القائمة الرئيسية

الصفحات

المسؤولية المدنية للمنتج عن مخاطر المنتوجات المعيبة

المسؤولية المدنية للمنتج عن مخاطر المنتوجات المعيبة

المسؤولية المدنية للمنتج عن مخاطر المنتوجات المعيبة

مقدمة 

أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي الذي عرفه العالم في العقود الأخيرة إلى التأثير على طبيعة المعاملات المدنية ووسائل المبادلات الاقتصادية، كما ساهم في خلق منتجات ذات تقنية عالية نتيجة لتطوير وسائل الإنتاج وتنويع تقنياته. فالتعقيدات التي طالت مجال السلع والخدمات جعلت مسألة الاختيار وحرية المفاضلة بين السلع والخدمات تتسم بالتعقيد خصوصا أمام تنوع الأساليب والمؤثرات التي يلجأ إليها المهنيون للترويج لهذه السلع بهدف كسب المزيد من الأرباح عن طريق جلب زبناء جدد يفتقدون في الغالب الأعم إلى الخبرة الفنية والمعرفة التقنية.
وفي ظل كل هذا أصبحت الأخطار تهدد صحة وسلامة الإنسان من جراء اقتنائه أو استعماله لسلع ومعدات لا يتوافر فيها الأمان الكافي. فيما نتج عنه تزايد وارتفاع عدد الضحايا وأمام عدم كفاية القواعد التقليدية المتعلقة بالمسؤولية وعجز القاعدة القانونية بمفهومها القديم عن الاستجابة لهذه التحولات و التطورات الجديدة. مما دفع جل التشريعات المعاصرة الحديثة  تولي اهتماما بالغا في مجال حماية الإنسان من هذه الأخطار وتعويض الضحايا عن كل الأضرار التي تقع لهم.
وقد تأثر في هذا المجال المشرع الفرنسي بالتوجيهية الأوربية المؤرخة سنة 1985 فعمل على تنظيم المسؤولية المدنية للمنتج بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 19 ماي 1998 من خلال نقل التوجيهية الأوربية والتي تناول فيها المسؤولية بقوة القانون من أجل الأضرار التي تتسبب فيها هذه المنتوجات الخطيرة.
والمغرب كغيره من الدول لم يكن في منآى عن هذه التحولات والتطورات خصوصا وأن النظام الاقتصادي أصبح يعتمد على سياسة انفتاح الأسواق وحرية الأسعار والمنافسة وتحرير الاقتصاد.
مما جعله شبه مجبر على ملاءمة تشريعات للتشريعات الأوربية، وذلك بالمصادقة على العديد من اتفاقيات التبادل التجاري الحر واتفاقية الشراكة مما جعله يبادر إلى إصدار قانون 24/09 الخاص بسلامة المنتوجات والخدمات. وبمقتضى المادة 106/1 من هذا القانون فإن المنتج يعتبر مسؤول عن الضرر الناتج عي عيب في منتوجه.
وبهذا يكون المنتجون ملزمون باحترام مقتضيات هذا القانون مع الحرص على عرض منتجات سليمة لا تشكل خطرا على المستعملين، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة كل منتوج قبل عرضه في السوق إذا لم يعد المنتج مسؤولا فقط عن عيب في منتوجه بل أصبح ملزما بتتبع ومراقبة منتوجه أثناء تداوله في السوق بين الموزعين المهنيين كما أصبح ملزما بالضمان العام لسلامة منتوجاته، وقد جعل المشرع هذا الالتزام من النظام العام إذ لا يجوز الاتفاق على مخالفته وكل اتفاق في هذا الشأن يعد كأن لم يكن.
ويمكن القول إن موضوع سلامة المنتوجات والخدمات يعتبر من المحاور القانونية الهامة في الفترة الراهنة لخصوصية المركز القانوني الذي يتواجد فيه المستهلك  بوصفه طرفا ضعيفا عقديا واقتصاديا وفنيا، ذلك أن منظومة الاستهلاك تقوم على نظام الطوائف الذي يتكون من منتجين وصناع وموزعين وبائعين ويتمتعون بمركز قوي اقتصاديا وتقنيا مما يتيح لهم تفوقا في معظم مراحل العملية التعاقدية التي قد تجمع بين المنتج والمستهلك.
والإشكالية التي وقفنا خلالها أثناء دراستنا لهذا الموضوع تتجلى في: كيف نظم المشرع المغربي أحكام مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة.
ومن خلال هذا الإشكال الرئيسي نطرح عدة تساؤلات أهمها:

  ما هو مجال تطبيق المسؤولية عن المنتوج المعيب؟
  ومن هو الشخص المسؤول عن هذه المخاطر؟
  وما مفهوم العيب حسب قانون 09/24؟
  ثم ما هو الأساس العقدي والتقصيري لهذه المسؤولية؟
  وما الأسباب المعفية من المسؤولية؟

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات