القائمة الرئيسية

الصفحات

مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة

مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة

مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة
مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة


مقدمة
يعتبر القضاء أحد الدعائم الأساسية لحماية حقوق الناس واستقرار معاملاتهم وحفظ أموالهم، ووسيلة لإجبار المتعاقدين على تنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم. وعليه فإن الوظيفة الأساسية للقضاء هي البت في حقوق الناس ووضع حد للنزاعات بعد اتاحة المجال للمتقاضين لعرض موضوع النزاع وتقديم البينة والدليل واثارة أوجه الدفع والدفاع ليصدر حكم مثبت للحق بعدما أحيط بضمانات كافية للوصول اليه.  الا أن هذه الضمانات وعلى الرغم من أهميتها البالغة قد تجعل التأخير في اصدار بعض الأحكام تسبب للمتقاضين أضرارا كان من الممكن تلافيها لو تم سلوك مسطرة سريعة وبسيطة.
ومن هنا وجد المشرع نفسه ملزما بتمكين الخصوم من طرق للتقاضي لا تتقيد بالإجراءات العادية، فكانت مؤسسة الرئيس من أنجع هذه الطرق، ذلك لما يتوفر عليه رئيس المحكمة من صنعة قضائية وتجربة عملية للنظر في حقوق الناس.
هذا وترجع بوادر ظهور مؤسسة الرئيس الى القانون المطبق على محكمة شاتلي بباريس سنة 1685 الذي جاء فيه أنه "...عندما يكون موضوع الدعوى طلب رفع الحجز عن بضائع محملة على العربات ومعدة للسفر وقابلة للتلف أو المطالبة باستيلام الوديعة فللقاضي أن يصدر أمرا مؤقتا يراه حقا"، الى ان جاء قانون المرافعات الفرنسي سنة 1806 وأنشأ نظام القضاء الاستعجالي أدخل فيه جميع المواد المدنية المستعجلة واشكالات التنفيذ.
وفي المغرب وبعد الغاء ظهير 1913 المتعلق بالمسطرة المدنية والمصادقة على القانون الجديد للمسطرة المدنية بمقتضى ظهير 1974[1]  نظم المشرع المغربي لاختصاصات رئيس المحكمة بالقسم الرابع المتعلق بالمساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الامر بالأداء الى جانب الفصول المتطرقة في القسم التاسع المتعلق بطرق التنفيذ.
هذا بالإضافة الى نصوص أخرى في قوانين خاصة التي تحيل الاختصاص الى رئيس المحكمة اما من اجل اصدار أوامر مبنية على طلب أو اصدار أموار بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.

في المجال التجاري فقط، ما بين مدونة التجارة وقانون الشركات، تم إحصاء أزيد من 55مادة تحيل على رئيس المحكمة ناهيك على مجالات  آخرى إدارية إجتماعية عقارية وجنائية وغيرها مما كان يثقل كاهل رئيس المحكمة بتنوعها وتشتتها وما ينتج عن ذلك من البطء وعدم النجاعة،  الأمر الذي دفع المشرع المغربي الى إحداث محاكم متخصصة اعتبرت خطوة إيجابية في مسار اصلاح منظومة العدالة في المغرب لتخفيف العبء على كاهل رئيس المحكمة لضمان جودة الأوامر القضائية. فاصبح رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه يختص بصفته قاضيا للمستعجلات وللأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية، وكذلك رئيس المحكمة التجارية الذي يمارس الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية .
ومن أجل الرفع من هذه النجاعة كذلك فقد نص مشروع قانون المسطرة المدنية على احداث مؤسسة قاضي التنفيذ كأبرز توصية للميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بمسطرة متبعة أمامه وباختصاصات خولت كان بعضها من صميم اختصاص رئيس المحكمة.
من هنا يمكن ابراز  أهمية هذا الموضوع من حيث أنه سيمكننا من:
ضبط المبادئ العامة التي تمتاز بها مؤسسة الرئيس والتي تميزها عن المسطرة العادية للتقاضي، وكذا الوقوف على الدقة والصعوبة في الفصل بين الاختصاص القضائي وشبه القضائي لرئيس المحكمة، والالمام بالقواسم المشتركة بين اختصاصات كل من رئيس المحكمة الابتدائية، ورئيس المحكمة الادارية، ورئيس المحكمة التجارية.
اشكالية الموضوع:
ما هي أهم القواسم المشتركة في الاختصاص و المسطرة بين  كل من رئيس المحكمة الابتدائية، ورئيس المحكمة الادارية، ورئيس المحكمة التجارية، و ما هي أهم خصوصيات كل جهة من الجهات القضائية الثلاث؟
فرضية الموضوع:
إن اختصاص رؤساء محاكم الدرجة الأولى نابع من طبيعة اختصاص المحاكم التي يرأسونها طبقا لمبدأ التخصص، ونظرا لطبيعة هذه الاختصاصات التي تختلف من محكمة الى اخرى، جعلت تدخل كل رئيس لمحكمة متخصصة يتسم بخصوصية تميزه عن الآخر، الا أن هناك قواسم مشتركة  تجمع بين الجهات الثلاث والتي تعود في الاصل الى المبادئ الكبرى لمؤسسة الرئيس التي كرسها ق م م باعتباره الشريعة العامة للقوانين الاجرائية.
للاجابة عن هذه الاشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع الى مبحثين اساسيين:
المبحث الأول: اختصاصات رئيس المحكمة بين كثرة النصوص و تشتتها
المبحث الثاني: نحو منظور جديد لمؤسسة الرئيس للارتقاء بنجاعة وفعالية القضاء

المبحث الأول: اختصاصات رئيس المحكمة بين كثرة النصوص و تشتتها

المطلب الأول: الاختصاصات شبه القضائية لرئيس المحكمة
الفقرة الاولى: مسطرة الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات

الأوامر المبنية على الطلب والمعاينة هي القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة بناءا على طلب أحد الأطراف في غياب خصمه، بغية الإسراع في اتخاذ إجراء مستعجل مخافة ضياع حق أو بغية مفاجأة الخصم باتخاذ إجراء معين.
ويشترط توفر عدة عناصر لكي يكون رئيس المحكمة الابتدائية[2] مختصا بالبت في الطلبات المعروضة عليه بالاستناد الى الفصل 148 من ق م م ، فبغض النظر عن العناصر الثلاث[3] التي يلزم توفرها لقبول كل دعوى قضائية فانه يتعين تحقق شرطين إضافيين، الشرط الأول يتمثل في الطابع الاستعجالي للطلب، اما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة ان لا يترتب عن اصدار الامر المذكور مساس بجوهر النزاع.
ويختلف تقدير تحقق هذين الشرطين من عدمه بالنظر لطبيعة الاجراء المطلوب، فقد جاء في قرار للمجلس الاعلى " إن عنصر الاستعجال كشرط لاختصاص رئيس المحكمة بإصدار الأوامر المبنية على طلب طبقا للفصل 148 من ق م م هو معيار عام غير محدد يتغير حسب الظروف التي يستلهمها الرئيس من واقع الدعوى، وما دام ان الطلب يرمي الى الحصول معلومات لم يرد بشأنها نص خاص وغير محمية بالسر ولا يضر الكشف عنها بحقوق الاطراف وليست مسطرة التظلم بديلا عنه فإن الامر الذي قضى برفضه يكون مخالفا للفصل المذكور وينبغي التصريح بإلغائه." [4]
"بت الرئيس في نطاق الفصل 148 ق م م مشروط بعدم الاضرار بحقوق الاطراف من جهة، وغياب تنظيم خاص يتناول النازلة المعروضة من جهة خرى.
إن الاشكال في التنفيذ يدخل في اطار الدفوع الجدية التي يرجع لمحكمة الموضوع امر النظر فيها موضوعا، ويحرم على رئيس المحكمة البت فيها في نطاق الفصل 148 ق م م.
الفصلان 149 و436 من ق م م يشكلان المرجع القانوني لرئيس المحكمة للبت في الصعوبة لا الفصل 148 من ق م م"[5]
 ففي مجال الطلبات الرامية الى تبليغ انذار او اثبات حال فان تحقق الشرطين السابقين يكون مفترضا ،كما تنعدم الجدوى من مراقبة مدى تحققهما في الحالة التي يكون فيها رئيس المحكمة مختصا بالبت بناء على طلب بالاستناد الى مقتضيات قانونية خاصة،اما في غير هذه الحالات فانه يتعين على الرئيس مراقبة مدى توفر الشروط الضرورية لسلوك هده المسطرة الخاصة.
لم يحدد المشرع المغربي بوضوح مجال الأوامر بناء على طلب، فبالاضافة الى اثبات حال وتوجيه انذار، فان الفصل 148 من ق.م.م ينص على ان رئيس المحكمة الابتدائية بامكانه اصدار أوامر تهم كل اجراء مستعجل، وعلى الرغم من هذه المقتضيات غير الواضحة وصيغة العموم التي تم استعمالها فان مجال هذه الأوامر يبقى محدودا بالاختصاصات الممنوحة لقاضي المستعجلات، فالاختصاصات الممنوحة لهذا الأخير تخرج بالضرورة من تلك التي يمكن الفصل فيها في اطار الفصل 148 من ق.م.م.
كما سبقت الإشارة الى ذلك فان الأوامر بناء على طلب يمكن ان تهم اثبات حال او توجيه انذار او أي تدبير اخر يتميز بطابعه الاستعجالي، وتبعا لذلك يمكن القول بان المشرع لم يحدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها اصدار أوامر بناء على طلب،و سنقوم في  الفقرة الموالية بتحديد اهم أنواع هذه الأوامر.

الفقرة الثانية: بعض حالات الأوامر بناءا على طلب

وهذه الحالات منها ما هو وارد في قانون المسطرة المدنية ومنها ما هو وارد في نصوص خاصة
ü  الحالات الواردة في قانون المسطرة المدنية
ü إثبات حال : إثبات حال هو وصف لحالة راهنة يخشى اندثارها وزوالها، وذلك حتى يستفيد منها المدعى عند عرض النزاع على محكمة الموضوع، لدى فدعوى إثبات الحال تبقى مجرد دعوى مستعجلة، وقتية لا تمس أصل الحق، وحتى يتم قبول هذه الدعوى، ينبغي أن لا يترتب عن إصدار الأمر، إضرار بحقوق الأطراف، أو المساس بجوهر الحق، وذلك كما اقتضى من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، لذا لا تقبل دعوى إثبات حال إذا تضمنت اعتداءا على حرية أحد الأشخاص أو شخصه أو جسمه، كالكشف عن جسم إمرأة جبرا أو لإثبات حمل ، " طلب اجراء معاينة واستجواب رفقة الخبير للتحقق من واقعة مادية ووصفها، سواء لاستعمالها حجة أو لتكون اساسا لمطالبة قضائية، هو من صميم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للامور المبنية على طلب، وهو من المسائل التي تندرج في حماية الفصل 148 من ق م م".[6]
وتصدر في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط، وبالتالي دون إنعقاد جلسة ومن غير تحرير أمرها وفق الصيغ التي يتطلبها الفصل 50 من ق. م . م، كما انها غير قابلة الإستئناف إلا في حالة الرفض.
ü توجيه إنذار :يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المستحقة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار[7] بالأداء إلى المكتري.
يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المصادقة على الإنذار[8] والأمر بالأداء في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة والمحددة في الإنذار.
ويصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أمرا بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء يضمن بنفس الطلب في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب وينفذ هذا الأمر على الأصل.
ü تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية  :لا يمكن مباشرة تنفيد مقرر تحكيمي صادر طبقا لمقتضيات الفصول 306 وما يليها م ق م م الا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، ويرجع الاختصاص في التذييل بالصيغة التنفيذية لرئيس المحكمة الابتدائية التي ستتم فيها مباشرة تنفيذ المقرر المذكور. ينص الفصل الفصل 31.327 "لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.
يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.
إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة."
ويقبل الامر القاضي برفض الطلب الاستئناف في كافة الأحوال، أما الأمر الصادر بالموافقة على الطلب فلا يقبل الاستئناف الا في الحالات المحددة في الفصل 49.327 وتتم ممارسة هذا الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ترابيا، ويتعين ممارسته داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الامر. فقد نص الفصل المذكورعلى أنه لا يمكن يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:
1- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم؛
2-  إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛
4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛
5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.

ü الامر باجراء حجز تحفظي : يمكِّن الامر باجراء حجز تحفظي[9] الدائن المفترض من إيقاع حجز على الأموال المنقولة او العقارية لمدينه في انتظار صدور حكم بات في الجوهر و حائز لقوة الشئ المقضي به، وفي الغالب ما يسلك الدائن هذه المسطرة قبل رفع دعوى في الموضوع للمطالبة بالاداء، كما ان الدائن بامكانه بمجرد حصوله على سند تنفيدي ان يقوم بتحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيدي بهدف استخلاص المبالغ المحكوم له بها. هذا ويعتبر الفصل 148 من ق م م هو مناط الامر بالحجز التحفظي وهذا ما اكده المجلس الاعلى" لئن صدر الامر المستانف بالحجز التحفظي في اطار مسطرة استعجالية تواجهية طبقا للفصل 149 من ق م م فإن هذا لا يغير من طبيعته القانونية كأمر ولائي يخضع لأحكام الفصلين 148 و 452 من ق م م وبالتالي فإن استئنافه لا يكون مقبولا الا في حالة الرفض"[10]

ü  الامر باجراء حجز لدى الغير :يمكن هدا الامر الدائن من حجز الأموال و السندات التي يملكها المدين و التي توجد بين يدي الغير ،و لا يجمع الفقهاء حول طبيعة هدا الحجز،فالراي الأول يرى انه يدخل ضمن طرق التنفيد الجبري،اما الراي الثاني فهو يدرجه ضمن فئة الإجراءات التحفظية التي تمكن الدائن من ضمان حقوقه، الا ان الرأي الثالث وهو الغالب ذهب الى ان الحجز لدى الغير يتميز بطبيعته المختلطة،فهذا الحجز يكون له في البداية طابع تحفظي محض، الا انه يتحول في نهاية المطاف الى طرق التنفيد الجبري.
ويكرس المشرع المغربي هذا الطابع المختلط في الفصل491 من قانون المسطرة المدنية[11] الذي حدد حالتين يمكن فيهما استصدار امر باجراء حجز لدى الغير،يدخل في هذه الحالة في خانة التنفيد الجبري،اما الحالة الثانية فهي التي يتم فيها إيقاع هذا الحجز بالاستناد على امر قضائي يصدره رئيس المحكمة المختصة،ومن حيث المبدا يكون للحجز لدى الغير في حالة الثانية طبيعة تحفظية فقط،الاان الملاحظ من خلال استقراء التوجه العام للمحاكم هو ان هذه الأخيرة تشترط في كافة الأحوال قصد اصدار امر باجراء حجز لدى الغير التوفر على سند تنفيذي، و يعني هذا الاقصاء الحالات التي يتم فيها اجراء حجز لدى الغير بشكل تحفظي. وحول مدى قابلية الامر الصادر بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير للاستئناف فقد جاء في قرار للمجلس الاعلى " ... وعليه فان الامر الصادر عن رئيس المحكمة بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير يقبل الاستئناف. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف فقد خرق المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والابطال"[12]

ü الحالات الواردة في نصوص خاصة
ü طلب الاستفادة من صندوق التكافل العائلي[13]
يتم تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه وذلك من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشد.
يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا المقرر.
يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
ü ادخال تغيير على الدفتر العائلي[14]
نص المشرع على انه يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية ... يسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربـي المسجل بالحـالة المدنية
يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحـالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية[15].
وفيما يتعلق بتنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية تختص بالنظر فيها، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحـالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.
ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية وإذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية.
ü العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني[16]
فيما يتعلق بعقد الكراء فان من بين الاتزامات الملقاة على كاهل المكري هو القيام  بالإصلاحات الضرورية للحفاظ على العين المكتراة وصيانته بما يتلاءم وحق المكتري في الاستفاذة منه لقاء الثمن الذي يدفعه للمكري كوجيبة للكراء.
هذا وإذا انعدمت هذه الاصلاحات فانه يتم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا بالقيام بالإصلاحات التي تقع على عاتقه [17]واذا لم ينجزها داخل أجل شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء.
ü    اصدار امر بالتقييد الاحتياطي[18]
يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا وتاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به ويضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:
- بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛
- بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها؛
- بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.
يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.
وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا بعد تأكده من جدية الطلب.
ü    الإيجار المفضي المفضي إلى تملك العقار
خول القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي المفضي إلى التملك،  لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات[19] إصدار أمر بفسخ عقد إلى تملك العقار وإفراغ المكتري المتملك بوصفه محتلا للعقار بدون سند أو قانون وذلك في حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك للالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق،عند الاقتضاء،والوجيبة وكذا التحملات المستحقة.
ü    نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية[20]
يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال وإذا تعدد ملاك جزء مفرز وجب عليهم أن يعينوا من يمثلهم لدى الاتحاد.
وفي حالة عدم الاتفاق بين الاعضاء حول من يمثلهم، يعين من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، بناء على طلب من أحد هؤلاء الملاك.
ü    القانون المنظم للتعاونيات
يتم التشطيب على كل تعاونية مسجلة في عدة سجلات محلية أو في نفس السجل المحلي تحت عدة أرقام، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من مكتب تنمية التعاون [21]
في ما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات فانه يتم تعيين واحد على الأقل من طرف الجمعية العامة للتعاونية التي يتجاوز مستوى رقم معاملاتها السنوي الحد النصوص عليه قانونا،والا  فيتم تعيينه بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة[22]. بطلب من أي عضو. ويحدد رئيس المحكمة تعويض مراقب الحسابات الذي يزاول مهامه إلى حين تعيين مراقب جديد للحسابات من طرف الجمعية العامة.

المطلب الثاني: الاختصاصات القضائية لرئيس المحكمة
الفقرة الأولى: المساطر الاستعجالية

الأصل أن إسناد مهمة قاضي الأمور المستعجلة يكون لرئيس المحكمة  الابتدائية ، وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 149 من ق . م .م ."
وبعد إحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية اسند المشرع مهمة قاضي الأمور المستعجلة لكل من رئيس المحكمة الإدارية ورئيس المحكمة التجارية. وهو ما سنعمل على التطرق إليه بتفصيل من خلال النقط التالية:

ü    قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الابتدائية
اسند المشرع المغربي لرئيس المحكمة الابتدائية وحده مهمة الفصل في القضايا المستعجلة، وإذا عاقه مانع أسندت تلك المهمة لأقدم القضاة العاملين بنفس المحكمة ، وإسناد الاختصاص لرئيس المحكمة[23] راجع لما يمتاز به من تكوين قضائي واسع وثقافة قانونية شاملة، ناهيك عن الخبرة والحكمة القضائيتين، وهذه شروط افترض المشرع توفرها في رئيس المحكمة مما يجعله الشخص المناسب والأقدرعلى تنبؤ مركز الرئاسة مما تتطلبه من سرعة البت، وإصدار الأمر بناء على ظاهر المستندات، أي دون البت في الجوهر، أما بالنسبة لأقدم القضاة الموجودين في المحكمة، والذي جعله المشرع قاضيا للأمور المستعجلة في حال ما إذا عاق الرئيس مانع.
" ان الغاية من القضاء الاستعجالي هو حماية كل وضع او حالة يظهر من ظاهر المستندات انها اجدر بالحماية"[24]

ü    قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الإدارية
إن الحديث عن اجتهاد القضاء الاستعجالي يقتضي بالضرورة التعريف برئيس المحكمة الادارية الذي يصدر بصفته قاضي المستعجلات أوامر قضائية تحفظية مؤقتة سواء تعلق الأمر بدعوى الإلغاء او دعاوى قضاء الشامل - دعوى الضرائب آو نزع الملكية للمنفعة العامة أو تلك النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات أو الانتخابات أو العقود أو المسؤولية الإدارية ، وذلك طبقا للمواد 7 – 8 – 19و 38 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة.
نصت المادة 19 من القانون 90-41 المتعلق  بإحداث المحاكم الإدارية على انه "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات و الأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية " فهذه المادة تسند اختصاص البت في الطلبات الوقتية والتحفظية إلى رئيس المحكمة الإدارية دون قيد أو شرط ، إذ أنها لم تنص على شرط أن يكون النزاع في الجوهر معروضا على المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى أن المادة 19 لم تشترط في القاضي الذي ينوب عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يكون أقدم القضاة، بخلاف ما هو منصوص عليه في ف 149 من ق م م.
وحول خصوصية بعض القضايا الادارية، فقد صدر عن محكمة النقض، " يختص القضاء الاستعجالي في طلب ايقاف اجراءات استخلاص الضرائب المفروضة باعتباره طلبا يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع، ولا داعي لسلوك مسطرة التظلم الاداري قبل اللجوء الى القضاء المستعجل لايقاف اجراءات الاستخلاص لتعارض سلوك تلك المسطرة مع طبيعة الدعوى الاستعجالية التي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار، وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة، وبالتالي فان احترام مسطرة التظلم الاداري يسري على الدعاوى الموضوعية دون الاستعجالية.[25]
هذا وتجدر الاشارة أن رئبس المحكمة الادارية في احدى خصوصياته هو الذي يبت في الطلبات الرامية الى المساعدة القضائية طبقا للفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون المحدث للمحاكم الادار ية  والتي جاء فيها "... يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال." [26]

ü    قاضي الأمور المستعجلة لدى المحاكم التجارية
بالرجوع إلى المادة 21 من القانون رقم 95 -53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، نجد أن المشرع اسند لرئيس المحكمة التجارية القيام بمهمة قاضي الأمور المستعجلة، وهكذا تضمنت المادة المذكورة المقتضيات التالية:
 يعود الاختصاص في النظر للأمور المستعجلة لرئيس المحكمة التجارية ، وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس مهام قاضي المستعجلات رئيسها الأول.
إن اختصاص رئيس المحكمة التجارية مقيد بعدم المساس بالموضوع ، فهو لا يأمر إلا بالتدابير التي لا تمس أية "منازعة جدية " ، نلاحظ هنا أن المشرع استعمل عبارة " عدم المساس بجوهر الحق " ، واستبدلها بعبارة جديدة و هي "لا تمس أية منازعة جدية " فهذه العبارة تبز بشكل أحسن دور قاضي المستعجلات في هذا المجال .
كما يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية – ان يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه   لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .وهي فقرة تؤسس لقضاء استعجالي مستقل بذاته ،  [27]
وبالرجوع الى النصوص الخاصة نلاحظ كثرة المواد التجارية التي تحيل الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة، وهذه الكثرة ترجع الى طبيعة المادة التجارية التي تمتاز بالسرعة والاتمان.

v   شروط القضاء الاستعجالي

لقد تطرق المشرع المغربي في الفصل 149 من ق م م إلى احد شروط القضاء الاستعجالي ونصه ما يلي يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال.... وأشار إلى شرط أخر في الفصل 152من ق م م وهو حسب النص لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. "اذا كان قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فان له صلاحية تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها أي الفريقين أجدر بالحماية"[28]
من خلال ما ورد يتبين لنا ان الاختصاص قاضي المستعجلات منوط بتوافر شرطين هما توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق و إذا اختل شرط من هذين الشرطين لا يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا بالنظر في النازلة المعروضة عليه ويتعين عليه الحكم بعدم اختصاصه . " إذا ظهر أن النزاع بين طرفي الدعوى يتسم بالجدية تعين على قاضي المستعجلات أن يرفع يده عن الدعوى".[29]

أولا: شرط  الاستعجال

لم يورد المشرع الغربي تعريفا للاستعجال وإنما اقتصر على القول في الفصل 149 من ق م م على انه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا   المستعجلات كلما توقر عنصر الاستعجال ... ولم يحدد شروط قيام الاستعجال أو يضع معيارا ضابطا له الأمر الذي نتج عنه تعدد التعاريف التي أعطيت له من قبل الفقهاء و يبقى أهمها :
التعريف الذي أورده الفقيه الفرنسي بيرو Perrot بكونه" الحالة التي يكمن ان تتضرر فيها مصالح الطالب إذا لم يتم إصدار أمر بإجراء تدبير تحفظي في أقرب وقت"، ومن جهته عرف الفقيه الفرنسي كارسوني Garsonnet الاستعجال بأنه: حالة الضرورة التي لا تحتمل أي تأخير في التصدي لها"
انه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والدي يلزم درؤه عنه سرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.
والسؤال المطروح بخصوص الاستعجال، هو الذي يقوم به قاضي المستعجلات في حالة ما إذا زال عنصر الاستعجال ، أثناء تداول الدعوى أو حال الفصل فيها، فهنا إذا كان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المراد حمايته والمحافظة عليه ومن الظروف المحيطة به ، لا مجرد رغبة رافع الدعوى في الحصول على حكم في طلباته بسرعة ، فيتعين أن يستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى إلى وقت صدور الحكم ، فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل، وقت توافر فيها ركن الاستعجال ثم افتقدته قبل الفصل فيها لأي سبب وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها طالما أن الدعوى وقت الفصل فيها أضحت مفتقرة إلى ركن الاستعجال.
ومن هنا يتبين أن الاستعجال يجب أن يتوفر من وقت رفع الدعوى حتى وقت الحكم فيها ، كما أن تقدير توافره من عدمه يرجع إلى   السلطة التقديرية لقاضي المستعجلات وحده ، وبالتالي لا يمكن للخصوم يسبغوا على دعواهم صفة الاستعجال متى شاءوا حتى يستفيدوا من المسطرة السريعة التي يمتاز بها القضاء الاستعجالي .
الاستعجال مسألة واقع لا يخضع لرقابة المجلس الاعلى والاختصاص المتعلق به لا يمكن إثارته لأول مرة على عكس المسلا بأصل الحق فهو مسألة قانون يخضع للرقابة ويمكن اثارته في اي مرحلة".[30]

ثانيا: عدم المساس بجوهر الحق

إضافة لشرط توافر الاستعجال، فان اختصاص قاضي المستعجلات مقيد بشرط عدم المساس بجوهر الحق ف 152 من ق م م، والامر الصادر عن قاضي المستعجلات ما هو إلا أمر وقتي ، لا يمكن أن يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، فإذا تبين للقاضي من خلال فحصه لظاهر المستندات ، أن الأمر الذي سيصدره فيه مساس بأصل النزاع فانه يقضي بعدم اختصاصه نوعيا بالنظر في الدعوى ، وليس برفض الدعوى لان الرفض يعني أنه مختص أصلا بنظر النزاع ولعدم أحقية المدعي في طلبه فانه يرفضه وشرط عدم المساس بجوهر الحق ضمانة لحقوق المتقاضين إذ لولاه لضاعت حقوق عديدة بسبب سرعة إجراءات القضاء الاستعجالي من جهة، وسلبيات القضاء الفردي من جهة أخرى، لذا فان الأمر الاستعجالي لا يعد سوى أمر وقتي هدفه البت في نزاع يتوافر فيه عنصر الاستعجال دون أن يمس بأصل الحق أو جوهر النزاع، الذي يترك لأطرافه الخوض فيه أمام قضاء الموضوع.
إلا أنه يمكن للقاضي الاستعجالي أن يبث في مصاريف النزاع أو أن يأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر " الفصل 154 من ق . م. م "                                                              
بعض حالات اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة

ü    الصعوبات المتعلقة بتنفيد حكم أو سند قابل للتنفيذ
من  المعلوم أن منازعات التنفيذ تنقسم من حيث موضوعها إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية  بحسب إذا ما كان الطلب يتجه نحو إصدار حكم موضوعي أو وقتي، ولما نص الفصل 149 من ق.م.م. على منح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينما يكون النزاع معروضا أمام محكمته (طبقا للفقرة الثالثة من نفس الفصل) للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند تنفيذي، فمعنى ذلك أن الصعوبات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء المستعجل هي الصعوبات الوقتية، أما لاصعوبات الموضوعية فهي خارجة هذا الإطار، بدليل أن المشرع في النص المذكور قد اشترط، توفر عنصر الاستعجال في الإجراء المطلوب، كما نص في الفصل 152 من ق.م.م. على أن الأوارم الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
الفصلان 149 و 436 من ق م م يشكلان المرجع القانوني لرئيس المحكمة للبت في الصعوبة لا الفصل 148 من ق م م.[31]
أما الصعوبات الموضوعية، فإن النظر فيها يرجع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه، وذلك من أجل تأويل أو تفسير حكم أو قرار طبقا للفصل 26 من ق.م.م.
أوجه الخلاف بين الصعوبة الوقتية، والصعوبة الموضوعية في التنفيذ:
يقصد بالصعوبة الوقتية في التنفيذ تلك التي ترمي إلى اتخاذ إجراء وقتي يقضي بوجودها، وبإيقاف نفاذ السند التنفيذي مؤقتا، إلى غاية النظر في أصل النزاع، أو إلى حين البت موضوعيا في أمر هذه الصعوبة، كوجود خطإ مادي في الحكم تسرب إما إلى اسم المطلوب في التنفيذ، أو إلى عنوان مكان التنفيذ، فريثما يتم النظر في تصحيح هذا الخطأ من طرف المحكمة التي اصدرت الحكم (في إطار الصعوبة الموضوعية) يصرح قاضي المستعجلات بوجود صعوبة وقتية، وبإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم، أو في الشروط والأركان الواجب توافرها فيه، أو في صحة إجراءات تنفيذه، كدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مثلا، فكل ذلك يخرج عن الإطار الوقتي المرسوم لقاضي المستعجلات.

ü    الحراسة القضائية
لم يعرف المشرع المغربي الحراسة القضائية تعريفا شاملا، بل اقتصر على قوله في الفصل 818 من ق.ع.ل "إيداع الشيء عليه بين يدي الغير يسمى حراسة..." وأخضعها بذلك لأحكام الوديعة الاختيارية، ولبعض أحكام الوكالة، ولبعض المقتضيات الخاصة سواء المنصوص عليها في نصوص متفرقة في ق.ع.ل أو في قانون المسطرة المدنية خصوصا في الباب المتعلق بقضاء الاستعجال في الفصل 149 من ق.م.م.
ويتم اللجوء للحراسة القضائية كإجراء تحفظي للمحافظة على الأشياء المتنازع عليها إلى أن يحسم النزاع بخصوصها، ويتم وضع هذه الأشياء تحت الحراسة عندما تكون هذه الأخيرة هي الوسيلة المناسبة للمحافظة على حقوق جميع الأطراف، وكذا لحفظ وصيانة هذه الأشياء من الضياع، ومن خصائص الحراسة القضائية أنها إجراء مؤقت ذلك يعتبر الحكم الذي يأمر بها من ضمن الأحكام الوقتية التي يراد بها، اتخاذ إجراءات تحفظية، مؤقتة من أجل حماية حقوق الأطراف إلى حين الفصل في جوهر النزاع، ولكي يأمر قاضي المستعجلات بالحراسة القضائية ينبغي توفر مجموعة من الشروط

Ø    نزاع على الشيء
إلا أن هذا الشرط في نظرنا[32]، يجب أن يبقى تقديره موكولا لقاضي المستعجلات دون اعتماد هذه النظرية على اعتبار أن النزاع قد يختلف من حالة إلى أخرى، وقد أحسن المشرع صنعا بعدم تحديده لمعنى النزاع تاركا هذا الأمر للقضاء ليحدده حسب كل حالة تعرض عليه.
وفي هذا المعنى جاء في قرارللمجلس الأعلى : "إن الحراسة القضائية إجراء مؤقت وتحفظي، يرجع الأمر في تقدير ظروفها إلى السلطة المخولة لقضاء الاستعجال"[33]

Ø    شرط الاستعجال
إن شرط الاستعجال بالنسبة لإجراء الحراسة القضائية، يأخذ طابعا خاصا ومتميزا عن غيره من الإجراءات الوقتية والتحفظية الأخرى، وهذه الميزة تتمثل في الخطر العاجل الذي يجب أن يتوفر في دعوى الحراسة القضائية، وهو خطر يجب أن يكون فوريا وحالا، ويهدد مصلحة ذي لالشأن ولا يكفي لردئه إجراءات التقاضي العادية، وتقدير الخطر كما هو الحال بالنسبة لتقدير النزاع، موكول للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات، وهناك ملاحظة أساسية لا بد من بسطها[34]، وهي أن قاضي المستعجلات عند فحصه لظاهر المستندات المدلى بها أمامه قد يعتبر بأن عنصر الاستعجال – بالمفهوم الذي أوضحناه سابقا- غير متوفر في النازلة، فهل يقضي برفض طلب الحراسة القضائية أم بعدم الاختصاص؟
إن الجواب عن هذا التساؤل يقتضي منا[35] توضيح ما يلي:
إن شرط الاستعجال في جميع الإجراءات التحفظية هو الذي يحدد اختصاص قاضي المستعجلات (فضلا عن شرط عدم المساس بجوهر الحق)، ولكن فيما يتعلق بإجراء الحراسة القضائية، فإن الاستعجال الذي يجب أن يتوفر هنا يأخذ طابعا خاصا ومتميزا عن غيره من الإجراءات التحفظية الأخرى بل هو شرط صحة لقبول الحراسة القضائية نفسها، بمعنى أن طلب الحراسة القضائية لا يكفي لقبوله توفر عنصر الاستعجال العادي، بل لا بد أن يتعداه إلى درجة معينة تصل إلى حد الخطر الذي يمكن أن يهدد مصلحة ذي الشأن.
ومن هنا يمكن القول بأن قاضي المستعجلات إذا لم يجد عنصر الخطر متوافرا في نازلة الحراسة القضائية المعروضة أمامه، يتعين عليه أن يقضي الطلب بعدم الاختصاص، لأن قاضي الموضوع لا يمكنه أيضا لاستجابة لنفس الطلب أمام غياب هذا الشرط وهو الخطر العاجل والحال الذي يهدد مصلحة ذي الشأن

Ø    أن تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة الضرورية والوحيدة للمحافظة على الشيء
اظهر العمل القضائي خطورة الحراسة القضائية كإجراء سمح به القانون، واعتبارا لما يترتب عنها من نتائج وخيمة سواء على مصلحة الأطراف المتنازعة أو على المصلحة العامة في بعض الأحيان، فإن القضاء بدأ يشترط لقبول الحراسة القضائية، أن تكون هي الوسيلة الوحيدة والضرورية للمحافظة على الشيء من الضياع، ويمكن تصور هذه الخطورة من عدة زوايا، بحيث أن الحراسة القضائية في حد ذاتها تقيد من حرية التملك للفرد، وتغل يده على التصرف في أمواله بعد أن يتم وضعها تحت حيازة الغير وهو الحارس القضائي الذي قد يبعث بها، ويسيء إدارته لها، فتضيع مصلحة صاحب المال ويهدر حقه، كما تضيع مصلحة طالب هذا الإجراء الذي يجني منه شيئا بعد فساد ما كان يرجو إصلاحه وتصبح بذلك الغاية من أجلها اتخذ هذا الإجراء، وهو حفظ الشيء وإدراته، منعدمة الأساس وغير منسجمة مع الواقع.
فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف بالرباط "أن الأمر بوضع الشيء تحت نظام الحراسة القضائية إجراء خطير يجب أن لا يتخذ إى في حالة الضرورة الحقيقية[36]
كما ورد في أمر استعجالي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنه "يجب أن تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الشيء"[37].
هذا وتجدر الإشارة إلى وزارة العدل قد تنبهت بدورها إلى خطورة إجراء الحراسة القضائية نظرا للحالات الكثيرة التي وقفت عندها، والشكايات المتعددة التي عرضت عليها في هذا الشأن، فأصدرت منشورا أثارت فيه انتباه السادة القضاء، إلى ما يكتسيه الإجراء المذكور من خطورة بالغة وحثتهم على عدم الاستجابة له إلا في حالة الضرورة القصوى، وقد جاء في بعض فقرات هذا المنشور: "... وعلى كل حال، فإن هذا التدبير يكتسي صبغة اختيارية سواء تعلق الأمر بالمحكمة أو بقاضي المستعجلات، ولا يلزم القضاة بالأمر به مطلقا وهنا ينبغي على المحكمة التي يرفع إليها مثل هذا الطلب، أن تكون صارمة في عدم الاستجابة إليه، وأن لا تسمح به إلا في حالة ضرورة محلة"[38]

ü    استرجاع المحل المهجور[39]
يعتبر موضوع استرجاع المحلات المهجورة و اسناد اختصاص اصدار امر بشأنه لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من اهم المستجدات التي اتى بها قانون رقم 12.67 ليحسم النقاش حول هذا الموضوع في ظل الفراغ التشريعي الذي عرفه ظهير 1980[40] في هذا المجال وهكذا فان طلب استرجاع المحل المهجور يقدم إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية:
العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية.
محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.
وبعد ذلك يتم استدعاء المكتري فاذا توصل بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون. وإذا تعذر استدعاؤه شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
فإذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل. وإذا ظهر المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع، يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر إخباري يرفعه حالا إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المكلف بالتنفيذ الذي له أن يأمر بوقف التنفيذ في غيبة الأطراف. واما إذا ظهر بعد تنفيذ الأمر باسترجاع الحيازة، جاز لمن يعنيه الأمر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

الفقرة الثانية: مسطرة الامر بالاداء[41]

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين .
"تكون محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا سليما و كافيا عندما ثبت لها أن الامر بالاداء بني على اعتراف بدين مصحح الامضاء يشهد فيه الطاعن على نفسه أنه مدين بالمبلغ المضمن به ويلتزم برده في اجل لا يتعدى سنة واحدة بدون اي تردد أو تماطل، فاعتبرته حجة يمكن أن يسلك بها الدائن الدعوى في اطار الفصل 155 من ق م م.[42]
" ان اختصاص رئيس المحكمة في اطار مسطرة الامر بالاداء موضوع الفصل 155 من ق م م رهين بثبوت الدين بسند او اعتراف، أما تعليق ثبوت الدين على أداء اليمين يجعل النزاع في الدين جديا و غير ثابت و ينزع الاختصاص عن رئيس المحكمة لصالح قضاء الموضوع"[43]
 ويتم تقديم طلب الامر بالاداء بواسطة مقال يرفع  إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين. ويتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب[44].  وتسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ولا يقبل هذا الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

Ø    الاختصاص في مسطرة الامر بالاداء
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء[45] ، "إن نائب رئيس المحكمة يحل محله في ممارسة السلطة المخولة له بمقتضى الفصل 158 من ق م م إذا مارس النائب هذه المهام بمقتضى تفويض من رئيسه".[46]
 فإذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.
إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.
" للمحكمة في حالة ثبوت نزاع أن تصدر أمرا برفض طلب الامر بالاداء وتقرر احالة الطلب على المحكمة المختصة".[47]
" ان قاضي الامر بالاداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه، إذا كان سند الدين كمبيالة وكان مقابل الوفاء محل نزاع فإنها لا تكون سندا وفق ما يقرره الفصل 155 من ق م م ما دام مقابل الوفاء محل نزاع اذ حينئذ يرفع الامر الى قاضي الموضوع"[48]
"إن سند الدين أصبح محل نزاع بين الطرفين يحول معه على المحكمة في نطاق مسطرة الامر بالاداء أن تبت فيه وكان عليها أن تطبق الفصل 153، وحين لم تفعل اعتبر معه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ويعرضه بالتالي للنقض".[49]
هذا وتقدير الجدية راجع لحكمة رئيس المحكمة، ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك،" تشكل مسطرة الأمر بالاداء مسطرة استثنائية من القواعد العادية للتقاضي، وبذلك، فإن الاستجابة لها رهين بكون الدين ثابتا وحالا ولا نزاع فيه.
تقدير جدية المنازعة في السند، لا يبت فيه الا القاضي المعروض عليه النزاع بمقتضى الطعن و لا يقاسمه قاضي النقض هذه الصلاحية"[50].
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. ويبقى للطالب في هذه الحالة او في حالة قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
والامر الذي يصدر بقبول الطلب تبلغ نسخة منه مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 ، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين وذلك داخل أجل سنة من تاريخ صدوره[51].
ويجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه:
- بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛
- أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

Ø    الطعن في أمر رئيس المحكمة
يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها.
يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
والحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء يكون مشمولا بالنفاذ المعجل ويقبل الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
وإذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف[52] لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.

المبحث الثاني: نحو منظور جديد لمؤسسة الرئيس للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء

 المطلب الأول: المبادئ العامة المميزة لمؤسسة الرئيس
الفقرة الأولى: المبادئ المميزة لمسطرة التقاضي امام رئيس المحكمة

عدم الوجاهية والمجابهة: إن اهم ما يميز مسطرة التقاضي في اطار المساطر العادية هو مبدأ المجابهة والمواجهة بين الخصوم وتقديم كل واحد منهم لأدلة من شأنها أن تفنذ مزاعم وادعاءات الطرف الاخر، و على أهمية هذا المبدأ لا نجده في الاجراءات المتبعة أما رئيس المحكمة التي تتميز بالسرعة والمباغثة ، اذ يتم البت في الطلب في غيبة الاطراف ودون حضور كاتب الضبط (الفصل 148 من ق م م)، ونفس الأمر في القضايا الاستعجالية القصوى(151 من ق م م).
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة من النظام العام: إن اختصاص قاضي المستعجلة يتمثل في البث في الطلبات التي حددت شروطها بمقتضى الفصلين 149 و 152 من ق .م . م و بالتالي كلما خلت هذه الطلبات من احد الشروط يتعين الدفع بعدم الاختصاص.
و بخصوص مسطرة الأمر بالأداء فهي بدورها تمتاز بما يلي:
·انها مجرد رخصة بيد الدائن إن شاء سلكها و إن شاء سلك طريق الدعوى العادية، ويتضح ذلك من خلال العبارة التي استعملها الفصل 155 من ق.م.م و "و يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء.."
·تمتاز كذلك مسطرة الأمر بالأداء بقلة تكاليفها و مصاريفها بالنسبة للدائن أو المدين، فالبنسبة للأول يحصل على حقه بأقل تكلفة ممكنة نظرا لسرعة إجراءاتها، أما بالنسبة للمدين فبما أنه مكلف بدفع مصاريف الدعوى فإنه سيتحمل مصاريف أقل من مصاريف الدعوى العادية لو سلكها الدائن بحكم طول و بطء إجراءاتها.
· انها مسطرة استثنائية تخالف القواعد العامة في رفع الدعاوى بحيث لا  يمكن سلوكها إلا بتوافر شروط معينة حددها المشرع في الفصل 155 من ق م م.
· انها مسطرة مبسطة تمتاز بالبساطة في إجراءاتها بحيث تتبع بشأنها مبدئيا الإجراءات المقررة في مسطرة الأوامر المبنية على طلب إذ تقرر أوامرها بغير مرافعة و دون حضور الأطراف و لا كاتب الضبط.

الفقرة الثانية: المبادئ المميزة لأوامر رئيس المحكمة

السرعة في إصدار الأوامر: على خلاف المسطرة العادية التي تمر بعدة مراحل وطول اجراءاتها، ومن اجل ضمان مزيد من السرعة والفعالية لحماية الحقوق، فقد خول المشرع للقاضي إمكانية البت في أيام العطل و حتى قبل تقييد الملف سواء أكان متواجدا بمقر المحكمة أو ببيته، ودون أن يقوم باستدعاء الخصوم كلما توفر عنصر  الاستعجال .
حجية المؤقتة للأوامر الاستعجالية تمتاز هذه الاوامر كذلك بحجيتها المؤقتة على خلاف الاحكام  التي تحوز قوة الأمر المقضي به. فحجية الأوامر هي حجية مؤقتة في حدود الظروف والملابسات التي صدر في نطاقها . ويعني ذلك بأن آثارها تبقى محصورة على العناصر التي تم عرضها على قاضي المستعجلات اذ يحق لنفس المتقاضي أن يسلك نفس المسطرة في حالة ظهور عناصر جديدة ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في العديد من قراراته.. "لا تتوفر الأوامر الاستعجالية الا على حجية مؤقتة ومحددة بحسب العناصر التي ثم عرضها على قاضي المستعجلات، قاضي المستعجلات يمكنه تعديل الأمر أو العدول عنه في حالة ظهور عناصر جديدة"[53]..  "الأمر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص له حجيته الوقتية في حدود الظروف والملابسات التي صدر في نطاقها ولا يقدح فيه كون القاضي الذي أصدره قد أخطأ في تطبيق القانون.[54]
الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون : لقد جعلها المشرع المغربي مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ( الفصل 153 من ق . م . م )
قاضي الأمور المستعجلة بالإحالة على الجهة المختصة: عند اختلال النزاع للشروط اللازمة لاستصدار أمر استعجالي من قاضي الأمور المستعجلة , وجب هذا على   الأخير التصريح بعدم اختصاصه للبث في الطلب , دون أن يحيل الملف إلى الجهة المختصة , لأنه لا يوجد نص قانوني يفيد السماح لقاضي المستعجلات مقتضيات الفصل 16 من ق . م . م, فلو أراد المشرع ذلك لأضاف نص أو فقرة تسمح لقاضي المستعجلات بتطبيق تلك المقتضيات.
الأوامر الاستعجالية لا تقبل الطعن بالتعرض: منع المشرع الطعن بالتعرض في الأوامر الاستعجالية وأجاز الطعن فيها بالاستئناف وقصر آجال الاستئناف في 15 يوما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.[55]

المطلب الثاني: رئيس المحكمة بين التوسيع من اختصاصاته والتقليص منها
الفقرة الأولى: توسيع اختصاصات رئيس المحكمة من خلال صلاحيات تدبيرية

اجل حسن سير المحاكم فإن مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي جاء بمقتضيات تعتبر من الأهمية بمكان لتطوير المنظومة التدبيرية من داخل المحاكم والتي يلعب فيها رئيس المحكمة دورا هاما باعتباره المشرف على لجنة التنسيق التي تحدث على صعيد كل محكمة من اجل تدبير شؤونها، والتي تضم عضوية كل من رئيس النيابة العامة لديها والكاتب العام للمحكمة، تجتمع هذه اللجنة تحت اشراف رئيس المحكمة كلما دعت الحاجة الى ذلك،

هذا وتجدر الاشارة أنه في اطار منظومة التدبير لدى المحاكم فإن وزارة العدل تتولى الاشراف الاداري والمالي على المحاكم وذلك بتنسيق وتعاون مع المسؤولين القضائيين، وبالرجوع الى القانون التنظيمي رقم 106.13[56] فإن رئيس محكمة أول درجة يعتبر من بين المسؤولين القضائيين الذي يعين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الاقل.[57]
وهذا التعاون والتنسيق الذي يتم بين وزارة العدل ورئيس المحكمة فيما يتعلق بالاشراف الاداري والمالي على المحاكم يتم وفق مبادئ لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
مكتب المحكمة
يعتبر احداث مكتب المحكمة بكل محكمة من محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة من بين اهم المستجدات المنصوص عليها في يتولى وضع مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، وذلك بتحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ، ويرأس مكتب محكمة اول درجة رئيس المحكمة ويضم في عضويته
نائب رئيس المحكمة ورؤساء الأقسام ورؤساء الغرف وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها؛
-              وكيل الملك ونائبه المعين من قبله.
يحضر الكاتب العام للمحكمة اجتماعات المكتب بصفة استشارية.
تمثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية بنائب لوكيل الملك يعينه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد المحكمة الابتدائية التجارية بدائرة نفوذها.
يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون الأعلى درجة بها. ، يجتمع المكتب بدعوى من رئيس المحكمة في الاسبوع الاول من شهر دجنبر من كل سنة و يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها.
يتخذ مكتب المحكمة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ينجز الكاتب العام للمحكمة محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس والكاتب العام.

ü    الجمعية العامة للمحكمة

في ما يتعلق بأشغال الجمعية العامة للمحكمة، فان رئيس المحكمة يوجه دعوة لحضور اجماع هذه الجمعية ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة. ويتم الإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة.
تنعقد الجمعية العامة -التي تتكون من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها- بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل.
ويرأس الجمعية العامة لمحاكم أول درجة رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك عدا المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية.
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة عدة مواضيع ولاسيما:
-         عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه؛
-         عرض رئيس المحكمة ، حسب الحالة، لمشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة على المصادقة؛
-         دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها؛
-         دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وحصر مواضيع التكوين المستمر؛
-         تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية.
تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة بأغلبية أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي حالة عدم توفر هذه الأغلبية، يراجع مكتب المحكمة برنامج العمل المذكور داخل أجل ستة أيام، وفي هذه الحالة، تصادق الجمعية العامة على المشروع المعروض بأغلبية الحاضرين.
ينجز الكاتب العام للمحكمة محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة. ويوقعه الرئيس أو الرئيس الأول، حسب الحالة، والكاتب العام.
يوجه رئيس المحكمة ، حسب الحالة، نسخة من المحضر لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع قضاة المحكمة.
ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المصادق عليه من قبل الجمعية العامة بالموقع الإلكتروني للمحكمة.

الفقرة الثانية: تقليص صلاحيات رئيس المحكمة من خلال احداث مؤسسة قاضي التنفيذ

نص الفصل 149 من ق.م.م. على منح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند تنفيذي، و معنى ذلك أن الصعوبات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء المستعجل هي الصعوبات الوقتية، أما لاصعوبات الموضوعية فهي خارجة هذا الإطار، كما نص في الفصل 152 من ق.م.م. على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
"الفصلان 149 و 436 من ق م م يشكلان المرجع القانوني لرئيس المحكمة للبت في الصعوبة لا الفصل 148 من ق م م."[58]      الا أنه في اطار مشروع قانون المسطرة المدنية ومن اجل الرفع من النجاعة القضائية و تحقيق جودة الاحكام  التي يعتبر تنفيذها من اهم صورها[59]،  فقد تم احداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وقد أوكل له المشروع مجموعة من الصلاحيات التي كانت من صميم اختصاصات رئيس المحكمة، ولعل اهم ما جاء به المشروع بهذا الخصوص نذكر:

Ø  اختصاصات قاضي التنفيذ
يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة أول درجة للقيام بمهام قاضي التنفيذ وفق قانون التنظيم القضائي، ويساعده عدد كاف من الموظفين والمكلفين بالتنفيذ.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته. يختص كذلك بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي[60] الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة على أن لا يتعدى شهرين.
تستأنف أوامر قاضي التنفيذ الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها، ويكون للاستئناف داخل الأجل أثر موقف للتنفيذ[61].

Ø  المسطرة أمام قاضي التنفيذ
يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص مكانيا، متضمنا اسم كل من طالب التنفيذ والمنفذ عليه ولقبهما وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص قاضي التنفيذ. يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب، وبصور من السند، بقدر عدد المنفذ عليهم.
يبلغ المكلف بالتنفيذ داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، نسخة من طلب التنفيذ وصورة من السند المراد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته مع إعذاره بالتنفيذ اختياريا حالا أو بتعريفه بنواياه.
إذا طلب المنفذ عليه أجلا أخبر المكلف بالتنفيذ قاضي التنفيذ الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا عملا بالمادة 451-13.
إذا رفض المنفذ عليه التنفيذ أو صرح بعجزه عن ذلك باشر المكلف بالتنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ، واذا عرض أسلوبا للوفاء يتوافق مع ظروفه المالية، عرض قاضي التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ، فإذا وافق هذا الأخير اعتمد القاضي هذه التسوية، وإلا اتخذ ما يراه مناسبا، مع مراعاة حق طالب التنفيذ ووضعية المنفذ عليه حاضرا ومستقبلا.
كما يختص قاضي التنفيذ بالبت على وجه الاستعجال في الصعوبات الوقتية التي يثيرها الأطراف أوالغير، تقدم هذه الصعوبة بمقال يشتمل على هوية الأطراف، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها ويجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى متى كانت الصعوبة مثارة من غيره تحت طائلة عدم القبول.
يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد تعترضه أثناء عملية التنفيذ، يرفعه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا و لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ.

خاتمة
تبين لنا من خلال هذا الموضوع كيف أن اختصاصات رئيس المحكمة سواء منها القضائية أو شبه القضائية متشعبة وكثيرة يصعب معها إن لم نقل يستحيل الإلمام بها جميعا في عرض واحد بل و أكثر. ومع ذلك كان لابد من أن نتطرق الى أهمية الدور الذي يقوم به رئيس المحكمة هذه الاهمية التي تنبع من أهمية الاختصاصات الممنوحة له و الى المحكمة التي يعتبر جزءا من مكوناتها  يسري عليه ما يسري عليها ويختص باختصاصها. فرئيس المحكمة اذا،  ونظرا لصنعته القضائية يقوم بدور هام من خلاله يتم ضمان السرعة والفعالية و حماية المصالح الاولى بالحماية التي لا يمكن أن تأتى ان لم يتخذ بشأنها اجراءات سريعة وبسيطة، وهذا كله في سبيل الارتقاء بنجاعة وفعالية القضاء واعادة الثقة الى المتقاضين.

لائـــــــــحة المراجـــــع
v  المؤلفات
ü    عبد اللطيف هداية الله: القضاء المستعجل في القانون المغربي.
ü    عبدالوهاب المريني، دروس في القانون القضائي الخاص المغربي.
ü    عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية.
ü    جواد أمهمول، الوجيز في شرح قانون المسطرة المدنية.
Ø منشور لوزارة العدل بتاريخ 21/11/1968 تحت رقم 462

v المجـــــــلات
مجلة قضاء المجلس الاعلى الأعداد 25، 40، 46، 47، 58، 63، 96.
ü    مجلة القضاء المدني العدد الأول.
ü    نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الادارية الجزء الثاني عشر.
ü    مجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية الجزء الثاني.
ü    التقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 1999 .
ü    مجلة المحاكم المغربية العدد110.
ü    مجلة  رسالة المحاماة العدد 26.
ü    مجلة المحامي الأعداد 32، 33،51.
ü    مجلة الاشعاع الأعداد 10، 14، 30، 31.
ü  المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 6.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447  بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية
[2]  وإذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة
[3]  الفصل الاول ق م م "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه...".
[4]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 7/12/2005 تحت عدد 910 في الملف الاداري عدد2260/05  منشوربمجلة المحامي عدد 51 ص 170 وما يليها.
[5]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/11/1996  تحت عدد 7082 في الملف المدني عدد 200/91 منشوربمجلة المحامي عدد32 و33 ص351
[6] قرار صادر عن استئنافية القنيطرة بتاريخ 18/01/1999 تحت عدد 77 في الملف العقاري عدد8405/9  منشوربمجلة الاشعاع عدد 30و 31 ص 385
[7]  المادة 23 من قانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
[8]  المادة 26 من قانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
[9] الفصل 452 ق م م "يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير"
[10]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/01/2006 تحت عدد 26 في الملف الاداري عدد 2464/05 منشوربمجلة المحامي عدد 51 ص 170.
[11] ينص الفصل على أنه" يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة."
[12]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 5/7/2006 تحت عدد 2224 في الملف عدد2654/04  منشوربمجلة القضاء المدني عدد 1 ص214
[13]  ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ  24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص5567.
[14]  ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3150.
[15] المادة 23 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
14- ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435(28 نوفمبر 2013)، ص 7328.
[17]  المادة 10 من قانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
[18]  الفصل 85 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.
[19]  المادة 23 ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424(11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، الجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)، ص 4375.
[20]  المادة 14 من ظهير شريف رقم 1.02.298صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3175.
[21]  المادة 13 من ظهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات تنص على أنه :
"يتم التشطيب، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بطلب من كل ذي مصلحة، على كل تعاونية :
- لم تشرع فعليا في مزاولة نشاطها بعد مضي سنتين (2) من تاريخ تسجيلها في سجل التعاونيات ؛
- توقفت فعليا عن مزاولة نشاطها وذلك منذ أكتر من سنتين (2) ؛
- يقل عدد أعضائها عن الحد الأدنى القانوني وذلك منذ أكثر من سنة ؛
- قامت بتغيير نظامها الأساسي مخالفة بذلك المبادئ التعاونية أو أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه ؛
- بعد انصرام ثلاث (3) سنوات من تاريخ اتخاذ قرار حلها ؛
- ابتداء من تاريخ اختتام مسطرة التصفية القضائية ؛
- لا تتقيد بأحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه أو مقتضيات نظامها الأساسي.
غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد معدل لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لفترات متتالية مدة كل واحدة منها سنة واحدة على ألا يتجاوز ثلاث (3) فترات.
كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المقيدين قبل كل تشطيب.
يلغي كاتب الضبط كل تشطيب تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة أو بناء على خطأ مادي وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من كل ذي مصلحة. ويعد التشطيب في هذه الحالة كأن لم يكن.
يحتج بالتشطيب تجاه الغير من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات."
[22]   المادة 72  من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.
[23] التقنين المصري  خول للقضاء الموضوعي إمكانية البت في الدعاوي الاستعجالية متى رفعت إليه بطريق التبعية
[24]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 6/5/1999 تحت عدد 696 في الملف عدد 1128/98  منشوربالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 1999 ص 90.
[25]  قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/3/2011  تحت عدد 381  في الملف التجاري عدد 4310/1/11  منشوربنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الادارية الجزء الثاني عشر ص 34.
[26] - أنظر مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛ كما تم تغييره بمقتضى المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1836.
[27]  وهو ما تم النصيص عليه كذلك في المادة 873 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.
[28]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/03/1987 تحت عدد 622 في الملف المدني عدد 2690 منشوربمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 40 ص48
[29]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/12/1994 تحت عدد 4659 في الملف المدني عدد 1919/88 منشوربمجلة قضاء المجلس الاعلىعدد 47 ص 106.
[30]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/09/1989 تحت عدد 1836 في الملف عدد653/83  منشوربمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية 58- 96 ص 145.
[31]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/11/1996 تحت عدد 7082 في الملف المدني عدد 200/91 منشوربمجلة المحامي عدد 32و 33 ص 351.
[32]  ذ. مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، مجلة  رسالة المحاماة عدد 26 – فبراير 2006
[33]  قرارعن المجلس الأعلى بتاريخ 30/07/1980 في الملف المدني رقم 78851
[34]  ذ. مصطفى التراب، المرجع السابق
[35]  ذ. مصطفى التراب، المرجع السابق
[36]  قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 06/08/1968 في الملف رقم 40501
[37] - أمر استعجالي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 03/05/1980 في القضية الاستعجالية رقم 36/84
[38]  منشورا لوزارة العدل بتاريخ 21/11/1968 تحت رقم 462
[39]  المادة 59 من قانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
[40] القانون رقم 6.79 بشأن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)
[41] - تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.
[42]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  10/03/2004 تحت عدد 271 في الملف عدد 1739/03  منشوربالمجلة المغربية لقانون الأعما والمقاولات عدد 6 ص 103
[43]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 16/02/2005  تحت عدد 149 في الملف التجاري عدد 31113  منشوربمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 63 ص 231.
[44]     يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين
[45] -  "يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية..."
المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر.
[46]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24/04/1991  تحت عدد 1017 في الملف المدني عدد 532/90  منشوربمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 47 ص 98.
[47]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/1/1993 في الملف الملف الاجتماعي عدد 1404/88  منشوربمجلة الاشعاع عدد 10 ص 140.
[48]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/02/1998  تحت عدد 461 في الملف المدني عدد 3963/84  منشوربمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 46 ص 77
[49]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2/1/1996 في الملف المدني عدد 3918/90 منشوربمجلة الاشعاع عدد 14 ص110.
[50]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 7/09/2005  تحت عدد 900 في الملف التجاري عدد 13/04  منشوربمجلة المحاكم المغربية عدد 110 ص 135.
[51]  والا اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن،  ولا يبقى للدائن الا الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
[52]  يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر
[53]  قرار عن المجلس اأضعلى رقم 787 بتاريخ 14/06/1976 منشور بمجلة قضاء المجلس اأأعلى عدد 25 ص 43
[54]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/04/1985 تحت عدد 879 منشوربمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص199
[55]  دون اغفال التعديل الذي جاء به قانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.بخصوص امكانية التعرض على اوامر الاداء.
[56] ظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3160.
[57]  المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 106.13.
[58]  قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/11/1996 تحت عدد 7082 في الملف المدني عدد 200/91 منشوربمجلة المحامي عدد 32و 33 ص 351.
[59]  جاء في رساله وجهها عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما لما ولاه القضاء،"... فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له"
[60]  لا تقبل أوامر قاضي التنفيذ التي تعد من قبيل أعمال إدارة القضاء أو الأوامر التي تبت في الأجل الاسترحامي أي طعن.
[61] يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم.
لا يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول إلا بالنقض ووفق الإجراءات العادية.
------>مواضيع أخرى قد تهمك:


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. قمت بوضع رابطك في مدونتي اذا كان ممكن راسلني على الخاص

    ردحذف

إرسال تعليق

شاركنا برأيك