القائمة الرئيسية

الصفحات

مسطرة المصادقة على قانون مالية السنة

مسطرة المصادقة على قانون مالية السنة 

مسطرة المصادقة على قانون مالية السنة
مسطرة المصادقة على قانون مالية السنة 




 يمكن تعريف قانون مالية سنة بأنها وثيقة قانونية مصادق عليها من قبل السلطة التشريعية ، تهدف لتقدير النفقات العامة لإشباع الحاجات العامة و الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة ، و بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون التنظيمي لقانون المالية 031.31 ظهير شريف رقم 1.30350 صادر في 31 شعبان .311 موافق لـ 1 يونيو 35.1 ؛ يحدد قانون المالية بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة و مبلغ و تخصيص مجموع موارد و تكاليف الدولة و كذا التوازن الميزانية والمالي الناتج عنها، و تراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية عند إعداد قانون المالية و كذا أهداف و نتائج و البرامج التي حددها هذا القانون.
و ما يميز قانون مالية سنة أنه عمل توقعي لجموع الإيرادات و النفقات و يستشف هذا من خلال منطوق المادة 1 من القانون التنظيمي المشار إليه أعاله " يتوقع قانون مالية السنة لكل سنة مالية ، مجموع تكاليف و موارد الدولة، و يقيمها و ينص عليها و يأذن بها .".
وهذا العمل التوقعي يتم وفق برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات و تحين كل سنة لتكييفها مع الظروف الراهنة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، و بالتالي فهي عملية رياضية-حسابية افتراضية من خلال دراسة تطور تكاليف و موارد الدولة طيلة هذه المدة ) تلاث سنوات( من أجل تقدير قيمة المداخيل و النفقات و العمل على تحديدها في قانون مالية السنة .

و عليه فالميزانية لها عدة خصائص تتسم بها من قبيل أنها نظرة توقعية كما أسلفنا الذكر، ثم أنها تحضر من قبل السلطة التنفيذية وإقرارها من لدن السلطة التشريعية و تعود إلى السلطة التنفيذية لتنفذ ما تم إقراره و في الختام ترجع إلى السلطة التشريعية تارة أخرى من أجل مراقبة صحة الالتزام بما تم الترخيص به في وثيقة تسمى " قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية " و الذي بدوره يرفق بالحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية و ملحق بالاعتمادات الإضافية التي تم فتحها و التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المقدم من طرف الوزارة المكلفة بالمالية .... إلخ ) المادة .. من القانون التنظيمي لقانون المالية ( ..
ثم أخر خاصية هي أنها وثيقة قانونية إذ أن القرار البرلماني يحول العمل الحكومي إلى قانون ملزم يسمى قانون مالية السنة.
و انطلاقا من هذه النبذة على قانون مالية السنة سنتطرق في عرضنا هذا إلى مسطرة المصادقة على هذا القانون ، و الذي قلنا تعده الحكومة و يصادق عليه البرلمان بمجلسيه إذ تنص المادة .1 القانون التنظيمي لقانون المالية 031.31 يتولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة طبقا للتوجهات العامة المنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور و الآمر يتعلق بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية التي يتم التداول فيها داخل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك و هذا دلالة على مدى أهمية قانون مالية السنة في السياسة العامة للدولة. و بعد أن تقوم الحكومة بتحضير مشروع قانون المالية ،تعرضه على البرلمان للمصادقة عليه فالاختصاص المالي للبرلمان حق دستوري نص عليه الفصل 55 من الدستور الذي ينهى على أنه يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي ... الا أنه من جهة أخرى، نجد أليات وتقنيات دستورية ممنوحة للسلطة التنفيذية بالمغرب، تحد وتقيد هذا الاختصاص من خلال الحد من صالحية البرلمان في حق التعديل و الاقتراح، كما تتوفر الحكومة على سلطات دستورية في الحد من هذا الاختصاص كحق التصويت الواحد الذى تفرضه على البرلمان، والتصويت بمنح الثقة
اضافة الى ذلك ،فالملك يتدخل في قانون المالية، اما بصفته رئيس الدولة ، من خلال اختصاصات محددة دستوريا، أو انطلاقا من صفة امارة المؤمنين التي تعتمد على شرعية دينية وتاريخية، تتجاوز كل المؤسسات الدستورية، باعتباره ممثل اسمى للدولة ،وساهر على دوام واستمرارها. .
اذن، هناك اختصاصات منحتها الوثيقة الدستورية للبرلمان في المجال المالي كما نجد اختصاصات أخرى للسلطة التنفيذية، الملك والحكومة تحد و تقيد من هذا الاختصاص، مما يجعلنا، نتساءل عن الاختصاص المالي للبرلمان وعن حدوده.
وبالتالي سنحاول في هذا البحث الإجابة عن سؤال اشكالي هو : الى أي حد يتوفر البرلمان المغربي على اختصاص واسع في المجال المالي؟ الإجابة عن هذا السؤال تقودنا الى فرضيتين للإجابة : - البرلمان المغربي يتوفر على اختصاص واسع في المجال المالي )الفرضية الأولى ( - ضيق الاختصاص المالي للبرلمان المغربي )الفرضية الثانية.

المبحث الأول : الاختصاص المالي للبرلمان المغربي

المطلب الأول : مدة المناقشة
المطلب الثاني :مسطرة التصويت

المبحث الثاني حدود الاختصاص المالي للبرلمان المغربي

المطلب الأول: حدود حق الاقتراح والتعديل المخول للبرلمان
الفقرة الأولى: من حيث المضمون
الفقرة الثانية: من الناحية الزمنية
المطلب الثاني : صالحية الحكومة في تجاوز الاختصاص املالي
الفقرة الأولى: حق التصويت الواحد
الفقرة الثانية: التصويت يمنح الثقة
الفقرة الثالثة : التأخر في تقديم مشروع قانون المالية


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات