القائمة الرئيسية

الصفحات

العقوبات السالبة للحرية

العقوبات السالبة للحرية
العقوبات السالبة للحرية



مقدمة 

تعد العقوبة السالبة للحرية في الوقت الحاضر و في معضم المجتمعات العقوبة الاكثر استخداما في التعامل مع الجريمة و الافعال الخارجة عن القانون، فهي عقوبة أساسية في معضم الانظمة العقابية . وقد اكتسبت هذه الاهمية بصفة خاصة بعد إلغاء العقوبة البدنية التي كانت ترتكز أساسا على إيلام الجاني و إيذائه، و الحد من عقوبة الاعدام -او الغائها في بعض التشريعات- فاصبحت بذالك الوسيلة المعول عليها في حماية المجتمع من الافعال الاجرامية و السلوكيات الخارجة عن القانون، و ايضا تحقيق هدفها الاساسي المتمثل في إصلاح الجناة و اعادة تأهيلهم


وبالرغم من ان العقوبة السالبة للحرية اصبحت الاكثر استعمالا في الوقت الحاضر، و ذالك لعدة اعتبارات اهمها ادمان القضاة على توقيعها، وكذالك السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع الجنائي في إطار محاربته للظاهرة الاجرامية. الا ان الواقع العملي اثبت تزايدا كبيرا في معدلات الجريمة في المجتمع، و ارتفاع حالات العود و ذالك على ضوء مجموعة من الاحصائيات. مما جعل العديد يشكك في الوظيفة الوقائية و الاصلاحية لهدا النمط من العقوبات و تبعا لذالك فعالية العقوبة السالبة للحرية في الحد من الجريمة
وفي ضوء ذالك برزت اتجاهات حديثة تدعوا الى تبني انظمة عقابية اكثر فاعلية في الحقول العقابية المعاصرة، و التي ترتكز اساسا على الاصلاح و اعادة الادماج الاجتماعي بعيدا عن محيط السجن، الامر الذي دفع العديد من التشريعات الجنائية الى اقرار نظام العقوبات البديلة
وكل هذا يدفع الى طرح اشكالية رئيسية لهذا الموضوع مفادها، ماهي القيمة العقابية الحقيقية للعقوبة السالبة للحرية؟ و هل هي مؤهلة لتحقيق الاغراض التي  وجدت ﻷجلها؟

المبحث الاول: ماهية العقوبة السالبة للحرية


بعدما تغيرت النظرة للعقوبة من كونها وسيلة للارهاب بالنسبة للكافة و التكفير بالنسبة للجاني الى محاولة اصلاحه و ادماجه اجتماعيا، تدخلت العديد من التشريعات من اجل احاطتها بإطار قانوني ينظمها، و يضمن تحقيقها لغاياتها. ولدراسة العقوبة السالبة للحرية وجب تحديد مفهومها ووظيفتها (مطلب اول) ، و كدالك اطارها القانوني (مطلب ثاني)

المطلب الاول: تعريف العقوبة السالبة للحرية ووظائفها 

ان الحديث عن العقوبة السالبة للحرية من خلال استعراض وظائفها التي تطورت مع مرور الزمن، من عقوبة انتقامية الى عقوبة اصلاحية،(فقرة اولى )  يقتضي اعطاء تعريف لهدا النمط من العقوبات (فقرة ثانية)

  فقرة اولى: تعريف العقوبة السالبة للحرية 

  لم يعط المشرع المغربي تعريفا للعقوبة السالبة للحرية، وترك الامر للفقه.
فالعقوبة السالبة للحرية عند احد الفقه، هي عقوبة تحرم المحكوم عليه من حريته بتاتا ، ودالك بوضعه في وسط مغلق يفقد فيه حرية التنقل المعتاد للشخص العادي، ويلزم ببرنامج عيش معين مفروض عليه، لا راي له فيه، ولاخيار لديه في قبوله او رفضه او تعديله.
كما عرفها اخر بانها هي التي يتمثل ايلام العقوبة فيها في احتجاز المحكوم عليه في مكان معد لدالك تشرف عليه الدولة، ويخضع فيه لبرنامج عيش يومي محدد، ودالك طيلة الفترة التي يقضي بها الحكم[1]
ومن خلال التعريفين السابقين و من خلال تسميتها ايضا يتضح انها عقوبة تنال من حرية المحكوم عليه في التنقل بعزله عن المجتمع في احد المؤسسات العقابية، فترة من الزمن قد تطول و قد تقصر تبعا لنوع العقوبة المحكوم بها، و كدا خضوعه لبرنامج يومي مفروض عليه من السلطة المختصة بتنفيد العقوبة المحكوم عليه بها.
هدا عن تعريف العقوبة السالبة للحرية فمادا عن و ظيفتها؟

الفقرة الثانية : وظيفة العقوبة السالبة للحرية

لم يعد يقتصر دور العقوبة على مفهوم الجزاء كعقاب يستهدف الاقتصاص من المحكوم عليه و اشفاء نفسية المجني عليه، بل اصبحت العقوبة تتسم بوظيفة اجتماعية كوسيلة دفاع اجتماعي ترمي الى احداث موازنة ليست بالهينة بين مصلحة المجتمع بحمايته من مضار الجريمة التي اضرت بأمنه و حماية المحكوم عليه من تكرار افعاله الاجرامية و التوجه الحديث للعلم الجنائي الدي يهدف اساسا الى اصلاح الجاني و اعادة تاهيله[2] و هدا التطور بدأ من فكرة الردع العام مرورا بالردع الخاص و صولا الى اصلاح الجاني.

اولا : الردع العام

يقصد به اندار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب لكل من تسول له نفسه السير في طريق الجريمة على النحو الدي اقدم عليه المحكوم عليه و بالتالي تكوين فكرة لدى العامة بان كل من يقدم على الفعل سوف يوقع عليه نفس الجزاء  .
فوظيفة الردع العام كغرض للعقوبة السالبة للحرية تنحصر في انها تقي و تمنع من ارتكاب الجرائم المستقبلية. و هدا المنع و تلك الوقاية يتحققان عن طريق الاثر النفسي الدي تباشره العقوبة على نفوس الافراد.
و قد ظهرت فكرة الردع العام اول مرة من المدرسة التقليدية القديمة و التي أظهرت المنفعة الاجتماعية من توقيع العقوبة على الجاني [3].

ثانيا : الردع الخاص

ويتمثل في التخويف و الالم النفسي الدي يقع على المحكوم عليه ، و تحسيسه بخطورة الافعال التي قام بها و دنائتها. و تعتبر العقوبة السالبة من اكثر العقوبات التي توقع الالم بالمحكوم عليه بعد عقوبة الاعدام، خاصة ادا كانت مدة السجن او الحبس طويلة المدة.[4] كما يلعب الردع الخاص دورا هاما في هده الحالة و دالك بمنع المجرم من العود الى ارتكاب الجرائم و القضاء على احتمال سقوطه في براثنه مرة اخرى
وقد اسست فكرة الردع الخاص المدرسة الوضعية.

ثالثا: وظيفة الاصلاح

فضلا عن الوظيفة الجزائية و الردعية للعقوبة، اصبحت هاته الاخيرة مع تطور فلسفة العقوبة و تأثير الفكر الجنائي الحديث تهدف الى اعادة تكييف الشخص المدان داخل المجتمع و الى اصلاحه و تقويمه و تأهيله للاندماج في  وسطه الاجتماعي بعد الافراج عنه[5] .
وترتبط هده الوظيفة ارتباطا وثيقا بما يعرف بمبدا التفريد ، فهدا الاخير لم يكتمل الا بعد الاعتراف بوظيفة العقوبة الاصلاحية، بعدما تيقن العديد من المهتمين بان الوظيفة الردعية أصبحت عاجزة عن أداء رسالتها[6].
وقد كانت حركة الدفاع الاجتماعي قد أحدتث تطورا كبيرا في علم العقاب حيث تبلور فكرها الحديث في الاهتمام بإصلاح الجاني و تأهيله.

رابعا : تحقيق العدالة

وتعد من أهم الاهداف التي تسعى اليها العقوبة، دالك ان انزال العقوبة المناسبة بالجاني المدنب بقدر ما يخلف ارتياحا لدى الضحية و دويه و افراد المجتمع بصفة عامة، يرضي الشعور بالعدالة[7] .

المطلب الثاني :الاطار القانوني للعقوبة السالبة للحرية

إن القواعد والأحكام المتعلقة بالعقوبة السالبة للحرية منظمة بمقتضى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون رقم 98ـ23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصدر بتاريخ 25 غشت 1999 [8].
وعليه فالعقوبات السالبة للحرية قد تعددت في القانون الجنائي المغربي ،في السجن والحبس والاعتقال .وتتماثل في كونها عقوبات تقوم على سلب حرية المحكوم عليه [9]،إلا أنها تختلف في كون عقوبة السجن مقررة للجنايات في حين عقوبة الحبس مقررة للجنح والاعتقال للمخالفات.كما إن القانون الجنائي نظم قواعد عامة تسري على جميع العقوبات السالبة للحرية (الفقرة الأولى ) ثم الحديث عن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في (الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى:أنواع العقوبات السالبة للحرية وقواعدها العامة

تثمل العقوبة السالبة للحرية في السجن والحبس والاعتقال (اولا )كما إن المشرع الجنائي نظم قواعد عامة تسري على جميع العقوبات السالبة للحرية (ثانيا ).

أولا : أنواع العقوبات السالبة للحرية

أ)السجن
السجن هوعقوبة سالبة للحرية مقررة للجنايات ،وقد نص المشرع عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي على نوعين :السجن المؤبد والسجن المؤقت .
ـ ان السجن المؤبد هو أقصى العقوبات السالبة للحرية ،فهي تفرض في اخطر الجرائم التي تنفلت من عقوبة الإعدام ،ومن بين أهم المواد التي اقر لها المشرع السجن المؤبد الفصل  392 و473و572 [10]...من القانون الجنائي .
 ـ أما السجن المؤقت فهو العقوبة السالبة للحرية التي تتراوح من 5 سنوات إلى 30 سنة .ونذكر على سبيل المثال الفصل 590 و591 و592.[11]..من القانون الجنائي  .
كما نجد المشرع خول للقاضي إمكانية الحكم بالعقوبة السالبة للحرية في حالة الحكم بعقوبة التجريد من لحقوق الوطنية كعقوبة أصلية ،الحبس لمدة لتتراوح 5 سنوات ،أما في حالة استحال على القاضي الحكم بعقوبة التجريد من الحقوق الوطنية إما لكون المتهم مغربي وقد سبق تجريده من هذه الحقوق وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات طبقا للفصل 27 من  ق ج .
وتنفد عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك مع الشغل الإجباري في الداخل فيما عدا ثبوت عجز بدني ،ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بان يشغل في الخارج قبل إن يقضي 10 سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد وربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت  طبقا للفصل 24 من ق ج.

ب)الحبس
الحبس هو عقوبة سالبة للحرية مقررة في مواد الجنح والتي تتراوح من شهر إلى 5 سنوات طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 17 من ق ج ،إلا انه توجد استثناءات ترد على هذين الحدين ولا تؤثر مع ذلك على وصف الجريمة التي تبقى في كل الأحوال في تعداد الجنح كما في حالة العود مثلا حيت يمكن أن تتجاوز عقوبة الحبس حدها الأقصى كما جاء في الفصل 157 من ق ج [12]،كما أن هناك حالات أخرى تقل فيها عقوبة الجنحة عن الحد الأدنى المقرر للعقوبات الجنحية وهي شهر حبسا .
إضافة إلى حالات أخرى سمح فيها المشرع النزول عن الحد الدنى المقرر لها في الفصل 17 من القانون الجنائي ذلك في حالة توفر الظروف المخففة طبقا للفصل 150 من ق ج[13] ،ومع ذلك تظل جنحة ضبطية عملا بالفصل 112 من ق ج الذي يقرر بان نوع الجريمة لا يتغير اذا حكم بعقوبة نتعلقة بنوع اخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف او حالة عود.
وتنفد عقوبة الحبس في احدى المؤسسات المعدة لهطا العغرض او في جناح خاص من احد السجون المركزية ،والشغل فيها اجباري سواء في الداخل او الخارج فيما عدا ثبوت عجز بدنــــــــي (الفصل 28 من ق ج ).

ج)الاعتقال
يعتبر الاعتقال العقوبة السالبة للحرية المقررة للعقوبات الضبطية اي في مواد المخالفات ،وقد عدد المشرع مدة الاعتقال في مدة تقل عن شهر طبقا للفصل 18 من ق ج .
وينفد الاعتقال داخل السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري فيما عدا ثبوت عجز بدني  (الفصل 29 من ق.ج ).
وهذا على خلاف الفانون الجنائي الجزائري الذي وحد مصطلح الحبس حيث افرده للعقوبات الأصلية الجنحية والضبطية .كما ان حدد مدة الحبس في مواد المخالفات في مدة تقل عن شهرين طبقا للفصل 5 من قانون العقوبات الجزائرية .ومدة الحبس من شهرين الى خمس سنوات.
كما تجدر الإشارة إلى إن القاضي له كامل السلطة التقديرية في تحديد العقوبة الأنسب و الاكتر الملائمة لظروف الجاني والجريمة التي اقترفها في نطاق الحدين الأعلى والأدنى للعقوبة، سواء تعلقت  بالسجن أو الحبس أو الاعتقال .
وكملاحظة يمكن أن نبديها عن مشروع القانون الجنائي المغربي  ،يتبين قد وسع من نطاق شرعية التجريم والعقاب حيت جرم بعض الأفعال التي تعتبر مباحة في القانون الحالي ،كتجريم التحرش الجنسي والمس بالدين الإسلامي، كما شدد في العقوبات المتعلقة بجريمة التسول بالأطفال.

ثانيا: قواعد عامة تسري على جميع العقوبات السالبة للحرية[14]

أ: نقطة بداية احتساب العقوبة السالبة للحرية
تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به، وفي حالة ما تقدم الاعتقال الاحتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة، وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن أودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه (الفصل 30 ، الفقرة 1،2).

ب: كيفية احتساب المدة العقوبة السالبة الحرية
تحسب مدة العقوبة السالبة للحرية كما يلي:
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر، فإنها تحسب بالأيام وكل يوم 24 ساعة .
وإذا كانت العقوبة محكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثين يوما.
وإذا كانت العقوبة تتجاوز شهر فإن المدة تحتسب بالشهور الميلادية.

ج: حكم تزاحم تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية على نفس المحكوم عليه
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه بها يبدأ بقضاء أشدها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، الفصل 31.

د: خصم المدة التي قضاها المعتقل احتياطيا من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها
إن المدة التي يكون المحكوم عليه قضاها معتقلا احتياطيا قبل الحكم عليه، تخصم من مدة العقوبة، وهذا تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 671 من قانون المسطرة الجنائية، التي اعتبرت تنفيذا للعقوبة مدة الاعتقال المؤقت، وتطرح في هذا الإطار فرضية إذا تم قضاء عقوبة الاعتقال الاحتياطي خارج الوطن، دون قضاء العقوبة المتابع بها، وعند دخوله للمغرب فهل يستفيد من إمكانية خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها خارج البلاد أتناء متابعته من قبل القضاء الداخلي؟
في هذا الإطار قضت غرفت الجنايات بمحكمة الاستئناف في قرار عدد 509 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2011 " .... مادامت غرفة الجنايات بمجكم الاستئناف فد أدانت وعاقبت الضنين عن أفعال جنائية، ارتكبها خارج المملكة استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق التشريع الجنائي المغربي على أفعال الظنيين طبقا للفصل 12 من القانون الجنائي، يقتضي تطبيقا للفصل 30 من نفس القانون أن تخصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في الخارج بمناسبة البحث معه في تلك الأفعال، التي ارتكبها هناك وأدين عنها في المغرب لمدة العقوبة المحكوم عليه بها من اجلها، وذلك متى ثبت للجهة المعنية بالتنفيذ بواسطة وثائق رسمية من السلطة الأجنبية المختصة، أنه قضى المدة المعنية في الاعتقال الاحتياطي عن نفس الأفعال..."[15]

ز: تأخير تنفيذ العقوبة السالبة الحرية على المرأة الحامل أو التي وضعت بأقل من أربعين يوما
المرأة المحكوم عليها بالعقوبة السالبة للحرية إذا تبث أنها حامل لأكثر من 6 أشهر فإنها لا تنفذ عليها هذه العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما، فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم عليها، فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي، طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أيضا في حق النساء التي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما، (المادة 32 من ق.م.ج)

ح: إمكانية عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على الزوجين في أن واحد
إذا حكم على رجل وزوجته ولو عن جرائم مختلفة بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتهما في أن واحد، إن هما تبثا أن لما محل إقامة معينا، وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما صغيرا دون السادسة عشر، ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي، غيرهما من الأشخاص أو من المؤسسات الخاصة أو العامة ماعدا إذا صدر من كرف الزوجين طلب يخالف ذلك، الفصل 33 من قانون الجنائي.

الفقرة الثانية: تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

يطرح موضوع تنفيذ العقوبة السالبة الحرية، إشكالات متعددة سواء  من حيث تحديد طبيعته في مدى اعتباره إجراءا من إجراءات قواعد المسطرة الجنائية من عدمها (ثانيا)، ومن حيث المسطرة المتبعة في تنفيذها (أولا)، تم من حيث تحديد دور المعاملة السجنية في إصلاح وعلاج المحكوم عليه (ثالثا).

أولا: طبيعة  تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

تدخل المشرع المغربي وأحدث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الجديد لسنة 2002، وبدلك يكون الجدل بين الفقه المغربي الذي كان يعتبر أن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يعتبر جزءا من قواعد المسطرة الجنائية لكون أن المشرع ا آنذاك لم ينظم قاضي تطبيق العقوبات وبين الفقه الأجنبي الذي يعتبر تنفيذ العقوبة السالبة للحرية جزء لا يتجزأ  من قواعد المسطرة الجنائية بل اعتبرها أكثر من ذلك نقطة انطلاق في إصلاح الجاني وإعادة تأهيله ووضعه على خط الصواب، كما أن نظرية الدفاع الاجتماعي الحديث اعتبرت تنفيذ العقوبة السالبة للحرية جزء من عملية رد الفعل الاجتماعي، وذلك لكون أن القضاء لا تنتهي مهمته بمجرد النطق بالحكم على الجاني بالعقوبة، بل لا تنتهي إلا بانقضاء أحر أجراء ضد المجرم أي إصلاحه وتأهيله وعلاجه من برثين الجريمة وتحقيق الدرع الخاص[16].

ثانيا :مسطرة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

لقد مكن المشرع قاضي تنفيذ العقوبة صلاحيات مهمة طبقا للفصل 596من ق.م.ج. من أجل إضفاء الشرعية في التطبيق. من بين هذه الصلاحيات:
ـ زيارة السجون التابعة لدائرة المحكمة التي ينتمي لها مرة في الشهر على الأقل
ـ مدى تتبع تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء، ومراقبة سلامة إجراء التأديب .
ـ الإطلاع على سجلات الاعتقال وأن يعد تقريرا عن كل زيارة ويضمن فيه ملاحظته وتوجيهه إلى وزير العدل، وإحالة نسخة منه إلى النيابة العامة.
كما أنه لا يمكن حرمان أي شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية، يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند، يأمر بتنفيذ مقررا اكتسب قوة الشيء المقضي به، صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، وأنه لا يمكن الاعتقال إلا بالمؤسسات السجنية التابعة لوزارة العدل، طبقا للمادة 608 من ق.م.ج.
ويترتب عن كل إيداع في السجن بناء على سند كما نصت عليه المادة 608 من ق.م.ج، إعداد ملف خاص لكل سجين.
كما لا يمكن لأي مأمور لإدارة السجون أن يقبل أو أن يحجز شخصا بدون سند من سندات الاعتقال، وبعد تسجيله هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13[17]، من رقم قانون 23ـ98 ، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى طبقا للفصل 228 من القانون الجنائي[18].
كما أن المادة 18 من قانون 98ـ 23 ، تلزم مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية وكذلك مراجعة السلطات القضائية عند كل صعوبة أثناء التنفيذ.
ونصت المادة 21 من نفس القانون على مسؤولية مدير المؤسسة السجنية عن قانونية الاعتقال، حيث تفرض عليه ضرورة إشعار السلطات القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل، تبدو له أنها غير قانونية وتنتفي مسؤوليته في هذه الحالة إذا كان متوفرا على سندات تبرر الاعتقال.
بقي أن نشير إلى  أن اختصاصات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات تكاد تكون كلها استشارية[19]، والتي تنحصر في حدود تضمين الخروقات التي يعاينها، في تقرير يوجهه فورا إلى وزير العدل وإحالة نسخة منه إلى النيابة العامة لتبقى الصلاحية لوزير العدل لإحالة التقرير المذكور على مدير إرادة السجون الذي يملك الصلاحية القانونية لتصحيح ومراجعة الإخلال الملاحظ، لذلك وجب تفعيل المضمون التشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 596 من ق.م.ج[20].

ثالثا: المعاملة السجنية أثناء تنفيذ العقوبة السالبة الحرية

إن التفريد الإداري المخول لإدارة السجون، يتحقق من خلال تمكنها من عدة وسائل من شأنها تنفيذ العقوبة الملائمة لظروف كل محكوم عليه[21]، وبتصنيف المحكوم عليهم داخل المؤسسة السجنية وإخضاع كل طائفة لإجراءات تنفيذ تصلح أفرادها، واتحاد العديد من الإجراءات التي تساهم في تنفيذ العقوبة بطريقة تؤدي إلى إعادة الإدماج المحكوم عليه، عكس التفريد القضائي الذي يقتصر دوره على تحديد نوع العقوبة ومدتها.
وهكذا تختلف المعاملة السجنية التي يجب أن يحضى بها المحكوم عليه من حيث المستويات التي تقوم عليها[22]:
فمن حيث المستوى الاجتماعي، نهجت المؤسسات السجنية المغربية نفيس المعاملة المطبقة في سجون الدول المتقدمة من بينها مشاركة المحكوم عليهم في دراسة مشاكلهم من خلال اختصاصيين اجتماعين. ثم تنظيم أوقات الفرغ للمحكوم عليهم من خلال ملئها بالتعليم أو الرياضة. وتمكينهم من الاتصال بعائلتهم ودويهم.
وعلى المستوى الإصلاحي، عمل المشرع تخصيص عناية هامة لفئة الأحداث ، سواء من حيث المساهمة في نموهم الفكري من خلال تمكينهم من استئناف دراستهم وتمكينهم من ولوج تكوينات مختلف تستجيب لميولاتهم.
وعلى المستوى الصحي، أصبح الاهتمام باديا من خلال توفير التغذية الكافية ورعاية الجانب الصحي للمحكوم عليه، طبقا للمادة 113 من قانون 23ـ98، ناهيك عن ذلك الاهتمام الذي حضيت به فئات المحكومات عليهن الحوامل من وسائل الرعاية تليق بوضعهن.

المبحث الثاني: فعالية العقوبات السالبة للحرية

الفقرة الأولى: هيمنة العقوبات السالبة للحرية

لقد أدى الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية كجزاء للعديد من الجرائم،إلى اعتبار السجن الوظيفة الأساسية للعدالة الجنائية للرد على تحديات الأجرام والانحراف ،حتى أصبح سلب الحرية محور السياسة العقابية الحديثة،وترجع هيمنة العقوبات السالبة للحرية في الأحكام القضائية إما لأسباب تشريعية أو قضائية[23] .
حيث تساهم منظومتنا الجنائية بشكل كبير في تعزيز مكانة العقوبة السالبة للحرية وأيضا القضاء وذلك من خلال ما يلي:

أ. إسراف المشرع الجنائي في اتخاذ العقوبة السالبة للحرية كجزاء لاقتراف العديد من الجرائم.
لا زالت تعتبر العديد من التشريعات الجنائية ومنها التشريع الجنائي المغربي، أن العقوبة السالبة للحرية أهم الوسائل المعتمدة في حماية المجتمع والدفاع عنه ضد أنماط عديدة من الجرائم، على الرغم من أن التيارات الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرة تدعو اليوم إلى تبني سياسة الحد من العقاب لتفادي مساوئ النظام العقابي التقليدي القاصر عن تحقيق أهدافه[24].
وهكذا فالمشرع المغربي الجنائي يضمن في جل الفصول في شقها العقابي عقوبة سالية للحرية ،وكذلك القوانين الجنائية الخاصة نجد هذه العقوبة على جانب من الأهمية وسيما فى القوانين المتعلقة بالمال والأعمال ،وان كانت تتضمن عقوبة الغرامة  فان  العقوبة السالبة للحرية لها مكانة ،وهذا ما عبر عنه المجلس الأعلى سابقا في أحد قرارته عدد 1798-10في 23-06-2004 بخصوص جنحة اصدار شيك بدون مؤونة ،والذى جاء فيه عقوبة تلاثة سنوات حبسا مع الغرامة.

ب.عدم وجود بدائل كافية في السياسة الجنائية المغربية
من الأسباب التى ساهمت فى تفشى هيمنة العقوبات السالبة للحرية ،عدم وجود بدائل كافية وفعالة توفر معاملة عقابية ملائمة وفعالة في تحقيق أهداف الإصلاح والتهذيب دون حاجة إلى سلب الحرية والزج بالمحكوم عليه في السجن، فباستثناء الغرامة ونظام وقف تنفيذ العقوبة المجرد من أي مـراقبة (الفصل 55 ق. ج) والذي غالبا ما يتردد القضاء في تفعيله، يبقى النظام الجنائي المغربي خال من أي نظام للبدائل، على خلاف العديد من التشريعات الجنائية المقارنة التي عملت على تعزيز ترسانتها الجنائية بهذا النظام، فالمشرع الفرنسي نجده قد خصص الجزء الثاني من القانون رقم 75-624 للنص على عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية ، وسار على نهجه قانون العقوبات البحريني الذي نصت المادة 103 منه على الغرامة كعقوبة بديلة للحبس في المخالفات، وكذلك قانون العقوبات الألماني الذي نصت مادته 47 على عدم السماح للقاضي بالحكم بعقوبة السجن الذي تزيد مدته عن ستة أشهر إلا في أحوال معينة يتعلق بعضها بسلوك المجرم والبعض الآخر بشخصية مرتكبيه[25].
لكن، وعلى ما يبدو، فإن السياسة الجنائية المغربية ووعيا منها بأهمية نظام البدائل في تفعيل أهداف العقوبة السالبة للحرية، فإنها تسعى إلى تبني هذا النظام الذي لا زال مسطرا ضمن أوليات مشروع القانون الجنائي المغربي من خلال مادته 28 و 33 التي تنص على بدائل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجنح و المخالفات .

ج.الأسباب القضائية

ليس المشرع وحده هو المسؤول ،وإنما تقع المسؤولية أيضاعلى عاتق القضاء الذى يتمتع بسلطة واسعة فى تفريد الجزاء ،وذلك استناد الى الفصل 141 من القانون الجنائي .
لكن اتساع سلطة القاضي في تقدير الجزاء في مفهوم السياسة الجنائية الحديثة يجب  ألا يحيد عن الأغراض المعاصرة للعقوبة، لأن تخويل القاضي هذه الرخصة إنما كانت بهدف تقدير مدى ملائمة العقوبة المراد تطبيقها لأهداف التأهيل والتهذيب[26].
كما تعزى هذه الهيمنة الى ما يسمى بتعسير العقاب ،وهى ظاهرة شائعة بين أوساط  القضاء ،بحيث تكون الأحكام بالنسبة لنفس الجرائم متماثلة فى العقاب ولا يعطون اعتبار لشخصية الجاني [27]،وهذا ما يؤكد عليه العمل القضائي في العديد من الجرائم،مثلا جريمة الاتجار في المخدرات ،اذ نجد الحكم عدد 2344-12 صادر بتاريخ 23-4-2012و الحكم عدد 2354-12 صادر بتاريخ 21-07-2012 عن المحكمة الابتدائية بمكناس لهم نفس العقوبة الحبسية ،رغم الاختلاف الظروف وملابسات الجريمة.  

الفقرة الثانية: آثارالعقوبات السالبة للحرية

إن العقوبات السالبة للحرية، هي العقوبة أساسية لمعظم الجرائم، يجازى بها المجرم الذي ارتكب أول مرة جريمة ويجازى بها المجرم العاتي المحترف، ويجازى بها النساء والرجال، والشبان والشيب، وتنفذ العقوبة على هؤلاء بنفس الطريقة تقريبا.وقد أدى تطبيق العقوبة على هذا الوجه إلى نتائج سلبية .

أ. الآثار الاجتماعية العقوبات السالبة للحرية
فالزج بالمحكوم عليه بعقوبة قصيرة في السجن يعد نبذا اجتماعيا وفصلا له من النسيج الاجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه، ومن تم، حمله على التشبع بقيم و ثقافة ونمط مجتمعي مختلف، له نظم وقواعد متباينة مع ما هو سائد خارج السجن، إنه صراع بين ثقافتين متعارضتين، يتخبط في محيطهما النزيل المبتدئ الذي يكون مطالبا في ظل هذا الوضع بإنشاء علاقات اجتماعية جديدة بينه وبين مجتمعه الجديد.
هذا الصراع الذي تبدأ حدته تتلاشى تدريجيا نتيجة احتضانه من طرف هذا المجتمع الجديد الذي رحب به ولم يستنكر سلوكه المنحرف، وهو الإحساس الذي لم يلقى له صدى في مجتمعه الكبير، مجتمع أبعده من حضنه لاقترافه جرما بسيطا يحمل مساسا هامشيا وضئيلا وقليل الجسامة بالشعور العام لأفراده، فتتحول نظرته إليه نظرة عداء وسخط، ومن تم، يعتبر مجتمع السجن مرجعيته الأولى في السلوك والتصرف حتى بعد خروجه من السجن، وبذلك تصبح ثقافة السجن بديلا لثقافته الأصلية.[28]
فهذه العقوبة تحدث اضطرابا عميقا في حياة المحكوم عليه المبتدئ، الذي يظل أسيرا لتجربة السجن، مسجونا طيلة حياته في ذكراها، مطاردا دائما بالجريمة التي ارتكبها بسبب الوصم الاجتماعي، الذي لحقه ويستمر في ملاحقته حتى بعد الإفراج عنه مما يعيق مستقبله، ومن تم، إعادة احتضانه من جديد في النسيج الاجتماعي

ب.  الآثار النفسية العقوبات السالبة للحرية
ينتاب المحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة شعور بالتحقير والاغتراب النفسي والاجتماعي، وذلك نتيجة هجره وإبعاده عن محيطه الاجتماعي، فسيطر عليه إحساس بالإحباط والمهانة و فقدان الاعتزاز بالذات أمام أسرته وعائلته والمجتمع الذي انفصل عنه بصفة عامة، مما يجعله عرضة للإصابة بالعديد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب النوم.
والأكيد أن لهذه الاضطرابات تأثير على الصحة البدنية للمحكوم عليه التي تتدهور يوما بعد آخر، فصدمة السجن والانفعالات النفسية والعصبية الناتجة عنها من شأنها أن تحول العقوبة الحبسية إلى عقوبة جسدية.
كما أن لهذه الاضطرابات انعكاسات سلبية على تصرفات المحكوم عليه وسلوكاته الرافضة لكل القيود المفروضة عليه، والتي يجب الخضوع لها ففي "السجن تستطيع الحكومة أن تتحكم بحرية الشخص وبوقت المعتقل: وقت يقظته، وقت منامه، وقت نشاطه وراحته، وعدد ومدة وجباته، ونوعية ومقدار أطعمته، طبيعة ونتاج العمل... وحتى استعمال فكره.[29]

ج: الآثار الاقتصادية العقوبات السالبة للحرية
لا يمكن الادعاء بحصر الحمولة الاقتصادية للعقوبة السالبة للحرية ، التي تبقى متعددة بتعدد نطاق تأثيرها وحمل عبئها سواء على الاقتصاد القومي للمجتمع أو على المحكوم عليه وأفراد أسرته وعائلته، فالكل يتأثر ماديا واقتصاديا من جراء تنفيذ هذا النوع من العقوبات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يقول ميشيل فوكو " إن السجن هو خطأ اقتصادي مزدوج: "بصورة مباشرة من جراء الكلفة الضمنية لتنظيمه وبصورة عبر مباشرة من جراء كلفة الجنوح الذي لا يقمعه".[30]
يخصص لتطبيق العقوبة السالبة للحرية  ميزانية ضخمة ترهق خزينة الدولة، وتؤثر بالتالي سلبا على الاقتصاد القومي للمجتمع الذي هو في حاجة ماسة للاستفادة منها لحل مشكلات اجتماعية أكثر أهمية وحيوية كالتعليم والصحة مثلا.
لا تقتصر الآثار الاقتصادية والمادية لهذه العقوبة على إثقال كاهل الدولة فقط، بل يتعدى عبئها ليصيب المحكوم عليه وأفراد أسرته سواء في مرحلة تنفيذ العقوبة أو بعد إنتهاء تنفيذها.
ففي مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ، وعلى أثر فقدان الأسرة لمورد رزقها، تتكبد هذه الأخيرة نفقات تفوق في بعض الأحيان قدرتها المادية والاقتصادية المتاحة لها، ولذلك، فهي تضطر لتوفير موارد مالية لسد احتياجاتها واحتياجات المحكوم عليه الذي لا يساهم بحكم وضعيته في جزء منها، خاصة وأن مستوى الدخل الشهري الذي كان يحصل عليه المحكوم عليه قبل الزج به في السجن، هو مستوى جد محدود يتراوح ما بين 600 إلى 2500 درهم بالنظر إلى عدد الأفراد الذين يعولهم، وهذا ما أكدته نتائج الدارسة الميدانية التي أجريت على عدد من أسر المحكوم عليهم.[31]

د : اكتظاظ  السجون
إن احتلال العقوبة السالبة للحرية  مركز الصدارة من حيث الأهمية في النظم العقابية الحديثة، وإسراف القضاء في النطق بهذه العقوبات، طرح أزمة الاكتظاظ التي تعتبر أولى الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسات السجنية بالنظر إلى محدودية الطاقة الإيوائية المخصصة للساكنة السجنية، فحسب الإحصائيات للمندوبية العامة لسجون وإعادة الإدماج سنة 2004 ، والتي تؤكد ان نسبة اكتظاظ مرتفعة بشكل كبير، وصلت بالسجن المحلى بالطنجة نسبة اكتظاظ الي139% ،أما السجن المحلي بانزكان %   119 ، وأيضا السجن المحلي ببنى ملال 103% .هذا ما جعل اكتظاظ  عائق أمام تحقيق غايات العقوبة ، فعندما يفوق عدد  نزلاء المؤسسة السجنية طاقتها استيعابية ،يصعب  تطبيق ونجاح برامج الإصلاح والتأهيل ، بل ان ذلك يخلق مشاكل جديدة،فإن مشكلة الاكتظاظ تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للنزلاء، فتلوث الهواء وتدني مستوى النظافة، يكون وراءهما انتشار العديد من الأمراض، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجنسية الناتجة عن التلاصق والاحتكاك... وبذلك يصبح السجن وكرا من أوكار الفساد والانحراف.

المطلب الثاني : العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية

عرف المغرب منذ سنوات جدلا كبيرا يهدف إلى تعديل ترسانته القانونية وملاءمتها مع التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أمميا، وتعهد بملاءمتها مع تشريعه الداخلي. هذا بالإضافة إلى الدينامية التي يعيشها المغرب مؤخرا، إذ كان عليه لزاما فتح ورش إصلاح العدالة تماشيا مع متطلبات السلم المجتمعي. ومؤخرا وتوافقا مع المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، ثم الإفراج عن مسودة القانون الجنائي المقترح للنقاش من أجل إبداء الرأي حول مضامينه، هذا الأخيرالذي لم تطرأ عليه أية تعديلات جوهرية منذ 1962، أي منذ بداية الاستقلال إلى الآن، ولقد عرف الرأي العام تباينا في مواقفه حول النص المقترح بحيث تراوحت بين مؤيد ومعارض حسب انتماءات أصحابها ومرجعياتهم الحقوقية، أو القانونية، أو السياسية، هذا بالإضافة إلى استنتاج بعض التيه الذي وقع فيه واضعو المسودة والذي مزج بين الصفة المحافظة والحداثة الشيء الذي نتج عنه نص هجين مشوه لايلائم تطلعات المهتمين في المجال القانوني والحقوقي. وبصرف النظر عن النقاش الدائر بخصوص مسودة القانون الجنائي، فإن ما يهمنا في هذا الإطار هو ما جاء به من مستجدات متعلقة بالعقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية. ومن هنا يجب التنويه بهذا الإتجاه الإيجابي الذي مضى إليه النقاش حول السياسة الجنائية، إذ تبلورت قناعة بضرورة التفكير في اعتماد العقوبات البديلة الأمر الذي شكل خطوة مهمة في اتجاه إعطاء مضمون حقيقي للتأهيل والإدماج. والواقع أن المغرب قد تأخر كثيرا في اعتماد العقوبات البديلة. فمسار النقاش الأممي والتجارب الدولية حققا تراكما مهما في هذا المجال وبدأت الدراسات التقييمية ترصد نتائج اعتماد العقوبات البديلة وكذا التحديات التي أثارتها بالنظر إلى المقاصد المرجوة من العقوبة. وتجدر الإشارة إلى أن للعقوبات البديلة مرجعيات دولية نذكر أهمها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية ( السلفادور- البرازيل 2010 ) والذي أصدر توصيات حول الاستراتيجيات الأفضل المتعلقة بالوقاية من اكتظاظ السجون. والذي تزايد على المستوى العالمي ب% 60.

الفقرة الأولى : تعريف العقوبة البديلة و مقاصدها
أولا : تعريف العقوبة البديلة

المعنى اللغوي :
لبدل والبدل والبديل في اللغة يعني العوض وبدل بدلا وبدل وأبدل بالشيء أي عوضه وغيره وأخذه عوضا، وبدل الشيء بشيء آخر أي غيره وعوضه به.

المعنى الاصطلاحي :
يمكن تعريف العقوبة البديلة في المعنى الاصطلاحي بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليه، عوض العقوبة السالبة للحرية، وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتجلى في تعويض عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين يهدف الى لإصلاحه وحمايته من الأذى، والى تقديم خدمة لمجتمعه. ويقول الدكتور كامل السعيد في تعريفه لهذه العقوبة البديلة بأنها لا تختلف عن العقوبات السالبة للحرية إلا كونها تحول دون تحول المجرم

ثانيا: مقاصد العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية :

لقد ترسخ وعي جماعي لدى مختلف الفاعلين والمعنيين بإصلاح السياسة الجنائية بضرورة التفكير في اعتماد العقوبات البديلة، وهذا يشكل خطوة مهمة في اتجاه إعطاء مضمون حقيقي للتأهيل والإدماج. فهناك ما يشبه الإجماع في مختلف الاتجاهات الحديثة في العدالة الجنائية، على أن الردع ليس هو المقصد الوحيد والأوحد من إيقاع العقوبة على الجاني، وإنما المقصود أيضا هو الإصلاح والتأهيل والإدماج والقضاء على ظاهرة العود. والمغرب الآن مدعو للأخذ بهذه البدائل، فهو تأخر كثيرا في هذا الصدد، لكن ظهر وعي جماعي في الآونة الأخيرة للسير في هذا الإتجاه، و ساعد على طي جزء كبير من الفراغ الموجود بين العدالة الجنائية في المغرب ومثيلاتها الكائنة في التشريعات المقارنة، ويمكن لهذه التجارب المقارنة أن تساعد المغرب، من خلالها تقييمها، أن يتجاوز الثغرات والهفوات المرتبطة بهذا الموضوع. فما من شك أن دواع كثيرة أصبحت تدفع المغرب للسير في هذا الاتجاه، واهمها تفشي ظاهرة حالة العود، هذه الأخيرة التي أصبحت مخيفة، وذلك بالنظر إلى أرقامها المهولة. فهناك قناعة اليوم في أن السياسة الجنائية المعتمدة لم تحقق المطلوب من العدالة الجنائية، ولم تساهم بدور محترم، لا في التقليص من نسبها الجريمة، ولا في القضاء على ظاهرة حالة العود. وفي المقابل امتلأت السجون بشكل مثير، ونتج عن ذلك تدهور وضعية السجناء، وبروز اختلالات حقوقية كبيرة داخل السجون كشفت عنها تقارير لا يمكن المس في مصداقيتها. وللوصول إلى أهداف السياسة الجنائية المرجوة وهي التقليص من نسبة اكتظاظ السجون، وكذا تمتيع بعض الفئات من المجرمين بعقوبات غير سالبة للحرية، يجب رسم رؤية واضحة تمزج بين مقاصد الزجر ومتطلبات الإصلاح

الفقرة الثانية: العقوبات البديلة في مسودة القانون الجنائي وفي بعض التشريعات المقارنة :
أولا : العقوبات البديلة في بعض التشريعات المقارنة والمنظمات الدولية :

إن العديد من التشريعات المقارنة تبتكر اليوم عدة عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية خصوصا قصيرة الأمد، وذلك بما يناسب حاجياتها لتاهيل المجرمين وإصلاحهم لأن العقوبة السالبة للحرية لم تؤت اكلها ولم تساعد سوى على الاكتظاظ في السجون، وكذلك على مساعدة المجرمين المبتدئين على الاحتراف في الإجرام. وبذلك فهذه التشريعات ابتكرت هذه البدائل تجنبا لحبس المتهمين أو المجرمين المدانين، وكذلك تجنبا لتكليف المجتمع نفقات باهضة وغير مضمونة النتائج. ويمكن أن نسوق في هذا الإطار العقوبات البديلة الأكثر شيوعا في بعض الأنظمة المقارنة كالنظام الفرنسي ونظرائه البلجيكي والاسباني والدنماركي. ومن الأمثلة على ذلك هناك العمل لفائدة المنفعة العامة، إيقاف العقوبة الحبسية بشروط، تعليق العقوبة مع الوضع تحت الاختبار والمراقبة الالكترونية. كما تنبغي الإشارة هنا إلى القرار الأممي رقم 2013/25 والمصادق عليه من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتاريخ 25 يوليو 2013 والمتعلق بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، إذ يوصي في فقرته الثالثة بضرورة بذل الجهود لتقليص الاكتظاظ السجني وكذا التقليص من اللجوء للإعتقال الاحتياطي، ويوصي أيضا بتشجيع بدائل العقوبات السالبة للحرية وفق قواعد طوكيو ( القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة للتامين غير الاحتجازية ). وبالتالي فإن المغرب، كان مطالبا، وبكونه مصادقا على غالبية الاتفاقيات المتعلقة، بتطبيق القواعد الدنيا للسجناء، وبإيجاد تدابير تكفل له حل مشكلة الاكتظاظ السجني والتي تتمثل أساسا في ارتفاع التكلفة الحالية للإعتقال الاحتياطي، وضياع الفرص الحقيقية للإدماج، والتي ترتب ارتفاع نسبة حالة العود. كل هذا من شأنه إضعاف مقدرة المنظومة السجنية على الاستجابة.

ثانيا : العقوبات البديلة في مسودة القانون الجنائي :

لقد جاء النص المقترح من طرف وزارة العدل بتعريف واضح للعقوبات البديلة، وكذا الإطار الواجب تنفيذه فيها، وبالتالي فإنه يصبح بالإمكان الحكم لأول مرة بالعمل لفائدة المنفعة العامة، كما يمكن الحكم بالتقييد من بعض الحقوق أو بالأحرى الحكم بفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ولقد تبنى هذا المقترح معظم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تبناها في تقريره الخاص بالعقوبات البديلة. لكن للأسف يعاب عليه فتحه لمساحة شبهة الفساد أمام القضاء ولتجريحهم، خصوصا وأن النص اقترح الغرامة المالية اليومية كعقوبة بديلة 35-12 35-10، وبالتالي وجب تدارك الموقف بإعادة تقييم هذه المواد بما يتناسب مع مبدأ العدالة الجنائية. كما تجاهل المشرع في هذا النص المقترح العديد من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإيجابية، والتي كان سوف تدفع، حين الأخذ بها، بالتشريع الوطني قدما، وذلك مثل النص في القانون الجنائي، وكذلك في مدونة تحصيل الديون العمومية على تدابير بديلة لتنفيذ عقوبة الإكراه البدني، وكذلك مثل النص على إدراج العقوبات البديلة في مختلف النصوص الخاصة التي تحمل في طياتها عقوبات زجرية سالبة للحرية، كقانون تأسيس الجمعيات، وقانون التجمعات العمومية، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والقانونين رقم 17.95 و5.46 المتعلقين على التوالي بشركة المساهمة، وباقي الشركات. والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة إلى غير ذلك من القوانين الخاصة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية ،دراسة في التشريع الجزائري، جامعة الحاج لخضر-باتنة- كلية الحقوق  الجزائر  ،رسالة لنيل دبلوم الماجستير، علم الاجرام و العقاب ، 2012 ، ص 10
[2] عبد الصمد الزعنوني، بدائل العقوبات السالبة للحرية، ط2، منشورات مطبعة و مكتبة دار السلام، الرباط،2000 ، ص 18
[3]   بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، رسالة سابقة، ص33   
[4]  زهرة غضبان، تعدد انماط العقوبة و اثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم ،  رسالة لنيل دبلوم الماجستير، علم الاجرام العقاب، جامعة الحاج لخضر-باتنة- الجزائر، قسم الحقوق، 2007 ، ص106
[5]  نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي، ط3، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس، 2011، ص220
 حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مطبعة طوب بريس،ط1، 2007 ، ص11:لطيفة المهداتي  [6]
 مرجع سابق ، ص 221: نور الدين العمراني  [7]
[8] ـ نور الدين العمراني: شرح القسم العام من القانون الحنائي المغربي، الطبعة الثانية، السنة 2011،. ص: 220.
[9] ـبوهاتتله ياسين مرجع سابق.
[10] ـ ينص الفصل: 392 "" كل من تسبب عمدا في قتلغيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. والفصل 437" إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد.والفصل 572 " في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبيالجريمة التي حصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبةجنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروفالتي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبةللمخفى بعقوبة السجن المؤبد."
[11] ـينص الفصل 592" في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأيوسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة ا وصورها الرسمية أوسندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أوتصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفةمتعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنواتوغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى"والفصل591 "و من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلةكانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقتهفإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.....والفصل 590 " من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أوقناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنهامملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية أو تخريب محرك آلي في منشآتصناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.....".
[12] ـ الفصل 157" " من سبق الحكم عليه من أجل جنحةبعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمسسنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لايتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
[13] ـ الفصل 150" في الجنح الضبطية؛ بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي؛ في غيرالأحوال التي ينص فيهاالقانونعلى خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة؛ وكانت العقوبة المقررة هيالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنىالمقرر فيالقانوندون أنينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما
[14] ـ عبد الواحد العلمي: شرح قانون الجنائي العام الجزء الأول، ص 406.
[15] ـ القرار عدد 509 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2011 في الملف الجنحي، عدد 1952ـ 06 ـ 01ـ2011 ، مجلة قضاء محكمة النقض، عدد 74. ص369.
[16] ـ لطيفة المهداتي: الشرعية في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، الطبعة 2005، ص:131.
[17] ـ ينص الفصل 13 من قانون 23ـ98 على " يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل يسمى سجل الاعتقال، وعلى سـجلات أخـرى تحـدد بمقتضى مرسوم...".
[18] ـينص الفصل 228 من ق.ج كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلممعتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية،أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكامالفصول 660 إلى 662 من  
المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنعالاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعدمرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة منمائة إلى خمسمائة 
[19] ـ لطيفة المهداتي: حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2007، ص: 24.
[20] ـ عبد العلي حفيظ :صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة الفضاء السجني ،منشور بموقع الكتروني :droitentrprise.
[21] ـ لطيفة المهداتي: م.س. ص: 22
[22] ـ المعاملة السجنية، مقال منشور بموقع: startimes .
[23] - عبد السلام بنحدو: : الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الرابعة 2002 ص123
[24] - بوجمعة الزناكي: بدائل العقوبات السالبة للحرية، الشغل من أجل المنفعة العامة، مجلة الإشعاع، ص 89 وما بعدها.
[25] -الحسين زين الاسم :  إشكالية العقوبات السالبة للحرية. رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص علوم الجنائية بكلية الحقوق طنجة سنة 2006 ص38و39
[26] - الحسين زين الاسم: مرجع سابق .ص 40
[27]- لطيفة المهداتي :شرعية فى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.أطروحة الدكتورة كلية الحقوق أكدال .ص71 وما يليها
[28] -  عبد الرحيم العطري: المؤسسة العقابية وإعادة إنتاج الجنوح بوجهة نظر، العدد 24 سنة 2005 ص 49.
[29]-محي الدين امزازي: جدوى إيجاد بدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي يناير 1984، ص    [30] - الحسين زين الاسم: مرجع سابق .ص 50
[31]  مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي، الجزء الثاني، التصدي للجريمة، الطبعة الأولى 1980،ص234.
مواضيع أخرى قد تهمك أو ذات صلة: 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات