التعويض عن حوادث السير في اطار ظهير 1984
تقديم عام للبحث
يكتسي موضوع حوادث السير أهمية بالغة، وما لا شك فيه أنه لا يوجد شخص في
بلادنا إلا ويكون بصفة شخصية أو أحد أفراد عائلته طرفا في حادثة سير.
فحوادث السير في المغرب تخلف سنويا أرقاما مهولة، فحسب إحصائيات سنة 2012 إن
هذا العدد المهول من الحوادث يؤدي بالضرورة إلى تزايد القضايا المعروضة على
المحاكم من أجل استيفاء التعويضات، فكان القضاء في السابق (أي قبل ظهير 1984)
يمنحون تعويضات سخية للضحايا بناء على السلطة التقديرية ووفقا لما هو منصوص عليه
في قانون ل.ع مما أثار حفيظة مقاولات التأمين التي دعت إلى التعجيل بإخراج قانون لإصلاح الوضع
وكبح جماح قضاة الموضوع، وقد تحقق لها ذلك بالفعل عندما أرغمت المشرع على مراجعة
النظام الذي كان معمولا به في إطار مقتضيات ق.ل.ع فصدر ظهير 2 أكتوبر 1984،
الذي حدد الأشخاص المستحقين للتعويض ووضع جداول صارمة للتعويض تراعي بعين الاعتبار
العناصر الشخصية والموضوعية التي تختلف باختلاف السن والمركز المالي كضوابط لازمة
لتحديد هذا التعويض.
لكن الإشكال الذي ينصب فيه عرضنا هو أن المشرع عندما وضع ظهير 2 أكتوبر
1984، كان يراعي جانب التوازن الاقتصادي لمقاولات التأمين أمم صالح الضحايا ويتفرع
عن هذا الإشكال، تساؤلات فرعية على الشكل التالي:
ما هي الأضرار التي يعوض عنها الظهير وكيف يحدد هذا التعويض؟ إضافة إلى
الجانب المسطري. وهل المشرع نجح في تحقيق الغاية المرجوة من الظهير؟ ما هو جانب
القصور في هذا الظهير؟
>>>رابط تحميل للموضوع<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك