القائمة الرئيسية

الصفحات

مسطرة الأمر بالأداء

مسطرة الأمر بالأداء
مسطرة الأمر بالأداء

مقدمة
استحدث المشرع المغربي لأول مرة مسطرة الأمر بموجب ظهير 20 يناير 1951  الذي استمد أسسها من القانون الفرنسي المؤرخ في 25 غشت 1937  و قام التنظيم الأول على إحداث مسطرة بسيطة تفتح لكل دائن يتوفر على دين مصدره تعاقدى و نص الظهير على عدم قبول الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارچ أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب منطقة الحماية الفرنسية بالمغرپ و يقضي الرئيس على المدين بالاداء   و يشعره عن طريق كتابة الضبط بأن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف عشرين يوما الموالية للتبليع و إلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونيه و خاصة بطريق حجز أمواله المنقوله و يتوفر المدين على أجل 10 أيام تبتدئ من تاريخ التبليغ لتقديم اعتراض أمام المحكمة التي تبث فيه وفق المسطرة الاستعجالية و إذا لم يقدم أي اعتراص فإن الأمر يكون له نفس مفعول الحكم التواجهي و يصير قابلا للتنفيذ بصفة مؤقتة مع إمكانية استئنافه  وفق القواعد العامه و يبقى الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ داخل  أجل ستة أشهر من صدوره و إلا اعتبر كأن لم يكن' و يمكن لرئيس المحكمة و لمحكمة الطعن أن يمنحا المدين أجل مسيرة للأداء. 


ولقد عرف تنظيم 1951 لمسطرة الأمر بالأداء تعديلين' تم الأول بموجب ظهير23 أبريل 1952 ' الذي بين المقصود من الدين ذو مصدر تعاقدى حيث حدده في سند أو تعهد معترف بة كما بين محتويات وثيقة تبليغ الأمر بالأداء' و أزال اللبس الذي كان في المادة 6' كما قصر الإعفاء من تنصيب محام على مرحلة إصدار الأمر دون المراحل اللاحقة من المسطره و خصص المادة 11 لمراجعة الرسوم القضائية الجزافية التي تؤدى بالتناسب مع قيمة المبلغ المطلوب.
و تم التعديل الثاني الذي هم المسطرة بموجب ظهير 17 مارس 1956' و من أهم  ما جاء به : إلزام رئيس المحكمة بتعديل المقرر القاضي برفض الطلب و إعلام المحكوم عليه في وثيقة تبليغ الأمر بتنفيذ الأمر و بحقه في الاعتراض علية الفصل بين مسطرة تبليغ الأمر و مسطرة تنفيذة  تنظيم مسطرة استئناف الأحكام الصادرة في مادة التعرض و تحديد آجالها' ربط سقوط الأمر بالأداء بعدم طلب تنفيذه داخل أجل  6 أشهز  إمكانية  إقران  الأمر بالأداء  و الحكم الباث في التعرض بمنح مهلة  ميسرة للمدين. 
وبعدما يقارب العقدين من التطبيڨ صدر ظهير 1970 بإلغاء ظهير 1951 و الذي حاول تسريع المسطرة و معالجة بعض مظاهر البطء الملازمة لها و من ذلك : 
- تنصيصه على عدم قابلية المقرر القاضي بالرفض لأي طعن 
- تحديد أجل ثمانية أيام لوفاء المحكوم عليه بالدين عوضا عن عشرين يوم في التنظيم السابڨ تحديد أجل استئناف الحكم القاضي برفض التعرض في 10 أيام عوض 30 يوم في التنظيم السابق .
- إقرار و لأول مرة مبدأ الحكم على المدين الذي رفض تعرضه بغرامة مدنية  لا تقل عن 10 في المائة و لا تفوق 25 %    من مبلغ الدين لفائدة الخزينة. 
- قصر مكنة تخويل المدين مهلة ميسرة على محكمة التعرض دون رئيس المحكمة.
و بعد ذلك شكل تنظيم 1974 أقرب التنظيماث رغم قلة الإضافات الإجرائية لهذا القانون' إذ  اكتفى بتقنين مجمل القواعد الإجرائية السابقه فإنه حمل جديدا في غاية الأهمية ' تمثل في إلغاء التعرض و الاكتفاء بدرجة واحدة للطعن تحددت في الاستئناف ' و ساهم هذا التعديل في تسريع المسطرة  و إبراز الطابع الاستثنائي لها'  فالمبادرة كلها في يد الدائن'  و هو الذي يقدر درجة ثقته في سد دينه و خلوه من المنازعة و إلا التجأ إلى المطالبة بدينه وفق الإجراأت العادية .
أتى قانون 95ء53 المحدث للمحاكم التجارية بإضافة طفيفة فيما يتعلق بالنفاذ المعجل و ذلك حين جعل الأوامر بالأداء المبينة على الأوراق التجارية و السندات الرسمية مشمولة بالنفاذ المعجل في كل الأحوال' بحيث لا يوقف أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء خلافا لمقتضيات الفصلين 161 و 162 من ق.م.م. و قد مدد هذا الاستثناء لاحقا إلى الأوامر بالأداء المبينة على الأوراق التجارية و السندات الرسمية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية .
وسوف نتناول مسطرة الامر بالاداء وفق اخر تعديلات قانون رقم 13.1 الصادر بتاريخ 6 مارس 2014 بناء على الاشكالية التالية.
هل توفق المشرع المغربي في تنظيمه الجديد لمسطرة الامر بالاداء في توخيه تقوية الضمانات الممنوحة للدائن لاستيفاء دينه؟

التصميم.

المبحث الأول : الاختصاص و الشروط الموضوعية و الشكلية في مسطرة الأمر بالأداء. 
المطلب الأول : الاختصاص في مسطرة الأمر بالأداء 
المطلب الثاني :  الشروط الموضوعية و الشكلية 
المبحث الثاني : إشكالية مسطرة الأمر بالأداء و العمل القضائي 
المطلب الأول :  إشكاليات مسطرة الأمر بالأداء 
المطلب الثاني :  العمل القضائي في مسطرة الأمر بالأداء.   

المبحث  الاول  الاختصاص و الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية لمسطرة الأمر بالأداء

المطلب الأول : الجهة المختصة بإصدار أوامر الأداء

حسب الفصل 158 من ق.م.م من الباب الثالث من القسم الرابع المتعلق بالمساطر الخاصة بالإستعجال مسطرة الأمر بالأدإ الإستثنائيةء يختص رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء، وهذا ما ٱستجد به المشرع المغربي في مجال الإختصاص حيث في السابق كان يختص رئيس المحكمة الإبتدائية لوحده بالنظر في مقالات الأمر بالأداء قبل التعديل الأخير بموجب قانون رقم 1.13  وهو ما يتماشى عمليا مع كثرة مشاغله و مسؤولياته المتعددة، ولا يختص هنا الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بإصدار هذه الأوامر إذ لو أراد المشرع منحه هذا الإختصاص لنص صراحة على ذلك كما فعل بالنسبة للقضايا الإستعجالية إذا كان النزاع معروضا على محكمته .
و بالرجوع  إلى الفصل 155 من ق.م.م .الذي ينص على أنه : "يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين" ومعه فإن قل المبلغ عن 5000 درهم أصبح الإختصاص لقاضي الموضوع  و لو كانت الورقة تجارية مع العلم أنه في السابق كان لابد من تجاوز المبلغ 1000 درهم فقط، بالمقابل إن تجاوزت قيمة الطلب 20.000 درهم أصبح الإختصاص للمحاكم التجارية حسب المادة 6 من القانون 53.95  المحدث لهاته الأخيرة، وبما أن الأمر يتعلق بالأوراق التجارية فهي تدخل في الأختصاص النوعي لهاته المحاكم حسب المادة 5 ، إلا أن المادة 22 من الفصل الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء أمام هاته المحاكم، الفقرة الأولى منها تشير على أن الإختصاص يعود لرئيس المحكمة التجارية  أو من ينوب عنه للنظر في هاته الطلبات إن تجاوز المبلغ 20.000 درهم لكن مع ضرورة أن يتعلق الأمر بورقة تجارية أو سند رسمي أو إعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية، أي أن الاختصاص للمحاكم التجارية هو نوعي قيمي. 
إلا أنه حالة المعاملات المدنية، إن استثنينا الورقة التجارية، فحسب الفصل 155 من ق.م.م. السالف الذكر فالسند الرسمي أو الاعتراف بدين يبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية في ظل ممثلها الرئيس أو من ينوب عنه مهما بلغت القيمة النقدية المطالب تأديتها، أي عكس الشيك رغم كونه لا يعتبر عمل تجاري شكلي كما هو الأمر بالنسبة للكمبيالة أو السند لأمر  فإن تجاوزت قيمة المبلغ بالشيك 20.000 درهم أصبح الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه ولو أن الأطراف مدنيين ليغلب الاختصاص ألقيمي عن النوعي حالته، مع العلم أن عدد المحاكم التجارية محدد في ثمان محاكم، وعدد محاكم الاستئناف التجارية محدد في ثلاث محاكم  مما قد يرهق كاهل المتقاضين. 
أما في ما يتعلق بالاختصاص المحلي فهو يعود إلى المحكمة لابتدائية التي بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة الطرف المدين حسب الفقرة الأولى من الفصل 156 من ق.م.م. أي إن تعلق الأمر بمبلغ ما بين 5000 و 20.000 درهم، بينما يمكن للأطراف حسب الاتفاق فما بينهم على اختيار المحكمة التجارية المختصة نوعيا وقيميا بشكل مسبق وكتابة حسب المادة 12 من الفصل الثاني المتعلق بالاختصاص المحلي من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية .

المطلب الثاني:  الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية 

 الشروط الموضوعية:

 طبقا لمقتضيات الفصل 155 ق.م.م الذي ينص "يمكن إجراء مسطرة اﻻمر باﻻداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000 درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ". وكدا المادة 22 من القانون 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية التي وقع نسخها وتعويضها بمقتضى الماجة الثانية من القانون 1.13 :" يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب اﻻمر باﻷداء الذي يتجاوز مبلغه المالي 20.000 درهم والمبني على ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية " فانه ﻻبد من توافر مجموعة من الشروط الموضوعية :
1 طلب تأدية مبلغ مالي :يقصد به المبلغ المالي النقدي كأن ينص السند على ثمانية اﻻف أو اثني عشر ألف درهم ، أما إذا نص السند على القيام بعمل أو اﻻمتتاع عن القيام بعمل فﻻ يجوز سلوك مسطرة اﻻمر باﻻداء بل ﻻبد من اتباع الطريق العادي للتقاضي .
2 تجاوز المبلغ المالي 5000 درهم : إن إحداث أقسام لقضاء القرب وإسناد النظر إليها في كل الدعاوى الشخصية والمنقولة التي ﻻتتجاوز قيمتها 5000 درهم حسب المادة 10 من القانون 42.10 واحتراما لهذا المقتضى جاء الفصل 155 ق.م.م بشرط تجاوز مبلغ الدين 5000 درهم والمادة 22 من ق.م.ت بشرط تجاوزه لمبلغ 20.000 درهم. وتجدر اﻻشارة إلى أن أصل الدين هو المعتمد وحده في تحديد اﻻاختصاص القيمي ، أما الصوائر من رسوم قضائية ومصاريف أخرى فﻻ تدخل في الحساب تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 11 ق.م.م الذي ينص :" يحدد اﻻختصاص اﻻنتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية و الجبائية "1.
3 أن يكون الدين ثابتا ﻻ نزاع فيه :لسلوك مسطرة اﻻمر باﻻداء يحب أن يكون الدين ثابتاً بحجة كتابية في ورقة رسمية أو تجارية أو اعتراف بدين موقعة من طرف المدين ﻻن طبيعة المسطرة تستلزم هذا الشرط اذ ﻻ يمكن تصور إقرار المدين بما في ذمته لعدم استدعائه وصدور اﻻمر باﻻداء في غيبته 2 .
4 أن يكون الدين حال اﻻداء :أي أن يحين أجل أدائه واﻻ يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل فالحق الذي لم يحل أجله ﻻ تجوز المطالبة به .3
5 أﻻ يكون تبليغ الطلب بالخارج وأن يكون للمدين موطن معروف بالمغرب: طبقا لمقتضيات الفصل 157 ق.م.م الذي ينص :" ﻻيقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة"  

الشروط الشكلية: 

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  156ﻣﻦ ﻕ.ﻡ.م.ﻡ.ت ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ 22 ﻕ .م.ت ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻕ.ﻡ.ﻡ 77/91 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﺩﺍء ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ إلى ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
1 ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟلإطراف ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺘﻬﻤﺎ.
2 ﻣﻬﻨﺔ ﺍلأطراف : ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
3 ﻣﻮﻃﻦ ﺍلأطراف: ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 526 ﺇﻟﻰ 519ﻣﻦ ﻕ.ﻡ.ﻡ  .
4 ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ :إذا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍلأطراف ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 32 ق.م.م. 
5  :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ وإرفاق ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻭﺍﺿﺤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻕ.ﻡ.ﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ" ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ . 
6 ﺍﻻﺩﻻء ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ أن ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍء ﻻ ﻳﺒﻠﻎ إلى ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻠﺠﻮﺍﺏ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 161 ﻕ.ﻡ.ﻡ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩﻭﺍ .1
7  :ﻧﺺ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ البيانات ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ إغفالها. ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3 ﻣﻦ ﻕ.ﻡ.ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻨﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻳﺤﺪﺩﻩ إذا ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﻻ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .2
8  : ﺗﺆﺩﻯ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻣﺮ3ﺍﺩﺍء ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 100 ﺑﺎﻷﺩﺍء ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﺤﺪ أقصى ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺯﻫﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ150ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ3. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﺩﺍء ﺭﺳﻤﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ وإضرارا ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ.

المبحث الثاني: اشكاليات مسطرة الامر بالاداء والعمل القضائي 

المطلب الاول : اشكاليات مسطرة الامر بالاداء

تعتبر مسطرة الامر بالاداء مسطرة من نوع خاص واستثنائية  وتتجلى تلك الخصوصية .
ان الدائن يمكنه استصدار  امر من رئيس المحكمة الابتدائية ( حسب الاختصاص  تجارية او ابتدائية  ) وفق  اجراأت بسيطة  اي بدون حضور الاطراف  ( الدائن والمدين )ودون استدعائهمء دون انعقاد الجلسة  ودون حضور كاتب الضبط  ومسطرة الامر بالاداء في مرحلتها الاولى ( اي سواء التعرض والاستئناف) لا تخضع لنفس الاجراأت العادية  لباقي  الدعوى من توجيه  الاستدعاء وجواب الاطراف  .
- ولا يعتبر الامر الصادر  في مسطرة الامر بالاداء حكما  وما يجعله  كالحكم  او اكتسابه مفعول  الاحكام هو حين  رفض التعرض  والاستئناف او مرور الاجل .
ومن  المشاكل التي تطرحها  مسطرة الاداء على مستوى  الصياغة القانونية للنصوص  يؤدي الى نتائج تجعل احكام متضاربة .
- من ذلك الحكم بالتعويض والفوائد القانونية  
على مستوى الصياغة – وصياغة رفض  الطلب  لا تعني ان  صاحب المسطرة  بالاداء  لا يحق له اعادة المطالبة بالدين  بل المفهوم هو ان الرفض  خاص بمسطرة الامر بالاداء  فقط وعلى صاحب  الدين  اللجوء الى قضاء الموضوع .
عدم التنصيص على مسطرة سريعة لثناء التعرض  والاستئناف  وكان الامر يتعلق  بدرجتين للتقاضي مما يؤدي  بالنزاع الى الرجوع الى نقطة البداية .
بالرغم من اشارة الفصل 164  الى ان البث داخل اجل ثلاثة اشهر  دون ترتيب اي اثار قانوني  ( المواد 187 من مدونة التجارة )( المادة 241 من مدونة  التجارة والمادة 275 من نفس المدونة )
المشرع لم ينص  على الحكم الذي ينبغي  تطبيقه في الحالة  ايراد الشرط الفعلي  بالأداء بالعملة الأجنبية وكان اسم هذه العملة  تتخذه  عدة دول وتختلف  عن اسم عملة بلد الوفاء . 
كان يكون  بلد الوفاء  المغرب والشيك او الكمبيالة او السند لأمر  ) يشير الى الفرنك  او الدولار  دون بيان  هل الامر يتعلق  بالفرنك الفرنسي  او السويسري او غيرهما  او الدولار الامريكي  او الكندي .
ما هو الحل؟ هناك من يرى في مسطرة الامر بالاداء  رفض الطلب ( لكون  الامر يستدعي اجراء بحث  الشئ الغير ممكن  في مسطرة الامر بالاداء  مما يجعل قضاء الموضوع هو المختص .

على مستوى  المصاريف القضائية 

صاحب مسطرة الامر بالاداء  يؤدي مبلغ محدد لا يتجاوز 100 درهم  مهما بلغ مبلغ الدين اما المدين فعليه ان يؤدي  نسبة مؤوية من مبلغ الدين موضوع  الطعن بالاستئناف وهذا تعامل غير عادل  مع اطراف الدعوى .

اشكالية اثناء التبليغ (الفصل 160 – 161 من ق م م )

الفصل 160 يشير  الى التبليغ  الفقرة الاولى والفقرة الثانية  تشير الى ان الامر بالاداء  يكون قابل للتنفيد بمجرد صدوره  ولا يقبل اي طعن غير التعرض  .
في اصل الاحكام  والقرارات  لا تنفد الا بعد التبليغ .
والغاية في اشتراط شكلية معينة  في الامر بالاداء  اثناء التبليغ هو عدم  الحضورية  للمدين  ويكون اثناء التبليغ محيط بكافة المعطيات الدين  ، اذا ما الفائدة  من التنصيص على التنفيد بمجرد  صدور الامر .
اضافة ان التمسك  بحرفية النص يفيد ان مسطرة الاستئناف غير واردة  
اضافة ان الفصل  161 يشير الى بطلان ( والقصور هو التبليغ وليس  الامر بالاداء ) 
الفصل 162  اقران التبليغ بأجل معينة 
هنا  اذا ما حصل التقادم  ولم يبلغ  الحكم هل يعتبر  هذا الاجراء قاطع للتقادم  .

بالنسبة للتعرض 

التعرض هو طريق عادي للطعن  في الاحكام الغيابية  من اجل إلغائها  او مراجعتها  ويمارسها  امام نفس المحكمة  وامام نفس القاضي  الذي اصدر الحكم .
تم توضيف – التعرض في مسطرة الامر بالاداء  وهذا بشكل  مسئ بالمبداء المعروف عن مسطرة التعرض ( نفس الهيئة المصدرة للحكم )
التعرض في مسطرة الامر بالاداء  يقع عمليا  امام نفس المحكمة  لكن ليس امام الرئيس الذي اصدر الامر  .
هناك من يعتقد  ان هذا الامر يجعل مواجهة قانونية بين الرئيس والقاضي الذي يبث  في الامر بالاداء .

فصل ملف ايقاف التنفيد ( الفصل 163 من ق م م )

بحيث يفصل الملف التنفيدي  عن الملف الاصلي  للتعرض  وكان الاجدر  هو ان يكون طلب الايقاف بطلب عارض  في نفس مقال التعرض  وتبث فيه  المحكمة تم يستأنف  الملف بعد الفصل في الايقاف ، وهذا من اجل تبسيط  الاجراأت .

تقليص الغرامة ( الفصل 165 من ق م م ) 

بالرغم  من ان المشرع  قلص الغرامة  فانها تعتبر لا مبرر لها ، لكونها تجعل المطلوب في الدين يتخوف من ممارسة حقه في التقاضي  بواسطة التعرض  والاستئناف  وللعدل كان المشرع ان ينص على نفس  المقتضى في حالة تبين ان التقاضي  لسوء النية لصاحب الدين كذلك .

اشكال الاستئناف الفرعي 

اذا استجاب الامر بالاداء لجزئي من الطلب ورفض الجزء  او الاجزاء الاخرى .
هل يستانف اصليا او فرعيا  ؟
قرار محكمة الاستئناف  بمراكش لا يقبل الاستئناف  الا من المدعى عليه  المحكوم ضده .
وهناك يرى ان قانون المسطرة  لم يستتني الامر بالاداء  من الاستئناف  الفرعي وبالتالي فلا مانع من تقديم استئناف فرعي .

اشكاليات تطرح حين الاستئناف  بعد انتهاء التعرض 

اثارة انكار الخط  او التوقيع او ادعاء الزور .
هل ان الامر  يكتسي طابع جدي يفرغ مسطرة الامر بالاداء من محتواها ؟
وهل ادلاء مستانف بالامر بالاداء . مما يفيد  تحريك دعوى الزور .
وهل دعوى الزور الفرعي  يؤدي بمحكمة الاستئناف الى الغاء الامر بالاداء  ورفض الطلب ام لا يمنعها  من الامر بإجراء تحقيق .
كتاب الامر بالاداء في القانون المغربي  للاستاذ عبد اللطيف تجاني  الباب الثالث ص 181 

الادعاء بالاداء وتوجيه اليمين 

 عدم توفر المدين على ما يفيد الاداء ويلتمس من  محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة الفصل 85 من ق م م .
هل تستجيب محكمة الاستئناف  ام تعتبر ان الامر بالاداء  يشكل نزاع جدي  ويلغي الامر بالاداء وتقضي برفض الطلب  والاحالة على المحكمة المختصة .
وحسب الفصل 404 من ق ل ع يعتبر اليمين الحاسمة من وسائل الاثباث وبالتالي يتعين الاستجابة لطلب توجيه اليمين .

التعرض اوالاستئناف المنصب على الشكل 

الفصل 163 يشير الى التعرض بحيث ينص 
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها.
يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاذ المعجل.
الفصل 164 يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل اجل 15 يوم من تاريخ التبليغ  .
يمكن لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرةالمدنية.
يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر.

الدفوعات الشكلية الممكن اثارثها 

صدور الامر ضد ميت 
التعرض اوالاستئناف هل يعاد الإجراء بإدخال الورثة او توجيه دعوى جديدة في مواجهتهم بالرغم من ان السند الدين  لا يتضمن أسمائهم .
وهل يدخل الدين في تصفية التركة وما يطرحه الأمر من إشكال ؟  وربما توزع التركة ان كانت قبل صدور اي امر بالاداء ؟ او يقضى في حدود مناب كل وارث .

عدم التنصيص على اسم الممثل القانوني .

حكم بالنسبة للتعرض والاستناف هو عدم القبول  وكيف سيتم اصلاح المسطرة  هل يضاف اسم الشركة الى سند الدين ؟ 
اعتبارا ان اسم ممثل القانوني يمكن ان يتغير  وما يفرغ  مسطرة الامر بالأداء من السرعة  هو سلوك مساطر طعن اخرى الطعن بالنقض اعادة النظر صعوبة في التنفيد كما ان مسطرة الأمر بالأداء تطرح  إشكالية تحديد الإكراه البدني الذي على صاحب الدين ان يلجأ من جديد الى المحكمة قصد الحصول على أمر بتحديد الإكراه البدني .

المطلب الثاني : العمل القضائي في مسطرة الأمر بالأداء


ء من خلال العمل القضائي المغربي لاحظنا مجموعة من الأحكام و القرار ات القضائية بما فيها القرارات الصادرة عن محكمة النقض وجود تضارب و تناقض في بعض الأحيان و ذلك نظرا لخصوصية المنازعات في الدعوى الصرفية و اختلافها مع الدعوى الأصلية أو العادية و أن الإختلاف بين الإلتزام الصرفي و الإلتزام العادي و تحديد الجهة المختصة و القانون الواجب التطبيق يجعل القضاء مرتبك في  بسط رقابته القضائية بشكل سليم و من تم ارتأينا أن نورد بعض الحالات منها : إلزامية مسطرة الإحتجاج بعدم الدفع ، ثبوت الدين ، و  إدعاء الأداء الجزئي .

هل ينطبق الالتزام بإنجاز مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع على مسطرة الأمر بالأداء؟
* تنص الفقرة الثالثة من المادة 197 من مدونة التجارة على " متى كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم أو بعد مرور مدة من تاريخها أو بعد مرور مدة من الاطلاع وجب اقامة الاحتجاج داخل أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق، متى كانت الكمبيالة مستحقة عند الاطلاع وجب تحرير الاحتجاج ضمن الشروط المعنية في الفقرةالسابقة بشأن تحرير احتجاج عدم القبول"
* كما تقضي المادة 184 من مدونة التجارة بأنه " يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع أن يقدمها للوفاء اما يوم الاستحقاق بالذات واما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له"
* وجاء في المادة 211 من مدونة التجارة " لا يغني أي اجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج الا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 الى 192 
* وترتب المادة 206 من نفس المدونة الجزاء عن عدم سلوك مسطرة الاحتجاج بقولها " سقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة:
* لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة الاطلاع.
* لاقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء.
*  ولم تقتصر مدونة التجارة على ضرورة اقامة الاحتجاج بالنسبة للكمبيالة فحسب، بل شملت حتى السند لأمر والشيك، وهكذا أحالت المادة 234 عل المواد 184،197،206، 211.
* كما نصت المادة 299 على أنه " لآجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته"
* ويتبين جليا من هذه النصوص أنه على الحامل اقامة الاحتجاج للمحافظة على حقه في الرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء ما نصت عليه المادة 200 وفي حالة استشراط الرجوع بدون مصاريف واحتجاج عدم القبول يغني عن الاحتجاج عدم الأداء بالنسبة للكمبيالة وحالة القوة القاهرة.
* ويلاحظ من هذا النص أنه يقتصر فقط على الكمبيالة وحدها دون السند للأمر والشيك ويخالف نوعا مقتضيات المادة 211 من مدونة التجارة من أنه لآجراء يغني الحامل عن الاحتجاج الا في حالة ضياع الكمبيالة أوسرقتها.
* بعض الفقه (ذ/ ابراهيم زعيم) يرى أن المشرع استغنى عن الاحتجاج بعدم الدفع عندما يتعلق الأمر بدين ثابت في كمبيالة، وذلك حتى لايكون هناك اعلام مزدوج لأن البروتستو انما يقصد به في الحقيقة اعلام المدين بأداء الدين وهو اجراء يقوم به حامل السند متى أراد الرجوع على جميع الموقعين كما يقرر ذلك الفصل 211.
* أما العمل القضائي تارة يؤكد على ضرورة الى احترام مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع بحيث لا اجراء يغني عنها وتارة يعتبر أن مسطرة الأمر بالأداء تغني عن اقامة الاحتجاج.
* قرار 1428 عن المجلس ملف مدني 1428ء84 بتاريخ 26/6/1985 منشوربمجلة  قضاء المجلس الأعلى، عدد 39 ص 39.
* كمبيالةء عدم تحرير محضر احتجاج –الغاء الأمر بالأدإ لاء
* لا يسقط حق الحامل ضد المسحوب عليه القابل بسبب عدم تحرير محضر احتجاج بعدم الأداء)) الفصل 169 من القانون التجاري.
* تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون لما الغت الأمر بالأداء وصرحت بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير محضراحتجاج ضد المسحوب عليه القابل.
* وهكذا جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 1710/3/3/2012 أن " مسطرة الأمر بالأداء تغني عن اجراء الاحتجاج بعدم الدفع – عدم تضمين الكمبيالة لتاريخ ومكان الاصدارء لايفقدها صفتها كورقة تجارية.
* لما اعتبرت المحكمة ان عدم الاشارة الى مكان وتاريخ الاصدار لايؤدي الى فقدان الكمبيالة صفتها كورقة تجارية، وأن مسطرة الأمر بالأداء تغني عن اجراء الاحتجاج بعدم الدفع طبقا للفصل 162 من ق.م.م تكون قد عللت قرارها تعليلا يساير وثائق الملف والنصوص القانونية التي تشكل تكاملا مع نصوص مدونة التجارة

- قرار عدد696 المؤرخ في 4/4/2001. ملف مدني عدد 1071/3/2/2000.
القاعدة: ان الأمر بالأداء يغني عن الاحتجاج بعدم الوفاء، لأنه يرتب جميع الآثار الناشئة عنه، وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 162 من ق.م.م وأن الأحكام المتعلقة بالكمبيالة تطبق على السند طبقا للفصل 234 من م.ت.ج فان الفصل 211 من م.ت.ج لا مجال للاحتجاج بها".

- قرار 14  ملف تجاري 448/1999. بتاريخ 18/1/2000 
القاعدة: " شيك= ان الاحتجاج بعدم الدفع غير ضروري اذا وجهت الدعوى ضد الساحب المدين الأصلي... نعم
التعليل: و حيث انه فيما يتعلق بالسبب الأول فالاحتجاج بعدم الدفع ليس اجراأ ضروريا اذا وجهت الدعوى دعوى الأمر بالأداء ضد الساحب المدين الأصلي اذ أن الساحب ضامن للوفاء في جميع الأحوال وفق ما هو مسطر في الفصل 250 من مدونة التجارة أضف الى هذا أن الاجراء لايكون الزاميا الا في حالة  تظهير الورقة التجارية للغير وبالتالي يبقى هذا السبب غير فاعل.

- قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1303 بتاريخ 28/11/2002 ملف1199/2002"
مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع مجرد اجراء شكلي لم يرتب المشرع بمقتضى المادة 211 من مدونة التجارة أي جزاء عن الاخلال به فان مسطرة الأمر بالأداء ترتب جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع طبقا لمقتضيات الفصل 162"

-قرار:  محكمة الاستئناف التجارية بفاس
القاعدة   الكمبيالة ... الاحتجاج بعدم الدفع، لايكون لازما الا في حالة تظهير الكمبيالة للغير... نعم 
التعليل: حيث انه اذا كانت المستأنف عليها لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 209 من مدونة التجارة ولم تثبت واقعة الامتناع من الأداء عن طريق اقامة محضر احتجاج بعدمالدفع فان هذه المسطرة لاتكون الزامية الا في حالة تظهر الكمبيالة للغير أما في حالة وجود نزاع من الساحب والمستفيد فانها لا تكون الزامية وهذا ما نص عليه صراحة الفصل 211 من مدونة التجارة.

شرط ثبوت الدين

- محكمة النقض :قرار عدد 381  المؤرخ في 31/3/2004 الملف التجاري عدد 117/2003
القاعدة:  مسطرة الأمر بالأداء – مسطرة استثنائية (نعم)
محكمة الاستئناف وهي تبت في استئناف الأوامر بالأداء بمقتضى مسطرة استثنائية لا تقضي بالأداء في حالة وجود نزاع جدي في السند.(الاجتهاد القضائي في مادة الأوراق التجارية)

- قرار المجلس الأعلى عدد 900. المؤرخ في 07/09/2005 ملف تجاري عدد 13/3/1/2004.
القاعدة: "مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لايمكن الاستجابة للطالب في اطارها الا اذا كان الدين تابتا حالا لا نزاع فيه" 

- قرار المجلس الأعلى عدد 461 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1990 ملف مدني 3963ء 84.
ان قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر اذا كان الدين ثابتا لانزاع فيه، اذا كان سندا لدين كمبيالة وكان مقابل الوفاء محل نزاع فانها لاتكون مسندا وفق ما يقرره الفصل 155 من ق.م.م مادام مقابل الوفاء محل نزاع اذ حينئذ يرفع الأمر الى قاضي الموضوع.

- قرار المجلس الأعلى عدد 149 المؤرخ في 16/2/2005 الملف التجاري عدد 1113/3/1/2003 
القاعدة: ان الأمر بالأداء يوجب أن يكون الدين ثابت (نعم) نزاع في الدين . قضاء الموضوع (نعم)
ان اختصاص رئيس المحكمة في اطار مسطرة الأمر بالأداء موضوع الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية رهين بثبوت الدين بسند أو باعتراف أما تعليق ثبوت الدين  على أداء اليمين بجعل النزاع في الدين جديا وغير ثابت وينزع الاختصاص عن رئيس المحكمة لصالح قضاء الموضوع.

توجيه اليمين الحاسمة – منازعة جدية، عدم الاختصاص طرق التسليم

- القرار عدد 773 عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/7/2006، منشورمجلة  الملف العدد 15 نونبر 2009 ص 283.
توجيه اليمين الحاسمة – أمر بالأداء – منازعة جدية – عدم اختصاص قاضي المستعجلات – نعمء
طلب توجيه اليمين الحاسمة يشكل منازعة جدية في الدين تتطلب تدخل قاضي الموضوع للفصل فيه  لأن لديه صلاحية اللجوء الى طرق تحقيق الدعوى خلافا لقاضي مسطرة الأداء التي تعتبر مسطرة استثنائية – نعمء

- المجلس الأعلى قرار عدد 3849 الصادر بتاريخ 28أكتوبر 2009، الملف عدد 2659 /1/1/2007 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى – العدد 72 ص 20.
طرق تبليغ الأمر بالأداء، التقييد بمسطرة القيم.
ان القانون صريح في كون طرق التبليغ المتبعة في تسليم الاستدعاء للجلسة هي نفسها المتبعة في تبليغ الأحكام والأوامر القضائية، بما يشمل الأوامر بالأداء التي يتوجب ارسالها وتسليمها طبق الشروط المحددة في الفصل 38،37،39. ق.م.م.
يكون تبليغ الأمر بالأداء بواسطة القيم باطلا، وأجل استئنافه مفتوحا اذا لم يتم احترام اجراأت التبليغ المقررة قانونا على الوجه الصحيح والتي قد تستدعي التبليغ عن طريق البريد المضمون، كما يتعين على المحكمة التأكد من انجاز القيم مهمة البحث عن المتغيب بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية.

* مقابل الوفاء محل نزاع لا تكون الكمبيالة مسند دين ثابت عدم الاختصاص.

قرار 461 عن المجلس الأعلى ملف مدني عدد 3963ء 84 – بتاريخ  2/2/1990 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46، ص 77.
الأمر بالأداء – بسند الدين كمبيالة على نزاع ،قضاء المستعجلات – لاء 
ان قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه، اذا كان مسند الكمبيالة وكان مقابل الوفاء محل نزاع ، اذ حينئذ يرفع الامر الى قاضي الموضوع.
تناقض مع القرار أعلاه: قرار رقم 960 الصادر بتاريخ 28/9/2005 فيالملف التجاري برقم 698/3/2/2005 (( توقيع الكمبيالة هو اعتراف بدين التوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية.
 ان التوقيع على الكمبيالة يجعل الموقع مدنيا مباشرا للحامل والمحكمة ليست ملزمة باجراء أي تحقيق))

* تعدد الكمبيالات – البت في البعض دون الأخرى نعم

- قرار 157 المجلس الأعلى، ملف عدد 2705/97 بتاريخ 4/2/1999 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى سنة 1999 ص 100. الأمر بالأداء، البت في كمبيالات بالأداء دون أخرى – اختصاص القضاء الاستعجالي الاستئنافيء نعم 
ليس في مقتضيات الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء ولا في غيرها ما يفيد عدم جواز تجزئة الالتزامات الثابتة بمقتضى كمبيالات حالة الأداء وأن القول بعدم التجزئة بهذا الشأن يتنافى مع صيغة الأمر بالأداء وما يهدف اليه القانون في المادة التجارية من السرعة في البت فيماهوثابت من الدين طبق شروط الفصل 155 المشار اليه لاسيما وأن كل كمبيالة تكتسب بطبيعتها صبغة تجارية ما يقتضي البت دون أي تأخير في الالتزامات التجارية التي لم تقع أية منازعة.
ان المحكمة عندما سارت على هذا النهج وأبدت الأمر بالأداء في حدود الكمبيالات المعترف بها ورفض الطلب بشان الكمبيالة المتنازع فيها وأحالت الطلب على المحكمة المختصة لتبت فيها طبقا للاجراأت العادية فانها لم تحذف أي مقتضى قانوني.

* كمبيالة واحدة  – تجزئة الدين لا:

- قرار عدد 1827 المؤرخ في 22/11/2000 الملف المدني عدد 398/3/2/99.
بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م. فانه اذا اتضح للمحكمة أن الدين متنازع فيه رفعت الطلب وأحالت الأطراف على المحكمة المختصة للبت  فيه تبعا للاجراأت العادية.
لما كان الدين المطالب به في النازلة مضمنا بكمبيالة واحدة ويشكل وحدة لاتتجزأ فان المحكمة لما جزئته بعدما نازع فيه الطاعن مدليا بوصولات وبأصل الالتزام وقضت عليه ببعض الدين دون أن تحيل النزاع برمته على المحكمة المختصة،فانها قد خرقت الفصل 158 من ق.م.م المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

قرار الغرفة التجارية محكمة النقض الصادر بتاريخ 7/9/2005 في الملف التجاري رقم 1047/3/2/2004 الادعاء بأداء جزء من قيمة الكمبيالة
لئن كان المشرع في المادة 185 من مدونة التجارة لايوجب تسليم السند للموفي في حالة الأداء الجزئي فانه لايعفي هذا الأخيرمن اثبات ذلك الوفاء الجزئي.
الادعاء باستبدال أربع كمبيالات دون اثبات هذا الادعاء. الزام صرفي.

* تحديد مدة الاكراه البدني في الأمر بالأداء
يلاحظ أن المطبوع المعد من وزارة العدل المتعلق بالأمر بالأداء لايتضمن أي اشارة الى تحديد مدة الاكراه البدني ونتج عن ذلك أن  الأوامرتصدر بدون تحديد مدة الاكراه البدني، فماذا لو امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الأمر؟
 يرى البعض أن رئيس المحكمة ليس مختصا في تحديد مدة الاكراه البدني حتى ولو طلب منه ذلك في المقال أو طلب الأمر بالأداء. بل حتى ولو أضيفت في نموذج طلب الأمر بالأداء لأن القانون يمنع ذلك وأنه يتعين على محكمة الاستئناف المعروض عليها الأمر بالأداء أن تحدد مدة الاكراه البدني ولو تلقائيا من نفسها وبدون طلب من الدائن او بناء على طلب منه باعتبار استئنافه فرعي.
ويرى البعض أنه لا مانع من طلب تحديد الاكراه البدني ضد المدين في الأوامر بالأداء.
الواقع العملي، أثبت أنه لامانع يمنع من اللجوء الى    المحكمة المصدرة للأمر بالأداء من أجل طلب تحديد الاكراه البدني في دعوى مستقلة.
جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 19/12/1995 تحت عدد 6763 أن (( لكل مستفيد من حكم مدني أو تجاري قضى بمبلغ مالي أن يطلب تحديد مدة الاكراه البدني ي دعوى مستقلة، تقديم هذا الطلب غير مقيد بضرورو الحكم بالوفاء نهائيا)).
وفي قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 124 الصادر في 29/2/2000 في الملف عدد 99/925 " ان ملاءة الذمة لا تمنع المحكمة من تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه مع ذلك يبقى من حق تعطيل هذه المسطرة بالوسائل القانونية وفق أحكام المادة 685 من ق.م.ج"
البث في المبالغ المطلوبة لحالة الأداء دون التعويض الذي لا يشمله الأمر بالأداء كما يحكم بالفوائد الاتفاقية اذا كانت محددة في السند مع مراعاة مقتضيات الفصل 870 ق.ل.ع.   

الخاتمة 

من خلال ما تم عرضه حول مسطرة الأمر بالأداء يستنتج أن المشرع المغربي لم يكن موفقا بالشكل اللازم في تنظيمه الجديد القديم لهذه المسطرة بحيث بسنه للطعن بالتعرض يكون قد زاد من بطء المسطرة و تعقيدها  مما اصبح معه اللجوء إلى الإجراأت العادية في التقاضي أكثر ضمانا للدائن من حيث متطلبات التبسيط و السرعة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات