فقدان الجنسية في القانون المغربي
التقديم:
إذا كان الهدف الأسمى الذي ترمي إليه جل التشريعات والقوانين هو حرية الإنسان في تغيير جنسيته وعدم إجباره على الاحتفاظ بجنسية لا يرغب فيها، لدرجة أصبحت معها قاعدة حق تغيير الجنسية وحرية الانتماء حق من حقوق الإنسان.
وإذا تتبعنا التطور التاريخي لموضوع الجنسية في المغرب، فإن ما صار عليه الفقه والقضاء في هذا الباب، هو الولاء الدائم للسلطان، ومؤداه أن الشخص لا يمكنه الخروج من الجنسية المغربية بمحض إرادته، بل لا بد من الحصول على إذن سابق من السلطات المغربية.
ومن خلال استقراء الأحداث التاريخية التي مر منها المغرب خلال القرن 19، يتضح بأن ما يهم سلطات المغرب ليس هو خروج رعايا السلطان من جنسيتهم المغربية في حد ذاته بل النتائج المرتبة عن هذا الخروج، بالنسبة للأشخاص الذين يبقون بالمغرب بعد إكتساب جنسية إحدى الدول المتمتعة بنظام الامتيازات في هذا البلد.
إن هذا المشكل العام كان من الأسباب الرئيسة لانعقاد مؤتمر مدريد 1880، وشكل أحد أهم المواضيع التي تم تدارسها وحاولت الاتفاقية المتولدة عن المؤتمر إيجاد حل للمشكل المذكور من خلال فصلها 15 الذي ينص على أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الأجنبية وهو خارج المغرب بدون موافقة الحكومة المغربية يجب عليه بعد عودته إلى المغرب والإقامة فيه مدة معينة من أن يختار بين الخضوع لقوانين المملكة المغربية وبين مغادرة البلاد.
وبعد حصول المغرب على الاستقلال بادرت السلطات العامة إلى تنظيم الجنسية المغربية من جميع جوانبها بما فيها زوالها أو فقدانها والذي عالجته في الفصول 19 و20 و21 من ظهير 1958 المعدل والمتمم بقانون 06 62 لسنة 2007 لقانون الجنسية المغربية حيث نجد أن هذا الزوال يكون إما بتخلي الشخص المعني عن الجنسية المغربية طواعية، وإما نتيجة لقيامه ببعض التصرفات التي تتنافى مع الانتساب إلى هذه الجنسية، الأمر الذي يسمح للسلطات العامة المختصة بنزع الجنسية عنه، فإذا كانت أهمية أي موضوع تقاس بمدى أهميته، فإن أهمية هذا الموضوع يمكن لمسها في اهتمام المشرع المغربي بتنظيمه، وزادت هذه الأهمية ترسخا من خلال الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الباب.
و نحن سنتناول في عرضنا هذا بالبحث و التحليل موضوع فقدان الجنسية المغربية لما لهذا الموضوع من أهمية سواء بالنسبة للدولة التي تبقى حريصة على جنسية مواطنيها و تفادي الوقوع في حالة عديمي الجنسية و بين حق الفرد و حريته في تغيير جنسيته و عدم إجباره على الاحتفاظ بجنسية لا يرغب فيها.
و انطلاقا من هذه الأهمية سوف نتطرق لمختلف المجهودات التي قام بها المشرع المغربي لملائمة قوانينه مع تتطلبه مصلحة الدولة في حماية جنسية مواطنيها من جهة و بين ما تمليه الاتفاقيات الدولية و القوانين المقارنة من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق لعل أهم إشكالية يتم طرحها :اذا كان فقدان الجنسية من أهم المواضيع التي يتناولها القانون الدولي الخاص المغربي، فما ما مدى حماية الدولة الأشخاص من فقدان جنسيتهم؟ وما موقف كلا من القانون المغربي والمقارن؟ وما هي الحالات والآثار المترتبة عنها؟
ما مدى حماية الدولة الأشخاص من فقدان جنسيتهم؟ وما موقف كلا من القانون المغربي والمقارن؟ وما هي الحالات والآثار المترتبة عنها؟
للإجابة عن هذه الإشكالية سيتم تقسيم الموضوع إلى مبحثين، المبحث الأول سنعالج فيه فقدان الجنسية في القانون المغربي وأسبابها ثم القانون المقارن. وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى حالات فقدان الجنسية المغربية وآثارها.
المبحث الأول: فقدان الجنسية أو التخلي عنها.
يعتبر فقدان الجنسية زوالها عن الأشخاص بعد تمتعهم بها ردحا من الزمن، وقد يحصل ذلك بسبب قيام المرء بعمل إرادي من شأنه أن يثبت له جنسية أخرى، مما يحمل دولته على إزالة جنسيته لمنع وقوعه في ازدواج الجنسية، و للاحترام حقه في تبديل جنسيته أو اكتساب جنسية أخرى، إلا أن قوانين بعض الدول تشترط الاستئذان من المحكمة مسبقا لاكتساب جنسية دولة مغايرة والخروج من الجنسية الأصلية، في ما سنحاول إبراز فقدان الجنسية في القانون المغربي والقانون المقارن في المطلب الأول على أن نخصص المطلب الثاني للدوافع التشريعية لسن نظام فقد الجنسية المغربية.
المطلب الأول: فقدان الجنسية في القانون المغربي والقانون المقارن.
يتبين أن زوال أو فقدان الجنسية يتحقق بالخروج وانقطاع العلاقة بين الفرد والدولة نتيجة رغبة هذا الأخير في الانسلاخ من الجنسية المغربية، عن طوعية واختيار، وإما نتيجة لقيامه ببعض التصرفات التي يتنافى مع الانتساب إلى الجنسية المغربية، الأمر الذي يفرض على السلطات العامة المختصة نزع الجنسية المغربية، حيث أن الفقد تتدخل فيه الإرادة الفردية للمعني بالأمر، أي أن الشخص الراغب في فقد الجنسية قيدها المشرع المغربي باستثناء هام[1] وبموجب هذا الاستثناء تسقط الجنسية المغربية عن المغربي الذي يشغل وظيفة في مرفق عمومي تابع لدولة أجنبية، إذا لم يستجب لأمر الحكومة المغربية له بالتخلي عن تلك الوظيفة، بعد مرور ستة أشهر على توجيه الإنذار إليه.لم يقع الامتثال لما اقتضاه المشرع في كل بلاد لتنظيم فقد الجنسية ومن ناحية أخرى انعقدت اتفاقيات دولية في هذا الصدد.[2]
ففي تونس كان يقضي الأمر المتعلق بنظام العمالة التونسية السياسي أن تجنس التونسي في الخارج بدون رخصة لا يمكن الاحتجاج به على الحكومة وإنما يترتب على ذلك فقط زوال الجنسية الأصلية تلقائيا بقوة القانون بمجرد دخوله في الجنسية الأجنبية اختيارا دون أي إجراء شكلي كما في قوانين إنكلترا وألمانيا والسويد واليابان، وفي قوانين بعض الدول للشخص أن يكتسب جنسية أجنبية باختياره دون أن يفقد جنسيته الأصلية تلقائيا بقوة القانون، إلا إذا نقل محل إقامته المعتادة إلى الدولة التي اكتسب جنسيتها لاحقا، منعا من وقوعه في ازدواج الجنسية أو احتراما لحقه في تغيير جنسيته بتغيير إرادته، كما في فنلندا والنرويج، وفي بعض الدول يتوقف زوال الجنسية عن الشخص على اكتسابه جنسية أخرى بإذن مسبق من حكومة دولته الأصلية، وإلا فإنه لا يفقد جنسيته الأصلية رغم اكتسابه جنسية أخرى باختياره ووقوعه في ازدواج الجنسية من جراء ذلك كما في مصر وبلغاريا والسعودية، وفي قوانين دولة أخرى يتوقف زوال الجنسية عن الشخص لاكتسابه جنسية أخرى على صدور أمر أو مرسوم من رئيس الدولة على إسقاط الجنسية عنه كما في قطر، أو على صدور قرار من السلطة بسحب الجنسية عنه كما في البحرين، أما إذا كان الشخص متمتعا بأكثر من جنسية واحدة وأقدم على الاحتفاظ بإحداها، فلا يعتبر سبب فقدان جنسيات الأخرى في هذه الحالة تبديلا للجنسية واكتساب جنسية أخرى، وإنما وضع حد لحالة تعدد الجنسية بالاحتفاظ بإحدى هذه الجنسيات وترك الأخريات، أو عندما تجبره الدولة على ذلك، كما في القانون البلجيكي والهولندي والسويسري[3] أما المشرع العراقي رغم احترامه لإرادة الفرد في حق تغيير جنسيته الى أن ذلك يطرح ظاهرة ازدواج للجنسية ويعتقد أن من الصواب كان على المشرع العراقي أن يعلق احتفاظ العراقي بجنسيته بناءا على اكتسابه لجنسية أجنبية على شرط وهو إعلان رغبته بالاحتفاظ بجنسيته خلال مدة سنة من تاريخ اكتسابه للجنسية الأجنبية فهذا الشرط يفيد جدية بقاء المواطن لبلده.
وفي ظل التشريع الحالي يجب أن يكون الشخص الحامل للجنسية المغربية، قد اكتسب فعلا جنسية دولة أجنبية، ويجب أيضا أن يكون اكتساب الجنسية الأجنبية سابقا للتخلي عن الجنسية المغربية لأن الإذن بالتخلي لا يمنح له قصد الحصول على جنسية أجنبية بل لتجنب بقائه حاملا لجنسيتين أما الحالة الثالثة وهي زواج المرأة المغربية برجل أجنبي هي الحالة التي تتوقف على شروط ثلاثة لتحققها، وهي أن يكون الزواج صحيحا من رجل أجنبي كما هو الأمر في القانون المصري والأردني والسوري يستنتج من تلك النصوص أن المرأة الأصلية من بلد عربي تفقد جنسيتها من جرائها زواجها من أجنبي وبالتالي قد تكسب جنسية زوجها وقد لا تكتسب، والشرط الثاني هو إكتساب المرأة جنسية زوجها حيث يستلزم منح قانون الزواج الوطني الجنسية للمرأة إذ أنه شرط واجب في أغلب القوانين العربية، ما عدا القانون الأردني الذي لا يشير إليه صراحة، ففي ذلك نقص فادح إذ أن هذا القانون يعتبر زوجة الأجنبي أجنبية وزوجة الأردني أردنية ويستخلص من ذلك أن الأردنية التي تتزوج من أجنبي تصبح أجنبية من تاريخ زواجها بل تفقد جنسيتها الأردنية الأصلية بحيث تصبح عديمة الجنسية أما التشريع المغربي منح المرأة جنسية زوجها تجنبا لبقائها بدون جنسية.
أما الشرط الثالث فقد قرر المشرع المصري أن الجنسية لا يمكن فرضها على المرأة المصرية بحكم زواجها من أجنبي فهي تحتفظ بجنسيتها الأصلية بيد أن لها أن تبدي رغبتها في كسب الجنسية زوجها إذا أجاز لها القانون الخروج لاكتساب جنسيته.
أما التعبير عن إرادة التخلي في التشريع المغربي فقد تتم بواسطة طلب يوجهه إلى وزير العدل قصد استصدار مرسوم بإذن لها بالتخلي عن الجنسية المغربية ويرفع الطلب قبل إبرام عقد الزواج وينشر في الجريدة الرسمية.[4]
أما في بعض الحالات تكاد تجمع مختلف التشريعات المقارنة على ما ذهب إليه المشرع المغربي.
المطلب الثاني: الدوافع التشريعية لسن نظام فقد الجنسية المغربية.
إن سن نظام فقد الجنسية المغربية أو بشكل أوضح السماح لبعض الأشخاص وفق الشروط المنصوص عليها بالتخلي عن الجنسية المغربية حتى لم تعارض الجهات المختصة في ذلك، يدفعنا إلى البحث عن الأسباب التي دفعت المشرع المغربي إلى سن هذا النظام.
ويرى مع بعض الفقه أن هذه الأسباب منها ما هو تاريخي ومنها ما هو تنظيمي.
- الأسباب التاريخية: يمكن أن نربط هذه الأسباب بالمادة الخامس عشر من معاهدة مدريد المؤرخة في 3 يوليوز 1880 التي تنص أن "كل رعية مغربي تجنس بجنسية مغربية في الخارج يتعين عليه...أن يختار بين الخضوع لقوانين المملكة المغربية، وبين مغادرة التراب الوطني، ما لم يثبت أن التجنيس المذكور، قد تم الحصول عليه بعد موافقة السلطان".
يبدو من خلال هذه المادة أنها تكرس صلابة الجنسية المغربية بحيث لا يمكن التخلي عنها حتى في حالة اكتساب جنسية أجنبية إلا بموافقة السلطان، بالإضافة إلى ذلك نجد أن القضاء الفرنسي في عهد الحماية كان يرجح الجنسية الفرنسية على الجنسية المغربية في حالة زواج مغربية بفرنسي، ومن تم فإنه يمكن القول بأن اتفاقية مدريد وموقف القضاء الفرنسي في عهد الحماية هما المصدران التاريخيان اللذان أخذ منهما المشرع المغربي إمكانية التخلي عن الجنسية المغربية المشروط بموافقة السلطات المختصة.[5]
- الأسباب التنظيمية: يمكن القول أنه من المبادئ العالمية المتعارف عليها، مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، وقد يؤدي هذا المبدأ إلى ظهور تنازع الجنسيات، لذلك فتح المشرع المغربي إمكانية التخلي عن الجنسية المغربية عندما يكتسب الفرد جنسية دولة أخرى.
بل إن المشرع المغربي يشدد على هذا الاختيار بمناسبة توجيه الإنذار إلى كل من يتمتع بجنسية مغربية، وهو يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية في إحدى الدول الأجنبية، إذ منحه مدة ستة أشهر فإذ لم يتخلى عن تلك الوظائف يعتبر فاقد للجنسية المغربية.
بالإضافة إلى هذا الاعتبار التنظيمي، هناك اعتبارات اجتماعية دفعت المشرع المغربي إلى سن نظام فقد الجنسية هو الحفاظ على وحدة الأسرة وانسجامها وقد سمح للمغربية التي تتزوج بأجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها بالتخلي عن الجنسية المغربية.
وتكمن هذه الأسباب في الحفاظ على مشاعر الزوجين اللذان لا ينبغي أن يشعرا بعدم الانسجام نتيجة اختلاف جنسيتيهما.[6]
المبحث الثاني: حالات وآثار فقدان الجنسية المغربية.
نص المشرع المغربي في الفصل التاسع عشر من قانون الجنسية المغربي على حالات فقدان الجنسية المغربية في حين أفرد الفصل العشرين للآثار فقدان الجنسية المغربية وعليه سنخصص المطلب الأول للحديث عن حالات فقدان الجنسية المغربية على أن نخصص المطلب الثاني للآثار المترتبة عن فقدان الجنسية المغربية.
المطلب الأول: حالات فقدان الجنسية المغربية
بالرجوع إلى الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية نجدها حالات واردة على سبيل الحصر, بحيث لا يمكن الزيادة فيها أو القياس عليها، نناقشها تباعا على النحو الآتي:
أولا: حالة "حالة المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية، والمأذون له بموجب مرسوم التخلي عن الجنسية المغربية".
تكاد مختلف قوانين الجنسية " القانون المصري، التونسي ، الجزائري و الفرنسي" تتفق على أن اكتساب الوطني لجنسية دولة أخرى، يسمح له بالتخلي عن جنسيته.
وفي هذا الصدد قررت الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الجنسية المغربية التي تمثل امتدادا لما تقضي به المادة 15 من اتفاقية مدريد لسنة 1880، أنه لكل مغربي بلغ سن الرشد و اكتسب إراديا جنسية أجنبية في الخارج أن يتخلى عن جنسيته المغربية إذا سمح له بموجب مرسوم في حين اكتفت بعض التشريعات كالمشرع الفرنسي بإخطار المعني بالأمر للسلطات المختصة برغبته في التخلي عن جنسيته مع إثباته اكتسابه لجنسية أجنبية دون ضرورة الحصول على إذن مسبق من الحكومة[7] .
ومعنى هذه الحالة أنه إذ اكتسب المغربي جنسية أجنبية، ذكرا كان أو أنثى، يكون بإمكانه أن يتخلى عن الجنسية المغربية ، لكن بشروط، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي:
ا: الشروط الموضوعية:
- أن يكون اكتسابه الجنسية الأجنبية سابقا على تنازله الجنسية المغربية، بصرف النظر عن طريق اكتسابها، وذلك حتى لا يقع في وضعية عديم الجنسية، على أن المطلوب هو الدخول الفعلي في جنسية الدولة الأجنبية، كل ما عليه إذن هو أن يثبت تمتعه بهذه الجنسية.
- أن يكتسب فعلا جنسية دولة أجنبية، فلا يكون قد اتخذ كافة الإجراءات المتطلبة للحصول على الجنسية الأجنبية، وإنما يلزم أن يكون من نتيجة هذه المساعي دخوله بالفعل في الجنسية الأجنبية.
- أن يكون قد اكتسبها "عن طواعية" واختيار: أي أن يكون لإرادته دور بارز في حمل الجنسية الجديدة، وهو ما يحمل في طياته إرادة الانفصال عن جماعته الوطنية السابقة، ولعل ذلك من شأنه أن يبرر زوالها
وبمفهوم المخالفة يكون القول إن المغربي الذي يصبح بحكم قانون الدولة الأجنبية حاملا لجنسيتها لا تشمله في هذه الحالة، ما لم يفصح في طلبه القاضي بالتخلي عن الجنسية المغربية عن رضاه باكتساب تلك الجنسية الأجنبية، إذ في هذه الحالة يصبح بمثابة من اكتسبها اختيارا.[8]
- أن يكون قد اكتسبها أثناء تواجده بالدولة الأجنبية، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون حصل ذلك بالمغرب، وهذا هو المستفاد من عبارة: "في الخارج"، وهو شرط لا لزوم له من الناحية العملية، على أن اعتبار الدولة الأجنبية حين تمنح جنسيتها بناء على التجنيس إنما تشترط في الشخص قد أقام فوق ترابها فترة من الزمن تطول أو تقصر حسب السياسة المتبعة لديها.
معنى هذا أن المغربي الذي فقد الجنسية الوطنية يكون مقيما إقامة دائمة في الخارج ولا يتصور وجوده في جميع الأحوال في المغرب إلا عرضا ودون أ تكون لديه نية الإقامة فيه.
ب: الشروط الشكلية:
رغم توافر الشروط الموضوعية السابقة فإن الشخص المعني لا يفقد جنسيته ما لم تتوفر شروط شكلية معينة, فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 676 بتاريخ 1981/12/4 في الملفين الاجتماعيين عدد 62551 و62552:"حيث...أثبت أزنكوط أنه كان يحمل الجنسية المغربية الأصلية وأكد ذلك بحكم نهائي صادر من عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء...فإن اكتسابه للجنسية الفنزويلية لا يحول دون بقائه متمتعا بجنسيته المغربية وما يترتب عنها من حقوق وواجبات".
والشروط المشار إليها تتمثل فيما يلي:
- تقديم طلب الإذن بالتخلي عن الجنسية المغربية إلى السيد وزير العدل، مصحوبا بالشروط والشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت توفره على الشروط القانونية حسب مقتضيات الفصل 25 من قانون الجنسية، على أن يكون المعني بالأمر بالضرورة بالغا سن الرشد القانوني حيث تقديم الطلب.
- صدور مرسوم يأذن له بذلك، ونشره في الجريدة الرسمية، فإذا لم يحصل المعني بالأمر على هذا الإذن فإنه يبقى مغربيا من جميع الوجوه، ويحق للدولة أن تعامله على أنه مغربي وتحمله بكافة الالتزامات الوطنية، رغم أن له جنسية ثانية أجنبية.
ويبدو أن الغرض من استلزام شروط صدور الإذن هو تحقيق نوع من التوازن بين حق الفرد في تغيير جنسيته، على اعتبار أن ذلك من الحقوق الثابتة له بعد هجر مبدأ الولاء الدائم لجنسية الدولة -كما مر بنا-، وبين حق الدولة في مراقبة الفرد والحيلولة دون اتخاذ تغيير الجنسية وسيلة للتخلص من الالتزامات الوطنية من قبيل دفع الضرائب.(9)[9]
الحالة الثانية: حالة "المغربي ولو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية، والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية".
إذا كان المغربي يحمل جنسية أجنبية أصلية فضلا عن جنسيته المغربية، يكون بإمكانه التنازل عن الجنسية المغربية، بصرف النظر على أن يكون قاصرا أو راشدا، فالمطلوب إذن، هو:
- أن يكون حاملا للجنسيتين، الأجنبية والمغربية معا.
- أن تكون الجنسية الأجنبية أصلية وليست مكتسبة، أما الجنسية المغربية فلا يهم كونها أصلية أم مكتسبة.
- تقديم طلب الإذن بالتنازل عن الجنسية المغربية إلى وزير العدل.
- صدور مرسوم يأذن له بذلك ونشره في الجريدة الرسمية.
والملاحظ أن المشرع لا يشترط توافر الأهلية في المعني بالأمر، وافتداء ببعض القوانين الوضعية الحديثة فإنه يتعين إرفاق الطلب اللازم تقديمه في هذا الشأن بوثيقة تتضمن الإذن بالخروج من الجنسية المغربية، وأن يكون هذا الإذن صادرا عن النائب الشرعي للقاصر، وذلك تحت طائلة عدم القبول.[10]
الحالة الثالثة: المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية.
اهتم قانون الجنسية المغربي بتنظيم هذه الوضعية وذلك للحد من حالات التنازع بين الجنسية مغربية وجنسية أجنبية وذلك عن طريق منح المرأة المغربية إمكانية التخلي عن جنسيتها واكتساب جنسية زوجها الأجنبي.[11]
وعليه لتخلي المرأة المغربية المتزوجة من أجنبية عن جنسيتها لا بد أن تتوفر شروط معينة هي:
- يجب أن تتزوج المرأة المغربية برجل أجنبي، وأن يكون زواجها زواجا صحيحا شكلا ومضمونا بالنسبة لقانون كل واحد منهما.
- اكتسابها جنسية زوجها فالمراد هنا هو الاكتساب الفعلي للجنسية الأجنبية، أما مجرد قيام الزوجة بالإجراءات الإدارية لاكتساب جنسية زوجها لا ينهض سببا كافيا لفقدانها لجنسيتها المغربية.
ومعنى ذلك أنه ينبغي أن يكون القانون الوطني لزوج المرأة المغربية يعترف بالزواج، كوسيلة لاكتساب الجنسية الوطنية بالنسبة للنساء الأجنبيات المتزوجات من أشخاص يتمتعون بالجنسية المذكورة. ومتى توفرت في المرأة المغربية هذه الشروط يتعين عليها أن تقدم طلبا إلى وزير العدل تعبر فيه عن رغبتها في التخلي عن جنسيتها وهذا الطلب يتعين أن تقدمه قبل إبرام عقد الزواج، وذلك بهدف الحصول على مرسوم بأذن لها فعلا بالتخلي، كما ينبغي كذلك أن يصدر قبل عقد الزواج، مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية المغربية، وينشر بالجريدة الرسمية.
الحالة الرابعة: حالة المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون.
إن اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس تترتب عليه آثار اجتماعية، تتمثل في امتداد هذه الجنسية إلى أولاد المتجنس بناء على طلب منه، في حالة ما إذا كانوا قاصرين وغير متزوجين حسب ما تقتضي به الفقرة 3 من الفصل 15.
وأنه حسب الفصل 18. يمكن لهؤلاء التخلي عن الجنسية المغربية التي اكتسبوها، بشرط أن يكونوا بالغين سن 16 عند اكتسابهم لها، وقد سبق تبرير هذا الترخيص بأن هؤلاء قد تكون لهم روابط روحية قوية تربطهم بمجتمعهم الوطني الأصلي، فمراعاة لهذه العاطفة الإنسانية ترك لهم المشرع الباب مفتوحا ليختاروا التمسك بتلك الرابطة بتخليهم عن الجنسية المغربية.
وبناء عليه تكون شروط التخلي في هذه الحالة كالتالي:
- أن تكون الجنسية المغربية اكتسبها المعني بالأمر عن طريق تجنيس والده، مما يعني أنه إذا كان بطريق آخر فلا حق له في التخلي.
وبما أن الفصل 20 يقيد الأمر بما إذا تم إكساب المعني بالأمر الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس، فإن التساؤل يطرح بخصوص ا إذا كان هناك فرق فيما إذا تم الاكتساب بناء على طلب مستقل وبوثيقة مستقلة أم لا؟
- أن يكون قد أكمل من العمر 16 سنة حين اكتسب الجنسية المغربية.
- أن يقدم تصريحا إلى وزير العدل، يعبر فيه عن تخليه الجنسية المغربية، وذلك في الفترة الفاصلة ما بين السنة الثامنة عشر والعشرين من عمره، وهذا التصريح يقدم حسب الفقه المغربي إلى وزير العدل على وجه الإعلام ليس إلا، أي أن الأمر لا يحتاج إلى إذن ومباركة تطبيقا للمقطع الرابع من المادة 19 من قانون الجنسية، ولعل هذا استثناء مما سبق قوله من أن المغرب يسير من النظم التي تأخذ بضرورة مباركة الدولة للفقد.
- الحالة الخامسة: المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
إن مفهوم المصلحة العمومية يجب أن يحدد من وجهة نظر القانون المغربي حيث يرى الدكتور موسى عبود أن الاشتغال لدى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الجامعة العربية لا يندرج في هذا الإطار، وبالتالي لا ينطبق مفهوم مصلحة عمومية أجنبية على هذه المنظمات لكنه يرى أن الاشتغال لدى منظمة دولية لم ينظم إليها المغرب أو انسحب منها لاعتبارات خاصة يمكن أن يضر بمصلحة المغرب، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تعاكس حق المغرب المشروع في وحدته الترابية. بالتالي يجب إعطاء مفهوم مصلحة عمومية أجنبية تفسيرا واسعا يشمل حتى بعض المنظمات الدولية[12].
أما بخصوص الوظائف العامة فإن المشرع المغربي سلك نهجا على عدم تشجيع المواطنين المغاربة على ولوجها في الدول الأجنبية، خاصة في حالة الانخراط في القوات المسلحة الأجنبية، وأن يتم إصدار تنبيه كتابي إليه يسلمه له السفير أو القنصل المغربي يتضمن إنذارا له بوجوب التخلي ع الوظيفة التي يشغلها لفائدة الدولة الأجنبية، أو الانسحاب من الجيش الأجنبي في أجل أقصاه ستة أشهر، وإلا فالحكومة المغربية ستعتبره متنازلا عن الجنسية المغربية.
- الحالة السادسة: حالة "المولود من زواج مختلط، والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية".
هذه الحالة من ابتكار تعديلات 2007 على قانون الجنسية، والتصور النظري لها هي وجود مغربية متزوجة بأجنبي، تنجب منه ولدا يكون مزدوج الجنسية، مغربيا بمقتضى الجنسية الأصلية بناء على حق الدم منها، وأجنبيا بمقتضى الجنسية الأصلي بناء على حق الدم من جهة أبيه.
فهذا المولود يمكنه تقديم تصريح إلى وزير العدل خلال الفترة الممتدة ما بين السنة الثامنة عشر والعشرين من عمره يعبر فيه عن رغبته في الاحتفاظ بالجنسية بجنسية أحد أبويه، أي التخلي عن إحدى جنسيتيه، إما الجنسية المغربية وإما الجنسية الأجنبية، وإذا كان التخلي عن الأولى يسوغ معه القول بتقديم التصريح إلى وزبر العدل بالحكومة المغربية، فإن الأمر لا يستقيم بالنسبة للتخلي عن الجنسية الثانية، وبالتالي يمكن القول بأن التصريح سيقدم من أجل التخلي عن الجنسية المغربية.
كما يمكن لأمه أن تقوم بذات الخطوة شريطة أن يكون ذلك قبل بلوغه سن الرشد القانوني، الذي هو 18 سنة شمسية كاملة، وقد يبدو أن المشرع يهدف بذلك إلى محاربة ظاهرة ازدواج الجنسية، غير أن هذا الفهم ما لم يلبث أن يتهاوى حين نقرأ في ذات السياق أن من حق هذا المعني بالأمر أن يقدم تصريحا إلى وزير العدل يعبر فيه عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد أبويه، ومن جهة أخرى لو كان المشرع فعلا يهدف إلى ذلك لعمم الحالة التي نحن بصددها على نحو تجعلها تشمل المغربي المولود من زواج مختلط، بصرف النظر عن كونه مغربيا بناء على حق البنوة من جهة أمه المغربية أو بناء على حق النسب من جهة أبيه المغربي.
وللإشارة فإن أثر الاحتفاظ المعبر عنه يسري ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه، حسب ما تنطق به الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من قانون الجنسية.
المطلب الثاني: آثار فقدان الجنسية المغربية:
يترتب عن فقدان الجنسية المغربية مجموعة من الآثار، هي بدورها تنقسم إلى آثار فردية، وأخرى جماعية، وذلك حسب ما يمكن استخلاصه من الفصلين العشرين والواحد والعشرين، وهذه الآثار هي:
أولا: الآثار الفردية:
من بين أهم الآثار التي يمكن أن تترتب عن فقدان الجنسية المغربية، هي ما يتعلق بفقد كل الحقوق، والواجبات المناطة بالصفة المغربية بالنسبة للشخص الذي فقد هذه الصفة، لأنه بهذا المقتضى القانوني يعتبر أجنبيا، ومن ثم، فإنه لا يصح أن يكون ناخبا أو منتخبا كما لا يصح ممارسة الوظائف العمومية، وإذا كان يمارس إحدى هذه الوظائف، أو كان برلمانيا أو عضوا في إحدى المجالس الجماعية فيجب التخلي عنها بشكل تلقائي بمجرد نشر مرسوم التخلي في الجريدة الرسمية.
إن جميع التصرفات القانونية التي صدرت من الشخص الذي فقد جنسيته المغربية، أو تخلى عنها قبل تاريخ صدور القرار بهذا الفقد تخضع إلى القانون المغربي على اعتبار أن هذا الفقد لا يكون له مفعول بأثر رجعي، وإنما يبتدئ هذا الأثر من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية.
ثانيا: الآثار الجماعية:
هذه الآثار التي نص عليها الفصل الواحد والعشرون من قانون الجنسية، تختلف باختلاف الحالات التي عددها الفصل 19 من نفس القانون، حيث يمكن أن نستخلص من هذين الفصلين، بأن هناك قاعدة عامة، وهناك استثناء.
- فبالنسبة للقاعدة العامة، أن أثر فقد الجنسية المغربية يمتد إلى جميع الأبناء القاصرين للشخص الذي أذنت له الحكومة المغربية بالتخلي عن جنسيته، ولكن متى تحقق الشرطان الآتيان:
أ- يجب أن يكون هؤلاء القاصرين غير متزوجين. أما إذا كانوا متزوجين فيمكن اعتبارهم في حكم من بلغ سن الرشد القانوني الذي يحول دون امتداد أثر فقد الجنسية إليهم. أو لأنهم غير خاضعين لشرط الإقامة التي نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل الواحد والعشرين.
ب- يجب أن يكون هؤلاء الأبناء القاصرين يقيمون مع آبائهم الذين فقدوا جنسيتهم، إقامة فعلية ومنتظمة، أما إذا كانوا مستقلين في إقامتهم، فهم لا يخضعون إلى امتداد أثر فقد الجنسية إليهم، لأنهم في هذه الحالة يمكن اعتبارهم في حكم المتزوجين.
- أما بالنسبة للاستثناء، فإن المشرع المغربي منع امتداد أثر فقد الجنسية إلى الأبناء القاصرين، وذلك في حالتين:
الحالة الأولى: وهي الحالة التي تفقد فيها المرأة المغربية جنسيتها، نتيجة اكتساب جنسية زوجها، فإن كان لهذه المرأة أبناء قاصرون، قبل حصول التخلي فإن أثر هذا التخلي لا يمتد إلى هؤلاء الأنباء. وذلك نظرا لكون هؤلاء الأبناء يحملون جنسية آبائهم بغض النظر عما إذا كانت هذه الجنسية مغربية أو أجنبية، متى تم ازديادهم منها عن طريق زواج شرعي، وتم الطلاق بينها وبين من كان قد تزوج بها. أما إذا كان هؤلاء الأبناء غير شرعيين، ففي نظرنا أنه ليس هناك مانع من إمتداد أثر التخلي إليه.
الحالة الثانية: وهي الحالة التي يفقد فيها كل مغربي جنسيته نتيجة ممارسته لوظائف عمومية في دولة أجنبية، ولم يتنازل عن هذه الوظائف بعد توصله لإنذار على هذا التنازل من الحكومة المغربية، ففي هذه الحالة لا يمتد أيضا أثر فقد الجنسية المغربية إلى الأبناء القاصرين غير المتزوجين، إلا إذا تضمن المرسوم الذي ورد فيه هذا الفقد على ذلك صراحة، كما تقضي بذلك الثانية من الفصل 21[13]
الخاتمة:
يمكن القول أن فقد الجنسية قد شغل بال رجال الفقه والتشريع في العديد من الدول، فأمعنوا في إثبات قواعده وجعلها ملائمة لظروف الدولة وملابساتها ومتماشية مع التطورات السريعة والتغيرات المستمرة التي تدخلها سرع ة التقدم على حالة الأشخاص وذلك لأسباب كثيرة،فقد اختفت نظرية الولاء الدائم للجنسية،التي كانت ترى أن الفرد لا يستطيع تغيير جنسيته، وأنه ينبغي أن يستقر على جنسية واحدة طيلة حياته لا يغيرها إلى جنسية أخرى،لذلك نجد تشريعات الجنسية الحديثة تنص صراحة على إمكان الفرد تغيير جنسيته الاصلية أو الطارئة إلى جنسية أخرى بحرية تامة،طبقا لمصلحته الخاصة،وإن كنا نجد بعض الدول تشترط موافقتها متقدما على تغيير الفرد جنسيته، فهناك تسامح في مجال ازدواجية الجنسية في عدة دول،حيث أن هناك أشخاص احتلوا مناصب عليا متعددة، دون أن يثبت رسميا تخليهم عن جنسية بلدهم الأصلي، نذكر منهم على سبيل المثال "مادلين أولبرايت" كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية الأمريكية السابقة في عهد بيل كلينتون، التي بالإضافة إلى جنسيتها الأمريكية لم يثبت أنها تخلت عن جنسيتها الأصلية التشيكوسلوفاكية < قبل انقسام هذا البلد بطبيعة الحال > ثم هناك الكثير من المسؤولين الحكوميين في إسرائيل ، ثبت حملهم لجنسية أخرى خصوصا الأمريكية، منهم بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الأسبق،(14)وعلى كل فإن مسألة ازدواجية الجنسية لها أبعاد كبرى لا يمكن تحديدها، حيث يمكن للدولة أيضا سحبها وذلك عن طريق التجريد.
لائحة المراجع:
المؤلفات:
* أحمد زوكاغي: أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع المغربي، الجنسية، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الثانية.
*فاطمة حداد، محاضرات في القانون الدولي الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، سلا.
*عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية الطبعة الثامنة 1968.
* غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص الجنسية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 2011-عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
* محمد التغدويني، الوسيط في القانون الدولي الخاص، الطبعة الثالثة 2009 مطبعة آنفو-برانت فاس، ص 181.
* محمد تكمنت: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، طبعة 2004-2005.
* محمد المهدي، الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون 02-62،الطبعة الأولى 2010، دار القلم الرباط.
* موسى عبود، الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 1994.
Les ouvrage
- Bourbousson, E. titre.traité générale de la nationalité dans les cinq parties de monde, du statut de la femme mariée de la naturalisation de la perte de la nationalité, Editeur, Paris. 1931
النصوص القانونية:
- قانون الجنسية المغربية لسنة 1958 المتمم والمعدل بقانون رقم 06 62 المنشور بالجريدة الرسمية، ظهير شريف 1.58.250 عدد 5513 بتاريخ 14 ربيع الأول 1428ه 2 أبريل 2007.
- ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب.
- L’art 19 de la loi n98.170 du 16 Mars 1998/Recueil dalloz 1998. 14 cahier legislation
البيبلوغرافيا الإلكترونية:
- موقع كلية الحقوق بأكادير http://www.fsjes-agadir.info اطلع عليه 18/04/2020
- مسألة إزدواجية الجنسية http://www.maghress.com/almassae/17688 اطلع عليه 18/04/202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] -قانون الجنسية المغربية لسنة 1958المتمم والمعدل بقانون رقم 06-62المنشور بالجريدة الرسمية،ظهير شريف 1.58.250 عدد5513 بتاريخ 14ربيع الاول 1428ه2 أبريل 2007
d.12/12/20162 http://www.fsjes-agadirinfo ,vu20 :34h
[3] - غالب على الداودي: القانون الدولي الخاص، الجنسية، دراسة مقارنة. الطبعة الأولى 2011م 1432ه. عمان. دار التقافة للنشر والتوزيع،ص202
[4] - محمد تكمنت، الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، طبعة 2004-2005،ص55
[5] - فاطمة حداد: محاضرات في القانون الدولي الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا،طبعة 2012-2013،ص32
[6] - محمد التغدويني: الوسيط في القانون الدولي الخاص المغربي، الطبعة الثالثة 2009، ص:176.
[7]. -L’art 19 de la loi n98.170 du 16 Mars 1998/Recueil dalloz 1998. 14 cahier législation. Voir page 15 de l’annexe n I
[8]- موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 1994، ص:91
[9] - عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية الطبعة الثامنة 1968 ص: 114
[10] - أحمد زوكاغي، أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع المغربي، الجنسية، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الثانية، 1996، ص79
[11] - فاطمة حداد، مرجع سابق، ص34
[12] - محمد تكمنت: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، طبعة 2004-2005، ص:55
[13] - محمد التغدويني: الوسيط في القانون الدولي الخاص، الطبعة الثالثة 2009 مطبعة آنفو-برانت فاس، ص 181.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك