القائمة الرئيسية

الصفحات

النقل غير المشروع للأبناء على ضوء الاتفاقية المغربية الإسبانية

النقل غير المشروع للأبناء على ضوء الاتفاقية المغربية الإسبانية

النقل غير المشروع للأبناء على ضوء الاتفاقية المغربية الإسبانية
النقل غير المشروع للأبناء على ضوء الاتفاقية المغربية الإسبانية

مقدمة:

إن تشعب العلاقات واتساعها على المستوى الدولي في ظل التقدم التكنولوجي وتطور وسائل المواصلات، انعكس على ازدياد معدل نشوء الروابط الدولية الخاصة بين الأفراد من مختلف بقاع العالم، حيث أصبحت العلاقات الدولية الخاصة تفرض نفسها بقوة ، وأضحت واقعا دوليا لا يمكن تجاهله في القانون المعاصر ، ومن المسائل التي حظيت بأهمية بارزة في مجال روابط الأحوال الشخصية ما يعرف بالزواج المختلط التي أضحت إحدى الروافد التي تتلاقح فيها الحضارات وتتصادم فيما بينها، باعتبارها النموذج الأمثل للعلاقات الدولية الخاصة والميدان الخصب للتنازع بين أنظمة قانونية علمانية وأنظمة قانونية إسلامية، إلى أنه قد تترتب عنه مشاكل عديدة وصعبة خصوصا إذا كان مؤسسا على مصالح محددة، مما يؤدي إلى تفكه وانحلاله[1].
وقد أظهر التزايد المتنامي للطلاق وما يتمخض عنه من نزاعات بين أطراف هذه الروابط التي تخص بالدرجة الأولى حق حضانة الأطفال ، وكذلك حق زيارتهم أضحى واقعا مشتركا بين جميع المجتمعات المعاصرة تنعكس آثاره بشكل مباشر على الأبناء وتصبح من قبيل النزاعات الخاصة الدولية الخاضعة لقواعد القانون الدولي الخاص، إذ لا ينبغي لهذا الانحلال أن يؤثر سلبا على الأطفال حيث يصبح الطفل وسيلة للضغط أو  الابتزاز لازدواج انتمائه الثقافي والحضاري، هذه النزاعات قد تدفع أحد الأبوين في سعيه للاستئثار بالطفل أو التهرب من التزاماته تجاهه إلى استغلال ظاهرة الحدود الدولية لنقل الطفل بطريقة غير مشروعة خارج محل إقامته الاعتيادية.
لذا فان ظاهرة النقل غير المشروع للأبناء هي نتيجة تكاد تكون حتمية لروح العداء والضغينة، التي تثيرها المنازعات الدولية الخاصة بشأن حق الحضانة وحق الزيارة على الأطفال، حيث تتميز هذه الظاهرة بكونها خليطا من الأفعال المادية والوسائل القانونية المتجلية في قيام أحد الأبوين في إبعاد جغرافي، وكذالك عاطفي عن الأب الآخر سواء بتعسفه في ممارسة حقه في الحضانة أو الزيارة أو بالاعتماد على سند قضائي محصل عليه بصورة احتيالية، في دولة أجنبية أو حتى عن طريق إخضاع الطفل خرقا لسند واجب التطبيق على هذا الأخير وإبعاده عن السلطة المكلفة بتطبيقه[2] .



وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حرص على حماية هذا الحق ،وذلك لما يحققه من استقرار لصالح الطفل، حيث نظمه بمقتضى نصوص من مدونة الأسرة قد يكون إما إتفاقيا ، وإما أن يكون قضائيا في حالة إذا ما تعذر الاتفاق على هذا التنظيم[3]،  وعلى ضوء هذه الحقائق  وجدت الدول نفسها عاجزة أمام هذه الحركة الدائبة التي تعرفها ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال، حيث أن القوانين المتعلقة بحماية حقوق الطفل[4]، ذات الطبيعة المدنية كان أثرها لا يتعدى الحدود الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لقانون الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعى  Uniform Child custody juridiction  ، والصادر بتاريخ 1968، وكدا القانون الياباني habeas corpus الصادر بتاريخ 1948، حيث  تبقى جد محدودة لأن تطبيقها على الصعيد الدولي يتوقف على مجموعة من الشروط من بينها مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي نفس السياق تم اللجوء الى مقتضيات القوانين الجنائية عن طريق تحرير أوامر دولية للبحث عن الشخص الذي قام بعملية النقل غير المشروع للأبناء واعتقاله، على أساس جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم المنصوص عليه في جل القوانين الجنائية حيث اتضح فيما بعد أن اعتماد القوانين الجنائية لحل هذه الظاهرة يبقى جد محدود .
وما دامت القوانين الوطنية أو الجنائية عاجزة عن التصدي لظاهرة النقل غير المشروع للأطفال فان الاتفاقيات الدولية باتت سبيلا لا محيد عنه ، باعتباره وسيلة لخلق جو من التعاون بين السلطات القضائية والإدارية للدول المعنية، وفي هذا الإطار قامت بعض المنظمات الدولية المهتمة بالقانون الدولي الخاص بسن اتفاقيات دولية جماعية للتصدي لهذه الظاهرة، حيث وافق مجلس أوروبا بتاريخ 20 ماي 1980  على أول اتفاقية بهذا الشأن ، وهي الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات في مادة حضانة الأطفال وتنفيذها وكذا إعادة تثبيت هذه الحضانة والتي تدعى باتفاقية لوكسمبورغ ، وقد جاءت بضمانات أساسية تتمثل في الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا أو احتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير مشروعة بالإضافة إلى الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة والزيارة والإتصال، وفي نفس السنة صادق مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على اتفاقية بتاريخ 25 أكتوبر 1980 بشأن المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
ورغم اتساع نطاق تطبيقها من حيث الدول المصادقة عليها والتي وصلت إلى 90 دولة، فان ما يقارب 40 في المائة من حالات النقل غير المشروع للأبناء في العالم تبقى خارج نطاق تطبيقها [5]، ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى أن هناك عدد كبير من بلدان العالم لم تصادق على هذه الاتفاقية، خاصة الدول الإسلامية التي تشكل مجالات جغرافية كبيرة لاستقبال الأطفال المنقولين بصفة غير مشروعة، نظرا لكونها في أغلب الأحيان هي البلدان الأصلية للأب الخاطف على اعتبار أن رعايا هذه البلدان يشكل نسبة كبيرة من الجالية المستقرة في الدول العربية، ولعل هذا الموقف غير المبرر الذي اتخذته البلدان الإسلامية إزاء اتفاقية لاهاي لسنة 1980، هو الذي دفع بعض البلدان الأوروبية خاصة تلك التي تقطنها نسبة كبيرة من الجالية الإسلامية كما هو الحال بالنسبة لفرنسا واسبانيا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض هذه الدول الإسلامية بهدف التعاون الإداري والقضائي ، في مجال التصدي لهده الظاهرة، ومن أبرز هده الاتفاقيات الثنائية وأحدثها على الإطلاق الاتفاقية المغربية الاسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة، وحق الزيارة وإرجاع الأطفال وذلك بتاريخ 30 مايو 1997 بمدريد.
وتشكل هذه الاتفاقية نموذجا يعكس محاولة تمديد الحلول المقررة في الاتفاقية الدولية الجماعية السابقة الذكر، لتشمل حالات النقل غير المشروع للأبناء القائمة بين رعايا دولتين تنتميان الى حضارتين مختلفتين وتخضعان لأنظمة قانونية متباعدة في مجال الأحوال الشخصية.
ومن هنا تبرز لنا أهمية الموضوع من وجهتين، نظريا وذلك من خلال التعرف على بنود الاتفاقية المبرمة بين المغرب واسبانيا لظاهرة النقل غير المشروع للأبناء، وتقييمها بالوقوف عل جوانب النجاعة والقصور فيها، وعمليا من خلال مدى تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع.
بناءا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية الآتية: إلى أي حد إستطاعت الإتفاقية المغربية الإسبانية تجاوز الآثار السلبية لتباين النصوص القانونية والواقع المعاش في الدولتين على فعالية هذه الحلول في التصدي لظاهرة النقل غير المشروع للأبناء؟
لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا التصميم الآتي:
 المبحث الأول: الاطار القانوني والواقعي للاعتبار نقل الطفل غير مشروع.
المبحث الثاني: نطاق تطبيق الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بتاريخ 30 مايو 1997.

المبحث الأول: الإطار القانوني والواقعي للاعتبار نقل الطفل غير مشروع.


لقد تم اعتماد حق الحضانة كضابط للتمييز في تحديد مفهوم دقيق للنقل غير المشروع للأبناء، ووفقا لهذا المفهوم هو نقل طفل من دولة محل إقامته الاعتيادية إلى دولة أخرى خرقا لحق الحضانة الممارس على هذا الطفل بصورة فعلية[6].
وهكذا فقد جاء في المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 أكتوبر 1980 ما يلي:
يعتبر النقل أو عدم الإرجاع غير مشروع :

 -أ- عندما يتم خرق لحق الحضانة الممنوحة لأحد الأشخاص أو مؤسسة أو أي منظمة أخرى، بطريقة منفردة أو مشتركة من جانب قانون دولة محل الإقامة الاعتيادية للطفل مباشرة قبل نقله أو عدم إرجاعه، و

-ب-  أن يكون هذا الحق ممارسا بطريقة فعلية سواء  بصورة انفرادية أو مشتركة أثناء النقل أو عدم الإرجاع، أو كان بالإمكان ممارسته لولا حدوث هذا الفعل.

إن حق الحضانة المشار إليه في الفقرة (أ) يمكن أن يكون ممنوحا بقوة القانون أو بمقتضى "قرار قضائي أو إداري أو استنادا إلى اتفاق ساري المفعول وفقا لقانون دولة الإقامة الاعتيادية للطفل"، ويلاحظ أن هذه المادة اقتبستها أيضا اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ في مجال مسؤولية الأبوين، وإجراءات حماية الأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر1996 ، وكرست مفهوم أساسي يتجلى في الحماية الفضلى للطفل، وتحديد ضابط إسناد مهم هو محل الإقامة الإعتيادية للطفل نظرا لما يوفره من إستقرار نفسي وإجتماعي له، كما أن اتفاقية الدول الأمريكية بشأن إرجاع الأطفال المؤرخة في 15 يوليوز 1989 تضمنت مادة تكون ترجمة حرفية لنص المادة السابقة.[7]
ويقوم هذا المفهوم كما هو واضح من المادة السابقة على اعتبار حق الحضانة الممارس على الطفل أساسا لتقرير عدم مشروعية نقل الطفل من دولة إلى أخرى، فهذا الحق يعطي مضمونا قانونيا للعلاقة الواقعية بين الطفل وأحد أبويه أو كليهما والتي كانت محمية قبل الإضرار بها بفعل هذه الأعمال المادية، بمعنى أن هذا المفهوم يستوجب وجود وضعية ذات عنصرين، أحدهما قانوني أي توفر الأب الضحية لهذا النقل على حق حضانة ممنوحة وفقا لقانون دولة محل الإقامة الاعتيادية للطفل(المطلب الأول) والعنصر الثاني واقعي أي ممارسة حق الحضانة بشكل فعلي قبل حدوث النقل غير المشروع وفقا لقانون دولة محل الإقامة الاعتيادية للطفل (المطلب الثاني).

المطلب الأول: صحة السند المنشئ لحق الحضانة وفقا لقانون دولة محل الإقامة الاعتيادية للطفل.

لا يكفي لاعتبار النقل غير مشروع وجود علاقة واقعية بين الطفل وأحد أبويه أو كليهما تم خرقها بفعل هذا التصرف المادي، بل لابد أن يكون لهذه الرابطة مضمون قانوني يجسده توفر هذا الأب على سند صحيح لحق الحضانة، وأن يكون هذا السند موافقا في مظهره لقانون دولة محل الإقامة الاعتيادية للطفل، أي حسب قانون الدولة التي كانت تمارس فيها هذه الرابطة قبل نقل الطفل بما في ذلك قواعد نظام القانون الدولي الخاص.
بمعنى أن قانون محل الإقامة الاعتيادية للطفل يجب تناوله بمفهومه الواسع أي شموله للقواعد الموضوعية وقواعد الإسناد لهذه الدولة ، حيث أن مفهوم النقل غير المشروع للأطفال لا يهم تنازع القوانين بشأن حق الحضانة، فوظيفة قانون محل الاقامة الاعتيادية للطفل ليست هي تحديد القانون الواجب التطبيق على جوهر النزاع بل يتعلق الأمر فقط بقانون المراقبة الشكلية لمدى مشروعية السند الذي كانت تمارس به الحضانة قبل النقل[8].
كما تجب الإشارة هنا إلى أن حق الحضانة وفقا لهذا المفهوم يمكن أن يستند الى حكم قضائي، أو إداري ، أو إلى اتفاق بين الأبوين أو حتى إلى القانون نفسه، حيث يتم منح الحضانة بقوة القانون، ولعل هذا المصدر الأخير لمنح حق الحضانة هو الذي يميز اتفاقية لاهاي لسنة 1980 عن اتفاقية لوكسمبورغ المؤرخة في20 ماي 1980، فهذه الأخيرة لا تهم إلا حق الحضانة المؤسس على حكم أو قرار قضائي أو إداري، أما اتفاقية لاهاي لسنة 1980 وكذا بعض الاتفاقيات المقتبسة منها تحمي حق الحضانة القانوني، ذلك أنه في حالة عدم وجود حكم في هذا الشأن يمكن للأب الذي يمنحه القانون لحق الحضانة أو إمكانية المشاركة في ممارسة هذه الحضانة أن يستفيد من مقتضيات هذه الاتفاقية .
 كما أن القضاء أكد إمكانية الاستناد إلى حق الحضانة بقوة القانون لتقدير عدم مشروعية نقل الأطفال في عدة مناسبات، ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببرشلونة بتاريخ 12 نونبر 1998[9] اعتبرت هذه الأخيرة أن نقل الطفل المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية الى اسبانيا من جانب أمه الاسبانية نقلا غير مشروع رغم عدم حصول الأب على حكم بشأن الحضانة، واستندت في ذلك إلى القانون الأمريكي الذي يقتضي الممارسة المشتركة لحق الحضانة بين أبويه، لكن رغم كل ما سبق فإن السند الأساسي والمشترك بين مختلف الاتفاقيات الدولية لمنح حق الحضانة الذي يشكل خرقه نقلا غير مشروع، هو توفر الحاضن على قرار يتعلق بالحضانة على الطفل، وهنا يجب أخد هذا المصطلح بمفهومه الواسع أي سواء كان القرار قضائيا أو إداريا، وسواء كان صادر عن قضاء دولة محل الإقامة الاعتيادية للطفل أو أي دولة أخرى[10]، لكن في هذه الفرضية الاخيرة أي في ممارسة حق الحضانة استنادا إلى حكم صادر في دولة أخرى، فإن كل من اتفاقية لوكسمبورغ المؤرخ في 30 مايو 1980 والاتفاقية المغربية الاسبانية لسنة 1997 يشترطان أن يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ في الدولة الطالبة، بخلاف اتفاقية لاهاي لسنة 1980 .
وفي نفس السياق يتعين أن يكون القرار متعلق بحق الحضانة صادرا قبل نقل الطفل، إذ لا يمكن للشخص الذي يدعي خرق حقه في الحضانة أن يحتج بحكم صادر لنقل الطفل، كما أن حق الحضانة الذي تم الإضرار بها للنقل غير المشروع للأبناء، لا يمكن أن يكون مؤسسا على الاتفاق بين الأبوين، وقد نصت على هذه الإمكانية كل من المادة 3 من اتفاقية لاهاي لسنة 1980 ،والمادة7 من الاتفاقية المغربية الاسبانية لسنة 1997،وهكذا يتضح أن المفهوم القانوني لهذه الظاهرة لا يكفي وحده لتقرير عدم مشروعية الطفل لأن هذا الأمر يتطلب توافر عنصر ثان وهو ثبوت الممارسة الفعلية لحق الحضانة لهذا الطفل.

المطلب الثاني : الممارسة الفعلية لحق الحضانة كعنصر واقعي لتقرير عدم مشروعية نقل الأبناء.

إن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتصدي لظاهرة النقل غير المشروع تم تجسيدها باشتراط ضرورة الممارسة الفعلية لحق الحضانة قبل حدوث النقل، فتوفر الأب على سند صحيح لحق الحضانة لا يعني بالضرورة وجود روابط فعلية بينه وبين الطفل تم خرقها بفعل عملية النقل غير المشروع[11]، وهذا ما نصت عليه المادة 3 من اتفاقية لاهاي لسنة 1980 التي جاء فيها "أن يكون هذا الحق ممارسا بطريقة فعلية سواء كان انفراديا أو مشتركا أثناء النقل أو عدم الإرجاع، أو كان بالإمكان ممارسته لولا حدوث هذه الوقائع".
ويجد هذا الشرط تبريره من الناحية النظرية في حالة وجود حكمين متضاربين لشأن حق الحضانة، فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، إلا باللجوء إلى معيار الممارسة الفعلية لحق الحضانة[12] ، فالأب الذي يتوفر على سند بشأن هذا الحق ويمارسه فعلا هو أولى من غيره باستحقاق الحماية التي تقررها الاتفاقية ، وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن تقدير الممارسة الفعلية لحق الحضانة يتم وفق لقانون دولة محل الإقامة الاعتيادية للطفل قبل نقله، وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف للدائرة السادسة للولايات المتحدة الأمريكية في قرارها الصادر بتاريخ 22 يناير 1993، حيث ألغت بمقتضاه قرار صادر عن المحكمة الفيدرالية للجهة الجنوبية لولاية أوهايو Ohio ، الذي سبق أن أعلن مشروعية نقل طفل من ألمانيا وليس للولايات المتحدة الأمريكية ، لهذا كان يجب على المحكمة الابتدائية أن تقدر الممارسة الفعلية لحق الحضانة وفقا للقانون الألماني.
والى جانب الحالة السابقة هناك حالة أخرى قد يكون فيها أحد الأبوين هو المسؤول فعليا عن رعاية الطفل، لكن قانون محل الإقامة الاعتيادية لهذا الطفل لا يمنحه إمكانية الحصول على حق الحضانة،كما هو الشأن بالنسبة للأطفال الطبيعيين في بعض الدول الأوروبية حيث يتم اسناد الحضانة بشكل منفرد وبقوة القانون للأم  وإستبعاد منحها للأب[13].
وعموما فالظاهر من خلال هذه القرارات رغم التباين الحامل في تحديد مضمون شرط الممارسة الفعلية لحق الحضانة، أنها تميل إلى المرونة في التعامل مع صاحب حق الحضانة في إثبات الممارسة الفعلية لحقه، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مقتضيات المادة 13 من اتفاقيات لاهاي لسنة 1980 التي جعلت من عدم الممارسة الفعلية لحق الحضانة، أحد الأسباب التي يمكن الإستناد إليها من طرف محاكم الدولة المطلوبة لرفض إرجاع الطفل رغم ثبوت عدم مشروعية النقل، لكن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق الخاطف، لذلك فهذه المرونة تجاه صاحب حق الحضانة هي في الحقيقة على حساب الخاطف، فالقرارات السابقة لا تعبر في الواقع على نجاح الحاضن في إثبات ممارسته الفعلية لحق الحضانة بل عن إخفاق الخاطف في إثبات عدم ممارسة صاحب حق الحضانة فعليا لهذا الحق، إلا أن هناك بعض المحاكم من يشترط لقبول تطبيق مقتضيات لاهاي لسنة 1980 أن يثبت صاحب حق الحضانة بطريقة مفصلة كيفية ممارسته الفعلية لهذا الحق.

المبحث الثاني: نطاق تطبيق الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بتاريخ 30 مايو 1997.


إن العلاقة بين المغرب وإسبانيا قائمة منذ قرون عديدة وإبتداءا من القرن السابع الميلادي أصبح للبلدين تراث مشترك في سائر الآداب والعلوم، وفي ميدان الفقه والقانون لازلنا في المملكة المغربية نعتز بكتب الفقه الذي ألفها علماء من الأندلس أمثال إبن رشد القرطبي صاحب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، والشاطبي مؤلف "كتاب الموافقات في أصول الأحكام".
وقبل عقد هذه الاتفاقية موضوع هذا البحث كانت اتفاقيات بين المغرب واسبانيا في بعض الميادين، وكان القضاء المغربي يطبق قواعد القانون الدولي الخاص المغربي المنظم بظهير 12 غشت 1913، والمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب [14]، وظهير1 يونيو 1914 المنظم للوضعية المدنية للإسبانيين والأجانب[15]، وهكذا جاءت الإتفاقية المغربية الإسبانية لسنة 1997 كوسيلة لتجاوز مشاكل خرق حقوق الحضانة من طرف أحد أبويه، حيث تضمنت الإتفاقية بنود ملزمة للجانبين كما تهدف إلى حماية عودة الأطفال المرحليين أو المحتجزين بصفة غير قانونية في أحد البلدين، وتبليغ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة الصادرة عن محاكم إحدى الدولتين وتنفيذها على تراب الدولة الأخرى، وهكذا سنتناول من خلال (المطلب الأول) مضامين هذه الاتفاقية ، و(المطلب الثاني) نطاق تنفيذ الاتفاقية.

المطلب الأول : مضامين هذه الاتفاقية.

توجد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية أربع اتفاقيات كلها تحمل تاريخ 30/05/1997، وهي اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، المنشورة بظهير 150/98/1، واتفاقية في ميدان تسليم المجرمين المنشورة بظهير 153/98/1، واتفاقية بشأن التعاون القضائي والإعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال المنشورة بظهير 113/98/1، وهذه الأخيرة هي موضوع بحثنا ، وكل الظهائر المتعلقة بنشر الاتفاقيات المذكورة مؤرخة في 13 ماي 1999.
وتتكون هذه الاتفاقية من 23 مادة، موزعة على ستة أبواب وقد تم تصديرها كما يلي :
إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حرصا منهما على تدعيم علاقة التعاون بين بلديهما من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال، واقتناعا منهما بأن مصلحة الأطفال تفرض عدم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية وإقرار علاقة هادئة ومنتظمة بينهم وبين أبويهم، وقد خصص الباب الأول لمقتضيات عامة تتعلق بموضوع الاتفاقية وتحديد سن الأطفال في 16 سنة والسلطات المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، وهي وزارة العدل في كلا البلدين مع لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلي وزارتي الخارجية والعدل تجتمع بالتناوب في الرباط ومدريد .
وخصص الباب الثاني للرجوع الفوري للطفل وبيان كيف يتم ذلك، والمدة التي يتعين تقديم الطلب خلالها، وهي ستة أشهر بعد نقله بصفة غير قانونية، وبيان الحالات التي لا يمكن فيها إرجاع الطفل، وعلاقة الإرجاع بحق الحضانة، أما الباب الثالث فقد خصص للإعتراف وتنفيذ المقررات القضائية موضوع هذه الاتفاقية، وتم بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في المقرر القضائي المطلوب تنفيذه. فيما خصص الباب الرابع لحق الزيارة، وقد تم ربط حق الزيارة بحق الحضانة، ما تم بيان كيفية ممارسة حق الزيارة والدور المطلوب من السلطات القيام به لإزالة العراقيل التي تحول دون التمتع بهذا الحق. أما الباب الخامس فقد خصص لمقتضيات مشتركة ، تهم مسطرة منح الصيغة التنفيذية للمقررات القضائية، ودور السلطات في تنفيذ المقررات، وتبادل الوثائق،أما بخصوص الباب السادس والأخير فقد تضمن تاريخ سريان مفعول الاتفاقية، ودور اللجنة الاستشارية في تطبيقها، وأن الفصل في الصعوبات التي تنشأ بمناسبة تطبيق الاتفاقية يتم بالطريق الدبلوماسي، وأخيرا بيان مسطرة إلغاء الاتفاقية.[16]
وتجدر الاشارة في أن مضمون الكلي للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال، يمكن أن يطرح عدة تساؤلات بخصوص هذه الاتفاقية، حيث استعملت الاتفاقية عبارات بدون تحديد واضح لمفهومها ومن عبارات "غير قانونية"، و"بصورة قانونية" دون بيان أي القانون المقصود، هل هو قانون الدولة التي ينتمي اليها الطالب، أو الدولة التي ينتمي إليها المطلوب، والجواب عن هدا السؤال ستترتب عنه نتائج مهمة لأن الأمر سيتعلق بتنازع للقوانين دون وضع حل لإشكالية هذا التنازع.[17]
ويعتبر حق الحضانة الذي يهم الوالدين غالبا ما يكون مرتبطا بحالتهما العائلية، وما إذا كانا لا زالا متزوجين أم وقع انفصام العلاقة الزوجية، والاتفاقية لم تتعرض لحالة قيام العلاقة الزوجية بين الوالدين ولا حالة انفصالهما، ولذلك سيطرح تساؤل حول تطبيقها عندما تتعارض مع المواد 164و171 من مدونة الأسرة[18]، المتعلقتين بمستحقي الحضانة وترتيبهم، ما أن الاتفاقية قد سكتت عن اختلاف ديانة الوالدين، وذلك قد يطرح إشكالا عندما يتعلق الأمر بالحضانة وتطبيق المادة 173 من مدونة الأسرة المتعلقة بشروط استحقاق الحضانة ومنها القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه.
ويمكن القول أن الاتفاقية سكتت عن جنسية الطرفين المسلمين، واكتفت بذكر الجنسية في المواد 2و7و15 ولم تتعرض للدين، وذلك لأنه عندما يكون الوالدان مسلمين أو أحدهما ، فإنه يتعين تطبيق المادة 2 من مدونة الأسرة عليهما، وذلك يقتضي بالتبعية تطبيق نصوص هذه المدونة المتعلقة بالحضانة، ولو كان الوالدان إسبانيين، ما دام قد ثبت أنهما متزوجان حسب الشريعة الإسلامية، أي أن تطبيق مدونة الأسرة يتعلق بالنظام العام، وذلك بسبب ما له من ارتباط بالعقيدة.
ويستشف أيضا من نص المادة 21 على أنه "لا تطبق المقتضيات المتعلقة بالرجوع الفوري إلا على حالات النقل الغير القانوني للأطفال، التي تمت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق"، ولكن هذه الفقرة لم تحدد معيار هذا النقل الغير القانوني، فهل هذا المعيار يحدد حسب القانون المغربي أو الاسباني كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أما الحالة الثانية عندما "تبقى الحالات السابقة موضوع اتفاق في نطاق اللجنة الاستشارية في المادة المدنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية"، هذه الفقرة تفيد أن النزاعات السابقة على الاتفاقية تبت فيها تلك اللجنة، ولكنها سكتت عن الحالة التي يكون قد صدر فيها حكم قبل تطبيق الاتفاقية، فهل تخضع بدورها للجنة أم أنها تخضع للمساطر القضائية بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، مع العلم أن الفقرة 3 من المادة3 تنص على أنه :"لا تحول هذه الاتفاقية دون حق كل شخص يهمه الأمر في الالتجاء مباشرة إلى السلطات القضائية بالبلدين المتعاقدين في أية مرحلة من مراحل المسطرة".
أما الحالة الثالثة من نفس المادة21 الذي "يتعلق بالفصل في الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي "، حيث إن هذه الفقرة في حد ذاتها تطرح أكثر من سؤال، لأنها لم تبين ما هي الصعوبات التي يفصل فيها بالطريق الدبلوماسي ، فهل يتعلق الأمر بالصعوبات القانونية؟ أم بالصعوبات الواقعية؟ أم بتفسير الاتفاقية؟ ثم ما هو مفعول القرار الدبلوماسي الذي سيفصل في تلك الصعوبات؟

المطلب الثاني: نطاق تطبيق الاتفاقية.

يستشف من خلال كيفية تطبيق الاتفاقية أنها لا تخلو من بعض التساؤلات ، حيث نصت المادة 1 في الفقرة ب على أن موضوع الاتفاقية هو الحصول على اعتراف بالمقررات القضائية المتعلقة بالحضانة، وحق الزيارة الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين وتنفيذها فوق تراب الدولة الأخرى، كما نصت الفقرة ج من نفس المادة على تسهيل حرية ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين، أما فيما يتعلق بالحضانة فقد سكتت الاتفاقية عن الحالة التي يكون فيها المقرر القضائي المطلوب الاعتراف به مخالفا للنظام العام لإحدى الدولتين، وقد نص الفصل 430 من ق.م.م المغربي على أنه :
"يجب على التي يقدم يقدم إليها طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي"، ولاشك أن الحكم الأجنبي الذي يكون مخالفا لمواد مدونة الأسرة يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي لأن المادة 173 تنص على أن من شروط الحاضنة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا وصحة ومراقبة تمدرسه.
ثم إن المادة 11 من الاتفاقية قد حددت الأسباب التي تحول دون الإعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها، ولم تذكر من بينها إذا كانت مخالفة للنظام العام للدولة المطلوبة، فهل مقتضيات هذه الاتفاقية تعلو على المبادئ الدينية والوطنية، وفي هدا الصدد فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 10 على أن الحكم الذي يأمر بالإرجاع الفوري للطفل لا يمس بجوهر حق الحضانة، والسؤال المطروح هو كيف يمكن الحكم بإرجاع  الطفل إلى شخص وهو غير حاضن له أو لا حق له في الحضانة، فهل مجرد وجود طفل عند شخص ولو ليس من والديه يخول لهذا الشخص طلب إرجاع الطفل إليه ونزعه من والديه اللذين قد تكون لهما الحضانة معا أو تكون لأحدهما ، ولاسيما أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أنه "يتعين على محاكم الدولة المطلوبة أن تبث في طلب الإرجاع الفوري قبل البث في أي طلب آخر يحال عليها في شأن الطفل".
والجدير بالذكر أن الإشكال الذي تطرحه هاتان الفقرتان لا يجد حله تماما في الفقرة 2 من المادة8 التي تنص على أن "السلطة القضائية لا تكون ملزمة بأن تأمر بإرجاع الطفل إذا كان من رعايا الدولة المطلوبة وحدها وكان أحد أبويه الذي يوجد معه يتوفر وحده على الولاية الشرعية عليه بحكم القانون الداخلي لهذه الدولة، وذلك لأنه لو فرضنا أن طفلا من إسبانيا كانت ترعاه جدته بعد وفاة أمه، ولكن أباه انتقل إلى المغرب وصحبه معه، فإنه سيكون لجدته بمقتضى المادة 10 الفقرة 2 أن تطلب إرجاعه لها، ولو كان أبوه مسلما رغم أن المادة 171 من مدونة الأسرة المغربية تعطي للأب حق الحضانة مباشرة بعد الأم.
أما فيما يتعلق بحق الزيارة فقد ورد هذا الحق في المادة الأولى المتعلقة بالمقتضيات العامة، وذلك باعتباره موضوعا أساسيا في الاتفاقية، وقد تم ربطه بحق الحضانة فنصت الفقرة 2 من المادة 13 على أنه "يتم الاعتراف بمقتضيات المقرر القضائي المتعلق بحق الزيارة وتنفيذها ضمن نفس الشروط المتطلبة في القرارات المتعلقة بحق الحضانة".
والملاحظ أن هذه المادة ركزت على تنظيم حق الزيارة من حيث المساطر القضائية، بحيث بينت كيف ترفع الدعوى ويتم التحقيق فيها ثم صدور الحكم، ويمكن القول أن المشكل الأساسي الذي يطرح في حق الزيارة بالنسبة للمواطنين المغاربة يتعلق بالدرجة الأولى بالحصول على التأشيرة visa- والاتفاقية لم تتعرض للتأشيرة بالمرة، وإنما وردت فيها ألفاظ عامة تشير إلى اتخاذ قدر الإمكان التدابير الملائمة من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون ممارسة حق الزيارة ممارسة هادئة، واتخاذ هذه التدابير مطلوب بعد أن يتمكن من يطلب حق الزيارة من الحصول على التأشيرة، أما إذا لم يحصل عليها، فإن حق الزيارة سيكون محروما منه.
وتجدر الإشارة أنه ينبغي على القضاء المغربي ألا يأمر بإرجاع الطفل الذي يوجد أحد أبويه بالمغرب إلى إسبانيا، إلا إذا تحقق من أن من له حق الزيارة لن يجد صعوبة في الحصول على التأشيرة، ولكن إذا تبين أنه سيجد صعوبة في ذلك، فإن من حقه أن يرفض طلب الإرجاع طبقا للمادة 1 و13 من الاتفاقية التي تنص كل منهما على أن الدولتين تضمنان تسهيل حرية ممارسة حق الزيارة.

خاتمة :

ورغم هذه التساؤلات كلها فان هذه الاتفاقية تعتبر لبنة أساسية في تنظيم العلاقات بين الدولتين بشأن المواضيع التي تناولتها، ولكن حسن تطبيقها يتطلب إبداء ما يقتضيه الأمر من التسامح واحترام ثقافة واعتقادات كل طرف وحسن المعاملة بينهما، كما يتطلب من الجهة الدبلوماسية المشار إليها في الفقرة من المادة 21 من الاتفاقية عقد بروتوكولات إضافية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض أحيانا تطبيق الاتفاقية.
أما فيما يتعلق بالجانب الديني المرتبط بقضايا الأحوال الشخصية، فان القضاء المغربي قد أكد احترامه لقوانين الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، وتطبيقها عليهم كما تطبق في بلادهم،وذلك تطبيقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكان هذا قبل صدور ظهير 1913المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب بالمغرب، ونتمنى أن تعطى لهذا الجانب أهميته من طرف القضاء الاسباني بالنسبة للمغاربة المسلمين، بحيث يتم احترام قانون أحوالهم الشخصية في كل ما يتعلق به من حضانة الأطفال وزيارتهم ورعايتهم، وينبغي للأعوان الدبلوماسيين والقناصلة المغاربة أن يساعدوا في حل النزاعات التي يمكن أن تقع ،وذلك في إطار الاختصاصات المخولة لهم،ولكن عدم تطبيق الاتفاقية بصورة متكافئة بدعوى معارضتها لاتفاقية إقليمية أو دولية سيفرغها من محتواها وسيجعل مواطني البلدين في وضعية تتسم بعدم التكافؤ. 

الملحق

ظهير شريف رقم 1.99.113 صادر في 26 من محرم 1420  (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال
- ج.ر.: عدد 4700 الصادرة بتاريخ 17 يونيو  1999 الموافق ل 3 ربيع الأول 1420 -
-------------------------------
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال؛
ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.
وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال
إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،
حرصا منهما على تدعيم علاقة التعاون بين بلديهما من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال؛
واقتناعا منهما بأن مصلحة الأطفال تفرض عدم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية وإقرار علاقة هادئة ومنتظمة بينهم وبين أبويهم،
اتفقتا على ما يلي:

الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1
 1- يتعلق موضوع هذه الاتفاقية بما يلي:
 أ) ضمان رجوع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصفة غير قانونية في إحدى الدولتين المتعاقدتين؛
ب) الحصول على الاعتراف بالمقررات القضائية المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين وتنفيذها فوق تراب الدولة الأخرى؛
ج) تسهيل حرية ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين.
 2- تعمل الدولتان المتعاقدتان على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض يلجآن إلى المساطر الاستعجالية المنصوص عليها في قانونهما الداخلي.

المادة 2
 تطبق هذه الاتفاقية على كل طفل قاصر يقل عمره عن ستة عشرة سنة لم يتم ترشيده ويحمل جنسية أحد البلدين.

المادة 3
1- تعين وزارة العدل في كل من البلدين كسلطة مركزية تتكلف بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولهذه الغاية تتصل السلطتان المركزيتان فيما بينهما مباشرة كما تقومان- عند الاقتضاء - بالالتجاء إلى سلطاتهما المختصة.
2- يمكن للسلطة المركزية المحال عليها الطلب رفض التدخل إذا لم تتوفر الشروط المتطلبة بمقتضى هذه الاتفاقية.
3- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق كل شخص يهمه الأمر في الالتجاء مباشرة إلى السلطات القضائية بالبلدين المتعاقدين في أية مرحلة من مراحل المسطرة.

المادة 4
1- توجه طلبات إرجاع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصورة غير قانونية إلى السلطة المركزية التي يوجد بها محل الإقامة المعتاد للطفل قبل نقله أو عدم إرجاعه. تقوم هذه السلطة بتوجيه الطلبات إلى السلطة المركزية للدولة الأخرى.
2- تتخذ السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أو تعمل على اتخاذ كل إجراء مناسب من أجل:
أ) تحديد المكان الذي نقل إليه الطفل بصورة غير قانونية؛
ب) تجنيب الطفل مخاطر جديدة وخاصة منها نقله إلى تراب بلد آخر؛
ج) تسهيل حل حبي، وضمان التسليم الإرادي للطفل وممارسة حق الزيارة؛
د) إعطاء معلومات حول وضعية الطفل؛
هـ) ضمان ترحيل الطفل؛
و) إعطاء معلومات حول تشريعات بلد الطفل والمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية؛
ز) إقامة دعوى قضائية أو إدارية - عند الاقتضاء- بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أمام المحكمة المختصة ترمي إلى إرجاع الطفل؛
ن) اتخاذ كل التدابير المؤقتة في جميع الأحوال، ولو كانت غير حضورية لتجنيب الطفل مخاطر جديدة أو لدرء الضرر عن الأطراف المعنية.

المادة 5
1- تحدث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل من أجل تسهيل حل المشاكل التي تطرح عند تطبيق هذه الاتفاقية؛
2- تجتمع اللجنة بالتناوب في الرباط ومدريد مرة في السنة على الأقل بطلب من إحدى حكومتي الدولتين المتعاقدتين في تاريخ يحدد باتفاق بينهما.

المادة 6
1- لا يفرض على الطالب أي أداء من أجل الإجراءات المتخذة بالبلد المطلوب بما فيها صوائر ومصاريف الدعوى باستثناء مصاريف الترحيل؛
2- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون مجانية الإجراءات والمساعدة القضائية مضمونة وفق القواعد الجاري بها العمل في كل من البلدين.
الباب الثاني: الرجوع الفوري للطفل

المادة 7
يعتبر نقل طفل من تراب دولة متعاقدة (الدولة الطالبة) إلى تراب الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المطلوبة) غير مشروع وتأمر السلطة القضائية عندئذ بإرجاعه فورا وذلك:
أ) إذا وقع النقل خرقا لمقرر قضائي صدر حضوريا وأصبح قابلا للتنفيذ فوق تراب الدولة الطالبة وكان الطفل عند تقديم طلب الإرجاع:
- له محل إقامة اعتيادية فوق تراب هذه الدولة؛
- إذا كان الطفل وأبواه وقت النقل يحملون جنسية الدولة الطالبة وحدها.
ب)إذا وقع خرق لحق الحضانة الممنوح للأب وحده أو للأم وحدها بمقتضى قانون الدولة التي ينتمي إليها الحاضن أو الحاضنة؛
ج) إذا كان النقل مخالفا لاتفاق مبرم بين الطرفين المعنيين ومصادق عليه من طرف سلطة قضائية تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين.

المادة 8
1- إذا قدم إلى السلطة المركزية لإحدى الدولتين المتعاقدتين طلب إرجاع طفل نقل بصورة غير قانونية قبل انتهاء أجل ستة أشهر تعين على السلطة القضائية المحال عليها الطلب أن تصدر أمرا بإرجاع الطفل فورا؛
2- غير أن السلطة القضائية لا تكون ملزمة بأن تأمر بإرجاع الطفل:
أ) إذا كان الطفل من رعايا الدولة المطلوبة وحدها وكان أحد أبويه الذي يوجد معه يتوفر وحده على الولاية الشرعية عليه بحكم القانون الداخلي لهذه الدولة؛
ب) إذا تم الاحتجاج بمقرر قضائي قضى بالحضانة قبل نقل الطفل وكان يقبل التنفيذ فوق تراب الدولة المطلوبة.

المادة 9
في حال تقديم طلب الإرجاع بعد انتهاء أجل ستة أشهر تأمر السلطة القضائية بإرجاع الطفل بنفس الشروط ما لم يثبت أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد أو أن إرجاعه سيعرضه لخطر جسدي أو نفساني أو سيجعله في وضعية لا تحتمل.
تأخذ السلطات القضائية عند تقديرها لهذه الظروف بعين الاعتبار:
- مصلحة الطفل فقط دون أي قيد مستمد من قانونها الداخلي؛
- المعلومات المدلى بها من طرف السلطات المختصة لمحل الإقامة السابق للطفل.

المادة 10
1- لا تستلزم مباشرة دعوى الإرجاع الفوري للطفل الحصول على الاعتراف بأي مقرر قضائي في الدولة المطلوبة وتنفيذه فيها؛
2- إن الحكم الذي يأمر بالإرجاع الفوري للطفل لا يمس بجوهر حق الحضانة؛
3- يتعين على محاكم الدولة المطلوبة أن تبت في طلب الإرجاع الفوري قبل البت في أي طلب آخر يحال عليها في شأن الطفل.
الباب الثالث: الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية موضوع هذه الاتفاقية

المادة 11
لا يحق للسلطات القضائية للدولة المطلوبة أن ترفض الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها فوق تراب الدولة الطالبة إن كانت قابلة للتنفيذ إلا لسبب من الأسباب التالية:
أ) إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي صادر في غياب المدعى عليه أو ممثله القانوني ولم يتم في الوقت المناسب تبليغ أو تسليم المقال الافتتاحي للدعوى أو ما يماثله إلى المدعى عليه بصورة قانونية لتمكينه من الدفاع عن حقوقه،غير أن انعدام هذا التبليغ أو هذا التسليم لا يعتبر سببا لرفض الاعتراف أو التنفيذ إذا لم يتمكن المدعي في الدولة الطالبة من القيام بالتبليغ أو التسليم نظرا لكون المدعى عليه قد أخفى عنه مكان وجوده؛
ب) إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي صدر في غياب المدعى عليه أو ممثله القانوني ولم تستمد السلطة التي أصدرته اختصاصها من محل الإقامة المعتاد المشترك لأبوي الطفل أو في حالة انعدامه من محل الإقامة المعتاد للمدعى عليه؛
ج) إذا كان المقرر القضائي متعارضا مع مقرر آخر يتعلق بالحضانة أو أصبح قابلا للتنفيذ في البلد المطلوب قبل نقل الطفل؛
د) إذا كان طلب الاعتراف وتنفيذ المقرر القضائي المتعلق بحق الحضانة قد قدم بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نقل الطفل وثبت أنه نظرا لتغير الظروف بما فيها مرور الزمن أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد بعد نقله لكن مع استثناء مجرد التغيير الذي طرأ على إقامته.

المادة 12
إذا تضمن المقرر القضائي المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه عدة مقتضيات فلا يدخل منه في حيز تطبيق هذه الاتفاقية إلا الجزء المتعلق بحق الحضانة وحق الزيارة وطرق ممارستهما.

الباب الرابع: حق الزيارة

المادة 13
1- يمكن توجيه الطلب الرامي إلى تنظيم أو حماية ممارسة حق الزيارة إلى السلطة المركزية؛
2- يتم الاعتراف بمقتضيات المقرر القضائي المتعلق بحق الزيارة وتنفيذها ضمن نفس الشروط المتطلبة في القرارات المتعلقة بحق الحضانة؛
3- تقوم السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة:
أ) باتخاذ أو العمل على اتخاذ- قدر الإمكان- التدابير الملائمة من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون ممارسة حق الزيارة ممارسة هادئة؛
ب) بالعمل- عند الاقتضاء- على إحالة الدعوى على المحكمة المختصة قصد تنظيم أو حماية حق الزيارة، ويمكن لهذه المحكمة أن تحدد طرق الشروع فيها وفي ممارستها؛
ج) بالعمل عند الاقتضاء على إحالة الدعوى على المحكمة المختصة قصد البت في حق الزيارة، بناء على طلب الشخص المدعي لهذا الحق، إذا لم يكن قد تم البت في هذا الحق أو إذا سبق رفض الاعتراف بالمقرر القضائي المتعلق بالحضانة وتنفيذه.

الباب الخامس: مقتضيات مشتركة

المادة 14
1- تطبق كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالحضانة أو حق الزيارة مسطرة مبسطة وسريعة سواء تعلق الأمر بطلب الإرجاع الفوري أو الاعتراف والتنفيذ لمقرر قضائي يتعلق بالحضانة أو حق الزيارة.
ولهذه الغاية تسهر كل منهما على أن يتم التماس منح الصيغة التنفيذية بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة؛
2- يتبادل البلدان المتعاقدان المعلومات حول المسطرة الواجب تطبيقها وفقا للفقرة الأولى ويكون ذلك لأول مرة عند تبادل وثائق المصادقة المنصوص عليها في المادة 22.

المادة 15
يجب أن يتضمن الطلب الرامي إلى الإرجاع الفوري المنصوص عليه في الباب الثاني على ما يلي:
أ) معلومات تتعلق بهوية الطالب والطفل والشخص المنسوب إليه نقل الطفل أو الاحتفاظ به؛
ب) الأسباب التي اعتمد عليها الطالب للمطالبة بإرجاع الطفل مع تدعيم طلبه حسب الحالات بما يلي:
1- نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها؛
2- كل مستند يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفق قانون الطالب؛
3- كل مستند أو وثيقة تثبت جنسية الطفل في تاريخ نقله بصورة غير قانونية؛
4- كل مستند من شأنه إثبات أن الطفل كان يتوفر على محل إقامة معتادة فوق تراب البلد الطالب عند نقله بصورة غير قانونية.
ج) كل بيان يحصل عليه فيما بعد ويساعد على معرفة مكان وجود الطفل وهوية الشخص الذي يفترض أن يكون الطفل معه؛
د) وفي حالة طلب تدخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل مستند يؤهلها للتدخل باسم الطالب أو تعيين ممثل آخر لهذا الغرض.

المادة 16
يتعين أن يرفق طلب الاعتراف بمقرر قضائي يتعلق بحق الحضانة المنصوص عليه في الباب الثالث أو بحق الزيارة المنصوص عليه في الباب الرابع أو بتنفيذهما بما يلي:
1- نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها؛
2- أصل التنفيذ أو نسخة منه مشهود بمطابقتها له تثبت أن المقال الافتتاحي للدعوى أو أي إجراء معادل له قد تم تبليغه أو تسليمه للطرف المتغيب إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي غيابي لم يتضمن إشارة كافية لذلك؛
3- كل مستند من شأنه أن يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفقا لقانون البلد الطالب؛
4- وفي الحالة التي يطلب فيها تدخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل الوثائق التي تؤهل هذه السلطة المركزية للتدخل باسم الطالب أو تعيين ممثل آخر لهذه الغاية.

المادة 17
يمكن للسلطة القضائية للدولة المطلوبة في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحدد أجلا للإدلاء بها أو أن تقبل مستندا معادلا لها أو أن تعفي من ذلك إذا اعتبرت أن ما لديها كاف لتنويرها.

المادة 18
1- تحرر الوثائق المعدة للإرسال أو للإدلاء بها تطبيقا لهذه الاتفاقية بلغة أو لغات بلد السلطة الطالبة مع إرفاقها بترجمة من ترجمان محلف إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية للبلد المطلوب؛
2- تتراسل السلطات بلغة أو إحدى اللغات الرسمية لبلدها وعند الاقتضاء تكون مراسلاتها مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية.

المادة 19
1- تعفى الوثائق الموجهة أو المدلى بها تطبيقا لهذه الاتفاقية من كل تصديق أو أي إجراء مماثل؛
2- وفي حالة وجود شك جدي حول صحة المستند يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية.

المادة 20
 لا يجوز أن تفرض، في الدولة المطلوبة على الطرف الذي يطلب فيها تنفيذ مقرر قضائي صادر في الدولة الطالبة، أية ضمانة بدعوى أنه أجنبي أو لأنه لا يتوفر على موطن أو على محل إقامة في الدولة المطلوبة.

الباب السادس: مقتضيات ختامية

المادة 21
1- لا تطبق المقتضيات المتعلقة بالرجوع الفوري إلا على حالات النقل غير القانوني للأطفال التي تمت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق؛
2- تبقى الحالات السابقة موضوع اتفاق في نطاق اللجنة الاستشارية في المادة المدنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية؛
3 - يتم الفصل في الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.

المادة 22
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين.

المادة 23
 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بها في أي وقت بتوجيه إشعار كتابي بالإلغاء للطرف الآخر بواسطة القناة الدبلوماسية، ويسري مفعول الإلغاء سنة بعد تاريخ الإشعار المذكور.
 وإثباتا لذلك فقد وقعا مفوضا الدولتين المخول لهما هذه الاتفاقية.
 وحرر بمدريد في 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية:                             عن المملكة الإسبانية:

قد يهمك أيضا


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]-الحسن والقيد: كلمة ألقاها في أعمال الندوة الدولية المتعلقة بالزواج المختلط في العلاقات الأورو-مغاربية، المجلة المغربية للدراسات الدولية ، عدد خاص ، أكتوبر 2003،ص 25
[2]- عادل أزرقان : النقل غير المشروع للأطفال ، دراسة في ضوء القانون الدولي الخاص الإتفاقي،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،،كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية  أكدال، الرباط 2005،ص2
[3] - المادة 182 من مدونة الأسرة تنص على أن " في حالة عدم إتفاق الأبويين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت و المكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل على التنفيذ" 
[4] - Abdrerrazak Moulay Rchid : le droit international prive du Maroc indépendant en matière du statut  personnel , le statut personnel des musulmans, cour polycopier 4eme année droit, p 158 et suivants.
[5] - http://w.w.w.maroc droit.com/vu21/05/2017à 15 :45min
[6] - جليلة ادريسي : : إشكالية الحضانة في الزواج المختلط ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية لوجدة، 2008،ص 20.  
[7] - ظهير شريف رقم 136.02.01 الصادر في 19 دو القعدة 1423 (22 يناير 2003)،بنشر الاتفاقية المتعلقة بالإختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيد والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين واجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996 بالجريدة الرسمية عدد 5108 بتاريخ 13 ربيع الأول 1424(15 ماي 2003)
[8] - عادل أزرقان: مرجع سابق، ص.26
[9] - محكمة استئناف برشلونة: قرار 12 نونبر 1998. الدورة السنوية الإسبانية للقانون الدولي الخاص.
[10] - جليلة الادريسي :مرجع سابق .ص34
 [11]  www.hcch.net //vu 20/05/2017 à10.30min
 [12] - عادل أزرقان: مرجع سابق، ص30
[13] - تقرير حول الاجتماع الثالث للجنة الخاصة بتتبع تطبيق اتفاقية لاهاي 25 أكتوبر 1980
[14] - ظهير 12 غشت  1913بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب
[15] -  ألقي هذا الموضوع في اللقاء القضائي المغربي الإسباني الأول بين المجلس الأعلى، والمجلس العام للسلطة القضائية بالرباط ، في 27و29 يونيو2001.
[16] - إبراهيم بحماني:العمل القضائي في قضايا الأسرة ، الطبعة الثانية،2013،ص 79
[17] - ابراهيم بحماني: نفس المرجع،ص 81
[18] - إبراهيم بحماني،نفس المرجع،ص83 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات