القائمة الرئيسية

الصفحات

اسباب الاباحة في القانون الجنائي

اسباب الاباحة في القانون الجنائي

خصائص اسباب الاباحة في القانون الجنائي
اسباب الاباحة في القانون الجنائي


اسباب التبرير " الإباحة "

فكرة أسباب الإباحة : بأنها تتعلق بالركن الشرعي للجريمة وتعطل نص التجريم .  حيث أنه نصوص التجريم ونصوص قانون العقوبات ليست مطلقة , بل هناك قيود تحد من نطاقها تتمـــــثل بــأنــها: مجموعة من المصالح المعتبرة قانونا التي تقلب الأفعال المجرمة ابتداء إلى أفعال مباحة عندما لا يكون الفعل اعتداء على مصلحة اجتماعية معينة .

وهـي ظروف مادية أذا ما اقترنت بالفعل ضرورة حالية لـدفع تعرض غير محق ولا مُـثار عن النفس أو المال أو نفس الغير ومال الغير, وفي حال توافرت فيها الشروط التي نص عليها القانون فأن هذه الأفعال المجرمة تنقلب إلى أفعال مُباحة

مثل : أن القانون يـجرم الاعتداء على حياة الإنسان أو ألاعتداء على جسده فأن قيام الطبيب أو الجـراح أثناء ممارسة أعمال الطب والجراحة من خلال فتح مكان معين من جسد المريض لا تعتبر جريمة . 

وقيام الطبيب بالقضاء على الجنين داخل رحم المرأة لإنقاذ حياتها من الموت لا تعتبر جريمة من جرائم الإجهاض أو الإيذاء بل هي أعمال مُـباحة .

وقد أبــاح المـشرع القتل في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو العرض وضمن شروط نص عليه القانون .

خصائص اسباب الاباحة في القانون الجنائي

1-      أسباب الإباحة لا تتعلق الأ بالجرائم أو الأمتناعات المنصوص على تجريمها ( الأصل في الأشياء المباحة أن لا تمس أرادة الفاعل ) .

2-      ترفع عن الفعل أو عن الأمتناعات صفة الأجرام ويعتبر مرتكبها بأنه أرتكب فعلا مباحا أو قام بواجبه

3-      وتنفي عن الفاعل أي خطأ في سلوكه يجب تبرئته من الناحية الجزائية وترفع عنه أية مسؤولية مدينه

4-      أسباب الإباحة موضوعية مثل الدفاع  وحق التأديب وحق ممارسة أعمال الطب والجراحة واستعمال الحق وأداء الواجب .

ملاحظة :

اسباب الاباحة في القانون الجنائي هي أسباب موضوعية تزيل عن الفعل صفة التجريم وتهدم بذلك الركن الشرعي للجريمة ويمتد أثرها إلى كل من ساهم في الجريمة .



مصادر أسباب الاباحة :

1- القانون : مثل ألقاء القبض على سارق بدون مذكرة ألقاء قبض

2- العرف : مثل لبس الشورت على الشاطئ ويعتبر العرف مصدراً رسمي أذا توفرت فيه شروط القدم والعموم والتجريد والثبات وان لا يخالف النظام العام والآداب العامة

3- الشريعة :  مثل تأديب الزوج لزوجته

شروط أسباب الاباحة في القانون الجنائي

1- انتفاء صفة العدوان عن الفعل الواحد ( مثل قيام الطبيب بجرح المريض من أجل مساعدته ) .

2- الحق الأجدر بالرعاية وترجيح مصلحة على أخرى أجدر بالرعاية ( مثل الدفاع عن النفس ) .

تصنيفات أسباب الاباحة :

1- أسباب عامة :

تسري أثارها على جميع الجرائم دون تمييز مثل دفاع مباح، وتسري على جميع الجرائم الواقعة على سلامة البدن

2- أسباب الخاصة : 

تتعلق في أطار جرائم الذم والقدح بين المتداعون أمام المحاكم  وأثناء المحكمة فقـط ( لا يجوز أن يقوم المحامي بضرب المشتكي عليه والعكس صحيح ) هي الأسباب التي لا تبيح إلا جرائم معينة منها حق الدفاع أمام المحاكم حيث لا يبيح إلا جرائم القذف والسب.

3- أسباب الاباحة في القانون الجنائي المطلقة :

تسري على جميع من يساهم فيها سواء كان فاعلاً أو مستفيد أو مشترك أو متدخلاً أو مُــحرض( مثل أن يقوم شخص بتحريض شخص أخر على القتل دفاعاً عن العرض فالمحرض هنا يعفى من العقاب) وهي التي يمكن أن يستفيد منها أي شخص بغض النظر عن صفته مثل حق الدفاع الشرعي

4- أسباب نـسـبـيـة: هي الأفعال التي يستفيد منها أشخاص معينون لتوافر صفات خاصة فيهم  وتوافر فيهم الشروط القانونية التي يطلُبُها المشرع على أن لا تكون مخالفة للنظام والآداب العامة (مثل حق التأديب للوالدين لأولادهم وحق تأديب الزوج لزوجته  و مثل مباشرة الطبيب للأعمال الطبية والجراحية فلا يستفيد منها إلا الطبيب)

تجاوز حدود الاباحة :

1- إذا كان التجاوز متعمداً :

 تحمل مرتكب الفعل الجرمي العقاب المقرر للجرائم العمدية

2- أذا كان التجاوز بسب الإهمال وقلة الاحتراز: يسأل المُـتجاوز عن فعله مسؤولية غير مقصودة وفق نظرية الخطأ

مـــوانـــع المسؤولـــية

هي أسباب شخصية بحته تتعلق بمرتكب الفعل ( الركن المعنوي ) و أهليته الجنائية فتجعل أرادته غير مُـعتبره قانوناً بحيث تجردها من عنصر التدارك أو التمييز أو حرية الاختيار. مثل ( الجنون والإكراه وصغر السن والسكر اللاإرادي وتعاطي المخدرات )  .

أو هي أسباب  تطرأ على الركن المعنوي في الجريمة وتهدُمهُ مثل الجنون والإكراه وصغر السن والسكر اللاإرادي وتعاطي المخدرات وهو خلل في الركن المعنوي للجريمة .

ملاحظة:

 لا يعاقب القانون الأردني من ارتكب الفعل الجرمي وهو فاقد للشعور دون رضاه أو دون علمه  أو يكون فاقد لحرية الاختيار مثل المجنون .

مـــثــــال : أذا تعدد المُـساهمون في الجريمة وتوافر لدى أحدهم مانع من موانع المسؤولية فهو وحده لا تقوم مسؤوليته ولا يوقع عليه العقاب , أما الآخرين فيُسألون ويعاقبون وفق دور كل منهم في الجريمة فأن من يساهم مع المجنون أو عديم التمييز في ارتكاب جريمة فأن المجنون و عديم التمييز لا يسأل إي منهما عن فعله أما بقية المساهمين الذين لا تتوفر فيهم موانع المسؤولية فيوقع عليهم العقاب

ملاحظة :

أذا تم إعفاء الفاعل الذي يتمتع بموانع المسؤولية من العقاب فأنه من الممكن أن تسري عليه الإجراءات الاحترازية مثل وضعه الفاعل في مصحة نفسية ومن الممكن أن يترتب عليه مسؤولية مدنية

خصائص موانع المسؤولية :

1-      ظروف شخصية تعيب الركن المعنوي للجريمة

2-      تسري فقط على من يستفيد منها

3-      لا تنفي صفة التجريم عن الفعل

4-      يعفى الفاعل من العقاب لكنه لا يعفى من المسؤولية المدنية

5-      تسري على الفاعل الذي يتمتع بموانع المسؤولية الإجراءات والتدابير الاحترازية

مـــوانـــع الــعقاب

هي أسباب شخصية تمنع من توقيع العقاب على مرتكب الجريمة لاعتبارات تتعلق بالمنفعة الاجتماعية ويكون أثرها مقصور فقط على كل من تتوفر فيه شروط موانع العقاب .  ( مثل قيام الزوجة بإخفاء زوجها المطلوب و قيام الأصول والفروع والإخوان والأخوات والأصهار بإخفاء أقاربهم عن وجه العدالة ) . ( ومثل قيام السرقة بين الأصول  والفروع والأزواج مثل سرقة أحد أفراد الأسرة من أسرته ) ( ومثل مفاجآت الزوج أو المحرم لزوجته أو لأحد محارمه متلبسة بالزنا فيقتُلُها ويقتل شريكها )

خصائص موانع العقاب :

1-      ظروف شخصية لا تؤثر بأي ركن من أركان الجريمة

2-      تسري فقط على من يستفيد منها

3-      لا تنفي صفة التجريم عن الفعل

4-      يُـعفى الفاعل من العقاب

5-      يتحمل الفاعل المسؤولية الجزائية بصورة التدابير ويتحمل المسؤولية المدنية والتأديبية

الفرق بين الجهل والغلط في اسباب الاباحة في القانون الجنائي

الجهل: هو انتفاء علم الشخص ( مرتكب الفعل الجرمي ) من الاستفادة بسب من أسباب الاباحة مثل : دخول لص على بيت شخص ويكتشف الشخص وجود اللص في بيته ويقوم اللص بالهروب من المنزل ويقوم مالك البيت بإطلاق النار على اللص أثناء هروبه ويقتله, في هذه الواقعة لا يستفيد مالك البيت من أسباب الاباحة .

الغلط:

هو قيام الشخص بارتكاب جريمة معتقداً بأنه سوف يعفى من العقاب ويستفيد من أسباب الإباحة ألا أنه وقع في الغلط . والغلط لا يُـبيح الفعل ولكنهُ ينـتفي العمد مــثـــل أن يعتقد الشخص أن هناك خطر يتهدده في نفسه أو في ماله فيقوم بقتل من ظن أنه مصدر الخطر اعتقادا منه بتوافر شروط الدفاع الشرعي على خلاف ما ثبت في الحقيقة والواقع .

وحكم الغلط: بما أن أسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية فأنها لا تنتج أي أثر إلا أذا توافرت الوقائع التي تقوم عليها .

مبررات اسباب الاباحة في القانون الجنائي الأردني

1-  مُـمارسة الــحـق :

2-  دفاع شرعي :

3-  أداء الـــواجب :

4-  أجازة القانون :

5-  رضاء المجني عليه :

6-  حالة الضرورة :

أولاً : مُمارسة الحق

هو استعمال الحق لإباحة ما يعتبره القانون جريمة .

الشروط العامة لاستعمال الحق :

1-      وجـــــود الحــــق : والحق هو مصلحة يعترف فيها القانون ويحميها .  مثـــــــل

أ‌-  امكانية كونه مصدر الحق القانون :

مثل : أن يقوم شخص بوضع أمانه لدى صديق له ويكون لهذا الصديق ديناً على صاحب الأمانة , فيأخذ الصديق التي توجد عنده الأمانة حقه , ويرجع ما تبقى منها إلى صاحب الأمانة في هذه الواقعة فعل الصديق لا يعتبر جرم لأنه يمارس حقه

ب‌- مصدر الحق العرف :

مثل ثقب الفتاة لأذنها من أجل وضع الحُلي فيها , ومثل أحداث الوشم على الوجه أو على الصدر أو اليدين .

ج- مصدر الحق  الشريعة :

مثل حق الزوج في تأديب زوجته

د- مصدر القانون نصوص تشريعية :

مثل حق الدفاع أمام المحاكم ومثل حق أعضاء مجلس الأعيان والنواب في التعبير عن أرائهم في المجلس دون ملاحقتهم عن جرائم الذم والقدح التي يرتكبونها .

2-      الـــتـــزام حــــدود الــحــــق: لقيام هذا الشرط يجب أن يقوم بممارسة الحق صاحبه وأن يكون ارتكاب الجريمة ضرورياً لاستعمال الحق . ويــجب أن يتوفر فيه شروط :

أ‌-      أن يمارس الحق صاحبه الأصيل , أو من كان نائباً له في الحدود التي يـُجيزها القانون مثل حق ممارسة الطب والجراحة مُخول للطبيب فلا يجوز لغيره استعماله كالمُمرض ومثل حق تأديب الزوجة قاصراً على الزوج فإذا مارس هذا الحق غيره وقع تحت طائلة المسؤولية .

ب‌-    الضرورة في استعمال الحق : أن تكون الأفعال التي أتاها الشخص لازمة لممارسة الحق وفي الحدود التي يسمح بها القانون وإلا كانت هذه الأفعال غير مشروعة. مثل تجريد المعتدي من وسيلة الاعتداء التي بحوزته فلا يجوز للمعتدي عليه الذي صد وقاوم الاعتداء وجرده من الوسيلة أن يستخدم الوسيلة ويضرب المعتدي فيها ومثل حق التأديب لا يسمح إلا بالضرب الخفيف الذي لا يترك أثر فإذا تجاوز هذا الشرط يخضع المتجاوز للعقاب الجزائي

3-      أن يُـــــمــــارس الـــحــق بـــحـــســـن نــــيـــة: هو التقييد بالغرض الذي من أجله تقرر الحق , فأنه لا مسؤولية على صاحب الحق أذا أستعمله في حدود القانون فإذا تبين أن مُستعمل الحق كان سيء النية فأنه يُسأل عن الجريمة التي ارتكبها .

ولقد حدد القانون المدني الأردني الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وكان القصد فيها ألحاق الضرر والأذى بالغير مـــــثـــل :

1-      ضرب الزوج لزوجته بقصد الأهانة لها والحقد عليها .

2-      الطبيب الذي يجري عمليه للمريض يقصُد بها أجراء تجربة أو اكتشاف طبي عليه

3-      الشخص الذي يؤجر منزلهُ للعب القمار أو مُمارسة الدعارة

ملاحظة : 

كلما تجاوز صاحب الحق حدود القانون في أستعمالة لحقه كان سيء النية ولا يُقبل منه الاحتجاج باستعمال الحق

مدى مشروعية الالتجاء إلى الوسائل الميكانيكية لحماية الأموال: مثل أن ينصب المالك فخاً لمن يتدخل منزله بطريقة غير مشروعة أو أن يضع قطعاً من الزُجاج على السور المحيط بمنزله يعتبر هذا الفعل مُباح أذا كان المضرور بهذه الوسائل هو المعتدي على مال الغير أما أذا تجاوز المالك حدوده في استعمال الحق وكانت هذه الوسائل تعرض الناس للخطر فأن فعله هذا يوقعه تحت طائلة المسؤولية أذا أدت إلى قتل أو إصابة غير المعتدي 

دفــــاع الــــــشــرعـــــــي

هو الفعل الذي يرتكبه المعتدي عليه  وهو حق عام يقرره المشرع لكل إنسان في مواجهة الاعتداء وهو استعمال القوة اللازمة لدفع اعتداء حال غير محق ولا مُثار يُهدد بضرر يُصيب حقاً يحميه القانون يكون واقعاً على النفس أو المال أو العرض , بـــشــرط أن لا يكون باستطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء أو الخطر الأ بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .

حتى يقوم حق هذا الدفاع يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

1-      أذا واجه المُدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو مال الغير  

2-      أن يتعذر على المُدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب

3-      ألا يكون أمام المُدافع وسيلة أُخرى لدفع هذا الخطر

4-      أن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً مع الاعتداء

يــقوم هذا الدفاع أذا توفر فيه الــشرطـين التاليين :

1-      شروط تتعلق بفعل الاعتداء ( التعرض):

2-      شروط تتعلق بفعل الدفاع :

شروط تتعلق بفعل الاعتداء( التعرض): التعرض : وهو خطر الاعتداء أي خطر وقوعه أو خطر استمراره ويحب أن تتوفر في الاعتداء ( التعرض) الشروط التالية :

1-      وجود التعرض: وهو خطر الاعتداء أي خطر وقوعه أو خطر استمراره أي أنه لم يـبدئ ولكنه على وشك الابتداء وهنا في هذه الحالات: (1)- أ- خطر فعلي : هو أمكانية وقوع الخطر لا مُحالة ب- خطر وهمي : هو أ، الخطر بعيد الوقوع .

أذا كان خطر الاعتداء لم يتحقق أصلاً فأن حالة دفاع شرعي لا تقوم, ونصوص التجريم :لا يجوز القياس عليها أما أسباب الاباحة في القانون الجنائي يجوز القياس عليها .

2- وجود اعتداء ( التعرض) غير محق( بغير حق) وغير مخالفاً للنظام والآداب العامة

3- الاعتداء غير مُثار: هو أن لا يكون المعتدي عليه هو سبب الاعتداء ولا يعتبر دفاعه شرعياً ألا أذا ألترام المدافع بشروط الاباحة.

4- يشترط أن يقوم المعتدي بفعل مادي أطلاق نار أو ضرب

5-  الاعتداء واقع على النفس أو المال أو العرض :

ويكون الاعتداء على المال فقط بالــــســرقة وهي: أ- السرقة المقرونة بالعنف والإكراه المادي ب- السرقة المؤدية إلى ضرر جسيم

هل يجوز استعمال الدفاع الشرعي ضد الخطر الوهمي ؟ نـــعــم يـــجــوز مثل أن يسير شخص  ( حمزة)في طريق مظلمة وأثناء مسيرة يُـبصر على شخص أخر( ممدوح) وبيده شيء اعتقده بأنه سلاح موجهاً أليه  فقام الشخص الأول ( حمزة)بإطلاق النار على (ممدوح) فيقتله فتبين بعد ذلك بأنهم أصدقاء وكان ممدوح يمازح حمزة  وما كان في يده سواء مسدس فارغ . في هذه الواقعة يعتبر دفاع حمزة دفاعاً شرعيا ضد خطر وهمي .

يجب أن تتوفر نتيجتين في اعتبار الصفة الغير مشروعة شرطاً من شروط الدفاع :

1-      أنه لا محل لقيام الدفاع  أذا كان الخطر الذي يُهدد الشخص هو خطر مشروع أي أنه خاضع لسبب من أسباب الاباحة في القانون الجنائي مــــثـل :

أ- الابن الذي يتعرض لأفعال ضربه من قبل والده في حدود حق التأديب يعتبر تعرض الابن دفاعاً غير مشروع 

ب- قيام الشخص المطلوب بالتعرض لتنفيذ أمر القبض أو التفتيش الذي يتوفر فيه الشروط القانونية يعتبر تعرضه دفاعاً غير مشروع  

ج- قيام شخص متلبس بجريمة ما بمُقاومة من يتعقبه للقبض عليه هذا التعرض لا يعتبر دفاعاً مشروع

د- من كان في حالة الضرورة لا يجوز استعمال الدفاع  ضده: مـــثل: أذا شب حريق في منزل واندفع صاحب المنزل للهروب من النار واللهب فـهددَ بهروبه شخص أخر بأن دفعه وحاول المرور قبله فلا يــــجــوز للأخر استعمال الدفاع الشرعي .

2- ان دفاع الشرعي جائز ضد كل خطر غير مشروع حتى أذا كان مُـنشئ الخطر يستفــيد من أسباب موانع المسؤولية أو من موانع العقاب أو من أي عذر قانوني :

أ- مــثـــــل : الاعتداء الذي يصدر من مجنون أو من صغير لم يبلغ سن السابعة أو من أي شخص واقع تحت أكراه يــــجــوز للمعتدي عليه الدفاع عن نفسه لان أفعال هؤلاء جميعاً تعتبر غير مشروعة.

ب- إذا كان المعتدي يستفيد من عذر قانوني محل من العقاب :

مــــثــل : مثل الزوج الذي يُفاجئ زوجته في جرم الزنا المشهود ويعتدي عليها وشريكها أما بالقتل أو بالضرب أو بالجرح في هذه الواقعة لا يجوز للزوجة وشريكها أن يستعملوا حق الدفاع  

2-شـــــــروط تـتــعـــلق بــفــعــل الــــدفــاع : ويشترط في فعل الدفاع شـــرطين همـــا :

1- أن الدفاع لازماً وضرورياً  ويكون بصورتين :

أ‌- أن لا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع الاعتداء بغير الفعل المؤثر عن نفسه أو نفس غيره

ب‌- أن الفعل موجهاً ألي مصدر الخطر .

2- تناسب بين فغل الاعتداء وفعل الدفاع من الناحية الموضوعية والشخصية والتناسب ليس مُطلقاً بل نسبياً .

تـجاوز حالات الدفاع المباح في ثلاثة حالات :

1-      أذا كان هناك تجاوز بسوء نية

2-      أذا كان هناك تجاوز بحسن نية

3-      أّذا كان هناك تجاوز بإهمال

الحالات المُمتازة للدفاع الشرعي :

هي خالة خاصة في الدفاع ولا تحتاج إلى توفر شروط حالات الدفاع الشرعي مثل محاولة دخول أحد الأشخاص إلى مكان سكن أو مُلحقاته بقصد ارتكاب جريمة على النفس أو المال أو العرض .

أنما لها شروط خاصة بها وهــــي :

1-      أن يكون هناك اعتداء أما على النفس أو على المال أو على العرض من خلال الدخول الغير مألوف إلى المسكن أو مُلحقاته من خلال استخدام وسائل معينة و غير مشروعة  .

2-      أثبات القصد من الدخول إلى المسكن ( أن يحدث الدخول ليلاً أو نهاراً )

3-      التحقق من الدخول الغير مألوف ( مثل أن يتم الدخول إلى المسكن أو مُلحقاته عن طريق السطو أو السلب أو الكسر أو الثقب )

الآثار الخاصة بالدفاع

يُتيح الدفاع متى توفرت شروطه القانونية أن يستفيد المُدافع منها ويُعفى من أي مسؤولية ويستفيد من التبرير كل من ساهم في هذا الفعل سواء كان فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً سواء كانوا يعلموا أو لا يعلموا بتوفر الدفاع .

فعل الدفاع  قد يُصيب حق غير حق المعتدي ويمكن التفرقة بين حالتين في هذا الموضوع :

1-      حالة إصابة حق الغير دون عمد فيكون العمل مُباحاً أذا أثبت صدور الخطأ الغير عمدي مـــثل: أن يُخطى المعتدي عليه ويطلق النار على شخص أخر ضن أنه هو المعتدي مثل أن يُخطئ المعتدي عليه في توجيه فعل الدفاع كأن يُطلق النار على المعتدي ولكنه لعدم أحكامه بالتصويب أصاب شخصاً أخراً تصادف مُروره من أطلق النار وأرادهُ قتيلاً لهذه الواقعة حكمين هما :

أ‌-      أباحة الفعل طالما لم يصدر عن المعتدي عليه خطأ عمدي: فإذا ثبت أن المعتدي عليه بذل كل العناية المطلوبة واللازمة لإصابة المعتدي وحده ولكنه حدثت إصابة الغير لأسباب لا سيطرة لأرادته عليها فهـــــــنا الـــــفعل مُــــــبـــاح

ب‌-    أذا أثبت صدور الخطأ  غير عمدي : فالمعتدي عليه مسؤولاً عن جريمة غير عمديه

2-      حالة إصابة حق الغير عـــــن عمــد: مثل أن يتلف المعتدي عليه شجرة مملوكة للغير ليحصل على عصا من أجل الدفاع عن نفسه أو يستولي على سلاح مملوك للغير للدفاع عن نفسه .

الحكم: هو أن المعتدي عليه لا يستطيع الاحتجاج بالدفاع الشرعي في مواجهة الغير لان فعل الدفاع قد أصاب شخص أخر غير المعتدي ولكن يستطيع المعتدي عليه التمسك بحالة الضرورة .

حكم تجاوز الدفاع الشرعي

1-      أذا كان تجاوز المعتدي عليه ( المدافع ) عن حدود الدفاع المباح قد ارتكبت عــمداً أي بقصد إيذاء المُهاجم فأن المدافع يُـسأل جنائياً مسؤولية عمديه كاملة عن فعله فإذا ترتب على فعله موت المُهاجم فهو يُسأل عن جريمة القتل العمد

2-      أذا كان تجاوز المعتدي عليه ( المدافع ) عن حدود الدفاع  قد ارتكبت نتيجة خطأ عــمداً أي بدون قصد فأن المدافع يُسأل عن فعل تجاوزه مسؤولية غير عمديه لان التجاوز لم يكن بسوء نية

3-      أذا كان التجاوز عن غير خطأ وعن غير عمد فأن المسؤولية الجزائية لا تقوم على المدافع لعدم توافر القصد الجرمي مثل قيام المدافع بتجاوز حدود الدفاع  نتيجة لاضطرابه الشديد وعدم سيطرته على أرادته .

 الشرط الثالث من شروط الاباحة  (أداء الـــواجب)

شروطها : 

1- أداء الواجب تنفيذاً للقانون 

2- تنفيذ أمر صادر عن سلطة ذات اختصاص وأن يكون مشروع

3- الأمر جائز للمناقشة القانونية

4-  بحسن نية

5-  الأمر صادر من الرئيس للمرؤوس .

الشرط الرابع من شروط الإباحة (اجازة الــقـانـون)

1-      حق تأديب الوالدين لأبنائهم : ولها شروط 

أ- صفة القائم بالتأديب من جهة من الأب أو إلام أو أحد الأوصياء الشرعيين

ب- الضرب بقصد التأديب  وليس للانتقام وأن لا يُخالف النظام العام والآداب

ج-  الضرب غير مبرح

د-  التأديب بوسائل مشروعة

2-      تأديب الزوج لزوجته : ولها شروط 

أ- صفة القائم على التأديب

ب- استنفاذ وسائل الوعظ والإرشاد قبل اللجوء إلى الضرب

ج- الهجر في المضجع

د- أن يكون الضرب غير مبرح وبوسائل مشروعة

3-      ممارسة الألعاب الرياضية : ولها شروط

أ- أن تكون الرياضة معترف فيها أمام القانون وغير ممنوعة

ب- أن تكون تحت أشراف مُحكمين ومشرفين

ج- أن تُمارس في صالة رياضية

د- أن تكون برضا اللاعبين

د- للرياضة قواعد ويتم التعامل بها

4-      العمليات الجراحية : ولها شروط

أ- أن تتم العملية الجراحية برضى المريض أو برضى الأوصياء

ب- أن يحمل الطبيب رخصة في الطب

ج- أن تكون العملية بقصد العلاج

د- أن يلتزم الطبيب ببذل العناية

ه- استخدام وسائل علمية وتم الإجماع عليها علمياً

تقسيم الجرائم حسب الركن المعنوي للجريمة

الركن المعنوي : هو الرابط النفسي الذي يربط الجاني بالسلوك الجرمي وما يترتب عليه من نتائج أو هي الحالة النفسية التي يكون بها الجاني أثناء قيامه بالفعل وهل وقعت النتيجة وهل أرادها أولاً

تقسم إلى نوعين :

1-      الجرائم المقصودة : (قصد جرمي) هي ان يقوم الجاني بارتكاب الجريمة وهو بكامل أرادته ويكون على علم بالنتيجة ويتوقعها وتقوم على عنصرين هما العلم والإرادة

2-      الجرائم الغير مقصودة : (الخطأ الجنائي ) هي الجرائم التي تقع بناءاً على خطأ و أما يكون مرتكب الجريمة يتوقع نتيجتها أو لا يتوقع وتقوم على ثلاثة عناصر :

أ- الإهمال

ب- قلة الاحتراز

ج- عدم التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات

الآثار المترتبة على هذا التقسيم

الجرائم المقصودة

الجرائم الغير مقصودة

1-      من حيث العقوبة  : عقوبتها أشد

2-      من حيث الاشتراك  : يكون فيها اشتراك

3-      من حيث الشروع  : يوجد فيها شروع

4-      من حيث الضروف المشددة : يكون فيها

1-      عقوبتها :  خفيفة من 3شهور ـــــ 3سنوات

2-      من حيث الاشتراك  : لا يكون فيها اشتراك

3-      من حيث الشروع  : لا يوجد فيها شروع

4-      من حيث الضروف المشددة : لا يكون فيها

الخطأ : هو سلوك يتبعه الجاني خلافاً للقواعد التي نص عليها القانون

تقسيم الجرائم حسب الدافع الجرمي

1-      جرائم سياسية : هي ان يكون الدافع في الجريمة سياسية

2-      الجرائم العادية : هي الجرائم التي لا يكون دافعها سياسي أي جريمة أخرى

جميع الجرائم في قانون العقوبات الأردني هي جرائم عادية واخذ المشرع بالجريمة السياسية في الدستور الأردني .

الفرق (الآثار) بين الجرائم السياسية والجرائم العادية

الجرائم السياسية

الجرائم العادية

1-      من حيث العقوبة : لا يوجد فيها عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة

2-      من حيث وقع العقوبة : تقع بصورة الاعتقال أو الحبس ويكون للمجرم السياسي معاملة خاصة

3-      من حيث القانون الذي يطبق : يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية

1-      من حيث العقوبة :  يوجد فيها عقوبة الإعدام الأشغال الشاقة

2-      من حيث وقع العقوبة : تقع على المجرم العادي جميع العقوبات

3-      من حيث القانون الذي يطبق : يطبق قانون العقوبات

تقسيم الجرائم حسب وقت اكتشاف الجريمة

1-      الجرائم المشهودة: هي الجرائم التي يتم اكتشافها عند وقوعها أو في وقت قريب من وقوعها وقبل مرور 24 ساعة على ارتكابها .  وهــــي نـــوعــان :

أ‌-      جرائم مشهودة حقيقة: هو أنه يتم رؤية الجريمة والجاني والمجني عليه

ب‌-     جرائم مشهودة غير حقيقة: هو أنه يتم رؤية جزء من الجريمة مثل رؤية الجثة فقط

2-      الجرائم الغير مشهودة: هي الجرائم التي يتم ألقاء القبض على مرتكبها بعد مرور 24 ساعة على التبليغ

الهدف من هذا التقسيم: يمنح ضابط العدلية بعد أخذ الأذن من المدعي العام بالتفتيش على المجرم والقبض عليه

عناصر الركن المادي

1-      السلوك ( الفعل الذي يصدر من الجاني ) :عناصره السلوك والإرادة السلوك : هو كل ما يصدر عن الإنسان من تصرف ويشمل السلوك السلبي والايجابي الإرادة : هي قوة نفسية مدركة تسيطر على ما يصدر عن صاحبها من سلوك

2-      النتيجة الإجرامية: هي التغير الذي يحدث كأثر للسلوك ألأجرامي الذي قام به الجاني .

أنواع الجرائم حسب نتيجتها الجرمية:

أ- جرائم الخطر: هي أن تصبح نتيجة السلوك الإجرامي عدواناً محتملاً على الحق بمعنى أنه يُشكل تهديداً بالخطر لهذا الحق مثل جريمة تعرض الطفل للخطر وتركه في مكان مهجور وجرائم حمل السلاح بدون ترخيص 

ب- جرائم الضرر: هي التي تفترض سلوكاً إجراميا ترتبت عليه أثار يتمثل فيها العدوان الفعلي الحال على الحق الذي يحميه القانون مثل جريمة القتل التي لا تقوم إلا بإزهاق روح المجني عليه

3-      العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة: هي الصلة بين الفعل والنتيجة وهي بيان أثر الفعل في أحداث النتيجة مثل قيام شخص بإطلاق النار على أخر فيصيبه في مقتل ويُرديه قتيلاً في الحال .

الشروع في الجريمة

المراحل التي تمر بها الجريمة :

1-      التفكير في الجريمة: لا عقاب عليه لأنه لم يتخذ مظهرا خارجي فأن مجرد العزم على ارتكاب الجريمة لا يخضع للعقاب عليه تحت أي وصف كان ولا يعتبر شروع .

2-      التحضير للجريمة :

3-      البدء في تنفيذ الجريمة ( الشروع ) :

4-      أتمام الجريمة :

التحضير للجريمة :

تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة التفكير وهي مرحلة خطيرة لا يعاقب عليها المشرع وذلك بـــســـب:  تشجيع الجاني على العدول عن ارتكاب الجريمة حتى بعد التحضير لها

مــــثـــل : ممدوح ينوي قتل حمزة مبـتدأً سلوكه ألأجرامي بالأعداد لما يلزم لارتكاب الجريمة فيشتري سلاحاً ويتدرب على استخدامه ومن ثم يراقب ممدوح حمزة في خروجه وفي دخوله ويدرس الأمكنة التي يعتاد على ارتيادها ومـــثل الأفعال التحضيرية للجريمة السرقة حكـــــم : هذه الأفعال التحضيرية لا تعتبر شروع ولا ينزل العقاب عليها

الاستثناءات الواردة على تجريم بعض مراحل الجريمة التي لا تدخل كقاعدة في دائرة الأفعال المجرمة :

جرم المشرع الأردني مجرد العزم على ارتكاب الجريمة بصفة مستقلة وباعتبارها جريمة قائمة بذاتها وليس لاعتبارها مرحلة من مراحل الارتكاب ونظرا للأهمية الخاصة للتفكير فيها وهذه الجرائم هي :

1-      جرائم المؤامرة على أمن الدولة

2-      جرائم التحريض على القتل

3-      جرائم الاتفاق الجنائي

قد تعتبر الأفعال التحضيرية التي تفلت من العقاب ظروف مشددة للعقاب في الحالات التالية :

1-      أذا كان هناك شروع في الجريمة

2-      أذا وقعت الجريمة

مـــثـــل : شخص أشترى سلاح بقصد أستعماله في السرقة لا يعتبر هذا الفعل التحضيري جريمة ولا يعاقب عليها القانون ولـــكن أذا ضبط السارق ومعه السلاح أثناء السرقة :  فأن حمل السلاح يعتبر ظرفا مشداد لجريمة  السرقة أو للشروع فيها وحسب الظروف التي تقلبها من جنحة السرقة الى جناية السرقة

التنفيذ أو البدء في الجريمة ( الشـروع ) :

أسئلة للإجابة الذاتية ولتحليل :

1-      فعل ممدوح أذا كان ينوي أن يسرق من بيت حمزة وإثناء محاولته لفتح الباب قبض عليه هل يعتبر فعل ممدوح أعمال تحضيرية سابقة لشروع لا عقاب عليها أم تعتبر أفعال مجرمة ولماذا ؟

2-      وإذا أراد ممدوح أن يقتل حمزة فصوب البندقية نحوه ووضع اصبعه على الزناد وتم القبض عليه هل يعتبر فعل ممدوح أعمال تحضيرية سابقة لشروع لا عقاب عليها أم تعتبر أفعال مجرمة ولماذا ؟

ملاحظة:

1- أذا بدأ الجاني بارتكاب السلوك الجرمي ثم يتدخل عامل خارج عن أرادته يحول بينه وبين أتمام الجريمة بحيث لا تتحقق النتيجة الإجرامية 

فأنه يُـنسب إلى الجاني تهمة الشروع في ارتكاب الجريمة (جريمة ناقصة غير تامة)

2- أذا وصل الجاني بالسلوك ألأجرامي إلى نهايته ولكن لسبب خارج عن أرادته لم تتحقق النتيجة الإجرامية يـُنسب إلى الجاني شروع في الجريمة  (جريمة ناقصة غير تامة)

الـــــشـروع

هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة ترمي مباشرة إلى ارتكاب جنحة أو جناية ولكن يحول دون أتمامها ظروف خارجة عن أرادة الفاعل .

ملاحظة : الشروع في الجريمة يكون مقصورا على الجرائم التي تحدث النتيجة فقط ولا يكون الشروع على جرائم السلوك المجرد ( الشروع يكون في الركن المادي المظهر الخارجي للجريمة )

صـــــور الــــشـروع

1-      الشروع التام ( الجريمة الخائبة ) : ( أتمام الفعل والنشاط الجرمي وعدم تحقق النتيجة )

 هي الجريمة التي يقوم فيها الجاني بتنفيذ جميع الأفعال اللازمة للتنفيذ و الانتهاء منها وأن يستنفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق غرضه ولكن يُـــخيب أثر الجريمة لأسباب لا دخل فيها لإرادة الفاعل 

مـــثــل : أن يحاول ممدوح قتل حمزة فيصوب عليه مسدسه ويطلق الرصاص نحوه بالفعل ولكن الرصاص لا يصبيه أو يصيبه بجرح غير قاتل حكمه يعتبر شروع تام بالقتل لان ممدوح وجه المسدس نحو حمزة وإطلاق النار عليه

مــثــل : قيام ممدوح بدخول إلى منزل حمزة لسرقة خزنة حمزة الموجود بداخلها المجوهرات وينجح ممدوح بالفعل في كسر الخزنة دون أن يجد فيها المجوهرات حكمه : يعتبر شروع تام بالسرقة لان ممدوح دخل وكسر

مـثــــل : قيام ممدوح بأخذ مبلغ من النقود من محفظة حمزة بعد أن دخل ممدوح منزله بطريقة صعود السلم الا أن ممدوح أعاد النقود قبل أن يخرج من منزل حمزة

حكمه : لا يعتبر فعل ممدوح سرقة تامة بل تعتبر شروع في سرقة تامة

مثل : قيام بالقبض على ممدوح وهو جالس داخل سيارة حمزة ويكون جالس وراء المقود ليأخذها خلافا لارادة حمزة وبغير علم منه حكمه : يعتبر شروع تام بالسرقة

2-      الشروع الناقص (الجريمة الموقوفة ) :  ( عدم أتمام الفعل أو النشاط الجرمي وعدم تحقق النتيجة )   

هي الجريمة التي يبدأ فيها الجاني بالتنفيذ فعلاً ولكنه يتوقف لسبب خارج عن أرادة الجاني ولا يكون الجاني في بدء التنفيذ قد أستنفذ كل نشاطه الإجرامي بل يكون أستنفذ جزء منه

مـــثــــل : من يحاول قتل عدوه ويصوب المسدس نحوه وأثناء الضغط على الزناد يخطف أخر منه المسدس أو مــثـل : القبض على لص بعد دخوله المنزل لسرقة خزانة غيره ويضبط وهو يهم بكسر الخزانة أو مـثــل : أذا أضطر السارق للهروب بعدما كسر زجاج المنزل وقبل أن يتمكن من الدخول أليه حكم هذه الأمثلة : كل هذه الحالات يعتبر شروعا ناقصا لان النتيجة لم تتحقق  وتوقفت في مراحلها الأولى  أو مــثـل : أذا قام المميز برفع طرف اللحاف عن المشتكية بقصد المواقعة أو مثل الإمساك بالمشتكية وتقبيلها ومحاولة رفع ثيابها بنية اغتصابها بالجبر حكم هذه الأمثلة : كل هذه الحالات لا يعتبر شروعا تام في الاغتصاب أنما يعتبر ناقصا لان النتيجة لم تتحقق

عـــقوبة الـــشروع التام والشروع الناقص

الشروع التام: إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تــمت ولكن لتدخل عامل خارج أرادة الفاعل فيها لم تتم عوقب مرتكب هذه الأفعال:

1-      الإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة: إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الإشغال الشاقة أو الاعتقال المؤبد

2-      أن ينزل من اية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف ( خصم العقوبة )

3-      تخفيض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثـين أذا عــدل الفاعل بمحض أرادته دون أتمم الجريمة التي أعتزمها

الشروع الناقص: 

أذا لم يتمكن الفاعل من أتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة ولكن لتدخل عامل خارج ارادة الفاعل فيها عوقب مرتكب هذه الأفعال :

1-      الإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبـع سنوات إلى عشرين سنة: إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام وخــمس سنوات  من ذات العقوبة على الاقل  إذا كانت العقوبة الإشغال الشاقة أو الاعتقال المؤبد

2-      أن يحط من اية عقوبة أخرى من النصف الى الثلثين ( خصم العقوبة)

أركــــان الـــشروع

1-      البدء بتنفيذ الجريمة

2-      عدم أتمام الجريمة

3-      توافر قصد أتمام الجناية أو الجنحة

الركن الاولً : البدء بتنفيذ الجريمة :

يبدأ الفاعل بتنفيذ الجريمة عندما ينتهي من الأفعال التحضيرية وهناك معيارين لتميز الإعمال التحضيرية هما

أ‌-     المعيار الموضوعي : هو البدء في ارتكاب الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة ويقوم هذا المعيار على النظر إلى خطورة الفعل التنفيذي في ذاته وهو أن الأفعال التي تعد بدءاً في تنفيذ الجريمة هي الأفعال التي تُــكون الجريمة وتنــشئها وتدخل في تعريفها القانوني .

ب‌-     المعيار الشخصي :

يقوم هذا المعيار على النظر إلى الأفعال غير الخطرة في ذاتها وهو أن قيمة الفعل هو مجرد قرينة تُـنبئ عن أجاه أرادة الجاني والكشف عن نية الجاني لارتكاب الجريمة والبدء في التنفيذ هو العمل الذي يكشف عن نية الجاني الإجرامية بصورة نهائية وقطعية .

ميزات المذهب الشخصي :

1-      أن الأفعال التي يقوم بها الجاني من حيث كونها بدأ في التنفيذ أو افعلا تحضيرية تتوقف على شخصية الجاني وعلى ظروفه الخاصة من تعليم وبيئة ومهنة ومن حالة الاجتماعية

2-      يتوقف الشروع على طبيعة الجريمة المزمع ارتكابها  مثل دخول شخص لمنزل مسكون بقصد السرقة يصلح لان يكون شروع في السرقة ومن حيث دخول شخص المنزل بقصد قتل صاحبه لا يصلح أن يعتبر شروع بالقتل .

ملاحظة :

يعتبر المذهب الشخصي أفضل من المذهب الموضوعي لأنه يوسع في نطاق البدء في التنفيذ ويكفل للمجتمع حماية أكبر من تلك التي يوفرها المذهب الموضوعي .

موقف المشرع الأردني من المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي :

أخذ المشرع الأردني بالمذهب الشخصي كمعيار لبدء الجريمة |( الشروع في الجريمة) وهذا مستنتج من المادة 68 من قانون العقوبات التي عرفت الشروع بأنه (البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية لارتكاب جناية أو جنحة)

مـــثــــل: قيام المتهم بالمجيء إلى منزل المشتكية أثناء غياب زوجها وفي ساعة متأخرة من الليل واقترابه من فراشها وهي نائمة وتقبيلها ومن ثم رفع الغطاء عنها بنية اغتصابها يعتبر بدء تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى جناية الاغتصاب بالإكراه وان فعله يشكل جريمة الشروع الناقص بالاغتصاب بالإكراه .

الركن الثاني من أركان الشروع : عدم أتمام النتيجة لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها :

هو أنه يشترط في الشروع فضلا عن البدء في التنفيذ أن يقف هذا التنفيذ أو يـخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وعدول الفاعل عن ارتكاب الجريمة  خارج عن إرادة الفاعل

الركن الثالث : القصد الجرمي (أرادة وعلم ) :

هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية  والقصد الجرمي الذي يجب أن يتوفر في الشروع هو نفس القصد الجرمي الواجب توافره في الجريمة التامة .

مثل أذا كان القصد الجرمي في جريمة القتل يتطلب قصد نية إزهاق الروح أو إذا كان القصد الجرمي في جريمة السرقة قصد نية الاستيلاء على مال الغير حكمها: 

أ-  أذا نجح الجاني في كلتا الجريمتين وتحققت النتيجة تعتبر جريمة تامة

ب- أذا فشل الجاني في ارتكاب أي من الجريمتين ولم تتحقق النتيجة يعتبر شروع في الجريمة

ملاحظة:

لا يوجد شروع في الجرائم غير المقصودة مثل جرائم الإهمال وجرائم قلة الاحتراز ومثل جرائم الخطأ ولا يوجد شروع في الجرائم ذات النتائج التي تتجاوز القصد الجرمي ( لا يوجد شروع في جريمة الضرب المفضي إلى الموت

العدول الاختياري

هو أنه أذا عدل الجاني باختياره عن أتمام الجريمة فلا عقوبة إلا على الفعل أو الأفعال التي أقترفها أذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة ويجب العدول بعد البدء بتنفيذ الجريمة وقبل أتمامها

العدول الذي يُحدث الأثر القانوني :

هو العدول الذي يحدث بعد البدء بتنفيذ الجريمة وقبل إتمام الجريمة ( الركن المادي)

تتم الجريمة بتمام تنفيذ الركن المادي المُكون للجريمة فجريمة القتل تتم بإزهاق روح المجني عليه وجريمة السرقة تتم بالاستيلاء على المال المملوك للغير .

لا يجوز العدول عن ارتكاب الجريمة ( العدول المنتج للأثر القانوني ) قبل تمام تنفيذ الركن المادي المُكون للجريمة فتكون الجريمة في مرحلتين هـــمــا :

المرحلة الأولى : العدول الاختياري في مرحلة الشروع الناقص :

هو أن يقف نشاط الجاني الجرمي عند حد معين فلا يمكن من الاستمرار فيه لسبب لا دخل لإرادته فيه وفي هذه الحالة ينتج العدول الاختياري أثره بـــشرط العدول من قبل الجاني نفسه عن الاستمرار بنشاطه

مثل أن يدخل شخص المنزل بقصد السرقة ثم يخرج من المنزل باختياره قبل أن تتم السرقة ومثل أن يصوب شخص مسدسه إلى شخص أخر بقصد قتله ثـم يعدل عن تنفيذ قصده هنا لا يقع الشروع لان النتيجة لم تتم بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه بل تخلفت بسب عدول الجاني الاختياري بل يعاقب على الفعل الذي اقترفه .

المرحلة الثانية : العدول الاختياري في مرحلة الشروع التام :

هو أن الفاعل قد أتم جميع الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة ولكن الفاعل قام بعد ذلك من تلقاء نفسه وأحبط عمله السابق وحال إحباطه في ذلك من تحقق النتيجة الإجرامية .

مثال : قيام ممدوح بدس السم في طعام حمزة فيأكله ثم يسارع ممدوح إلى أعطاء حمزة ترياق يفسد السم أو يأخذه للمستشفى لإسعافه حكمه : هذا العدول ينتج أثره ويستفيد منه الجاني  أما أذا تأخر العدول وحدث تأنيب لضمير ممدوح بعد وفاة حمزة (بعيد الشر عني طبعا) فلا أثر للعدول ولا يعتبر بالعدول لان الجريمة قد تمت

*- أذا كان العدول الاختياري وأن كان يمنع قيام الشروع في الجريمة التي كان الجاني يقصد أتمامها:  فأن الجاني يُعاقب على ما أتاه من أفعال سابقة لهذا العدول أذا كانت جريمة أخرى مـــثل :  أن يمسك حمزة بلطفية وينتزع ما عليها من ملابس عنوة عنها بقصد موقعتها كرها و بالغصب ثم يعدل حمزة عن ذلك باختياره حكمها : أن حمزة لا يُعاقب على الشروع في الاغتصاب ولكنه يُعاقب على جناية هتك عرض القوة

مثل : قيام ممدوح بضرب حمزة بقصد قتله ثم يتوقف عن الضرب باختياره  وارادته حكمها :لا يعاقب ممدوح على جريمة الشروع بالقتل ولكنه يُعاقب على جريمة الضرب المقصود

ملاحظة :

أن عدول الجاني باختياره يؤدي فقط إلى عدم معاقبة الجاني عن الشروع في الجريمة التي كان يقصد أتمامها ولـــكن يُعاقب على جريمة أخرى غير الشروع مثل الأمثلة السابقة

الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها

1-      الجنايات يعاقب على الشروع فيها

2-      الجنح لا يعاقب على الشروع فيها إلا بناء على نصف في قانون

3-      المخالفات لا عقوبة على الشروع فيها مطلقا

4-      يعاقب المشرع الأردني على جريمة الاحتيال وجرائم امن دولة نفس عقوبة الجريمة التامة ( الشروع التام)

الــــجريـمــة المـستحيلة

هي الجريمة التي لا يمكن تحققها على مطلقا  لسبب لم يكن في حسبان الجاني وليس لإرادة الجاني دخل فيه مثل أن تكون الوسيلة المستخدمة غير صالحة .

مثل : محاولة القتل بسلاح ناري كان قد أفرغ منه الذخيرة من غير علم الفاعل مثل : أطلاق عيار ناري على شخص بنية قتله فإذا به ميت من قبل ولم يكن سوى جثة هامدة عندما أصابه العيار الناري ومثل : وضع النشال يده في جيب المجني عليه فيتفاجأ النشال بان جيب المجني عليه خال

*- لا يوجد شروع في الجريمة المستحيلة ولا ينزل بالعقاب على من يرتكبها

موقف المشرع الأردني من الجريمة المستحيلة : لم يتطرق إلى الجريمة المستحيلة نهائياً

صور الاستحالة :

1-      الجريمة المستحيلة استحالة المادية : هي الاستحالة التي ترجع إلى ظرف مادي لا يعلمه الجاني , يحول دون حدوث النتيجة الإجرامية فلولاه لكان من الممكن أن تتحقق وتكون محلاً للعقاب مثل : أن يلقي الجاني قنبلة في مكان أعتاد أن يوجد فيه المجني عليه ولكن تصادف عدم وجوده فيه

2-      الجريمة المستحيلة الاستحالة القانونية : هي انعدام عنصر من أحد العناصر القانونية للجريمة ولا يجوز العقاب عليها مثل : من يطلق النار على شخص ميت اعتقادا أنه ميت ويكون عبارة عن جثة

قرارات محكمة التمييز أن لشروع في ارتكاب الجريمة ثلاثة أركان

1-      ركن مادي خارجي ( هو البدء بتنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية للجريمة )

2-      ركن أولي داخلي ( هو قصد تحقق غرض جنائي بذلك الفعل )

3-      عدم عدول الفاعل بإرادته

موقف المشرع الأردني من الاستحالة المادية والاستحالة القانونية ؟

هناك أربع اتجاهات ميزة بين الاستحالة المادية والقانونية وقد تبنى المشرع الأردني الاتجاه الرابع الذي يميز بين الاستحالة القانونية فلم يعاقب عليها أما بالنسبة للاستحالة المادية عاقب المشرع الأردني عليها لأنها تنشأ من ظروف مادية جعلت النتيجة غير ممكنه التحقق في وقتها

3-      الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة : هو انعدام موضوع الجريمة أو فقدان أحد خصائصها الجوهرية أو أذا كانت الوسيلة المستخدمة لا تصلح لأحداث النتيجة الإجرامية مثل : محاولة إجهاض امرأة غير حامل حكم الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة: لا يعاقب على الفعل فيها بوصف الشروع

4-      الجريمة المستحيلة استحالة نسبية : هو وجود موضوع الجريمة في غير المكان الذي أعتقد الجاني وجوده فيه أو أن تكون الوسيلة المستخدمة صالحة أصلاً لأحداث النتيجة ولم تؤدي أليها بسب جهل الجاني بكيفية استعمالها (تكون راجعة أما لمحل الجريمة أو موضوع الجريمة أو إلى الوسيلة المستعملة في الجريمة )     مثل : قيام ممدوح بدس السم في طعام حمزة فلا يموت حمزة لعدم كفاية كمية السم المستعملة      حكم الجريمة المستحيلة استحالة نسبية : يعاقب على الفعل فيها بوصف الشروع  

الركن المعنوي للجريمة القصد الجرمي و اسباب الاباحة في القانون الجنائي

يقوم الركن المعنوي على الإرادة ألاثمة التي وجهت سلوك الجاني لمخالفة القانون

عناصر الركن المعنوي :

1-      القصد الجرمي ( علم + أرادة وتكون فعل ونتيجة )

2-      الخطأ الجرمي

القـــــصــد الـــجــرمـــي :

هو النية وهي أرادة الجاني في ارتكاب الجريمة وأحدث الفعل المكون للجريمة وتحقق النتيجة

المسؤولية الجنائية :

هي أهلية الجاني لان يكون مسؤولاً جنائياً

تطلب المسؤولية الجنائية لقيامها ما يلي :

1-      الركن الشرعي

2-      الركن المادي

يتكون الركن المعنوي من : النشاط ألأجرامي الذهني والنفسي للجاني وجوهر هذا النشاط هو الإرادة الإجرامية ويظهر بصورتين :

أ‌- القصد الإجرامي : ( لا يقوم القصد الجنائي إلا إذا توفر لدى الجاني العلم بموضوع الجريمة ) تكون الإرادة فيه متجه إلى أحداث نتيجة وتكون متجه إلى عناصر الركن المادي للجريمة بكاملها ومسيطرة عليه وتكون الإرادة قادرة على توجيه الركن المادي .

ب‌-    الخطأ الإجرامي ( الجنائي ) : هو أن تكون الإرادة مسيطرة فيه على جزء من الركن المادي للجريمة فقط هو السلوك وغير مسيطرة على الجزء الأخر وهو النتيجة ( الغلط ينفي القصد الجرمي )

متى تكون الإرادة معتبرة قانونا ؟     

لكي تعبر الإرادة معتبرة قانونا يجب أن بتوفر فيها شرطين :

1-      أن تكون هذه الإرادة مميزة : وهي القدرة على فهم ماهية الفعل المرتكب وطبيعته وفهم الآثار المترتبة عليه .

2-      أن تكون هذه الإرادة جزء من الاختيار: هو أن يستطيع الجاني تحديد الواجهة التي تتخذها إرادته

أذا انتفى أحد الشرطين أو كلاهما فأن الإرادة تُجرد من قيمتها القانونية وتكون مانع من موانع المسؤولية

1-      ينتفي التمييز لدى الصبي الذي لم يتجاوز عمره عن 7 سنوات

2-      وينقص التمييز لدى القاصر ( الحدث) الذي لم يبلغ 18 من عمره فتنقص بالتالي مسؤوليته ويخضع لعقاب مُـخفف

3-      تنتفي حرية الاختيار أما :

أ‌-      بأسباب خارجية مثل الإكراه

ب‌-    بأسباب داخلية كالحالة العقلية أو النفسية

عناصر القصد الجرمي :

1-      العلم بعناصر الفعل الإجرامي : هو ما قد تتطلبه الجريمة من أركان خاصة وما قد يقترن فيها من ظروف مُشددة تغير من وصف الجريمة القانوني مثل

أن يقوم الطاهي الذي يخطئ ويضع في طعام مخدومة مادة سامة بدلا من الملح هنا لا يُسأل الطاهي عن جريمة قتل مقصودة لأنه كان يجهل حقيقة سلوكه ولكنه يُسأل عن جريمة قتل غير مقصودة نتيجة الإهمال وقلة الاحتراز

2-      أرادة تحقيق الفعل الإجرامي : هي أن تتجه أرادة الجاني إلى تحقيق الفعل بعناصره وأرادته إلى تحقيق النتيجة  مثل :

من يطلق النار في الهواء من أجل فض مشاجرة فيصيب أحد المارة فيقتله لا يُسأل عن جريمة قتل مقصودة لا كان يجهل حقيقة سلوكه ولم تتجه إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه ويُسأل عن جريمة قتل غير مقصودة

صـــور القـــصـد الجـــنــائي

1-      القصد المباشر : هو أن يوجه الجاني أرادته إلى ارتكاب الجريمة عالماً بتوافر عناصر الجريمة التي يتطلبها القانون ويكون الجاني متوقع النتيجة الإجرامية مثل : من يطلق النار على شخص قاصداً إزهاق روحه فيقتله

2-      القصد الاحتمالي ( الغير مباشر ) : هو أن يقصد الجاني بفعله بأحداث نتيجة جرميه معينة فإذا بفعله يولد نتائج أخرى لم يكن يقصدها أو يُريد الوصول أليها وان كان قدر احتمال وقوع هذه النتائج وقبل المخاطرة مثل : من يضرم النار في منزل بقصد إحراقه فإذا بأحد سكان المنزل موجود فيه فيموت نتيجة ذلك

يقوم القصد الاحتمالي ( الغير مباشر ) على عُنصرين :

أ‌-      توقع الجاني حصول الجريمة الجرمية الناشئة عن فعله أو عدم فعله كأثر محتمل له

ب‌-     قبول الجاني بالمخاطرة على الرغم من توقعه للنتيجة الجرمية المحتملة

الأثر الذي يترتب على القصد المباشر والقصد الاحتمالي ؟  

يـــعتبر الجاني مسؤولاً مسؤولية مقصودة عن الجريمة ( جريمة مقصودة ) . ولم يفرق المشرع الأردني بينهما وأعطاهما نفس المسؤولية 

3-      القصد المتعدي : هو إتيان الجاني إلى سلوك أرادي من أجل تحقيق نتيجة ولكن تقع نتيجة أكبر خطورة و أكثر جسامة من النتيجة التي كان الجاني يرغب بتحقيقها مثل : الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت

الجرائم متعددة القصد : هـي أن يرتكب الجاني فعلاً يُريد بت تحقيق نتيجة إجرامية معينة ولكن فعله يُفضي الى وقوع نتيجة إجرامية أخرى أشد جسامة من الأولى فتكون النتيجة قد تجاوزت قصد الجاني مـــثل

أ‌-      الإيذاء المفضي إلى الموت

ب‌-    الإيذاء المفضي إلى الإجهاض

4-      القصد العام : هو القصد الذي يكفي لتوافره اتجاه الإرادة إلى تحقيق الفعل الإجرامي مع العلم بعناصره  مثل القصد بجرائم القتل والضرب والجرح وهتك العرض والاغتصاب والقذف والتحقير

لا يمكن أبداً قيام جريمة مقصودة دون وجود قصد العام

5-      القصد الخاص ( الباعث أو الغاية ) : هو قصد أضافي أو شرط تجريم في بعض الجرائم التي لا يكتفي فيها وجود العلم والإرادة وإنما يجب إن يكون العلم والإرادة مُتجهين إلى تحقيق النتيجة الجرمية  

القصد الخاص لا يوجد بصورة مستقلة ولا تقوم به الجريمة بــدون توافر القصد العام ( يجب أن يتوفر العام ومن ثم الخاص ) .    

 القصد الخاص يغير من وصف الجريمة ويغير من عقوبتها : بمعنى أن الجريمة تقوم بالقصد العام وحده ولكن أذا توافر القصد الخاص إلى جانبه خضع الفعل لنص قانوني جديد يُفرض له عقوبة تختلف عن العقوبة المقرر له أصلاً مثل

إذا ارتكب القتل بقصد تسهيل أو تمهيد ارتكاب جناية أو جنحة أو مُساعدة مرتكبيها على القرار أو لتخلص من العقوبة حكمها : فأن هذه الحالة تخضع لنص المادة 327 من قانون العقوبات الأردني بحيث تشدد العقوبة الى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام .

وإذا كان الدافع للقتل الشفقة أو الرحمة بالمجني عليه مثل المريض الميئوس من شفائه حكمه : في هذه الحالة تخفض العقوبة وتصبح 10 سنوات . 

القاعدة العامة في المسؤولية عن القصد الخاص ؟

المشرع الأردني لم يأخذ بعين الاعتبار الدوافع او الباعث الذي حرك الجاني لارتكاب الجريمة ولـــكن هناك استثناءات على هذه القاعدة وهـــي : استثناء المشرع الأردني الحالات الانفعالية للجاني حيثما يأتي نشاط المجرم وهو تحن تأثيرها , فجعل المشرع في هذا الاستثناء شرطا معينا لتخفيف العقاب أو تشديده عندئذ يجب توافر القصد العام مع القصد الخاص ( الباعث)  .

6-      القصد  المُحدد : هو القصد الذي يتحقق بتوجيه الجاني فعله ضد شخص معين أو أشخاص معينين وهو موضوع الجريمة محدد مسبقا مثل ممدوح يُريد قتل حمزة فيطلق النار عليه فقصد ممدوح هنا محدد تتمثل في إزهاق روح حمزة .

7-      القصد غير مُحدد : هو القصد التي تتجه فيه أرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية دون تحديد لموضوع الجريمة مثل أن يلقي شخص قنبلة وسط مُظاهرة من الناس ولا يكن لديه علم مُسبق بعدد القتلى أو الجرحى الذي ينجم عن فعله .

الأثر المترتب على القصد المُحدد والغير مُحدد ؟

لا يُرتب عليهم أثر في المسؤولية الجزائية بشكل عام إلا في حالات معينة عندما يترتب عليها ظرفاً مُشدداً أو ظرف مُخفف في العقوبة .

8-      القصد البسيط : هو القصد الذي يتوفر فيه العلم والإدارة دون تخطيط مُسبق ودون أن تُتاح للجانب فرصة التروي والتفكير الهادئ بارتكاب الجريمة التي عقد العزم عليها

9-      القصد المُقترن بسبق الإصرار : هو أن يقوم الجاني بالتخطيط  والتحضير المسبق لارتكاب الجريمة التي عزم عليها وأن يمضي بين عزمه على الجريمة وبين أقدامه على ارتكابها فترة من الزمن وكان خلالها في حالة نفسية وهادئة تسمح بالتفكير في الجريمة والتدبر في عقوبتها .

ويتضمن القصد المقترن بسبق الإصرار :

أ‌-     العنصر الزمني : هي مدة زمنية طويلة نسبيا

ب- العنصر النفسي : هي الحالة النفسية التي يكون فيها الجاني في حالة هدوء ويكون بعيد عن أي انفعالات

يتوفر القصد المقترن بسبق الإصرار فقط في :

1-      جرائم القتل العمد

2-      جرائم الضرب والجرح العمد

3-      جرائم هتك العرض والاغتصاب

جعل القانون من القصد المقترن بسبق الإصرار ظــرفاً مُشدداً لـــعقوبتها .

كيف يمكن أثبات القصد الجرمي ؟

الأصل ان يتوافر القصد الجرمي أما وجود قبل قيام الجاني بالسلوك أو أثناء قيام الجاني بالسلوك

من يمكنه أن يُثبت القصد الجرمي ومن هو المسؤول عن أثباته ؟

الذي يثبت القصد الجرمي هي النيابة العامة والمدعي العام هو المسؤول عن أثبات القصد الجرمي أمام القضاء وعلى القضاء أن يتحقق من هذا القصد وما أذا كانت الجريمة مقصودة أو غير مقصودة

كيف تقوم النيابة العامة بإثبات وجود القصد الجرمي أو انتفائه ؟

من خلال النظر في جميع الظروف التي وقعت فيها الجريمة والنظر في الوقائع التي تنفي نية الجاني للقتل

العنصر الثاني من الركن المعنوي الخطأ غـــير الـــعــمدي( غير المقصود)

هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون أو هو اتجاه الإرادة إلى السلوك الخطر دون قبولها بتحقق النتيجة الإجرامية التي تنجم عن هذا السلوك مع اتخاذ الحيطة والحذر لتلافي حدوثها

الخطأ الجنائي : كنظرية لم ينص عليها المشرع ولكن أخذها فقط في نص المادة 64 و 343

الخطأ الجاني مثل القصد الجنائي : لا يقوم بالنسبة للواقعة الإجرامية وتتمثل في رابطة نفسية تقوم بين الفاعل وبين الواقعة الإجرامية بالذات .

يفترض في الخطأ الجنائي إلا يكون الجاني قد أراد الواقعة الإجرامية ويتحقق ذلك من خلال حالتين همـــــــــــا ( أنواع الخطأ )  :

1-      الخطأ البسيط أو الخطأ الواقعي أو الخطأ بدون توقع أو الخطأ بدون تبصر : هــو أنه لا يتمثل في ذهن الفاعل على الإطلاق أن يُحقق سلوكه الواقعة الإجرامية

2-      الخطأ الواعي والخطأ مع التوقع : هو أنه يتمثل في ذهن الفاعل أن هذه الواقعة ممكنه ومحتملة الوقوع ويمضي في سلوكه يتأمل عدم حدوثها ومرجحاً عدم تحققها

أساس العقاب بين الخطأ الواعي وبين القصد الاحتمالي في الجرائم المقصودة ؟

1-      أذا توقع الجاني النتيجة وقبلها كان القصد احتمالي ويكون الجاني مسؤول عن جريمة مقصودة

2-      أذا توقع الجاني النتيجة وتوقع تفادها وعدم تحققها ويكون الجاني مسؤولا عن جريمة غير مقصودة

عناصر الخطأ العمدي :

1-      السلوك الإرادي : هو السلوك الذي يرتب على الجاني مسؤولية جزائية حول الإهمال وقلة الاحتراز الذي صدر منه

2-      النتيجة غير الإرادية : هي النتيجة التي يكون يتوقعها ويُريدها ولكنه بسب غير محق يكون بإمكانه الحيلولة من وقوع النتيجة

3-      العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة :

صور الخطأ الغير العمدي الواردة في قانون العقوبات

1-      الإهمال: هو التفريط وعدم الانتباه وترك أمر واجب والامتناع عن فعل يجب أن يتم

2-      قلة الاحتراز: وهو عدم الاحتياط وهو القيام بعمل كان عليه عدم القيام به والامتناع عنه في ظروف معينة

3-      عدم مُراعاة القوانين والأنظمة : هو مُخالفة القوانين الملزمة لجميع الإفراد سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الأمن العام والسكينة والصحة العامة

كيف يمكن تحديد الخطأ غير العمدي

يتم تحديده من خلال معيارين همـــا  :

1-      المعيار الشخصي : هذا المعيار ينظر إلى الجاني نفسه كدرجة ذكائه ومستوى تعليمه وظروفه الشخصية ومهارته

2-      المعيار الموضوعي : هذا المعيار ينظر إلى سلوك الشخص العادي الذي يضل مقبولاً ومألوفاً من جميع الناس .

موقف المشرع الأردني من معيار تحديد الخطأ الغير عمدي :

لم يضع معياراً ثابتاً للخطأ وترك أمر تقديرهُ للقضاء وأخذت الإحكام القضائية المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي

تعدد الأخطاء والمساهمة في الخطأ

لا تسقط مسؤولية الجاني إذا شارك المجني عليه في وقوع النتيجة الإجرامية بخطئه ويظل كل خطأ مستقلاً عن الأخر ويُحسب دوره كاملاً في المسؤولية الجزائية

مـــثل : أذا كان ممدوح يقود سيارته في شارع عام وخالف حمزة وهو المجني عليه نظام المرور قام حمزة يقطع الطرق من رصيف إلى أخر مما أدى إلى قيام ممدوح بدهس حمزة حكمها  : يعتبر ممدوح مسؤول عن قتل حمزة (بعيد الشر عن قلبي)

لـــكن أذا خطأ حمزة ( المجني عليه ) لا يؤثر في المسؤولية الجزائية  وإنما يؤثر على العقوبة والتعويض من خلال تخفيضهما ويكون ذلك راجع إلى تقدير القاضي القانون لا يسأل حمزة ( المجني عليه ) أي نوع من أنواع المسؤولية من ألان القانون لا يُعاقب على من يتعمد إيذاء نفسه أو يكون بذلك بسبب إهماله .

ملاحظة : لا توجد مُساهمة بين شخصين في الخطأ المقصود لان الاشتراك والتحريض لا يقع إلا في الجرائم المقصودة وإنما يصح أن يكون في الجرائم الغير المقصودة مثـــل : شخص يركب في سيارة يطلب من قائدها الإسراع أو التجاوز ليسبق سيارة أخرى أمامهُ فيتسبب بصدم شخص ويقتله حكمها : السائق يعتبر فاعلاً لان سلوكه هو سبب النتيجة والراكب يعتبر مُسبباً ومُساهماً في النتيجة

الركن المعنوي في المُخالفات :

تعتبر المُخالفة جريمة جنائية واغلب المخالفات في قانون العقوبات الأردني من الجرائم العمدية أو تكون بالخطأ

1-      جرائم المخالفات العمدية : ما نصت عليه المادة 467/2 أنه من رمى قصداً حجارة او نحوها الأجسام الصلبة او الأقذار السيارات أو الأبنية ومساكن الغير أو أسواره أو الجنائن أو الأحواض 

2-      جرائم المخالفات بالخطأ : ما نصت عليه المادة 460/2 أنه من رمى أو أسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً أو غيرها

المسؤولية الجزائية في المخالفات و اسباب الاباحة في القانون الجنائي

أ- أذا كانت المخالفات عمديه : يُسأل الفاعل مسؤولية مقصودة

ب- أذا كانت المخالفات بالخطأ : يُسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة

المُساهمة في الجريمة ( الاشتراك الجرمي )( المساهمة الجنائية )

هو أن يقوم بارتكاب الجريمة عدة أشخاص أو هو اشتراك شخصين أو أكثر في جريمة واحدة سواء تماثلت أدوارهم أو اختلفت أدوارهم في ارتكاب الجريمة  .

وتطلب المُساهمة في الجريمة رُكـــنـين هــــما :

1-      وحدة الجريمة بأركانها الثلاثة

2-      تعدد الجُناة

وإذا انتفى أحد الرُكنين أنتفت المساهمة الجنائية

صــور وأنواع المُساهمة في الجريمة :

1-      المُساهمة الأصلية ( الفاعلين والشركاء )

2-      المساهمة التبعية ( المُتدخلين )

3-      المُساهمة المعنوية ( المُحرضين أو الفاعلين بالواسطة )

ولاً : المُساهمة الأصلية ( الفاعلين والشركاء )

هم الجُناة الذين يقومون بدور رئيسي في الجريمة وتكون لهم مساهمة مباشرة في أبراز الجريمة الى حيز الوجود وبتنفيذها ويطلق على المساهم في الجريمة بفعل أصلي بالفاعل

يتمثل سلوك الفاعل الإجرامي في صورتين هما :

1-      أبراز العناصر التي تؤلف الجريمة الى حيز الوجود

2-      المُساهمة المُباشرة في تنفيذ الجريمة عن أرادة وعلم

أمثلــــة : أذا أقتصر دور الشخص على مجرد أعداد السم أو السلاح الذي يستعمل في جناية القتل لا يعد فاعلاً في الجريمة بل هو عمل تحضيري ويكون مُتدخلاً

حمزة أمسك ممدوح كي يتمكن مجحم من طعنه بالسكين حكمها : يعتبر حمزة شريكاً في جريمة القتل مع مجحم لأنه قام بعمل مباشر في تنفيذ الجريمة

قيام ممدوح بكسر باب منزل حمزة ليتمكن مجحم من الدخول وسرقة ما في المنزل من مجوهرات ونقود وياقوت وأحجار كريمة حكمها : يعتبر ممدوح مُشتركاً في الجريمة لأنه قام بعمل مباشر في تنفيذ الجريمة

المسؤولية التي يتحملها الشريك في المُساهمة الأصلية   :

نفس المسؤولية الجزائية التي يتحملها الفاعل ويعتبر وكأنه أرتكب الجريمة وحده حتى يعتبر الشريك مشتركاً في الجريمة يجب أن تتوفر فيه ما يلي :

القصد الجرمي الإرادة والعلم ( أرادة الشريك وعلم الشريك بارتكاب الجريمة ونتائجها )

الفاعل بالواسطة ( الفاعل المعنوي ) :

هو كل شخص يستخدم شخصاً أخر غير مسؤولاً جزائياً أو شخص حسن النية لا يتوفر لدى هذا الشخص القصد الجرمي لتنفيذ الجريمة 

الفاعل المعنوي :  لا يرتكب الجريمة بنفسه أو بيديه ولا يقوم بأي عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة بل يجد سواه لارتكاب الجريمة مثل من يحرض طفلا ليحرق منزل جاره

قانون العقوبات الأردني : لم يتطرق بنص صريح لفكرة الفاعل المعنوي

لا يــعتبر الفاعل المـــعنوي محرضاً ولا مُتدخلاً ولا مخبئا بل يعتبر فاعــــــلاً

ثانياً : المُساهمة المعنوية ( التحريض على ارتكاب الجريمة )

التحريض : هو خلق أو زرع أو بث فكرة الجريمة في نفس الفاعل أو دعمها

الوسائل التي يستخدمها المُحرض :

1-      التحريض بالوعيد أو الوعد أو الخداع

2-      التحريض باستخدام النقود وصرفها على المحرض

3-      التحريض بالتهديد أو بتقديم هدية للمحرض

4-      التحريض يكون بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة

يقـــع التحريض بالكتابة أو الشفاهة أو بصورة إيحاء أو أشارة .

يعتبر التحريض جـــريمة مُستقــلة بذاتها : يُسأل المحرض سواء أقدم الجاني على ارتكاب الجريمة أو لم يُــقدم على ارتكابها فلا يهم تحقق النتيجة إلا لغاية مقدار العقوبة المقررة فقط

ثالثاً : المُـــساهمة التــبعية ( المُـتدخــل )

هو القيام بدور ثانوي في تنفيذ الجريمة وسميت بالمساهمة لأنها تكون تابعة للمساهمة الأصلية وجوداً وهي التي يتعدد فيها الجناة في مراحل سابقة لمرحلة التنفيذ المادي للجريمة وهذه المراحل هـــي  :

1-      مرحلة التفكير

2-      مرحلة التحضير

3-      مرحلة العزم على ارتكاب الجريمة

التدخل في الجريمة: هي جريمة مستقلة ثانوية وتكون تابعة للفاعل الأصلي لأنه يتضمن تنفيذ الركن المادي للجريمة ولا يساهم مباشرة فيها  .  والتدخل يكون فقط في الجنايات والجنح فقط .

أركان المُـــساهمة التبعية ( التدخل في الجريمة )

1-      وقوع فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به سلوك المُساهم التبعي المُتدخل

2-      سلوك أجرامي يقوم به المتدخل

3-      القصد الجرمي أي نية التدخل في الجريمة الاصلية

وسائل التدخل في قانون العقوبات الأردني :

1-      من يساعد على وقوع الجريمة بإرشاداته الخامة لوقوعها

2-      وجود المتدخل على مسرح الجريمة لتقوية عزيمة الفاعل

3-      من كان متفقاً مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة

4-      أعطاء الفاعل سلاحاً أو أدوات لمُساعدته على وقوع الجريمة

5-      تقديم الطعام أو المأوى أو المخبأ أو مكان الاجتماع للأشرار

6-      من ساعد الفاعل على تهيأت الجريمة وتسهيلها

القصد الجرمي في المساهمة التبعية :

يجب أن تتوفر في المتدخل القصد الجرمي بعنصريه العلم والإرادة

مواضيع ذات صلة

بحث حول موضوع مبدأ الشرعية الجنائية

تفريد الجزاء الجنائي

الأسباب المخففة  للجزاء الجنائي 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات