القائمة الرئيسية

الصفحات

الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري

الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري

الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري
الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري

مفهوم الاثبات الجنائي :

-في اللغة :
اسم من مشتق من ثبت اي تأكد ومنه نقول ثبت ثباتا وثبوتا اي عرف  الامر على حقيقته 
اصطلاحا :
*لدى فقهاء  الشريعة الاسلامية :
اثبات واقعة جزائية امام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة الاسلامية /القران /السنة /القياس 

*لدى فقهاء القانون الوضعي :
-يقول السنهوري في المدني اقامة الدليل امام القضاء على الحق او الواقعة  محل النزاع بالطرق التي حددها القانون سالفا وعند وجوب حضور الدليل كما قررته المادة 333 ق م شرط الكتابة الرسمية او اثبات الحجج
فالاثبات هو تقديم كافة أدلة الاثبات التي تفيد النفي او الاثبات، بالإجراءات القانونية اللازمة وذلك لاثبات وقوع الجريمة  بوجه عام ونسبها الى الفاعل بوجه خاص 
والاثبات في الجزائي غير محدد ولا مقيد 
-السوداني: كل الطرق المظهرة لليقين 
نتيجة :
الاثبات الجنائي يكون عبر كل مراحل الدعوى العمومية وليس فقط في مرحلة المحاكمة
-الاثبات سابق لدعوى اي بدون الإثبات لا تحرك الدعوى وتكون في الحفظ
-الاثبات يتوجب ان يكون بطرق المشروعة التي لا تتنافى مع القانون
لمحة بين الاثبات الجنائي والمدني
الاشتراك :
- كل منها يتطلب الدليل 
- -كل منها يخضعان للقاضي  يقبل الدليل او يهدره حسب قناعته 
- في كل منها يتعين ان يكون اطراف الدعوى على علم بكافة أدلة الاثبات الموجودة في الملف 
- الاختلاف 
- - في الجزائي هو البحث عن الحقيقة في الواقعة الاجرامية التي حدثت وفي المدني هو انهاء الخصومة 
- - الدعوى تسير من طرف النيابة العامة  في الجزائي اما المدني صاحب الحق من يرفع الدعوى
- المكلف بإقامة الدليل في المواد المدنية كل من الطرفين اما في الجزائي  النيابة هي التي تبحث عن الدليل الجنائي والمتهم يقوم بالدفع قط والتشكيك 
- لا تقبل أدلة الاثبات الا التي اشترطها في المدني اما الجزائي فجميع الادلة مقبولة الا ما حددها القانون الزنا وخيانة الامانة ...
- -اليمين ليست دليل جزائي بل هي مدني 
- دور القاضي  المدني هو  سلبي يقوم بالموازنة بين الادلة فقط اما في الجزائي فيقوم بالتمحيص  وهو حر في اقتناعه غير مقيد
في المدني نقول القاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر



* أهمية الاثبات :
عبارة عن عملية جمع أدلة الاثبات مع عمليات استنباط لما وقعت في الماضي تساعدنا على اعادة ما حدث  لاعطاء القاضي فكرة عن الجريمة ليوجه الاتهام الى شخص وبالتالي الادانة له او تبرئته 
*-الهدف من الاثبات :
-الوصول الى الحقيقة بتكوين الشك الى يقين 
-تسهيل عمل القاضي ونظام العدالة ككل 
-الموازنة بين أدلة الإثبات بإعمال الفكر المنطق الاستدلال التمحيص للوصول الى الحقيقة 
-ان يكون الدليل الجنائي مستخلص بطريقة مشروعة 
-
موضوع الاثبات الجنائي :
الاثبات يعالج مختلف الادلة الواقعية في اثبات الواقعة الاجرامية  وموضوعه يتحدث عن حقائق واقعية مادية ويتكلم عن اشخاص  كما ان التكلم على حقيقة ما حدث هو من اولويات الاثبات الجنائي

نظم الاثبات الجنائي

النظام المقيد /النظام الحر /المختلط

01- المقيد :
ظهر ما بين القرنين 12 و13 في اوربا  حيث ظهرت عدة طرق للبحث عن الجريمة والمجرم  منها 
نظام يمين الحلفاء هو ادلاء اليمين لصالح المتهم والذي يجمع اكبر عدد من الحلفاء هو الفائز 
النظام المقيد هو تقييد القاضي في حرية اقتناعه في تقدير أدلة الاثبات  ويكون الدليل الجنائي الاقوى هو الغالب حسب ما هو في القانون والقاضي يتقيد بالقانون ولا حرية لقناعته فهو الالة لتطبيق القانون فقط  فقد جاء هذا النظام لاعطاء مشروعية فقط  واهمل دور القاضي
ابز القضايا في العصر النظام المقيد هو حادثة القتل التي حدثت امام القاضي الفرنسي الذي لم يستطع ان يغمل بإقتناعه 
القانون الفرنسي اعطى القاضي اربعة درجات من الدليل الجنائي
-الكاملة 
-الغير كاملة 
-الحقيقية او الضعيفة 
الناقصة 
-* تقيم ونقد هذا النظام :

كرد للظلم اعطى المشرع ضمانات للمتهم  حيث صنف أدلة الاثبات القانونية واعطاها قوة الاثبات الا ان هناك بعض النقائص فيها منها: 
-لم يذكر الكرامات المتعلقة بالكرامة الانسانية مثل تعذيب  المتهم في الاستجواب  ولم يضمن له حرية الدفاع ولا التقاضي لا للقاضي حرية الاقتناع 
-جعل الاعتراف سيد أدلة الاثبات
- القاضي الة لتطبيق القانون دور سلبي 
- الاقتناع منوط بالمشرع واهمل القاضي 
- ساوى بين اقتناع القاضي المدني والجزائي

* نظــــــام الاثبات الحر :
جاء نتيجة النظام السابق واعطى الحرية لكل من الاطراف  وللقاضي جرية الاقتناع 

-حرية الاثبات الجنائي :
يجوز للنيابة العامة الكشف بجميع الوسائل  وتفعل كل ما تشاء للحصول على الادلة شرط ان يكون بطريقة مشروعة و للمتهم ان يدفع  و للقاضي حرية الاقتناع. 

-*حرية الاقتناع :
تماشيا مع الحرية التي اعطية في الاثبات الجنائي يجب اعطاء حرية واسعة للقاضي في الاقتناع حيث يأخذ ما استقر عليه ضميره ووجدانه و هذه أدلة الاثبات كلها تخضع لإقتناع القاضي كما اعطين له فكرة/ تساند الادلة / اي جميع الادلة في كتلة  و يقدم بعضها على بعض حسب اقتناع القاضي  و استقرارها في وجدانه  كما دعم هذا المبدأ بمدأ المشروعية  وان الاصل في الانسان البرائة  و الحصول على الدليل الجنائي بطريقة مشروعة  وطبيعية و مواجهة الاطراف بالادلة ان اقتضي الامر  
تقييم النظام الحر :
اعطى حرية واسعة في الاثبات الجزائي و تخلى عن فكرة الاعتراف سيد الادلة  واعطى القاضي حرية واسعة في الاقتناع والاخذ باقتناعه  و اخرج المتهم من غيابات السجن و التعذيب 

النقد:
اعطت الحرية في اقتناع القاضي مما يذهب بنا الى التعسف في الحكم 

-* نظام الاثبات المختلط :
نظام يحاول الجمع بين النظامين السابقين  و يحاول ان يتفادى الانتقادات الموجهة لهما كما ان الفقهاء في هذا النظامين يقترحون صورتين :
الاولى: 
الجمع بين قناعة المشرع وقناعة القاضي  اي يكون للقاضي قناعة لما طرح امامه من أدلة الاثبات وفي نفس الوقت قناعة المشرع بالاثبات عن طريق الادلة التي اوتي بها من طرف القاضي ويكون مقتنع بها 
هنا احيانا نكون امام اقتناع القاضي واهمال اقتناع المشرع 
و احيانا نكون امام  اقتناع المشرع دون القاضي  
اعطى انصار هذا الاتجاه حلا لهذا عندما تحصل و تتوافق الارادتين نحكم بالبراءة او الادانة  وان لم تتوافق الارادتين نحصل على تأجيل النظر في القضية  و نبحث عن أدلة الإثبات اخرى  ان لم نجد ادلة اخرى تبقى معلقة 

الصورة الثانية :
اتى بها روب سييال  سنة 1791 حيث يرى انه لا داعي للجمع بين القناعتين حيث التزم اجتماع القناعتين في حالة الادانة فقط  و العكس نحكم بالبراءة فقط  هذا الاتجاه جعلنا نحكم بالبراءة في الكثير من الاحوال رغم توافر أدلة الإثبات
  ووجها لها نقد  انها حرر القاضي عن الصورة الاولى و يكون اقتناعه تتفوق على قناعة المشرع  و تغليب حق المتهم على الدولة  في العقاب 

-* تقييم النظام بأكمله :
من المزايا كان يريد ان يتجاوز مساوئ النظامين السابقين  و التوازن بين قناعة المشرع والقاضي  ليجمع بينهما 
فشل هذا النظام في الجمع و الموازنة بينهما  و علبة مصلحة المتهم على المجتمع  و جعل قناعة احد هي عائق الى الاحرى  جعل هذا التطبيق عير قابل للتطبيق
اغلب التشريعات :
تأخذ بالنظام الحر و دعمته بنماذج من المقيد  اي القاضي الحرية في القناعة الا ما قيد بالنص من القانون  كاستثناء فيها اعطاه القرينة القضائية 
القرينة :هي  دليل اثبات غير مباشر ينقسم الى واقعتين  الاولى واقعة مجهولة يراد اثباتها و الثانية قام الدليل الجنائي على اثباتها هناك قرائن قاطعة للدلالة كالحمل و سن الرشد .....
وهناك قرائن غير قاطعة تقبل العكس كقرينة البراءة 

نظام الاثبات الجنائي في الشريعة الاسلامية
جاء نظام الاثبات الجنائي في الشريعة الاسلامية منذ  القرن 5 م على يد محمد رسول الله  كان المصدر الاول هو القرآن ومن بعدها السنة و القياس والاجماع  و المصالح المرسلة و يتميز نظام الاثبات بحسب اختلاف الجريمة 
1/جرائم الحدود
 هي الافعال التي تشكل حق من حقوق الله مثل جريمة الزنا 4 شهود او الافرار 
و كذألك هناك القرائن القاطعة مثل الحمل المرأة العازم دليل الزنا 
2/ القصاص
هو المساواة بالمثل و اقرار العدالة  هو مقدر بالقران و السنة  هو نوعان على النفس و ما دونها  تثبت بالبينة الشهود الاقرار 
3/ التعازير 
هو الردع و المنع هو عقوبة غير مقدرة كل معصية  ليس لها حد ولا كفارة لتتماشى مع تطور البشرية  تثبت  لجميع الطرق 

موقف المشرع الجزائري 
كرسته المادة 212 ق.ا.ج  على شكل نظام حر حيث يجوز للنيابة والمتهم  تقديم اي دليل اثبات  وللقاضي الحرية بالاقتناع لكن هناك مواد قانونية تكرس نظام الاثبات الجنائي المقيد مقل الزنا 339 ق غ  و هذا حسب المادة 341 التي حدد وسائل الاثبات  محضر قضائي –الاقرار –
المادة 67 من قانون المرور الاعتراف  الادلة الاخرى 
المحاضر التقارير الجمركية .

عبئ الاثبات الجنائي

مفهوم عبئ الاثبات الجنائي :
للغة :
هو الحمل  و سمي عبئ لانه يثقل كاحل  من  يتحمله 
عبئ الاثبات في المواد المدنية :
الدعوى المدنية التبعية التطرق لشق المدني ضروري 
القاعدة تقول :كل من يدعي خلاف الظاهر الثابت عليه ان يثبت ذلك /
المدعي كل من طالب بحق والذي ادعى هو  من يقع عليه عيئ الاثبات  من يبادر في رفع الدعوى هو  مدعي  والذي تكون ضده هو المدعى عليه  و يحدث سجال بين الطرفين الا ان يأتي احدهم أدلة الاثبات
قواعد الاثبات ليست امرة بل هي تكميلية  يمكن للأطراف ان يتفقوا على مخالفتها  لان الحماية هي حماية خاصة للشخص 

عبئ الاثبات الجنائي :
ليس من السهل ذلك لا ثبات وقائع وقعت في الماضي  وبالتالي لكي نكسر قاعدة الاصل في الانسان البراءة علينا نقيم أدلة الإثبات  حيث المتهم يتمتع بهذه القرينة طوال مراحل الدعوى 
للمتهم الحق في الصمت  و يمكن ان يقدم دليل انكار  
و على من يدعي خلاف ما صرح المتهم عليه اثبات ذلك 
اذا عبئ الاثبات الجنائي يقع على وكيل الجمهورية وعليها اثبات اركان الجريمة كاملة و بعناصرها 
كما تثبت الظروف المصاحبة للجريمة ظروف التشديد هنا تقوم بإثبات محل الفعل الجرمي واسنادها للمتهم 

-*عبئ اثبات عناصر الجريمة :
 اولا كل جريمة لها  نوعان من العناصر 
العناصر العامة تمثل  الاركان 
العناصر الخاصة الظروف التي تصاحب كل جريمة وتختلف من جريمة الى اخرى 

-* عبئ اثبات اركان الجريمة

01/ اثبـــــــات الركن الشرعـــــــي :
اولا خضوع الفعل لنص التجريم  و عدم وجود سبب من اسباب الاباحة حتى يبقى الفعل محتفظا بتجريمه  اي تخرج الفعل من دائرة التجريم الى الاباحة لهذا ان توفرت  اسباب الاباحة انتفى الركن الشرعي ولا توجد جريمة

حيث هناك جدل كبير بين الفقهاء على اعتبار الركن الشرعي ركن من اركان الجريمة منها :
الرأي الاول:
ليس ركنا في الجريمة لانه موجود اصلا من قبل  في القانون ولا يقع عبئ الاثبات الجنائي على النيابة  وان هذا النص هو الذي يخلق الجريمة  فليس مـــن المعقول ان يكون الخالق جزء من المخلوق

هذا الراي مردود و يرى القول المضاد اليه  ان الركن الشرعي مهم وهو الاطار الذي يحدد السلوك التجريمي  لانه لا وجود للجريمة دون النص كما ان الممارسة العملية تظهر انه لا وجود للجريمة دون النص  و يرتبط بمدا المشروعية 
رأي المحكمة العليا ( من المقرر قانونا ان الاحكام و القرارات الصادرة  بالعقوبة يتعين تتظمن النصوص القانونية للجريمة لكي يتسنى للمجكمة العليا ممارسة رقابتها على هذه الاحكام وان من يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقانون /

الركن الشرعي :
هو مسألة قانونية معلوم لدى القاضي  و هذا الاخير مطالب بوضع الوصف المناسب لتكون المتابعة  فيفترض في القاضي انه على معرفة بنصوص القانونية  حيث يفسرها و يشتهد فيها  
ان لم يجد القاضي تكييف القضية يأمر بحفظ الاوراق
في حالة تعسر القاضي تفسير النص القانوني لا يجوز له اقاف الدعوى ووجب عليه البحث والاجتهاد  ولا يجوز ايقاف الدعوى للحصول على قضية مماثله

التكييف المقترح من طرف وكيل الجمهورية لا يلزم القاضي  وليس من الضروري العمل به    بل هو قابل للتغيير  شرط التغيير يبقى في نفس العائلة الاجرامية

المادة 198 ق ا ج  توحي انه يتوجب ان يشمل قرار الاحالة من غرفة الاتهام الوصف القانوني للواقعة و النصوص المطبقة عليها ولا ترتب النقد و البطلان عن ذلك 
 كيف تثبت النيابة العامة الركن الشرعي 
تثبت الركن الشرعي" باعطاء الوصف القانوني للواقعة الإجرامية"

عبــــئ الاثبات الجنائي للركن المادي :
اولا اثبات الركن المادي  للجريمة :
01/اثبات الفعل :
اول تثبت الفعل المادي المجرم  اي بصفته مثل الضرب او الجرح  و أن ينطبق الفعل على الوصف 
 02/ اثبات النتيجة :
يجب عليها اثبات النتيجة المترتبة عن الفعل الاجرامي 
يمكن تعرف النتيجة بالمفهوم المادي ( هي كل تغيير يطرأ على الشكل الخارجي / مثلا نتيجة فعل القتل هي الوفاة 
اما التعريف القانوني (هو الاعتداء عن حق محي قانونيا مثل الاعتداء عن الحق في الحياة  و المفهوم من جهة المتهم هو الاعتداء على حق معين او امر احدث في عالم الخارج 

ضرورة إثبات النتيجة التي تحققت كأن تثبت واقعة الوفاة في جريمة القتل 

قرار المحكمة العليا (من المستقر قضاءا انه يشترط لصحة الحكم الصادر من محكمة الجنايات في الدعوى العمومية ان يكون مبنيا على سؤال  يتظمن كافة اركان الجريمة بصفة واضحة  و عير متشعبة ولا ترتب على ذلك البطلان(

03/عبئ الاثبات الجنائي للعلاقة السببية 
الركن المادي لا يتحقق الا بتوافر علاقة سببية بين الفعل و النتيجة  و هذه العلاقة لا بد ون تكون منطقية/ لولا الفعل ما ودت النتيجة /
-متى دخلت عوارض اخرى و عوامل خارجية ادت الى ظهور نتيجة غير متوقعة هنا المتهم لا يتحمل النتيجة 

-الاهمال البسيط لا يهم 
-الاهمال الجسيم  دخول اسباب اخرى ادت الى حدوث نتيجة غير متوقعة  مثل ضرب شخص مصاب بسكر ادى الى الوفاة /الضرب المفضي الى الوفاة الغير عمدية /
-الجاني لا علاقة له بالعوامل الخارجية التي ادت الى سوء حالة المجني عليه و منه قطع العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة  اي تكييف الجريمة بوقائع جديدة 

* الاسناد المادي :
الاسناد المادي هو امكانية توجيه الفعل و النتيجة و العلاقة السببية الى شخص معين 
في حالة التلبس الاسناد المادي سهل 
اذا كان الفعل المادي ليس وحده من ادى الى النتيجة هنا تسند جزء منه الى المتهم  و الصعب ان تسند الى شخص مجهول 

على النيابة العامة ان تثبت لنا الفعل النتيجة العلاقة السببية و العوامل الخارجية  التي سودت النتيجة 
-متى كانت النتيجة مألوفة لا صعوبة في الاسناد الكامل لها للمتهم 
انما الصعوبة عندما تتدخل عوامل خارجية 

*مسألة تحديد هوية الجاني :
يطرح هذا المشكل  في افلات الجاني مع العقاب  اذ لم تعرف هويته 
المشرع الفرسي في القرار الذي اصدره ( لا يمكن افلات المتهم بمجرد اننا لم نعرف هويته و اسمه فهويته الطبيغية كافية للإدانة (

*مسألة العثور على الجثة :
هل يشترط القانون الجثة سسبب  للإدانة  فالقضاء الجزائري على غرار الفرنسي لا يشترط العثور على الجثة عكس الانجليزي 
*مسألة احضار جسم او اداة الجريمة :
هو الجسم التي ارتكبت به الجريمة فالقضاء الجزائري لم يتعرض لمجال سلاح الجريمة  اما الفرنسي اقر ان الاعتراف يكفي لذالك  دون الحاجة الى جلب الوسيلة او السلاح المستعمل في الجريمة  الا في حالة واحدة عندما يكون السلاح هو مناط التجريم  كحمل السلاح بدون رخصة  هنا يشترط احضاره او في حالة عدم اعتراف الجاني 

*مسألة احضار الشيك :
المشرع الجزائري على غرار الفرنسي لم يتخذ موقفا معين لا يستلزم جلب اصل الشاك /ان اصل الشاك غير ضروري لتحريك الدعوى العمومية 

-* الصور الخاصة للركن المادي :
01/ اثبات المساهمة الجنائية:
اي هناك عدة اشخاص جناة دبروا الجريمة معا اتفاق جنائي لتحقيق النتيجة 
 هنا نفرق بين المساهمة الاختيارية و الضرورية 
تحديد اي من المساهمتين
فالمساهمة الضرورية :هي التي لا يقوم ركنها المادي الا بالتعدد 
 اما المساهمة الاختيارية هي التي يمكن ان تقوم بشخص واحد و حصل فيها التعدد
اولا يجب ان تحدد طبيعة المساهمة هل هي ضرورية ام اختيارية 
اذا كانت ضرورية فهي تهيل لمهمتها و يعتبر  كل شريك هو فاعل اصلي في الجريمة 
اما ان كانت ضرورية هنا يجب ان تحدد دور كل واحد فيهم 

المشرع الجزائري تحدث عن المساهمة في المواد 42/41  ق ع  حيث اعتبر الفاعل الاصلي في الجريمة هو كل مساهمي الجريمة+ المحرض 
الشريك هو: المعاون على الجريمة + المساعد عليها بكل الطرق + الفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية + المسهل +منفذ الاعمال  التحضيرية  و يكونون على دراية  بهذا
فعلى النيابة ان تبين الفاعل الاصلي و الشريك في الجنايات و الجنح لان الشريك لا يعاقب في المحالفات44 ف3 ق ع

النيابة تثبت المراكز القانونية  بين المساهمين  المباشرة كانوا او   الفاعلين الاصليين
  و متى كانت المساهمة غير مباشرة كانوا شركاء
وان تثبت العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة  لكل واحد منهم  و كل هذا اسمه الوحدة المادية للجريمة 
الشخص الذي يحرض شخص غير مسؤول يعد فاعلا معنويا يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي المادة 45 ق ع 

الاشتــــــراك :
هم الذين ليس لهم دور غير مباشر في الجريمة  وليس لهم دور في ماديات الجريمة بل مدوا يد المساعدة  للفاعلين الاصليين 42 ق ع 
وكيل الجمهورية هنا لا تتطرق الى افعال الاشتراك  الا اذ كانت هناك افعال اصلية  النيابة تثبت الواقعة و الفاعلين الاصليين ثم الى الاشتراك الذي لا يكون الا في المساهمة الاختيارية 
المحرض و الفاعل المعنوي لا يدخلان في الاشتراك لانهم اصليين 

الشروع :
نحن امام جريمة ناقصة لم تحقق النتيجة العبرة ليس بإكتمالها ولا التنفيذ  و انما في البدا بتنفيذ و توقف التنفيذ قد يكون بسبب قوة قاهرة او العدول 
العدول قبل التنفيذ لا يعاقب عليه  العدول اثناء التنفيذ يعاقب قد يعاقب عليه جزئيا اما العدول الاضطراري يعاقب عليه 

هناك بعض الجرائم بمجرد التصميم لها اعتبرها المشرع  المحاولة و هي مجرمة 30و 31  ق ع 
حيث ان النيابة مطالبة باثبات الوقائع المادية و تثبت البدا في التنفيذ  و التنفيذ والامور التي حالة دون تحقق النتيجة  و ليست مطالبة بالاعمال التحضيرية  لان القانون لا يعاقب عليها 

-* الظروف  الخاصة التي يمكن ان تصاحب الركن المادي :
نجدها في جرائم محددة القرابة السرقة بين الاصول الى الدرجة الرابعة 
-قتل الاصول 261 ق ع 
-قتل الام لولدها  الفرع 
-يقع على النيابة اثبات الصلة  و اثبات الركن الخاص لهي القرابة 
-زنا المحارم 337
و في جرائم اهرى تثبت صفة المتهم مثل 
افشاء السر المهني الطبيب المحامي ...

-* عبئ الاثبات الجنائي للركن المعنوي للجريمة :
هو تلك القوة النفسية العاقلة والمدركة والارادة التي تدفع الشخص الى ارتكاب الجريمة  وهو على ادراك بها 
و هو ما يسمى بالقصد الجنائي 
على النيابة اثبات ان الشخص كان قاصدا الجريمة  و تثبت انه عاقل و قام به بكامل ارادته  وهو من اصعب الامور لانه باطن وليس ظاهر للعيان 
////--- القصد الجنائي :
الشخص على اطلاع بكافة عناصر الجريمة والنتيجة التي تتحقق وراء  الفعل المادي فالقصد يوجد في الجرائم العمدية ولهذا يجب ان تثبته النيابة العامة  وعلى النيابة ان تثبته في جرائم الخطا العمدي و الغير عمدي  ولانه صعب تجأ النيابة دوما تستعمل الظروف و الوقائع المادية لتثبته 
 و قبلها تثبت :
الاهلية القانونية للمتهم و تمتعه بها كاملة 
لا يوجد مانع من موانع المسؤلية 
- مناك شكلان للركن المعنوي :
- 01 القصد الجنائي العمدي 
- 02- خطأ غير عمدي 
- - القصد الجنائي: علم الجاني بعناصر الجريمة التي سوف يرتكبها وهو على علم بماديات الجرائم والنتيجة الميتغات  ورائها  العلم والارادة 
- العلم :يقع اثباته على عاتق النيابة وهو ان يكون الجاني يعؤف بكافة الوقائع المكونة للجريمة وتحقيق نتيجتها 
- عادة ما يعتمد على القرائن للاثبات 
- مثلا في جريمة القتل على النيابة ان تثبت  ان الجاني انه على ادراك بإزهاق روح  هذا الشخص  و انهاء حياته 
- متى ذكرت كلمة عمدا  يقع على عاتق النيابة  اثبات القصد الجنائي  العمدي هذا اذا كان الفاعل اصليا اما اذا كان شريكا  يتطلب فيه العلم و قبول النتيجة وعند اثباتها القصد اولا عليها ان تثبت قصد الفاعل الاصلي ثم الشريك بإثبات علمه بالوقائع الجرمية وقبوله لها
- راي المحكمة العليا القانون لا يعاقب الشريك في المساعدة الا اذا كان يعلم بالجريمة 

جرائم الامتناع :
هي الجرائم السلبية  ركنها المادي صعب للاثبات  مثلا طبيب يمتنع عن مساعدة المريض  هنا الفقهاء اعطوا الاثبات الجنائي للمتهم 

الوسائل التي تعتمد عليها النيابة العامة في اثبات القصد الجنائي 
01-القرائن وسيلة اثبات غير مباشرة تتكون من جزئين الاولى واقعة ثابتة و الثانية واقعة غير ثابتة بحث نستنتج من الواقعة الاولى الواقعة الثانية المجهولة 
و القرائن تختلف  هناك قاطعة الدلالة و هناك البسيطة  تقبل اثبات العكس  
في جرائم الامتناع تثبت النيابة الركن الشرعي و المادي و تعفى من المعنوي 

-* القصد الخاص للمتهم :
هو ليس من الركن المعنوي فأحيانا يتمسك به المتهم لتخفف العقوبة و احيانا النيابة لتشدد العقوبة 
الدافع الخسيس تثبته النيابة لتشديد العقوبة اما النبيل فالمتهم من يثبته 

الصورة الثانية :
الخطأ الجنائي الغير عمدي :
انه هنا يوجد نتيجة اجرامية لكن المتهم لم يتعمدها  وهي نتيجة لرعونة وعدم الحيطة والطيش  القصد الجنائي العمدي لا يوجد ولا يوجد بين ماديات الجرم والعامل النفسي وهو يتخذ صورتين اساسيتين :
01/ الاخطاء التي تتمثل في النشاط الاجابي :
هو قيام الشخص بنشاط اجابي يحدث نتيجة اجرامية لا يتوقعها  طيش و رعونة ...

02 الاخطاء التي تتمثل في نشاطات سلبية :
النتيجة الاجرامية حدثت نتيجة امتناع القيام بعمل  نتيجة رعونة والاهمال و عدم الاحتياط  عدم مراعاة اللوائح 
على النيابة اثبات الخطأ الغير عمدي  حسب وصفه و هل النتيجة فعل  سلبي او ايجابي 2 88  /289 ق ع
و على حساب راي المحكمة العليا في جريمة القتل الخطا نستنتج لذلك 3 اركان 
ان يكون الخطا غير عمدي الوارة على سبيل الحصر : الرعونة –عم الاحتياط-الاهمال – عدم مراعات الانظمة 01
-ان يؤدي الى الوفاة 02 
-قيام الرابطة السببية بين الخطا و الوفاة  -03 

والاسهل هو اثبات  عدم مراعات الانظمة و اللوائح  لانه يكفي اثبات النص القانوني 
-فيما يتعلق بهذه الاخطاء دائما المحامي بستند اليها لتخفيف العقوبة او التملص من العقاب بسبب القوة القاهرة التي اجبرته عليه  او الدفع بالخطأ العام المشترك اي الناس كلها تقع فيه

** الظروف المتعلقة بالجريمة وعبئ اثباتها : 
 هي ظروف خاصة لا تثبتها النيابة العامة مثل التخفيف انماتثبت الظروف المشددة للجريمة 
01/ عبئ اثبات الظروف المشددة في الجريمة :
هي ملابسات تصاحب وجود الجريمة  لا تمس بأصل الجريمة  فهي تصاحب الفعل المادي 
---- انواع الظروف المشددة :
نوعان الظروف الشخصية و المادية 
ا/ الظروف الموضوعية :
تتعلق بماديات الفعل الجرمي واكثر ارتباط بالركن المادي ليؤدي الى زيادة جسامة  الفعل و خطورته الاجرامية  فهي تتعلق بالوسيلة مثل استخدام السم في القتل  او الكسر السرقة بالكسر و استخدام مفاتيح مصطنعة  او تتعلق بالظروف الزمان و المكان كظرف اللليل  او تتعلق بنتيجة كظرف الضرب المفضي الى الوفاة 
المشرع الجزائري تكلم عن الظروف المشددة للسرقة و القتل بالسم
المساهمة والاشتراك الاصل في الظروف الموضوعية انها لا تسري على الغير الا اذا كان على بها 44/3 ق ع 
يقع اثبات كل هذا على وكيل الجمهورية بمحاضر تعتبر أدلة الإثبات للجريمة 
ب/ الظروف الموضوعية :
ترتبط بالركن المعنوي  ظروف نفسية كامنة في الشخص مثل الاصرار و الترصد
قسمت الظروف الشخصية الى قسمين :
01-الظروف التي لا تغير من وصف الجريمة :
تتعلق بالركن المعنوي تغير من العقوبة لا الجريمة  مثل العود و الدليل الجنائي عليه  السوابق العدلية 
02-الظروف الشخصية التي تغير من وصف الجريمة :
هي الظروف التي تدخل في عناصر القانون و تغير ليصبح عنصر من عناصر الجريمة لينقلنا الى جريمة اخرى  مثل قتل الاصول الاصرار و تشديد
على كل حال ان النيابة العامة يجب ان تثبت كل هذا 
المساهمة  : الظروف الموضوعية لا تسري الا من توافرت في حقه 44 ق ع 
هناك بعض الحالات اعفى المشر على النيابة عبئ اثبات احد اركانها لصعوبته فيكتفي لوجود محضر

الركن المادي المفترض :
معناه ان المشرع اعفى وكيل الجمهورية من اثبات الركن المادي و انما عليها اثبات الوقائع لصعوبته  و كذلك ليقلص من استعمال التعسف في تطبيق القاعدة العامة الاصل في الانسان البراءة  التي تصدر كثيرا ليوازي بين المصالح العامة و الخاصة و هناك افتراض الاركان و هي قرينة قانونية قاطعة او غير قاطعة

*-*- القرائن القانونية الموضوعة لصالح سلة الاتهام:
وهي استثناءات واردة على مبدا الاصل في الانسان البراءة

- افتراض قيام الركن المادي :
- الاصل ان النيابة هي من تثبت الركن المادي لكن استثناء افترض لها المشرع قيام هذا الركن بنصوص قانونية 
- حالات افتراض الركن المادي :
- قانون العقوبات :تسمى الجرائم المادية حيث الركن المادي قائم لا يحتاج الى اثبات  مثل المادة 87 ق ع  حيث قالت على الذين ينتمون الى عصبات دون القيام باي عمل بسجن 10 الى 20 سنة 
- الاثبات الجنائي يثبت في الانخراط لا غير
- 343 ق ع الدعار الشخص الذي يعيش مع من يعتاد الدعارة  حجز مواد المعيشة 
- قانون الاجراءات الجزائية :
- 218 محاضر تثبت قيام الركن المادي دون ان تلجأ النيابة الى الاثبات 
- 216 كذلك يكون للمحضر حجية مالم يثبت عكسه او شهادة شهود 
- هذه القرائن لا تعفي النيابة فقط بل تكون قيد اقتناع القاضي 

-*القرائن الواردة في القوانين المكملة لقانون العقوبات :
254 ق الجمارك  المحضر المحرر من طرف جمركيين صحيح مالم يطعن فيه بالتزوير  او غير صحيحة اذا كان عون 
14 ق المتعلق بمفتشية العمل : هي محاضر صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير او الاعتراض 
قرائن اخرى :
احيانا النيابة تعجز اثبات القصد الجنائي لصعوبته و اتخاذه من طرف المحامي دفعا مما ادى الى الكثير من احكام البرءة لهذا اعطى المشرع بعض القرائن لتخفيف هذا العبء على النيابة 
في الواقعة النيابة لا تثبت الركن المعنوي لانه مفترض  و منه ينتقل الاثبات الى المتهم 
--حالات الافتراض التشريعي لركن المعنوي :
281 قانون الجمارك  يمكن للقاضي تبرئة  المتهم استنادا لنيته   يمكن التخفيف ان رات  المحكمة
323 ادحال السلع الممنوعة الدخول الى الجزائر دزن رخصة اعتبرها غش 
331 جرائم هجر الاسرة الامتناع عن دفع النفقة يفترض ان عدم الدفع يكون عمدا مما اعفى النيابة من اثبات ذلك 

تقييم هذه القرائن 

01 الموضوعة لسلطة الاتهام:

 الافتراض التشريعي  جانب من الفقه لا يؤيد هذا الافتراض تمسكا الاصل في الانسان البراءة  و لهم حججهم فيها مثل ثول الفقيه يوفي :لا شيئ يناقض روح  القضاء مثل الاتكال على مثل هذه القرائن 
: ان القانون الجنائي ينفر من هذه  ولا ينسجم معها 
هذه تنافي القاعدة حيث ينقلب عبئ الاثبات الجنائي على المتهم  بدل من النيابة  

و هناك جانب من الفقه يرى اقرار هذه القرائن  و ياخذ بتحفظ على ما كان مطلق و اتت على سبيل الحصر 

القرائن القضائية:
الفرق بين القرينة القضائية و القانونية ان القضائية تتم على مستوى القضاء  استنتاج 
 القاضي واثناء المرافعات تستنتج اما القانونية فهي من المشرع
جرى العمل على افتراض القرائن القضائية لا ثبات الركن المعنوي  و اثبات النيابة الركن المادي  و اعفائها من الركن المعنوي 

في الجنايات لا تعفى النيابة العامة من اعفاء الركن المادي 

- جرائم المخالفات : 
- اصطلح تسميتها بالجرائم ذات الطابع المادي 
- - مبررات قيام الركم المعنوي :
- طبقا لتقسيم الثلاثي للجرائم 27 ق ا ج فان المخالفات  اقل خطورة من باقي الجرائم  خفيفة العقوبة 

-* حالات افتراض الركن المادي في حالت المخالفات :

متى تحدثت المادة عن مصطلح يدل على الركن المعنوي او ما تسمى بالكلمات المفتاحية  مثل : حطأ – عمد –رعونة  - اهمال – لا يجوز للقاضي استعمال القرائن القضائية و اعفائها من اثبات الركن المعنوي 
وكذلك كلمة   من يحالف و هذا  يعني انه يوجد نص تنظيمي او  لائحة 

-** جرائم الجنح :
قد جرى العمل على افتراض الركن المعنوي في الجنح 
حالات الافتراض في جرائم الجنح :
اجتهاد اقرته المحكمة العليا 
-يعد قذفا كل من ادعاء بةاقعة من شانها المساس لشرف و اعتبار الاشخاص بحيث يمكن تحديدها من الكتابات الواضحة  التي لا تدع مجال للشك من سوء النية
مثال جريمة خيان الامانة  ليس من الضروري اثبات الركن المعنوي حسب قرار المحكمة العليا 

-*-*-*- المسؤولية الجنائية من فعل الغير:
يفترض الركن المعنوي حيث يحاسب مسؤول الجريدة  عن ا فعال الصحفي  
  لا يقبل اعتقاد صحة الواقعة ولا تنوير الجمهور 
و تقبل عندما تكون أدلة الاثبات والوثائق التي استند اليها

-* الاتجاه المنكر للقرائن القضائية المفترضة في الركن المعنوي  :
المعارضون يرون الابتعاد عن الشك لا يكفي للإدانة في حالة غياب الركن المعنوي  اي انه لا مكان للقرائن القضائية مع قرينة الاصل في الانسان البراءة  بل عمل القضاء حماية الحقيقة و الكشف عنها وليس تسهيل عمل النيابة 

-الاتجاه المؤيد :
الافتراض ليس قاعدة عامة بل يكون في جرائم ركنها المادي واضح  ة ليس المنطق القضائي وحده كافيا للكشف عن الجقيقة بل يجب علينا النظر الى المنطق الواقعي  لان الاعتماد على المنطق القضائي يقيد القاضي 

عبئ الاثبات الجنائي ووسائل دفع المسؤولية  الجنائية عن المتهم

هدف النيابة حشد أدلة الاثبات ضد المتهم 
المتهم له حق الصمت  على ان لا يفسر صمته اعترافا 
يعمل المحامي و التهم على دحض  أدلة الاثبات او التشكيك فيها 

الدفــــع من الناحية اللغوية  يستعمل كمفهوم  للإزالة او الاعطاء  و الرد و المدافعة الانتماء 

اصطلاحا : الاصل الاول مدني في قانون المرافعات  يسمى ق ا م   حيث وجدت الدفوع في المدني قبل الجزائي 

-الدفوع في المواد الجنائية :
هي كل الوسائل التي يستعملها التهم  لا بعاد الحكم لصالح الخصم  والاشتباهات  سواء  من اصل الحق اوشكله       
و هي ايضا الرد على  النيابة لدحض ادلتها  و هي استعمال حميع الوسائل الموضوعية و الشكلية لتفنيد النيابة  

الفقهاء المتأثرون بقانون المرافعات : 
منهم الفقه  الايطالي ياخذ بالفكرة الواسعة للدفوع  وان اغلب العرب اخذت بالضيق له  فتحدد الدفع او الدفوع انها الوسائل التي ياتي بها المتهم هدفها ابطال اثار الدعوى الجنائية لتفادي الحكم بالإدانة  و باقي الامور تسمى اوجه الدفع مثل اسباب الاباحة  و الطلبات 

الدفع او الدفوع :
 هي الوسائل التي يأتي بها المتهم لا بطال اثر الدعوى  لتفادي الحكم بالإدانة 
اما باقي الامور تسمى اوجه الدفع  كالطلبات 

-* التعاريف المستقلة  عن قانون الاجراءات الجزائية:
ان ق ع مستقل بأفكاره عن ق ا ج وعلى هذا  ابنى فكرة التعريف الدفع في المواد المدنية شكلي يستند  لا الاصل  الحق اما الجزائي دفوع موضوعية تستند الى ق ا ج  

-* التفريق في القانون الجنائي بين الدفع و الدفاع :
يرى الفقهاء  الاصل في الانسان البراءة اذا  دفع  بها المتهم 
اذا دفع القاضي من تلقاء نفسه مثل اسباب الاباحة 
-هدف الدفاع اشمل من الدفع 
-الدفاع يتكون من جميع الطلبات  عرائض الطعن و المذكرات ...
و تفرق من طريقة الوسيلة التي يلجا لها الخصم
 . الدفع : يتصل بالدعوى العمومية والواقعة يهدف الى اهدار الدليل الجنائي والتشكيك بالإدانة  لصالح المتهم 
و منه عرف الفقيه كارار  الدفع هو شكل من اشكال  الدفاع الذي قد ينصب على الموضوع  و الشكل استنادا لقانون ا ج و القوانين المكملة  لها
الدفوع هي خروج المتهم عن الصمت معبرا عن اوجه دفاعه

اهميتها :
-جاءت  لتكريس حقوق الدفاع  لا عطاء المتهم هذا يجب اعطائه الحق لتنفيذ هذه الادلة  الجديدة  و التشكيك بها و القاضي ليس ملزم بها الا اذا قدمها المحامي داخل الجلسة  212 ق ا ج 
-الدفاع ضمان جوهري على القاضي النطق به في الحكم  تسبيب  الحكم 

-* التلازم بين التسبب و الدفع :
القاضي ملزم عليه ان يرد على الدفع بل الرد احد الاركان  التسبيب  يكون لازم و ضروري و اكيد في تكوين اقتناع القاضي 
القاضي ملزم بالرد على الدفوع الجوهرية  فانطلاق من مقدمات البراءة يكون الحكم بعا والادانة يكون الحكم بها 
 و الدفع بالتقادم ينهي الدعوى و عدم الاختصاص النوعي والاقليمي  

-* انواع الدفوع و تقسيماتها :
01- معيار المصدر القانوني : نفرق بين دفوع متعلقة بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية  
   ا-دفع متعلق بقانون العقوبات:
 تعتمد على نصوص ق ع و القوانين المكملة له اي يستند الدفع لنص من نصوص القانون  ق ع  و يمكن حصره في ق ع و الفساد  و العمل و الصحة  و الضريبي 
 مثل الدفع بركن من اركان الجريمة  ا/ اي النموذج القانوني للجريمة / اي اختفاء ركن مكون للجريمة 
و بسبب من اسباب الاباحة  و كذلك الدفع ببطلان اجراء من الاختراق في قانون الفساد 
ب/-الدفع المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية : 
هي التي تستمد مصدرها من ق ا ج  و تسمى بالدفوع الشكلية  متعلقة بقانون الاجراءات لا تتعرض الى الواقعة بل الإجراءات مراحل الدعوى  


02-من حيث الطبيعة : تقسم الى دفوع واقعية   موضوعية و دفوع قانونية لا يمكن حصرها  
             ا/ الدفع الموضوعي : هي الدفوع التي يعتمدها المتهم لدرء الاتهام تستند لوقائع الدعوى و هي غير محصورة مثل دفعه انه غير متواجد بمكان الجريمة 
              ب/الدفع القانوني : تتعلق بقانون العقوبات  و المكملة له و القانون الاجراءات اي الاستناد في الدفع الى اي قانون 
الدفع الشكلي و القانوني لا يمكن اثارتها اول مرة امام المحكمة العليا  و منها اثيرت الدفوع القانونية  لا نها ترتبط بصورة مباشرة بالنوع الاول  الموضوعي

شروط الدفع القانوني :
-ابداء الدفع قبل قفل باب المرافعة  و اثناء المحاكمة و الجلسات  فيقدم الدفع قبل حجز الدعوى و النظر فيها للمداولات  و خضوعه ايضا لعلانية المحاكمة 212 ق ا ج  كما اكده قرار المحكمة العليا  ليوفر ضمان حق  للمناقشة للطرفين و اطلاع المتخاصمين   
-الدفع الظاهر  متعلق بموضوع االدعوى ويكون واضح جازم  اذا طرح على اول درجة يجب التمسك به في الدرجة الثانية  

03 التقسيم على حسب الاهمية :  تنقسم الى دفوع جوهرية و غير جوهرية 
ا/ الدفوع الجوهرية :
هي التي تؤثر في سريان الدعوة الجنائية  فتخفف العقوبة او يستفيد من او يبطل الدعوى ويخرج المتهم من دائرة الاتهام 
و يترتب عليها :
ان يتمسك به صاحب المصلحة و يكون الدفع جوهري و جازم و قبل غلق باب المرافعة
على المحكمة التعرض  له و الرد عليه بالتسبيب  والا كان الحكم باطل لانعدام ركن التسبيب  
مثال  :
-الدفع بعدم توافر ركن من اركان الجريمة
-دفع في الاجراءات الجنائية كالدفع ببطلان التفتيش 
الدفع الجوهري في ق ع  بتوافر سبب من اسباب الاباحة  او مانع من موانع المسؤولية 
 الدفوع الغير جوهرية :
دفوع لا تؤثر  في مسار الدعوى ، دفع تخلف فيه احد الشروط 
 لا يلزم القاضي
 لا يرتب عليه اجراء تحقيق
ولا يكون حكم القاضي مغيب 

عبئ اثبات الدفوع :

من يتحمل اثبات الدفع 
الفقهاء هنا انقسموا الى ثلاثة اتجاهات :
 الاتجاه الاول :
تطبيق القاعدة المدنية في الاثبات 
في المدني مهما تقدم المتهم بدفع الا و عليه اثباته  و ذلك انطلاقا من القاعدة المدنية القائلة "المدعى عليه ينقلب مدعيا بالدفع "
كذا في الامر في الجنائي  النيابة تدعي الاصل   وفق الاصل مبدا البراءة في الانسان قائمة الى ان يثبت عكس ذلك  فالمدعي يقدم دفوعه
النيابة تثبت الجريمة حسب النموذج الاجرامي 
المتهم يقدم الدفوع و يتحمل عبء الاثبات الجنائي

مبررات الحجج والاسانيد  هذا المذهب :
01/ النطاق العام للقاعدة المدنية :
- يستند الى القانون المدني الذي يمثل الشريعة العامة  و بالتالي لا تقتصر هذه الفكرة على القانون المدني بل تنتقل الى الجنائي 
-
02/ الصفة الاستثنائية  لدفع المتهم:
- -فكرة الدفع استثنائية يرد  الاصل العام  وهي النيابة التي  تتحمل عيئ الاثبات الجنائي  و هي مركز ثابت  و سلطة الاتهام  تعمل على قاعدة الاصل  في الانسان البراءة  فالمتهم عندما يقدم دفعا فهو استثناء خروج المتهم عن الصمت استثناء يحول عيئ الاثبات على عاتقه  
-
03اساب الاعفاء لا تفترض : 
الركن المفترض يثبت باثبات الواقعة  و اسباب الاباحة ليست مفترضة بل يثبتها المتهم  ويجب التحري من صحة دفع المتهم فعلى المتهم اثبات دفوعه و فحوى الدفع ليس مفترض بل يجب اثباته 

04/صعوبة اثبات الوقائع السلبية :
المتهم يدفع بأسباب الاباحة دون اثبات الدفع هنا نرجع الى الاصل  العام و هي تحمل النيابة العامة عبء الاثبات و تثبت عدم صحته
فالمتهم عند دفعه فانه يثبت الوقائع الإجابة 

تقيم هذا الاتجاه الذي يقوم بتطبيق  القاعدة المدنية في الاثبات 

هناك عدة ردود :
لرد على الحجة الاول القائلة النطاق العام في تطبيق القاعدة القانونية المدنية : 
لا يمكن اعتبار القانون المدني شريعة  عامة فما كان يصلح في الماضي لا يصلح الان و وسائل الاثبات مختلفة  والاجراءات

الرد الثاني : 
الصفىة  الاستثنائية للدفوع  التي يقدمها المتهم :* 
يستند  الطابع الاستثنائي لدفع المتهم ممثلة في القانون المدني  وليس الجنائي لان المدعي عليه  يدفع بالنفي لصلة القانون بالواقعة" كان يدفع بان الدين عليه استوفاه لم ينفي" 
اما الجزائي فيدفع بنفي الواقعة بالأساس و عدم وجود الجريم كليا او جزئيا  
-الوقائع التي تثبتها النيابة هي  السلبية
"يظهر من هذا الاتجاه التجاهل الاساسي للإثبات الجنائي الاصل في الانسان البراءة  ووكيل الجمهورية من تتحمل غبء الاثبات 
وانما تحمل المتهم دفوعه  فيصبح عدم الاتزان 

الاتجاه الثاني المؤيد لقاعدة الاصل في الانسان البراءة 
النيابة العامة هي التي تتحمل عبء الاثبات الجنائي  فيجوز للمتهم تقديم  دفوعه مع احترام قواعد الاثبات  والنيابة من تتحمل عبء الاثبات العكس  عدم الصحة
كفالة حق الدفاع من مبدا الجنائي 

المبررات :
لا يمكن تطبيق القواعد المدنية  بل قواعد القانون الجنائي فهنا يحطر القياس في الجزائي 
فحق  ف الأصل الانسان البراءة  حق دستوري مضمون للمتهم  لا يتحمل المتهم الاثبات الجنائي

تقيم هذا الاتجاه :
التمسك الصارم لهذه القاعدة من الناحية الاجابية و السلبية و رفض اي استثناء على هذه القاعدة  يشكل متطرف مما يجعلنا نتعارض مع مصالح الدولة و حقها في العقاب  فرجحت كفة الشخص على المجتمع  و التمسك بها يجعلنا نحذف قواعد اخرى  

الاتجاه الوسيط:
يرى انه لا داعي للخروج عن  فكرة  المبادئ الجنائية و استعارة الدفوع من المدني 
 في الجنائي الاصل في الانسان البراءة لكن يجب اشراك المتهم في الاثبات هي الدفوع وهي ملزمة للقاضي  والا كان حكمه معيبا 
المتهم يقدم الدفع متى توافرت لديه وسيلة اثبات ان لم يتوافر الدليل الجنائي للنيابة تتحمل عبء الاثبات الجنائي 
المتهم يقدم الدليل و النيابة تثبت عكسه  والقاضي يبحث عن الحقيقة  و الشك يفسر لصالح المتهم 
المبررات :
في الجنائي في قاعدة الاصل في الانسان البراء يجب التفريق بين الادعاء والاثبات 
فالاثبات  : كل من يثمل عبء الادعاء يتحمل الاثبات 
الادعاء: يبقى على عاتق النيابة الاطراف هنا غير متساوية في في الدعوى

 التقييم :
من مزايا هذا المبدأ المحافظة على قاعدة الانسان البراءة و مزايا اخرى  منها حق الدولة في العقاب  و كفالة حق الدفاع ة حرية القاضي في الاقتناع 
بين تحمل النيابة العامة عبئ الاثبات الجنائي والمتهم التشكيك  و تفسير الشك لصالحه  فالمقارنة بين الاثبات الجنائي والمدني غير مقبول 
-يتماشى مع مبدا الملائمة  فه ومبدا مرن في احريك الدعوى 
هذا الراي يراعي كل المبادئ لا يتعصب الى اي مذهب  على المتهم تقديم الدفوع وعلى القاضي فحصها  و التحقيق فيها  و
يبرر هذا الاتجاه دور القاضي في افحص الدفع و البحث عن الحقيقة و اعادة الوقائع السرد  

من يتحمل عبء الاثبات الجنائي في حالة الدفوع :
وجدت  ثلاثة اتجاهات واحد وسيط و اثنان متقدان 
لا يوجد نص قانوني لهذا  من يتحمل عبء الاثبات 

-* موقف الشرع من  مسألة الدفوع:
1/ المشرع المدني 
حسم الموقف بقواعد قانونية وان من تقدم بالدفع عليه بالاثبات  

2/ التشريع الجنائي :
المشرع الجزائري لم يتخذ موقف واضح الا انه ارسى مبدا الاصل في الانسان البراءة الا انه لا يتماشى مع كل التشريعات الجنائية 
-التشريع الجنائي الجزائري : هذا المبدأ يعتبره قاعدة دستوري 
الانجليزي يعتبره قاعدة عامة 
اللبناني لم يعطي لنا صراحة من يتحمل الاثبات الجنائي

موقف التشريعات الجنائية المقارنة :
01/ موقف المشرع المصري :
لم يعطنا موقف واضح  من يتحمل عبئ الاثبات الجنائي لكن المتفحص لقانون العقوبات يجد ان بعض المواضيع تصلح كدفع للمتهم  مثل المادة 171 التي تتكلم عن القذف للموظف العمومي  اثناء العمل  يثبت المتهم صحة اقواله و نيته
 و ايضا اسباب الاباحة  موانع المسؤولية و العقاب والاعذار و الظروف المشددة و المخففة  
123 ق ع المادة تعطي إجراءات و كيف الدفع  يجب على المتهم ارتكاب جريمة  النشر ان يقدم للمحقق في اول استجواب وعلى الاكثر قبل حمسة ايام الدليل الجنائي
02/* موقف المشرع الفرنسي /

المشرع الفرنسي اعطى بعض النصوص دون التصريح بها لاستعمالها كدفع ولكنها قليلة مثل المادة113 تتحدث عن الشيئ المقتضى فيه سابقا  المتهم من يثبت 

03/ المشرع الانجليزي :
المشرع الانجليزي نفس الامر لاتوجد كلمة دفع الا ان هذا لا يمنع من تحمل الاثبات المتهم مثل  اذا دفع المتهم ياخذ موانع المسؤولية عليه الاثبات


04/ موقف المشرع الجزائري :
المشرع الجزائري لم يستخدم  كلمة دفع لكن المحلل لقانون يجد ان بعض الموضوعات تصلح كدفع 
يمكن للمحامي الدفع  بموانع المسؤولية والاعفاء كل نص اجرائي يحدد سلامة المحظر والإجراءات  المشلاع ما كلف المتهم اثباتها  و انما اوردت استثناءات  فالقرائن القانونية تكليف للمتهم لاثبات و هذا بافتراض قيام الركن المادي و المعنوي للجريمة
المسائل الاولية  ايضا اعطى المشرع فيها طابع الدفع

موقف القضاء المقارن من الدفوع

01/ القضاء المصري :
المحكمة المصرية اتجهت الاتجاه الوسيط  لم تكلف المتهم عبء الاثبات الجنائي وكلفت النيابة ان تثبت عكس ما دفع به المتهم وعلى القضاء التأكد من صحة الواقعة اي تمحيص الدليل الجنائي المقدم / الدفع بعاهة عقلية

الاتجاه الوسيط تدخل القضاء في تمحيص الدليل الجنائي

02/ القضاء الفرنسي :
مر  القضاء الفرنسي بمرحلتين 
المستقر ان النيابة العامة تتحمل الاثبات الجنائي كاملا  وان تثبت كل عناصر الجريمة لان ليس هناك ضمانات للمتهم هذا في بداية القضاء الفرنسي و ذلك تماشيا مع الاصل في الانسان البراءة هذا الذي دل عليه قرار المحكمة الفرنسي انها تتحمل العبء لا المتهم  

و مع التطور تراجعت  و اتجه القضاء الفرنسي اتجاه غير الاول :
ففي التقادم و العفو :
هذه المسائل عمل القضاء على تحميل سلطة الاتهام  عبيء الاثبات الجنائي بالدفع بالتقادم  و العفو الشامل 
 مثال 
  مثل عنما يصدر حكم بالإعفاء في الخدمة الوطنية و يمسك شخص فإنه يدفع بهذا القرار الذي اعفاه من الخدمة الوطنية  
لا تصلح المتابعة آلا  في الزمن غير متقادم  هنا يلقى على النيابة اثبات غير متقادمة  لانه يتعلق باركن الشرعي 
*- اجتهاد يؤيد الموقف :
قرار المحكمة الفرنسي 16/12/1964 التقادم من النظام العامة وعلى القاضي اثارتها من تلقاء نفسه وعلى النيابة اثبات انها ليست متقادمة

اسباب الاباحة : 
بعدما تخلى القضاء عن قاعدة الاصل في الانسان البراءة ذلك سنة 22/1954/05/

اسباب عدم المسؤولية : 
في احدد قراراتها ان المتهم اذا اثار نوع من انواع هذه الدفوع عليه ان يثبتها  ولا يقع على النيابة اثبات العكس

حالة الاكراه و القوة القاهرة :
الدفع بالاكراه المعنوي ملقى على عاتق المدعي لا يقبل الا اذا كان مستندا الى وقائع ثابتة  اخذ بالقاعدة المدنية 

الاعذار المعفية و المخففة : 
تضع المحكمة الفرنسية عبء اثبات  الدفوع على من اقامه مثل البسب و القذف العلني  في بداية الامر تبنى القضاء الفرنسي الاتجاه الوسيط  ليتبنى بغد1959 القاعدة المدنية  و حمل المتهم الاثبات الجنائي


موقف القضـاء الجـزائري 
01/ أسبــــــاب الإباحة :
من خلال اجتهاد المحكمة العليا يكون  الدفاع الشرعي محل الرقابة من طرف المحكمة العليا  و المتهم  يتحمل اثبات حالة من حالات الدفاع الشرعي 40 ق ع 

02/ دفع المتهم انه في حالة من حالات الضرورة :
ذهبت المحكمة العليا الى تطبيق الاتجاه المدني  وهو تحميل المتهم عبء اثبات انه في حالة الضرورة 

03/ عبء اثبات موانع المسؤولية :
ا/ الجنون :
م 47 ق ع الجنون حالة من حالات موانع المسؤولية  استقر القضاء الجزائري ان تحميل عيء الاثبات الجنائي يكون على عاتق المتهم ليدفع بها في الدرجة الاولى من التقاضي  بتقديم وثائق طبية 

ب/ عبئ الاثبات الجنائي للاكراه
المادة 48 ق ع  لا تجد موقف موحد للقضاء الجزائري فمن قرار 4/07/1974 و الطعن  رقم 18781 / ان الاكراره سبب من اسباب عدم المساءلة  طبقا لاحكام المادة 48 فإنه ليس من اللازم ان يكون محل السؤال مستقلا وان كان فإن المتهم من يتحمل الاثبات 
-اعذار المعفية و المحففة : 

الاعذار القانونية بنص قانون 
الظروف المحففة  تقدم من المتهم و دفاعه و غير محصورة 

-* م 52 ق ع الاعذار القانونية تأتي معفية او مخففة نصت عليها
 المادة 92 ق ع الابلاغ بالشروع في جريمة  و قبل البدا فيها و هذا في جرائم امن الدولة 
197 ق ع تكوين جمعية اشرار  الابلاع عنها  و قبل تحريك الدعوى 
205 ق ع تزييف و تقليد اختام الدولة 
217 العدول عن شهادة الزور 
217 زواج الخاطف بالمخطوفة 
373 جرائم النصب والاحتبال بين الفروع والاصول 
368 السرقة بين الاصول و الفروع والازواج 
377 اخفاء الاشياء المسروقة بين الاصول و الفروع والازواج 
404 اخبار السلطات عن الجرائم المتعلقة بالمتفجرات  و هذا قبل استخدامها  و قبل الدعوى 

الهدف من الاعذار القانونية المعفية المحافظة على الاسرة و فتح باب التوبة 

- الاعذار القانونية المحففة  
277 الضرب الشديد الواقع على المتهم 
278 حالة منع التسلق و ثقب الاسوار حيث تشكل هذه الحالة  عذر مخفف  في النهارو في الليل دفاع شرعي كما في الفقرة 2 من 278 ق ع 

تخفيف العقوبات نصت عليها المادة 283 ق ع 
الظروف المخففة 
لا يمكن حصرها ولا تحديدها يدفع بيها المتهم و السلطة التقديرية للقاضي فهي تتعلق احيانا بالمتهم و الظروف و الحالة  و السن 

اجتهادات المحكمة العليا :
المحكمة العليا حملة المتهم عبء اثبات الاعذار القانونية المعفية و المحففة  كما صدر في احد قراراتها : 1998 يجب اقتراح العذر قبل غلق باب المرافعات يجب على الرئيس القاء سؤال بشان  تقديم طلبات من هذا  الشأن  من طرف المتهم ومن هذا لا يمكن للمحكمة رفض السؤال الا اذا كان مشوبا 
المادة 53 الظروف المخففة متروكة لتقدير القاضي 
في قرار المحكمة العليا لا يجوز المتهم ان يطالب امام المحكمة الجنائية ان يستفيد من عذر الاستفزاز الذي يرجع ذلك لسلطة القاضي 

* عبء اثبات التقادم :
عمل القضاء الجزائري على ان تتحمل النيابة العامة غبء اثبات ان الدعوى ليست في زمن التقادم 

العفو 
صدر قرار بتاريخ 30/04/1989 حيث ان التقادم في الدعوى هو من النظام العام و يمكن التمسك به في اي مرحلة من مراحل الدعوى العمةمية و القضاء بخلاف هذا يغد خرقا للقانون /

نستخلص ان المشرع الجزائري تبنى القاعدة المدنية  اي ان دفع المتهم بالتقادم عليه ان يثبت ذلك 

 مبادئ الاثبات الجنائي 
01- مبدا المشروعية
اهم مبدا يقوم عليه الاثبات هي المشروعية اي لا اجراء  ولا تدابير الا بنص قانون  من بداية الدعوى العمومية الى نهايتها يجب ان تكون في اطار القانون 
و تتمثل المشروعية في الركن الشرعي اي النموذج القانوني للجريمة  والاجراءات و شرعية الادلة 

02/حرية الاثبات :
القاعدة العامة التي تحكم الاثبات هي حرية الاثبات و تساند أدلة الاثبات  وان يكون الدليل الجنائي مشروع و غير مخالف للقانون العام و حقوق الانسان 
ا/ حرية الاثبات الجنائي بالنسبة للمتهم :
فتح الباب امام المتهم لدفع الاتهام عنه  بشرط ان يكون الاجراء و الدليل مشروع
ب/ بالنسبة للقاضي :
ان نفتح الباب للقاضي ان يستند الى اي دليل اقتنع به و يطرح اي دليل اخر  و في النهاية الثاضي حر في اقتناعه و اسناده التهمة للشخص 
ج/ بالنسبة لسلطة الاتهام :
تتخذ اي دليل لتعزيز الادانة 

قاعدة تساند الادلة 
أدلة الاثبات الجنائي تشكل جسما واحدا و تخدم بعضها البعض لاستنتاج دليل مغين  فكل من الاطراف تستعمل هذه القاعدة  في تناسق الادلة 

اساس هذه القاعدة :
تتكون من اساسين قانوني وواقعي 
1ا الاساس الواقعي :
الدعوى العمومية تنصب على وقائع مادية و نفسية يصعب اثباتها و المتهم هنا يعمل على اخفاء هذه الوقائع و طمسها  هنا حرية الاثبات من الامور الصعبة 
2/ الاساس القانوني :
نص عليها المشرع الجزائري في المادة 212 ق ا ج  اقرت حرية الاثبات  الجنائي و قيدها بشروط  و جعل هنا استثناءات للاثبات  لمنع التعسف  مثل جريمة الزنا  ووسائل الاقبات 

الدليل الجنائي الوحيد على السكر هو التحليل ووجود 0.1 غ في الدم  

*شروط تطبيق قاعدة حرية الاثبات  و ضوابطها :
- ضرورة وجود  الدليل الجنائي ضمن ملف الدعوى 212 ق ا ج  
-ان تتم المحاكمة في جو من الشفافية  وان يكون الدليل بيد جميع الاطراف 
-التزام القاضي الحيادة و النزاهة  للوصول الى الحقيقة 
- طرح الدليل بالجلسة  و الدليل متحصل عليه بإجراءات مشروعة 
- اذا حضر الواقعة يكون شاهدا 

مبدا يقينية الدليل الجنائي  ومشروعيته :
اليقين هو العلم الذي لا يتسرب له الشك 
اليقين في القانون الجنائي :
 امر غير ملموس ولا محسوس بل معنوي  وهو حالة نفسية و عقلية  تؤكد حقيقة معينة وصل لها عن طريق المنطق  و تعتمد على أدلة الاثبات ذات درجة الية من التأكيد 
اليقينية يخاطب القاضي على عكس  المشروعية يخاطب الاطراف كلها 

-اليقين لتكوين اقتناع القاضي :هناك بعض الفقهاء ساوى بين الاقتناع و اليقين وهو امر غير صحيح لان الاقتناع ثمرة لليقين 
و اليقين هو الذي يولد الاقتناع لدى القاضي 
 الاقتناع اوسع من اليقين 
اليقين ليس هو الحقيقة لان اليقين حالة ذهنية و نفسية  بالاستنتاج و التحليل المنطقي 

- خصائص اليقين 
01-السمة الذاتية لليقين : امر ذاتي يعتمد على الضمير  الانساني السليم  وهو شعاع داخلي ياتي من مختلف القيم و العادات و التقاليد و المبادئ التي ترسو في النفس البشرية 
02-الحقيقة النسبية :اليقين امر نسبي مهما بلغة يقينية القاضي لانه لم يحضر الواقعة  وهو امر يختلف من قاضي الى قاضي 

انواع اليقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين :
1- الباطني :يعتمد على باطن مكونات النفس من ضمير و استنتاج يعتمد على الامور المحسوسة و غير محسوسة وهو اساس اليقين القضائي 
2- الظاهر :لا يغتمد على باطن النفس بل على مشاعر اخرى لا يعتمد عليه 
3- الميتافيزيقي: امور غيبية ما وراء الطبيعة كان في السابق 
4- الفيزيقي : يعتمد على كل ما هو عيني و تحده في العلوم البيولوجية  يجعل اقتناع القاضي اعرج
5- البديهي : في الامور الرياضيات الاحصاء  لا يمكن ان يصل اله القاضي في الجنائي 
6- الاستقرائي : يعتمد على الاستدلال و القياس  و القياس محضور في الجنائي 
7- القانوني: حالة من التاكد من صحة امور معينة  و التأكد قيمة قانونية يضمنها الدليل الجنائي مستحقات من ارادة المشرع لتكوين اقتناع القاضي 
8- المعنوي :حالة عقلية نفسية  و الضمير  مغتمد في الجنائي 
مشروعية الدليل الجنائي :
الشرعية الجنائية مبدا عام مستمد من الدستور 
هذه القاعدة تخرج منها مشروعية الدليل لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير لا بقانون 
46 الدستور لا ادانة الا بمقتضى الا بقانون صادر 
ومن هذا تمخض مشروعية الدليل الجنائي  وان لا يخالف القانون 

هل يمكن للقاضي ان يحكم بالبراءة بدليل غير مشروع :
الاتجاه الاول :
ان مشروعية الدليل الجنائي جاءت لحماية المتهم من التعسف فمابالك اذ كان الدليل يقضي ببراءة المتهم  وهو عير مشروع 
الاتجاه الثاني :
رفض انصار هذا المذهب الدليل الجنائي غير مشروع المقضي بالبراءة  القاضي مطالب بالقانونة ولا يمكنه الخروج عليه مهما كان  لكي لا نفتح باب الغاية تبرر الوسيلة و مثل ذلك اصوير فيديو بطريقة غير مشروعة لانه يمس بالحريات العامة
الاتجاه الثالث :
التفرقة بين أدلة الاثبات  المختلفة غير مشروعة  
الاتجاه الوسيط :
هدفه الخروج بنظرة توفيقية بين المذهبين قاعدة مشروعية الدليل  هدفها حماية الناس من التعسف والادلة الباطلة الا اننا لا نطبقها الا في  احكام الادانة 
اما في احكام البراءة يجب التفرقة بين نوعين 
الدليل الجنائي بسبب غير مشروع   و فيه  دليل وليد الجريمة ودليل من اجراءات باطلة 
فالدليل وليد الجريمة  والذي يبحث عن البراءة لا يمكن الاخذ به لانه سيفتح الباب لارتكاب جرائم بغيت جلب دليل البراءة 
اما الثاني فالخطأ اجرائي في الشكل لا يمكن اهدار البراءة  فاشك بفسر لصالح المتهم فمابالك بالدليل  ومن الناحية العملية لا توجد قاعدة تثبت ذلك يجب الرجوع الى الفقه الجنائي 

-* ضوابط هذه القاعدة :
ضمانات لحماية الحقوق فان هذه القاعدة تخاطب القاضي مباشرة كي لا يحكم بالإدانة الا بدليل مشروع 
قاضي التحقيق و النيابة عليهم احترام الضوابط  و المبدا الاصل في الانسان البراءة و مشروعية الدليل  والاجراءات و الشروط  و السلطة التنفيذية 
و تخاطب المتهم و المشتبه فيهم في مشروعية الدليل الجنائي عند الدفع 
كما لا يمكن ان يطرح الاسئلة مباشرة على المتهم في الجلسة بل يوجه للرئيس 
الدفع قبل قفل باب المرافعات 
و يكون الدفع جوهري 

احترام مواعيد الطعون 

مصادر قاعدة مشروعية الدليل الجنائي :
01/ اعلان حقوق الانسان :
نص عليه اعلان حقوق الانسان لان الدولة جوء من المجتمع الدولي 
02/ ميصاق الامم المتحدة 
3/ الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
04/ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية 
5/ الاتفاقيى الاوربية 
06/ كرسها الدستور 

مبدأ الاصل في الانسان البراءة

المفهوم :
هو عبارة عن مصطلح قانوني و له غدة تسميات  قرينة البراءة الاصلية 
كذلك هذا المبدأ لا نجد له تعريفا  لغويا  الا انه اخذ اخذت عدة تعريفات في الفقه نادا بهذا المبدا ما يعرف فقهاء التنوير 
//لا يجازى الفرد على فعل اسند له مالم يصدر حكم قضائي من جهة ذات ولاية قانونية /
انتقد هذا التعريف  رغم اخذه من الكتب العلمية و ما يعاب عليه في كلمة يجاز اي حصر هذا المبدا في النطق بالحكم 



الانتكاسات الواردة على مبدا الاصل في الانسان البراءة :
هناك ثلاثة انتكاسات 
01/ النظام السياسي  اي هذا المبدا منصوص عليه ولا توجد نصوص تفصيلية لتوضحه و تفسره 
02/ التقليص منه في القانون العسكري 
03/ ينتكس في حالة الطوارئ/
01/ النظام السياسي  اي هذا المبدا منصوص عليه ولا توجد نصوص تفصيلية لتوضحه و تفسره :
هذا المبدا راسخ  و له قداسة اضمنه النص الدستوري لكن لا نجد له نصوص تفصيلية  و في غياب النص التفصيلي لا عبرة لقاعدة الاصل في الانسان البراءة 

02/ التقليص منه في القانون العسكري :
بعرف تضييقا في بعض الدول  في القضاء العسكري  اما في الجزائر فصلاحيات و الضمانات نفسها في القانون المدني 
المادة 87 ق ع  بؤكد على ان القضاء العسكري نفسه فيا لمدني وان سلطة التحقيق منفصلة علن الاتهام عكس بعض الدول 
الفقرة 1 المادة 76 ق ع  قاضي التحقيق العسكري نغسه المدني 

/ ينتكس في حالة الطوارئ:
في حالة الحرب و الطوارئ ينتكس هذا المبدا  ذهب جل الفقه مع هذا الراي لان مصالح العليا للبلاد اولى ولان البلاد في حالة خطر 

مبررات هذا المبدأ
01-فلسفة الموازنة بين حقوق المتهم و سلطة الاتهام :
عندما نتحدث عن سلطة الاتهام النيابة و المتهم نجدها غير متوازنة لهذا نفرض قيود على النيابة ونحصن المتهم  لا عطائه حماية و الدفاع عنها  و الدولة الحق في العقاب 

02/منح المتهم الحرية للدفاع عن نفسه و ضمان شرعية الاجراءات :
يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه و توكيل محامي ايضا و ضمانات الدفاع كاملة

الطبيعة القانونية لمبدا الاصل في الانسان البراءة :
 01 القائلون انها حيلة قانونية :
يرى البعض ان هذا ليس مبدا بل حيل جاء بها بعض الاشخاص لحماية الضحية  جاء بها في المدني مثل لا يعرذر الجاهل بجهل القانون اي اي شخص يعرف القانون 
هذا المبدا في الجنائي غير سليم 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات