القائمة الرئيسية

الصفحات

الفاعلون في قانون التجارة الدولية

الفاعلون في قانون التجارة الدولية

الفاعلون في قانون التجارة الدولية
الفاعلون في قانون التجارة الدولية


مقدمة
تحتل العلاقات التجارية الدولية أهمية بالغة على صعيد كافة دول العالم إذ أضحت المحرك الأساسي و الرئيسي لكل مناحي الحياة. فبموجب تلك العلاقات يتحدد مستوى التنمية الاقتصادية التي لا يخفى أثرها البارز على جميع الأصعدة الاجتماعية و الثقافية بل حتى السياسية.
ولقد تعددت طرق وأوجه التبادل التجاري بين مختلف الدول في جميع أنحاء العالم الأمر الذي رافقه ظهور خلافات ونزاعات حول القانون الواجب التطبيق لحكم هذا النوع من العلاقات، ففي كل دولة من هذه الدول يوجد تشريع داخلي يحكم مجمل العلاقات التجارية التي تتم داخل هذه الدولة. لكن الخلاف يثور في حال كان أطراف العلاقة التجارية من بلدان مختلفة، فهنا يحاول كل واحد منهم تطبيق و إعمال قواعد القانون الذي يتوافق مع مصالحه سواء كان هذا القانون هو قانون بلده أم قانون بلد آخر هو يختاره. و إذا كان من الممكن أن تسري في التجارة الداخلية قواعد التجارة الوطنية فإنه من غير الممكن أن تطبق هذه القواعد على التجارة الدولية.[1]
ولا شك أنه من الصعب تحديد القانون الواجب التطبيق لحكم العلاقات التجارية ذات الطابع الدولي إذا كان الطرفان قد اغفلا تحديده في عقدهما، وذلك لاختلاف مصالح كل من أطراف العلاقة التجارية واختلاف قواعد القانون الداخلي بين بلد وآخر. هذا كله يؤدي إلى عرقلة عدد كبير من الصفقات التجارية التي يمكن عقدها بين أطراف من دول مختلفة، كما يؤدي إلى مخاوف هذه الأطراف من عقد هذا النوع من العلاقات التجارية ، وهذا القلق ليس من مصلحة التجارة الدولية بل من معيقاتها.[2]
ولقد أدى التطور الحديث الذي طرأ على العلاقات الدولية الخاصة وما صاحب ذلك من عدم توافق القوانين الداخلية مع حاجات تلك العلاقات إلى ظهور قواعد موضوعية تصلح لتطبق مباشرة على هذه العلاقات أطلق عليها قانون التجارة الدوليةDroit du commerce international .
ويراد بقانون التجارة الدولية عموما ﻤﺠﻤﻭع ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻗﺩ تم  ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ من قبل الأمانة ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤن خلال ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ (ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﺘﺭﺍل).[3]
وﻴﺘﻀﺢ من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ المتصلة باﻟﻘﺎﻨﻭﻥ الخاص، ﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ تخص العلاﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ الأشخاص (ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ)   ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤـﻲ ﻟﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ علاقاتهم ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
وقد ساهم مجموعة من الفاعلون في إرساء و توحيد قواعد قانون التجارة الدولية، فقد ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻋـﺩﺓ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، كما بذلت الدول جهودا جبارة لتنظيم التجارة الدولية منذ أربعينيات القرن الماضي حيث تبلورت من خلالها الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفات (الغات)، و التي أريد منها في ذلك الوقت أن تكون أداة إنشاء منظمة عالمية للتجارة يستكمل فيها مثلث التنظيم النقدي و التجاري العالمي إلى جانب كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي. و بعد مرور خمسين سنة من  اعتماد اتفاقية الغات، و بعد ثماني جولات من المفاوضات التجارية بين الدول، تأسست سنت 1995 المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، و بدأت اتفاقيتها بالنفاذ. كما لا يجب إغفال الدور الهام الذي أضحت تلعبه الشركات خاصة المتعددة الجنسيات في إرساء وتفعيل قواعد قانون التجارة الدولية.[4]



ومن هنا يتضح أن الفاعلون في قانون التجارة الدولية هم أشخاص معنويين أو طبيعيين يسهرون على إرساء وتفعيل قواعد هذا القانون، وينقسم هؤلاء الفاعلون إلى فاعلين عامين كالدول والمنظمات الدولية،  وفاعلين خاصين كالشركات التجارية.
وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في ملامسة الدور الذي تلعبه هذه الدول والمنظمات الدولية وكذا الشركات التجارية في إرساء وتفعيل قواعد قانون التجارة الدولية من جهة، والوقوف عند أهم الإشكالات المثارة بهذا الخصوص من جهة أخرى.

وارتباطا بما سبق يمكن بسط الإشكالية التالية :
إلى أي حد ساهم  الفاعلون العامون والخواص في توحيد و تفعيل قواعد قانون التجارة الدولية ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية نقترح إعتماد التصميم التالي :
المبحث الأول : الفاعلون العامون Les acteurs publics
المبحث الثاني:  الفاعلون الخواص "الشركات التجارية" Les acteurs prives

المبحث الأول : الفاعلون العامون Les acteurspublics


يلعب الفاعلون العامون دور جد مهم في قانون التجارة الدولية.و تعتبر الدول  من الفاعلين الأوائل في هذا القانون(المطلب الأول)، إلى جانب المنظمات الدولية (المطلب الثاني).

المطلب الأول:الدول LES ETATS
الفقرة الأولى: دور الدولة في إبراز  قانون التجارة الدولية

في القرن الماضي كان هنالك نظامين يحكمان التجارة الدولية وقد تمثل المبدأ الأول في حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة على الرغم من وجود استثناءات على هذا المبدأ إلا أن هذه الاستثناءات في النهاية لم تجعل التجارة الدولية محتكرة بواسطة الدولة حيث نجد أن الدولة في تلك الحقبة تمد رعاياها بالضمانات في حالة تعاملهم مع رعايا دول أخرى . وتدخل الدولة في التجارة الخارجية أو التجارة الدولية كان يكون عن طريق الإشراف والرقابة على المنتجات التي يمكن استيرادها وعلى السلع التي تحظر تصديرها ، وقد تبنى هذا المبدأ كل من الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا واليابان .
أما المبدأ الثاني وهو مبدأ الحماية التجارية و الذي يقوم على الاحتكار، أي احتكار الدولة للتجارة الخارجية أو الدولية. فالدولة هي التي تمارس التجارة عن طريق مؤسساتها التي قامت بتكوينها ونجد أن هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي تتبع للأجهزة العامة للدولة وقد تبنى هذا  المبدأ  الاتحاد السوفياتي سابقاً وألمانيا التي ادعت بالبداية المتأخرة عن بقبة الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتجارة الدولية. و استمر الحال على هذين المبدأين حتى الحرب العالمية الثانية التي يرى الكثير أن من أسباب اندلاعها الدول الصناعية التي كانت تتنافس فيما بينها بحثاً عن الأسواق.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام هيئة الأمم المتحدة، لاحظت الدول أنه من الأهمية بمكان وضع تنظيم قانوني شامل أو ميثاق يعنى بتنظيم التجارة الدولية من كل الدول. وقامت الدول بتوقيع ميثاق هافانا حول التجارة الدولية وتم التوقيع عليه من قبل 56 دوله وبلغت مواده 106 مادة غير الملاحق.[5] بيد أن هذا الميثاق لم يرى النور ولم يظهر إلى الوجود واجتمعت الدول مرة أخرى في نفس العام وذلك بجنيف وتوصلت الدول المجتمعة إلى وضع اتفاقية وهي الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي عرفت (بالجات) .General Agreement on Trade and Tarifs G.A.T.T).
كما ساهمت الدولة، باعتبارها فاعل أساسي في قانون التجارة الدولية، من خلال إبرام مجموعة من العقود التجارية مع الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، إلا أن هذه المسألة تطرح عدة إشكالات خاصة على مستوى الحصانة (القضائية و التنفيذية).

الفقرة الثانية: إشكالية حصانة الدولة

سنعمد إلى بيان الإشكاليات التي تثار بخصوص كل من الحصانة القضائية (أولا) و الحصانة التنفيذية (ثانيا).

أولا: الحصانة القضائية

لا تخضع الدولة لولاية القضاء في الدول الأجنبية[6]. وهذه الحصانة القضائية مسلمة في مختلف بلاد العالم، ومصدرها العرف الدولي. ويرى بعض الفقهاء أن هذه الحصانة تتخذ أساسها من فكرة المجاملة الدولية وهو ما يبرر تسميتها "بالحصانة الدبلوماسية".وقد ترد على هذه الحصانة القضائية بعض الاستثناءات، خلال معاملاتها التجارية. و هو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية[7]، التي جاءت بمجوعة من المواد التي  تنص على أنه لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في الحالات التالية :
-           إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية.(المادة 10)
-            في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى .(المادة 11)
-            في دعوى تتصل بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تجاري أو عنوان تجاري، أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة.(المادة 14)
-            في هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة، فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.(المادة 15)
-            في دعوى تتصل بتشغيل السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.(المادة 16)

ثانيا: الحصانة التنفيذية

تتمتع الدولة بالحصانة من التنفيذ للأعمال التي تقوم بها في الخارج، و أن هذه الحصانة تمنع من تنفيذ الحكم أو الحجز على أملاكها، باستثناء تلك غير المرتبطة بممارسة مهامها السيادية.[8] و في هذا الصدد صدرت مجموعة من القرارات القضائية التي تأكد على أن الحصانة التنفيذية للدول غير مطلقة. فبتاريخ 1930/03/05  قضت محكمة "السين" المدنية، أن قرارا صادرا عن المحكمة العليا ببريطانيا بتاريخ 1925/05/25 ضد شركة Dobroflott من جهة، و دولة روسيا من جهة ثانية، يعد قابلا للتنفيذ في فرنسا. و في فرنسا دائما، فقد أصدرت المحكمة التجارية بمرسيليا حكما في 1938/05/11 قضت فيه بأنه:“ إذا كانت الحصانة التنفيذية للدولة الأجنبية تقتضي الاعتراض على تنفيذ قرارات فرنسية سواء وقع تنفيذها على إقليم تلك الدولة أو ضد أموال لها بصفتها سلطة عمومية، فليس الأمر كذلك عندما تكون الأموال موجودة بفرنسا و التي تحوزها الدولة الأجنبية كأي شخص خاص“.[9]

المطلب الثاني: المنظمات الدولية LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

إن الطريق إلى توحيد قانون التجارة الدولية طويل وشاق ومع ذلك فقد قامت بعض الهيئات الدولية باتخاذ خطوات واسعة نحو إتمام هذا الهدف، و هو ما سنتطرق له من خلال عرض المنظمات المختصة (الفقرة الاولى)، مع ملامسة دور منظمة التجارة الدولية كفاعل عام في قانون التجارة الدولية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : المنظمات المختصة

نركز في إطار المنظمات المختصة على مايلي:

أولا: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية CNUCED (بالإنجليزية: UNCTAD)

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، تأسس عام 1964 كهيئة غير حكومية دائمة. وهي عضو رئيسي في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، تختص بالتجارة و الاستثمار، و قضايا التنمية. [10] و  تمثل أهدافه الأساسية في:
-           تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية.
-          مساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا.
ويعمل الاونكتاد على بلوغ هذه الأهداف عن طريق الاضطلاع بالأبحاث وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني.

ثانيا: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي : اليونسترال UNCITRAL

أنشأت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 1966 ( القرار 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966).ولدى إنشاء اللجنة، سلّمت الجمعية العامة بأن التفاوتات في القوانين الوطنية التي تنظّم التجارة الدولية تضع عوائق أمام تدفق التجارة، واعتبرت أن اللجنة هي الوسيلة التي تستطيع بها الأمم المتحدة القيام بدور أنشط في تقليل هذه العوائق وإزالتها.
وتتكوّن اللجنة من ستين دولة عضوا تنتخبها الجمعية العامة. وقد نظّمت العضوية بحيث تكون ممثّلة للأقاليم الجغرافية المختلفة في العالم ونظمه الاقتصادية والقانونية الرئيسية وينتخب أعضاء اللجنة لفترة ولاية مدتها ست سنوات، وتنتهي فترة ولاية نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.[11]
وتهدف اليونسترال بصفة عامة كما يتضح من تسميتها إلى بدل الجهد في سبيل إيجاد نوع من التنسيق و التوحيد التدريجي للقواعد القانونية ذات الصلة بالتجارة الدولية، و قد ذكر القرار المنشأ لها أهم الأعمال التي يتعين عليها القيام بها في سبيل إدراك هذه الغاية على النحو التالي :
-          التنسيق بين أنشطة المنظمات المشتغلة بتوحيد قانون التجارة الدولية و إيجاد التعاون بينها.
-          تشجيع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية و على تبني القوانين النموذجية أو الموحدة في مجال التجارة الدولية، و يشكل هذا الأسلوب أهم أساليب توحيد قانون التجارة الدولية.
-          اعدد مشروعات اتفاقيات دولية و قوانين نموذجية أو موحدة جديدة و جمع المصطلحات التجارية و القواعد و العادات السائدة في مجال التجارة الدولية و نشرها بالتعاون مع المنظمات و الهيئات القائمة.
-          تجميع المعلومات عن التشريعات التجارية الوطنية لاستخلاص الاتجاهات الحديثة في مجال قانون التجارة الدولية.
-          تقوية الروابط مع منظمات الأمم المتحدة و هيئاتها المتخصصة التي لها علاقة بالتجارة الدولية و خاصة مؤتمر التجارة و التنمية.
وبالتالي يمكن القول أن هذه اللجنة تقوم بعمل ينضوي تحت هدف أساسي يتمثل في التنسيق و التوحيد التدريجي للقواعد القانونية ذات الصلة بالتجارة الدولية، و عليها أن تراعي عند قيامها بمهامها مصالح جميع الدول بما في ذلك مصالح البلدان النامية و تدعيمها لتحقيق وافر في مجال التجارة الدولية.[12]

ثالثا: المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما UNIDROIT

ولدت فكرة إنشاء المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص أثناء انعقاد الدورة الخامسة لعصبة الأمم سنة 1926، عندما عرضت الحكومة الايطالية أن تكون روما مقرا لمعهد يهتم بتوحيد مسائل القانون الخاص على مستوى العالم.و قد انشأ هذا المعهد بين الدول التي قبلت أن تكون أعضاء فيه بناءا على اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت تحت إشراف عصبة الأمم سنة 1926، وفي 1940 أعادت الدول الأعضاء النظر في الشكل القانوني للمعهد، فوضعت له نظاما قانونيا جديدا أصبحت بموجبه منظمة دولية لها شخصيتها القانونية المستقلة و ذلك بعدما كانت تابعة لعصبة الأمم.
و يتمثل الهدف الرئيسي للمعهد في دراسة كيفية إيجاد طرق ووسائل لتوحيد القانون الخاص بين مختلف الدول، و هو هدف لا يحتاج إلى تفسير و إيضاح لأنه أساسا يستخلص من التسمية التي تستخدم للدلالة عليه وهو الهدف الأسمى أولا و أخيرا. و من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من :
-          الإعداد التدريجي لمشروعات الاتفاقيات الدولية التي تهتم بتوحيد قواعد القانون الخاص، سواءا في مجال القواعد المادية أو في مجال تنازع القوانين.
-          التنسيق بين الهيئات و المنظمات الدولية المختلفة و المعنية بتوحيد القانون الخاص على المستوى الدولي.
و من أهم انجازات هذا المعهد التي لها صلة بالتجارة الدولية، المساهمة في إعداد[13] :
-          اتفاقية روما لسنة 1980 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية في نطاق دول الاتحاد الاقتصادي الأوروبي.
-          اتفاقيتي لاهاي المبرمتين في 1964، الأولى بشأن البيع الدولي للبضائع و الثانية تتضمن قانونا موحدا بشأن تكوين العقد الدولي للبضائع.
-          المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولية التي خرجت إلى النور في ماي 1994.

رابعا: غرفة التجارة الدولية (CCI)

تعتبر غرفة التجارة الدولية (CCI) منظمة غير حكومية يرجع تاريخها إلى المؤتمر الدولي للتجارة الذي عقد سنة 1919.[14] وانعقد أول مؤتمر سياسي لها سنة 1920 بباريس و ظل مقرها بها منذ ذلك التاريخ.[15]
و كانت الحاجة إلى إنشائها الشعور بضرورة وجود منظمة تجمع في مجال التجارة الدولية بين الأشخاص الذين يزاولون الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها،[16] حيث تشكل هذه الغرفة اتحادا عالميا لمجموعات اقتصادية ورجال أعمال و تضم غرفا و لجانا للتجارة و الصناعة و جماعات مهنية.[17]
وتؤدي هذه الغرفة دورا مهما في مجال التجارة الدولية منها توحيد قواعد التجارة، و تمثيل أوساط الأعمال الدولية على المستوى الوطني والدولي، ووضع المقصود بالمصطلحات التي تستعمل في هذا المجال، حيث وضعت غرفة التجارة الدولية ما يقارب 1800 مصطلح فني متعلق بالتجارة الدولية باللغة الانجليزية وترجمت هذه المصطلحات إلى الألمانية و الفرنسية و الإسبانية و الايطالية حيث أصبحت قاموسا كاملا[18]. كما لها دور في تشجيع التجارة و الاستثمارات الدولية القائمة على المنافسة الحرة و الشريفة، و مكافحة الجريمة التجارية بالإضافة إلى دورها في تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الدولية.[19]
بالإضافة إلى المنظمات السالفة الذكر، هناك منظمات أخرى ذات طابع جهوي ساهمت هي الأخرى في إرساء قواعد قانون التجارة الدولية. و نخص بالذكر :
-          المنظمة الإفريقية لقانون الأعمال، المعروفة اختصارا بـ (أوهادا) (OHADA) في إفريقيا[20].
-          اتفاقية التبادل الحر لرابطة دول جنوب شرق أسيا (آفتاAFTA). [21]
-          الجمعية الأوروبية للتبادل الحر(AELE) في أوروبا .[22]
-          اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية(ALENA ) في أمريكا. [23]

الفقرة الثانية: منظمة التجارة العالمية OMC

أنشئت منظمة التجارة العالميةOMC  في 1995، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT)والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.[24] و تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن 30 آخرون يتفاوضون بخصوص العضوية. يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.
أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري la Conférence ministerielle والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل. و يأتي المجلس العام le Conseil General في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء ورؤساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدة مرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة (OEPC) وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات(ORD).ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية ADPIC)) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.
لقد شهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد ساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الاتفاق عليها في جولة أورجواي.[25]
إن منظمة التجارة العالمية هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. إن مهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
النتيجة المرجوة من ذلك هي الضمان. فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. و بذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
النتيجة المحققة من كل ذلك هي إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام.النتيجة الأخرى هي الثقة. أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون و المصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.
تكون النتيجة أيضاً هي عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر. يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.
أن محور النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها. تعد تلك الإتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.[26]
إن الإتفاقيات تباحثت بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير إن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمي الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.
وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
-          إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
-          التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
-          فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
-          مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
-          معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
-          التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
و تقوم هذه المنظمة على المبادئ التالية [27]:
-          مبدأ الشفافية؛ أي الالتزام بعدم فرض قيود غير تعريفية كنظام الحصص الكمية لتقييد المستوردات إلاّ في حدود معيّنة.
-          مبدأ المعاملة الوطنية؛ أي الالتزام بعدم اللجوء إلى فرض قيود غير تعريفية لحماية المنتج الوطني والتمييز بينه وبين ما يماثله من المنتجات المستوردة.
-          شرط الأمة الأولى بالرعاية، أي إنه يتوجب على الدولة العضو ـ التي تمنح أيّ ميزة أو معاملة تفضيلية لأيّ طرف آخرـ أن تمنح الميزة والمعاملة نفسها، حالاً من بدون قيد أو شرط، للدول الأعضاء الأخرى كافة، سوى في حال وجود ترتيبات إقليمية كالاتحادات الجمركية والمناطق الحرة.
-          مبدأ التقييد الكمّي للتجارة في حال وقوع أزمة في ميزان المدفوعات أو لمواجهة انخفاض جسيم في الاحتياطيات النقدية، لكن بشرط تخفيف هذه القيود وإلغائها تدريجياً عندما تزول أسباب وجودها.
-          مبدأ التخفيض المتبادل للتعريفة الجمركية وفق مستويات محددة، وتقديم تعويضات للأطراف المتضررة من رفع التعريفة عند اللزوم.
-          مبدأ عدم إغراق الأسواق بالبضائع؛ أي الالتزام بعدم تصدير منتجات بأسعار تقل بصورة غير طبيعية عن أسعارها المحلية وتكاليف الإنتاج؛ مما قد يسبّب أضراراً جسيمة للمنتجين المحليين في الدول المستوردة.
-          مبدأ اللجوء إلى إجراءات الوقاية في حالات الطوارئ، كما في حالة التدفق المفاجئ والضخم للمستوردات من سلع معيّنة قد يُلحق ضرراً جسيماً بالمنتج المحلي، أو يهدد بوقوع ضرراً كهذا. ويجب تطبيق هذه الإجراءات من دون تمييز والالتزام بإلغائها عند زوال الظروف الطارئة.
-          مبدأ الامتناع عن دعم الصادرات، كمنح إعانات للصادرات الوطنية؛ بما يلحق ضرراً بطرف متعاقد آخر.
-          مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية، أو ما يسمى بقاعدة التمكين، حيث يجوز للدول النامية اتخاذ إجراءات حمائية إضافية لتحقيق المرونة في تعديل تعرفتها الجمركية والحصول على مزايا تجارية من الدول المتقدمة ـ وفق ترتيبات محددة ـ بما في ذلك الإعفاء من تطبيق بند الأمة الأولى بالرعاية.
-          مبدأ المفاوضات التجارية؛ أي الالتزام بتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء عبر التشاور والتفاوض ضمن نطاق المنظمة؛ بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وفعالة.

المبحث الثاني: الفاعلون الخواص "الشركات التجارية"Les acteurs prives


تعد الشركات من أهم الفاعلين غير المؤسساتيين في التجارة الدولية . وهنا لابد من التمييز بين الشركات الخاصة الوطنية (المطلب الأول)، و الشركات المتعددة الجنسيات و المنضوية تحت مجموعة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الشركات الوطنية    Les sociétés nationales

تلعب الشركات الوطنية دورا أساسيا و جوهريا في تفعيل قواعد التجارة الدولية، وذلك من خلال إبرام عقود الاستيراد و التصدير المنظمة في قانون التجارة الدولية. كما يمكن لهذه الشركات الوطنية أن تفتح عدة فروع تابعة لها في مختلف دول العالم، و هذا من شأنه أن يطرح عدة إشكالات متعلقة أساسا بممارستها للأنشطة التجارية من حيث تحديد جنسية الشركة و القانون الواجب التطبيق عليها (الفقرة الأولى)، و الإشكاليات الناجمة عن إفلاسها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: القانون الواجب التطبيق

من المتعارف عليه أن لكل شركة جنسية بموجبها تخضع لقانون الدولة التي تحمل جنسيتها، الا انه اثير خلاف حول المعيار الذي يمكن الاعتداد به لتعيين هذه الجنسية خاصة مع و جود عدة معايير والتي نوردها على الشكل التالي:
-      معيار جنسية الأعضاء أو الشركاء: بموجب هذا المعيار فإن جنسية الشركة تتحدد على أساس جنسية الأعضاء المكونين لها باعتبار هذا المشروع هو المعبر عن إرادة أفراده وهو المحقق لمصالحهم، وتكون الجنسية هي جنسية الدولة التي ينتمي إليها أغلبهم إن اختلفت جنسيتهم.
غير أنه ما يؤخذ على هذا المعيار،[28] هو انكاره الوجود القانوني المستقل للشخص الاعتباري، إذ بنشأته تكون له شخصيته القانونية المستقلة و ذمته المالية المتميزة عن ذمة أعضاءه، كما أن هذا المعيار يبدوا عديم الجدوى بخصوص الأشخاص الاعتبارية التي يغلب عليها تجميع الاموال لا الأشخاص مثل شركات المساهمة.
-      معيار التأسيس:  تحدد جنسية الشركة وفقا لجنسية الدولة التي تأسست بمقتضى قوانينها،باعتبار أن قانون الدولة التي تأسست فيها الشركة هوا لذي يمنحها الشخصية القانونية[29].
-      معيار مركز الاستغلال: تتحدد جنسية الشركة بجنسية الدولة التي يوجد فيها مركز نشاطها الرئيسي باعتبارها المكان الذي تتجمع فيه مصالحها الحقيقية[30].
-      معيار مركز الإدارة الرئيسي: يحدد جنسية الشركة الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الرئيسي أي المكان  الذي توجد به أجهزة الشركة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بأمورهم كمجلس الإدارة والإدارة المالية و الأجهزة  الإدارية  والفنية الأخرى[31].
-      معيار الرقابة: وفقا لهذا المعيار، فإن الشركة تعتبر أجنبية متى كانت تخضع لرقابة أو سيطرة أجنبية سواء من حيث الأموال المستثمرة أومن حيث تمتع القائمين على الإدارة بجنسية دولة أجنبية حتى لو كان مركز الإدارة الرئيس الفعلي أو محل النشاط أو مكان التأسيس في الإقليم الوطني[32].
ومع ذلك يبقى معيار الإدارة الرئيسي[33]أكثر المعايير اعتمادا لتحديد جنسية الشركات، وهو المعيار الذي أخذ به المشرع المغربي للتصريح بما إذا كانت الشركة مغربية أم أجنبية، حيث جاء في المادة السابعة من ظهير الوضعية المدنية للأجانب بالمغرب 12 غشت 1913 أنه: "تعين جنسية الشركة بمقتضى قانون البلاد التي أقيم فيها مركزها الاشتراكي بدون احتيال". 
و بالتالي فإن القانون الواجب التطبيق على الشركات الوطنية (lex societatis)، نجدها تخضع  لقانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي كمبدأ عام.[34]بمعنى المكان الذي يتواجد فيه مركز الإدارة الرئيسي للشركة. و هو ما أخد به المشرع الفرنسي[35] من خلال المادة 210.3 من مدونة التجارة[36]، وهو نفس التوجه الدي سار عليه المشرع المغربي من خلال الفصل 7 المشار إليه أعلاه.

الفقرة الثانية: إشكالية إفلاس الشركة

يمكن تصور هذه الحالة عندما تكون الشركة في وضعية مالية صعبة، إذ لا يمكن أن تنفد التزاماتها المالية اتجاه الدائنين، وهذا من شأنه أن ينتج بعض الإشكالات القانونية، سواء من حيث الجهة المختصة و كذا القانون الواجب التطبيق.
ففي هذا الإطار هناك من يرى أن الاختصاص يعود إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في وضعية صعبة(الإفلاس).[37]  أما بخصوص القانون الواجب التطبيق، فالقاضي الناظر في النزاع سيرجح تطبيق قانونه الوطني على العلاقة القانونية محل النزاع بناءا على معيار مقر الشركة الرئيسي.

المطلب الثاني: الشركات المتعددة الجنسيات و المنضوية تحت مجموعة

تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات (الفقرة الأولى) والمنضوية تحت مجموعة (الفقرة الثانية) من أهم الفاعلين الخواص في قانون التجارة الدولية.

الفقرة الأولى : الشركات المتعددة الجنسيات

تساهم الشركات المتعددة الجنسيات في وضع القاعدة التجارية الدولية عن طريق إبرامها لسلسة من العقود التجارية الدولية، نظرا لكونها أداة تسير التجارة و وسيلة المبادلات الاقتصادية عبر الحدود (أولا)، إلا انه يثار في هذا الإطار تحديد القانون الواجب التطبيق عليها (ثانيا).

أولا: دور الشركات المتعددة الجنسيات في قانون التجارة الدولية

يظهر ذلك من خلال وسيلة التفاوض التي تمكنها من إبراز علاقتها بقانون التجارة الدولية، و كذا من خلال تجميعها لعادات و أعراف تجارية دولية و تنوعها و دورها في بيان علاقتها بقانون التجارة الدولية.
-          العقود التجارية الدولية المبرمة من طرف الشركات متعددة الجنسيات
تتعدد العقود التجارية الدولية التي تبرمها الشركات متعددة الجنسيات، فالفقه التقليدي اختلف في تحديد الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها هذه الشركات مع الدول التي تعمل فيها خاصة عقود الامتياز البترولية، فجانب من الفقه ذهب إلى اعتبار أن تلك العقود هي عقود إدارية، ذلك أن أحد أطراف العقد هو سلطة عامة، و قد دافعت عن وجهه النظر هذه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" بداعي أن أحد أطراف العقد هو سلطة عامة تعمل نيابة الشعب من أجل استغلال الثروات الطبيعية ذات الأهمية الحيوية لدولة[38].و كمثال العقد الذي أبرم بين إيران و الشركة الكندية يظهر أن القاضي "كافان" المحكم الوحيد في قضية سافير إيران قد اعترفت ضمنيا بالطبيعة الإدارية لهدا العقد [39].
و تجمع الشركات متعددة الجنسيات كذلك بين أسلوبي الاستثمار مباشر و الغير مباشر[40]، كأن تقوم بإنشاء شركة وليدة و تبرم في الوقت نفسه عقود النقل التكنولوجيا. كذلك تقوم بإبرام عقود اقتصادية دولية مثل عقود إنشاءات الصناعية الكبرى و عقود استخراج الثروات الطبيعية، و التي يكون طرحها في المادة متعددة الجنسيات و الدول النامية أو أحد رعياها من ناحية أخرى،  و هو ما دعا هذه الدول لأن تطالب عبر المداخل الدولية المختلفة بوضع تقنيين عام يحكم سلوك الشركات متعددة الجنسيات فيما تبرمه من عقود مع الدول النامية.[41]
و بسبب تزايد النشاط التجاري في العصر الحديث و اتساع نطاق الخدمات التي تتطلبها التجارة الخارجية تلجأ الشركات متعددة الجنسيات إلى عقود أخرى الوكالات  التجارية لتسهيل تعاملها مع المستهلك و هذا عن طريق لجوئها إلى وكيل محلي [42] فالوكيل يجلب منتجات المصنع أو البائع ليعرضها على المشتري أو المستهلك عن طريق الاتصال به بواسطة الدعاية و بإثبات نماذج للمنتجات و من ثم البحث عن مشترين لها، ثم ينعقد عقد البيع الحقيقي بين البائع و المشتري النهائي له، و يكون عقد البيع في هذه الحالة بين الموزع و المشتري، أما عن أتعابه فيتحصل عليها من المكسب المتحصل من البضاعة المبيعة[43].
و بالنسبة للأنظمة و القوانين التي تحكم العلاقة بين الأطراف فلدى كل دولة مبادئ قانونية و قواعد خاصة لتنظيم العلاقة بين الشركة المنتجة و الوكيل حيث أن الانتشار الدولي أيضا لشركات متعددة الجنسيات و الاستثمار التي تكون في المعارف الفنية و المعاملات التجارية لهذه الشركات و التي مددها التدريب الفني و التسويقي و الإداري و أبحاث التطوير و تطبيقات التكنولوجيا الحديثة تتحقق من خلال لجوئها إلى إبرام عقود الامتياز التجارية.[44]
حيث تعتبر هذه العقود نظاما جديدا لتسويق البضائع و الخدمات و هي في نطاقها و معناها تقع بين عقود التوزيع و عقود التراخيص فعقود توزيع منتجات أو خدماته طبقا للشروط التي يحددها العقد. أما عقود التراخيص فهي الاتفاق الذي يقع بين مشروعين يمنح بمقتضاه المشروع الأول للمشروع الثاني حقوقه الناشئة على المخترعات الصناعية. كما يمكن أن نشمل تراخيص الصناعة على حق استخدام علامة تجارية مميزة لسلعة ما. [45]
ففي عقود الامتياز يتم استثمار أموال كبيرة حيث نجد أن من يقوم بتشغيل المطاعم و الفنادق أو غيرها من الأعمال وفقا لنظام الامتياز مستخدما العلامة التجارية لشركة الأم يدفع لمالك الامتياز نسبة معينة من إجمالي الدخل و ليس من الأرباح سواءا حصل على الأرباح أم لا، فالمستثمر يستفيد بدوره من الدعاية الكبيرة و الشهرة العالمية للمالك.[46]
فهذا النوع من العقود يتم استخدامه كثيرا على المستوى الدولي، فهي قد تكون بصيغة شركة مشتركة بين المالك الامتياز و الممنوح له الامتياز أو قد يكون عن طريق عقد إدارة للامتياز الممنوح له من مقره الرئيسي أو أن يقوم مالك الامتياز بإنشاء مكتب للإدارة الامتياز في البلد المضيف أـو تكون المكتب على مستوى الإقليمي، كمل هو الحال بالنسبة لشركات الفنادق و المطاعم التي تعمل في الشرق الأوسط و شرق أسيا.[47]
-          تجميع العادات و الأعراف التجارية الدولية من طرف الشركات متعددة الجنسيات
إن الشركات متعددة الجنسيات هي من أهم أشخاص قانون التجارة الدولية، فنحن لا نستطيع إنكار أنها من الأشخاص البارزين في ميدان التجارة الدولية و أنها من صلب موضوعات قانونها حالها في ذلك حال الشركات الوطنية باعتبارها من مواضيع القوانين الوطنية التجارية، فمثلا بعض الشركات ذات النشاط الدولي لا تنص في العقود التي تؤسسها على القانون الذي تخضع له مثال ذلك S.AS المؤسسة في عام 1951، حيث يضم هذا الاتفاق شركات الطيران لكل من الدنمارك-النرويج و السويد و ينص اتفاقها على اختصاص محاكم التحكيم في تفسير عقود هذه الشركات للتخلص من سلطات المحاكم الوطنية يكون ذلك بالرجوع لمحكمة العدل الدولية عادة كما يؤدي الاتفاق المحرر باللغة الأجنبية هي الإنجيليزية و ليس باللغة أي  من الدول الثلاث.
ومثال الأعراف منذ عام 1963 و تحت ضغط العجز المتراكم في ميزان المدفوعات الأمريكي، بدأت حكومات و.م.أ تصنع قيودا على التصدير و رؤوس الأموال بحيث أصبح من الضروري على الشركات الأمريكية أن تبحث عن طريق أخر لتمويل استثمارتها المباشرة في الخارج، فالشركات متعددة القومية تشكل شركات مالية متخصصة بإنشاء السندات من أجل استخدامها في التمويل، و غالبا ما تكون من العملات المستقرة في سوق الصرف و يتم الاكتساب فيها خارج دولة الشركة المقرضة و يتم إصدارها بضمان مجموعة من البنوك مختلفة الجنسية التي تجتمع في شكل نقابة دولية و اتحاد و من جراء ذلك طهر قانون عرفي يحكم طهور هذه السندات[48].
فالعادات و الأعراف التجارية تعتبر مصدر دولي لشركات متعددة الجنسيات يجري العمل بها داخل المجتمع الدولي لرجال الأعمال و التجار، و تعتبر من بين قواعد القانون الدولي التجاري التي اعتادت الأوساط المهنية و التجارية على إتباعها في معاملاتها التجارية الدولية، و ذلك في إطار مهنة أو تجارة مثلا الأعراف المتبعة في مجال تجارة الحبوب و تجارة الحرير كذلك العادات و العقود التي قننتها العقود النموذجية[49].
و مثال ذلك أيضا الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية التي قامت بإنشاء قانون البيوع الدولية للبضائع من أجل التوافق بين مبادئ التجارة الدولية المتعلقة بتنفيذ الأحكام التحكمية الأجنبية كذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في فينا 1980 و التي دخلت حيز التنفيذ في أول يناير عام 1988 بالنسبة لدول التي انظمت إليها[50].

ثانيا: القانون الواجب التطبيق

يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على الشركات المتعددة الجنسيات انطلاقا من تبيان المعايير المتعارف عليها فقها و قضاءا و تشريعا، و التي تختلف من دولة إلى أخرى.
و يمكن إجمال أهم المعايير الجاري بها العمل في القانون الدولي الخاص و هي:

-          معيار جنسية الأفراد المكونين للشركة.
إن الشركة متكونة من مساهمين (شركاء) و ربما تكون لهم جنسيات مختلفة، لهذا فالمعيار ينصرف إلى جنسية الأكثرية الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي (الشركة). والمعيار هنا من الصعب تطبيقه في حالة الشركة الأكثر نشاطاً في التجارة الدولية اذ تكون أعمالها منتشرة في نطاق واسع، وقد تكون نسبة كبيرة من المساهمين في مثل الشركة من الأشخاص المعنويين (شركات أخرى) والأسهم في تداول يومي مما يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة كلما تغيرت الأكثرية من حملة الأسهم بالاستناد إلى هذا المعيار.

-          معيار معيار القانون الذي تكونت بموجبه الشركة
يقصد بهذا المعيار القانون الذي تم بموجبه إعطاء شهادة الميلاد للشركة، وعليه فالشركة التي تكونت على وفق القانون الفرنسي أو الانجليزي أو السويسري تحمل جنسية الدولة التي تكون بموجبه قانون تلك الدول ويوجد معيار قريب من معيار التأسيس هو مركز الإدارة الرئيسي النظامي الذي يعينه القانون وتأسست الشركة بموجبه Siege statutaire وعادة يكون في نفس الدولة. ولكن إذا سمح هذا القانون باتخاذ المركز الرئيسي خارج دولة هذا القانون، عندئذ يقتضي إعطاء الأولوية للقانون الذي تحمل الشركة جنسية دولته وهو قانون دولة التأسيس للبحث في الحالة التي يمنحها القانون. إن مؤسسي الشركة لهم الحرية في تأسيس الشركة في دولة ما أو غيرها من الدول وفي تحديد حالتها والقانون الذي يحكم نشاطها، وهو اختيار يتوقف على نوعية النشاط واختلاف التشريعات. ولكن قد يكون اختيارهم لدولة التأسيس بقصد الهروب من القواعد الآمرة في الدولة التي تكون مرتبطة بشكل أوثق، أو أن قانون الدولة المختارة كان أكثر تسامحاً أو إن المؤسسين يأملون بالتمتع بالحماية الدبلوماسية لدولة معينة. كما إن تأسيس شركة في دولة أجنبية تكون هناك احتمالية تكوين غطاء لممارسة الأجانب نشاطاً قاصراً في هذه الدولة على مواطنيها، وعلى الرغم من هذه المحاذير فأن هناك معالجات لهذه السلبيات. بنصوص قانونية كفيلة بالرقابة ، ويبقى في الأخير معيار التأسيس (Incorporation) هو المرجع نظراً لبساطتة و يقينه.

-          معيار المركز الذي يوجد فيه الشخص المعنوي  Siege Social
تسعى الشركة إلى تحقيق غرض اقتصادي من ناحية، ومن ناحية أخرى فان نشاطها له علاقة بالاغيار، لهذا فهي ترتبط من الناحية الدولية بمنطقية جغرافية تمارس نشاطها فيها وهذا المعيار (معيار الارتباط) أشبه ما يكون بالتوطين أو التركز ، ومعيار كهذا من مصلحة الاغيار المرتبطين بعلاقات مع الشركة . فهم دائنون من ناحية ومدخرون من ناحية أخرى تتوجه إليهم الشركات للحصول على راس المال، فهؤلاء يجب ألا يفاجئوا بتطبيق قانون أجنبي اقل حماية لهم من القانون المحلي.  وهناك تصوران لغرض تحديد مركز الارتباط بصورة حقيقية هما:
مكان الاستغلال الرئيسي وهو المكان الذي يظهر النشاط الأعظم الخارجي للشركة    (أي أكثر أعمالها) وهو المكان المندمج فيه عادة، والمقصود من هذا النشاط الدولي، وهذا التصور ينقصه الاستقرار، وقد يحدد دولة لا تتفق مع المكان الذي ترتبط به الدولة، اذ لا تقوم الشركة فيه إلا بمهام تنفيذية تنتج عن حركتها الدافعة من مكان أخر، أما التصور الثاني فهو أن تعبير (مركز الشركة)، لا بد أن يفهم على انه المكان الذي يمارس فيه التوجيه الفعلي (الحقيقي) للشركة، أي مركز قيادتها اذ تجمع فيه أجهزة الشركة وتجتمع جمعيتها العامة، إذاً المقصود بمركز الشركة وهو المركز الحقيقي المحدد في عقد التأسيس للشركة والمفترض انه المركز الحقيقي ما لم يثبت عكس ذلك.
و بالتالي يمكن القول أن القانون الواجب التطبيق على الشركات المتعددة الجنسيات يتحدد بناءا على المقر الرئيسي و الفعلي للشركة على اعتبار أنه هو الراجح لدى أغلبية التشريعات، و هذا ما أخد به المشرع المغربي في الفصل 7 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب بالمغرب.

الفقرة الثانية: مجموعة الشركات

عرف الفقه الفرنسي مجموعة الشركات بأنها عدة شركات قانونية مستقلة أمام الآخرين وخاضعة لقرار اقتصادي واحد، وذكر Vidal أنها مجموع شركات ذات هياكل قانونية مميزة، مرتبطة بالمشاركة أو بعلاقات عقدية في كيان مستقل اقتصادي أو مالي مع وجود سلطة قرار وحيدة[51]، وقيل أنها عدة شركات مرتبطة تقوم فيها الشركة الأم بممارسة الرقابة على باقي الشركات المشتركة لهدف وحدة القرار.
و قد أثير بخصوص هذا النوع من الشركات إشكالية القانون الواجب التطبيق في حالة ما أثير نزاع بخصوصها، هل هو قانون الشركة الأم، أم قانون الشركات التابعة لها؟
في ظل غياب تشريع عبر دولي خاص بهذا النوع من الشركات، ظهر اتجاهين، اتجاه يقول بتطبيق قانون الدولة التي يوجد فيها مقر الشركة الأم، و سندهم في ذلك أن هذا القانون يحقق الوحدة  و الانسجام بين الشركات، لكن ما يعاب على هذا التوجه أن من شأن تطبيق قانون الدولة التي توجد فيها الشركة الأم المساس بمصالح الشركاء أو الدائنين، و بالتالي برز اتجاه آخر يدعو الى الأخد بقانون الشركة التابعة لكونه يحقق مصلحة الدائنين. 

خاتمة

وختاما يمكن القول أن الفاعلون في التجارة الدولية العامون منهم والخواص ساهموا بشكل فعال في إرساء وتكريس قواعد قانون التجارة الدولية، وذلك من خلال الجهود التي بذلت في وضع إتفاقيات وقواعد تعنى بتوحيد قانون التجارة الدولية،من قبل الدول والمنظمات الدولية من جهة.
ومن جهة أخرى كان للشركات التجارية خاصة المتعددة الجنسيات منها دورا هاما في تفعيل قانون التجارة الدولية، وذلك عن طريق إبرامها لسلسلة من العقود التجارية الدولية بوسيلة التفاوض والتي مكنت الشركات متعددة الجنسيات للوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات شكلت بعد ذلك قواعد معتمدة في قانون التجارة الدولية .
وعلى الرغم من تكاثف الجهود الدولية لتوحيد قانون التجارة الدولية  لا زال هذا الأخير بحاجة الى مزيد من التطوير والتعديل حتى يواكب التغيرات المضطردة التي يشهدها عالم التجارة الدولية .

لائحة المراجع

كتب
باللغة العربية
o   إبراهيم علي محمد:" القواعد الدولية الآمرة-دراسة في إمكانية تقليص الدور الذي تلعبه في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية أمام هيئات التحكيم و القضاء الوطني"، دار الفكر الجامعي مصر، 2001
o   محمد نصر محمد: الوسيط في عقود التجارة الدولية، دار الكتب العلمية ببيروت 2014 .
o   سفيان عبدلي : "دور القاضي الوطني في تطبيق و تفسير الاتفاقيات الدولية"، دار نور للنشر، بدون ذكر الطبعة و السنة.
o   طالب حسن موسى:"قانون التجارة الدولي"، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2012 .
o   حمد حسين منصور: "العقود الدولية "، دار الجامعة الجديدة مصر، بدون ذكرالطبعة.
o صالح بين عبد الله بين عطاف العوفي:"المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية" ، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، 2007.
o  سلامة فارس عرب: " وسائل معالجة اختلال توازن العقود الدولية في قانون التجارة الدولية"، دار النشر المنوفية، ط 1999.
o  طلعت جباد لجي لحديدي: "المركز القانوني الدولي للشركات المتعددة الجنسيات" الحامد، عمان .
o  محمود دريد علي: "الشركة المتعددة الجنسية –آليات التكوين و أساليب النشاط- منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان.
o  حفيظة السيد الحداد : " العقود المبرمة بين الدول و الأشخاصالأجنبية"، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1996.
o  أحمد زوكاغي:" جنسية الشركة في القانون المغربي"، دار المعارف، الرباط، الطبعة الأولى 1990.

Ø    باللغة الفرنسية
o   Jawad KERDOUDI : le commerce international cas du Maroc, édition 2008 ; société d’édition et diffusion al MADARISS.
o   J. M. Jacquet, P.Delebecque et S.Corneloup : « Droit du commerce international », 1 éd, Dalloz, 2007
o   Hugues Kenfac :"Droit du commerce international", Dalloz, 2eme édition.
o   Y.Loussouarn, P.Bourel et P. de Vareilles-Sommieres : « Droit international prive », 8 éme éd. Précis Dalloz, 2004.
o   Yvon Loussouarn, Michel TROCHU : « Conflits de lois en matière de sociétés » ; Edtion du Juris-Classeur ; 5 , 1997.
o   PHILIPPE MERIE, droit commercial, société commerciale, précis Dalloz, 2ème édition, 1990.
o   RABAI BOUDAHREIN, « La nationalité des sociétés en droit français, thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit privé. Faculté de droit et de sciences politique ? Bourgogne,2010.

v   رسائل وأطروحات
o أمينة الخياط: "القانون المطبق على العقد الدولي"، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2008/2009.
o محمد شوراق: " عقود الدولة في العلاقات الخاصة الدولية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2014/2015.
o العيساوي الحسين: " الدفع بالحصانة القضائية و الحصانة التنفيذية أمام القاضي و المحكم"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 .
o نزيهة بوخنوف: " دور الشركات المتعددة الجنسيات في إرساء قانون التجارة الدولية"، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميزة –بجاية- كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، السنة الجامعية 2014/2015.
o وهيبة عثماني:" دور المنظمات التجارية الدولية في توحيد قواعد قانون التجارة الدولية"، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2014/2015

v   مواقع إلكترونية
https://marefa.org
http://www.uncitral.org
http://www.icc-syria.net
https://unmandates.weebly.com
http://www.moit.gov
http://www.ohada.org
http://www.wtoarab.org
------------------------------------------------------------------------------
[1]   وهيبة عثماني:" دور المنظمات التجارية الدولية في توحيد قواعد قانون التجارة الدولية"، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2014/2015 ، ص 2.    
[2]   نزيهة بوخنوف: " دور الشركات المتعددة الجنسيات في إرساء قانون التجارة الدولية"، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميزة –بجاية- كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، السنة الجامعية 2014/2015، ص 3.
[3]  نزيهة بوخنوف: " دور الشركات المتعددة الجنسيات في إرساء قانون التجارة الدولية"، مرجع سابق، ص 5.
[4]   حفيظة السيد الحداد : " العقود المبرمة بين الدول و الاشخاص الاجنبية"، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، 1996، ص : 10.
[5]   وقد سبق ميثاق هافانا هذا طلب تقدمت به الولايات المتحدة  الأمريكية  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبع للأمم المتحدة وقد عقد مؤتمر دولي في لندن في أكتوبر1947م حضرته تسعة عشر دوله وفي هذا المؤتمر تم الإنفاق علي مشروع ميثاق لتنظيم التجارة الدولية . انظر الموقع التالي:
https://unmandates.weebly.com/1575160416071610157415751578-16081575160416051606159215751578-1575160415781575157615931577-16041604157516051605-1575160416051578158115831577-1575160.html اطلع عليه يوم 05/11/2017 على الساعة 12:00.
[6] Y.Loussouarn, P.Bourel et P. de Vareilles-Sommieres : « Droit international prive », 8 éme éd. Précis Dalloz, 2004, p : 496.
[7]  اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 ديسمبر 2004.
[8]  سفيان عبدلي: "دور القاضي الوطني في تطبيق و تفسير الاتفاقيات الدولية"، نور النشر، بدون سنة، ص 51.
[9]  العيساوي الحسين: " الدفع بالحصانة القضائية و الحصانة التنفيذية أمام القاضي و المحكم"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، ص : 152.
[10]  حالياً، للمؤتمر 194 دولة عضو، ومقره الرئيسي في جنيڤ، سويسرا. وللمؤتمر 400 عضو عامل وميزانية سنوية قيمتها حوالي 50 مليون دولار وصناديق مساعدة فنية بقيمة 25 مليون دولار. وهو أيضاً عضو في مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة. انظر الموقع : https://marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 %D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite note-1
اطلع عليه يوم 04/11/2017 عبى الساعة 11:00.
[11]  انظر الموقع : http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html اطلع عليه يوم 04/11/2017 على الساعة 10:45.
[12]  وهيبة عثماني:" دور المنظمات التجارية الدولية في توحيد قواعد قانون التجارة الدولية"، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2014/2015، ص 52.
[13] Hugues Kenfac :"Droit du commerce international", Op cite, p : 64 .
[14]  Jawad KERDOUDI : le commerce international cas du Maroc, édition 2008 ; société d’édition et diffusion al MADARISS, page : 20.
[15]  أمينة الخياط: القانون المطبق على العقد الدولي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2008/2009، ص:235.
[16]  محمد نصر محمد: الوسيط في عقود التجارة الدولية، دار الكتب العلمية ببيروت 2014، ص: 55.
[17] أمينة الخياط: مرجع سابق، ص: 236.
[18] تم تعريف قواعد الانكوترمز Incoterms من طرف غرفة التجارة الدولية على أنها مجموعة من الأعراف الدولية في مجال التجارة التي استخدمها المهنيين و التجار من وزمن طويل.
[19]  وتتوفر غرفة التجارة الدولية بباريس على لجان متعددة من بينها لجنة التحكيم التي تهدف إلى خلق منتدى للخبراء لجمع الأفكار و التأثير على السياسات الجديدة حول المسائل العلمية المتعلقة بالتحكيم التجاري، وفض النزاعات بين مؤسسات الأعمال الدولية. كما تهدف هذه اللجنة إلى النظر في خدمات فض النزاعات التي تقدمها غرفة التجارة الدولية في ضوء التطورات الراهنة بما في ذلك التطورات التكنولوجية الحديثة. انظر الموقع التالي : http://www.icc-syria.net/commissions.php?lang=AR اطلع عليه يوم 04/11/2017 على الساعة 10:30.
[20]  انظر الموقع الرسمي لمنظمة أوهادا :http://www.ohada.org/index.php/fr ، اطلع عليه يوم 05/11/2017، على الساعة 15:30.
[21]  تم التوقيع عليها سنة 1992، تهدف إلى التقليص من التعريفات الجمركية على المبادلات التجارية البينية في أفق سنة2008.
[22]  L'Association européenne de libre-échange (AELE) a été fondée en 1960 par sept pays d'Europe occidentale, dont la Suisse. Ses deux principales réalisations ont été: l'abolition des droits de douane et des quotas sur les produits industriels, l'établissement de ponts avec la Communauté européenne (CE).
[23] Hugues Kenfac :"Droit du commerce international", Op cit , p : 68 .
[24]   وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات GATT  قد بلغ عمره خمسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات. انظرالموقع التالي : http://www.wtoarab.org/page.aspx?page keÿabout us&lang=ar اطلع عليه يوم 05:11:2017 على الساعة 14:00.
[25] في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات. انظر الموقع التالي: http://www.moit.gov.ye/moit/ar/node/696 ، اطلع عليه يوم 05/11/2017 على الساعة 11:20.
[26]  أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثانى في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة.
[27]   وهيبة عثماني:" دور المنظمات التجارية الدولية في توحيد قواعد قانون التجارة الدولية"، مرجع سابق، ص 45.
[28]  ففي نازلة رفضت الدولة المستقبلة للاستثمار (فنزويلا) اعتبار الشركة المستثمرة كشركة أجنبية رغم مراقبتها من قبل المصالح الأجنبية (المكسيك) علىاعتبارانالقانونالدولييقربالمقرالاجتماعيلابجنسيةالمساهمين،فيحينأنالمحكمةاعتدتبجنسيةالمساهمينكسندللاختصاصالمركز. Affaire Autopiste concesionda de Venezuela, décision du 27 septembre 2001. محمد شوراق، " عقود الدولة في العلاقات الخاصة الدولية"،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،وجدة،السنة الجامعية 2014/2015،ص 42.
[29]- PHILIPPE MERIE, droit commercial, société commerciale, précis Dalloz, 2ème édition, 1990, p 81 et suivant.
[30]- RABAI BOUDAHREIN, «La nationalité des sociétés en droit français, thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit privé. Faculté de droit et de sciences politique ? Bourgogne, p 75,2010.
[31]  أحمد زوكاغي:" جنسية الشركة في القانون المغربي"،دار المعارف،الرباط،الطبعة الأولى 1990،ص 90.
[32]  محمد شوراق،مرجع سابق،ص 44.
[33]  قد حظي هذاالمعيار بتأييد واسع فعملتبهدولعديدة،وكذاالمؤسسةالعربيةلضمانالاستثمارضدالمخاطرالغيرالتجارية،هشامعليصادق:" دراسة حول النظامالعربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية "،منشورات المؤسسة العربية للضمانب الكويت،ص 147.
[34]  Hugues Kenfac :"Droit du commerce international", Op cit , p : 75 .
[35]  J. M. Jacquet, P.Delebecque et S.Corneloup : « Droit du commerce international », 1 éd, Dalloz, 2007, p: 136 .
[36]  L article L. 210-3, al.2, du code de commerce : « Les sociétés dont le siège social est situe en territoire français sont soumises a la loi française »
[37]   Yvon Loussouarn, Michel TROCHU : « Conflits de lois en matière des sociétés » ; Edtion du Juris-Classeur ; 5 , 1997, p21 et 22.
[38]- طلعت جباد لجي لحديدي: " المركز القانوني الدولي للشركات المتعددة الجنسيات" الحامد، عمان، ص 139.
[39]- محمود دريد علي: "الشركة المتعددة الجنسية –آليات التكوين و اساليب النشاط- منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص 191.
[40]-الاستثمار مباشر و الاستثمار الغير مباشر الشركات متعددة الجنسيات فبالنسبة للاستثمار المباشر فيعرف :- هو استهداف الشركة الأم السيطرة على الشركة الوليدة أو المشاركة في إدارتها، أما بالنسبة لاستثمار الغير مباشر فيعرف على أنه :-انتقاء نية الشركة الأم في السيطرة على الشركة الوليدة كأن تشتري نسبة محدودة من أسهم الشركة الوليدة بقصد المضاربة أو إقراضها بقصد الحصول على الفائدة: أنظر المرجع نفسه، ص 189.
[41]- سلامة فارس عرب: " وسائل معالجة اختلال توازن العقود الدولية في قانون التجارة الدولية"، دار النشر المنوفية، ط 1999، ص 102.
[42]- يمكن لشركات المصنعة أن تؤسس فرع في الدولة التي ترغب في توزيع منتجاتها فيها و يمكن لها تسويق بضائعها من خلال الفرع في البلد الأجنبي و ذلك باستثمار أموال طائلة
[43]- صالح بين عبد الله بين عطاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية ، دار الجامعة الجديدة لنشر الاسكندرية، 2007، ص 31.
[44]- محمد حسين منصور: "العقود الدولية "، دار الجامعة الجديدة مصر ,بدون طبعة،  ص24
[45]-طالب حسن موسى:"قانون التجارة الدولي"، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الاردن، 2012 ، ص 23
[46]  نزيهة بوخنوف: " دور الشركات المتعددة الجنسيات في إرساء قانون التجارة الدولية"، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميزة –بجاية- كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون الاعمال، السنة الجامعية 2014/2015، ص 26.
[47]- نفس المرجع، ص 27
[48]  طالب  حسن موسى، المرجع السابق، ص 74-75
[49]   ابراهيم علي محمد:" القواعد الدولية الآمرة-دراسة فس إمكانية تقليص الدور الذي تلعبه في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية أمام هيئات التحكيم و القضاء الوطني"، دار الفكر الجامعي مصر، 2001، ص 31
[50]  انظر الموقع التالي: https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf اطلع عليه يوم 04/11/2017 على الساعة 12:00.
[51]   Farag Hmoda, la protection des creanciers au sein des groups de sociétiés, thèse de doctorat, universite de Franche-Comte, le 19 Mars 2013, sur le site, http://halshs,archives-ouvertes.fr/tel...pdf, P. 28.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات