القائمة الرئيسية

الصفحات

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تحت إشراف د.أحمد شكري السباعي

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة


مقدمـة:
  - تعود فكرة التوظيف الجماعي للأموال إلى الدول الانجلوسكسونية دلك إن هده الفكرة انطلقت من انجلترا التي قامت بإنشاء شركات للاستثمار تقوم بجمع المدخرات من صغار المدخرين .
   ومع مطلع القرن 19 أخدت الولايات المتحدة الأمريكية الفكرة و قامت بتحديثها وتطويرها وإعطائها الشكل الذي نعرفه حاليا
ففضلا عن شركات البورصة و الوديع المركزي اللذان يتوليان الوساطة في إبرام المعاملات وشراء القيم المنقولة وبيعها بالوكالة  ،أنشات هيآت متخصصة تتولى بدورها شراء قيم منقولة لفائدة المستثمرين وبيعها في الوقت المناسب بناء على طلبهم و إدارة المحفظات لفائدتهم .
  هذه الهيئات هي التي تعرف بهيئات التوظيف الجماعي التي تهدف بالأساس إلى تفادي الإقصاء من ولوج السوق المالي وخلق وسائل وقنوات لتشجيع فئات من المدخرين والمستثمرين على توظيف موجوداتهم من القيم المنقولة بالبيع و الشراء مما يوفر سيولة تنعكس إيجابا على السوق المالي و تحفز و تعبئ الادخار .
   وفي المغرب أحدثت بموجب الظهير رقم 213.93.1. المعدل و المتمم بموجب القانون 01.53. هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  تسعى إلى مساعدة الأشخاص الدين لاخبرة لهم بسوق المال و تقنياته على توظيف مدخراتهم وقيمهم المنقولة على أحسن وجه* و هده الهيئات على نوعين شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير و صناديق التوظيف المشتركة .

                    
                                                                                                       
ا1- لدكتور احمد شكري السباعي "الوسيط في النظرية العامة للمقاولات "

المبحث الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و تسييرها

المطلب الأول: إنشاء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

كما سبق القول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تنقسم إلى نوعين شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير و صناديق التوظيف المشتركة وعلى هدا الأساس سوف يتم تقسيم هدا المطلب إلى فقرتين :
الفقرة الأولى : إنشاء شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير
    شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير هي شركة تأخد شكل شركة مساهمة وينحصر الغرض منها في إدارة محفظة للقيم المنقولة و السيولات وهي تصدر أسهمها و تسترد متى طلب دلك أي واحد من المكتتبين أو المساهمين مقابل تمن محدد
    وحتى يمكن لشركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير إن تنشا لابد من موافقة مجلس القيم المنقولة على مشروع نظامها الأساسي 1.
    ويجب إن يتضمن مشروع النظام الأساسي للشركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير مجموعة من البيانات التي حددتها المادة 16 من القانون 1.93.213 كاسم الشركة ومدتها واسم المؤسسة الوديعة و إستراتيجية الاستثمار الخاصة بها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها الأولين ومدة انتدابهم وسياستها في الاستثمار و كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة واسم مراقب الحسابات و قائمة المكتتبين الأولين و مبلغ رأس المال إلى غير دلك من البيانات التي عددتها المادة 16 المذكورة أعلاه .
    وبعد الحصول على رخصة الاعتماد يبقى إنشاء شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير متوقفا على توقيع نظامها الأساسي من طرف المساهمين الأساسيين كما يجب إن تدفع جميع مبالغ الأسهم حين الإنشاء .2. و تودع نسخة من النظام الأساسي بكتابة ضبط المحكمة خلال 30 يوم التالية للإنشاء ولكل شخص الحق في الاطلاع على الوثائق المودعة كما تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ الإيداع .3.
                                                                               
الفقرة الثانية : إنشاء صناديق التوظيف المشتركة

     لا تتمتع صناديق التوظيف المشترك بالشخصية المعنوية فهي عبارة عن ملكية مشتركة للقيم المنقولة و السيولات تصدر الحصص و تسترد متى طلب دلك احد المكتتبين أو أصحاب هده الحصص مقابل تمن محدد
ولا يسمح بإنشاء إي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق مجلس القيم المنقولة مسبقا على نضام تسييره هدا النظام الذي يتم إعداده بمسعى من المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة التي قامت بإنشاء الصندوق
ويجب إن يتضمن النظام الأساسي للصندوق على الأقل البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون 1.93.213 كاسم صندوق التوظيف المشترك وإستراتيجية و سياسة الاستثمار الخاصة به وكيفية توزيع الدخول وتقديم قيم المحفظة إلى غير دلك من البيانات المحددة في المادة 22 المذكورة 4.
وبعد الحصول على رخصة الاعتماد يبقى إنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة متوقف على توقيع نضام تسييره من لدن المؤسسين كما يجب على الشركة المسيرة إن تقوم خلال 30 يوم من لإنشاء الصندوق بإيداع الأوراق المتعلقة به لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ولكل شخص الحق في الاطلاع على هده الأوراق وعلى نفقته .


                                                                                                                1.  المادة 15 من الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.93.213.                 
  2. المادة 17.
  3. المادة 19.

المطلب التأني :أنواع  الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتسييرها

الفقرة الأولى : أنواع هيئات التوظيف الجماعي :

-           هناك نوعان من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة:

-  أولا :شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير:وهي شركات مساهمة حيث كل مستمر يكتب سهم يصبح مساهما ويملك الحق في العبير عن رأيه فيما يتعلق بتدبير الشركة خلال انعقاد الجمعيات العامة.
-ورأس المتغير هو نوع خاص من الشركات لسنة 1913 المادة 48وما يلها .سؤال هل نصوص المتعلقة بشركة ذات النصوص المتغيرة ابقي عليها 15.17جميع معاد  بشركة مال متغير يجوز لها أن تنص فى النظام الأساسي على رأسمالها يقبل الزيادة يقبل الزيادة بزيادات متعاقبة أو بدخول شركاء جدد
-لا يمكن أن ينص في رأسمال في 10مليون وهده الزيادة تتم عن طريق جمعية العامة فى كل سنة تزداد أو تنقص وزيادة ألا تزيد مليون سنتيم هده هي المعرفة شركة ذات المال المتغير.غرضها هو تدبير المحفظة المالية.

-         ثانيا:صندوق التوظيف المشترك: وهي ملكيات مشتركة للقيم المنقولة بدون شخصية معنوية يتم تدبيرها من قبل شركات تدبير صناديق التوظيف المشتركة الفاعلة بإسم حامليها.



الفقرة الثانية : تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

   تسيير شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وصناديق المشتركة من قبل مؤسسات التدبير غير أن شركات الاستثمار ذات الرأسمال نتغير لها إمكانية تدبير نفسها بنفسها.
يمكن لشركات الإسثتمار ذات الرأسمال المتغير وكذا الصناديق التوظيف المشتركة تفويض تفويض تسيير شؤونها لمؤسسة مفوضة.
ومن اجل حفظ أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومن اجل مراقبة انتظام قرارات التدبير.تلجأ شركات الاستثمار ذات الرأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة إلى مؤسسة وديعة.
ويتوجب على هذه الأخيرة أن تكون وحيدة ومميز عن الشركة المسيرة .
-كما أن مجلس القيم المنقولة يتحقق من احترام الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو من قبل المؤسسة المسيرة لها ومن قبل المؤسسة الوديعة.








المبحث الثاني : أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و مراقبتها :
المطلب الأول : أصول هيئات التوظيف الجماعي ودورها
الفقرة الأولى: أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
-تتكون أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من :
1-قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم .
2-قيم منقولة في شانها معاملات بكل سوق منظمة أخرى مسيرة بصورة قانونية ومفتوحة في وجه الجمهور .
3-أسهم أو حصص للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة .
4-حصص لهيئات رأسمال المجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة .
5-حصص لصناديق التوظيف الجماعي الخاضعة للتسنيد الخاضعة لقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون .
6-سندات الديون القابلة للتداول
7- سندات تصدرها أو تضمنها الدولة .
-ويمكن أن تشمل كذلك على سيولات وقيم أخرى ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح من مجلس القيم المنقولة .
-زيادة على هذه الأصول يمكن أن تشتمل على أصول شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير على المنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها.
-ولا يجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، أن تملك أكثر من نسبة مئوية محددة لصنف واحد من أصناف القيم المنقولة الصادرة عن نفس الشخص ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المئوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على %20 (المادة 80).
-يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة  أن تبرم اقتراضات نقدية في حدود مبلغ يعينه الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح من مجلس القيم المنقولة ، ولا يمكن أن يزيد المبلغ الأقصى المذكور على نسبة %10 من أصولها .
-الفقرة الثانية : دور هيئات التوظيف الجماعي :
-أبرز دور تضطلع به هو تشجيع وحماية الادخار الوطني، حيث استطاعت بما لها من مزايا تشجيع المستثمرين على توظيف مدخراتهم وتتمثل هذه المزايا فيها يلي :

- البساطة : حيث إنه لاقتناء منتوج هذه الهيئات يكفي أن تملأ المدخر استمارة الاكتتاب في إحدى شبابيك الأبناك وأداء المبلغ المقرر لذلك دون الحاجة إلى حساب أو تحير أمر في البورصة.

- الشفافية : نتيجة لتسعير سنداتها الدوري وخضوعها لمراقبة صارمة.

- الضمان : إذ تعتبر هذه الهيئة وسيلة فعالة للتضامن ضد المخاطر من خلال تنويع توظيفاتها.





المطلب الثاني : الرقابة على هيئات التوظيف الجماعي:

 قبل التطرق إلى موضوع الرقابة على هيئات التوظيف الجماعي تجدر الإشارة أنه بالإضافة إلى شركات البورصة التي تتولى الوساطة في إبرام المعاملات و شراء القيم المنقولة أو بيعها بالوكالة... ثم إنشاء هيئات و أجهزة متخصصة تتولى شراء قيم منقولة وبيعها و إدارة المحفظات لفائدة المستثمرين الذين يحق لهم شراء الحصص أو الأسهم التي تصدرها ، و كدا بيعها في كل وقت بناء على طلبهم هذه الهيئات هي ما يصطلح عليه بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما سبق التطرق إليها و المنظمة بقانون رقم 01-53 هذا بالإضافة إلى هيئات أخرى فاعلة داخل السوق المالي هي هيئات التوظيف الجماعي للأموال بالمجازفة المنظمة بقانون رقم 05-41 و كذلك صناديق توظيف الأموال بالتسنيد المنظمة بالقانون رقم 98-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية و الذي حل محله القانون الجديد رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الديون المغير و المتمم للقانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول و القانون رقم 01-24 المتعلق بعمليات الإستحفاظ بعد هذه التوطئة سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين في الأولى سنناقش رقابة على مجلس القيم على هيئات التوظيف الجماعي و في الثاني سنتطرق إلى رقابة مراقبي الحسابات.
فقرة 1: رقابة مجلس القيم:
يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة و السيولات (1) . و يخضع لرقابة مجلس القيم و قد نظم المشرع هذه الرقابة في القانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتنبر 1993 في الفصول من 95 إلى 105 فما فحوى هذه الرقابة؟



 نظم المشرع رقابة مجلس القيم في الفصول من 95 إلى 97 و قد أخضع هذا القانون لمراقبة مجلس القيم المنقولة كل من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و مؤسساتها المسيرة و مؤسساتها الوديعة و ماسكي حسابات أسهم و حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
و تمارس هذه الرقابة إما في عين المكان بواسطة مأمور محلف أو من خلال الوثائق و المعلومات التي يطالها المجلس بالإضافة إلى التقريرين  السنوي و النصف السنوي.
الفقرة2: رقابة مراقبي الحسابات:
   نظم المشرع هذه الرقابة في الفصول من 98 إلى 105.
   ولقد ألزم المشرع المؤسسة المسيرة أو مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير بتعيين مراقبا للحسابات عن كل ثلاث سنوات مالية.
    وإذا لم يعين هذا المراقب فإن تعيينه يتم بأمر مستعجل صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر شركة الاستثمار ذات الرأس مال المتغير المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك و ذلك يتطلب من أي مساهم أو صاحب حصص أو مجلس القيم المنقولة.
   و تناط بمراقبي الحسابات هذه مهمة مستديمة للقيام بالتحقق من دفاتر و قيم الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و مراقبة صحة و صدق حساباتها كما يتحقق المراقب كذلك من صدق المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية قبل توزيعها .

1 -  الدكتور احمد شكري السباعي ،الوسيط في النظرية  العامة لو المقاولات ص 193.
2- ظهير معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 لسنة 1993.
خاتمة:
- نشير في هذا الصدد إلى الدور الفعال الذي تقوم به هذه الهيئات على مستوى الاقتصاد الوطني ، فهي تمكن من خلق تركيبة ثلاثية تضم كلا من المستثمرين أو المدخرين من جهة وحاملي المشاريع من جهة أخرى و يتوسطهم طرف ثالث يحاول التقريب بينهم من اجل إبراز أهمية الاستثمار وتوظيف الأموال .
- والواقع العملي يبرز وبحق هذه الآليات الجدية في النهوض بالاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي أصبحت تضطلع به في المجالات الاستثمارية ، وهذا النجاح يرجع وبكل تأكيد للامتيازات التي تمنحها للمنخرطين .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات