القائمة الرئيسية

الصفحات

 عقد النقل البحري للبضائع

 

بحث خول مسؤولية الناقل البحري وعقد النقل البحري للبضائع
عقد النقل البحري للبضائع

المقدمة:

يمثل البحر أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الإنساني في  العالم بأسره .ويرجع السبب في هذه الأهمية  لكونه يشكل وسيلة جوهرية للتعارف والاتصال بين الشعوب وأيضا لكونه يمثل جسرا ضخما للتجارة ومخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية. فالنشاط البحري يعتبر من ابرز أنواع الأنشطة التجارية وأكثرها انتشارا لاسيما وان البحار والمحيطات تمثل 71 في المائة من مجموع السطح الكلي للكرة الأرضية. ويذهب الفقه إلى تعريف القانون البحري بأنه مجموعة القواعد البحرية المتعلقة  بالملاحة البحرية التي تتم في البحر .ولتعريفه بصورة أوضح فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية .فهو القانون الذي يطبق في البحر باعتباره المكان الذي تجري فيه هذه الملاحة البحرية بواسطة سفينة قابلة للملاحة.

وقد أصبح القانون البحري ذا أهمية اقتصادية وتجارية هامة خاصة وأنه يربط الدول يبعضهاالبعض. وقد عرف النقل البحري تقدما هائلا في العصر الحديث إذ أن الصادرات والواردات تعتمد في جميع أنحاء العالم على النقل البحري.

ويعتبر عقد النقل البحري من أهم العمليات التي تقوم بها السفينة بوصفها أداة للملاحة البحرية،  وهو يحتل أهمية خاصة بين موضوعات القانون البحري، إذ انه يؤدي وظيفة لها أهميتها الجوهرية من الناحية الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي باعتباره يسهل عملية تبادل السلع بجميع أنحاء العالم .

وعقد النقل البحري هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل اجر يلتزم به الشاحن، فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة بان يقوم الناقل سواء كان مستأجرا أو مالكا للسفينة بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل اجر متفق عليه .ويعتبر النقل البحري من أهم وسائل نقل البضائع في المجال الدولي، إد تتم عن طريقه اغلب المبادلات التجارية الدولية .وعلى هذا الأساس فقد زاد الاهتمام به على الصعيدين الدولي والداخلي من خلال محاولة توحيد القواعد التي تحكمه وفي هذا العرض سنحاول التعرض لماهية عقد النقل الدولي للبضائع في مبحث أول  على أن نتعرض في مبحث ثاني لجزاء إخلال الناقل بالتزاماته وفق التصميم التالي:

المبحث الأول : ماهية عقد النقل البحري الدولي للبضائع .

المطلب الأول:  تعريف وتحديد الإطار القانوني .

المطلب الثاني: التزامات الأطراف 

المطلب الاول: قيام مسؤولية الناقل البحري للبضائع

المطلب الثاني : دعوى  المسؤولية   

المبحث الأول : ماهية عقد النقل البحري الدولي للبضائع 

سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على المفهوم وكذا تحديد خصائصه بالإضافة إلى الالتزامات التي يرتبها هذا العقد على أطرافه

المطلب الأول:  تعريف وتحديد الإطار القانوني .

الفقرة الأولى: تحديد الإطار القانوني

نميز في هذا الإطار بين القانون الداخلي والقانون الدولي

أولا: الإطار القانوني الداخلي

تفاديا لبعض التعسفات والخروقات  من طرف مجهز السفينة بسبب الحرية التعاقدية التي تسمح له بفرض شروطه. وضع المشرع قواعد ملزمة لحماية الشاحن مع تحديد عقود نموذجية، وتعيين حقوق وواجبات أطراف عقد النقل . وفي هذا الصدد يخضع النقل الداخلي  للبضائع بين الموانئ المغربية لظهير31 مارس 1919 وللظهائر الملغية أو المعدلة لبعض نصوصه[1].

ثانيا: الإطار القانوني الدولي:

من بين الاتفاقيات المبرمة في ميدان النقل البحري نذكر:

* اتفاقية بروكسيل الصادرة في 24غشت 1924المتعلقة بتوحيد بعض قواعد الشحن وبروتكول بروكسيل بتاريخ 23فبراير 1968، وقد جاءت لوضع حد للنزاع الناشئ بين الناقل والشاحن بسبب الشروط التعسفية التي يفرضها الأول على الثاني. وقد دخلت هذه الاتفاقية  حيز التطبيق في يونيو 1931 وقد صادقت عليها عدة دول إلا أن المغرب لم ينضم إليها .

*قواعد هامبورغ 31 مارس 1978: شعورا من المشرع بالفراغ التشريعي في مجال النقل البحري الدولي فانه انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشان النقل البحري للبضائع المعروفة بقواعد هامبورغ الصادرة في 31 مارس 1978،ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق إلا في فاتح نونبر 1992 وقد حددت هذه الاتفاقية نطاق تطبيقها .إذ بينت أن النقل الخاضع لهذه الاتفاقية هوالنقل الذي يتم بين دولتين مختلفتين:

-متى كان ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل يوجد بدولة متعاقدة .

-إذا كان ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقد يوجد في دولة متعاقدة .

-إذا كان احد موانئ التفريغ الاختيارية المنصوص عليها في عقد النقل هو الميناء الفعلي للتفريغ وكان هذا الميناء يوجد بدولة متعاقدة.

–إذا كان سند الشحن أوأي سند آخريثبتأن عقد النقل قد صدر بدولة متعاقدة .

-إذا كان سند الشحن أوأي سند مثبت لعقد النقل، يحيل صراحة إلى خضوع عقد العقدإلىأحكام هذه الاتفاقية .

الفقرة الثانية : تحديد مفهوم وخصائص عقد النقل البحري للبضائع .

هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر، مقابل أجر يلتزم به الشاحن، فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة، بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا للسفينةأو مستأجرا لها بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص أخر هو الشاحن[2].وقد عرفته اتفاقية هامبورغ بقولها يقصد بمصطلح عقد النقل البحري بأنه عقد يتعاهد الناقل بموجبه بأن ينقل البضائع عن طريق  البحر من ميناء لآخر لقاء أجرة.

انطلاقا من هذا المفهوم نجد أن عقد النقل البحري للبضائع يتميز بمجموعة من الخصائص منها:

-انه عقد رضائي  يكفي فيه توفر إرادة الطرفين وهما الناقل والشاحن .

- انه عقد إذعان لأنه في مجمله ينتفي فيه ذلك التفاوض الحر والمساواة بين طرفي العقد بوضع الشروط، ففي جل الحالات يقوم الناقل بفرض شروطه وما على الشاحن إلا قبولها أو رفضها.

- انه عقد ملزم لجانبين باعتباره يرتب التزامات متقابلة لأطرفه .

- أنه عقد معاوضة على اعتبار أن الناقل يلتزم بنقل البضاعة بحرا مقابل أجرة .

المطلب الثاني: التزامات الأطراف في عقد النقل البحري الدولي للبضائع

الفقرةالأولى: التزامات الناقل

أولا: تجهيز السفينة و جعلها صالحة للملاحة:

نصت على هذا الالتزام اتفاقية بروكسيل لسنة1924 وبتوحيد قواعد سندات الشحن،و لكن بالرجوع إلى اتفاقية هامبورغ لم تشر إليه، ولربما كان السبب في ذلك هو أنه صار من مستلزمات العقد، ولو بدون النص عليه فالناقل يبقى ملزما.

وفيما يخص قواعد روتردام فقد نصت عليه: «يكون الناقل ملزما:

§      جعل السفينة صالحة للإيجار و الإبقاء عليها كذلك؛

§      تطقيم السفينة وتزويدها بالمعدات على النحو الملائم,مطقمة ومزودة بالمعدات و الإمدادات على طول الرحلة.

ثانيا: استلام البضاعة من الشاحن:

وقد نصت عليه اتفاقية هامبورغ وكذا اتفاقية روتردام و التي نصت على ما يلي «يقوم الناقل أثناء مدة مسؤوليته بتسلم البضائع"

ثالثا: شحن البضاعة:

ويقصد وضعها في عنابر السفينة بعد تسلمها من التاجر إلا أنه مقيد بشرط، تتمثل في وجود اتفاق مسبق مع الشاحن أو كان العرف يقضي به.

رابعا: الالتزام برص البضاعة:

عملية تقتضي توزيع البضاعة في مخازن السفينة و ترتيبها بطريقة فنيةتقيها خطر الهلاك أوالتلف أثناء السفر نتيجة اهتزاز السفينة وهي من النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

خامسا: الالتزام بنقل البضائع:

والمقصود نقل البضاعة المشحونة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ و يعتبر من الالتزامات الرئيسية في هذا العقد و قد نصت عليه كل من اتفاقية هامبورغ و اتفاقية روتردام.

سادسا: الالتزام بالتفريغ:

هو إنزال البضائع من السفينة إلى البر في ميناء الوصول على رصيف الميناء

سابعا: الالتزام بالتسليم:

ينتهي عقد النقل البحري الدولي للبضائع بتسليمها إلى صاحب الحق و تعتبر عملية التسليم إلى المرسل إليه من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق الناقل بمقتضى العقد وتنقضي معه مسؤوليته.

الفقرة الثانية :التزامات الشاحن

بالرجوع إلى مقتضيات اتفاقيتي هامبورغ و روتردام نلاحظ أن الشاحن ملزم إزاء الناقل بمجموعة من الالتزامات, والتي ينبغي عليه تنفيذها تحت طائلة مسؤوليته و يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: الالتزام بتسليم البضاعة المراد شحنها إلى الناقل:

وذلك في الموعد المحدد في عقد النقل البحري المبرم بينهما, ويرتب أي تأخير مسؤوليته وهو التزام نجد أساسه في المادة1 من اتفاقية هامبورغ التي مفادها "يقصد به مصطلح الشاحن كل شخص أبرم مع الناقل عقدا أو أبرم باسمه أو نيابة عنه مع الناقل عقدا لنقل البضائع بطريق البحر, أوكل شخص يسلم البضائع إلى الناقل في إطار عقد تقل بحري.

ثانيا: الالتزام بدفع الأجرة:

لأن الباعث من وراء تعاقد الناقل هو حصوله على الأجرة ولقد نصت اتفاقية هامبورغ علو هذا الالتزام لقاء تقديمها لتعريف عقد النقل البحري بحيث اعتبرته عقدا يتعهد بموجبه الناقل بأن، ينقل بضائع بطريق البحر لقاء أجرة.

ثالثا: الالتزام بالإعلام:

أوما يصطلح عليه الالتزام بالتبصير ويتعين هنا على الشاحن تزويد الناقل بمجموعة من المعطيات تمكنه من أداء التزامه وفقها, ويعتبر كثمان هذه المعلومات خطأ يرتب مسؤوليته.

المبحث الثاني: جزاء إخلال الناقل بالتزاماته

في إطار العلاقة التعاقدية بين الناقل و الشاحن ، يلتزم الأول مقابل أجرة من الثاني بإيصال البضاعة و تسليمها إلى المرسل إليه سليمة و بكاملها ، و في الوقت المحدد في العقد .  وعليه فالناقل يجب أن ينفذ التزامه التعاقدي أثناء عملية نقل البضاعة دون الإخلال بها و إلا ترتبت مسؤوليته ، و هذه الأخيرة تطرح مجموعة من الإشكالات تتعلق أساسا بأساس هذه المسؤولية و صورها و الأسباب التي تؤثر فيها و أيضا إجراءات رفع الدعوى و المحكمة المختصة و كيفية إثباتها.

المطلب الأول : قيام مسؤولية الناقل البحري للبضائع

الفقرة الأولى : الأساس القانوني و صور تحققها

أولا : الأساس 

إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع في مواجهة الشاحن هي مسؤولية مصدرها عقد النقل ، فالناقل ملتزم التزاما عقديا بتوصيل البضاعة سليمة كما و نوعا و تسليمها للمرسل إليه.وأساس مسؤولية الناقل هو الخطأ المفترض في جانب الناقل، و هو ما يتضح من خلال المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ التي اعتبرت بأن أساس مسؤولية الناقل البحري هو الخطأ أو الإهمال المفترض المتسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع تحت حراسة الناقل ، و بالتالي لا يبقى للناقل إلا أن يثبت انه اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لتجنب الحادث.

و كون الخطأ أو الإهمال مفترض ، فهذا معناه أيضا إعفاء المضرور من إثبات خطأ الناقل، و بالتالي يبقى عليه إثبات أن بضاعته قد لحقها ضرر ، و أن هذا الضرر حصل وقت كانت البضاعة في عهدة أو حراسة الناقل إذا أراد التحلل من مسؤوليته كأن يثبت أن الضرر حصل نتيجة قوة قاهرة[3].

ثانيا : صور تحقق مسؤولية الناقل البحري للبضائع

إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع  تكون قائمة إذا لحق البضاعة ضرر ، و الحالات التي يتحقق فيها الضرر تتمثل في :

1-الهلاك:معناه تعذر تسليم البضاعة كليا أو جزئيا، و الهلاك الكلي للبضاعة يشكل خطأ جسيما يسأل عنه الناقل و يلزمه بالتعويض، كما يمنعه من الاستفادة من مبدأ تحديد المسؤولية إلا في حالة إثبات أن الهلاك ناتج عن حالة من  حالات الإعفاء من المسؤولية[4].

2-التلف: يقصد به، أن البضاعة تصل كاملة من حيث الكمية أو العدد أو الحجم ، ولكنها معيبة من حيث النوع ، سواء وقع العيب على البضاعة كاملة أو على جزء منها، ففي هذه الحالة الناقل يسلم البضاعة للمرسل إليه كاملة من حيث العدد أو الوزن المدرج في سند الشحن و لكن بحالة سيئة لا تصلح لأداء الغرض منها،و بالتالي تعتبر بمثابة الهلاك الكلي[5].

و تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية عن تلف البضاعة أو عوارها ،يمكن أن يتحملها الشاحن و هو ما أكده المجلس الأعلى سابقا في إحدى قراراته [6] حيث جاء فيه'' تقع على عاتق الشاحن مسؤولية العوار الحاصل بالبضاعة ،الذي نتج بفعل المياه المتسربة إلى الحاوية التي نقلت فيها من جراء عدم تكتيم مصراعي أبواب الحاوية ،إذ يقع عليه هو وليس الناقل واجب تقديم مستوفية صالحة لنقل البضاعة''.

3-التأخير:التأخير هو عدم تسليم البضاعة خلال المدة المعينة بين الأطراف أو طبقا للعرف التجاري أو داخل أجل يعتبر معقولا مع مراعاة الظروف المحيطة به، و هو ما أشارت إليه المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ. و خلافا لاتفاقية بروكسيل التي لم تنظم مسالة التأخير اعتبرت اتفاقية هامبورغ أن البضاعة هالكة إذا لم تسلم لصاحبها خلال ستين يوما متتالية تلي انتهاء الوقت المحدد للتسليم.

4-الحريق:الحريق الناتج عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في التسليم ،لا يجعل المسؤولية قائمة في وجه الناقل حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من الاتفاقية، و عليه فالمطالب بالتعويض هو الذي يتحمل عبئ إثبات الخطأ أو الإهمال في جانب الناقل[7] على خلاف الأصل . و هذا الاستثناء على المبدأ العام يرجع إلى كون الحريق لن يساهم فيه الناقل لأنه إذا شب في السفينة فإنه يأتي عليها أيضا وأول الضحايا هو الناقل مما يستخلص منه أن مسؤولية الناقل هنا هي مسؤولية قائمة على أساس خطأ واجب الإثبات.

الفقرة الثانية: الأسباب المؤثرة في مسؤولية الناقل البحري للبضائع

أولا : الأسباب المعفية من المسؤولية

نصت اتفاقية هامبورغ على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في عدة حالا ت، و قد سلكت في ذلك اتجاهين[8] :الاتجاه الأول وفيه تقرر الاتفاقية إعفاء للناقل من المسؤولية، و ذلك إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نشأ عن اتخاذ تدابير لإنقاذ الأرواح في البحار أو لاتخاذ تدابير معقولة لإنقاذ الأموال في البحر.

أما الاتجاه الثاني فهو الإعفاء الضمني للناقل من المسؤولية و ذلك في حالتين:

·      حالة الحريق

·      حالة الكوارث الناشئة عن نقل الحيوانات الحية، إذا كان مصدرها المخاطر التي تصاحب هذا النوع من النقل.

ثانيا الأسباب المشددة للمسؤولية

إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع مسؤولية محددة بسقف لا يمكن تجاوزه ، و قد حددت المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ كيفية تحديد مسؤولية الناقل البحري للبضائع سواء في حالة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة المنقولة أو في حالة التأخير في تسليمها حددت المادة المذكورة مبلغ التعويض عن كل حالة حيث لا يجوز تجاوز هذه المبالغ إلا في حالات معينة تنحصر في التصريح بالقيمة و الغش أو الخطأ المعادل للغش[9].فبالنسبة للتصريح بالقيمة فالناقل ملزم بتعويض الشاحن بالقيمة المصرح بها بكاملها و لو كان هذا المبلغ يفوق السقف المحدد في الاتفاقية ، و ذلك إذا تضمنسند الشحن صراحة قيمة البضاعة.

أما بالنسبة للغش أو الخطأ المعادل للغش ، فالناقل إذا تعمد ارتكاب هلاك أو تلف أو تأخير في تسليم البضاعة قصد إلحاق ضرر بالطرف الأخر ، فانه لا يستفيد من تحديد المسؤولية.

و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن مسؤولية مكتب الشحن لا يمكن أن تتجاوز مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، مما يستفاد منه أن تحديد مسؤولية هذا الأخير تنطبق أيضا على مسؤولية مكتب الشحن[10].

المطلب الثاني : دعوى  المسؤولية 

إن مسؤولية الناقل البحري هي مسؤولية تعاقدية، لذلك فمن حق الطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض حسب الإجراءات التي حددها القانون .

الفقرة الأولى: إجراءات الدعوى

تخضع  دعوى المسؤولية لمجموعة من الإجراءات المحددة في ظهير 1919، وكذا في اتفاقية هامبورغ فحسب ظهير 31مارس1919 ينبغي تقديم احتجاج كتابي بواسطة رسالة مضمونة يثبت فيه أن البضاعة بها ضرر أو عوار أو خصاص . وذلك داخل أجل 8أياممن التسليم الفعلي للبضاعة إلى المرسل إليه  على أن تقام دعوة قضائية داخل أجل 90 يوما من تاريخ توجيه الاحتجاج وذلك تحت طائلة سقوط الحق في الدعوى .كما أن هذه الدعوة تتقادم بمرور سنة من تاريخ وصول البضاعة أومن التاريخ الذي من المفروض أن تصل فيه .في حين حددت اتفاقية هامبورغ هاته الإجراءات في تقديم احتجاج كتابي خلال مدة معينة، وميزت في ذلك بين الضرر الظاهر والغير الظاهر وكذا حالات التأخير. فإذا كان الضرر ظاهرا فالاحتجاج يجب أن يقدم في اليوم الموالي لتسليم البضاعة إلى المرسل إليه. أماإذا كان الضرر غير ظاهر فهذا الاحتجاج يجب أن يقام خلال 15 يوما الموالية لتسليم البضاعة إلى المرسل إليه.

أما إذا تعلق الأمر بالتأخير فالاحتجاج يجب أن يقام خلال أجل 60 يوما الموالية من تسليم البضاعة  إلى المرسل إليه .كما نصت هاته الاتفاقية على أن هذه الدعوى  ينبغي أن تقام خلال اجل سنتين تحت طائلة التقادم من تاريخ  تسليم البضاعة أو جزء منها ومن التاريخ الذي كان يجب أن تسلم فيه .

الفقرة الثانية : الإثبــات

"يثبت إيجار السفينة أوعقد النقل البحري بمشارطة إيجار أو بأي سند شحن أخر"

كما أن المادة 18من قواعد هامبورغ تنص على أنه ''متى أصدر الناقل وثيقة أخرى غير سند الشحن لإثبات تسلم البضائع الواجب نقلها اعتبرت هذه الوثيقة قرينة على إبرام عقد النقل البحري ،واعتبرت هذه الوثيقة قرينة على إبرام عقد النقل البحري وتلقي الناقل للبضائع كما هي محددة في تلك الوثيقة.

وبالرغم من أن عقد النقل البحري يمكن أن يتم بأية وسيلة كما يمكن أن يتم بأية وسيلة كتابية، إلا أن الأمر يتم في الحياة العملية بواسطة سند شحن.

وسند الشحن عرفته المادة 7من قواعد هامبورغ بأنه وثيقة تثبت انعقاد عقد نقل و تلقي الناقل للبضائع أوشحنه لها، ويتعهد الناقل بموجبها بتسلم البضائع مقابل استردادا الوثيقة، وينشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو لأمر حاملها.

ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

أ-الطبيعة العامة للبضائع والعلامات الرئيسية اللازمة للتعريف بالبضائع وبيانا صريحا بالصفة الخطيرة للبضائع؛

ب-الحالة الظاهرة للبضائع؛

ج-اسم الناقل و المحل الرئيسي لعمله؛

د-اسم الشاحن؛

ه-اسم المرسل إليه, إذا كان قد تم تعيينه من طرف الشاحن؛

ج-ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل البحري؛

ح-ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري؛

ر-توقيع الناقل أو توقيع شخص ينيبه.

ولا يؤثر خلو سند الشحن من بيان أو مجموعة من البيانات المشار إليها، على الصفة القانونية للوثيقة بوصفها سند شحن فهي تقوم بعدة وظائف أهمها أنها :

Ø  وسيلة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع؛

Ø  وسيلة لتداول البضاعة وذلك بتداول هذا السند؛

Ø  وسيلة لإثبات تسلم البضاعة من الناقل؛

Ø  وسيلة تبرر استلام البضاعة "من طرف حامل هذا السند".

لائحة المراجع:

-ذ. المختار بكور، الوجيز في القانون البحري ،الطيعة 1997.

-ذ. نورة الطالبي، دراسات القانون  البحري.

 د. محمد التغدويني، القانون البحري الجزء الثاني النقل البحري، الطبعة 2008.

-د. محمد بهجت عبد الله امين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الطبعة الاولة2004-2005.

-قرار المجلس الاعلى عدد 3491 الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1993

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]-ذ. المختار بكور، الوجيز في القانون البحري ،الطيعة 1997،ص 95-96

[2]-ذ. نورة الطالبي، دراسات القانون  البحري، ص 104-105

[3]- د. المختار بكور ، الوجيز في القانون البحري الطبعة 1997، ص108

[4]-د.المختار بكور، نفس المرجع، ص 108

[5]-د.محمد التغدويني، القانون البحري الجزء الثاني النقل البحري، الطبعة 2008،ص230

[6]-قرار عدد 118 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2008 في الملف عدد 978/3/1/2005.

[7]-د. المختار بكور ، نفس المرجع ،ص 110

[8]-د. محمد بهجت عبد الله امين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الطبعة الاولة2004-2005، ص 198.

[9]-د. محمد بهجت عبد الله امين قايد ، نفس المرجع ،ص 201

[10] -قرار المجلس الاعلى عدد 3491 الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1993 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات