القائمة الرئيسية

الصفحات



كان من أول الاهتمامات التي أولتها المملكة المغربية بعد الاستقلال ، هي إعادة النظر في التنظيم القضائي المغربي وجمع شتات المحاكم و إقرار عدالة مستقيمة ، بإعادة النظر في القوانين المطبقة في مختلف التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية....

شكل قضاء القرب ضمانة أساسية لضمان حقوق الأفراد و تحقيق العدل و المصالحة بين المتنازعين كلما أمكن ذلك

وعلى ضوء هذه الأهمية ولما ينبغي لنشاط القرب من سرعة و فعالية و القيام بدوره الكامل في التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد فإن المشرع حينما قرر العزم على إحداث قضاء القرب كان من أهم الأهداف التي أولاها المشرع هو تقرير الحق و العدل بين المتنازعين وجعل كل النزاعات قريبة منه، وكذلك لإنهائها و لسرعة إجراءاتها في مدة وجيزة و ذلك لتجنبهم مشقة السفر و التنقل و كثرة المصاريف التي تثقل كاهلهم مما جعلهم يشعرون بالارتياح ز الطمأنينة تجاه القضاء على أداء هذه المهمة و عليه سنتولى في هذا المطلب كيفية تعيين قضاء القرب و المسطرة المتبعة أمام قاضي القرب و الاختصاصات المخولة  له و كيفية رفع الدعوى.

كيفية تعيين قضاء القرب :

وفقا لأحكام ظهير 17 غشت 2011 المتعلق بتنظيم قضاء القرب و اختصاصاته نجدها تتكون من :

-قاضي القرب: و هو قاضي أو أكثر من المحكمة الابتدائية ، من بين القضاة الذين ينتمون للهيآت القضائية و في هذه الحالة و في هذه الحالة يطبق على تعيينهم مقتضيات القانون الأساسي لرجال القضاء حيث بحيث تسند الجمعية العمومية البث في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين في المحكمة الإبتدائية ومراكز القضاة المقيمين الذين ينتدبون داخل الإطار الإقليمي للمحكمة الإبتدائية .

ومن المعلوم أن التنظيم الداخلي للمحاكم تتولاه الجمعية العامة التي تتكون من جميع قضاة المحكمة سواء كانوا قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة ، و يحضرها رئيس المحكمة ووكيل الملك للرقابة على سير المحكمة و أعوان كتابة الضبط التابعين لها تحت إشراف رئيسها و من هنا يتضح لنا أن قضاة القرب يتم تعيينهم وفق مقتضيات القانون الأساسي للسلك القضائي.

-كتابة الضبط : عبارة عن مجموعة من الموظفين و الإداريين تعمل داخل المحكمة مهما كان نوعها و درجاتها فهي تعتبر عنصرا مهما و رئيسيا في كل المحاكم و التي تتكون من :
رئيس كتابة النيابة العامة ، رئيس مصلحة كتابة الضبط بمساعدة أعوان كتابة الضبط التابعين للمحكمة ، وتتكلف هذه الجهة المساعدة للقضاء بجميع الأعمال من سير إجراءات الدعاوي و التحقيق فيها و تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها و استيفاء الرسوم القضائية و توجيه استدعاءات ة تصنيف ملفات الدعوى و تسجيل كل مايحدث في الجلسات من تحرير محاضر رسمية و غيرها من الأعمال التي تهدف لتحقيق العدالة و تسهيل أداء مهمة الجهاز القضائي .
و يعتبر حضورها في الجلسة إلزامي تحت طائلة البطلان و يمكن تقسيم أعوان كتابة النيابة العامة حسب أنواع القضايا المعروضة على المحكمة ، وأهم هذه الشعب : شعب الشكايات ، شعبة المحاضر، شعبة المساعدة القضائية ،شعبة حوادث السير.....

المسطرة أمام قضاء القرب:  من المعلوم أن أقسام قضاء القرب أحدثت بمقتضى مشروع قانون رقم 42.10 المنظم لقاء القرب فهو الذي ينظمها و يحدد اختصاصاتها ، ويبين المسطرة المتبعة بشأنها في القضايا المدنية و الزجرية التي تختص بنظرها في هذا النوع من القضاء ، ومن الإجراءات التي نص عليها المشرع يتضح أنها محكومة بمبدأ الشفوية و المجانية و العلانية كما يسيطر على إجراءاتها البساطة و السرعة و إقرار النظام الفردي و يتضح ذلك فيما يلي :
1. الشفوية : وفقا لأحكام الفصل السادس من قانون 42.10 أن المسطرة المتبعة من قضاء القرب تكون شفوية وهذا لأن أطراف النزاع يقومون بمرافعاتهم وتقديم طلباتهم و مستنتجات دعاويهم الشفوية دون إلزامهم بتقديمها كتابيا.
و يبدو ان المشرع قصد بإحداث هذا النوع من القضاء تبسيط الإجراءات القضائية و محاولة تجنب التعقيدات المسطرة و التماطلات الناتجة عنها و أن دورها يبقى توفيقيا و تصالحيا أكثر منه قضائيا .

2. مبدأ المجانية : من المستجدات التي جاء بها مشروع قضاء القرب إقرار مبدأ المجانية في ما يخص إعفاء المتقاضين من جميع الرسوم القضائية مهما كان نوعها و الرسوم التي تؤدى من قبل المدعي و سائر مصاريف إجراءات الدعوى .
ويبدو جليا أن المشرع عندما أصدر مشروع قانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب كان يسعى من ورائه إلى تحقيق أهداف معينة و من جملتها : المجانية تخفيفا من معاناة المتنازعين ذوي الدخل المحدود و مساعدتهم على تحقيق العدالة دون إنهاك كاهلهم و هكذا نجد الفصل السادس من الظهير المذكور ، يشير إلى مجانية هذا القضاء و إعفاء المتنازعين من جميع الرسوم  و خاصات واجبات التسجيل وهي مقتضيات خص بها المشرع قضاء القرب لتحقيق مبادئ سامية أهمها تقريب القضاء من المتنازعين و السرعة في الإنجاز و المجانية.
3.مبدأ علانية الجلسات : يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في أغلب الأنظمة القضائية الحديثة و ضمانة فعالة مخولة للمتنازعين للمحافظة على حقوقهم ، و يراد بهذا المبدأ أن تتم الإجراءات و التحقيق فيها إلى حين صدور الحكم  بشأنها على مرأى و مسمع جمهور المتقاضين و نظرا لنوع القضايا المعروضة على قضاء القرب و محاولة تطبيق (...) و ذلك بمقتضى الفصل السابع من القانون 42.10 الذي يقول (...................................................................)
(................................)

اختصاصات قضاء القرب: لقضاء القرب  نوعين من الإختصاصات :
1.الاختصاص النوعي:

يتضمن الفصل 10 من القانون المنظم لقضاء القرب ما يلي :
يختص قاضي القرب في الدعاوي الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم و لا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و القضايا الاجتماعية و الإفراغات ، " إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للإستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالبة الأولية ، إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لحديد مبلغ النزاع و يبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع ، في حالة ما إذا تم تجاوز قيمة ما يختص فيه قضاء القرب أحيل صاحبه لمن له حق النظر فيه"
و بالرجوع لمقتضيات الفصل المذكور نجده حدد على سبيل الحصر الدعاوى الشخصية المنقولة التي يختص قضاء القرب بالنظر فيها و معنى ذلك أنه يبث في الدعاوي الشخصية و المنقولة التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي و الدعاوي التي يكون موضوعها شيء منقول بطبيعته أو ينقل من مكان لآخر دون أن يحدث أي تغيير في ذاته و شكله ،  بالإضافة إلى ذلك يتحدد اختصاصه بالنظر ابتدائيا و انتهائيا إلى غاية 5000 درهم غير قابل لطعن عادي أو استثنائي
2. الاختصاص المكاني لقضاء القرب : تناول المشرع الاختصاص المكاني لقضاء القرب و قد تم تحديد اختصاصه على الشكل التالي :
*أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية: يشمل اختصاصها مجموعة من الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
*أقسام قضاء القرب بمراكز اقضاة المقيمين: (....................................................................................................................................................................................................................)

3.اختصاص قضاء القرب في القضايا الجنائية :
إلى جانب الاختصاص في القضايا المدنية التي تمت دراستها توجد اختصاصات جنائية نص عليها القانون المحدث لقضاء القرب في الباب الثالث منه ، و اعتبارا إلى أن تلك المحاكم هي عادية طبقا للفصل  الأول من القانون المذكور و التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المملكة فإن القانون سالف الذكر أخذ بعين الاعتبار مدى علاقة (......) وذلك بأن حدد لكل جهة من هذا النوع مجالا ترابيا لا يمكن تجاوزه ، و هذا المجال الترابي هو مكان وقوع الجريمة ، أو رفض أو تهاون أو امتناع و مما يستدعي الانتباه له أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والقواعد المتخصصة بقضاء القرب هي المحددة بمقتضى الفصول 15 إلى 18 من قانون قضاء القرب ، و بالرجوع إلى مقتضيات هذه النصوص يتضح أن قضاء القرب يكون مختصا في النظر إلى المخالفات المعاقب عليها بغرامات تتراوح قيمتها من 200 إلى 1200 درهم.
ويجب التذكير أن أحكام قضاء القرب لاتقبل أي طعن عادي كان أو استثنائي و إن كانت تتقبل طلب الإلغاء أمام المحكمة الابتدائية التي ينتمي  إليها قاضي القرب حيث يتقدم المتضرر إلى المحكمة داخل أجل 8 أيام.

رفع الدعوى

يتم بطريقتين :
1 بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله
2 أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا و يقوم بتدوينه أحد أعوان كتابة الضبط وفقا لنموذج معد لهذه الغاية يوقعه المدعي ، و يجب أن يرفق الطلب بمعلومات صاحب الدعوى و المدعى عليه كاسمه وسنه ومكان إقامته فضلا عن تدوين الوقائع و موضوع الدعوى.





بمجرد وضع قاضي القرب على ملف النازلة للنظر فيها فإن ذلك لا يتم إلا بعد استدعاء أطراف النزاع بالجلسة التي تعقد بشأنها لسماع أقوالهم ووسائل دفاعهم وهكذا فالمسألة لا تخلو من أمرين
1. في حالة حضور المدعى عليه أثناء انعقاد الجلسة فيتم تبليغه مباشرة من طرف قاضي القرب الذي يوضح له الطلب و الأسباب و الحكم  و يشرع في محاولة صلح بين الطرفين و الحرص على المصالحة في أقرب وقت ممكن . إذا تم التوافق بين المتنازعين يحرر القاضي محضر التصالح و هذا المحضر ملزم لكليهما

2.في حالة غياب أحد المدعى عليه أثناء انعقاد الجلسة ينبغي على قاضي القرب إرسال نسخة من الحكم مع استدعائه لجلسة لا يتجاوز تاريخ انعقادها أكثر من 8 أيام وذلك بواسطة أعوان السلطة المحلية (الشرطة ، الدرك ....) غير أنه يمكن تبليغ المدعى عليه من طرف أعوان قضائيين إذا رغب المدعي بذلك



لايمكن الطعن في أحكام قضاء القرب ، إلا أنه يمكن طلب إلغاء الحكم داخل أجل 8 أيام من تاريخ النطق بالحكم مالم يكن قد تسلم نسخة الحكم محررة
شروط  قبول طلب الإلغاء:

* إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي و الغيبي
* إذا لم تجر محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 12
* إذا بث فيما لم يطلب منه
*إذا بث دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف
* إذا وقع تدليس أثناء الدعوى

موقف رئيس المحكمة :

يقدم الطرف المتضرر الذي يريد استعمال حقه في إلغاء طلبه إلى رئيس المحكمة التي يقع بها الحكم داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبليغه و يجب أن يبث رئيس المحكمة الابتدائية في ذلك في أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه و يمكن لرئيس المحكمة الاستعانة بأحد الأطراف لتقديم إيضاحات حول الطلب و أنه جميع الحالات يبث في الطلب داخل أجل شهر ولا يقبل الحكم أي طعن عادي أو استثنائي






هل اعجبك الموضوع :

تعليقات