القائمة الرئيسية

الصفحات

الاجراءات الادارية للإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاجراءات الادارية للإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاجراءات الادارية للإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الاجراءات الادارية للإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي


مقدمة
يشكل الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان[1]، تروم الدولة من خلاله إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها ، مما يجعله يحتل مكانة رئيسية في اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة التي عملت على تأطيره بنظام يحدد المنافع التي يحتويها ، والاشخاص المستفيدين منها وشروط الاستفادة[2]، كما أن عبارة " ضمان " تحملنا على التفكير أن هناك خطر يفرض عليك إيجاد وسائل لصده ، وواقع الحياة يدلنا على أن كل شخص مهما كانت وضعيته المادية معرض لمخاطر عديدة ( حوادث، أمراض، شيخوخة...)، ومن هذا المنطلق اهتدى الفكر البشري إلى إيجاد آليات يحمي بها الانسان نفسه من المخاطر والتي يتعرض لها في حياته، وذلك عن طريق إحداث ضمان اجتماعي فهو مؤسسة عمومية ذات طابع اجتماعي وإداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع للوصاية الادارية لوزير المكلف بالشغل.


ويعتبر الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجراء اداري يمكن من تحديد هوية المشغل الخاضع للضمان ذلك من خلال منحه رقم انخراط خاص به يمكنه من القيام بالتصريح بأجر مستخدميه، وأداء الاشتراكات المترتبة عن ذلك.
وقد عرف المجتمع الدولي الضمان الاجتماعي كشكل للتضامن والتكافل مثل برامج الرعاية الصحية ونظام التعاضد أو نظام الادخار، فكانت أول بوادره بداية القرن التاسع عشر ولم يظهر بشكلهالحديث إلا في القرن العشرين وذلك إثر الازمة الاقتصادية لسنة 1929، ولم يبدأ في الانتشار إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبهذا فإن ظهور الضمان الاجتماعي عرف تطورات وذلك تبعا لاتساع أو ضيق، فلأول مرة ظهر في الولايات المتحدة الامريكية وذلك سنة 1935 لينتقل إلى الدول الاوروبية، وقد عرفه المغرب في مرحلة الاستعمار حيث أسس صندوق الاعانة العائلية بموجب ظهير 1942 والظهير المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 1930 والظهير المتعلق بإحداث صندوق الاحتياط المغربي سنة1917 ، كلها خدمة مصالح الاجانب فقط، وبعد الاستقلال تم إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1959.
ويكتسي موضوع الانخراط في الضمان الاجتماعي أهمية بالغة نظرا لمكانة الحماية التي يحظى بها الاجير من جراء انخراط مشغله والتصريح به، وتحول الحق في الانخراط من الاختيارية إلى الاجبارية ناهيك عن استمرارية دخل الاجير أو ذوي حقوقه في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
ويتمخض عن هذا الموضوع الاشكالية الاساسية كيف نظم المشرع المغربي الاجراءات الادارية للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
ويتفرع عن هذه الاشكالية أسئلة فرعية كالتالي:                                          
ماهي مسطرة الانخراط ؟
 ماهي أنواع الانخراط ؟
ماهي الاثار المترتبة عن الانخراط؟
سنحاول أن نجيب عن هذه الاشكاليات في قالب منهجي يعتمد على الدراسة والتحليل وفق التصميم الاتي :
المبحث الاول :الانخراط الاجباري
المبحث الثاني: الانخراط في التأمين الاختياري 

المبحث الاول: الانخراط الاجباري


سنحاول التطرق هنا إلى اجراءات الانخراط الارادي (المطلب الاول)ثم إلى إجراءات الانخراط التلقائي(المطلب الثاني).

المطلب الاول: الانخراط الارادي

لما كان الاصل من قانون الضمان الاجتماعي ، ليس هو ضمان الحماية الاجتماعية لفئات معينة، أو لكل الفئات الاجتماعية فقط، وذلك  أن هذا القانون يمكن توظيفه للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومنبع هذه التنمية المتوخاة يبدأ من إجراء الانخراط الذي يقدم عليه المشغل، وذلك ليس باعتباره ثقلا يقع على عاتقه، بل مساهمة فعالة منه في غمرة الاقتصاد الوطني.
ومن تم بات علينا أن نعرج على ماهية الانخراط (فقرة أولى)، قبل أن ننتقل لتتبع اجراءات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية الانخراط

سنعمل في هذا الاتون على تحديد الاطار المفاهيمي لهذا الانخراط – أولا – قبل أن نلقي الضوء على الاشخاص الخاضعون لهذا الانخراط - ثانيا-.

أولا: التحديد المفاهيمي للانخراط

لاشك ان المتأمل في النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي - بخصوصتحديد دلالات الانخراط – ستطالعه بأن المشرع لم يعر تحديدا لمفهوم الانخراط أي أهمية تذكر، وقد يرجع ذلك كما يدعي البعض ان التعاريف من اختصاص الفقه هذا من جهة وأن مفهوم الانخراط لايثير أي لبس من جهة ثانية، والحال عكس ذلك كما سنعمل على اتباثه.
قد تصدى الفقه لتعريف الانخراط بأنه الاجراء الذي يطلب بموجبه المؤاجر ادراج انتماءه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو بذلك نقطة الانطلاقة للدخول في نطاق  الضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين وذلك ما يستفاد من المادة 15 التي تنص " يجب على جميع المشغلين ... الانخراط في ...".
لكن ما يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو الخلط الذي وقع فيه المشرع اثناء الحديث عن الفئات التي يحق لها أن تستفيد من التأمين الاختياري، إذ ينص في المادة 1 من مرسوم 1977 " يجوز لهم الانخراط " في حين المقام هنا يتعلق بالحق في التسجيل، الذي هو من حيث الاصل يمنح للمشغل لتسجيل اجرائه، كما هو حق معترف به للأجير تطبيقا للمادة 15.
وبناء على ما تقدم نتساءل من هم الاشخاص الذين يسري عليهم هذا النظام ؟

ثانيا: نطاق واجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أولى الملاحظات التي تسترعي اهتمام الباحث، من زاوية بحث نطاق واجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو تعمد المشرع في مرحلة أولى إلى تحديد لائحة تخضع وجوبا لنظام الضمان الاجتماعي، ثم انتقل ليفصح عن استثناءات، قبل أن يختم هذا النطاق بتقعيد مبدأ واجب الانخراط على كل مشغل.

1-   نطاق التطبيق واستثناءاته:
بالرجوع إلى المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي التي تنص على " يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي :
· المتدربون المهنيون والاشخاص المأجورون ذكورا كانوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل أو عدة مشغلين في الصناعة العصرية والتجارية والمهن الحرة أو المشغلون مع موثق أو جمعية او نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيف ما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته .
· الاشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها
· الاشخاص الذين يشغلهم أرباب الاملاك المعدة للسكنى والتجارة
· البحارة الصيادون بالمحاصة
وتحدد بموجب مراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على من يأتي :
· المأجورون والعاملون بمقاولات الصناعة التقليدية
· الاعوان المستخدمون بالمنازل
· الشغالين المؤقتين أو العرضيين العملين بالقطاع الخاص.
وتنص المادة 3 " لا يجري هذا النظام على:
ü  الموظفين الرسميين العاملين على مع الدولة والجماعات العمومية الاخرى
ü  الاعوان المستفيدون من عقد المساعدة التقنية
ü  العسكريين بالقوات المسلحة الملكية
ü الاشخاص الماجورين المنتمين لأحد الاصناف الجارية عليها الأنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغة الصناعية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضات تعادل على الاقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا . غير أن هذا الاعفاء من الانخراط في الضمان الاجتماعي يمنح فيما يخص المصالح العمومية المشار إليها ..."

2-   تقييم نطاق واجب الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي
ان أهم الملاحظات التي تسترعي انتباه الباحث في إطار الحديث عن نطاق المعنيين بالانخراط، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو ارتباك المشرع وعدم توفقه في ضبط هذا النطاق ذلك لما عمد في مرحلة أولى الى تحديد لائحة قد توحي للباحث بأنه نهج منهج الحصر، لكن سرعان ما تخلى عن هذا الطرح عندما عمد إلى رسم حدود الاقصاء من نطاق التطبيق وذلك في إطار المادة3.
وهذا الذي يستتبع بداهة، أن أي شخص لا يوجد في اللائحة المحصورة،  يدخل في عداد المستفيدين والعكس صحيح ..
وبالأحرى– وبقراءة موازية – أن هذا الحصر ينصرف إلى نطاق الوجوب، والحال الذي يسمح بتقديم قراءة اخرى، مفادها أن خارج هذا النطاق يخضع للانخراط الاختياري شريطة أن لا تقع في نطاق الاقصاء ... لكن لا ينبغي التسليم ببساطة  بهذا الطرح، ذلك أن توجه المادة 15 تؤثث لتوجه اخر عام و أشمل لتوجه الأول، وهو وجوب خضوع جميع المشغلين لضرورة الانخراط في هذا النظام بدون أخد بعين الاعتبار لطبيعة هذا المشغل، وفي أتون ما قيل كان يتعين على المشرع أخد الهوينا في ضبطه لنطاق الخاضعين لهذا النظام ...

الفقرة الثانية: إجراءات الانخراط 

من مستلزمات الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفصول من 2 إلى 15 من ظهير 27 يوليوز 1972 – من جانب المشغلين الذين يستخدمون أشخاصا من المغرب، وكذلك تبعا للمرسوم الصادر في 5 غشت 1960 المتعلق بانتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الاجراء فيه.
فبعد أن ألزم الفصل 15 من نظام الضمان الاجتماعي، ارباب العمل الذين يستخدمون أجراء يخضعون لهذا النظام بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تولى المرسوم السالف الذكر بيان كيفية تطبيق هذا الفصل.
من ذلك يتعين على المشغلين أن يوجهوا إلى الصندوق، داخل أجل شهر يبتدأ من تاريخ الشروع في استغلال المشروع ملف الانخراط متضمنا الشروط التالية:
- التصريح بالانخراط
- شهادة الرسم المهني المسلمة من طرف مصلحة الضرائب الحضرية
- قائمة الاجراء المستخدمين يوم التصريح بالانخراط مصحوبة بأوراق الحالة المدنية وصورتين لكل أجير
- نسخة من عقد التسيير إذا تعلق الأمر بالتسيير الحر
علاوة على ذلك، يجب تقديم من الاشخاص المعنوية نسخة من النظام الاساسي للشركة أو العقد المؤسس لها مشهودا بمطابقته للأصل مع اصطحابه بلائحة تتضمن اسماء المتصرفين أو المسيرين، وذلك حسب الفصل الاول من المرسوم 5 غشت 1960.
كما يستوجب الفصل 3 من المرسوم المذكور، على كل رب عمل انخراط في الصندوق أن يخبر هذا الاخير بواسطة رسالة مضمونة في ظرف شهر واحد بالتغييرات المدخلة على الشكل القانوني للمقاولة، وعلى عنوانها وعلى المتصرفين وعلى المسيرين وكذا توقيف العمل مؤقتا بالمقاولة وإغلاقها النهائي، وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على المنخرط أن يوجه إلى الصندوق شهادة بحذف الضريبة المهنية، مع إضافة محضر حل المقاولة إذا تعلق الامر بشخص معنوي.
وفي كل الاحوال، إذا تبين للصندوق أن المعلومات المدلى بها من طرف المنخرطين غير كافية جاز له أن يقوم بجميع التحقيقات المفيدة للوقوف على حقيقة الامر.
أما إذا لم يقدم رب العمل تصريحه بالانخراط داخل الاجل المحدد ، وجه إليه الصندوق إنذارا بالانخراط، وفي حالة عدم الجواب داخل أجل شهر تولى الصندوق تلقائيا إدراجه ضمن المنخرطين وكذا تسجيل أجرائه، إذ في هذه الحالة يعتبر تاريخ الانخراط هو التاريخ الذي كان يجب فيه على رب العمل طلب انخراطه دون أن يؤخر هذا التاريخ إلى أكثر من سنة واحدة، ويتولى الصندوق تمكين الأجراء من الإعانات التي من حقهم أن يستلموها على أن يقدم المؤجر الذي تم انخراطه تلقائيا بإرجاع مبلغ تلك الاعانات إلى الصندوق غير أنه لا يمكن مطالبة رب العمل بإرجاع المدة السابقة لتاريخ انخراطه.
وتبعا للفصل 16 من ن ض ج يلاحظ بأن المشرع عمل على تمكين الصندوق من مباشرة إشرافه على انخراط المشغلين وذلك بواسطة اليات الرقابة التفتيشية للصندوق، التي تتعدد ما بين مندوبين ومفتشين ومراقبين وكذا الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، الساهرين على مراقبة تطبيق المقتضيات المتعلقة بالظهير المذكور من طرف المشغلين.

المطلب الثاني: الانخراط التلقائي

مما لا شك فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم باتخاذ كل التدابير والقرارات والاجراءات التي تمكن من تسيير نظام الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذ القانون المتعلق به كما هو منصوص على ذلك في الفصل الاول من ظهير 27 يوليوز1972، ومن الوظائف الادارية لهذا الصندوق العمل على جلب المشغلين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ما يسمى  بالانخراط الاجباري الذي كما يمكن أن يقوم به الصندوق تلقائيا – فقرة أولى – يمكن ان يقوم به الاجير كذلك – فقرة ثانية-

الفقرة الأولى: الانخراط التلقائي من جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لا مراء أن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر من الواجبات او الالتزامات الملقاة على عاتق المشغلين الذين اشار إليهم الفصل الثاني[3] من ظهير 1972، لكن ما الإجراء الذي يملكه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة ما إذا لم ينخرط رب العمل في الاجل القانوني؟؟
من خلال استقراء المقتضيات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتضح أنه إذا كان الفصل 15 من ظهير 1972 ألزم جميع المشغلين الذين يستخدمون أشخاصا في المغرب مفروض عليهم نظام الضمان الاجتماعي بالانخراط في الصندوق المذكور- كما بينا سابقا – فإنه في حالة عدم انتماء المشغل في الاجل القانوني المحدد يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوجيه إنذار للمؤاجر للقيام بذلك[4]، إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع لم يحدد كيفية توجيه الإنذار هل عبر رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أم بوسيلة أخرى ؟
يمكن القول بهذا الشأن أن توجيه إنذار إلى المؤاجر من أجل الانتماء يمكن أن يكون عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى تقوم مقام ذلك.
وبالرجوع للفصل السادس من مرسوم 5 غشت 1960[5] نجده ينص على " أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوجه إلى المؤاجر إنذارا من أجل الانتماء فيما إذا لم يستوف المؤاجر وجوب الانتماء في الآجال المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 أعلاه، و عند عدم الجواب في ظرف شهر واحد فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يباشر تلقائيا انتماء المشغل و تسجيل الأجراء..."، لكن هذا لا يمنع من أن لا يقدم رب العمل جوابا على ذلك الإنذار، إذ يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا انتماء المشغل و تسجيل أجرائه و هذا هو مضمون الفصل السادس من مرسوم 1960.
هكذا نلاحظ أن المشرع من خلال الفصل المذكور لم يشر إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بعملية الانخراط التلقائي لرب العمل بعد مرور شهر على توجيه الإنذار للمؤاجر، و إنما أشار مشرعنا الاجتماعي إلى  أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يقوم بعملية الإنخراط أو الانتماء التلقائي في حالة عدم تلقي أي جواب داخل شهر من طرف رب العمل[6]، إذ يمكن للمؤاجر أن يضمن جوابه الأسباب و العوامل التي منعته من الانخراط في الضمان الاجتماعي و نحو ذلك عدم استلامه- المشغل-وثائق كافة الأجراء المشتغلين في المقاولة، او أن الجمعية العمومية لا زالت لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمقاولة.
يجيبنا على هذا الاشكال أحد مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقوله أنه في هذه الحالة يمنح الصندوق المذكور للمشغل أجلا معينا للانتماء حسب الحالات، فإن لم يفعل داخل الأجل المحدد، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يباشر إلى انتمائهتلقائيا و تسجيل أجرائه، و يحدد تاريخ الانتماء بالتدارك الرجعي في التاريخ العادي الذي كان يتعين على المشغل أن ينضم فيه إلى نظام الضمان الاجتماعي[7]، إلا أنه لا يجوز أن يؤخر هذا التاريخ إلى أكثر من سنة حسب ما جاءت به الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من مرسوم 5 غشت 1960 التي نصت على مايلي" ... ويحدد تاريخ الانتماء بالتدارك الرجعي في التاريخ العادي، غير أنه لا يمكن أن يؤخر هذا التاريخ إلى أكثر من سنة".
تجدر الإشارة إلى أن أحد مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتساءلعن حق هل من المعقول أن المشغل الذي يجبر على الانتماء من طرف الصندوق أن يسري عليه ذلك التاريخ بأثر  رجعي على أن لا يؤخر أكثر من سنة واحدة، و المشغل الذي قدم طلب الانخراط عن طواعية و اختيار يسري عليه التاريخ المحددبالتدارك الرجعي في حدود أربع سنوات؟؟؟
فضلا عن ذلك يبقى على مستوى الواقع اشكالا مطروحا و المتجسد في ضعف آليات المراقبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و هذا ما يجعل العديد من أرباب العمل يتملصون من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي، مع أنه حتى و إن كانت هذه المراقبة فإنها تهم الشركات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء الشيء الذي يجعل المقاولات المتوسطة و الصغيرة خارج هذا النظام مما يسبب في انتهاك حقوق الفئات الضعيفة – الأجراء-.
بناء على ما سبق يمكن القول بأنه في حالة عدم استيفاء رب العمل شروط الانخراط كلها  او لم يقدم طلب الانخراط في الأجل القانوني المحدد ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإجراء بسيط متمثل في توجيه انذار للمؤاجر من أجلالانخراط ، كما انه في حالة عدم تلقي الصندوق لأي جواب في ظرف شهر واحد فإن الصندوق يقوم باتخاذ اجراء آخر متمثل في  الانخراط التلقائي لرب العمل، مما يعني أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتخذ اجراءات مرنة في حق هؤلاء المشغلين[8].
 و في هذا الصدد فإن السؤال الذي يطرح نفسه متجسد في الحالة التي لم يقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانتماء التلقائي للمشغل، فهل يكون من حق الأجير طلب انخراط مؤاجره ؟ هذا ما سنتناوله في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: الانخراط التلقائي من جانب الأجير

في هذه الفقرة سنحاول الاجابة عن سؤال أساسيمرتبط بالحالة التي يتقاعس فيها المشغل عن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و عدم انتمائه تلقائيا من طرف الصندوق المذكور، فهل يحق للأجير القيام بذلك؟ و كيف تتم الممارسة العملية لهذه الحالة؟
بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من ظهير 1972[9] نجد المشرع المغربي أعطى للأجير حق طلب تسجيله مباشرة و انخراط مشغله، يتضح من هذه الفقرة أنها تكرس حماية كبيرة لكل العمال الذين لا يرغب أرباب في تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن الممارسة العملية عما هو مسطر في الفقرة الأخيرة من الفصل 15، حيث أن الأجراء لا يتقدمون إلا في حالات نادرة جدا إن لم نقل أنهم لا يتقدمون بالمرة بطلب تسجيلهم و انخراط مشغلهم و ذلك راجع لعدة أسباب تبقى على رأسها خوف الأجراء من الفصل عن شغلهم، بالإضافة إلى العقلية غير الواعية للمشغل" بوشكارة" للانخراط العفوي بالصندوق و تسجيل أجرائه به، هذا فضلا عن قلة بل انعدام التواصل بين المؤسسات المتدخلة في هذا القطاع من مؤسسة تحصيل الضرائب، المحكمة و مفتشية الشغل ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وإذا كان المشرع يسمح للأجير بطلب تسجيله وانخراط مشغله فهل هناك ضمانات سيستفيد منها الاجراء ؟ وهل للعمال المطالبة بالإعانات المستحقة لهم عن الفترة السابقة على طلب انخراط مشغلهم وتسجيلهم ؟
بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 313.60.2 [10] وخاصة الفصل السابع منه الذي جاء فيه " إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع للأجراء في حالة الانتماء التلقائي مبلغ الاعانات التي يمكن أن يطالبوا بها.
ويتحتم على المشغل المنتمي تلقائيا ان يرجع إلى الصندوق المذكور مبلغ الاعانات المشار إليها أعلاه، غير أنه لا يجب منح أي مدرك عن المدة السابقة لتاريخ الانتماء ".
يتضح إذا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤدي مبالغ الاعانات التي كان من المفروض أن يتسلمها الأجراء لو انخرط المشغل في الأجل القانوني المحدد، وكنتيجة لذلك يبقى من حق الصندوق المذكور استخلاص هذه المبالغ من المشغل[11]، لا يمكن ان يؤخر هذا التاريخ إلى أكثر من سنة.
وتجدر الاشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسلم إلى المشغل رقم انتمائه وإلى كل أجير رقم تسجيله.

المبحث الثاني: الانخراط في التامين الاختياري


إذا كان المشرع المغربي قد ألزم المشغلين الذين يشغلون أشخاص خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلا فإن انتماءهم لهذا الصندوق سيتم بشكل تلقائي من طرف الصندوق أو بناء على طلب من المشغل، فإنه بالإضافة إلى هذا الانتماء الاجباري أوجد المشرع الانتماء الاختياري بموجبه يحق للأجراء الذين تتوفر فيهم شروط محددة تقديم طلب الانتماء إلى هذا الصندوق وذلك قصد الاستفادة من التعويضات والاعانات التي يصرفها الصندوق، لذلك سنتساءل عن الشروط الواجب التوفر عليها من طرف الاجراء حتى يستفيدون من هذا النظام الاختياري؟ وكيف يتم انتماؤهم في هذا الصندوق؟ وماهي الاثار المترتبة عن هذا الانتماء؟
وفي هذا المبحث سنتطرق لشروط الاستفادة من نظام التأمين الاختياري وإجراءات الانخراط (المطلب الاول) على ان نخصص (المطلب الثاني) للأثار المترتبة عن هذا الانخراط .

المطلب الاول: شروط الاستفادة من نظام التأمين الاختياري

ينص الفصل الخامس من الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المعد بمقتضى قانون رقم17:2 على انه " كل شخص فرض عليه التامين الاجباري مدة 1080 يوم متوالية او غير متوالية على الأقل ولم تبقى شروط التامين الإجباري متوافرة فيه يجوز له أن يبرم تأمين اختياري شرط ان يقدم طلبا بذلك خلال 12 شهرا مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة ..."
من خلال هذا النص يتضح أن المشرع المغربي تطلب في الشخص الذي يريد الانخراط في هذا النظام التوفر على مجموعة من الشروط ويمكن تقسيمها إلى شروط موضوعية – فقرة أولى – وأخرى شكلية – فقرة ثانية –

الفقرة الاولى : الشروط الموضوعية

من خلال نص الفصل اعلاه يتضح ان الشروط التي أوجب المشرع في الشخص الذي يريد الانخراط في هذا النظام تتجلى في 3 شروط، أولها يجب أن يكون الشخص الراغب في الانتماء من ضمن الأشخاص الذين يستفيدون من نظام التامين الاجباري، ويتعلق الامر بالأشخاص المنصوص عليهم في الفصل الثاني من الظهير وكذلك الأشخاص الذين تم تمديد التامين الاجباري في صندوق الضمان الاجتماعي إليهم بموجب القانون26:79 المتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعمالة بمؤسسات الاستغلال الفلاحي والغابوية والمرافق التابعة لها[12]، وعليه فالأشخاص غير الخاضعين لنظام التأمين الاجباري لا يحق لهم الاستفادة من هذا النظام وهذا ما يمكن استنتاجه من نص الفصل 5 من الظهير المشار إليه أعلاه " كل شخص فرض عليه التأمين الاجباري... " كما يجب وطبقا لنفس الفصل أن يكون الشخصالراغب في الانتماء في نظام التأمين الاختياري أن يكون متوفر على مدة 1080 يوما من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  و يعني هذا الشرط أنه يجب في الشخص الراغب في الانتماء أن يكون ممن ثم تسجيله في نظام التأمين الاجباري من طرف مشغله أو بناء على طلب منه في حالة تقاعس مشغله عن تسجيله" الفصل 15"  و أن يكون متوفرا على مدة 1080 يوما  على الأقل و لا يهم هل هذه المدة متوالية أو غير متوالية و هو مانص عليه الفصل 5 من الظهير بقوله كل  " كل شخص فرض عليه التأمين الاجباري مدة 1080 يوما متوالية أو غير متوالية ..."  و بالإضافة إلى هذين الشرطين نص المشرع على شرط ضروري يتعلق بشرط فقدان شروط الاستفادة من نظام التأمين الاجباري و تتحقق في الحالة التي يكون فيها الأجير قد فقد شغله و بالتالي تبعيته لأحد المشغلين الملزمين بتسجيل أجرائهم أما إذا كان لا زال تحت تبعية مشغله فإنه لا يمكنه الاستفادة من هذا النظام إلا أنه و الحالة  هذه سيكون خاضع لنظام التأمين الاجباري المفروض على الأشخاص الذين يشغلون أحد الأجراء المحددين في الفصل الثاني من ظهير الضمان الاجتماعي، و بالإضافة إلى هذه الشروط فقد ألزم المشرع الشخص الذي يريد الانتماء اتباع مجموعة من الإجراءات

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية (الاجراءات الادارية)

إن الأشخاص الذين يتوفرون على الشروط التي حددها المشرع في الفصل الخامس  المشار إليه أعلاه و يرغبون في الانخراط، يجب عليهم بالإضافة إلى ذلك القيام بمجموعة من الإجراءات الادارية كما هي محددة في الفصل الخامس من قانون 17-02 و المرسوم رقم 2.75.329 الصادر في 28 فبراير 1977 بشان التأمين الاختياري في نطاق الضمان الاجتماعي[13]، وتتجلى هذه الاجراءات في تقديم طلب الانخراط الى الصندوق مرفق بمجموعة من الوثائق داخل الآجال القانونية لذك فقد نص الفصل الخامس من الظهير أنه" يجوز لهابرام تأمين اختياري بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال اثنى عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الاجباري.." كما نص الفصل الثاني من المرسوم المشار اليه اعلاه أنه: يجب أن يوجه طلب الانخراط في التأمين الاختياري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشفوعا بشهادة للتوقف عن العمل المؤدى عنه أجرة يسلمها المشغل الأخير خلال الأشهر الثلاثة الموالية من تاريخ الانتهاء من العمل بالتأمين الاجباري"، و عليه فالإجراءات التي ينبغي على الراغب في الانخراط في هذا النظام تتجلى في تقديم طلب مشفوع بمجموعة من الوثائق المتمثلة خاصة في شهادة التوقف عن العمل المسلمة من طرف المشغل الأخير كل ذلك داخل أجل 12 شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه على التامين الاجباري و على المستوى الواقعي فإن هذا الطلب [14]يتم تسليمه من طرف مديرية المنخرطين التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتوفر على مجموعة من البيانات تتعلق بالأجير الراغب في الانخراط مثل اسمه العائلي والشخصي ورقم بطاقته الوطنية ورقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تاريخ انقطاعه عن الشغل، وعنوانه الشخصي الحالي مع ضرورة توقيعه على الطلب، كما انه على المستوى الواقعي فإن هذا الطلب يتم ارفاقه بالإضافة إلى شهادة عدم العمل المسلمة من طرف اخر مشغل أو الطلب بتصريح الشرف مصادق عليه في حالة عم التمكن من الحصول على هذا الطلب، كما يتم إرفاق هذا الطلب بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها من شهادة الحياة لا تتعدى 3 أشهر ونسخة من بطاقة التسجيل في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي .

المطلب الثاني: اثار التأمين الاختياري

يترتب على التأمين الاختياري اثار مهمة تتمثل في دفع المؤمن له اشتراكات شهرية – فقرة أولى – للاستفادة من التعويضات – فقرة ثانية –

الفقرة الاولى : الالتزام بدفع الاشتراكات

إذا قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلب المؤمن له الانخراط الاختياري يكون هذا الاخير ملزما بدفع اشتراك شهري، بحسب النظر إلى مبلغ الاجرة الشهرية الاخيرة التي كان يتقاضها قبل التوقف عن ممارسة نشاط معين التي كان مقدرا على أساسها واجب الاشتراك الاجباري، ومقادير واجبات الاشتراك المقدمة من طرف المشغل والأجير طبقا للمرسوم رقم 30 دجنبر 1972 بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات كان آخرها 9 دجنبر 1996 [15]، وهذا ما قرره الفصل 5 من مرسوم 28 فبراير 1977 بشأن التأمين الاختياري في نطاق الضمان الاجتماعي حيث نص على : " يقدر واجب الاشتراك الشهري حسب :
أ‌-   مبلغ الاجرة الشهرية الاخيرة المقدر على أساس واجب الاشتراك الاجباري الاخير.
ب‌- مقادير واجبات اشتراك أرباب العمل والعمال المحددة في الفصل 2 و 3 من المرسوم رقم 1.72.543 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 ذو القعدة 1392 (30 دجنبر 1972).
حيث يكون المؤمن له ملزما بدفع الاشتراكات خلال 30 يوما التالية لصدور قائمة التحصيل[16]، وإذا لم يقم بذلك الاجير داخل الاجل المحدد الذي هو 30 يوم فإن عدد الايام والاجرة المطابقة للفترة التي تم فيها تأخير الدفع لا تدخل في تحديد الحق في التعويضات، كما ان  واجب الاشتراك لا يرجع للمؤمن له إذ يبقى من نصيب الصندوق طبقا لمقتضيات الفصل 9 من المرسوم.
ويتخذ هذا الاجراء في حق الاجير المهمل في مقرر صادر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبلغ إلى المعني بالأمر[17]، الذي يبقى من حقه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ المقرر توجيه طلب بإلغاء هذا المقرر.
وتجدر الاشارة إلى ان واجبات الاشتراك الشهرية الملقاة على عاتق المؤمن له قد تتغير بحكم القانون في بعض الحالات منها تغيير واجبات الاشتراك المقدمة من طرف المشغل والاجير والزيادة في الحد الادنى للأجير، ويبلغ للمؤمن له كتابة مبلغ الاشتراك الجديد الملقى على عاتقه خلال 30 يوما الموالية للشروع في تطبيق هذا التدبير حسب مضمون الفصل 6 من مرسوم 28 فبراير 1977 " ويغير مبلغ الاشتراك الشهري بحكم القانون في الحالات التالية :
أ‌-  رفع الحد الادنى للأجرة عندما لا تعتبرالاجرة المستند إليها إلا في نطاق الحد الأقصى للأجرة المعمول بها وقت تقدير واجب الاشتراك إذا كانت هذه الاجرة تفوق الحد الأقصى المذكور.
ب‌- الزيادة العامة في الأجور ورفع الاجرة الدنيا تطبيقا للنظام المعمول به...
ت‌- تغيير واجبات مقادير الاشتراك المشار إليها في الفقرة ب من الفصل 5.
يبلغ إلى علم المعني بالأمر كتابة المبلغ الجديد لواجب الاشتراك خلال 30 يوما الموالية للشروع في تطبيق التدبير لتغييره".

الفقرة الثانية: الاستفادة من التعويضات

بدفع المؤمن له الاشتراكات السابقة الذكر يستفيد من تعويضات هي تقريبا نفس التعويضات التي يستفيد منها الاجير المسجل بالصندوق من طرف مشغليه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الولادة بصريح الفصل الأول من مرسوم28 فبراير 1977 وعليه فالتعويضات الممنوحة للمؤمن له هي نوعان : تعويضات قصيرة الأمد أولا، وأخرى طويلة الأمد ثانيا.

أولا: التعويضات القصيرة الامد

التعويضات القصيرة الأمد هي التعويضات الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية(أ)، و الاعانات الممنوحة للوفاة(ب) دون التعويضات العائلية حسب الفصل الأول من المرسوم[18].

أ‌- التعويضات اليومية عن المرض أو الحادث
تمنح لفائدة المِؤمن له تعويضات يومية عن الحوادث و الأمراض التي تعرض لها هذا الأخير و كانت غير خاضعة للتشريع الخاص بحوادث الشغل و الأمراض المهنية، و للاستفادة من هذه التعويضات يجب على المؤمن له أن يثبت قضاء 54 يوم متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال 6 أشهر المدنية السابقة لحدوث العجز[19].
حيث يتم صرف التعويض اليومي عن المرض أو الحادث ابتداء من اليوم الرابع طيلة 52 أسبوع على الأكثر خلال 24 شهر متتابعة والتي تلي مرحلة العجز مع استحقاقه في كل يوم عمل أو عطلة.
ويساوي هذا التعويض ثلثي الأجر اليومي المتوسط للمؤمن له المتعرض للمرض او الحادث دون أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى للأجر حسب منطوق الفصل 345 من ظهير 1972.

ب‌- الإعانة الممنوحة عن الوفاة
في حالة وفاة المؤمن له الذي كان يستفيد عند وفاته من تعويضات عن المرض أو كان مستفيدا من راتب الزمانة أو الشيخوخة فإن هذه الوفاة تمنح الحق لذوي الحقوق في الاستفادة من الإعانة[20].
غير انه للاستفادة من هذه الإعانة يتعين أن يكون الأجير أو صاحب الراتب المتوفى قد قضى 54 يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال 6 أشهر السابقة عن الوفاة ، أما إذا كان هذه الوفاة ناتجة عن حادثة تعزى إلى الغير، و كان الاجير وقت وقوع الحادثة خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي فإن ذوي الحقوق يستفيدون من الاعانة حتى في غياب مدة الاشتراك أعلاه[21].
يجب على ذوي الحقوق أن يقدموا طلب الاستفادة من هذه الاعانة داخل أجل 9 أشهر من الوفاة تحت طائلة التقادم مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
وتبلغ قيمة هذه الاعانة 60 مرة معدل الاجرة اليومية التي قدرت أو تقدر على أساسها التعويضات اليومية، أو مرتين معدل الاجرة الشهرية المقدر على أساسها راتب الزمانة والشيخوخة حسب الحالة، دون أن يقل مبلغ الاعانة عن 10 الاف درهم حسب ما هو محدد حاليا بمقتضى مرسوم 20 فبراير 1991 [22].
وتوزع الاعانة على الوفاة بالتساوي مع المستفيدين المرتبين في نفس الدرجة الذين كان المؤمن له يتكفل بهم عند وفاته، حسب الترتيب الاتي:
- الزوج المتوفى عنه أو الزوجات
- الفروع عند عدم الزواج
- الاخوة والاخوات عند عدم الأصول [23]

ثانيا: التعويضات الطويلة الامد

تنقسم الاعانات الاجتماعية الطويلة الامد إلى ثلاث أنواع هي راتب الزمانة (أ) وراتب الشيخوخة (ب) وراتب المتوفى عنهم (ج)

أ‌- راتب الزمانة

بالرجوع إلى الفصل 47 من ظهير 1972 يتضح لنا ان هناك شروط أساسية للاستفادة من راتب الزمانة وهذه الشروط هي :
- إصابة العامل بالزمانة او عجز صحي تام
- توفر العامل على مدة من التامين والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- أن لا يصل العامل إلى سن التقاعد
وذهب بعض الفقه إلى إبداء بعض الملاحظات بخصوص هذه الشروط وهي كالتالي[24]
1- أن المشرع المغربي لم يتطلب إصابة العاملة بزمانة تسفر عن تدهور تام في حالته الصحية، بحيث يكفي تعرض العامل لزمانة يظن أنها مستمرة أو مفترضة بشرط أن لاتكون ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني.
2- لكي يستفيد العامل المصاب بالزمانة من التعويض يجب أن يتوفر على مدة من التأمين تقدر ب 1080 يوم على الاقل منها 108 يوم من التأمين خلال 12 شهر السابقة لبداية العجز عن العمل الذي ترتبت عنه الزمانة، ولكن نلاحظ أن المشرع قد راعى وضعية العامل المصاب ببعض الامراض الخطيرة و أعفاه من مدة التأمين المطلوبة وذلك في الحالة التي يكون مصابا بمرض مزمن مثل السل والسرطان ولم يشفى منه مع انصرام مدة 52 أسبوع .
وفي هذه الحالة يكفي توفر المؤمن له على مدة تأمين خاصة بدفع التعويض عن المرض وليست مدة التأمين اللازمة للاستفادة من راتب الزمانة.
3- يتوفر الأجير المصاب بالزمانة إلى سن التقاعد إلى معاش الزمانة يحول إلى معاش التقاعد طبقا للفصل 49 من ظهير 1972.
وبالإضافة إلى الشروط الجوهرية المذكورة، يجب على المؤمن له أن يوجه طلب الحصول على التعويض راتب الزمانة إلى الصندوق داخل أجل 6 أشهر الموالية لتوقف الاستفادة من التعويضات اليومية او التئام الجروح أو استقرار الحالة الصحية للمؤمن له، لكن إذا لم يوجه الطلب داخل الاجل المحدد فإن الاجير يستحق راتب الزمانة ابتداء من اليوم الاول للشهر الموالي للتوصل بالطلب[25]

ب- راتب الشيخوخة

يستحق المؤمن له البالغ 60 سنة والمتوقف عن مزاولة كل نشاط يتقاضى عنه أجرا يدعى راتب الشيخوخة بعد إثباته التوفر على 3240 يوم على الاقل من الاشتراك ، غير أن 60 سنة خفضت  إلى 55 سنة بالنسبة إلى عمال المناجم شرط أن يثبتوا انهم اشتغلوا لمدة 5 سنوات على الاقل في باطن الارض[26].
ويمكن إحالة المؤمن له المتوفر على أقل من 3240 يوم من الاشتراك على التقاعد المبكر ابتداء من 55 سنة فما فوق بناء على طلب الأجير وترخيص المشغل[27].
وتتم الاستفادة من راتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الاول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشرط توجيه طلب بذلك إلى الصندوق داخل أجل 6 أشهر الموالية لتاريخ التوقف ، أما إذا وجه الطلب خارج الأجل فإن الاستفادة من الراتب لا تتم إلى ابتداء من اليوم الاول من الشهر المدني لاستلام الطلب من طرف الصندوق .
وعليه يحص الاجير المتوفرة فيه الشروط على راتب الشيخوخة شهريا بنسبة 50% من معدل الاجر، تضاف إليها نسبة 1%عن كل 216 يوم قضاها فوق 3240 يوم في حدود 70% كسقف.
وتجدر الاشارة إلى ان المبلغ الأدنى للراتب الشيخوخة محدد في 1000 درهم[28]

ج – الراتب الممنوح للمتوفى عنهم

يترتب على وفاة المؤمن له حرمان أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون على نفقته من مورد عيشهم، ولدرء الضرر الذي قد يلحقهم، جراء وفاة معيلهم، فإن المشرع قد نص في الفصل 57 من نظام الضمان الاجتماعي على انه في حالة وفاة المستفيد من راتب الزمانة أو الشيخوخة أو المؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على شروط الاستفادة من التأمين، فإن الاشخاص الآتيين يمنحون راتب المتوفى عنهم.
- الزوج أو الزوجات المتكفل بهن.
- الاولاد المتكفل بهم البالغون من العمر 16 سنمة على الاقل أو 18 سنة إن كانوا يمارسون تدريب مهني أو 21 سنة إن كانوا عند وفاة معيلهم يتوفرون على الشروط المحددة في المادتين 2 و21 من القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين[29].
وتبدأ الاستفادة من هذا الراتب في حالة كانت المتوفى صاحب راتب زمانة أو شيخوخة من اليوم الاول من الشهر المدني الموالي لتاريخ وفاته ، أما إذا تعلق الامر بوفاة المؤمن له متوفر على 3240 يوم من الاشتراك على الاقل فإن بداية الاستفادة تتحقق انطلاقا من اليوم الاول من الشهر الذي وقعت خلاله الوفاة. وفي كلتا الحالتين يجب توجيه طلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل اجل 12 شهرا الموالية لتاريخ الوفاة مالم يحل دون ذلك قوة قاهرة، اما إذا وجه الطلب خارج الاجل فإن تاريخ صرف هذا الراتب يتم ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لاستلام الطلب [30].
وعليه تتمتع الزوجة او الزوجات براتب يعادل 50%  من مبلغ راتب الزمانة او الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته وعند تعدد الزوجات فإن هذا الراتب يوزع عليهم بالتساوي.
أما الاولاد اليتامى فيتمتعون براتب يعادل 50 في المئة من راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في مكان المؤمن له ودون أن يتجاوز %50 بالنسبة لفاقد الأب والأم 25% لفاقد الأب أو الأم [31]. 

لائحة المراجع

ü محمد بنحساين : " تمتيع المغاربة بالخارج بالضمان الاجتماعي " ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق 2004/2005 ، بدون ذكر المطبعة
ü محمد العروصي ،  المختصر في الحماية الاجتماعية الطبعة 2011/2012 
ü محمد بنحساين" القانون الاجتماعي" الجزء الثاني، مطبعة طوبريس 2015
ü الحاج كوري، قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى 2001
ü المملكة المغربية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التأمين الاساسي عن المرض الطبعة الاولى 2007
ü المرسوم313.60.2 بتاريخ 11 صفر 1380 5 غشت 1960 في انتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الاجراء فيه، الجريدة الرسمية العدد 2494 بتاريخ 18 صفر 1380 ، 12 غشت 1960
ü ظهير شريف رقم 178 .81.1 بتاريخ 3 جمادى الاخيرة 1401 8 أبريل 1981 يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 26:79 المتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعمالة بمؤسسات الاستغلال الفلاحي والغابوية والمرافق التابعة لهان الجريدة الرسمية عدد 3572 جمادى الثانية 1401 ، 15 أبريل 1981
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] تنص المادة 22 منم الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان : " كل شخص عضو في المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي والحق في أن يتم توفيره له ..."
[2] محمد بنحساين : " تمتيع المغاربة بالخارج بالضمان الاجتماعي " ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق 2004/2005 ، بدون ذكر المطبعة ص 1
[3] الفصل 2 من ظهير 27 يوليوز 1972
[4] محمد العروصي ،  المختصر في الحماية الاجتماعية الطبعة 2011/2012 ص 255
[5]مرسوم رقم
[6]-الحاج كوري، قانون الضمان الإجتماعي دراسة تحليلية، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى 2001 ، ص 41
[7] الحاج الكوري،  قانون الضمان الإجتماعي دراسة تحليلية، م س ، ص 41
[8]-الحاج الكوري،  قانون الضمان الإجتماعي دراسة تحليلية، م س ، ص 41
[9] - تنص على أنها" اذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خول لهذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله و انخراط مشغله"
[10] المرسوم313.60.2 بتاريخ 11 صفر 1380 5 غشت 1960 في انتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الاجراء فيه، الجريدة الرسمية العدد 2494 بتاريخ 18 صفر 1380 ، 12 غشت 1960
[11] محمد العروصي مرجع سابق ص 255
[12] ظهير شريف رقم 178 .81.1 بتاريخ 3 جمادى الاخيرة 1401 8 أبريل 1981 يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 26:79 المتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعمالة بمؤسسات الاستغلال الفلاحي والغابوية والمرافق التابعة لهان الجريدة الرسمية عدد 3572 جمادى الثانية 1401 ، 15 أبريل 1981 ص 464
[13]ظهير شريف رقم 2.75.329 بتاريخ 9 ربيع الاول 1397 – 28 فبراير 1977 – بشأن التأمين الاختياري في نطاق الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية 3359 بتاريخ ربيع الاول 1397 – مارس 1977 ص 781
[14]- بخصوص مضمون هذا الطلب انظر الموقع الالكتروني WWW.CNCC.MA/AR/NODE/322
[15] المملكة المغربية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التأمين الاساسي عن المرض الطبعة الاولى 2007 ص 4
[16] انظر الفصل 8 من مرسوم 28 فبراير 1977
[17] انظر الفصل 9 مرسوم 28 فبراير 1977
[18]-  انظر الفصل الأول منمرسوم 28 فبراير 1977
[19]-الفصل 32الفقرة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي.
[20]-محمد بنحساين" القانون الاجتماعي" الجزء الثاني، مطبعة طوبريس 2015، ص 56
[21] الفصل 43 الفقرة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي
[22] محمد بنحساين م س ص 56
[23] انظر الفصل 45 من نظام الضمان الاجتماعي
[24] الحاج الكوري قانون الضمان الاجتماعي م س ص 186
[25]الحاج الكوري م س ص 187
[26] الفصل 53 من نظام الضمان الاجتماعي
[27] الفصل 53 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي
[28] الفصل53 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي
[29] محمد بنحساين، م س ص 60
[30] الفصل 58 من نظام الضمان الاجتماعي
[31] الفصل 60 من نظام الضمان الاجدتماعي.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات