القائمة الرئيسية

الصفحات

المساهمون في شركات المساهمة

المساهمون في شركات المساهمة


مقدمة:

تعتبر شركات المساهمة أهم أعمدة التقدم التجاري والصناعي وأقوى أداة لتحقيق المشروعات والمقاولات الضخمة الكبرى وأنجح وسيلة للإستثمار[1] وتوفير فرص الشغل وخلق تنمية تساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية[2].
ويمكن تعريف شركات المساهمة بأنها مساهمة الشركاء بنصيب شركة ما من أجل استغلال مشروع مالي بقصد اقتسام الأرباح وتوزيع الخسائر والمساهمين في شركة المساهمة مسؤوليتهم محدودة في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها. أما المساهم فهو الشخص الذي يقدم على استثمار أمواله في شركة المساهمة عن طريق المساهمة في تكوين رأسمالها بالتحرير الفوري لحصة العينة وتعجيل ربح حصته النقدية مع إمكانية تأجيل ثلاثة أرباع الباقية مقابل سندات يطلق عليها أسهم تخوله الحقول المالية والحقوق التدبيرية للشركة[3].
إذن فالعلاقة بين المساهم وشركة هي علاقته قائمة لا تقف عند اكتساب الحق المالي أو تجارة أخرى تحقيق الربح لأنه مسؤول عن استمرارية الشركة.
ويكتسي المساهم أهمية سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي فأما المستوى النظري فإنه بالحديث عن المساهم في شركة المساهمة يتطلب تحديد إطاره المفاهيمي وتميزه عن بعض المفاهيم المشابهة كالمؤسس وصاحب السند وحامل شهادة الاستثمار أما على مستوى العملي. فتبرز في مدى توفر الآليات الحمائية ونجاعتها لحقوق فئة الأقلية في مقابل الأغلبية.
وبإلقاء نظرة تاريخية حول ظهور شركات المساهمة فنجدها قد ظهرت في نهاية النصف الثاني من القرن 16 وبداية القرن 17[4] بحيث يقوم هذا النوع من الشركات على تجميع رؤوس الأموال لاستغلالها في إنجاز مشاريع كبرى يعجز الأفراد عن القيام بها وقد تبنى المغرب سنة 1922 بمقتضى ظهير 11 غشت من القانون الفرنسي من شركات شركات المساهمة سنة 1867[5] واستمر العمل به إلى غاية أواسط التسعينات ونظرا لعدم مسايرة لمتطلبات الحياة الاقتصادية الجديدة عوض بقانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة كإصلاح يندرج في مسلسل الإصلاحات التي حظي بها قطاع المال والأعمال. ووعيا من المشرع المغربي بأهمية شركات المساهمة في خلق مقاولات كبرى وإصباغ طابع التكتل في مواجهة المشاريع الاقتصادية المعتمدة على الرساميل الضخمة[6] وباعتبارها الأداة الرائعة للرأسمالية والجهاز الأعلى في الاقتصاديات الرأسمالية[7] كما أنه لا يفوتنا الذكر أن قانون شركات المساهمة عرف إصلاحات بمقتضى قانون 20.05 تهدف في مجملها إلى حماية الحقوق وضمان استقرار العلاقات التي تربط بين المساهمين داخل الجمعية العامة وبالتالي خلق نوع من التوازن داخل الشركة عن طريق مجلس الإدارة الذي يعتبر المتحكم في شؤون الشركة[8].
وعلى ضوء ما سبق تتضح العلاقة القائمة بين شركات المساهمة والمساهمين مما يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة هذه العلاقة خصوصا أن المساهم الذي لا يمارس مسؤولية الإدارة والتسيير لا يهمه إلا الربح السنوي يعاني من ضعف الإعلام من طرف المسيرين الشيء الذي يجعله غريبا عن الشركة مما ينتج أغلبية وأقلية وهذا ما حاول الإصلاح الجديد بمقتضى 20.05. التطرق إليه بتخويل فئة الأقلية آليات حمائية. مما يجرنا إلى تساؤل ثان مفاده مدى إمكانية التوازن بين هاتين الفئتين؟ وطبيعة الحقوق والإلتزامات المفروضة عليهما؟ وهل هذه الحقوق تمارس من حيث النطاق والحد المسموح به دون استئثار فئة بحقوق الأخرى؟
         ذلك ما سنحاول  جاهدين الإجابة عنه وفق الخطة التالية:
-         المبحث الأول: الوضعية القانونية للمساهمين في شركات المساهمة وآثارها.
-         المبحث الثاني: الجمعية العامة للمساهمين.


المبحث الأول: الوضعية القانونية للمساهمين في شركات المساهمة وآثارها. 


يمكن تحديد الوضعية القانونية للمساهمين في شركة المساهمة من خلال معرفة مفهوم المساهم في هذه الشركات وتمييزه عن باقي المفاهيم المشابهة له (المطلب الأول) ثم تبيان حقوق والتزامات المساهمين داخل هذه الشركات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم المساهم وتمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة.

سنتناول تحديد للمفهوم المساهم في الفقرة الأولى ثم بعد ذلك نحاول تمييز المساهم عن المؤسس تم عن صاحب السند عن حامل شهادة الاستثمار وتمييزه كذلك عن المقرض.

الفقرة الأولى: مفهوم المساهم.

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال [9] بحيث تعد أفضل وسيلة لتجميع الأموال وتحقيق المشاريع الكبرى وباعتبارها أداة ممتازة من أدوات الليبرالية الاقتصادية[10]
والمساهم في شركة المساهمة يعد بمثابة عمود شركة المساهمة إذ بمشاركته في حصة الشركة يتم الشروع في إنشاء النظام القانوني لهذه الشركة[11].
ويمكن تعريف المساهم أنه شخص يقوم بتوظيف أمواله في شركة تمارس نشاطها تجاريا أو صناعيا. وبذلك يكون مالكا لسهم أو مجموعة من الأسهم  وبما أن السهم بقيم منقولة فهو يمثل جزء من رأسمال الشركة بحيث تكون مسؤوليته عن ديون والتزامات الشركة مسؤولية محدودة في قيمة الأسهم التي اكتتب فيها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة وهذه الخصيصة هي التي تشجع أصحاب المدخرات الصغيرة على استثمار أموالهم في الإكتتاب في عدد معين من الأسهم لتقسيم الأرباح عند انتهاء السنة المالية.
وتجدر الإشارة أنه هنا لا محل للإعتبار الشخصي، ذلك أن الغلط في شخصية الشركة أو إفلاسه إن كان تاجرا. ودرجة مسؤوليته لا تؤثر في صفة هذا النوع من الشركات. لذلك فالأغيار والمتعاملين يثقون في المال المكون لرأسمال الشركة وليس في من قدم هذا المال[12]

الفقرة الثانية: تمييز المساهم عن بعض المفاهيم المشابهة.
1-تمييز المساهم عن المؤسس.

بالرجوع إلى التشريع المغربي وإلى باقي التشريعات نجده لم يضع تعريفا للمؤسس ولم يميز بين المؤسس والمكتب والمساهم إلا أن الفقه والقضاء بدل جهودا كبرى لتحديد صفة المؤسس وتبيان الدور الفعال والمهم الذي يعمله قصد إنشاء الشركة من تحرير مشروع القوانين الأساسية وتوضيب الإكتتاب في رأس المال والإشهاد بصحته وإيداعه لدى موثق أو كتابة الضبط لدى المحكمة وتسليم نسخ مطابقة للأصل للمشروع إلى كل شخص أو مؤسسة مكلفة بتلقي الإكتتابات وتوجيه الإستدعاء إلى الجمعية العمومية.
لتعيين المتصرفين الأولين لتنظيم مراقبة الحسابات وقواعد الإدارة وتوزيع الأرباح والخسائر[13].
وعليه فإن المؤسس هو كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك والمكتتب هو الذي يعلن عن إرادته في الإشتراك في شركة محتملة أو مستقبلية والمساهم هو من وقع على النظام الأساسي طبقا للمادة 17 وخاصة المادة 8 من قانون شركة المساهمة[14].   
وبالرجوع إلى الإجتهاد الفرنسي نجده عرف المؤسس بأنه: "الشخص الذي يقوم من تلقاء نفسه وبدون سابق توكيل من الغير بالأعمال المادية والقانونية لتأسيس الشركة وإيجاد المكتتبين في رأس مالها"[15].
وينبغي الإشارة أنه باستطاعة المؤسسين جعل الشركة ذات اكتتاب مغلق إذا كانوا يملكون الأموال الكافية لتأسيسها وهم بذلك مؤسسين ومساهمين في تفس الوقت وهكذا فإن تقديم حصة عينية عند تأسيس الشركة  يجعل من مقدم هذه الحصة مؤسسا طالما هذا التقديم يقع عند التأسيس. وترتيبا على ذلك لا يعتبر مؤسسا من يقدمه حصة عينية عند زيادة رأسمال مال الشركة بعد تأسيسها.[16]
وإذا كان المساهم لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود مساهمته، فإن المؤسس يتحمل المسؤولية الناجمة عما يباشر من أعمال ويسأل مسؤولية شخصية وكثيرا ما تكون مسؤولية تضامنية مع بقية المؤسسين[17].

2- تمييز المساهم عن صاحب السند:

قبل تعريف صاحب السند وتمييزه عن المساهم لابد من التطرق إلى العلة من إصدار شركة المساهمة لسندات القرض والتي تتمثل حاجة هذه الأخيرة إلى جمع أموال إضافية لمتابعة وتوسيع نشاطها.
وتعد هذه العملية أفضل خيار للشركة إذ أن اللجوء إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة أو الإقتراض من مصرف أو أحد الأفراد يعد خطوة أولى لدخول مساهمين جدد ينضافون إلى قائمة المساهمين الأولين. الذين كانوا لبنة أولى لنجاح الشركة وتحقيق غرضها الاقتصادي كما أن دخول هؤلاء المساهمين الجدد فيه إضعاف لنصيب أرباح المساهمين القدامى[18]
ورغم التشابه بين سندات الفرض والأسهم إلا أن هناك اختلاف قائم بينهما حيث سندات القرض تعتبر دينا على الشركة بخلاف السهم بحيث يكون حاملا السند دائنا للشركة بخلاف المساهم الذي يعتبر مساهما أو شريكا في الشركة كما أن صاحب السند لا يمنح نصيبا في الأرباح وإنما يستحق فائدة سوية ثابتة وهو حق سنوي بغض النظر عن مركز الشركة المالي سواء أكانت محل ربح أو خسارة، كما له الحق في استرداد قيمة سنده عند حلول الأجل المحدد للاستيفاء[19] والتمتع بحق الأسبقية في استرداد قيمة سنده وبمجرد استيفاء دينه تنقطع صلته مع الشركة بخلاف المساهم الذي يحصل على نصيبه من الأرباح ويستمر مع الشركة.
بالإضافة إلى أن حامل السند ليس له الحق في التدخل في إدارة الشركة وسيرها، فله حق المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين، لكن دون حق التصويت، أما المساهم فله حق حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها والرقابة على أعمال مجلس الإدارة[20].

3-تمييز المساهم عن حامل شهادة الإستثمار.

يقصد بشهادة الإستثمار، قيم منقولة جديدة وهي تنقسم على شهادات عينية (تعطي حق التصويت) وشهادات نقدية أو مالية (لا تعطي حق التصويت) تعطي لحاملها في إطار جمعية خاصة حق الإصلاح على جميع وثائق الشركة، لكن ليس لهم حق الحضور أو التصويت في الجمعية العامة للمساهمين[21].
ويمكن لحامل لشهادة الاستثمار أن يكون مساهما في نفس الوقت. وبالنظر إلى نص المادة 383 من قانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة يتوضح أن الشركة عندما ترغب في زيادة رأسمالها أو تجزئ قدر من الأسهم الموجودة فإنها تعطى الأولوية لحلمة شهادات الإستثمار.
 وقد خول المشرع بموجب المادة 282 من نفس القانون لصاحب الشهادة الحقوق المالية التي يتمتع بها صاحب السهم سواء من حيث الإمتيازات أو القيود مع حق الإطلاع على وثائق الشركة لمقتضى المادة 288 مع الإشارة أن حامل الشهادة لا يتوفر على حق التصويت ولا على حق الأولوية في الأرباح.

المطلب الثاني: حقوق والتزامات المساهمين

يقصد بحقوق المساهم السلط والصلاحيات التي يخولها القانون والنظام الأساسي له باعتباره عضوا في شركة المساهمة ويحتل مكانة خاصة فيها.
وفي أول الأمر، كان ينظر إلى المساهم من خلال الشخص المعنوي، ولأنه جزء منه لا يتصور أن تكون له حقوق وعلاقات خاصة به، أي أن شخصية المساهم تنحصر في الشخصية المعنوية وتصبح جزءا منها، إلا أن ذلك غير قطعي، بحيث أن وجود الشخص المعنوي كرمز للمجموعة القانونية لا يعني اختفاء الأفراد وزوال حقوقهم ومصالحهم الخاصة.[22]
وبهذا، فإننا نعتبر أن حق المساهم هو حق ذو نوعية خاصة، يعود ذلك بالأساس إلى مركزه القانوني داخل الشركة وطبيعة العلاقة التي يفرزها هذا المركز، ومن خلال التمعن في القانون والنظام الأساسي نجد أن له حقوق مالية  وتدبيرية مشتركة بين جميع المساهمين إذن فما هو مضمون هذه الحقوق وما هي طبيعتها؟

الفقرة الأولى: حقوق المساهمين
أولا: الحقوق المالية للمساهمين.

يهدف المساهم من وراء تنفيذ إلتزامه المادي الحصول على المقابل المالي المتجسد في الحقوق المالية، فهو لا يكاد يحفل إلا بما سيحقق له هذا الإرتباط من منافع مادية لدرجة ثم اعتباره محرك مضارب ومقرض للأموال، لا يهمه إلا الهاجس المادي وانتظار استخلاص نسبة من الأرباح، أي الانتفاع بالحقوق المالية،[23] فأين تتجلى هذه الحقوق؟

1: حق المساهم في الربح وفائض التصفية.

إن الغاية الرئيسية من وراء ارتباط المساهم بالشركة هو الحصول على الربح الذي يمكن أن ينجم عن مساهمته[24]. فهاجسه الأول والأساسي المكاسب المادية التي تحققها الشركة[25]
والربح يمكن تحديده في الفرق العددي بين مبلغ التكلفة ومبلغ البيع وقد شمل أيضا  حتى النفع الاقتصادي أو الكسب السلبي أي تجنب الخسارة أو تقليص التكاليف.
وعلاوة على ذلك فالمساهم عند حل الشركة لأي سبب من الأسباب وأسفرت القسمة عن فائض التصفية، من حقه الحصول على ذلك الفائض، نظرا لمكانته داخل شركة المساهمة وتجسيدا لعضويته وصفة المساهمة المكتسبة.

2- الحق المساهم في تداول الأسهم والأفضلية في الإكتتاب

لا يقتصر الحق المالي للمساهم على الحق في الربح وفائض التصفية، بل شمل أيضا حق المساهم في تفويت أسهمه، حيث أن تداول الأسهم يعد المعيار الأساسي الذي يحدد طبيعة شركة المساهمة.
وزيادة على ذلك، فإن المساهم يتمتع بحق الأفضلية في الاكتتاب، الذي يمكن اعتباره امتياز قانوني ستفيد بمقتضاه المساهمون القدامى بالأولوية في الاكتتاب في الأسهم النقدية الجديدة.[26]
والهدف من تقرير حق الأفضلية في الإكتتاب هو الحفاظ على مصالح المساهمين في أصول الشركة، فهذا الحق يمتد إلى كل مساهم مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة التي يملكها من الأسهم القديمة.

ثانيا: الحقوق التدبيرية للمساهم.

إذا كان المساهم هو نواة شركة المساهمة، فإن استفادته من الحقوق المالية السالفة الذكر، رهين بتمكينه حقوقا تدبيرية التي هي أساس تجسيد الحقوق المالية للمساهم.
فما مضمون هذا الحق، وما مدى استفادة المساهم منه؟

1- حق المساهم في الإعلام.

يتمكن المساهم من إبداء رأيه بموضوعية ودراية، فلا بد له من ضمان توفره على المعلومات الكافية، والملاحظ ممارستها، فرغبة المتصرفين في إخفاء الحقائق وعدم كشفها كانت تفرغ هذا النظام من محتواه، لكن هذا الحق عرف تطورا سواء من حيث آلياته أو من حيث ضماناته. [27]
فمن حيث الآٍليات أو الوسائل التي يتم بها هذا الإعلام فهي تتمثل في وضع الوثائق رهن إشارة المساهم، وهذا ما تحث عليه المادة 140 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، كما تم تتميمه وتعديله.
فمن حق المساهم الإطلاع على جدول أعمال الجمعية، وقائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة والجرد والقوائم  التركيبية للسنة المالية المنصرمة، وتقرير مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية.
كما تتجسد آليات الإعلام أيضا في إرسال الوثائق إلى المساهمين، وقد أقر التشريع المغربي الجديد المتعلق بشركة المساهمة ذلك من خلال المادة 140، "يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين ووكلائهم الذين يتبثون وكالتهم...."
والملاحظ أن هذا النوع من الإعلام يخول إمتيازات خاصة للمساهمين إذ يمكنهم من الحصول على المعلومات الضرورية لمعرفة وضعية الشركة دون تكليفهم عناء التنقل، ولكن يجب الإشارة إلى أن استفادة المساهم من حقه الإعلامي رهين بضرورة وجود ضمانات، وفي هذا السياق أكد المشرع المغربي في المادة 148[28] من قانون شركات المساهمة على أن كل المساهم وجد نفسه محروما من ممارسة حق الإطلاع له استصدار أمر استعجالي بذلك.

2-حق المساهم في التصويت.

إذا كان الشخص المعنوي لا يمكنه الاستغناء عن مجموع التي أنشأته والتي تمثل وتشكل مناط وجوده وبقائه وهي جماعة المساهمين، فإن ذوبان الجماعة في الشخص المعنوي الذي يصبح وحده المخاطب من الغير والمعبر عن إرادة المساهمين لا يعني محوا لهم، وإن إرادة جميع المساهمين أو أغلبهم تظل هي أساس تمكين الشخص المعنوي من ممارسة الصلاحيات المخولة له بصفته تلك، واتخاذ القرارات اللازمة لنشاط الشركة وإدارة أموالها ومنح المساهم حق التعيير عن إرادته لإتخاد القرار السليم الغير المجحف في حقه عن طريق آلية تقنية التصويت، ومن خلال مظاهر هذا الحق.[29]
فمن حيث تقنية التصويت فإنه قبل اتخاذ أي قرار يتعين إجراء التصويت بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، ويتم هذا التصويت في الأصل بطريقة علنية، باستثناء إذا اشترط نظام الشركة بوجه عام أو خاص جعله سريا، أو إذا طلب أحد المساهمين جعله سريا لأسباب شخصية.
أي بالنسبة لمظاهر حق التصويت فتتجلى في التمثيل والمراسلة، وفي هذا الصدد تحت المادة 131 من ق. ش. م. الجديد على أنه يمكن المساهم أن يمثله مساهم آخر أو أن يمثله زوجه وأصوله، ويمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء باسمه الشخصي أو بوصفه وكيل، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات والأصوات". 
وبالإضافة إلى ما سبق، نجد أنها التفويض على بياض كأحد تجليات حق التصويت، بحيث نجد المادة 131 من قانون 95-17 كما تم تتميمه وتعديله، تنص على أنه "في حالة توجيه المساهم توكيل للشركة دون تحديد الوكيل يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالتصويت له، إلى مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويصوت هذا إعتماد  كل مشاريع القرارات الأخرى، ومن أجل الإجلاء، بأي صوت آخر يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.

التزامات وحقوق المساهمين في شركات المساهمة

الفقرة الثانية: التزامات المساهمين

هناك التزامات عند التأسيس وأخرى أثناء سير الشركة.

أولا: التزامات المساهمين عند التأسيس

الالتزام النقدي للمساهم: يجب على المساهم أن يدفع المساهمة  النقدية في الموعد المتفق علية فإذا لم يحدد ذلك الموعد ،كان المبلغ مستحق الأداء فور إبرام عقد الشركة ،ما لم يقض مقتضى خاص  بخلاف ذلك1  ، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين مرحلتين:
-         مرحلة التعهد أو الالتزام بالحصة النقدية محل الالتزام النقدي، وهو ما يعبر عنه بعمليات الاكتتاب
-         مرحلة التنفيذ وهو يعبر عنة بالتحرير la souscription.
الالتزام العيني للمساهم: يتمثل في تقديم الحصة العينية للشركة، والتي يجب أن تحرر الأسهم المتمثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها2. وتشمل الحصة العينية كل الأموال من  غير النقود، فتشمل العقارات والمنقولات المادية3  والمنقولات المعنوية4 .

ثانيا: التزامات المساهمين أثناء سير الشركة

-  يلتزم بعدم منافسته للشركة منافسة غير مشروعة سواء كان لحسابه الخاص أو لحساب احد من الاغيار أو القيام بأنشطة مماثلة لتلك التي يقوم بها في الشركة، وإذا خالف هذا الالتزام، يكون على المساهمين الخيار بين مطالبته بالتعويض أو تحويل العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها،هذا مع بقاء المساهمين في طلب اخرج المخالف من الشركة6.
-  كما يلتزم بالمشاركة الفعالة في الجمعية العامة وفق المقتضيات والظوبط التي حدده التي  حددها المشرع في تنظيم الجمعيات العامة.
- التزام المساهم بشروط التدبير : وتتجلى مظاهر التزام المساهم بشروط التدبير في عدم  التعيين في إحدى حالات التنافي والسقوط فيجب على المساهم لكي يكون عضوا في مجلس الإدارة أن يكون حسن السير والسلوك،ولا يجوز اختيار احد أعضاء مجلس الإدارة اذاء كان محكوما علية بجناية أو جنحة،لان مثل هذه الجرائم أن تجرد مرتكبيها من الثقة بشخصه،وتؤدي إلى منعة من تولي إدارة أموال الشركة ،حرصا على صون حقوق الغير مما لا مناعة أخلاقية لديهم .
كما نصت المادة 86 من قانون الشركات المغربي على أنة لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.
- التزام المساهم بمقتضيات التدبير:
إذا كان المشرع  المغربي7 قد خول للمساهم الذي يتقلد عضو في  المجلس الإداري والذي يتولى شئون  شركة المساهمة صلاحيات شاسعة،فان ذلك رهين بالعمل على حسن الشركة والعناية بشؤونها عنايته بملكة الخاص، فعلية العمل على تجنب كل ما من شانه المساس بمصلحة الشركة ومصلحة المساهمين تحت طائلة الجزاء المدني والجنائي8. ........

المبحث الثاني :الجمعية العامة للمساهمين


يقصد بالجمعية العامة للمساهمين هيئة تتكون من المساهمين تجتمع بشكل دوري للمداولة في شؤون الشركة, وتعتبر نظريا مصدر كافة السلطات فيها .غير أنه يلاحظ أنه كلما كبر عدد المساهمين إلا وتضاءلت فعالية الجمعية العامة لحساب مجلس الإدارة ,وذلك لأنه غالبا ما يحجم المساهمون عن المشاركة في أشغال الجمعية العامة ,لأن ما يحدوهم هو استثمار أموالهم وتحصيل الأرباح وليس المشاركة في التسيير,وهو ما ينتج عنه في الغالب هيمنة مجلس الإدارة وإطلاق يده في تسيير الشركة .1
وتشكل الجمعية العامة للمساهمين المرجع أو الجهاز الأعلى في شركة المساهمة ,فهي التي تقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات الحيوية في الشركة ,فهي التي تقرر إنشاء الشركة والتصديق على نظامها الأساسي وعلى تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وكذلك عزلهم ,وهي التي تصادق على أعمال المحاسبة والإدارة بالشركة ,كما ترجع لها أيضا سلطة اتخاذ القرارات الخاصة باندماج الشركة وتحويلها وتعديل نظامها وحلها .2 

      المطلب الأول: الجمعية العادية وغير العادية.
الفقرة الأولى: الجمعية العامة العادية

      يعهد إلى هذه الجمعية بمهمة المصادقة على الحسابات والموازنة وتحديد كيفية توزيع الأرباح وتعيين أجهزة الإدارة والمراقبة عند الاقتضاء.3

أولا ـ توجيه الدعوة للانعقاد :

       تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية,ويمكن تمديد هذا الأجل بأمر معلل من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة (م115ف1) وتوجيه الدعوة للانعقاد يقع مبدئيا على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ,غير أنه إذا تخلف عن ذلك أمكن لمراقبي الحسابات أن يتولوه بعد أن يطلبوا استدعاءها دون جدوى من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ,فإذا أمتنع هؤلاء كذلك عن توجيهها أمكن لكل ذي مصلحة ,ولكل مساهم أو عدة مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأس المال أن يطلبوا من رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة أن يعين وكيلا يتولى مباشرة إجراءات الاستدعاء .وعند تصفية الشركة فإن المصفين هم الذين يتولون تلك الإجراءات (م116) ,وقد أضاف القانون رقم 05 ـ 20 إمكانية إضافية تتمثل في السماح للمساهمين الذين أصبحوا يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت عقب عرض عمومي لشراء أسهم الشركة أو لمبادلتها أو عقب تفويت,كتلة سندات نتج عنه تغيير مراقبة الشركة ,أن يستدعوا الجمعية العامة للانعقاد (م116ب4) .1
      ومن خلال المادة 122من القانون رقم 96ـ17 المذكرة أعلاه فإن دعة الجمعيات للانعقاد تتم بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ,إلا أنه في حالة ما إذا كانت كل أسهم الشركة أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم ,وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي ,ويجب أن ينشر الاستدعاء30 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة إذا تعلق الأمر بشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب العام ,ولقد نص المشرع في مادته 124 من القانون رقم 95ـ17 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 05ـ20 على أنه ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها و مبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري ,واليوم والساعة والمكان الذي سينعقد فيه الاجتماع ,وكذلك طبيعة الجمعية عادية أو غير عادية أو خاصة ,وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات ,ويجب أن تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي يقوم بها المساهمون إلى قبولها أو عدم قبولها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ,ويبين في إعلام الدعوة للانعقاد إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131مكررة من القانون رقم 95ـ17 المذكور أعلاه .2

ثانيا ـ انعقاد الجمعية العامة العادية :

      طبقا للمادة 126 من القانون رقم 95ـ17 المذكور أعلاه فإن جمعيات المساهمين تنعقد في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة ,ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ,ويشترط لانعقاد الجمعية العامة العادية كما تنص على ذلك المادة 111 من القانون رقم 95ـ17 حضور عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت ,فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يكون صحيحا أيا كان عدد الحضور ,ويمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت و الصورة ,أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 مكررة من القانون رقم 95ـ17 المومأ إليه سابقا .وقد أوجب القانون أن تمسك كل جمعية عادية ورقة حضور تبين الاسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلاؤهم إن وجدوا وعدد ,الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم ,ويتعين على المساهمين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور,التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة ,كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور ,وحسب المادة 135 من القانون رقم 95ـ17 فإن رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة هو الذي يترأس جمعيات المساهمين وفي حلة غيابه الشخص المعين في النظام الأساسي ,وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها ,في حالة ما إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات ,أو وكيل قضائي أو المصفين ,ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعو لانعقادها .و كما يتم تعيين العضوين الذين يملكان شخصيا ,أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات فاحصين بالجمعية على أن يقبلا هذه المهمة ,ويعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يكون نفس كاتب مجلس الإدارة أو أي شخص آخر غير المساهمين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك .1
هذا وتختص الجمعية العامة العادية طبقا للفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 95ـ17 باتخاذ القرارات التي تتعلق بتدبير شؤون الشركة باستثناء ما يتعلق بتعديل النظام الأساسي ومن أهم هذه الاختصاصات :
      ـ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة حول تسيير الشركة
      ـ المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات بشأن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر
      ـ تعيين وعزل مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات
      ـ عزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية بناء على اقتراح  مجلس الرقابة
      ـ منح الإبراء إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية
      ـ اتخاذ القرارات في الأمور التي عن اختصاص هيئات الإدارة.

الفقرة الثانية: الجمعية العامة غير العادية

      الجمعية العامة غير العادية هيئة تتكون من كافة المساهمين تختص في تعديل النظام الأساسي للشركة فقط دون غير ذلك من الاختصاصات المخولة للجمعية العامة العادية , الأمر الذي يتطلب التطرق لاختصاصات هذه الجمعية (1) وكذلك التطرق إلى انعقادها (2)

أولا ـ اختصاصات الجمعية العامة غير العادية :

      الجمعية العامة غير العادية هيئة تتكون من كافة المساهمين ينعقد لها الاختصاص في تعديل النظام الأساسي للشركة دون غير ذلك من الاختصاصات التي تنعقد للجمعية العامة العادية ,وهذا الاختصاص من النظام العام لذلك فالاتفاق على خلافه يقع باطلا ,ويمكن للجمعية العامة غير العادية أن تدخل كافة التعديلات التي تراها على النظام الأساسي سواء كانت طفيفة أجوهرية ,مثل تغيير شكل الشركة أو الزيادة في رأس مالها ,أو حلها قبل الأوان باستثناء الزيادة في التزامات المساهمين ,أو تغيير جنسية الشركة (م10ف1) .1
       إلا أنه يشترط لسريان التعديلات في النظام الأساسي الذي تقره الجمعية العامة غير العادية في مواجهة الغير أن يتم شهرها عن طريق إيداعها لدى كتابة الضبط المكلفة بمسك السجل التجاري بالمحكمة التجارية ونشرها في الجريدة الرسمية ,وفي جريدة الإعلانات القانونية ,وإذا لم يتم الإيداع و النشر لم يكن بإمكان الشركة أن تحتج بالتعديلات في مواجهة الغير ,أما هذا الأخير فيمكن أن يتمسك بها في مواجهة الشركة ,أما هذا الأخير فيمكن أن يتمسك بها في مواجهة الشركة ,أما في ما بين الشركاء فتعتبر التعديلات صحيحة .2 

ثانياـ انعقاد الجمعية العامة غير العدية :

لا تكون مداولات الجمعية العامة غير العادية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت ,وفي الدعوة الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد (م110ف2) .
وتتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين (م110ف3) ويحق لكل مساهم أن يحضر هذه الجمعية مهما قلت الأسهم التي يملكها ,ولا يجوز للنظام الأساسي أن يقيد هذا الحق لأن الأمر يتعلق بتعديل ذلك النظام ,ومن الضروري أن يعبر كل مساهم عن إرادته بشأن ذلك التعديل لأنه بمثابة تعديل لشروط التعاقد .1
وهنا كذلك أصبح القانون رقم 05ـ20 يسمح بنص النظام الأساسي على مشاركة المساهمين والتصويت بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم (م211 فقرة أخيرة) .
ولا تشكل قاعدتا النصاب القانوني ,والأغلبية للتصويت إلا الحد القانوني الأدنى ,لذلك فليس هناك ما يمنع من رفعه بمقتضى النظام الأساسي (م114) ,هذا وبالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة باجتماع الجمعية العامة غير العادية فتخضع للقواعد العامة التي رأيناها لانعقاد الجمعية العادية .

المطلب الثاني :المساهمون ذوو الأغلبية والمساهمون ذوو الأقلية في شركات المساهمة

ادخل القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تغييرات جذرية وعامة ترمي في مجملها على ضرورة الحفاظ على العلاقات القائمة بين المساهمين داخل الجمعية العامة ،وبالتالي إيجاد توازن بين مصالح المساهمين ذوو الأغلبية )الفقرة الأولى ( والمساهمين ذوو الأقلية ) الفقرة الثانية ( داخل هذه الشركات .

الفقرة الأولى : المساهمون ذوو الأغلبية

المقصود هنا بالأغلبية ، هي الأغلبية المرتكزة على الأساس المالي ، أي الأغلبية التي تستند في وجودها ومقياس أعمالها ومعاملاتها على الجانب العيني ، نظرا لأن شركة المساهمة هي شركة أموال ،إذ أن الأغلبية تقدر بالمقياس المالي وليس بالمقياس الشخصي ، وتعد هذه الجمعية على صعيد الجمعية العامة بعدد المساهمين الذين يمتلكون اكبر قدر في رأسمال الشركة يفوق ما تمتلكه الأقلية الحاضرة في الجمعية العامة أثناء الاجتماعات ، فهي تعتبر إذا سيدة الموقف ، وتمتلك السلطة العليا لاتخاذ القرار أثناء هذه الاجتماعات مادامت هذه الفئة هي المالكة لأكبر قدر ممكن من الأسهم .[30]
فقانون الأغلبية هو ضرورة عملية لتسيير الشركة، وليس مجرد عملية حسابية، مما يقتضي ترابطا بين الإدارة المعبر عنها والقوة المالية التي تدعمها لضمان الاستمرارية للفريق المسير.2 وبالرغم من أن قانون الأغلبية يعد شيئا أساسيا لتسيير الشركة ، وتفعيلها فإن سيطرة هذه الفئة وهيمنتها تستوجب الانتباه على ما قد ينتج عن ذلك من مساوئ وأضرار قد تجعل الأغلبية تفضل مصالحها الخاصة على مصالح الشركة والمساهمين ،وتفرض رأيها واقتراحاتها على إرادة الآخرين وآرائهم .
 لذلك فإنه من اللازم الانتباه على هذا السلوك الاحتكاري الذي من المحتمل أن يضحي بمصالح الآخرين في سبيل تحقيق أغراضه ومتطلباته الخاصة،نظرا للأغلبية من قوة وسلطة . وما قد تتميز به من تسلط وأنانية تجعل بوادر التعسف والاستبداد غالبة على تصرفات هذه الأغلبية داخل الشركة ، وتظهر جليا في قرارات الجمعية العامة ومعاملاتها ،الشيء الذي أثار جدلا بين الشراح حول قانون الأغلبية ودوره في حياة الشركة .3
وتتجلى أهم مظاهر هذا التعسف من الناحية العملية فيما يلي :
§       الزيادة في رأسمال الشركة:ويظهر ذلك عندما تصوت أغلبية الجمعية العامة على الزيادة في رأسمال الشركة وفق شروط لصالح المكتتبين الجدد، والتي تحتفظ فيها الأغلبية باحتكار الاكتتاب.1
§      فقد تعمل الأغلبية على إعادة عملية الاكتتاب عدة مرات للزيادة في رأس المال ،وذلك من أجل التضييق على مساهمي الأقلية ممن يكونون في وضعية صعبة أو ظروف مالية سيئة حيث تعمل الأغلبية بوسائل شتى للاكتتاب في الأسهم الجديدة العائدة للأقلية ، وذلك من أجل الاعتناء وامتلاك أكثر ما يمكن من الأسهم ،ومحاولة منها للتقليل من نسبة مساهمة الأقلية في رأس المال .2
§      تقييد تداول الأسهم واحتكارها، دون مراعاة ما نص عليه المشرع في مقتضيات المادة 254 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة .
لكن بالرغم من كل مظاهر هذا التعسف،فقد أورد المشرع المغربي من خلال القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة مجموعة من المقتضيات عبر تمتيع أقلية المساهمين بمجموعة من الحقوق والآليات التي تخول لهذه الفئة فرض رقابة فعالة ومنتجة على مستوى مقاضاة مسيري الشركة لوضع حدا لتلاعبهم .3 وهذا ما سنتطرق له في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية:المساهمون ذوو الأقلية

إن المساهمون في شركات المساهمة لا يحتلون مراكز واحدة وهذا ناتج عن طبيعة هذه الشركة،واعتبارها المالي،فنسبة رأس المال هي التي تخول حق الاستئثار بتسيير شؤون الشركة،وتحدد المراكز وتخول الحقوق تبعا لهذه المراكز،الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على مصالح المساهمين ومصالح الشركة المدارة بكيفية تخالف روح التشريع في هذا الإطار،مما تطلب وجود آليات لتدعيم مركز المساهم الموجود في خانة الأقلية[31]

أولا:مفهوم أقلية المساهمين

قبل التفصيل في هذه الحقوق لابد من تحديد مفهوم أقلية المساهمين الذي كان مثار نقاش فقهي و قضائي منذ سنوات طويلة على الأقل على مستوى الفقه و القضاء الفرنسيين ولوضع تعريف دقيق لمفهوم أقلية المساهمين ظل مشوبا بنوع من التدبدب ويتجاذبه معياران أحدهما حسابي و الآخر موضوعي.
 1-المعيار الحسابي: الأقلية حسب هذا الاتجاه تتحدد انطلاقا من عنصر حسابي ورياضي لتكون بذلك ناتج طرح الأغلبية من المجموع الكلي.
2-المعيار الموضوعي: ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الأقلية هم أولئك المساهمين الذين لا يتوفرون على إمكانية أو سلطة اتخاد قرار ملزم،ولا يستطيعون بالتالي إسماع صوتهم وفرض رأيهم فيما يتعلق بتسيير إدارة الشركة وأن أقصى ما يمكنهم القيام به هو المعارضة والرفض لما تقترحه الأغلبية.[32]
إلا أنه في نظرنا نعتبر أن التعريف المعتمد من الأستاذ المريني هو الأدق في هذا الصدد ويفي بالمقصود،والذي جاء فيه"هي مجموعة من المساهمين الذين يحضرون الجمعية العامة بصفة شخصية أو بوكالة محددة ويرفضون الموافقة على مقترحات الأغلبية و القرارات المعروضة على التصويت عندما لا يرون فيها فائدة للمصلحة الإجتماعية أو مجموع المساهمين،في ذات الوقت لا يستطيعون منع المصادقة عليها و لا فرض تغييرها بسبب ضعف قوتهم تجاه الأغلبية الحاضرة الطبيعية أو الصناعية."[33]

ثانيا:خصائص أقلية المساهمين

1-صفة المساهمين:بمعنى أنهم يتوفرون على حصص رأس المال في الشركة.
2-لا يملكون رقابة الشركة:ومفهوم المراقبة هو ذو معنى اقتصادي أكثر مما هو قانوني،فالمساهمون الحائزون لمراقبة الشركة هم أولئك القادرون على تقرير اقتراحتهم والعمل على تنفيذها بواسطة المسيرين الذين قاموا بتعيينهم.
3-لا تشكل مجموعة منسجمة:وهذا التشتت هو الذي يشكل قوة الأغلبيةإذ أن تجمع الأقلية ناذرا ما يتم إلا إذا تعلق الأمر بقرارات هامة.[34]
وبتمعن هذه الخصائص لأول وهلة نستشف أن هذه الفئة تعاني من استبداد الأغلبية وسيطرتها على أمور الشركة باعتبارهم السادة الحقيقيين لها وأصحاب القرار.[35]
غير أن واقع الأمر خلاف ذلك فالأقلية في هذا الإطارضمانة رئيسية لتحقيق التوازن لإضفاء الطابع الأخلاقي على حياة الشركة الأمر الذي أدى إلى تدخل المشرع لسن قواعد حمائية ومنح الأقلية سلاحا يمكنها شهره في وجه الأغلبية حالة تعسفها،وذلك بتميكنها من حق اللجوء إلى طلب الخبرة حماية لحقها الإعلامي،ناهيك عن حقها في تجريح مراقبي الحسابات.

ثالثا:حقوق أقلية المساهمين

1-حق مساهم الأقلية في طلب الخبرة: نص عليه التشريع الجديد المتعلق  بشركات المساهمة في المادة 157،و تظهر أهمية هذه المؤسسة في أنها سلاحا بأيدي أقلية المساهمين يمكنهم شهره في وجه الأغلبية في حالة تعسف هؤلاء في استخدام السلطة التي خولها لهم قانون الشركات و قد تطلب المشرع في المساهم أو المساهمين الذين يتقدمون بطلب خبرة التسيير أن يكونوا ممثلين على الأقل لعشررأس المال.[36]
2-حق مساهم الأقلية في تجريح مراقب الحسابات:لقد عمل التشريع الجديد المتعلق بشركات المساهمة على ضمان حياد مراقب الحسابات و استقلاله إذ أصبح بمثابة الرقيب الأخلاقي الذي يضبط أعمال الشركة بتحقيق الحماية للأقلية الذين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال الشركة بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للأمور المستعجلة قصد تجريح مراقب الحسابات الذي تم تعيينه من طرف الجمعية العامة.[37]   

  خاتـمة :

       إن ما يمكن أن يخلص إليه الباحث من دراسة موضوع المساهمين في شركات المساهمة هو أنه إذا كان المساهم هو الشخص الذي يقوم بتوظيف أموال شركة المساهمة بغية إنشاء تنظيم قانوني قادر على استقطاب رأس المال واستعماله في إطار مؤسساتي مضبوط ,فإن ذلك رهين بالاستفادة من الامتيازات  التي يخولها له الارتباط بالشركة واكتساب صفة المساهمة ,بالنظر لما يخوله ذلك من امتيازات ,وهو ما يبدو أمرا صعبا ,بالنظر إلى أن دور المساهمين في شركات المساهمة يبقى متذبذبا إن لم نقل نسبيا خاصة في الحالات التي يكونون ممثلين في الجمعيات العامة بجميع أنواعها نظرا للتطاول على حقوقهم من قبل المسيرين أو المتصرفين ,بل إن حقوقهم تكون مهضومة في حالة تشكيلهم لأقلية أمام سلطوية الأغلبية ,و لتفعيل  دورهم يقتضي أن تكون مساهمتهم فعالة سواء في إدارة الشركة من خلال عدم ربط التسيير بنسبة معينة منهم ,بل أكثر من ذلك احترام رأيهم في حالة كونهم أقلية أخذا بعين الاعتبار استمرارية الشركة والاقتصاد الوطني ككل .

لائحة المراجع:

المؤلفات والكتب

°الدكتور شكري السباعي " الوسيط في  القانون التجاري المغربي والمقارن – شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة" الرباط، دار النشر المعرفة 1993.
°فــــؤاد معلال ،سرح القانون التجاري الجديد،الجزء الثاني ،الشركات التجارية،الطبعة الثالثة،دار أبي رقراق للنشر والتوزيع،2009 .°أوزيد رضوان، "شركات المساهمة" وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1989  والقطاع العام" دار النشر العربي 1982
°عبد الوهاب المريني، دروس في القانون التجاري المغربي مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الطبعة الأولى أكتوبر 2001
°د. محمد محبوبي: أساسيات في قانون الشركات التجاري" دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط" الطبعة الولى السنة 2005 .
°محمود مختار بربري، قانون المعاملات التجارية دار الفكر العربي الجزء الأول
°د. نور الدين لعرج: قانون المقاولات "الشركات التجارية: ومطبعة سلبي إخوان طنجة الطبعة الأولى سنة 2006.
°بريك سعيد وبن صغير رحو: "وضعية المساهم في شركة المساهمة" بحث لينل الإجارة، في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية السويسي الرباط، السنة الجامعية 98-99 .
°عبد الرحيم شمعية،محاضرات في القانون التجاري ،2005 

المقالات:

°أمحمد لفروجي "إصلاح شركات المساهمة ونظام الإجراء الجماعية. آفاق انعقاد المقاولات  التي تعترضها صعوبات ألإصلاح الجديد لشركات المساهمة أية تأثيرات وأية رهانات المجلة المغربية لقانون اقتصاد التنمية، العدد 37، 1996،
°د. محمد الإدريسي العلمي المشيشي، " خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد، مجلة المحاكم المغربية، العدد 80، يناير فبراير الطبعة الثانية.
°يونس بنونة ، "حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والإجتهاد القضائي "مجلة القضاء والقانون" العدد 148، 2003، .
°محمد آيت موحى،أقلية المساهمين ومظتهر حمايتها خارج الجمعيات العامة في شركات المساهمة،مجلة القانون المغربي،العدد05دجنبر2003

الأطروحات والرسائل:

°ربيعة غيث، "المساهم في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، السنة الجامعية 2003-2004.
°رشيد بحير ،"أصول المسؤولية المدنية في شركة المساهمة في القانون المغربي "،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق ،أكدال ،السنة الجامعية 2004-2005،.

المراجع بالفرنسية:

° RIPERT GEORGE : LES ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE 2 ED, LGD 1951 CITE PAR YVES GUYON LA SOCIETE ANONIME ? DALLOZ 1184
°HASSANIA CHARKAWI : « LA SOCITE ANONYME » IMPRISSION ANAJAH EL JADIDA CASABLANCA PREIMIER EDITION 1997,
-------------------------------------------------------------------------------

[1]  الدكتور شكري السباعي " الوسيط في  القانون التجاري المغربي والمقارن – شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة" الرباط، دار النشر المعرفة 1993، ص: 5.
[2]  أمحمد لفروجي "إصلاح شركات المساهمة ونظام الإجراء الجماعية. آفاق انعقاد المقاولات  التي تعترضها صعوبات ألإصلاح الجديد لشركات المساهمة أية تأثيرات وأية رهانات المجلة المغربية لقانون اقتصاد التنمية، العدد 37، 1996، ص: 23.
[3]  ربيعة غيث، "المساهم في شركة المساهمة "أطروحة لنيل الدكتوراه 2003-2004، ص: 6-7.
[4]  أوزيد رضوان، "شركات المساهمة" وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1989  والقطاع العام" دار النشر العربي 1982 ص:5
[5]  عبد الوهاب المريني، دروس في القانون التجاري المغربي مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الطبعة الأولى أكتوبر 2001 ص: 168.
[6]  أمحمد لفروجي مرجع سابق، ص: 24.
[7] RIPERT GEORGE : LES ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE 2 ED, LGD 1951 CITE PAR YVES GUYON LA SOCIETE ANONIME ? DALLOZ 1184. P : 1
[8]  يونس بنونة ، "حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والإجتهاد القضائي "مجلة القضاء والقانون" العدد 148، 2003، ص: 107 و 108.
[9]  د. محمد محبوبي: أساسيات في قانون الشركات التجاري" دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط" الطبعة الولى السنة 2005، ص: 85.
[10]  د. محمد الإدريسي العالمي المشيشي، " خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد، مجلة المحاكم المغربية، العدد 80، يناير فبراير الطبعة الثانية، ص: 24.
[11]  HASSANIA CHARKAWI : « LA SOCITE ANONYME » IMPRISSION ANAJAH EL JADIDA CASABLANCA PREIMIER EDITION 1997, P : 148 :
[12]  د. نور الدين لعرج: قانون المقاولات "الشركات التجارية: ومطبعة سلبي إخوان طنجة الطبعة الأولى سنة 2006 ص: 91.
[13] بريك سعيد وبن صغير رحو: "وضعية المساهم في شركة المساهمة" بحث لينل الإجارة، في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية السويسي الرباط، السنة الجامعية 98-99 ص: 11.
[14]  أحمد شكري السباعي ،، مرجع سابق، ص: 85".
[15]  أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي" الجزء الثالث، دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع. الرباط، ص: 81.
[16]  بريك سعيد وين صغير  رحو: "مرجع سابق ص: 12.
[17]  محمود مختار بربري، قانون المعاملات التجارية دار الفكر العربي الجزء الأول ص: 380.
[18]  بريك سعيد وس صغير رحو: مرجع سابق ص: 13.
[19]  د. أحمد شكري السباعي: مرجع سابق ص: 389.
[20]  محمد محبوبي مرجع سابق ص: 101.
[21]  المساهمون في شركات المساهمة، عرض لطلبة السداسي الثاني بسلك الماستر لسنة 2008/2009.
[22]  عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص: 69.
[23]  ربيعة غيث، "المساهم في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، السنة الجامعية 2003-2004، ص:22. 
[24]  عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص: 103
[25]  Goseph roiast : thése précité. P : 111.
[26]   Abde lkebir zeroul : les augmentations du capital dans les sociités anonymes, des rabat. 1975, p29/
[27] ربيعة غيث: المرجع السابق، ص: 58.
[28]  نصت المادة 148 من قانون شركة المساهمة كما تم تتميمه وتعديله على "إذا رفض الشركة إصلاح المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام 141، 145، 146، 147، 148، 150، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات أمرا للشركة بالعمل على إطلاعه، تحت غرامة تهديدية، على تلك الوثائق وحفا للشرطة المنصوص عليها في المواد المذكورة".
[29]  ربيعة غيث: المرجع السابق، ص: 73.
1 – فــــؤاد معلال ،سرح القانون التجاري الجديد،الجزء الثاني ،الشركات التجارية،الطبعة الثالثة،دار أبي رقراق للنشر والتوزيع،2009 .
2 – الفـقـرة الـثانـية من المــادة 21 من القـانون رقم 17-95  المتعلق بشركات المساهمة.
3 – محمدمحبوبي   مرجع سابق، ص26
4 –عبد الرحيم شمعية،محاضرات في القانون التجاري ،2005  .
6 – تـنــص المـادة 1004 من قانون الالتزامان والعقود  ما يلي (لا يسوغ للشريك،بدون موافقة باقي  شركائه ،أن يجري لحسابة أو لحساب احد من الغير،عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة،اذاء كانت هذه المنافسة من شانها أن تضر بمصالحها.فان خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض... )                                            
7 – المادة 69 من القانون رقم 17- ، 95 المتعلق بشركات المساهمة .
8 – ربيعة غيث،مرجع سابق
1 الدكتور فؤاد معلال "شرح القانون التجاري المغربي الجديد " الجزء الثاني , الطبعة الثانية 2009,دار أبي رقراق للنشر والتوزيع,ص220
2 الدكتور محمد محبوبي "أساسيات في قانون الشركات التجارية " طبعة 2010,ص111
3 الدكتور أحمد شكري السباعي "الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ,الجزء الثاني ,الطبعة الثانية 2009 ,مطبعة المعارف الجديدة ,الرباط ,ص412
1 الدكتور فؤاد معلال " شرح القانون التجاري المغربي الجديد ,مرجع سابق ,ص222ـ223
2 الدكتور محمد محبوبي "أساسيات في قانون الشركات التجارية " مرجع سابق ,ص112ـ113
1 الدكتور محمد محبوبي " أساسيات في قانون الشركات التجارية "مرجع سابق ,ص113
1 الدكتور فؤاد معلال "شرح القانون التجاري المغربي الجديد" مرجع سابق ,ص231ـ232
2 الدكتور محمد محبوبي"أساسيات في قانون الشركات التجارية"مرجع سابق ,ص114
1 الدكتور فؤاد معلال "شرح القانون التجاري المغربي الجديد" مرجع سابق ,ص232
[30] -  رشيد بحير ،"أصول المسؤولية المدنية في شركة المساهمة في القانون المغربي "،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق ،أكدال ،السنة الجامعية 2004-2005،ص180.
2 –ربيعة غيث،"المساهم في شركة المساهمة "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق ،أكدال ،السنة الجامعية 2003-2004،ص123.
3 –رشيد بحير،مرجع سابق،ص181.
1  –تنص المادة 186 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ،" يخول للجمعية العامة غير العادلة دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية .ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة المقترحة في رأس المال وكيفيتها .غير أنه يمكن للجمعية العامة تفويض السلط الضرورية لمجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا لتلك الزيادة ".
2 - رشيد بحير،مرجع سابق ،ص194ومابعدها.
3 –يونس بنونه ،"حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي "،مجلة القضاء والقانون ،العدد 148،ص108.
[31] -ربيعة غيث،المساهم في شركة المساهمة،أطروحة لنيل الدكتراه في القانون الخاص-كلية الحقوق آكدال،الرباط ،السنة الجامعية 2003-2004  ص86  
[32] -محمد آيت موح،أقلية المساهمين ومظتهر حمايتها خارج الجمعيات العامة في شركات المساهمة،مجلة القانون المغربي،العدد05دجنبر2003ص41
[33] -عبد الوهاب المريني،سلطة الأغلبية في قانون شركة المساهمة في القانون المغربي،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق-كلية الحقوق أكدال الرباط-السنة الجامعية 1996-1997 ص376
[34] -محمدآيت موح،أقلية المساهمين ومظاهر حمايتها خارج الجمعيات العامة في شركات المساهمة، المرجع السابق،ص42وما يليها
[35] -ربيعة غيث،المساهم في شركة المساهمة،المرجع السابق،ص89
[36] -ربيعة غيث،المساهم في شركة المساهمة،المرجع السابق ص90 وص96
[37] -المادة:164 من قانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة  .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات