القائمة الرئيسية

الصفحات

الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري تحت إشراف الأستاذ د.أحمد شكري السباعي

الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري تحت إشراف الأستاذ د.أحمد شكري السباعي

الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري تحت إشراف الأستاذ دأحمد شكري السباعي
الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري تحت إشراف الأستاذ دأحمد شكري السباعي


مقدمة
الكراء عقد، وهو توافق إرادتين، إرادة المكري والمكتري على أن يتخلى الأول منهما للثاني على منفعة شيء ما، قد يكون منقول وقد يكون عقار، لقاء مبلغ مالي يؤدى عادة من الثاني للأول بكيفية دورية.


موضوع الحق في الكراء باعتباره عنصر من عناصر الأصل التجاري المعنوية ومن خلال التنقيب في العمل القضائي المرتبط به اتضحت خطورته من خلال الإكراهات التي  كانت سلطاتها وراء صدور مجموعة من القوانين عرفت بظهائر صناعية والحرفية وظهير 25 دجنبر 1980 بشأن الأكرية المخصصة للسكن والاستعمال المهني والذي تم تعديله  مؤخرا  بالقانون رقم 12.67.
إن هذه الدراسة هي عبارة مساهمة متواضعة في تحليل بعض جوانب مدونة التجارة الجديدة باعتبارها عملا تشريعيا متميزا يندرج في إطار العولمة والعصرنة التي اتخذها ، المشرع المغربي منهجا له، ومن المعلوم أن الموضوع الذي نحن بصدد يتجاوز أحيانا قواعد القانون الخاص لكي يمس القانون الإداري عن قرب من خلال كراء عقارات الدولة والجماعات المحلية، بل والفقه الإسلامي من خلال كراء عقارات الأحباس وهلم جرا.
وبالنظر لأهمية الموضوع وما يطرحه من إشكالات سواء على مستوى مقتضيات القانون أو العمل القضائي يستلزم أولا العودة للوراء لأن فهم الحاضر لا يتأتى إلا بفهم الماضي من خلال إدراك التأصيل التاريخي لعقد الكراء التجاري باعتباره قطب الرحى التي ترتكز عليه المقاولة الاقتصادية
فتعود جذور عقد الكراء التجاري في المغرب على عهد الحماية حيث عرف منذ عهد الحماية حتى الآن إضطرابا قانونيا في تنظيمه، فخضع في البداية لأحكام الفقه المالكي والأعراف المحلية، إلا أنه بعد بسط الحماية الفرنسية على المغرب في 30 مارس 1912 كانت سلطاتها وراء صدور مجموعة من القوانين عرفت بظهائر 12 غشت 1913، حيث أخضعها لظهير الالتزامات والعقود في الفصول (627 إلى 722)، حيث كانت هذه الفصول هي المطبقة على عقود الأكرية المتعلقة بمحلات السكنى والمحلات المعدة للتجارة والحرف وكذا بكراء المنقول، والتي تم اقتباسها من التشريع التونسي الذي يعتبر التشريع الفرنسي أهم مصادرها على الخصوص، كونه قانون متشبت بروح سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين.
بقي المشرع المغربي مخلصا لقانون الالتزامات والعقود، غير أنه بعد 27 سنة من تطبيق القواعد العامة يتبين أنها عاجزة عن ضبط وتنظيم كراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية فضلا على الأزمة الاقتصادية التي فرضتها ظروف ما بعد العرب العالمية الأولى وما نتج عنها من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة النقود.
وبسبب هذه الاختلالات فكر المشرع في التدخل، فكان أول تنظيم فعلي لعقد كراء المحلات التجارية أو الصناعية أو الحرفية هو ظهير 21 مارس 1930 الذي جاء لحماية التجار الفرنسيين المقيمين بالمغرب من تعسف المغاربة أصحاب العقارات عند إفراغهم وهو أو قانون أقر أهمية المكتري في التعويض في حالة رفض التجديد والإخلاء على أساس قيمة الأصل التجاري، وبعد هذا الظهير الذي ألغي بسبب ظهير 17 يناير 1948، الذي جاء لضبط العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري حيث اهتم هذا الظهير بتنظيم موضوع تجديد عقود كراء العقارات  أو المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، وقد تم تعديل هذا الظهير بظهيري 2 ماي 1951 ثم ظهير 30 يناير 1952 الذي جاء بمقتضيات إضافية تتعلق بمسطرة طلب تجديد عقد الكراء التجاري، وبتاريخ 5 يناير 1953 صدر ظهير يتعلق بمراجعة دورية لأثمان كراء الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف أثناء سريان العقد، ثم جاء ظهير 22 ماي 1954 ينظم كراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية يحدد القواعد الواجب سلوكها لاسترجاع المحل وهو بمثابة تعديل لظهير 17 ماي 1948 الذي كان يقرر حرية تجديد العقد.
وبعد هذه الترسانة القانونية التي غلب عليها المشرع إرادته عن إرادة طرفي العقد فجاء ظهير 24 ماي  1955  والذي يظهر من خلال دراسته أن الهدف منه يتمثل في تفادي كل ما من شأنه أن يمس استقرار المؤسسة التجارية (المقاولة المكترية) التي تعتبر كثيرة من الركائز التي يقوم عليها اقتصاد المغرب.
وعلى ضوء ما سبق اقترحنا وضع إشكالية للموضوع تتمحور حول:
ما مدى الحماية القانونية المقررة للحق في الكراء؟
وسنعالج هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

- المبحث الأول: ماهية الحق في الكراء.

- المطلب الأول: تعريف الحق في الكراء
- المطلب الثاني: الطبيعة القانونية  للحق في الكراء.

- المبحث الثاني: التصرفات المرتبطة بالحق في الكراء والحماية المقررة لأطرافه

- المطلب الأول: التصرف في الحق في الكراء
- المطلب الثاني: الحماية القانونية للحق في الكراء.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات