القائمة الرئيسية

الصفحات

حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة


مــقـــدمــة:
تعد  قضية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واحدة من أهم القضايا الملحة التي يجب أن يعنى بها، وأن تنال نصيبها من العناية والاهتمام باعتبارها الشريحة الأكثر ضعفا داخل المجتمع بسبب حجمها المتزايد الذي فرض ولا زال يفرض نفسه على مستوى الاهتمام العالمي، وذلك لما لها من آثار سلبية صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية على الأطفال المعاقين أنفسهم وأسرهم.
وقد عرف  المشرع المغربي، المعاق في المادة الثانية من القانون رقم 92-07[1] المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين بأنه "يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك".

فالطفل ذي الاحتياجات الخاصة هو فرد يعاني نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ أعمالٍ يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل له في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية[2].
وإعمالا لمبدأ التطور في مفهوم الإعاقة، لجأ العلماء والباحثون إلى استبدال الإعاقة والمعاق بمسميات بديلة قد تكون أكثر إيجابية، مثل الفئات الخاصة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتميز بالاتساع والشمول، كما تنطوي على نظرة أكثر إيجابية من حيث أنهم فئات خاصة، يمكن أن يصبح أداؤهم عاديا أو على الأقل قريبا من العادي.
وقد كان للشريعة الإسلامية الغراء، فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الطفل بصفة عامة والطفل المعاق بصفة خاصة، وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، أما المواثيق والإعلانات الدولية فلم تتناول قضية حقوق الطفل بصفة عامة والطفل المعاق بصفة خاصة إلا في النصف الثاني من القرن العشرين، وأغلب ما جاءت به هو ترديد لبعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية، والمغرب بطبيعة الحال صادق على هذه المواثيق باعتباره عضوا في المنظومة الدولية التي تسعى إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات الأسرية.
وللموضوع أهميته، سواء على المستوى النظري والتي تتجلى في تعدد النصوص القانونية المنظمة لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره طفلا يستفيد من جميع الحقوق التي يستفيد منها الاطفال الأسوياء من جهة، وباعتباره شخصا معاقا من جهة أخرى، محاولة منا لتأصيل هذا المفهوم،  أما الأهمية العملية فتكمن في دراسة مدى  تمتع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة فعليا بحقوق الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية الخاصة، لتنمية  اعتماده  على نفسه  وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع.
وانطلاقا من هذه التوطئة البسيطة، أمكننا أن نتساءل عن  مدى فعالية النصوص القانونية الوطنية  والدولية في تكريس  حماية  حقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، في ظل أوضاع مجتمعية تتسم بأحكام سلبية مسبقة عن الإعاقة؟.
للإجابة عن هذه الاشكالية المطروحة، ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: تجليات حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
المبحث الثاني: مظاهر القصور الحمائي لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجاوزه.

المبحث الأول: تجليات حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.


سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق  لحقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في الشريعة  الاسلامية (المطلب الأول)، ثم حقوق هذه الفئة في التشريع الوطني(المطلب الثاني)، وفي المواثيق الدولية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: حق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في الشريعة  الاسلامية.

إن الإسلام كرم الإنسان في شتى مراحله، طفلا وشابا وشيخا ورجلا وامرأة، ولم يترك شيئا في الحياة إلا وضحه، وسن القوانين لخدمته، وجاء الإسلام رحيما لكافة البشر، وشملت رحمته الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، فالأمم القديمة قبل الإسلام، قد وقفت من المعاقين موقف الازدراء والاحتقار، وعاملتهم معاملة القسوة والجفاء، إذ كانت نظرتها إلى المعاق على أنه فرد غير نافع في المجتمع بسبب إعاقته، واعتبرته ضررا على الدولة، يجب التخلص منه كي يظل المجتمع للأقوياء القادرين على القيام بأعباء الحياة وتكاليفها.[3]
وجاء الإسلام  لحفظ حقوق  المعاق وحمايته من الظلم والحيف، وأعاد إليه كرامته المفقودة، كما حث ديننا الحنيف على رعايته والاهتمام بشؤونه، ودعا إلى الرفق به وعدم إرهاقه بطلب ما يفوق قدراته وأحسن معاملته،[4] وأكبر دليل على ذلك العتاب الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ]عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى[[5] ، ويؤكد الله عز وجل على أهمية العناية بالمعاقين في قوله تعالى: ]ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج[.[6]
فالإسلام حفظ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جميع حقوقهم، والتي من أهمها نجد حق المعاق في الحياة باعتباره من أهم الحقوق، حيث  حرم الإجهاض وقتل الرحمة، ثم أيضا الانتحار، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية التي جاءت بصفة الوجوب والقطع، وهكذا فإن الاسلام لم يبيح الاجهاض، إلا إذا كان يشكل خطرا على الأم، ومن دون ذلك لا يجوز أبدا، وذلك مصداقا لقوله عز وجل:]ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا[[7]. ويقول أيضا عز وجل: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم)[8]. وهنا تظهر عظمة ومكانة  الشريعة الاسلامية في حماية حق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، حتى وإن كان لا يزال جنينا ولا يجوز غصب حقه في الحياة مهما كانت إعاقته، كما أن الاسلام  لا يعرف شيئا اسمه قتل الرحمة، ولا يجوز لأي كان أن يقتل أي كان، بناء على طلبه أو بدون طلبه بدافع الشفقة عليه، ووضع حد لمعاناته وآلامه، فالله رحيم بعباده ولم يشرعن القتل بدافع الشفقة أبدا، وكل ما يصيب الإنسان من إعاقة هو مجرد ابتلاء وامتحان من الله عز وجل.
إن نظرة الإسلام إلى الإنسان مبنية على حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بغض النظر عما إذا كان هذا الإنسان سليما أو عاجزا، فرفع عنه الحرج فيما إذا كانت هناك ضرورة مؤقتة أو دائمة، وجعل ما عدا ذلك مسؤولية المجتمع الذي يجب أن يوفر الرعاية الكاملة لأفراده،[9] بمن فيهم المعاقين، لجعلهم أعضاء نافعين في مجتمعهم، بما يتماشى مع قدراتهم وطاقاتهم.
في هذا الإطار، يقول الأستاذ "حسن الحارثي" في مداخلته حول "الإعاقة والإسلام": "بأن الإسلام الذي اختار التقوى لتكون معيار التفاضل بين الناس، قد أفسح المجال الرحب للصحيح والمريض، ذو العاهات الجسدية والمعاق منها، للكبير والصغير، للذكر والأنثى، للغني والفقير، للجميل وغير الجميل، للأمير والمأمور، لكي ينطلقوا جميعا، وهم في موقف واحد، في ميدان الخير والفضيلة، والأخلاق، والعمل الصالح للفرد والمجتمع وللبشرية جمعاء، فمن سبق في هذا الميدان كان هو الفائز والمجلى، ولو كان به عرج وعمى وشلل. ومن تخلف وأخلد إلى الراحة والسكون، سقط في الساحة، وفي الاعتبار، ولو كان حائزا على جميع القيم الأرضية، من صحة وجاه ومال".[10]
مما تقدم يتبين بما لا يضع مجالا للشك، أن موقف الإسلام من الأشخاص المعاقين كان إيجابيا، بل إنه تاريخيا كان متميزا،
حيث قام العديد من الخلفاء المسلمين بالعناية بأمور ذوي العاهات، وبلغ من اهتمام الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، أن أمر ببناء دور للمرضى والعجزة والعميان والمقعدين، وأجرى عليهم فيها الأرزاق، بل إنه وظف خادما لكل مقعد وقارئا لكل كفيف.[11]
وهذه الرعاية المتكاملة للإنسان المعاق في الإسلام، تضعنا أمام مفارقة كبيرة بين الموقف الراقي للإسلام من وضعية المعاقين، وبين ما آلت إليه أوضاع هؤلاء في عصرنا الحاضر من التهميش والإقصاء، فللأسف الشديد يعاني الطفل المعاق من مشاكل عديدة، تبدأ من التشخيص الطبي والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية، وتمر عبر التنشئة السليمة والبيئة المساعدة، لتصل إلى الانخراط في المجتمع حسب الإمكانات والطاقات المتاحة، فهي أوضاع بعيدة عما دعا إليه ديننا الحنيف من خلال الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة.
وهذه المفارقة تجعلنا نتساءل عن واقع الطفل المعاق في مجتمعاتنا الإسلامية، خاصة في المجتمع المغربي، وعما قدم له من رعاية إن على المستوى التشريعي أو على المستوى الميداني، وهذا ما سيتم التعرض له في المطالب اللاحقة.

المطلب الثاني : تجليات حماية الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في التشريع الوطني.

بعد تلمس  مفهوم حقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، ومدى حضورها والتنصيص عليها في الفقه الإسلامي، نحاول في هذا المطلب، تصفح التشريع الوطني  للوقوف على فلسفة تعاطيه  للموضوع، إلا أن سبر أغوار القوانين الداخلية بمختلف مستوياتها، لن يقف عند البعد السردي، بل سيسمه برؤية نقدية، تسائل تشريعنا من خلال بسط إشكالات لا نتغيى صياغة أجوبة جاهزة لها ، بل مطارحتها تفكرا وتأملا وتحليلا.
لأجل ذلك، وحتى ننسجم مع مراتب ودرجات القانون ، نتفاعل في الفقرة الأولى مع قوانين ذات صبغة عامة وشاملة، كالدستور[12]، ومدونة الأسرة[13]، ونصوص وقوانين وسياسات عمومية أخرى، قبل أن ننصرف في الفقرة الثانية لقوانين خاصة، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 13- 97  المتعلق بحماية  حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها، وذلك في غياب أي نص يخص الطفل المعاق.

الفقرة الأولى : تجليات حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أبرز القوانين العامة والشاملة .

1- الدستور 

باعتباره أسمى قانون، ينظم العلاقات بين السلط، ويضبط التوجهات التشريعية العامة بشكل شمولي، فإننا لا نختلف في كونه يتميز بعمومية الصياغة، وليس من غاياته تدقيق وتفصيل التشريع، لكن بالرغم من ذلك ، فإن دسترة حقوق هذه الفئة من الأطفال، من شأنها  أن تكرس امتيازا و أولوية تفضيلية، وهو ما لم ينتبه له المشرع الدستوري، بالرغم من أن حقوق الطفل عامة أو باعتباره إنسانا تجد صداها على امتداد المنطوق الدستوري ككل.
يؤكد الدستور في تصديره التزام المملكة، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية وتعهدها بما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وذلك إدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي[14]، كما تتعهد بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق،  وعدم قابليتها للتجزيء [15].
وما دامت حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من تلك المواثيق، كما سيتضح من خلال المطلب اللاحق، فإنها معنية ضمنيا بآليات الحماية والنهوض. كما أن تصدير الدستور، يتحدث كذلك عن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب عدة معايير، من ضمنها الإعاقة [16]، والتي لا ينبغي حسب التأويل الديموقراطي للدستور أن تشكل أساسا لتمييز سلبي يطال المعاق.
إن الانسجام النظري للمشرع الدستوري مع الشرعة الدولية، يبلغ مداه من خلال دسترة السمو، حينما جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة [17]. إلا أن ذلك لا يمنعنا من طرح تساؤلات وجيهة:
أليست دسترة السمو جعجعة دون طحن ولا طحين، ما دامت مكبلة بصياغة فضفاضة تحد منها أكثر مما تخدم جوهرها؟ هل يعكس الواقع التشريعي الداخلي هذا التوجه؟ أم أن ما صيغ، جيء به كشكليات للاستهلاك الإعلامي ودغدغة مشاعر المنتظم الدولي فقط ؟.
بالغوص أكثر في فصول الدستور ،  نستشف إغفاله حقوق هاته الفئة، بل حتى باعتبار الطفل إنسانا، فإن المتن الدستوري لم يفرد كلاما عاما عن الموضوع ، إلا في فصل يتيم ، يعتبره المحللون إطارا مرجعيا، يتمثل في الفصل 34 والذي ينص على :" تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:  
- معالجة الأوضاع الهشة لفئة من النساء والأمهات وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع" [18].
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل استعمل مصطلحي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، مما يقودنا لإثارة إشكالية التأصيل المفاهيمي للموضوع، فالثابت أن فلسفة المجتمع تروم تبني مفهوم الاحتياجات الخاصة تخفيفا وحماية من الصورة القدحية النمطية التي التصقت بمفهوم الإعاقة، لكن بالمقابل إذا سلمنا بالدلالة العلمية واللغوية والحقوقية المعاصرة لمصطلح " الاحتياجات الخاصة" ، ألا يفتح ذلك الباب على مصراعيه لتعدد التصنيفات بسبب شساعة أبعاد الاحتياجات الخاصة، وبالتالي استحالة وصعوبة تحديد الفئة المستهدفة، وكمثال فقط، هل تبرر الاحتياجات النفسية للأطفال تصنيفهم ضمن هاته  الفئة (قلق – انطواء – ضعف الانتباه والتركيز..)، بمعنى أطفال يعانون نفسيا ، من دون أن يكون بهم إعاقة عقلية أو جسدية أو حسحركية .
نترك هذا الجدل المفاهيمي، ونؤكد على أهمية تنزيل الدستور وتفعيله ، حتى وإن كانت حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ناقصة أو معدومة في متنه، وذلك حتى ينهض بغاياته التنموية، بدل أن يبقى حبرا على ورق.
وهذا ما ذهب إليه الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011 : " إن أي  دستور مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديموقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين" [19].

2- نصوص قانونية أخرى :

أ – مدونة الأسرة :

يعتبر الطفل محور الفلسفة التشريعية الذكية التي جادت بها الثورة الاجتماعية لمدونة الأسرة، وعلى غرار الدستور، فقد أرغد المشرع الأسري وأزبد في حماية حقوق الأطفال ومراكزهم القانونية، لكن ما نود الانصراف له، هو خصوصية الطفل ذي الاحتياجات الخاصة والتي لم نجدها إلا في 3 مواد:
- المادة 54 المؤطرة لحقوق الأطفال على الآباء، تشير في الفقرة الرابعة من العنصر  أو الحق السابع إلى: "يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته ، ولاسيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع"[20].
- المادة 175، وتشير إلى: " زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال التالية :... 2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم "[21].
- المادة 198 في فقرتها الثالثة تشير إلى: "ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب " [22].
على عكس سابقه، فإن المشرع الأسري ، حاول ولو بشكل محتشم  تكريس امتيازات تشريعية إيجابية، منسجما بذلك مع مطلب الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة ، مع أنه يزودنا بمصطلحين آخرين هما العلة والعاهة، ليكرس الخلط المفاهيمي والضبابية التي يطرحها تأصيل المفهوم.

ب – تشريعات وبرامج متفرقة:

اختصارا تتعدد القوانين التي تتميز بالتقائية مضامينها مع حقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، دون أن تكون خاصة ومتفردة بها، ولإقحام القارئ في هذا المجهود التحليلي نحيله على:
- الآليات الحمائية التي يتيحها القانون الجنائي. [23]
- التشريع الاجتماعي التفضيلي، متمثلا في بعض مواد مدونة الشغل. [24]
- القانون رقم 15-01المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.[25]
- القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية من قبيل التأمين الإجباري على المرض ، كإجراء إيجابي [26].
- القانون رقم 05-14 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. [27]
- تثبيت وترسيخ مؤسسة قاضي الأحداث.
رغم تبنينا رؤية نقدية، فإن الموضوعية تفرض علينا أن لا نقفز على تسجيل وتثمين برامج عمومية ومبادرات إيجابية، وإن كانت لا ترقى لمستوى التطلعات وأبرزها :
- مجهودات عدة وزارات مرتبطة بالطفل ذي الاحتياجات الخاصة، كالعدل، والصحة والتربية الوطنية والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والشبيبة والرياضة .
- الخطة الوطنية " مغرب جدير بأطفاله" إسوة بالخطة العالمية.
- أدوار ومساهمات عدة مؤسسات عمومية ، كالمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
- الدور البارز لفعاليات المجتمع المدني، خاصة المتخصصة، كمراكز حماية الطفولة ، وعديد الجمعيات التي تضطلع بأدوار لا ينكرها إلا جاحد .

الفقرة الثانية: حقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة: غياب أي تشريع خاص؟ .

في ظل غياب أي تشريع يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس في حقيقة الأمر نكوصا فكريا في تعامل المشرع، ومن خلاله المجتمع مع شريحة استوجبت المنظومة الفكرية الإسلامية، وكذا التشريع الدولي، أن تستفيد من إجراءات وتشريعات تمييزية وتفضيلية، لكن الأمر يراوح مكانه بالنسبة لمجتمع، بالكاد، يعترف نظريا بالاستثمار في العنصر البشري والعوامل غير المادية في التنمية.
تستهدف عدة قوانين الإنسان بصفة عامة، والطفل كأي إنسان معني بها طبعا، لكننا نقول أن البنية الجسمانية والعقلية والنفسية والاجتماعية والوجدانية للطفل المعاق، ذات مميزات خاصة تقتضي تفريدا تشريعيا .
تعرف الترسانة القانونية المغربية نصوصا خاصة، مؤطرة للإعاقة بشكل عام وأبرزها:
- مشروع قانون رقم  13- 71 [28] المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، والموزعة مواده المائة وعشرة، على 7 أقسام ، أطرت حقوق هاته الفئة واللجان المشرفة على مراقبتها وآليات المكافحة والاستشفاء والتكفل ، ومختلف الجوانب المسطرية، بما في ذلك المخالفات والعقوبات، ويروم استبدال القانون المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها [29].
- قانون رقم  92 – 07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
- قانون رقم 03 – 10المتعلق بالولوجيات[30] ومرسومه التطبيقي [31].
- قانون رقم 81 – 5،[32]  والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.
وأقبرت الحكومة عدة مقترحات قوانين ترمي جمع هذا الشتات التشريعي، خاصة مقترح قانون فريق التقدم الديموقراطي بمجلس النواب [33]، والمتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
في مقابل ذلك استفردت الحكومة بسن القانون رقم 13- 97، والمتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية ، إذ لم يصادق عليه في الجلسة العامة بمجلس المستشارين إلا يوم 08 أبريل 2016[34] وسنتولى نقده فيما سيأتي من سطور الفقرة، على أن نترك مظاهر القصور الحمائي فيه، على غرار باقي القوانين، بشكل عام  لمطلب لاحق، خاص بذلك.
يتضمن القانون 26 مادة  موزعة على تسعة أبواب ، فبعد التعريف، ركز القانون على الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتربية والتعليم والتكوين والتشغيل وإعادة  التأهيل المهني والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية والامتيازات وحقوق الأولوية و الولوجيات، إلا انه صيغ وفق مقاربة تقنية تقليدية أغفلت المقاربة التشاركية والتي تؤكد عليها ديباجة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي  الاحتياجات الخاصة، فالمشاركة الفعلية المقصودة، عملية مستمرة متصلة، تقريرية وليست تشاورية اختيارية ، فقد كان قانونا أحادي الجانب سعى للتخلص من العبء التشريعي ليس إلا، أكثر من خدمة الفئة المستهدفة. لذلك فمسطرته التشريعية لم تكن أخلاقية، وقفزت على دور المنظمات غير الحكومية في إطار المفهوم الدستوري للديمقراطية التشاركية.
ولتحقيق أهدافه، يشير القانون لدور المجتمع والمواطن والجمعيات، وهو نوع من انسحاب وتراجع الدولة عن مسؤولياتها، بينما ينبغي أن ينحصر دور المجتمع المدني في البعد الترافعي فقط، كما يتضمن القانون مصطلحات كالدعم الاجتماعي والإمكانيات المتاحة... ما يعني إفراغه من محتواه وتكييفه نظاما إحسانيا. أما آليات تنفيذه فغير واضحة، بل وتعهد لأجهزة إدارية، قد تعصف بحقوق الأشخاص المعاقين والأطفال منهم خاصة، من خلال بيروقراطية تحكمية، وبخصوص الحق في الشغل، يصادره التشريع الجديد باشتراطه مؤهلات لازمة مما يكرس التوجه الإقصائي البين، كما تشير لذلك القاضية رشيدة أحفوظ، وتبرر قولها بعدم تنصيص القانون على حصص (كوطا) ملزمة بالنسبة للوظيفة العمومية، أو القطاع الخاص، مع تحديد قوائم بالمناصب والمهام، التي يمكن إسنادها بالأولوية للأشخاص المعاقين[35]. وأخيرا يضم القانون في ثناياه إحالات كثيرة على نصوص تنظيمية، تبلغ 6  ونص تشريعي ، وضرورة توقيع 3 اتفاقيات، مما يجعل تفعيله أمرا بيروقراطيا، قد تعلق من خلاله حقوق آلاف العائلات على انتظارية قاتلة.

المطلب الثالث: مظاهر حماية حق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في المواثيق الدولية.

شكلت حقوق الأشخاص المعاقين على مدى فترة طويلة من الزمن، موضع اهتمام كبير من طرف الأمم المتحدة، وهو اهتمام يفوق في درجته اهتمام المشرع الداخلي بالوضعية العامة للإنسان المعاق بما في ذلك الوضعية القانونية،
الشيء الذي دفع الأمم المتحدة لإصدار مجموعة من الاتفاقيات العامة( الفقرة الأولى) و الخاصة (الفقرة الثانية) في هذا المجال:

الفقرة الأولى: الإعلانات والاتفاقيات العامة لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت هذه الاتفاقيات والإعلانات المتعلقة بحقوق الطفل بصفة عامة بمقتضيات خاصة لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرا لشساعة متن الشرعة الدولية المرتبطة بهذا الموضوع  فإننا سنقتصر منهجيا على إعلان حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
Ø      إعلان حقوق الطفل لعام 1959م [36]
ينص إعلان حقوق الطفل لعام 1959م  على أنه ” يجب أن يكون للطفل حق التمتع بوقاية خاصة وأن تتاح له الفرصة والوسائل وفقاً لأحكام القانون وغير ذلك لكي ينشأ من النواحي البدنية والروحية والاجتماعية على غرار طبيعي وفي ظروف تتسم بالحرية والكرامة وفي سبيل تنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن يجب أن يكون الاعتبار الأعظم لصالح الطفل ”[37]، وقد حرص الإعلان على تأكيد حق الطفل المعاق حيث نص علي أنه ” يجب توفير العلاج الخاص والتربية والرعاية التي تقتضيها حالة الطفل المصاب بعجز بسبب إحدى العاهات”[38]، وبموجب هذا المبدأ يكون من حق الطفل المصاب بعاهة جسمانية أو عقلية أو اجتماعية، أن يحصل على عناية خاصة تلائم ظروف حالته الصحية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية .
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م :[39]
حيث تنص المادة “1/23″ من الاتفاقية على أنه ” تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته، وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع ”.
وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه ” تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهناً بتوفير الموارد ، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. ”
وتنص الفقرة الثالثة على أنه ” إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب ، وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل ، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي ، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي ”
وتنص الفقرة الرابعة على أنه ” على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية والوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين ، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها ، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات ، وتراعى بصفة خاصة ، في هذا الصدد ، احتياجات البلدان النامية”.

الفقرة الثانية:الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

لما كانت المقتضيات والحقوق التي تضمنتها المقتضيات العامة أثبتت أنها ليست كافية في حد ذاتها لحماية الإنسان المعاق، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى إصدار إعلانات و اتفاقيات خاصة بحقوق المعاقين تتضمن حقوقا خاصة. و سنكتفي في ذلك على الإعلان العالمي الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لـ20 دجنبر 1971 ، والإعلان العالمي الخاص بالمعاقين عموما لـ9 دجنبر 1975 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 و البرتوكول الاختياري الملحق بها.
Ø    الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971م:[40]
وطبقاً لما جاء في الإعلان، يجب أن يتمتع المتخلف عقلياً بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر البشر، ويكون له حق الحصول علي الرعاية والعلاج والحصول على قدر من التعليم وأن يتمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشي لائق له، ولابد أن يقيم مع أسرته أو أسرة بديلة وأن يشارك في المجتمع.
Ø      الإعلان العالمي بشأن حقوق المعوقين لعام 1975م :[41]
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة أساسية لحقوق المعاقين، حيث تؤكد إيمانها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كجزء من العدالة الاجتماعية، وترى ضرورة التمسك بمبادئ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والتمسك أيضاً بالأسس التي يقوم عليها التقدم الاجتماعي، والتي أقرتها المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ، واليونسكو، واليونيسيف ، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها ، والعمل على اتخاذ الأساليب الخاصة وذلك للحد من الإعاقة وتأهيل المعاقين.
Ø      اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 و البرتوكول الاختياري الملحق بها[42].
-الاتفاقية:
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين[43].
ونص المبدأ الثامن  على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة و احترام حقوقهم في الحفاظ على هويتهم[44]
وألزمت الاتفاقية الأطراف على أن تتخذ الدول  جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.[45]
كما حرصت هذه الاتفاقية التي تتألف من 50 مادة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة والأطفال ذوي الإعاقة بصفة خاصة، بالتنصيص على مجموعة من الحقوق التي يجب أن تكفلها الدول من تعليم وصحة و رعاية وعدم التمييز والحق في الحياة.
-البرتوكول الاختياري[46].
يحدد البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اختصاصات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.[47]
وتجتمع الجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة.
اللجنة هيئة مؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية، لا بصفتهم ممثلي حكومات، ويتم انتخابهم، من قائمة أشخاص ترشحهم الدول، في مؤتمر الدول الأطراف لمدة أربع سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم مرة واحدة[48].
جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية، ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من تصديقها على الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل أربع سنوات، وتفحص اللجنة كل تقرير وتصدر مقترحات وتوصيات عامة بشأن التقرير، وترسل هذه التوصيات، في شكل ملاحظات ختامية، إلى الدولة الطرف المعنية.

المبحث الثاني: مظاهر القصور الحمائي لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجاوزه.


ونميز فيه بين القصور الحمائي على مستوى المتن القانوني (المطلب الأول)، وعلى المستوى الميداني (المطلب الثاني)، وذلك قبل أن نعرج على سبل تجاوز هذا القصور (المطلب الثالث).

المطلب الأول : مظاهر القصور الحمائي في المتن القانوني لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

بغية تجويد القاعدة القانونية حتى تضطلع بمهامها في التنبؤ والتوقع، من أجل الضبط والتحكم، ارتأينا بسط إشكالات تمثل في نظرنا مظاهر قصور حمائي في المتن القانوني المرتبط بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولأن التشريعات قليلة أو منعدمة، فطبيعي أن تكثر الإشكاليات المرتبطة بالموضوع والتي نروم  من خلال طرحها، محاولة التأصيل والتأسيس لهذه الحقوق،  وهذه بعض من بنات أفكارنا بهذا الخصوص:
* ينبغي علينا الاعتراف بعدم وجود أي تشريع وطني يعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يخالف الاتفاقية الدولية، فكل ما يوجد من قوانين، سبقت الإشارة لها، تتحدث عن الإعاقة لدى الإنسان بصفة عامة، والطفل باعتباره إنسانا ، لا شك أنه سيستفيد مما تتيحه تلك القوانين من حقوق وإجراءات، كما أن القوانين التي تعنى بالطفل، لم تميز المعاق من غيره، إلا في حالات نادرة أشير إليها في مدونة الأسرة تحديدا. وإذ نعتبر هذا التوجه تحصيل حاصل، فإننا نعتقد أنه آن الآوان لتبني جرأة تشريعية وسن قوانين خاصة بالطفل ذي الاحتياجات الخاصة، إسوة بباقي الأطفال الأسوياء، وهكذا سينسجم المشرع الوطني مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
* من دون شك فإن فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لها خصوصيات نفسية واجتماعية ووجدانية وعقلية وجسدية، ومطلب تفريد  التشريع لها، لا ينبغي أن يفهم تجزيئا أو تفتيتا مسيئا للتشريع، بل كل ذلك وجب أن يتم من خلال مقاربة نسقية تحافظ على التقائية القوانين وانسجامها.
* على المشرع تجاوز نظرته الاحتكارية الضيقة، وتبني المشاركة الفعلية لهذه الفئة في صياغة القوانين التي تهمهم، على الأقل، من خلال إشراك المنظمات غير الحكومية التي تهتم بالمجال، انسجاما مع روح الديموقراطية التشاركية التي تبناها دستور 2011، فقانون 13 – 97 كان قانونا أحادي الجانب، ولم يتبن الاستراتيجية التشاركية، وهو ما يتناقض وروح الشرعة الدولية، مما جعله قانونا إطارا دون معنى، فهو أبعد ما يكون كذلك، ويعتبر مشروع القانون رقم 14 – 87 [49] المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أكبر تجل لهذا القصور، فقد خلا بدوره من أية إشارة أو إشراك للطفل المعاق.
* من مظاهر القصور نسجل أيضا ضعف، إن لم نقل انعدام إجراءات الملاءمة بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دسترة سمو التشريع الدولي على التشريع الوطني، وجدية مصادقة  المغرب على المواثيق الدولية، إذ لا تعدو أن تكون تلك، شكليات صورية  لتجنب رقابة المنتظم الدولي، أو بمعنى آخر هي شعبوية وبهرجة  ديبلوماسية إشعاعية، لا تمت للواقع المجتمعي بصلة.
* نحن إذن بصدد الحديث عن حقوق، لا يعترف بها أصلا، وليس لها  تأصيل قانوني، وما هذه المحاولات التشريعية إلا انعكاس لموقف المجتمع، ومن خلاله المشرع ، لرؤية رجعية نكوصية، تخشى النفس الحقوقي في شموليته، وتتحدث بالمقابل لغة الواجب والصرامة فيه.
* يتخبط المشرع خبط عشواء، ولا يتملك رؤية مفاهيمية واضحة،  فيصيغ المفاهيم صياغات فضفاضة تحتمل أكثر من تأويل فلضبط المفاهيم والتأسيس لها، لا بد من أن نسمي بلغة الحصر، طبيعة العاهات الحسحركية والعقلية والجسدية، وحتى النفسية أو الاجتماعية، إن اقتضينا تأويلا واسعا للمفهوم، كل ذلك بغية تبيان نطاق تطبيق قانون ما، حتى يتحقق الأمن القانوني، والذي يستتبعه الأمن القضائي بطبيعة الحال، فحينما تسجل محاكمنا دعاوى متعلقة بانتهاك حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، سنكون بذلك قد وضعنا قطار التشريع المرتبط بالموضوع، في سكته الصحيحة.
* وهكذا ستصبح الإعاقة أمرا عارضا، يستوجب سن إجراءات وتشريعات تمييزية في الشغل والصحة والتعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي، وغير ذلك من الحقوق، بدل اعتبارها صورة نمطية قدحية مهينة لكرامة الإنسان عامة والطفل خاصة، فأين هي الكوطا التي تنادي بها المواثيق الدولية، في الشغل مثلا ؟ سواء تعلق الأمر بالوظيفة  العمومية ، أو القطاع الخاص، أو المهام والمناصب التي يمكن إسنادها بالأولوية للأشخاص عامة، وللأطفال المعاقين خاصة، فتشريعنا الاجتماعي  إقصائي بامتياز، لأنه يصادر الحق في الشغل من خلال اشتراطه مؤهلات لازمة للاستفادة من هذا الحق، وكم عدد مكتبات "برايل" الخاصة بالمكفوفين بالمغرب؟  وأين هي الفضاءات الخاصة التي بإمكان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستفادة منها ، لصقل مواهبهم الفنية والرياضية وغيرها؟ وهل يطبق ويحترم قانون الولوجيات- بمناسبة بناء منشآت ومؤسسات عمومية؟
* لا نطرح هاته الأسئلة للإجابة عنها، بل هي أسئلة تشخيصية تعكس الواقع المرير لمجتمعنا وتشريعنا للأسف، والذي يتحدث عن الرعاية بدل الحق، و يسن الدعم الاجتماعي بدل تكريس الحقوق، ويربط الالتزام بالحقوق بتوفر الإمكانات، ويعقد آليات التنفيذ بإجراءات إدارية وبيروقراطية  ككثرة  الإحالات والالتواءات، مما يجعل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة رعايا أو مواطنين من الدرجة الثانية، يعيشون تحت رحمة مقاربة إحسانية ريعية، تقوض المفهوم القويم للمواطنة الحقة .
فالمشرع يتداول في حقوقهم، دون أن يعتبرهم أصحاب حق، فالموضوع يتطلب مقاربة نسقية مندمجة، بدل تبني تدبير تكافلي، ينهج رؤية ترقيعية، تعالج القشور بدل الجوهر.
* كثير من القوانين تقحم المجتمع المدني، والذي يضطلع بأدوار مهمة، لكن لا يمكن الركون لذلك للتخفيف من حجم مسؤوليات الدولة أو انسحابها، كما على المشرع أن يرتب جزاءات وعقوبات جراء عدم احترام حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
* الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة مواطنون أصحاب حقوق، وجب توفرهم عليها قانونا وممارسة، وليس تكافلا أو منة، فهم يحتاجون شغلا وتأهيلا وتكوينا خاصا وتعليما واندماجا اجتماعيا، بشكل مؤسساتي، بدل التبجح بإجراءات تضامنية في مناسبات خاصة، أقل ما يقال عنها أنها صدقة، يؤثم صاحبها ولا يثاب، لأنها حق أريد به باطل.
* صفوة القول أن المعركة تربوية بالأساس، فالمجتمع، قبل المشرع، محتاج أكثر من أي وقت مضى، لبرامج واستراتيجيات توعوية وإعلامية، تحسيسية  بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، حتى نطبع ضميرنا الجمعي، مع حقوق هاته الفئة وسبل تفعيلها، وما التربية إلا وسيلة من وسائل المدخل الأساسي للإصلاح، والمتمثل في الديموقراطية، كأبرز دعامات التنمية، فلا ديموقراطية دون تكريس للحقوق، ولا تنمية دون ديموقراطية.
آنذاك يمكن فقط، الاطمئنان للمجتمع الديموقراطي الحداثي الذي تبنيناه، ونتغياه رسميا وشعبيا.

المطلب الثاني: أوجه القصور الحمائي للطفل ذي الاحتياجات الخاصة على المستوى العملي.

مهما تحدثنا عن وجود حماية للطفل ذي الاحتياجات الخاصة في المغرب، فإننا سنجد بأنها حماية نسبية الأمر الذي يدفعنا لوصفها بالحماية القاصرة، خاصة و أن هذه الفئة من المجتمع في حاجة إلى حماية من نوع خاص لذلك كان لزاما علينا أن نرصد أوجه هذا القصور من جوانبه الأساسية :
ü                على مستوى التربية و التكوين :
أهم ما يمكن تقديمه للطفل ذي الاحتياجات الخاصة هو أن نضمن له تربية و تكوين خاص فالإعاقة لا تقف حائلا أمام حق الطفل المنتمي لهذه الفئة في التعليم و التمدرس، إلا أن الواقع يقول غير ذلك و يمكن رصد الأسباب فيما يلي :
-عدم التعاطي و التكفل المسؤول و الهادف لموضوع التربية و تعليم الأطفال حاملي الإعاقة من طرف القطاع الحكومي الوصي، مما اضطر وزارة التضامن إلى تجاوز اختصاصاتها و تحمل عبء التكفل بنفقات تمدرس الأطفال المعاقين إعاقة عميقة بالمراكز المتخصصة.
-ارتفاع تكلفة تمدرس الأطفال و الخدمات المرتبطة بها (الترويض على النطق … ) مما يحول دون استفادة شريحة واسعة من الأطفال، خصوصا المنحدرين من أسر فقيرة من الخدمات التربوية و التعليمية اللازمة، سيما أن أغلب المراكز التي تقدم الخدمات للأطفال المعاقين ليست تابعة للدولة، إلى جانب ذلك، يسجّل عدم استفادة غالبية الأطفال ذوي الإعاقة من برامج التعليم الأساسي، فرغم قيام الحكومة المغربية بصياغة خطة من خمس سنوات (من 2008 إلى 2012)، لتوفير التعليم الأساسي لهذا القطاع الحساس، لا يزال عدد المستفيدين منه ضعيفا للغاية، إذ لم يسجل في البرنامج، حسب الإحصائيات الرسمية، سوى 74730 طفلا معاقا من العدد الإجمالي المتراوحة أعمارهم بين 4 و 15 سنة، ولعل ذلك يرجع إلى العديد من العوامل المادية واللوجيستيكية من قبيل: تصميم المدارس، عدد الأساتذة، أساليب الاتصال، التقييم، الدعم الأسري وعدم فاعلية حملات الوعي التي تقوم بها الوزارة.
-انحصار التعليم الموجه للأطفال الحاملين للإعاقة المتوسطة و الخفيفة في السلك الأساسي دون حقهم في الحصول على الشهادات الأخرى بسبب عدم إدراج الأقسام المدمجة في الخريطة المدرسية.
-ضعف البرامج التعليمية و الموضوعات التكوينية الموجهة للأطفال المعاقين.
-تمركز أغلب المراكز المتخصصة لتعليم المعاقين في المدن الكبرى.
-طغيان الإجراءات المسطرية المعقدة التي تحدّ من إمكانية ولوج المعاقين للتكوين المهني.
ü                على مستوى الرعاية الصحية :
إن فئة الأطفال المعاقين هي أكثر الفئات حاجة إلى رعاية خاصة فيما يتعلق بصحتهم إلا أن الواقع يسجل العديد من النواقص و القصور يمكن إجمالها فيما يلي:
-ضعف الرعاية الصحية الموجهة للأطفال المعاقين.
-قلة المراكز المتخصصة في تقديم الرعاية الطبية للأطفال المعاقين و تمركزها في المدن الكبرى.
-معاناة فئة عريضة من الأطفال المعاقين من غياب تأمين صحي يغطي احتياجاتهم الخاصة، فحسب وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، شخص واحد فقط من كل مئة شخص معاق يتوفر على تأمين يغطي التكاليف الطبية المرتبطة بإعاقته بشكل كامل.
-ارتفاع التكاليف المتعلقة بالتطبيب و العناية بالمعاقين من بينها الترويضات …[50]
ü                على المستوى المؤسساتي : 
تكمن ملامح القصور على الصعيد المؤسساتي فيما يلي :
-قلة التجهيزات و الموارد فيما يتعلق بالمؤسسات الكفيلة بتقديم الرعاية و العناية لفئة المعاقين و تلبية حاجياتهم إلى جانب ضعف الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة أمام الكم الهائل من الأطفال المعاقين مما يقلص من إمكانية الاستفادة.
-تمركز المؤسسات و الجمعيات في الحواضر الكبرى إلى جانب انعدامها شبه التام في البوادي و المناطق النائية.
-أما على مستوى نوع الإعاقة فيلاحظ وجود جمعيات قليلة هي التي تهتم بالصم، و أغلبها جمعيات تنقصها الامكانيات القارة، التي تخول لهم استقبال عدد كبير من الصم، و تكوين أساتذة و أطر للعمل باحترافية في مجال اختصاصاتهم لهذا النوع من الإعاقة، و هنا يتم تسجيل الغياب التام للدولة في دمج الصم مدرسيا، فقط هناك بعض المحاولات لدمجهم بأقسام مدمجة في المدارس الابتدائية الحكومية، حيث غياب التأطير وإسناد هذا العمل لجمعيات تحت غطاء الشراكة مع المجتمع المدني.
-غياب الولوجيات و التجهيزات و البنيات الخاصة بهذه الفئة على مستوى جميع المؤسسات و المرافق العمومية [51].
ü                على مستوى الموارد البشرية المؤهلة.
تشير أغلب التقارير المجراة حول وضعية الإعاقة بالمغرب، إلى الشح المشهود الذي يعرفه المجال الجمعوي المرتبط بالإعاقة، فيما يخص الأطر التربوية والطبية والنفسية المكلفة بالعناية بالشخص المعاق ورعايته، ويعود ذلك في الغالب الأعم، إلى غياب الاهتمام الكافي بهذه الفئة، وإلى اللامبالاة التي ظل يعرفها المجال إلى عهد قريب، وكذا إلى عدم وجود التحفيزات المادية والمالية الكفيلة بدفع المتعلمين إلى دخول هذا المجال.
كما أن غياب استراتيجية شمولية واضحة للدولة، لتأسيس مراكز طبية وتربوية عمومية متخصصة في ذلك، جعل القطاع الخاص يتولى بعض المبادرات في هذا المجال، عن طريق تأسيس مراكز تدريس خاصة للترويض الطبي، يطغى عليها عامل الربح أكثر من جودة التكوين، الشيء الذي أدى إلى فشل تلك المبادرات في غالب الأحيان، نتيجة لعدم تلاؤم الوسائل مع الأهداف، إذ أن صرف مبالغ مرتفعة للتكوين ظل يقابل بغياب فرص شغل قارة ومربحة، على اعتبار أن المجال المعني هو مجال مقصي ومهمش، ويضم في معظمه أشخاصا معاقين لعائلات فقيرة ومعوزة، لا تجد حتى مصاريف إعالة الشخص المعاق، فما بالك بدفع مصاريف الترويض الطبي وغيرها.
ولا يقتصر الأمر فيما يخص غياب وعدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال فقط، بل يمتد ليشمل أيضا العاملين داخل الجمعية من أطر إدارية وترفيهية وتعليمية، إذ تكاد تغيب الأطر البشرية المتوفرة على تكوين خاص، للتواصل مع الشخص المعاق وتعليمه وتربيته، بما يتلاءم ووضعياته الذهنية والبدنية والنفسية الخاصة. بيد أن هذا لا ينفي كلية بعض المجهودات التطوعية لبعض الأطباء والممرضين المغاربة، لاسيما بالمدن الكبرى مثل الرباط وفاس والدار البيضاء الذين ينخرطون بنشاط كامل ضمن بعض الجمعيات كأعضاء فاعلين.
ü                على مستوى عدم كفاية الموارد المالية.
-غالبا ما تنحصر الموارد المالية للعمل الجمعوي في مستحقات الأعضاء المنخرطين والهبات الإحسانية على قلتها، وكذا بعض المساعدات الخارجية المشروطة، والتي تتم في إطار سياسة التضامن المدني، إلى جانب مساعدات بعض المنظمات الدولية الحكومية مثل الاتحاد الأوربي، وبرامج التعاون الإنساني التابعة للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
ومن دون تبخيس المجهودات التي تتولاها الدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المدعومة من لدن المؤسسة الملكية، وكذا في إطار سياسة التعاون الوطني القطاعي والشامل، تبقى استراتيجية الدولة في تدبير هذا المجال المهمش قاصرة عن بلوغ المطلوب والمرجو منها، كما أن العديد من المسؤولين الرسميين لم يتجاوزوا بعد المقاربة الاحسانية الخيرية في النظر للحقوق المالية والمادية للشخص المعاق، وفي التعامل مع مشاكله، سواء على المستوى المحلي أو المركزي[52].
من خلال النقاط التي تم استعراضها فإن ما يسعنا قوله هو أنه لا يمكن إنكار المجهودات التي تبذلها الفعاليات الرسمية في شتى المناحي المرتبطة بقضايا الإعاقة بشكل عام و الأطفال المعاقين بشكل خاص، لكنها تبقى محتشمة و لا تصل في كثير من الأحيان إلى الحد الادنى من  الرعاية للحاملين لواحد من صفوف الإعاقة العقلية أو الجسدية أو الحسية، كما أنه في ظل غياب شبه تام للدراسات والأبحاث في مجال الإعاقة و عدم توفر معطيات محينة لعدد الأطفال المعاقين بالمغرب، إلى جانب غياب خطة عمل وطنية متكاملة في مجال إدماج المعاق في الحياة العامة، الأمر الذي قاد المجتمع المدني إلى التدخل في هذا المجال بحيث ساهم بشكل كبير بالإسهام بخبرته، ومواهبه في العمل التنموي و تقديم الرعاية اللازمة لفئة الأطفال المعاقين، لكن رغم ذلك فمشكلة الإعاقة، لا زالت تحتاج في الحقيقة إلى المزيد من الجهود حتى نتمكن من التعرف على حجمها الحقيقي و من ثم معالجة الصعوبات على أساس من الدراسة العلمية و التخطيط السليم.

المطلب الثالث: سبل تجاوز القصور الحمائي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

إن القوانين مهما كانت جودتها ووضوحها لحماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، فهي تبقى قاصرة إذا لم تكن تتماشى مع المستوى الفكري للإنسان  الذي يجب أن يستوعب هذه الحقوق ويعمل على تفعيلها، ولهذا يجب التقليل من حدة هذه المشكلة الاجتماعية والقانونية، وذلك من خلال بعض الحلول المقترحة:
التربية على حقوق الإنسان:
إذ يجب تغيير النظرة إلى الشخص المعاق حيث ينبغي النظر إليه كإنسان كامل الإنسانية، وهذا يدخل ضمن مسؤولياتنا جميعا كمواطنين، وضمن مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بالبرامج التعليمية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للشخص المعاق بها، وبالنسبة للجمعيات الفاعلة في المجال وبالنسبة لوسائل الإعلام التي لديها دور مهم تقوم به بهذا الصدد، وهكذا فنحن نعتقد أن المعركة تربوية قبل أن تكون قانونية.
-السياسات العمومية:
حيث يلاحظ أن هناك مجهودات وبرامج تم اعتمادها في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الشخص المعاق، لكنها تبقى غير مدمجة في إطار مخططات عمل شمولية وموحدة من جهة، وتبقى من جهة ثانية في حاجة إلى تعزيزها حتى ترقى إلى مستوى التزامات بلادنا الدولية بموجب الاتفاقية، وهنا يمكن للمجلس الوطني  لحقوق الإنسان أن يساهم من خلال اختصاصاته المتعلقة بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات في هذا المجال، كما أنه ينبغي تخصيص ميزانيات مهمة للنهوض بحماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، سيما الميزانيات القطاعية للوزارات والمؤسسات المهتمة بهاته الفئة كوزارات التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة، والشبيبة والرياضة...إلخ، دون إغفال ضرورة تدعيم مجهودات فعاليات المجتمع المدني، خاصة المنظمات الغير الحكومية المختصة.  
-التشريعات الوطنية:
على بلادنا أن تعمل على ملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث يلاحظ  أن رغم وجود بعض التشريعات التي اعتمدت في السنوات الأخيرة، فإن هناك خصاصا كبيرا في هذا المجال ويجدر بالبرلمان والحكومة، سن قوانين خاصة بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن جمع هذا الشتات التشريعي من خلال سن مدونة حقوق الطفل، والتي تتناول الحقوق وفق مقاربة نسقية، شاملة، ومندمجة، ويمكن في هذا الصدد استثمار  الأبحاث التي أجريت في هذا المجال، خاصة من طرف بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو فعاليات المجتمع المدني المتخصصة.
على السياسة العمومية تبني برامج تفضيلية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مختلف الأصعدة، كدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والتكفل الصحي بأوضاعهم، ومحاربة الهشاشة، والإقصاء في أوساطهم، بغية تيسير اندماجهم في المجتمع، وذلك بشكل مؤسساتي، بدل التدبير التكافلي الإحساني، والذي  غالبا ما يعتبرهم موضوع حقوق، بينما هم أصحاب حقوق.
-دور المجتمع المدني:
ضرورة تعزيز قدراته في هذا المجال، وتشجيع التشبيك بين جمعيات المجتمع المدني المتخصصة ورفع مستوى الوعي لديها بالموضوع على ضوء مستجدات المصادقة على الاتفاقية ذات الصلة.
-على المستوى الحقوقي:
ضرورة مراعاة والعمل على إدماج مقاربة النوع في بعده المتعلق بالشخص المعاق في كافة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا ومن بينها ورش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والورش المتعلق بإعداد الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان والورش المتعلق بتفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل على اعتماد دلائل لتسهيل متابعة إعمال المعايير الدولية على المستويات المذكورة سابقا.
وبالنسبة لآليات الإعمال والتنفيذ المنصوص على إحداثها في المادة 33 من الاتفاقية، ينبغي  أن تتوفر على مواصفات الاستقلالية، وضمان تمثيلية جميع الشركاء ولاسيما المجتمع المدني المعني والمهتم، وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة وخبراء في الميدان، فضلا عن مراعاة مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية، كما وجب أن تشمل اهتمامات ومجالات جميع أنواع الإعاقة بمقاربة شمولية دون إقصاء أي فئة، وأن تتم اعتمادا أسلوب التشاور الواسع،  مع التفكير في إحداث طريقة أو آلية للرصد والتتبع لها امتدادات جهوية ومحلية[53].

خاتمة

خلاصة القول ان دراسة موضوع حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يتطلب منا استحضار مقاربة شمولية ذلك أن طبيعة الموضوع تتجاذبه العديد من الفعاليات، والمؤثرات إضافة إلى حساسيته ولارتباطه بفئة من المجتمع، لا يمكن إنكارها والتغاضي عنها، فالطفل المعاق حاضر سواء بوصفه "إنسانا" كما جاءت بذلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان عامة أو بصفته طفلا كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل خاصة، والمغرب بتصديقه على هذا النوع من الاتفاقيات يكون قد سار في المنحى السليم لضمان الحقوق والحريات على الصعيد الوطني، إلا أن ما ينقص هذا التوجه هو الفعالية و التطبيق السليم و تجاوز العراقيل التي تقف حائلا أمام النجاعة، وإذا كانت الدولة تتذرع في الغالب الأعم بغياب الإمكانيات، لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة للأشخاص المعاقين وتكتلاتهم المدنية، فإن السؤال يبقى مطروحا حول طبيعة الاستراتيجية التي تتعامل بها الدولة إزاء حقل الإعاقة بالمغرب، وكذا حول البدائل الممكنة لتطوير اهتمام الدولة والجمعيات المدنية بملف الإعاقة، في ظل العولمة والعصر الرقمي الذي يبدو أن العالم أصبح فيه من دون حواجز في الوقت الذي يستمر فيه “المعاق النامي” في مواجهة مصاعب وحواجز شتى، تحول دون حفظه لكرامته وتحقيق العيش الكريم داخل الأسرة والمجتمع، وعلى غرار ما ذكر فإن الإشكال الذي يطرح  في هذا الصدد، هل هناك فعلا تكريس للحماية القانونية لهذه الفئة، وإذا ما تحدثنا عن هذه الحماية ، هل هناك من إمكانية لهذه الفئة لولوج  القضاء لاستخلاص حقوقها المسلوبة؟، إن الاجابة عن هذه التساؤلات تقتضي ضرورة إثارة الوعي بالمسؤولية الجماعية للنهوض بهذه الفئة الهشة، إذ لا بد من تظافر الجهود بين مختلف الجهات من جهات رسمية و مجتمع مدني و فاعلين و أطر لتحقيق الأهداف التي تم تسطيرها و الخروج بضمانات أكثر، وحتى يتحقق ذلك، نستأنس بالتوصيات التالية:
ü    جمع الشتات التشريعي في مدونة خاصة بحقوق الأطفال، يجد ذوو الاحتياجات الخاصة مركزا حمائيا مهما ضمنها.
ü    العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
ü    خلق مراكز وآليات لتتبع تنفيذ وتنزيل حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ü    تخصيص ميزانيات مهمة لتأصيل وتكريس وترسيخ حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، سيما بالنسبة للقطاعات الحكومية أو الغير الحكومية التي تعنى بالمجال.
ü    تبني مقاربة مندمجة تنقل حقوق هاته الفئة من البعد الريعي الإحساني إلى البعد المؤسساتي المواطن.
ü    نهج سياسة التمييز الإيجابي والفعال لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في عدة تشريعات وبرامج وسياسات، كالشغل والتعليم والصحة.
ü    تكوين وتأهيل أطر متخصصة في جميع المناحي الطبية والنفسية والاجتماعية والتواصلية، ذات الصلة بأوضاع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ü    العمل على إكساب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مهارات وقدرات تمكن من تيسير اندماجهم داخل المجتمع، مع تزويدهم بأحدث الآليات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة.
ü    القيام بحملات تحسيسية وتوعوية، على مستوى كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وخاصة الإعلام، بحقوق هاته الفئة في إطار المواطنة الحقة.

لائحة المراجع
vالمصادر:
ü    القرآن الكريم برواية الإمام ورش.
ü    أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: "تاريخ الأمم والملوك"، المجلد الرابع، الجزء الثامن، دار الفكر ببيروت.
vالمجلات والندوات:
ü      عثمان لبيب فرّاج، استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة الطفولة والتنمية، العدد الثاني، 2001.
ü      محمد يعقوبي خبيزة : "العناية بالشباب المعاقين في ظل حضارة الإسلام ودولة العلويين"، مجلة دعوة الحق، عدد 345، السنة الأربعون، 1999، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط.
ü      محمد عودة : "رعاية المعوقين في الإسلام"، مجلة عالم الإعاقة، عدد 23، السنة الرابعة، نونبر 2001.
ü      محمد علوي بنصر : "الإسلام والمعاق : ضوابط الإدماج"، مداخلة منشورة بكتاب الإعاقة والمجتمع تضامن واندماج، أعمال منتدى الشخص المعاق، مكناس 2-4 يوليوز 1999.
ü      حسن الحارثي: "الإعاقة والإسلام : الفاعلية والعوائق"، مداخلة منشورة بكتاب الإعاقة والمجتمع، أعمال منتدى الشخص المعاق، مكناس 2-4 يوليوز 1999.
v   النصوص القانونية:
ü    الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011.
ü    قانون رقم   70 03المتعلق بمدونة الأسرة .
ü    قانون رقم 99- 65 المتعلق بمدونة الشغل.
ü    القانون رقم 15-01المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
ü    القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية من قبيل التأمين الإجباري على المرض ، كإجراء إيجابي.
ü    القانون رقم 05-14 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ü    مشروع قانون رقم  13- 71  المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين.
ü    قانون رقم  92 – 07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
ü    قانون رقم 03 – 10المتعلق بالولوجيات.
ü    قانون رقم 81 – 5 والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.
ü    إعلان حقوق الطفل لعام 1959.
ü    اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
ü    الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971.
ü    الإعلان العالمي بشأن حقوق المعوقين لعام1975.
ü    اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006.
v  المواقع الإليكترونية:
www.mcrp.gov.ma
www .marocdroit.com
www.tanmia.ma
http://www.chamalnews.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30- 92 – 1، بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 / 10 شتنبر 1993 ،جريدة رسمية رقم 4225 ، بتاريخ 4 جمادى الأولى   1414 الموافق 20 أكتوبر 1993.
[2]- عثمان لبيب فرّاج، استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة الطفولة والتنمية، العدد الثاني، 2001، ص:14.
[3]-محمد يعقوبي خبيزة : "العناية بالشباب المعاقين في ظل حضارة الإسلام ودولة العلويين"، مجلة دعوة الحق، عدد 345، السنة الأربعون، 1999، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، ص : 37.
[4]- محمد عودة : "رعاية المعوقين في الإسلام"، مجلة عالم الإعاقة، عدد 23، السنة الرابعة، نونبر 2001، ص : 23.
[5] -سورة عبس، الآيات : 1 إلى 4.
[6] -سورة الفتح الآية: 17.
[7] -سورة الإسراء، الآية: 31.
[8] -سورة الأنعام، الآية:141.
[9] -محمد علوي بنصر : "الإسلام والمعاق : ضوابط الإدماج"، مداخلة منشورة بكتاب الإعاقة والمجتمع تضامن واندماج، أعمال منتدى الشخص المعاق، مكناس 2-4 يوليوز 1999، ص : 203.
[10]- حسن الحارثي : "الإعاقة والإسلام : الفاعلية والعوائق"، مداخلة منشورة بكتاب الإعاقة والمجتمع، أعمال منتدى الشخص المعاق، مكناس 2-4 يوليوز 1999، ص : 200.
[11]- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: "تاريخ الأمم والملوك"، المجلد الرابع، الجزء الثامن، دار الفكر ببيروت، ص: 97.
[12]- الدستور الجديد للمملكة المغربية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91- 11- 1 بتاريخ 29 يوليوز 2011 الموافق ل 27 شعبان 1432 .
[13]- قانون رقم   70 03، الصادر بتنفيذه الظهير   الشريف رقم 22- 04- 1، الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 الموافق ل 3 فبراير 2004، جريدة رسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذي الحجة 1424 /5 فبراير 2004، ص 418 .
[14]- انظر الفقرة الثالثة من تصدير الدستور.
[15]- انظر الفقرة الرابعة ، العنصر السابع من تصدير الدستور.
[16]- راجع العنصر الثامن من الفقرة الرابعة من تصدير الدستور.
[17]- العنصر التاسع ، الفقرة الرابعة، تصدير الدستور.
[18] - الفصل 34 من الدستور.
[19]- الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011 ، والذي أعلن الخطوط العريضة للدستور الجديد، ودعا المغاربة لاستفتاء فاتح يوليوز 2011.
[20]- انظر الفقرة المذكورة من المادة 54 من مدونة الأسرة .
[21]-  انظر : (...2-...) من المادة 175 من مدونة الأسرة .
[22]- راجع الفقرة 3، من المادة 198 من مدونة الأسرة.
[23]- ظهير شريف رقم 413- 59-1 ، صادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 /26 نونبر 1962، جريدة رسمية رقم 2640 مكرر، بتاريخ 12 محرم 1383/5 يونيو  1963 ، ص 1253.
[24]-  قانون رقم 99- 65 ، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03- 1 بتاريخ 14 رجب 1424/11 شتنبر 2003  ، جريدة رسمية رقم 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 /8 دجنبر 2003، ص 3969
[25]- ظهير شريف رقم1-02-172 ،بتاريخ1 ربيع الثاني1423 الموافق 13 يونيو2002 ، جريدة رسمية 5031، بتاريخ10 جمادى الثانية 1423 الموافق 19 غشت 2002 ،ص2362.
[26]- ظهير شريف 1-02-296، بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002، جريدة رسمية 5058، بتاريخ 16 رمضان 1423 الموافق 21 نونبر2002.
[27]- ظهير شريف رقم  154 -6 -1، بتاريخ 30 شوال 1427 /22 نونبر 2006، جريدة رسمية 5480 ، 15 ذو القعدة 1427 الموافق 7 دجنبر 2006.
[28]- لم يكمل هذا القانون مسطرته التشريعية بعد، وهو جاهز للمصادقة في الجلسة العامة.
[29]- ظهير شريف رقم 295 – 58- 1، بتاريخ 21 شوال 1378 الموافق ل 30 أبريل 1959.
[30]- الظهير الشريف رقم 58- 03 - 1 ،بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003،ج.ر. 5118، بتاريخ 18 ربيع الثاني 1424 الموافق19 يونيو 2003.
[31]- مرسوم رقم 246-11-2 ،بتاريخ 2 ذي القعدة 1432 الموافق 30 شتنبر 2011، جريدة رسمية 5986، بتاريخ 15 ذي القعدة 1432 الموافق 13 أكتوبر 2011.
[32]- ظ.ش، 246-82-1، بتاريخ11 رجب 1402 الموافق 6 مارس 1982، ج.ر، 3636، بتاريخ 15 رمضان 1402 الموافق 7 يونيو 1982 .
[33]- مقترح قانون رقم 45، أحيل لمجلس النواب بتاريخ 9 يناير 2013 .
[34]- معلومات مستقاة من موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بتاريخ 27 أبريل 2016 على الساعة 9صباحا، www.mcrp.gov.ma 
[35]- كلام منشور بجريدة الأخبار، العدد 1061 ، ليوم الجمعة 29 أبريل 2016، الصفحة 14، ضمن ملف العدد ، تحت عنوان :" قراءة في مشروع القانون الإطار رقم 13 – 97 لحماية حقوق الأشخاص  في وضعية إعاقة" .
[36] -اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386(د14) المؤرخ في 20تشرين الثاني, نوفمبر 1959.
[37]- المبدأ الثاني من الإعلان.
[38]- المبدأ الخامس من الإعلان.
[39]- اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44.25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني, نوفمبر 1989, تاريخ بدأ النفاذ، 2 أيلول، سبتمبر 1990، وفق المادة 49 منه.
[40]- اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2856 (د26) المؤرخ في 20 كانون الأول، ديسمبر 1971.
[41]- اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د30) المؤرخ في كانون الأول، ديسمبر 1975.
[42]- اعتمدت و نشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 106.61 المؤرخ في 13 كانون الأول، ديسمبر 2006.
[43]- المادة 1 من الاتفاقية. 
[44]- المادة 2 من الاتفاقية. 
[45]- الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية.
[46]-قرار الجمعية العامة A/RES/61/106))، الذي دخل حيز النفاذ في الوقت نفسه الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز النفاذ.
[47]- المادة 1 من البرتوكول الاختياري.
[48]- المادة 34 من الاتفاقية.
[49]- لم يتمم مسطرته التشريعية بعد، انظر خاصة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الطلائع – أطفال المغرب، في قانون 14 – 78 .
[50] -مقال بعنوان، أوجه قصور حماية الطفولة بالمغرب، تمت زيارة الموقع يوم الاحد 15 /05/2016 ،على الساعة : 20:18، رابط المقال: www .marocdroit.com.
[51] -رضوان بورشوق، باحث بسلك الدكتوراه، تخصص قانون عام بكلية العلوم القانونية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس، أطروحة بعنوان، وضعية الأطفال المعاقين في المغرب، تمت زيارة الموقع يوم الأربعاء 18/05/2016 ،على الساعة : 12:48 ، رابط الأطروحة: www.tanmia.ma.
[52] -محمد مرابط، الاعاقة في المغرب : بين تدبير الدولة و محدودية إمكانيات المجتمع المدني، تمت زيارة المقال يوم الأحد 10/05/2016 ,على الساعة: 22:00، رابط المقال : http://www.chamalnews.com.
[53]- الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المنظمة الدولية للمعاقين"Handicap International"، في 14 ماي 2009، حول "إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها"
الرابط:
http://www.cndh.org.ma/ar/bulletin-d-information/hmy-hqwq-lshkhs-dhwy-lq-mn-ltdbyr-ltkfly-l-lmqrb-lshmwly-lmndmj.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات