكم من جديد بمقال مستوف للشروط. وأن المحكمة عندما قبلت استئناف حكم سبق التصريح بعدم قبول استئنافه تكون قد خرقت قاعدة جوهرية تتعلق بممارسة الطعن في الأحكام ".
- قرار رقم 141 صادر بتاريخ 23 فبراير1977 منشور بمجلة المحاماة عدد 13 ـ ص 120.
[118] - قرار محكمة النقض عدد 70 صادر بتاريخ 24 ماي 1977 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 128 ـ ص 100، اعتبر بمقتضاه أن " الاستئناف باعتباره طرق الطعن العادية ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويبقى الحق للأطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة ".
[119] - تنص مقتضيات الفصل 143  ق م م على ما يلي:
" لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده. لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة
[120] - تنص الفقرة 5 من الفصل 39 من ق م م على ما يلي: " يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء
[121]  محمد السماحي م.س ص 148.
[122] - قرار لمحكمة النقض عدد 3302 صادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 4421/1/6/ 2004، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 64 - 65 - سنة 2006 - ص 128

قد يهمك أيضا الموضوع التالي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات