اولا:التّعريف
1 - التّخارج في اللّغة : مصدر تخارج ، يقال :
تخارج القوم : إذا أخرج كلّ واحد منهم نفقةً على قدر نفقة صاحبه . وتخارج الشّركاء
: خرج كلّ واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع . وفي الاصطلاح هو : أن يصطلح
الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - الصّلح :
2 - الصّلح لغةً : اسم للمصالحة الّتي هي
المسالمة خلاف المخاصمة. واصطلاحاً : عقد وضع لرفع المنازعة . وهو أعمّ من
التّخارج ، لأنّه يشمل المصالحة في الميراث وغيره .
ب - القسمة أو التّقاسم :
3 - القسمة لغةً ، اسم للاقتسام أو التّقسيم ،
وتقاسموا الشّيء : قسموه بينهم ، وهو أن يأخذ كلّ واحد نصيبه . وشرعاً : جمع نصيب
شائع في مكان معيّن .
والفرق بينهما أنّه في القسمة يأخذ جزءاً من
المال المشترك ، أمّا في التّخارج فإنّ الوارث الّذي يخرج يأخذ شيئاً معلوماً ،
سواء أكان من التّركة أم من غيرها .
الحكم
التّكليفيّ :
4 - التّخارج جائز عند التّراضي ، والأصل في
جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ
الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه
مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفاً . قيل من
الدّنانير ، وقيل من الدّراهم .
حقيقة التّخارج :
5 - الأصل في التّخارج أنّه عقد صلح بين
الورثة لإخراج أحدهم ، ولكنّه يعتبر عقد
بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئاً من غير التّركة .
ويعتبر عقد قسمة ومبادلة ، إن كان البدل
المصالح عليه من مال التّركة ، وقد يكون هبةً أو إسقاطاً للبعض ، إن كان البدل
المصالح عليه أقلّ من النّصيب المستحقّ . وهذا في الجملة . ويشترط في كلّ حالة
شروطها الخاصّة .
ثانيا:
صور التّخارج عند المالكيّة
يفرّق
المالكيّة بين أن يكون بدل التّخارج من نفس التّركة ، وبين أن يكون من غيرها .
أوّلاً : إذا كان بدل التّخارج من نفس التّركة
:
1- - إذا كانت التّركة قد اشتملت على عرض وفضّة
وذهب ، وصالح الورثة أحدهم عن إرثه . كزوجة مثلاً مات زوجها فصالحها الابن على ما
يخصّها من التّركة ، فإنّ الصّلح يجوز في الحالات الآتية :
أ - إذا أخذت ذهباً من التّركة قدر حصّتها من
ذهب التّركة أو أقلّ ، أو أخذت دراهم من التّركة قدر حصّتها من دراهم التّركة أو
أقلّ ، وذلك كصلحها بعشرة دنانير أو أقلّ والذّهب ثمانون عند الفرع الوارث ،
لأنّها أخذت حظّها ( أي : الثُّمُن ) من الدّنانير أو بعضه فيكون الباقي كأنّه هبة
للورثة . ولكن يشترط أن يكون الذّهب الّذي أخذت منه حاضراً كلّه ، أو تكون
الدّراهم حاضرةً كلّها إن أخذت منها ، وسواء حضر ما عدا ذلك من التّركة أم غاب ،
لأنّ النّوع الّذي أخذت منه لو كان بعضه غائباً ترتّب على ذلك صورة ممنوعة ، وهي :
اشتراط تعجيل الثّمن في بيع الشّيء الغائب بيعاً لازماً .
ب - إذا أخذت ذهباً من التّركة زائداً على
حظّها ديناراً واحداً فقط . كصلحها بأحد عشر من الثّمانين الحاضرة ، لأنّها أخذت
نصيبها من الدّنانير ، وباعت لباقي الورثة حظّها من الدّراهم والعرض بالدّينار
الزّائد ، فجميع ما فيه من البيع والصّرف دينار ، لأنّه لا يجوز أن يجتمع البيع
والصّرف في أكثر من دينار .
ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون التّركة
كلّها من عرض ونقد حاضرةً .
ج - إذا صولحت بذهب من ذهب التّركة ، وكان ما
أخذته يزيد عمّا يخصّها من الذّهب أكثر من دينار ، جاز هذا الصّلح إن قلّت
الدّراهم الّتي تستحقّها عن صرف دينار ، أو قلّت قيمة العروض الّتي تستحقّها عن
صرف دينار ، أو قلّت الدّراهم والعروض عن صرف دينار . وإنّما جاز في هذه الحالات
لاجتماع البيع والصّرف في دينار واحد فقط ، لأنّه لا يجوز أن يجتمع البيع والصّرف
في أكثر من دينار .
ويشترط أن تكون التّركة كلّها معلومةً وحاضرةً
. فإن كانت الدّراهم وقيمة العروض أكثر من صرف دينار منع الصّلح حينئذ ، لأنّه
يؤدّي إلى اجتماع البيع والصّرف في أكثر من دينار .
د - إذا صولحت بعرض من عروض التّركة جاز الصّلح
مطلقاً ، سواء أكان ما أخذته قدر نصيبها أم أقلّ أم أكثر .
ثانياً : إذا كان بدل التّخارج من غير التّركة
:
2- - إذا كان بدل التّخارج من غير التّركة فإنّ
حكم الصّلح يختلف تبعاً لاختلاف الحالات وهي :
أ - إذا كانت التّركة عروضاً وفضّةً وذهباً ،
وصالحها الورثة بذهب من غير ذهب التّركة ، أو بفضّة من غير فضّة التّركة ، فلا
يجوز هذا الصّلح ، قلّ ما أخذته عن نصيبها أو كثر ، لأنّه بيع ذهب وفضّة وعرض بذهب
أو فضّة ، وهذا ربا فضل ، وفيه ربا النّساء إن غابت التّركة كلّها أو بعضها ، لأنّ
حكمه حكم النّقد إذا صاحبه النّقد .
ب - إذا كانت التّركة كما ذكر في الصّورة
السّابقة ، وصالح الورثة الزّوجة بعرض من غير عرض التّركة جاز هذا الصّلح بشروط هي
:
أن تكون التّركة كلّها معلومةً للمتصالحين
ليكون الصّلح على معلوم ، وأن تكون التّركة جميعها حاضرةً حقيقةً في العين أو
حكماً في العرض ، بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجوز النّقد فيه فهو في حكم الحاضر ،
وأن يكون الصّلح عن إقرار ، وأن يقرّ المدين بما عليه إن كان في التّركة دين ، وأن
يحضر وقت الصّلح إذ لو غاب لاحتمل إنكاره ، وأن يكون مكلّفاً .
ج - إذا كانت التّركة دراهم وعرضاً ، أو ذهباً
وعرضاً ، جاز الصّلح بذهب من غير ذهب التّركة ، أو بفضّة من غير التّركة بشرط أن
لا يجتمع البيع والصّرف في أكثر من دينار .
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك