القائمة الرئيسية

الصفحات

التطور التاريخي للوساطة

التطور التاريخي للوساطة
التطور التاريخي للوساطة

مقدمة :
يعتبر القضاء من الإختصاصات الأصلية للدولة ،وهو سلطة مستقلة بحسب المبدأ المتعارف لصاحبه منتسكيو’  فصل السلط’ الذي يؤكده دستور  2011 في المادة 107 منه.
إن دور القضاء  يتمثل في تحقيق العدل والأمن و الإستقرار عبر إصدار أحكام وقرارات و تنفيذها للفصل في الحقوق و الأموال، وكذا في الأعراض و الحريات وهو الضامن لحسن سير  باقي السلط.
إن جهاز القضاء إنتقل من وظائفه التقليدية الى شكل جديد يتميز بالدينامية و العصرنة مواكبة منه للتطورات العامة و التحولات الجديدة على مستوى العالمي وذلك للقيام بدوره الإجتماعي و الإقتصادي و الحقوقي على أحسن وجه.
هذا التحول العلمي و التطور التكنولوجي و الإنفتاح على العولمة و سهولة انتقال الأشخاص و الأموال عبر الحدود و تنامي الجريمة عبر وطنية و ما ترتب عنه من نزاعات ذات طابع داخلي و جهوي و اقليمي و دولي  أدى الى تعقيد دور القضاء وتعاطي مسؤوليته، مما نتج عنه ضعف أدائه وتراكم قضاياه على رفوف المحاكم .
وبذلك انخفض مؤشر الثقة في آدائه و بطئ الإجراءات وتعقيد المساطر،وارتفاع الكلفة و عدم فعاليتها و نجعاتها ،وتعدد درجات التقاضي و الطعن و مشاكل تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية.
أمام هذا الحال تعالت أصوات تنادي بضرورة التفكير في وسائل بديلة للتقاضي تتميز بالمرونة و السرعة و الفعالية و قلة التكلفة، وبالتالي تم ابتداع عدة وسائل منها الوساطة و التحكيم و الصلح و التسوية و التقييم المبكر و المحايد ...
وموضوع عرضنا هذا كما يدل عليه عنوانه هو الوساطة كوسيلة بديلة لفض النزاعات ،هذه الآلية التي استطاعت ان تفرض وجودها وتكتسح عدة مجالات كان القضاء و التحكيم  هما صاحبا اليد العليا فيها.
والوساطة هي عملية غير رسمية يقوم فيها طرف ثالث محايد ليست لديه سلطة فرض الحل لمساعدة الطرفين المتنازعين من اجل الوصول الى تسوية مقبولة [1].
ويمكن تعريفها كذلك بأنها آلية للتصالح بين طرفين متنازعين تتم تحت اشراف شخص محايد في اجتماع سري، اساسها الرضا و الاختيار[2].
وإن الوساطة ايضا وسيلة طوعية و غير ملزمة لحل النزاعات الخاصة القائمة بين طرفين او عدة اطراف يتفقون  على وساطة طرف ثالث محايد وموضوع ثقة لإيجاد حل للخلاف القائم بينهم عن طريق الحوار[3].
واذا كان المشرع المغربي لم يعطي تعريفا للوساطة من خلال الإطار القانوني المتمثل في القانون 08.05 تاركا ذلك لأهل الاختصاص من فقه و قضاء و خيرا فعل.
وترجع نشأة الوسائل البديلة لحل النزاعات الى ما كان يتم اعتماده من عرف و عادة ، و تحكيم الكهان و شيوخ القبائل وحكمائها ،ثم أمناء الحرف و المحتسبين و أئمة المساجد و العلماء والفقهاء.
فكان الأمناء يتولون فض المنازعات التي تحدث بين الحرفيين أنفسهم، او بين زبائنهم او  المستفدين من خدماتهم. وكان لكل حرفة أمين يختار بين أمهر الصناع و المعلمين و الحرفيين المعروفين بالأمانة و الصدق اولا و الماسكين بأسرار الحرفة و الحاذقين فيها ثانيا،كما كان المحتسب يعد مرجعا للفصل في بعض النزاعات التي لم يحسمها الأمناء أو التي تتعلق بمحاربة الغش في البضائع او احتكارها.
اما الوساطة بشكلها الحالي و التي تعتبر من ابرز الوسائل لحل النزاعات ،فقد ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1947 بموجب القانون الفيدرالي للوساطة و المصالحة،وقد اقتفت المملكة المتحدة أثر الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، ثم انتقل التأثير الى فرنسا في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي  ثم انتقل الى كندا فباقي الأنظمة المقارنة العربية وخاصة الأردن و مصر.
أما في المغرب فأغلب الدراسات الفقهية تربط الوساطة تاريخيا بثقافة التصالح و مسطرة الصلح عموما، حيث تعتبر أن الجدور  الأولى للوساطة ترجع الى مجتمعاتنا الإسلامية بصفة عامة.
والمغرب بصفة خاصة كان ولا يزال يعطى للصلح و الوساطة اهمية قصوى  في تسوية الخلافات انسجاما مع قيمنا الإسلامية وثقافتنا وتراتنا الحضاري، ونتج عن ذلك تراكم معرفي يهدف الى جبر الضرر ورفع الحيف واصلاح ذات البين بعيدا عن تعقيدات المساطر القانونية التي ترمي الى انهاء الدعاوي لا انهاء النزاعات بينما، على العكس من ذلك في الصلح و الوساطة اللذين يهدفان بالأساس الى الرقي بالعلاقات الى الإستقرار الدائم و الحفاظ المتوازن على المصالح[4] .
تعتبر الوساطة من أهم أنواع الوسائل البديلة لحل المنازعات، خاصة الوساطة الاجتماعية، الوساطة الأسرية، وأهمية موضوع التطور التاريخي للوساطة يأتي في إطار دراسة المادة من جميع المناحي وخاصة معرفة التطور التاريخي لهذه الوسيلة البديلة لفض النزاعات عبر الزمن و أهم التغييرات التي عرفتها و الوقوف على مسار إدماجها في النظامين القانوني و لقضائي على المستوين الدولي والوطني،ومظاهر استعمال الوساطة في الأنظمة القانونية المقارنة عبر كرونولوجيا معينة مع تسليط الضوء على الوساطة في الإسلام و دورها في حل النزاعات المختلفة و التعرف على الوساطة من خلال المدارس الفقهية.
على ضوء ما سبق تبرز الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع و هي :
- ما هي مختلف المراحل التاريخية التي عرفتها الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات على المستويين الولي و الوطني ؟
انطلاقا مما سبق ،سنتناول الموضوع بالتطرق الى بعض المدارس الفقهية الدولية في الوساطة  )المبحث الأول  (وكذا التطرق للوساطة في المغرب   )المبحث الثاني (

المبحث الأول: المدارس الفقهية الدولية للوساطة


تعد الوساطة واحدة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات التي عرفها العالم وذلك على مستوى النظام الجرماني اللاتيني (المطلب الأول) وكذا من خلال النظام  الأنجلو-سكسوني  (المطلب الثاني).

المطلب الأول :الوساطة في المدرسة اللاتينية  الجرمانية:

لقد تم تنظيم الوساطة في المدارس القانونية الجرمانية و اللاتينية بواسطة نصوص داخلية و نصوص اتفاقية، وسنركز بصفة أساسية على تجربة المدرسة الفرنسية (الفقرة الأولى) و على المدرسة البلجيكية (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : المدرسة  الفرنسية

يقول المثل الفرنسي أن ‘الصلح السيء خير من الخصومة الجيدة’ Un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès [5] .
على العموم فالوساطة ليست أمرا جديدا على الفرنسيين٬ حيث كانت تمارس في العهود القديمة في فرنسا بمفهوم المصالحة.
لقد مر التوفيق بين الأطراف قبل بدء الخصومة في القانون الفرنسي بثلاث مرحل أساسية [6]:

المرحلة الأولى الممتدة بين سنتي 1790 و 1949:
تميزت هذه المرحلة بإجبارية اللجوء الى قاضي الصلح أو قاضي السلم تحت طائلة عدم قبول الدعوى، كما كرسها قانون المسطرة المدنية القديم. حيث لا يمكن ولوج القضاء الا اذا فشلت محاولة الصلح أمام القاضي المسدّد، وذلك اما بسبب عدم توافق طرفي النزاع او عدم حضورهما معا،أو أحدهما،جلسة الصلح رغم استدعائهما لها،الا أن هذه المسطرة أبانت عن عدم فعاليتها وجدواها لكون نسبة القضايا التي كان يتم الصلح فيها بقي محدودا.

المرحلة الثانية الممتدة بين سنتي 1949 و 1973:
بقي الصلح خلالها في القضايا النوعية البسيطة و قضايا الشغل و الطلاق و الإيجار الفلاحي، وألغى قانون 9 فبراير 1949 التوفيق الإجباري الذي كان يباشره قاضي الصلح، وأصبح من إختصاص القاضي المكلف بسير الإجراءات و للمحكمة أن تأمر به في أي مرحلة من مراحل الدعوى نفس هذا الإجراء ثبته مرسوم 9 شتنبر 1971 للقاضي المقرر.

المرحلة الثالثة الممتدة بين سنتي 1973 و ما بعدها:
حيث تميزت هذه المرحلة بصدور مرسوم 18 دجنبر 1973 الذي أناط مهمة التوفيق بالقاضي ،سواء بصفة تلقائية منه أو بناءا على طلب من أطراف الدعوى.
وقد نصت المادتان 127 و 128 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي 22/7/1996  في باب الصلح على أن للأطراف أن يتصالحوا تلقائيا أو بمبادرة من القاضي أثناء سريان المسطرة،وهو الذي يتولى إختيار الزمان و المكان المناسبين لإجراء الصلح ،ما لم توجد مقتضيات خاصة،وليس له الحق في تفويض هذا الإختصاص لغيره.
وباستقراء الفقرات الخمسة عشر التي نظمت الوساطة من خلال تعديل المادة 131 من القانون المدكور نلاحظ أن :

- النصوص القانونية السابقة لصدور مرسوم 22/7/1996 تنص جميعها على الصلح أو المصالحة أو التوفيق أو السدد، بينما الوساطة لم يتم تنظيمها تنظيما خاصا كمؤسسة مستقلة وقائمة بذاتها الا بمقتضى النص الجديد.
- كما أشرنا على أنه بالرغم من أن التنظيم القانوني للوساطة في فرنسا يرجع الى سنة 1996، فإنه يمكننا القول أن القانون و الممارسة كانا يعرفان تطبيقات للوساطة ،من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية المحدثة بمقتضى قانون 3 يناير 1973 ،والتي تتولى كسلطة إدارية مستقلة البث في الشكايات المقدمة من طرف المواطنين بخصوص تدبير وسير ادارات الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و كل هيئة تتمتع بصفة المرفق العام.
- الوساطة و الصلح المنصوص عليهما في قانون الشغل لسنة 1950 و 1957 و ذلك بهدف تشجيع التسوية الودية لنزاعات الشغل الجماعية [7].

ويمكن تلخيص التجربة الفرنسية في مجموعة من النقط و هي كالتالي:
مجموعة من المقتضيات القانونية السابقة لصدور مرسوم 22/7/1996 تنص جميعها على الصلح أو المصالحة ، بينما الوساطة كمؤسسة لم تنظم كمؤسسة مستقلة إلا بمقتضى المرسوم المذكور.
وبمقتضى ذلك المرسوم يمكن للقاضي  في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، بعد الحصول على موافقة أطراف النزاع ، أن يلجأ إلى مسطرة الوساطة ، عبر تحديد شخص ثالث ، سواء طبيعيا أو جمعية.
ورغم أن القانون المنظم للوساطة – كمسطرة بديلة لفض النزاعات- يعود إلى سنة 1996 إلا أن القانون و الممارسة كانا يعرفان تطبيقات مختلفة للوساطة ، كالوساطة و الصلح المنصوص عليهما في قانون الشغل[8] و مؤسسة وسيط الجمهورية[9].
والممارسة العملية تفيد أن الوساطة  كوسيلة سلمية استطاعت أن تفرض وجودها في مجال حل
النزاعات ٬إذ بلغت نسبة نجاحها في نهاية التسعينات على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية باريس نسبة تفوق  45 بالمئة ، كما أنها استطاعت وحدها حل 20 بالمئة من القضايا بفرنسا نهاية العشرية الأخيرة .

الفقرة الثانية: المدرسة البلجيكية

يعد النظام القضائي البلجيكي من الأنظمة التي تلعب فيها الوسائل البديلة لحل المنازعات ،ومنها الوساطة ،دورا كبيرا في فض النزاعات،وقد خصص المشرع البلجيكي للوساطة نصا قانونيا مستقلا يتكون من 25 مادة ،وهو القانون الصادر في 21/2/2005،عدَل بمقتضاه،في اطار المادة 78 من دستور المملكة البلجيكية  ،القانون القضائي الصادر بمقتضى قانون 19/2/2001 في مجموع مواده ومقتضياته من خلال تعديل أو حذف بعضها،واضافة  مواد جديدة تنظم مجموعة من الجوانب المتعلقة بالوساطة بنوع من الدقة و التفصيل،علما بأن الوساطة كانت قائمة في مجموع من النزاعات ،ومنها قضايا حوادث الشغل و النزاعات ذات الطابع الأسري ...
وفيما يخص هذه التجربة٬ فالمشرع البلجيكي نص صراحة على كل من الوساطة الاتفاقية وكذا القضائية.،بل وكان التشريع البلجيكي أكثر دقة وتفصيلا من التشريع يين المغربي و الفرنسي. وتظهر من خلاله الإرادة السياسية البلجيكية لإقرار نظام الوساطة لفض المنازعات ٬وذلك من خلال إحداثه للجنة الوساطة الفيدرالية ٬مع تزويدها بالوسائل البشرية والمالية اللازمة. وهذا بدون شك سيعمل على مساعدة القضاء في حل وتسوية المنازعات مستقبلا باعتبار التجربة لازالت فتية .
و بالرجوع  الى مقتضيات القانون البلجيكي ، فإننا نجده أعطى لإرادة أطراف النزاع مكانة خاصة، إذ يتم استشارة أطراف النزاع في مجموعة من المسائل من قبيل الاستماع للأغيار أو الاستعانة بخبير ، فهذا الإجراء لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع،كما أنه أعطى الحق لكل طرف أن يقترح على طرف آخر  على نحو مستقل عن أي مسطرة سواء كانت قضائية أو تحكيمية ، قبل ، وبعد ، أو أثناء سريان المسطرة القضائية ، اللجوء إلى مسطرة الوساطة ، و يجوز للأطراف أن يعينوا الوسيط مباشرة أو يعينوا طرفا ثالثا يحدد الوسيط، ليس هذا فحسب بل يجوز لأطراف النزاع الطلب من القاضي أن يضع حدا للوساطة و لو قبل انصرام الأجل المحدد لها ، أو أن يأمر باستبدال الوسيط بآخر يتفق عليه الأطراف، ناهيك عن إمكانية طلب تمديد الوساطة .
إلا أنه نلمس بعض الحالات ،أن المشرع البلجيكي لم يكترث لإرادة الأطراف ، و خاصة حالات النزاعات المتعلقة بعقود الشغل ، إذ أن مسطرة الصلح هنا إجبارية تحت طائلة بطلان الدعوى، [10]ولعل السبب في إقرار المشرع البلجيكي إجبارية اللجوء لمسطرة الصلح في علاقات العمل الفردية هنا هو درء الضغط الكبير المسلط على المحاكم[11]، و ذلك عبر ‘تفريغ ‘ هذا الضغط على مسطرة أسرع ، و تضمن الوصول لحلول سلمية ترضي كل أطراف النزاع و في وقت أسرع.

المطلب الثاني :الوساطة في المدرسة  الأنجلو- سكسونية

لقد ظهرة الوساطة في الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين ،وتم تكريسها في السبعينات منه، ثم عرفت انتشارا واسعا في عدة ربوع العالم بعد ان فرضة وجودها بفضل ما امتازت به من فوائد و خصائص [12](الفقرة الثانية)
أما تجربة الوساطة بالمملكة المتحدة فترجع الى  بداية التسعينات من القرن العشرين [13](الفقرة الأولى)

الفقرة الأولى :الوساطة في المملكة المتحدة

تعرض نظام  الوساطة ، بداية الأمر لمناهضة كبيرة من طرف هيئات  المحامين في المملكة المتحدة٬ وذلك تأسيسا على فكرة مفادها أن المحامي هو  الذي يملك حق احتكار النيابة عن الأطراف أمام الإدارات وأمام القضاء٬ مما أدى الى توجس وخوف  المحامين من مضايقة أشخاص آخرين كالوسطاء ٬الأمر الذي قد يؤدي الى وجود منافسة بين الوسطاء وبين المحامين؛ الا أن هذا الأمر لم يدم طويلا لدرجة أصبح معها نجاح الوساطة رهين بنجاح المحامين الوسطاء ذووا الخبرة والتجربة ،بل وأصبح  المحامي الإنجليزي ملزما باللجوء إلى هذه الوسيلة قبل التوجه للمحكمة ٬وأن يناقش مع زبنائه الإمكانيات المتوفرة في الوساطة تحت طائلة اعتباره مخلا بواجبه المهني في  حالة عدم احترامه لهذا المقتضى٬ ولا يقبل ادعاء المحامي جهله بالوساطة.


وقد مرة  الوساطة بالمملكة المتحدة من عدة مراحل ، إذ تم في بداية الأمر تأسيس مركز الحلول الفعالة للمنازعات سنة 1990 ،ليتبعه بعد ذلك سنة 1993 تطبيق الوساطة أمام المحاكم التجارية ،ثم سنة 1998 وضعت محكمة الاستئناف بلندن مخطط العمل بالوساطة ، أما سنة 1999 فكانت محطة فيصلية حيث تميزة  بصدور التعديلات القانونية للمسطرة المدنية ، الذي بمقتضاه أصبح واجبا على القضاة تشجيع المتنازعين على اختيارها كطريقة لتسوية النزاع .[14]
وتحتل الوسائل البديلة لحل النزاعات ، في بريطانيا ، خصوصا في المجال الأسري ،مكانة مرموقة إذ تشير أحد دراسة لوزارة العدل البريطانية أنه سنة 2010 أنه تقريبا نصف النزاعات الأسرية تم حلها خارج المحكمة.[15]
أما بالنسبة للنزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها ، فإن المشرع البريطاني خصها بمؤسسة مشابهة لمؤسسة الوسيط بفرنسا ، تسمى بالأمبودسمان ، إذ يسهر هذا الأخير ، على ضمان مشروعية أعمال و قرارات الإدارة و حماية الأفراد و الجماعات من بطش السلطات العامة ، خاصة بعدما أثبتت الوسائل التقليدية التي أسندت إليها الدساتير الوطنية مهمة مراقبة مشروعية عمل الإدارة عن قصورها.
و قد تأسس هذا النظام سنة 1967 ، متأثرا بتجربة الدول الاسكندنافية، و من بين الآليات الفعالة التي يمتلكها في الرقابة على الإدارة إلى جانب تلقي الشكاوى، إذ أنه يقدم تقارير سنوية إلى البرلمان عن عمل الإدارة ، كما أنه يمتاز بالمجانية و السرعة و المرونة في الإجراءات.[16]

الفقرة الثانية :الوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية

ظهرت الوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من الحلول البديلة لتسوية المنازعات ، بحيث عرفت سنة 1977 وجود ثلاث دعاوى عالقة أمام القضاء منذ 9 سنوات، و بعد أن تعب أطرافها بالتكاليف القضائية و أتعاب المحامين طرحت فكرة بديلة لحل النزاع بطريقة تقليدية،  فتم تأليف محكمة مصغرة ، حيث تم اختيار موظفين و اللذان بدورهما اختارا رئيسا محايدا، و بعد مفاوضات استمرت لأقل من نصف ساعة ،خرجا طرفا النزاع علنا ليعلنا عن اتفاقهما.
ثم أتى الدور على القضاء ، إذ نادى بدوره إلى تسهيل الولوج إلى العدالة ، وتبسيط المساطر القضائية، إذ أبانت الوساطة على نجاح كبير ، في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بولاية كاليفورنيا ، إذ تمكنت من تحقيق نتائج باهرة ، تتجلى في تسوية نسبة كبيرة من النزاعات المسجلة بمحاكم هذه الولاية تصل إلى 95 % بواسطة هذه البدائل و في فترة زمنية قياسية سواء فيما يتعلق بمتوسط عمر التسوية القضائية الذي يتراوح بين 4 و 6 أشهر أو فيما يتعلق بعمر التجربة كلها و الذي لا يتعدى العشرين سنة.[17]
وأمام هذا النجاح الذي تحقق للوساطة و لباقي الطرق البدلية لحل المنازعات كنظام إدارة الدعوى في ولاية كاليفورنيا تم تعميم التجربة على باقي الولايات المتحدة الأمريكية ، و ذلك عبر قانون صادق عليه الكونغرس سنة 1990 ، هذا القانون  لم يعرف الوساطة كمؤسسة مستقلة ، إذ أنه ورد بصفة عامة ، دون تدقيق و تفصيل، حيث يتضمن ثلاث مواد فقط ، من خلالها يجوز للمحكمة أن تعين وسيطا إذا لم يتفق عليه الأطراف من أجل فض النزاع.[18]
ومن جهة أخرى يرتكز نظام الحلول البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية على قوانين عرفية بالإضافة إلى السوابق القضائية ، و أمام قصور القانون الذي صادق عليه الكونغريس الأمريكي ، كان التعامل بالوسائل البديلة يتم وفق عدة أنماط ، خصوصا عندما يتعلق الأمر  بمسطرة إدارة الدعوى ، إلا أنها كانت كلها تؤدي النتيجة المتوخاة منها من حيث تبسيط و تسريع الإجراءات و الاقتصاد في كلفة التقاضي ، و ضمان الفعالية و النجاعة ، و دفع الخصوم إلى وضع حلول ودية لنزاعاتهم، و إن كانت محاولة الصلح التي يبشرها القاضي قد فشلت في إطار إدارة الدعوى ، يمكن للقاضي أثناء البث في الخصومة القضائية أن يقوم بنفس المحاولات للوصول إلى حل للنزاع المعروض امامه .[19]
أيضا مما يشجع على اللجوء للوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية هي أجرة الوسيط ، إذ أن أجرته تتراوح بين 150 إلى 350 دولار للساعة التي يقضيها في الجلسات فقط ، دون احتساب الساعات التي يقضيها في دراسة الأوراق ، إضافة إلى أن الساعات الثلاث الأولى تكون مجانية.[20] عكس مصاريف الدعوي امام القضاء والتي تكون مكلفة جدا من اجرة المحامي الى المهن المساعدة للقضاء و المصاريف القضائية...
وهكذا إذا تم الوقوف على بعض القواعد المنظمة للوساطة في الأنظمة المقارنة ٬يمكن القول بأن النظام اللاتيني تغلب على مقتضياته الدقة و الوضوح، عكس الأنظمة الأنجلوسكسونية و بالأخص الولايات المتحدة الامريكية٬ كما أن التجربة اللاتينية أثبتت كما هو الحال بالنسبة لتجربة النظام الأنكلوساكسوني، أن آلية الوساطة تستطيع تحقيق السرعة والحياد والمرونة٬ إلى جانب الفعالية في حل النزاعات بنوع من الليونة ٬إ ضافة إلى الحفاظ على العلاقات القائمة بين طرفي النزاع٬ وبالتالي تكريس العدالة التصالحية.

المبحث الثاني :الوساطة في النظام المغربي


عرفت الوساطة انتشارا واسعا في الأنظمة المقارنة نظرا للمزايا التي تتمتع بها. وكذلك الشأن بالنسبة للمغرب فقد عرف ظهور هذا النظام مند القدم.
ولدراسة التطور التاريخي للوساطة بالمغرب ينبغي تحديد أساسها الديني ارتباطا بالشريعة الإسلامية (المطلب الأول) و من خلال العمل بها في  القانون المغربي (المطلب الثاني)

المطلب الأول :الأساس الديني لنظام الوساطة في المغرب

تميزت الفترة التي سبقت الإسلام بحل النزاعات بين الأفراد و الجماعات بتطبيق قواعد العدالة الطبيعية و الأعراف القبلية، وذلك بالرجوع الى أحد وجهاء القبيلة او شيوخها المعروفين باستقامته و حلمه كوسيط أو كمحكم، ومن أشهر هؤلاء في زمانهم العلاء ابن الحارثة و عبد المطلب بن هاشم جد الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم [21] .
وتعد الشريعة الإسلامية من أوائل من رسخ لثقافة الحلول البديلة لتسوية النزاعات، إذ اعتاد المسلمون على اللجوء  للوساطة في إصلاح ذات البين فيما بين القبائل ، و كذلك في ما قد ينشب من خلاف بين أفراد القبيلة و الجماعة ، و هذا ما جاءت به  العديد من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية ، التي تدعو الى توظيف الحلول البديلة بصفة عامة ، و الوساطة منها على وجه الخصوص، حيث يقول الله عز و جل :
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)’سورة الحجرات.
وقال تعالى  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) سورة النساء ،الحزب العاشر.
كما أن الوساطة ثابتة  في السيرة النبوية ومنها أمره صلى الله عليه و سلم بالمصالحة بين أهل قباء و أهل خيبر، وأول صلح في الإسلام صلح الحديبية بين الرسول و أهل قريش.
وجاء على لسان الرسول صلى الله عليه و سلم قوله  :’الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما’  رواه  كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن  جده.[22]  وهذا ما كرسه ظهير الإلتزامات و العقود كقاعدة شرعية من خلال الفصل 1101 الذي ينص على انه ‘لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز التعاقد بينهم ‘.
أما فقهيا فقد اختلفت التعاريف بين المذاهب من ناحية الصياغة فقط أما المضمون فلم يتغير إذ عرف الصلح من طرف فقهاء الشريعة بما يلي :
ففي الفقه المالكي هو انتقال حق أو دعوى لرفع نازع أو خوف وقوعه،  وفي الفقه الشافعي هو الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين وفي الفقه الحنبلي  هو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين.
أما في الفقه الحنفي   فهو عقد يرتفع به التشاجر و التنازع بين الخصوم وهما منشأ الفساد و الفتن[23]
وبذلك نلاحظ على أن الوساطة في الفكر الإسلامي تقوم على فلسفة العدل بين الطرفين المتناقضين ، بحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ، و يطغى على مقابله و يحيف عليه .
والوسيط في الإسلام ليس بالضرورة أن يكون قاضيا ، إذ يمكن أن يكون كذلك ، أو قد يكون شخصا عاديا تتوفر فيه بعض المواصفات للصلح بين الناس ، من قبيل التقوى و الحكمة  و الرزانة و السمعة الطيبة بالإضافة إلى الاهلية.[24] فهو شخص ثالث محايد تتوفر فيه شروط العدل و العلم و النزاهة ، يلجأ إليه طرفا الخصومة في محاولة الوصول إلى حل للخلاف أو الجفاء القائم بينهما.
كما ان الإسلام لم يعرف الوساطة بصورتها الحديثة ، فهو قد عرف ما تهدف إليه ألا و هو الصلح ، إذ أن هذا الاخير قاعدة من القواعد العامة التي يحث عليها الإسلام عند قيام أي نزاع سواء بين افراد و جماعات أو بين أشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين.[25]

المطلب الثاني : تطور الوساطة في القانون المغربي

إن الوساطة كانت تمارس بالمغرب منذ عهود قديمة لكن بشكل غير مقنن[26]،فالتقاليد و الحضارة المغربية تشجع دائما على اللجوء إلى الصلح لوضع حد للنزاع، إذ أن الوساطة بارتكازها على التصالح فهي ليست غريبة عن المعتقدات الدينية، و القوانين الوضعية، و لا عن الثقافة الإجتماعية و العادات المهنية و الحرفية المغربية[27]، و لتفادي أعباء التقاضي في الزمن و في المساطر ذلك استنادا على قيم مستوحات من الدين الإسلامي، على اعتبار أن مبدأ الصلح أو المصالحة تعد من التقاليد النافذة في الثرات الديني و الثقافي المغربي، فشيخ القبيلة أو إمام المسجد أو رب الأسرة يلعب دور الوسيط في حل النزاعات ذات الطابع العائلي و كذا المالي و فلاحي أو حتى العقاري، التي تنشأ بين أفراد الأسرة أو القبيلة [28].
إن نظام الوساطة كان معمولا به بالمغرب رغم عدم وجود نصوص قانونية في تلك الفترة، وقد عرف عدة مؤسسات قريبة من هذا النظام.
فقبل و بعد الحماية لم يكن الترافع أمام قضاء الدولة بالصورة التي هو عليها اليوم، إذ كان السكان في البوادي و الحواضر يفضلون الاحتكام إلى شخص معروف بينهم من أهل العلم و التقوى فيحاول التوسط بينهم و إصلاح ذات البين، كما لعبت دور الوساطة مؤسسات قديمة-حديثة في نفس الوقت، وهي مؤسسة المحتسب و أمين الحرفة، و مؤسسة والي المظالم، و بذلك يمكن للمحتسب إجراء التوفيق بين الحرفيين، إلى جانب كونه يراقب جودة الأثمان و السلع، ويحرر محاضر مخالفات التجار و الحرفيين و محاضر التوفيق في المنازعات بين الحرفيين و التجار و الزبناء، فإنه كثيرا ما يفض العديد من النزاعات بين الأمناء و الحرفيين و يضع حدا للغش وأيضا يخفف العبء عن المحاكم كما لا ننسى الدور الذي يلعبه قضاء القرب-محاكم الجماعات و المقاطعات سابقا-  في عملية الوساطة و التوفيق التي يقوم بها بين اطراف النزاع في حل العديد من المنازعات [29]. .
أما ولاية المظالم فهي تعد من بين الولايات التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، مهمتها التوسط لرفع الظلم الناتج عن التعسف و الشطط في السلطة، فعرفتها المجتمعات القديمة، كما أصبحت من الأهداف الرئيسية للدول الحديثة في سعيها لإرساء إدارة إنسانية و مواطنة، تباشر عملها في إطار الالتزام بالمسؤولية في خدمة الصالح العام، و الحرص على ضمان المساواة و الإنصاف في ظل سيادة القانون.و بذلك عملت المملكة المغربية على إحداث مؤسسة الوسيط-ديوان المظالم سابقا- و يتمثل القاسم المشترك بينها و بين الوساطة متمثلا في المهام التي تتولاها للتوسط بين المواطن و الإدارة أو الدولة و مؤسساتها[30]. .
والمغرب يعد من البلدان التي تبنت سياسة الحلول البديلة لفض المنازعات من خلال تنظيمه لمجموعة من تلك البدائل، و قد تدخل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 05-08 المتمم لقانون المسطرة المدنية، يتعلق بالوساطة الاتفاقية و نظمها في الفرع الثالث من نفس القانون وفق الفصول من 55-327 إلى 69-327.
وجاء تنظيم المشرع المغربي للوساطة في إطار سياق عام تحكمه مجموعة من المؤشرات الرسمية، منها التحفيزات الملكية للملك محمد السادس في العديد من خطبه السامية لإصلاح القضاء، و كذا الرسائل الملكية في العديد من المناسبات الوطنية، التي تنوه بأهمية الوساطة و مدى نجاعتها في فض المنازعات وطنيا و دوليا، و كذا دخول وزارة العدل في شراكات عدة مع بعض المؤسسات الدولية المنخصصة في هذا المجال من أجل إعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات في النظام القانوني و القضائي المغربي و مأسسة هذه البدائل، لاسيما ما يتعلق بالوساطة، و توفير فرص التكوين للقضاة و المحامين و الفعاليات الحقوقية و الجمعوية وكافة المتدخلين[31].
كما أن مصادقة المملكة المغربية على عدة معاهدات دولية و إبرامها لعدة إتفاقيات ثنائية تنص كلها على ضرورة اللجوء إلى الوسائل البديلة، تعد بمثابة دلالات تؤكد التوجه العام الذي يسير نحو الأخذ بالطرق البديلة لحل المنازعات. كذلك يتضح من خلال السياسة التشريعية، أن المشرع الوطني أولى مسالة الصلح و التسوية الودية، كطريق من الطرق البديلة لفض النزاعات، أهمية جوهرية، سواء على مستوى القوانين المسطرية،أو الموضوعية ، أو على مستوى بعض القوانين ذات الطبيعة الخاصة، و هو التوجه الذي تم تكريسه من خلال صدور عدة نصوص قانونية سابقة تروم العدالة التصالحية[32].

خاتمة:

ان الوساطة أصبحت مظهرا من مظاهر الفكر القانوني الحديث، وأداة لتنشيط التجارة العالمية باعتباره القضاء الأصيل للعولمة الى جانب التحكيم و الصلح .
وإن ضرورة الاندماج في النسيج الاقتصادي العالمي الذي يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية متنوعة،بحث  يسيطرة النموذج النيوليبرالية على السوق الإقتصادي العالمي ،  ولم تعد هناك دولة في منأى عن تحكم السوق في اقتصادها الوطني، وبالرجوع لما  بدأ يشهده المغرب من انفتاح على الأسواق الخارجية في طريقه نحو الاندماج في الكونية برفع الحدود الجمركية وإتمام خوصصة المؤسسات العمومية وخفض الضرائب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار ،فإن  الوضع أصبح في  ماسة حاجة  للاعتماد على   الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لما تتصف به من مميزات تمكنها من تجاوز مثالب القضاء العادي، امرا لا مناص منه  ، وهذا ما حققه المغرب على الصعيد القانوني من خلال القانون 05.08 ، ولكن ما يعاب هذا النظام وطنيا اكتفائه بالوساطة الاتفاقية دون الوساطة القضائية و من هذا المنطلق فاننا نطالب المشرع على اعطاء هذه الوسيلة العناية الواجبة و ذلك لما حققته من نجاحات باهرة على المستوى الدولي عموما و الامريكي خصوصا وهذا بعدما اصبحت اداة يمنحها القضاء للاطراف من اجل حل اكبر عدد من النزاعات بدون اثقال كاهل القضاء .

لائحة المراجع:
الكتب:
· امحمد برادة غزيول :’تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء’، الطبعة الأولى 2015، الدار العالمية للكتاب ، الدار البيضاء .
· بنسالم  اوديجا:’الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات ’ الطبعة الأولى 2009 ، دار القلم الرباط.

الأطروحات و الرسائل:
·  على إدريس حسني و عبد الحميد كميرو: الوساطة في حل المنازعات – دراسة على ضوء القانون رقم 05-08 ،بحث نهاية تدريب الملحقين القضائيين الفوج 34،المعهد العالي للقضاء، الرباط، فترة التدريب 2007/2009.
·  سعيد المعتصم، بحث تأهيلي في إطار ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني تحت عنوان *الصلح في المساطر القضائية  ،دراسة تحليلية لدور القاضي في المصالحة بين الخصوم*،تمت المناقشة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال،جامعة محمد الخامس،بتاريخ 16/12/2005،تحت إشراف الدكتور أحمد ادريوش،برسم السنة الجامعية 2004-2005.
·  عروي عبدالكريم :  الطرق البديلة في حلال نزاعات القضائية ‘الصلح والوساطة القضائية’طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية كلية الحقوق بنعكنون 2012.
·   بنسالم أوديجا : ‘الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات’ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني،كلية العلوم القانونية و الإقتصاديةوالإجتماعية  الرباط- أكدال، السنة الجامعية2006-2007

المقالات:
· الحسين بوبفين : مدى امكانية تطبيق نظام الوساطة بالمغرب،مجلة المرافعة العدد 14 و 15 ،السنة 2004.
·  بنسالم اوديجا : ادماج الوساطة في النظامين القانوني والقضائي بالمغرب السياق العام الاشكالات المطروحة أي دور للمحامي في التجربة مقال منشور بسلسلة الندوات الجهوية طيلة سنة 2007 بمناسبة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الاعلى تحت عنوان الصلح والتحيك والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الاعلى الندوة الجهوية الحادية عشر قصر المؤتمرات بالعيون يومي 1 و 2 نونبر 2007 مطبعة الامنية الرباط.
· محمد أطويف : ‘الوساطة الإتفاقية على ضوء القانون05-08’ سلسلة دراسات و أبحاث، منشورات القضاء المدني، العدد3\2013 لوسائل لبديلة لتسوية المنازعات، الوساطة-الصلح-التحكيم.
· محمد سلام :"الطرق البديلة لحل النزاعات التجربة الأمريكية كنموذج" ، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل و هيئة المحامين بفاس يومي 4 و 5 أبريل 2003 تحت عنوان "الطرق البديلة لتسوية المنازعات" منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، العدد 2- 2004 الطبعة الأولى
·  عبد الرحيم صابر و مصطفى كاك، الوساطة و آليات تدبير النزاع ، ،مقال منشور بكتيب ‘ دليل مدونة الأسرة و دور الوساطة’ الصادر عن رابطة التربية على حقوق الإنسان ، في إطار برنامج التعاون المشترك مع المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل 
·  عبد الله درميش : ‘إطلالة على القضاء الشعبي و التحكيم من خلال التجربة المغربية’. مجلة المحاكم المغربية ، تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد 37 ماي-يونيو 1985
·  الحسن بويقين : ‘مدى إمكانية تطبيق الوساطة بالمغرب’ مجلة المرافعة، تصدرها هيئة المحامين باكادير عدد مزدوج 14-15 دجنبر 2004،

المواقع الإلكترونية
Site web de l’ Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation ,Article sue l’Arbitrage et médiation, Une percée encore timide, L’économiste du Maroc, 19 juin 2009
· http://www.mediateur-professionnel.fr/idees-recues-et-illusions-en-mediation/mediation-et-droit/un-mauvais-accord-vaut-mieux-quun-bon-proces.
· Collège des cours et tribunaux Service d’appui : ’LES STATISTIQUES ANNUELLES DES COURS ET TRIBUNAUX , DONNEES 2015 :tribunaux de travail’
https://www.tribunauxechtbanken.be/sites/default/files/public/content/download/files/artt fr 2015 0.pdf
· Ministry of justice ,Sarahquartermain : sustaiability of mediation and legalrepsentation in privatefamily cases .analysis of legalaid ,administrative datasets.2011https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/217369/sustainability-mediation-private-family-law.pdf
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]  - عبد الرحيم صابر و مصطفى كاك، الوساطة و آليات تدبير النزاع ، ،مقال منشور بكتيب " دليل مدونة الأسرة و دور الوساطة" الصادر عن رابطة التربية على حقوق الإنسان ، في إطار برنامج التعاون المشترك مع المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل ، ص 93.
[2]  - الحسين بوبفين : مدى امكانية تطبيق نظام الوساطة بالمغرب، مجلة المرافعة العدد 14 و 15 ،السنة 2004 ، ص 16.
[3]  - بنسالم اوديجا : ادماج الوساطة في النظامين القانوني والقضائي بالمغرب السياق العام الاشكالات المطروحة أي دور للمحامي في التجربة مقال منشور بسلسلة الندوات الجهوية طيلة سنة 2007 بمناسبة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الاعلى تحت عنوان الصلح والتحيك والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الاعلى الندوة الجهوية الحادية عشر قصر المؤتمرات بالعيون يومي 1 و 2 نونبر 2007 مطبعة الامنية الرباط ، ص 388.
[4]  - على إدريس حسني و عبد الحميد كميرو: الوساطة في حل المنازعات – دراسة على ضوء القانون رقم 05-08 ،بحث نهاية تدريب الملحقين القضائيين الفوج 34،المعهد العالي للقضاء، الرباط، فترة التدريب 2007/2009 ،ص 11.
[5]- Site web de l’ Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation ,Article sue l’Arbitrage et médiation, Une percée encore timide, L’économiste du Maroc, 19 juin 2009
http://www.mediateur-professionnel.fr/idees-recues-et-illusions-en-mediation/mediation-et-droit/un-mauvais-accord-vaut-mieux-quun-bon-proces.  Vu le 12/10/2017 à 14:45.
[6]  - سعيد المعتصم، بحث تأهيلي في إطار ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني تحت عنوان *الصلح في المساطر القضائية  ،دراسة تحليلية لدور القاضي في المصالحة بين الخصوم*،تمت المناقشة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال،جامعة محمد الخامس،بتاريخ 16/12/2005،تحت إشراف الدكتور أحمد ادريوش،برسم السنة الجامعية 2004-2005،الصفحات 137-145.
[7]   -   بنسالم اوديجا:"الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات " الطبعة الأولى 2009 ، دار القلم الرباط ، ص: 153 و154.
[8]- بنسالم اوديجا:"الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات " مرجع سابق ، ص: 154.
[9]- هو مؤسسة إنشئت بتاريخ 3 يناير 1973 ، و يعين وسيط الجمهورية ، طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور  ،و يختص بتلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد ذوي العلاقات مع المرافق العامة ، ما عدى النزاعات ذات الطابع الوظيفي التي تعد من اختصاص مجلس الدولة ، و ينظر للشكاوى المعروضة عليه و يقدم توجيهات للإدارة المعنية لحل النزاع ، مع تحديد أجل للرد ،تحت طائلة توجيه تقرير إلى رئيس الجمهورية في حالة عدم امتثالها للتوجيهات، أما بالنسبة لمسطرة وضع الشكاية فالبرلمان هو من يتلقى الشكايات عبر لجنة تدرس الشكايات المقدمة و تعرض على الوسيط ما تراه جديا منها.
[10]-بنسالم أوديجا مرجع سابق ص 169
[11]- إذ بلغ عدد القضايا المعروضة أمام محاكم الشغل البلجيكية سنة 2015 ما مقداره 173025 قضية. و ذلك حسب إحصائيات سنوية
Collège des cours et tribunaux Service d’appui : "LES STATISTIQUES ANNUELLES DES COURS ET TRIBUNAUX , DONNEES 2015 :tribunaux de travail" P : 25  متوفر على الموقع أسفله
https://www.tribunaux-rechtbanken.be/sites/default/files/public/content/download/files/artt fr 2015 0.pdf
تمت زيارة الموقع  يوم  15/10/2017 على الساعة 17:35
[12]  - بنسالم أوديجا *الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات*، ص 129 ، ط 1،دار القلم الرباط،
[13]  - بنسالم أوديجا *الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات*، ص 129 ، ط 1،دار القلم الرباط،
[14]-بنسالم أوديجا مرجع سابق ص: 140، 141
[15]- 36 في المئة منها عبر اتفاق. للاطلاع على هذه الدراسة :
Ministry of justice ,Sarahquartermain : sustaiability of mediation and legalrepsentation in privatefamily cases .analysis of legalaid ,administrative datasets.2011 , p :1
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/217369/sustainability-mediation-private-family-law.pdf
تمت زيارة الموقع بتاريخ 15/10/2017 على الساعة 17:56
[16] أود 142 و 143
[17]- محمد سلام :"الطرق البديلة لحل النزاعات التجربة الأمريكية كنموذج" ، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل و هيئة المحامين بفاس يومي 4 و 5 أبريل 2003 تحت عنوان "الطرق البديلة لتسوية المنازعات" منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، العدد 2- 2004 الطبعة الأولى.ص70 و 71 .
[18]-بنسالم اوديجا ،*الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض النزاعات* مرجع سابق ،مرجع سابق،ص 144 و 146
[19]بنسالم أوديجا ، ،*الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض النزاعات* مرجع سابق  ،مرجع سابق ، ص 147
[20]-محمد سلام ، :"الطرق البديلة لحل النزاعات التجربة الأمريكية كنموذج" ،مرجع سابق ص 72
[21]  -  بنسالم أوديجا ،*الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض النزاعات* مرجع سابق،الصفحة 123.
[22]-بنسالم اوديجا:" الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات " مرجع سابق  ص 125.
[23]-عروي عبد الكريم :  الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية "الصلح والوساطة القضائية" طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود و المسؤولية كلية الحقوق بنعكنون 2012 ،ص 24
[24]- امحمد برادة غزيول :"تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء"، ص 142، الطبعة الأولى 2015، الدار العالمية للكتاب ، الدار البيضاء .
[25]- بنسالم اوديجا ، " الوساطة  كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات" مرجع سابق ،ص 126
[26]برادة غزيول : "تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء"  وارد في الصفحة 124.
[27] الحسن بويقين : "مدى إمكانية تطبيق الوساطة بالمغرب" مجلة المرافعة، تصدرها هيئة المحامين باكادير عدد مزدوج 14-15 دجنبر 2004،ص23.
[28]  -  بنسالم اوديجا "الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات" ، مرجع سابق، ص 185.
[29] عبد الله درميش : "إطلالة على القضاء الشعبي و التحكيم من خلال التجربة المغربية". مجلة المحاكم المغربية ، تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد 37 ماي-يونيو 1985، ص27.
[30]بنسالم أوديجا : "الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني،كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية  الرباط- أكدال، السنة الجامعية 2006-2007، ص101.
[31] محمد أطويف : "الوساطة  الإتفاقية على ضوء القانون05-08" سلسلة دراسات و أبحاث، منشورات القضاء المدني، العدد3\2013 لوسائل لبديلة لتسوية المنازعات، الوساطة-الصلح-التحكيم، صً15.
[32] منها قوانين المحاماة، و التعاونيات، الإستثمار،التحفيظ العقاري، كراء المحلات التجارية و الصناعية، المسطرة الجنائية، و أيضا من خلال مدونات التجارة و الشغل و الأسرة، و مدونة الملاحة البحرية، قانون التحكيم و الوساطة الإتفاقية. 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات