القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة دعوى إثبات ملكية عقار

 صيغة دعوى إثبات ملكية عقار




دعوى إثبات ملكية عقار

إنه في يوم الموافق ..../..../...

بناء على طلب السيد/ ......

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:.....

السيد/ .....

الموضوع:......

يملك الطالب العقار رقم بشارع محافظة والمكون من (عدد......

 الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:.....

الحد البحري: .....

الحد القبلي: .....

الحد الشرقي:...... 

الحد الغربي: .......

وقد آلت ملكية العقار سالف الذكر للطالب بموجب (عقد مسجل ومشهر، إرث، حيازة بالتقادم...) وحيث أن المعلن له تعرض لملكية الطالب عن هذا العقار مدعياً وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له ويحق للطالب رفع دعوى بتثبيت ملكية على العقار ومنع تعرض المعلن له فيه.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من المعلن له فيه مع إلزامه المصروفات والأتعاب.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.



صيغة دعوى إثبات ملكية عقار 2

مــــذكــــرة

فى الدعوى رقم 000 لسنة 000 ق مدنى

استئناف عالى الزقازيق د/ 00

بدفــــــــــــــاع

السيد / 000000000 مستأنف 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1- 00000000000000 2- 000000000000000 مستأنف ضده 

الوقــــــــــــائع

نحيلها لما ورد بالاوراق حفاظا على وقت الهيئة الموقرة الثمين 

الــــدفـــــــاع

يلتمس المستأنف الحكم له :- اولا- بقبول الاستئناف شكلا لتقريره فى الميعاد القانونى ثانيا- الحكم بتثبيت ملكية المستأنف للاطيان الزراعيه موضوع الدعوى وذلك تأسيسا على :

1- توافر شروط وعناصر الحيازه كسبب مستقل لكسب الملكيه 

2- ان حيازةالمستأنف حيازة دائمة وليست عرضيه 

3- المستأنف لم يفقد الحيازه طبقا لنص الماده 957/2مدنى 

4- عدم الاعتداد باى حقوق عينيه او منازعه مثاره بعد اكتمال مدة التقادم 

5- وضع اليد المدة الطويلة يعد بذاته سببا مستقلا لكسب الملكية 

6- بناءا على ما جاء بشهادة الشهود وتقرير الخبير من ان المستأنف واضع يد 

7- لا وجه للمفاضلة بين التملك بوضع اليد المدة الطويلة واى مستند اخر ولو كان مسجلا 1- توافر شروط وعناصر الحيازه كسبب مستقل لكسب الملكيه:- ذلك ان المشرع طبقا لنص الماده 968 مدنى اشترط فى الحيازه ان تكون هادئه ومستمره وظاهره ومعنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك (وهو الوضع الظاهر من شهادة الشهود وكذلك من عدم شكوى اى مالك طيلة 15 سنة من 1977 الى 2005 من التعدى على ملكه ) و معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أوكان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد والاوراق خالية تماما من وجود اى اكراه او شكوى اى مالك بالتعدى على ملكه بالتهديد والاكراه خلال المدة من 1977 الى 2005 وقت حدوث النزاع وظهور المستانف ضده الاول 0 . ومن مطالعة الاوراق والواقع نجد ان المستأنف وضع يده على الارض طيلة خمسة عشر عاما من سنة 1977حتى 2005 وقت حدوث النزاع ومن قبله والده من سنه 1965حتى وفاته سنة 1977 دون ان ينازعه احد فيها وكان هذا هو الوضع الظاهر لدى الجيران بأنه هو المالك وهو ماجاء بشهادتهم بتقرير الخبير وبالمحضر الادارى رقم 13306/لسنه 2006 ادارى مركز الزقازيق بأن والد المدعى كان يضع يده على هذه الارض منذ فتره بعيده وخلفه ابنه (المستأنف) بعد وفاته فى وضع يده على الارض الى جانب قيام المستأنف باعمال ماديه ظاهره وواضحه لا تحتمل الخفاء او اللبس بحيث لا يستطيع الغير العلم بها وهو الانتفاع بها انتفاع تام لصالح نفسه كما انها حيازه مستمره فلا يوجد انقطاع لها من عام 1977 الى 2005 الامر الذى يضحى بحق المستأنف فى التمسك بالتقادم المكسب بوضع اليد المده الطويله على سند صحيح من الواقع والقانون فالاوراق خالية من اى دليل على انقطاع لمدة التقادم واذا ما انتقلنا الى عناصر الحيازه نجد ان العنصر المادى وهو السيطره الفعليه متوافر فى حق المستأنف من عام 1977 وهو وضع يده على الارض بزراعتها والانتفاع التام بها حيث أن المقرر قانونا وفق نص المادة 968 مدني أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له , كان له ان يكسب مليكة الشئ اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه , ونصت المادة 971 مدني علي أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا , فإن ذلك يكون قرينة علي قيامها في المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل علي العكس . وقد قررت محكمة النقض (الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها .)الطعن رقم 927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706بتاريخ 16-11-1978 كما ان العنصر المعنوى متوافر فى حق المستأنف لانتفاعه بالارض طيلة 15 سنة لنفسه ولا يوجد اى دليل على انه يستخدمها لصالح الغير 2- ان حيازة المستأنف حيازة دائمة وليست عرضيه :- كما يدعى المستأنف ضده الاول لكونه مستأجر ليس فى محله ومردود عليه ذلك ان الاوراق خاليه من ثمه دليل قطعى على كون المستأنف مستأجرا للارض فلا يوجد عقد ايجار يفيد ادعاءه او اى اوراق تفيد بزراعتها لحساب الغير والدليل على ذلك :-أ- اقوال الشهود بتقرير الخبير بان المستأنف واضعا لليد على الارض منذ عام 1977 ومن قبله والده من عام 1965 حتى وفاته ولم يذكر شاهد واحد ان المستأنف مستأجرا ( سواء شهود المستأنف او المستأنف ضده ) ب- ادعاء المستأنف ضده فى المذكره المقدمه منه بجلسه00/00/2010ان المستأنف مستأجر للارض من 000000 ( المستأنف ضدها الثانيه ) وهو ينافى ما ذكره شقيق( 00000 ) فى المحضر الادارى رقم 00000لسنة 2005 ان الارض مؤجره للمستأنف من شقيقه (المستأنف ضده الاول ) بعقد ايجار مؤرخ 11/11/2005 ( اين هذا العقد؟) هذا التناقض يؤكد صحة موقف المستأنف بأنه ليس مستأجرا وان حيازته ليست حيازه عرضيه هذا الى جانب اننا بصدد التحدث عن الفتره من 1977 الى 2005 المستأنف ضده الاول ( لم يقدم دليل واحد على ان المستأنف خلال هذه الفتره وما بعدها مستأجرا للارض ج- صدور قرار المحامى العام باستمرار حيازه المستأنف للارض فى المحضر رقم 00000 لسنه 2005 ادارى 0000 الزقازيق والشاكى فيه شقيق المستأنف ضده الاول د- اعتماد المستأنف ضده الاول على قول مرسل فقط لا يعضده اى دليل بادعاءه ان المستأنف مستأجر وهو ما ينافى الحقيقه والواقع فقد ذكر المستأنف ضده الاول بان 0000 قامت بشراء الارض من ورثه 0000 بعقد عرفى مؤرخ 27/2/2004 وقامت ببيعها للمستأنف ضده الاول بعقد عرفى مؤرخ 6/11/2005 فى حين ان المستأنف حائزا للارض من عام 1977 حتى تاريخ النزاع وهو ما جاء بتقرير الخبير وشهادة الشهود دون ظهور اى صفه لورثه 000000 مما يؤكد كيديه العقود المبرمه للاضرار بالمستأنف ( مرفق شهادات من الضرائب العقاريه تفيد بانه لا يوجد تكليف باسم 0000 او 00000 من عام 1900الى الان ) فاثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات يكون للمستأجر دون المؤجر طبقا لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما ينفيه المستأنف ويتمسك به وعبء اثبات وجود علاقة ايجارية يكون على المستأنف ضده الاول وبمستند مكتوب يثبت ان المستأنف مستأجرا طوال مدة التقادم من 1965 الى 2005 وهو ما جاءت اوراق الدعوى خالية منه تماما كما انه جاء بتقرير الخبير بالنتيجة النهائية ص 12 ان المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية ادعا بأن والد المدعى كان يضع يده على ارض النزاع بالايجار من المالك الاصلى ولكن لم يقدما ما يفيد ذلك وهو ايضا تضارب مع اقوالهم بان المدعى مستأجر من 0000( المستأنف ضدها الثانية) ثم قول اخر بأنه مستأجر من (المستأنف ضده الاول) وكل هذه الادعاءات بدون دليل .. مجرد اقوال مرسلة 3- المستأنف لم يفقد الحيازه طبقا لنص الماده 957/2مدنى:- التى توضح انه اذا كان انتقال الحيازه للغير خلسه او بالاكراه فان الحائز لا يفقد حيازته الا اذا مضت سنه كامله من الوقت الذى علم فيه بانتقال العنصر المادى وينطبق هذا على وقائع الدعوى فنجد ان المستأنف الحائز للارض منذ عام 1977 فوجئ بقوة من الشرطه تقوم بتنفيذ حكم تسليم للمستأنف ضده الاول والذى تم بالتواطؤ مع المستأنف ضدها الثانيه بابرام عقد بيع عرفى من الاخيره للاول بتاريخ 6/11/2005 وهو ما يعنى ان الحيازه انتقلت خلسه لعدم اختصام المستأنف فى هذه الدعوى وبمجرد علم المستأنف تقدم بتظلم للنيابه وللمحامى العام واقام دعواه المنظوره امام هيئتكم الموقره عام 2006 4- عدم الاعتداد باى حقوق عينيه او منازعه مثاره بعد اكتمال مدة التقادم :- فالمقرر فى قضاء محكمه النقض ان وضع اليد المده الطويله اذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سبب لكسب الملكيه مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها فانه اذا كسب الحائز ملكيه عين بالتقادم فان الملكيه تنتقل اليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل اليه باثر رجعى من وقت بدء الحيازه التى ادت الى التقادم فيعتبر مالكها طوال مده التقادم بحيث لو رتب المالك الاصلى خلال هذه المده او ترتبت ضده خلالها حقوق عينيه على العين فان هذه الحقوق –متى اكتملت مدة التقادم – لا تسرى فى حق الحائز الطعن رقم 337لسنه 56ق جلسه 18/12/1988 وجاء فى قضاء محكمه النقض ايضا متى كانت المنازعه التى اثارها المالك للعقار تجاه حائزه لاحقه لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكيه الحائز فانه لا يعتد بها طعن رقم 226لسنه 33ق جلسه 27/2/1967 س18 ص306 وبالتالى فاعتماد المستأنف ضده على حكم التسليم المبنى على عقود عرفيه لاحقه على اكتمال مدة التقادم المكسب للملكيه بالنسبه للمستأنف الحائز منذ عام 1977حتى وقت النزاع عام 2005 ليس فى محله 5- وضع اليد المدة الطويلة يعد بذاته سببا مستقلا لكسب الملكية :- ذلك ان محكمة اول درجه لم تلتفت الى حيازة المستأنف للارض اكثر من 15 سنه حيازه دائمه وليست متقطعه واعتمدت على بيان حيازه صادر من الاداره الزراعيه نقلت فى 21/11/2005 وهو بيان صادر بناءا على العقد المبرم بين المستأنف ضده الاول والمستأنف ضدها الثانيه وهو عقد كيدى كما ذكر سابقا وهو بيان صادر بعد اكتمال مده التقادم المكسب للمستأنف والعبرة - فى الحيازة - بالحيازة الفعلية ، و ليست بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة ومن ثم بطاقة الحيازة التي تصدرها الجمعية الزراعية لا تدل على الحيازة الفعلية ولم تلتفت الى اقوال الشهود بتقرير الخبير بان المستأنف واضعا لليد منذ عام 1977 ومن قبله والده من عام 1965 حتى وفاته عام 1977 فقد قررت محكمة النقض فى احكامها ان وضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون ماحاجه الى مصدر اخر من مصادر اكتسابها ( المقرر ان الحيازه متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكيه مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها الطعن رقم 136 لسنه 57ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996س 43ص1045 ومن ثم فيكفى للمستأنف التمسك بوضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه فقط دون الحاجه الى مطالبته بتقديم مستند لملكيته فقد قررت محكمة النقض ايضا على المقرر طبقا لنص الماده 968مدنى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه ان وضع اليد المده الطويله اذا توافرت فيها الشروط القانونيه يعد بذاته سببا لكسب الملكيه مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحه سندها الطعن 1770لسنه 71ق جلسه 24/4/2002 وقررت ايضا وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان وضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه اذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سببا لكسب الملكيه مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته صحه سندها. لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان الطاعنين تمسكوا امام محكمه اول درجه فى المذكره المقدمه منهم بانه ومورثهم من قبلهم تملكوا قطعه الارض موضوع الدعوى بالتقادم المكسب الطويل اذ استمر وضع يدهم طوال المده من 1963حتى 1979مستوفيا شرائطه القانونيه وتساندوا فى ذلك الى ما انتهى اليه الخبير المندوب فى الدعوى وان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجه لمناقشة باقى اوجه الطعن الطعن 220لسنه 64ق جلسه 25/3/2003 وقررت ايضا لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29/11/1984 6- بناءا على ما جاء بشهادة الشهود :- فواقعة وضع اليد واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود فقد قررت محكمة النقض لمحكمه الموضوع ان تستدل على نوع وضع اليد من اى تحقيق قضائى او ادارى او شهادة شاهد لم يؤد اليمين امامها ولا رقابه لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادام ما استنبطته مستمدا من اوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا ويؤدى الى النتيجه التى انتهت اليها الطعن رقم 211سنه 36ق جلسه 31/12/1970س21ص 1319 كما قضي أيضا بأن " وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الأثبات , ومن ثم فان المحكمة لا تتقيد في إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات " . طعن رقم 274 لسنة 32 ق جلسة 28/4/1966 س 17 ص 938 وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703 هذا وقد جاءت اقوال الشهود ( سواء شهود المستأنف او شهود المستأنف ضده ) فى صالح المستأنف حيث انهم قرروا ان المستأنف واضعا لليد منذ عام 1977 ومن قبله والده من عام 1965 حتى تاريخ وفاته 1977 ( ص12 تقرير الخبير ) وتوجد محاضر حيازه وقرار من المحامى العام باستمرار حيازة المستأنف ( المحضر رقم 0000/2006 ادارى 000 الزقازيق ) وهو ما يدل على ان المستأنف حائز بالفعل 0 وهو ما قرره الشهود من ان المدعى واضعا لليد ومن قبله والده ومنهم شيخ الناحية البالغ من العمر 60 سنة الذى قرر فى شهادته بتقرير الخبير ص 13 ان ارض النزاع فى وضع يد المدعى خلفا من والده الذى كان يضع اليد عليها قبل وفاته 000 وهذا ايضا ماقرره الشاهدان الاخران واعمارهم من 30 الى 36 اى ان عمرهم منذ 20 سنة كان من 10 الى 15 سنة ومن ثم يدركون من هو مالك الارض لعدم صغر عمرهم خلال مدة التقادم وكذلك ما جاء بشهادة الشهود ص10 تقرير الخبير فقد قرر شهود المدعى ( المستأنف ) ان واضع اليد على ارض النزاع هو والد المدعى وبعد وفاته فى عام 1977 قام المدعى بوضع يده حتى الان وكذلك بذات الصفحة شهود المدعى عليه الاول ( المستأنف ضده الاول ) بان ارض النزاع فى وضع يد للمدعى خلفا عن والده وفى النتيجة النهائية للخبير اما بالنسبة لوضع اليد فان الثابت من اقوال الشهود للمدعى وكذا شهود المدعى عليه الاول بالمحضر رقم 000000 لسنة 2006 ادارى00الزقازيق ان والد المدعى كان يضع يده على هذه الارض منذ مدة طويلة وبعد وفاته خلفه ابنه (المدعى ) فى وضع يده على ارض النزاع 7- لا وجه للمفاضلة بين التملك بوضع اليد المدة الطويلة واى مستند اخر ولو كان مسجلا :- فقد قررت محكمه النقض المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان وضع اليد على العقار المده الطويله المكسبه للملكيه سبب مستقل من اسباب كسب الملكيه فلا محل للمفاضله بينه وبين التملك بسند ولو كان مسجلا الطعن رقم 895 لسنه 56ق جلسه 11/1/1989 وقررت ايضا المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه لايقبل فيما يتعلق باثبات اصل الملكيه او الحق العينى الا المحررات التى سبق شهرها فاذا توصل المشترى الى تسجيل عقده او تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغما عن ان سند البائع لم يكن قد تم شهره فانه لا يكون من شان التسجيل على هذه الصوره اعتبار المشترى مالكا اذ من غير الممكن ان يكون له من الحقوق اكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل اليه الملكيه بسبب عدم تسجيل سنده الطعن رقم 317لسنه 47ق مكتب فنى 31صفحه 1919فى 18/11/1980 وهو ما ينطبق على العقد العرفى الذى تحصل به المستأنف ضده الاول على حكم التسليم حيث انه غير مسجل وكذلك عقد البائعه له ( المستأنف ضدها الثانيه ) غير مسجل او مشهر حتى واذا كان كذلك فلا محل للمفاضله بين التملك بوضع اليد المده الطويله وبينه كما جاء بحكم النقض اعلاه 

لـــــذلـــك

يتمسك المستأنف بوضع اليد الطويل المكسب للملكية وحيازته اكثر من 15 سنة للاطيان الزراعية موضوع الدعوى من عام 1977الى وقت حدوث النزاع عام 2005 حيازة هادئة ومستمرة بدون انقطاع وبنية التملك وعدم الاعتداد بأى نزاع او مستندات صدرت بعد اكتمال مدة التقادم المكسب 

بنــاء عليــــه

يلتمس المستأنف الحكم له بتثبيت ملكيته على الاطيان الزراعية موضوع الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 

نماذج أخرى

نموذج استرشادى لقائمة منقولات زوجيه

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات