القائمة الرئيسية

الصفحات

الجزاءات التأديبية والجنائية في جرائم البورصة

الجزاءات التأديبية والجنائية في جرائم البورصة


الجزاءات التأديبية والجنائية في جرائم البورصة




مقدمة

تلعب الأسواق المالية أهمية بالغة نظراً للدور المتميز الذي تقوم به فهي تمثل حلقة من حلقات تطور النظام الاقتصادي لأي دولة، حيث أنها أصبحت أمراً ضروريا ورهاناً أساسيا لا يمكن التراجع عنه في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولهذا فقد عملت كل التشريعات على تنظيم هذه الأسواق ووضع الوسائل القانونية الكفيلة بحمايتها وتحقيق نموها ، هذا وقد عرف المغرب سوقا مالية منذ زمن طويل وتحديداً منذ 07 نوفمبر 1929 حيث تم إحداث مكتب المقاصة في القيم المنقولة، وذلك بمبادرة من البنوك الخاصة التي كانت تعقد جلسات دورية لتبادل القيم المنقولة لحساب الزبناء، خصوصا المستثمرين الأجانب .وبعد حصوله على الاستقلال قامت الدولة بإنشاء سوق منظمة للتعامل في القيم المنقولة هدفها تمكين الدولة من إيجاد وسيلة لتغذية الميزانية العامة، وكذا من أجل تسهيل الاتصال بين المدخرين، حيث صدر المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون متعلق ببورصة القيم بتاريخ 14 نوفمبر 1967 تلاه المرسوم الملكي في 15 نوفمبر 1967 متعلق بتنظيم وسير بورصة القيموالمشرع المغربي مواكبة لمتطلبات الاقتصاد الوطني، وللإكراهات الدولية، ونظراً للقصور الذي اعترى التنظيمين التشريعيين المذكورين، قام بإعادة تنظيم شامل، وهيكلة كبرى للسوق المالي بإصداره لمجموعة من القوانين سنة 1993 والمتمثلة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم، ولعل المستجدات التي أتى بها هذا القانون هو إحداثه لنظام الشركة المسيرة للبورصة التي هي عبارة عن شركة مساهمة ذات امتياز في إدارة بورصة القيم، حيث أنه لم تعد بورصة القيم مؤسسة العمومية كما كان عليه الحال في ظل المرسوم الملكي 14 يونيو 1967 ، بالإضافة إلى إحداثه لشركات البورصة التي منحها حق إحتكار إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار البورصة
وكذلك من مستجداته تخصيصه للفصل الثاني من الباب الخامس المواد من 72 إلى 80 للعقوبات الجنائية، الفصل 26 الذي كان يعاقب فيه الأشخاص الذين يزاولون بصفة غير قانونية وسيطا للبورصة أما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 121.93.2 صادر في 21 سبتمبر 1993، يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، فقد أحدث مجلس القيم المنقولة الذي يعتبر بمثابة الدركي الذي يراقب كل العمليات التي تتم في البورصة، ومنحه كذلك سلطات في مراقبة المعلومات، وزوده بسلطات تأديبية هامة. وخصص هذا القانون الباب الرابع منه لإثبات المخالفات والمعاقب عليها- المواد من 24 إلى 35-، حيث تضمن هذاالباب عقوبات جنائية لمجموعة من الجرائم التي قد يترتكبها مختلف الفاعلين في السوق الماليهذا بالإضافة إلى الظهير الشريف المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 9 يناير 1997 صدر القانون رقم 96-34 المغير والمتمم للقانون رقم 211-93-1 المتعلق ببورصة القيم، هذا القانون الذي أضاف المادتين 75 مكررة و75-3، وغير وتمم المواد 73 و75 من قانون البورصة، حيث عاقب على أفعال لم يكن منصوص عليها قبل التعديل المذكور .وقد عرفت قوانين السوق المالية السالفة الذكر تعديلات بتاريخ 21 أبريل 2004 حيث أنها غيرت وتممت ونسخت بعض مقتضياتها سواء في الشق التنظيمي أو في الشق الجنائي، هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 52.01 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004 القاضي بتغيير وتتميم ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 21 سبتمبر1993  والمتعلق ببورصة القيم، من أبرز ما جاء به فيما يتعلق بالمقتتضيات الجنائية - الباب الخامسهو إضافته لنص المادة 80 المكررة، وتتميمه وتغييره للمواد 70، الفقرة الأولى و 75 و76 و78 و80 من القانون رقم 211-93-1 . ثم القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها ، هذا القانون أتى بتعديلات جوهرية مست كل مقتضات القانون المذكور، وأبرزها توسيع من نطاق اختصاصات مجلس القيم المنقولة، في مجال الرقابة ، وفي البحث عن المخالفات لأحكام القانون، وكذا تم توسيع سلطات  المجلس في توقيع العقوبات التأديبية، هذه التعديلات سمحت له بلعب الدور الأساسي الفعَّال المنوط به، حيث تم إعطائه سلطات كبرى داخل السوق المالي توازي تلك المعطاة للبنك المغرب في إطار السوق النقدي. ومن أهم التعديلات التي لحقت الباب المتعلق بالعقوبات ، نجد المادة 25-1 عاقبت كل شخص يطلع الغير على معلومات متميزة، ثم 28-1 التي عاقبت كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 25-3 من القانون المذكور، 33-1 التي عاقبت الأشخاص الذي يرفضون دفع العقوبات المالية التي يصدرها مجلس القيم المنقولة، كذلك نجد القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.  الذي يمكن أن نقوله أن تعديلات 2004 كان لها وقع خاص على السوق المالي المغربي، الشيء الذي جعله يتوفر على ترسانة تشريعية –جنائية- تشكل الضمانة الوحيدة الفعالة لتشجيع  الاستثمار وبعث الثقة في نفوس المستثمرين. وإذا كان المشرع المغربي بإصداره لترسانة تشريعية كبرى لتنظيم السوق المالية، قد أسس لقانون جنائي للبورصة، فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي في قانون البورصة وضع ترسانة جنائية متكاملة تجمع بين الزجر والتأديب، وما هي حدود الحماية الجنائية للمتعاملين في سوق البورصة؟
وحتى نلامس الموضوع بشكل قانوني محض، فإننا سوف نعتمد على التقسيم التالي:


المبحث الأول: جرائم البورصة في التشريع المغربي

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لضبط جرائم البورصة والعقوبات التأديبية

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات