القائمة الرئيسية

الصفحات

الإنابة القضائية الدولية وإجراءاتها العملية

الإنابة القضائية الدولية وإجراءاتها العملية

الإنابة القضائية الدولية وإجراءاتها العملية
الإنابة القضائية الدولية وإجراءاتها العملية

مقدمة 
بالتوازي مع ما يشهده العالم اليوم من تطور ملحوظ على جميع المستويات، اتخذت الجريمة أشكالا مختلفة مكتسية طابعا منظما وعابرا للحدود، الأمر الذي أصبح معه التعاون القضائي بين الدول ضرورة ملحّة لمكافحة الجريمة وخاصة المنظمة منها على نحو فعّال.
ويهدف التعاون القضائي بين الدول إلى تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات للوصول إلى ضمان محاكمة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب. وهو بذلك يمثّل آليّة رئيسية للتصدي للجريمة بمختلف أنواعها وأبعادها وخاصة المنظمة منها على غرار الإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والبشر وتبييض الأموال وغير ذلك من الجرائم التي يرتكبها اليوم أشخاص أو مجموعات أو تنظيمات إجرامية [1].
والتعاون القضائي الدولي يفرضه مبدأ سيادة الدول بما يقتضيه من منع امتداد سلطان دولة على حدود أخرى إلاّ بموجب اتفاق تعاون يجيز طلب إعمال إجراءات من الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها.
ويأخذ هذا التعاون القضائي بين الدول عدة أشكال ويشمل عموماً، الشكاية الرسمية والمساعدة القضائية والقانونية المتبادلة بين الدول والإنابة القضائية الدولية... وهذه الأخيرة يقصد بها  "التفويض الصادر عن القاضي المكلف بالتحقيق في جريمة معينة في بلد ما إلى قاض آخر موجود في بلد آخر للقيام مكانه بأي عمل من أعمال التحقيق"[2].
كما تعرف الإنابة القضائية بأنها "وسيلة تطلب بواسطتها سلطة قضائية لدولة ما من سلطة قضائية لدولة أخرى القيام ببعض التحريات أو الإجراءات التي لم تتمكن من القيام بها بنفسها، سواء كان ذلك من طرف النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي أو قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو من طرف المحكمة عند إجراء تحقيق تكميلي"[3].
وقد مر مفهوم الإنابة القضائية بمجموعة من المراحل؛ حيث استخدمت هذه الأخيرة وتعامل بها الأقوام منذ القدم, ذلك أن التشريعات الأوروبية القديمة تشير إلى أن السلطات كانت تلجأ إلى استعمالها في المناطق القريبة من الحدود بغية سماع أقوال الشهود المقيمين في أراضي الدول الأجنبية المجاورة [4]. إلا أن هذا المفهوم تطور أكثر من خلال رغبة الدول بإبرام عدة اتفاقيات دولية تنظم الأحكام العامة للإنابة القضائية الدولية بهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول.
بل أكثر من ذلك أصبح هذا المفهوم مكرسا في القوانين الداخلية للدول من بينها قانون المسطرة الجنائية المغربي الذي اشارت بعض مواده الى الالية موضوع الدراسة .
وتبرز أهمية هذا الموضوع من الناحية النظرية، في كونه يشكل موضوعا مهما يتجلى في معرفة دور مؤسسة الإنابة القضائية الدولية في إطار آليات التعاون القضائي الرامية إلى توحيد الجهود والمساعدة في منع الجريمة العابرة للحدود من خلال إعمال مجموعة من الإجراءات بغية تليين آليات البحث والتحقيق والوصول إلى الأدلة من أجل تحقيق النجاعة القضائية على المستوى الدولي ولكن في ظل الاحترام المتبادل لسيادة الدول. أما من الناحية العملية تكمن اهميته في الإحاطة بموضوع يعرف ندرة في المراجع سواء على مستوى الكتابات الفقهية أو البحوث الجامعية.


وارتباطا بما سبق وجب التساؤل عن الطبيعة القانونية لآلية الإنابة القضائية الدولية وكذا الخصوصية المرتبطة بتقنياتها العملية في مختلف الأنظمة القانونية؟ 
للإجابة عن هذه الإشكالية وملامسة الموضوع من كل جوانبه، ارتأينا اعتماد التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار القانوني للإنابة القضائية الدولية
المبحث الثاني: الإجراءات العملية للإنابة القضائية الدولية

المبحث الأول: الإطار القانوني للإنابة القضائية الدولية


سنحاول في هذا المبحث دراسة أهم الاتفاقيات ذات الصلة بالإنابة القضائية الدولية (المطلب الأول)، ثم الإنابة القضائية الدولية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي )المطلب الثاني(.

المطلب الأول: الإنابة القضائية المنظمة بمقتضى الاتفاقيات الدولية

ان الدول رغبة منها في التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي وحرصا منها على تنفيذ الانابات القضائية فيما بينهما إلى إيجاد أحكام تنضمها وادراجها في اتفاقيات قضائية تلتزم بها كل دولة طرف عند تقديم طلب الانابة.
وعليه،تستمد الانابة القضائية كنظام قانوني أساسها من التعاون بين الدول بوصفها نوعا من التعاون القضائي تفرضه طبيعة العلاقات الخاصة الدولية.[5]
ويتضح هذا التعاون من خلال الاتفاقيات سواء كانت ثنائية أو اجتماعية، غير أن أحكامها تحيل في تطبيقها إلى القانون الداخلي للدولة المطلوبة منها تنفيذ الانابة القضائية، حيث لا يجوز أن يجري تنفيذها وفق الأحكام المنصوص عليها في تشريعات الدولة التي وجهت الانابة مع مراعاة انسجامها مع قانون الدولة المطلوبة منها، وكذلك احترام لسيادة الدولة المحافظة على استقلالها ،بالموازة مع ذلك نجد التشريعات الوطنية تعطي أولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية على قانونها الداخلي في حالة وجودها [6].
وهذا ماكرسته المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية بقولها "تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على حساب  القوانين بخصوص تفعيل مظاهر التعاون القضائي مع الدول الأجنبية".                                                                                               
ويستشف من مقتضيات هذه المادة أن المبدأ في تنظيم آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي هو الاتفاقيات الدولية، والاستثناء تطبيق القوانين الداخلية في حالة عدم وجود أية اتفاقية دولية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار سنقوم بجرد الإتفاقيات التي ابرمها المغرب -جماعية أو ثنائية -مع العديد من الدول وهي:

على مستوى الاتفاقيات الجماعية:
ومن أهم هذه الاتفاقيات الجماعية التي وقع عليها المغرب وصادق عليها بخصوص هذآ الأمر نجد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنشورة بناء على الظهير شريف رقم 1.96.178 الصادر في 22 يونيو 2001.
والتي جاء في مادتها السابعة المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول "تقدم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات واجراأت قضائية تتعلق بأي جريمة منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ..." [7] .
لتكون بهذا، الاتفاقية قد حثت الدول المصادقة على ضرورة الالتزام بكل ما من شأنه أن يدرج ضمن التعاون القضائي الدولي الذي من بينه الإنابة القضائية الدولية وتسهيل الأمر بين الدول وذلك قصد تحقيق العدالة الجنائية وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي نفس السياق صارت اتفاقية الرياض لسنة 1983، والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 30 / 3 / 1987 حيث جاء في المادة 14 من الباب الثالث منها بخصوص الإنابة القضائية على أنه " لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين"[8] .

على مستوى الاتفاقيات الثنائية:
إلى جانب الاتفاقيات الجماعية التي صادق عليها المغرب في مجال التعاون القضائي كما بيناه أعلاه. هناك اتفاقيات ثنائية أبرمها المغرب مع مجموعة من الدول في هذا الخصوص، ومن أهم هذه الاتفاقيات الثنائية نجد:

· الاتفاقية المغربية التونسية الموقعة عليها بتاريخ 9 دجنبر 1964 والمصادق عليها يوم 3 يونيو 1966 بموجبها نصت على أن "الانابة القضائية في الشؤون الجنائية التي يجب تنفيذها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين توجه مباشرة بين كتابة الدولة للعدل بالجمهورية التونسية ووزارة العدل بالمملكة المغربية وتنفذ بواسطة السلطات القضائية"[9] .

· الاتفاقية المغربية المصرية الموقعة بتاريخ 22 مارس 1989 والمصادق عليها في 29 سبتمبر 1997 حيث نصت مادتها الأولى على أن: "تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادل التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن بالنسبة لأي إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في أي منهما" [10].

· الاتفاقية المغربية الليبية فيما يتعلق بالإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة عليها بتاريخ 15 يناير 1969 والمصادق عليها يوم 14 أبريل 1969.

حيث عبرت المادة 7 من هذه الاتفاقية على أن" يقدم طالب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:
 تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجرا ء ات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخررى أجيبت إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة......"[11].
وتجب الإشارة الى انه في حالة غياب اتفاقيّات تجمع الدولة الطّالبة بنظيرتها المطلوبة استقرّ العمل على اعتماد قاعدة المعاملة بالمثل وهي قاعدة مستمدة من مبدأ الثقة وحسن النية الذي يفرض أن تتسم به علاقات التعاون بين البلدان.
وتتخذ هذه القاعدة عموما شكل التصريح بالمعاملة بالمثل يصدر إما عن التمثيلية الدبلوماسية أوعن النيابة العمومية المتعهدة بالتتبع أو من وزارة العدل للدولة الطالبة وذلك لفائدة الدولة المطلوب لديها التعاون القضائي[12].

المطلب الثاني: الإنابة القضائية الدولية في ظل قانون المسطرة الجنائية

تعد الإنابة القضائية وسيلة عملية أوجدها القانون لتسهيل العمل القضائي وبمقتضاها يجوز للقاضي أن ينيب عنه قاضيا آخر أو ضابطا للشرطة القضائية مختص للقيام بما يراه لازما من إجراءات لتنوير العدالة وإظهار الحقيقة [13]، لكن يقصد بها هنا التفويض الذي يصدر من سلطة قضائية لسلطة قضائية أجنبية للقيام نيابة عنها بالتحقيق في واقعة إجرامية معينة، وتستمد هذه الإنابة أساسها من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ثنائية كانت أم جماعية ثم مبدأ المعاملة بالمثل.
ولقد نظم المشرع المغربي الإنابة القضائية الدولية بقتضى المواد [14]714 و [15]715من الباب الثاني في القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية[16]، والمتعلق بالعلاقات القضائية مع الدول الأجنبية، إلا أن هذه المقتضيات مشروطة بكونها لا تطبق إلا في الحالة التي لا توجد فيها اتفاقيات، أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواجبة التطبيق.
وعليه، وفي إطار التعاون القضائي الدولي والالتزامات المتبادلة بين الدول، تتلقى السلطات القضائية المغربية طلبات الإنابة القضائية المغربية طلبات الإنابة القضائية الواردة من الخارج بقصد تنفيذها وفق ماهو منظم بمقتضى الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي أبرمها المغرب مع مجموعة الدول والتي تهدف أساسا لترسيخ القانون القضائي الدولي [17]، وهو ما جاءت به المادة 713 التي تشكل أحكام عامة للباب من خلال الفقرة الثانية عندما نصت على أنه "لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به"، إذ يمكن الرجوع إلى القانون الوطني في حالة التعاون مع دولة أجنبية لا يجمعها والمغرب اتفاقية دولية متعلقة بهذا الشأن، إلا أن هذه الحالة تستوجب إعلان حسن النية، والمعاملة بالمثل من قبل الدولة الطالبة [18].
ويتبين لنا من هذا أن المادة 713 تطابق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011 في ديباجته[19]، عندما أقر بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية[20] في حالة المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية .
كما نظم المشرع المغربي من نفس القانون طرق تبليغ الإنابات القضائية والذي يتضح أن هذه الطرق تتم بطريقتين :

-  الطريقة العادية حيث يتم ذلك بواسطة السلك الدبلوماسي، ففي هذه الحالة تلعب وزارة العدل دورا أساسيا بحيث تعتبر الوسيط بين الجهة القضائية المتلقية للطلب الذي أصدرته، إذ يرسل طلب الإنابة إلى وزير العدل، وهو بدوره يرسلها إلى وزارة الخارجية التي ترسلها إلى الوزارة الخارجية في الدولة المراد القيام فيها بتنفيذ الإنابة وهي بدورها تقوم بإرسالها إلى وزارة العدل التي تحدد الجهة القضائية المختصة بالقيام بالإجراءات الواردة في الإنابة القضائية الدولية[21]، وما يؤخذ على هذه الطريقة أنها تتسم بالبطء، نظرا لطول المدة المستغرقة للوصول إلى الجهة القضائية المختصة لدى الدولة.

-   التبليغ المباشر بين جهات قضائية للدولة الطالبة، لا يلجأ إليها في حالة الاستعجال ويجب توجيه نسخة من الإنابة والوثائق في نفس الوقت إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية، وهذا ما أكدته الاتفاقية المغربية الإيطالية، حيث تم التنصيص على أن تبليغ الإنابات القضائية تتم بالطرق الدبلوماسية إلا أنها أفردت استثناءات بإمكانية تبليغ الإنابة القضائية بشكل مباشر إلى الجهات القضائية المختصة لدى الدولة المطلوبة في حالة الاستعجال على أن يتم إرجاعها في جميع الحالات بالطرق الدبلوماسية، ومن هذه الاتفاقيات نجد الاتفاقية المغربية الفرنسية والتي نصت على ذلك في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة، والفقرة الأخيرة من الفصل 10 من الاتفاقية المغربية الايطالية [22].
وهذا ما أكده القضاء المغربي بدوره من خلال عدة أحكام قضائية، كالحكم الإستعجالي ملف عدد: 147/7101/2014 ، قسم القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ03/03/2014  بخصوص الأمر عدد 125/2014 والذي طبق فيه القاضي الإداري قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية من تلقاء نفسه ودون أن يثيرها الأطراف المعنيون، حيث جاء في القاعدة: " يلتزم القاضي الإداري بتطبيق مضمون المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، ويسمو بها على القانون الداخلي طبقا لأحكام الدستور من تلقاء نفسه ودون أن يثيرها الخصوم... "  .
وبالتالي فإن المملكة المغربية تكون قد سلكت نفس المسلك الذي أخذت به العديد من الدول من حيث تراتبية القوانين من خلال جعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو على قوانينها الداخلية.
ونفس المسلك قد أخذت به فرنسا كذلك [23] والتي تعد مصدرا للعديد من المقتضيات القانونية بالمغرب في تشريعاته الوطنية، إضافة إلى قرارات صدرت عن القضاء المغربي والتي أخذت بدورها بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، حيث جاء في قرار لقضاء محكمة النقض[24]:
يكون القرار المطعون فيه غير خارق لقواعد الإجراءات الجوهرية للمسطرة، أو لما نصت عليه المادة [25] 713 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية حين انتهى إلى عدم سريان مقتضيات المادتين [26] 707 و  [27] 708من القانون المذكور في حق الطاعن لانعدام شروطها، طالما أن الأمر بعدم المتابعة الصادرعن قاضي التحقيق لا يفصل في موضوع الدعوى من حيث إدانة أو براءة المتهم، ولا يحول دون إعادة التحقيق من جديد كلما ظهرت أدلة أخرى تدعو إلى ذلك عملا بالمادة  228 وما بعدها من نفس القانون بحكم ما يتسم به الأمر من صبغة وقتية تجعله غير مندرج ضمن الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم تشمل أفعالا أخرى لم تكن معروضة على أنظار القضاء الأجنبي الذي أسفر تحقيقه على عدم متابعة الفاعل من أجل استيراد المخدرات، فإن المحكمة قد تمارس سلطتها من خلال ما توفر لها من أدلة، ومنها اعتراف المتهم الذي تضمن بيانا مفصلا حول الوقائع غير المشمولة بالبحث الذي أجراه قاضي التحقيق الفرنسي والمرتكبة بالتراب المغربي مما يجعل قرارها سليما .[28]

المبحث الثاني: الإجراءات العملية للإنابة القضائية الدولية


يقتضي الحديث عن الإجراءات العملية للإنابة القضائية الدولية التميز بين صورتين لهذه الإنابة، الإنابة القضائية الصادرة عن القضاء المغربي )المطلب الأول( والإنابة الواردة عليه من الخارج  )المطلب الثاني(.

المطلب الأول: الإنابة القضائية الصادرة عن القضاة المغاربة

تقوم الإنابة القضائية على أساس أن يعهد للسلطات القضائية المطلوب منها اتخاذ إجاراءات للقيام بالتحقيق أو بالعديد من التحقيقات لمصلحة السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة، مع مراعاة حقوق وحريات الإنسان المعترف بها عالميا، ومقابل ذلك تتعهد الدولة الطالبة بالمساعدة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، واحترام النتائج القانونية التي توصلت إليها الدولة المطلوب منها المساعدة القضائية [29].
وفي هذا الإطار نصت  المادة 714 من ق.م.ج في فقرتها الأولى على أنه "يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة ".
يتضح من خلال هذا النص أن المشرع المغربي منح حق إصدار الإنابات القضائية الدولية لجميع القضاة المغاربة ومن دون تحديد المرحلة التي بلغها التحقيق، عكس الإنابة الداخلية التي نظمها في سياق الحديث عن التحقيق الإعدادي إذ اعتبره اختصاصا حصريا لقاضي التحقيق حسب المادة 189 من ق.م.ج.
والملاحظ كذلك أن المشرع منح حق إصدار الإنابات القضائية الدولية لجميع القضاة بما فيهم قضاة النيابة العامة والتحقيق و قضاة الحكم:
بالنسبة للنيابة العامة: يمكن للنيابة العامة أن تنتدب جهة قضائية، كلما تعلق الأمر بإجراء من الإجراءات التي تدخل في نطاق البحث التمهيدي بما في ذلك الاستماع للشهود أو المشتبه فيهم، أو معاينة إحدى الأماكن و ذلك وفقا للقانون الداخلي للبلاد الذي ستنفد فيه الإنابة.
بالنسبة لقاضي التحقيق: لقد خول المشرع المغربي لقاضي التحقيق حق إصدار إنابات قضائية للسلطات الأجنبية وفقا لما نصت عليه المادة 714 من ق.م.ج بغرض استعمال التحقيق، ونشير إلى أن الإنابات القضائية الدولية فيما يتعلق بالمسائل الجنائية الصادرة عن قاضي التحقيق، هي الأكثر نوعا في مجال التعاون القضائي الدولي .
بالنسبة للمحكمة: يمكن للمحكمة كذلك إصدار إنابة قضائية دولية أثناء قيامها بإجراء تحقيق نهائي في الدعوى، كالاستماع للشهود و إجراء خبرة وغيرها من إجراءات البحث التي قد تقتضيها المحاكمة حتى تتمكن الهيئة القضائية  من تكوين اقتناعها الصميم بشأن القضية المعروضة أمامها [30] .
وطبقا لنفس المادة فإن الإنابات القضائية توجه إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك. وتوجيه الإنابة إلى وزير العدل يتيح للمصالح المختصة بالوزارة دراسة الوثائق الموجهة إلى الخارج والتأكد من استكمالها للشكليات اللازمة لتنفيذها.
وهناك طريقة أخرى لتبليغ الإنابات القضائية وهي طريقة التبليغ المباشر، إذ يمكن للقضاة المغاربة في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية مباشرة للسلطة الأجنبية المنابة المختصة بالتنفيذ، لكن يتعين في هذه الحالة توجيه نسخة من الإنابة والوثائق في نفس الوقت إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية  [31].
وبغية تنفيذ الإنابة القضائية الدولية على الوجه المطلوب فانه يتعين على الجهة الموجهة للإنابة أن ترسم حدودها بكل دقة ووضوح فحتى لو كانت المادة 714 من ق.م.ج لم تتطرق لهذا المقتضى فإنه وعلى غرار ما جاء بالمادة 189 من نفس القانون وبمقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع، فانه يجب الإشارة في الإنابة القضائية الدولية إضافة إلى الإجراء المطلوب انجازه، إلى السلطة الصادرة عنها الإنابة والجهة الموجهة إليها ونوع الجريمة موضوع المتابعة وهوية الشخص أو الأشخاص الذين يشملهم الإجراء موضوع الإنابة وتاريخ الإنابة وتوقيع وطابع السلطة القضائية الصادر عنها .
وارتباطا بهذا الموضوع يثار تساؤل حول كيفية تنفيذ الإنابة القضائية بالخارج خاصة عند التنازع بين قانوني الدولة الطالبة و دولة التنفيذ.
فإذا كان المبدأ أن تنفيذ الإنابة يتم وفقا لما ينص عليه قانون دولة التنفيذ، فانه يمكن القبول بتنفيذها وفقا لشكل خاص إذا نص قانونها على ذلك أو وجدت اتفاقية تقضي بذلك، أو في إطار المعاملة بالمثل [32].
وفي هذا السياق أشار المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 190 من ق.م.ج أنه " غير أنه لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرف قاضي التحقيق أن يستمع للمتهم ..." ففي هذه الحالة يمكن للقاضي المغربي الذي يصدر الانتداب للخارج أن يطلب من السلطات القضائية التي ينتدبها أن تحترم هذا المقتضى وتستمع للمتهم بواسطة القاضي وليس عن طريق ضابط للشرطة القضائية، إلا أنه إذا كان قانون البلد المنتدب يمنع ذلك فانه لا يمكن إلزام السلطات القضائية على خرقه وفي هذه الحالة فإن الإنابة ستنفذ على الشكل الذي يحدده بلد التنفيذ الذي بإمكانه رفض التنفيذ إذا كان من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام [33].     
ومما لا شك فيه، أن موافقة الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة يترتب عنه مجموعة من الالتزامات يجب أن تتقيد بها الدولة الطالبة وتتجلى هذه الالتزامات في :
ضرورة أن يكون للإجراء الذي تم بطريق الإنابة الأثر القانوني ذاته، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة.
وعليه، فمتى قبلت الدولة المطلوب منها طلب اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الشخص المشتبه فيه بارتكاب جريمة، كان على السلطات المغربية وقف الملاحقة القضائية مؤقتا، باستثناء التحقيقات الضرورية بما فيها تقديم المساعدة القضائية إلى الدولة المطالبة باتخاذ إجراءات، إلى أن تخطرها هذه الأخيرة بأن القضية قد تم التصرف فيها بصفة نهائية.
كما أنه لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذه، إلا في نطاق ما صدرت بشأنه الانابة، إذ لايجوز للدولة الطالبة استخدام المعلومات أو الأدلة لأي غرض غير مبين في الطلب المقدم وفقا لتلك المعلومات، بدون الموافقة المسبقة للدولة المطلوب منها [34].

المطلب الثاني: الإنابة القضائية الواردة من الخارج

بمعنى تلك الإنابات التي تصدر عن دول أجنبية والواردة على القضاء المغربي قصد تنفيذها داخل التراب الوطني وفي هذا الصدد تنص المادة 715 من ق.م.ج في فقرتها الأولى "تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي ".
وعليه، وفي إطار التعاون القضائي الدولي و الالتزامات المتبادلة بين الدول، تتلقى السلطات القضائية المغربية طلبات الإنابة القضائية الواردة من الخارج بقصد تنفيذها وفق ما هو منظم بمقتضى الاتفاقيات الدولية و الاتفاقيات الإقليمية و الثنائية التي أبرمها المغرب مع مجموعة من الدول و التي تهدف أساسا لترسيخ القانون القضائي الدولي [35].
وتطبيقاً للمقتضى المنصوص عليه في الفصل 715 من ق.م.ج فإنه يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي إذا اقتضت بذلك ضرورة تنفيذ الإنابة أن يحتفظ بشخص رهن إشارته، وأن يعمد إلى تطبيق مقتضيات المواد 66،67 من ق.م.ج المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية أو غيرها من الإجراءات الأخرى مع ضرورة إشعار الجهة الأجنبية المنيبة.   
ولا تنفذ الإنابة القضائية إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية أو إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
وتخول مقتضيات المادة 715 من ق.م.ج إمكانية حضور ممثلي السلطة الأجنبية أثناء تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من الخارج كملاحظين بعد إذن وزير العدل.
وجدير بالذكر أنه ينبغي أن تنص الإنابة القضائية سواء الصادرة عن القضاة المغاربة أو الواردة عليهم من الخارج على ضرورة احترام حقوق الدفاع، وقد أكد هذا المقتضى اجتهاد قضائي فرنسي صادر عن محكمة الاستئناف بتولوز[36]. وتجب الإشارة إلى أن المقتضيات المشار إليها المتعلقة بالإنابة لا تنفذ  إلا في حالة عدم وجود اتفاقية في الموضوع بين المغرب والبلد المعني بالأمر.
ويمكن في حالة الاستعجال أن توجه الإنابة القضائية الواردة من الخارج إلى المملكة المغربية مباشرة من السلطة الأجنبية الطالبة إلى القضاة المغاربة المختصين، غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة إلى القضاة المختصين، فانه يتعين ألا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
ولا شك أن موافقة دولة ما على طلب تنفيذ إنابة قضائية واردة عليها من دولة أخرى فإن ذلك يرتب عليها بعض الالتزامات نشير إليها فيما يلي:
إذا كانت الإنابة تتعلق بنقل إجراءات المحاكمة فإن العقوبة التي يحكم بها على الشخص يجب ألا تكون أشد من العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
يكون لأي إجراء قد اتخذ في الدولة الطالبة وفقا لقوانينها نفس الشرعية في الدولة المطلوب منها كما لو كان هذا الإجراء قد اتخذ في هذه الدولة أو من قبل سلطاتها، طالما كان غير متعارض مع أحكام قانونه.
على الدولة المطلوبة منها إبلاغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذ نتيجة للإجراءات، ولهذا الغرض تحال إلى الدولة الطالبة نسخة من أي قرار نهائي تتخذه.
كما يجب عليها أن تحافظ على سرية الطلب ومحتوياته و المستندات المعززة له، ويضاف إلى ذلك أنه لا يجوز للسلطات المختصة بالدولة المطلوب منها الإنابة القضائية القيام بإجراءات لم تطلب منها، ويجوز لها فقط أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها، إذا كانت لازمة لإجراء بحث جنائي يباشر لديها [37].

خاتمة

يتضح من خلال ما سبق بيانه، أن محرر الإنابة القضائية الدولية مدعو عند توليه سرد وقائع أبحاث القضية الجارية لديه للموازنة بين ضرورة موافاة السلط الأجنبية بما يكفي من المعطيات لممارسة دورها بخصوص وجاهة الاستجابة لطلب التعاون من عدمه، وضرورة الإيجاز في ذلك أخذا في الاعتبار بأن القاضي الأجنبي الذي سيوكل له التنفيذ في إطار تكليف إضافي لما هو محمول عليه من واجبات يومية سيكون استيعابه للموضوع وتجاوبه مع طلب الإسراع بالإنجاز محكوما بقدر كبير بمدى توفق محرر الإنابة في سرد وقائعها بمنهجية مستساغة تعتمد على حسن التسلسل والترابط بين الأفكار، وخاصة باعتماد أسلوب قوامه الإيجاز مع الدقة والوضوح، والذي يتجسم بقطع النظر عن الخصوصيات الذاتية  لكل قضية بحسب طبيعتها ومدى تشعب أحداثها، من خلال الالتزام عند الصياغة بالثوابت التالية :
-  تقديم بعض المعطيات الأولية العامة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع والتي من المهم إطلاع القاضي الأجنبي عليها لحسن فهم الإطار العام الذي يندرج فيه النشاط الإجرامي موضوع القضية وكيفية الكشف عنه وإثارة التتبع في شأنه و التعهد بالبحث فيه.
-  سرد موجز ودقيق للوقائع من خلال إدراجها تباعا في فقرات صغيرة ومرقمة.
- مساعدة متلقي الإنابة القضائية الدولية من لأجل التنفيذ على الاستيعاب السريع لتسلسل الوقائع بذكر تاريخ حصول الواقعة،  والساعة المحددة لها إن اقتضى الأمر ذلك.
- بيان ما أفرزته الأبحاث والاستقراءات، وعرض ما تم تجميعه من أدلة وقرائن في شكل صياغة تأليفية دون الحاجة إلى التفصيل.
- إيلاء العناية اللازمة للمصطلحات المستعملة، وذلك بتجنب استعمال عبارات ذات معاني انطباعية، أو متضمنة لأحكام مسبقة متنافية مع مبادئ الحياد وقرينة البراءة.

لائحة المراجع
مراجع باللغة العربية
o   محمد عبد اللطيف فرج: " السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي"، مطابع الشرطة، القاهرة، الطبعة الأولى 2013 .
o   عدنان العوني: "مظاهر التعاون الجنائي الدولي المنازعات الجنائية على ضوء المستجدات التشريعية والإجتهادات القضائية"، العدد الأول من سلسلة فقه القضاء الجنائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2015.
o    رياض الصّيد: " دليل تطبيقي للإنابات القضائية الدّولية في المادّة الجزائية"، بدون ذكر دار النشر، الطبعة 2015.
o    محمد بفقير: "قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي"، منشورات دراسات قضائية، الطبعة الثالثة لسنة 2013.

رسائل جامعية
o   فيصل بن زحاف: "تسليم مرتكبي الجرائم الدولية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية وهران، السنة الجامعية 2010/2011.
o   سمر خضر صالح الخضري: " أحكام تسليم المجرمين في فلسطين"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الازهر بغزة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2010/2011.
o   رجاء بن بوبو :"آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية "، رسالة  لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية، كلية الحقوق السويسي، السنة الجامعية 2010 -2011.
o   شهرزاد بنمسعود: "الإنابة القضائية"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة منتوري-قسطنطينة كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة 2009/2010.

Les ouvrages
o   Fréderic Desportes/ Laurence Lazerges-Cousquer, traité de la procédure pénale, 2 éme Edition, économica, Paris 2012.

القوانين
o  الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.178 الصادر في 22 يونيو 2001 في اطار التعاون القانوني والقضائي المتبادل.
o   اتفاقية الرياض لسنة 1983، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 / 10 /1985.
o  الاتفاقية المغربية التونسية الموقع عليها بتاريخ 9 دجنبر 1964 والمصادق عليها يوم 3 يونيو 1966 في شأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين, والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2805 بتاريخ 8 غشت 1966.
o  الاتفاقية المغربية المصرية الموقع عليها بتاريخ 22 مارس 1989 والمصادق عليها في 29سبتمبر 1997 المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية, والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 اكتوبر 1997.
o الاتفاقية المغربية الليبية، الموقع عليها بتاريخ 17 ديسمبر 1962، بشأن الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2644 بتاريخ 28/06/1963.
o  ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423  (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 30 يناير2003.
 ----------------------------------------------------------------------------------
[1]   سمر خضر صالح الخضري: " أحكام تسليم المجرمين في فلسطين"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الازهر بغزة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2010/2011، ص 27.
[2] رياض الصّيد: " دليل تطبيقي للإنابات القضائية الدّولية في المادّة الجزائية"، بدون ذكر النشر، الطبعة 2015, ص:10.
[3]   http://www.marocdroit.com. الإنابة-القضائية-الدولية a6582.html vu le  15/05/2017 à 14:54.
[4]   فيصل بن زحاف: "تسليم مرتكبي الجرائم الدولية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية وهران، السنة الجامعية 2010/2011، ص 83.
[5]   رجاء بن بوبو :"آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية "، رسالة  لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية، كلية الحقوق السويسي، السنة الجامعية 2010 -2011 ص 31.
[6]  http://www.marocdroit.com. الإنابة-القضائية-الدولية a6582.html  vu le 15/05/2017 à 13:30.
[7]   المادة السابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.178 الصادر في 22 يونيو 2001 في اطار التعاون القانوني والقضائي المتبادل.
[8] المادة 14 من اتفاقية الرياض لسنة 1983، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 / 10 /1985.
[9]   الاتفاقية المغربية التونسية الموقع عليها بتاريخ 9 دجنبر 1964 والمصادق عليها يوم 3 يونيو 1966 في شأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين, والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2805 بتاريخ 8 غشت 1966.
[10] الاتفاقية المغربية المصرية الموقع عليها بتاريخ 22 مارس 1989 والمصادق عليها في 29سبتمبر 1997 المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية, والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 اكتوبر 1997.
[11]   الاتفاقية المغربية الليبية، الموقع عليها بتاريخ 17 ديسمبر 1962، بشأن الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2644 بتاريخ 28/06/1963.
[12]  رياض الصّيد: " دليل تطبيقي للإنابات القضائية الدّولية في المادّة الجزائية"، مرجع سابق, ص:35.
[13]    شهرزاد بنمسعود: "الإنابة القضائية"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة منتوري-قسطنطينة كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة 2009/2010، ص 2.
[14]   المادة 714 من ق.م.ج : "يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة.  توجه هذه الانابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق- في نفس الوقت- إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية".
[15]   المادة 715 من ق.م.ج : "تنفذ الإنابات القضائية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي.
يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الانابات القضائية كملاحظين. غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن في حالة –الاستعجال- أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين. غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبة الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الدبلوماسي."
[16]    القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله، صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016.
[17]    رجاء بن بوبو: "آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية"، نفس المرجع، ص 1.
[18] http://www.marocdroit.com
[19]    حيث جاء في ديباجة الدستور المغربي المعدل سنة  2011 أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها الدستور تسمو فور نشرها على قوانين المملكة شريطة عدم المساس بالأسس الجوهرية التي تقوم عليها المملكة.
[20]   Norme international et place du juge : le développement de la norme international n’a pas seulement une influence sur le droit matériel procédural. Il a renforcé considérablement le rôle du juge, national et international. Garant de la prééminence du droit, le juge national a en effet la charge de faire respecter le principe constitutionnel, de primauté de la norme international sur la loi ordinaire. Il concourt à l’œuvre du juge international- cour européenne des droit de l’homme ou, dans une bien moindre mesure s’agissant de la procédure pénale, cour de la justice des communautés européennes – qui, affaire après affaire, dégage et impose les éléments d’un ordre juridique nouveaux commun à des Etats qui, naguère encore, vivaient cloitrés dans leur souveraineté. Fréderic Desportes/ Laurence Lazerges-Cousquer, traité de la procédure pénale, 2éme Edition, économica, Paris 2012, page 62.
[21]    رجاء بن بوبو:  مرجع سابق، ص 41.
[22]  رجاء بن بوبو: نفس المرجع، ص 43.
[23]  Le droit international n’entre pas par effraction dans notre ordre juridique, il y pénètre par les voies et selon les modalités définies depuis 1946 par notre Constitution et il s’y incorpore dans le respect d’une hiérarchie des normes qui lui préexiste, l’englobe et lui confère sa valeur et sa portée. La France a fait, il y a près de 70 ans, le choix du monisme juridique, à la différence d’autres grands États dualistes ou à tendance dualiste comme le Royaume-Uni, l’Italie ou l’Allemagne. Que l’on juge ce choix pertinent – ce que je crois – ou non, c’est celui du constituant et il procède par conséquent de l’expression la plus solennelle du peuple français. Dans ce cadre, les juges en France contrôlent le respect des conditions constitutionnelles d’introduction d’un traité dans l’ordre interne, qu’il s’agisse de l’existence d’un acte de ratification ou d’approbation ou de la compétence de l’autorité qui l’a édicté et, en particulier, de l’obligation d’une autorisation législative. Sur le fondement de l’article 55 de la Constitution et selon la « règle de conflit de normes » édictée par cet article, les juges de notre pays veillent depuis 40 ans en ce qui concerne le juge judiciaire, depuis 25 ans s’agissant du juge administratif, à la primauté des traités sur les lois même postérieures, comblant ainsi le « vide juridictionnel ». Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et international : questions de souveraineté ? Colloque organisé par le Conseil d’État et la Cour de cassation au Conseil d’État le 10 avril 2015.
[24]   قرار صادر عن غرفتين بالمجلس الأعلى بتاريخ 20 / 6 / 2007 تحت عدد 1966 في الملف عدد   07 / 4814.
[25]    تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية. لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به.

[26]    كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب. غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.
[27]    كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب. أيمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 707.
علاوة على ذلك، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة.
[28]    قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20 / 6 / 2007 تحت عدد 1966 في الملف عدد 07 / 4814 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2007 ص 127 . محمد بفقير: "قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي"، منشورات دراسات قضائية، الطبعة الثالثة لسنة 2013.
[29]    عدنان العوني: "مظاهر التعاون الجنائي الدولي المنازعات الجنائية على ضوء المستجدات التشريعية والإجتهادات القضائية"، العدد الأول من سلسلة فقه القضاء الجنائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2015، ص 109.
[30] رجاء بن بوبو :"آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية "، مرجع سابق، ص33.
[31] رجاء بن بوبو :"آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية "، نفس المرجع، ص:34.
[32] محمد عبد اللطيف فرج: " السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي"، مطابع الشرطة، القاهرة، الطبعة الأولى 2013،  ص 111.
[33] شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثالث ، " وزارة العدل" منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 8 يونيو2007، ص 138 ـ 139.
[34]   محمد عبد اللطيف فرج: "السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطويرالقانون الجنائي ودعم التعاون الدولي"، مرجع سابق، ص113.
[35]  برجاء بن بوبو :"آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية "، مرجع سابق، ص:34.
[36]  «Malgré le principe de la territorialité des lois, le défaut de la mention dans la commission rogatoire, des droits  fondamentaux de la défense lors  de la première comparution de l’inculpé devant un magistrat instructeur, constitue une  violation de l’ordre public international et français qui conduit à vicier tant l’interrogatoire réalisé que le mandat délivré ».
Chambre d’accusation 8 février 1994 cours d’appel Toulouse.
[37] http://www.marocdroit.com   
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات