القائمة الرئيسية

الصفحات

الائتمان الإيجاري بالمغرب

 الائتمان الإيجاري بالمغرب

 الائتمان الإيجاري بالمغرب
 الائتمان الإيجاري بالمغرب



مــقدمــة

عقد الائتمان الإيجاري المشهور ب Leasing أو Credit - Bail أو ما كان يعرف من قبل بالإيجار المالي ، هو عبارة عن عملية ائتمانية تمويلية وفقا للمفهوم الذي أشارت إليه المادتان 3 و 4 من القانون البنكي لسنة 1993 ، حيث تقوم في هذا العقد ، شركة مالية متخصصة ، و مرخص لها من طرف وزير المالية ، بشراء ما يحتاج إليه المستثمر أو المقاولة من معدات ، آلات أو أدوات النقل للأغراض المهنية ، أو عقار في اسمها مشيد أو في طور التشييد ، بعد اختيار المستفيد من هذه العملية للمورد و ما يحتاج إليه، والاتفاق في نفس الوقت مع هذا الأخير على كل المواصفات التي يرغب فيها و تاريخ التسليم ، و تقوم مؤسسة الائتمان الإيجاري بشراء ما ذكر في اسمها ، بعدما تتعاقد مع المستعمل على كراء ما اشترته لفائدته لمدة معينة غالبا ما تكون هذه المدة تستغرق الثمن الذي اشترته به وهامش الربح و يبقى للمستأجر حق شراء العين المؤجرة إن أراد ويعتبر هذا الخيار واحد من بين الخيارات الثلاث الموضوعة أمامه و ثاني الخيارات هو إرجاع الشيء لمؤسسة الائتمان الإيجاري في شكل صالح للاستعمال ، أما الخيار الثالث ، فهو تجديد عقد الكراء لمدة لاحقة   وغالبا ما يكون ثمن الكراء أقل من الثمن الأول ، و هكذا يلاحظ أن مؤسسة الائتمان الإيجاري لا تكون مالكة للشيء محل الإيجار و إنما تقوم بشرائه خصيصا بعد موافقة المستأجر عليه   سواء كانت هذه الأشياء جديدة أو مستعملة كما أن الشركة قد تعطي للمستفيد الحق في الاتفاق مع الممول على المواصفات التي يرغب فيها و بذلك تنشأ عن هذا العقد   علاقة ثلاثية :
1- شركة الائتمان الإيجاري للمنقول ( المؤجر)
2- المستفيد من عملية الائتمان ( المستأجر)
3- البائع ( المورد)
فبإلقائنا نظرة سريعة على العقود المعتمدة من طرف شركات الائتمان الإيجاري للمنقولات بالمغرب و التي عددها إجمالا 8 شركات   و المتمركزة كلها بمدينة الدار البيضاء نجد بأنها تعتمد عدة تسميات لنعت الشركة الممولة : فمنها من يستعمل مصطلح " المؤجر" و منها من يستعمل مصطلح " المكري" أو " مؤسسة القرض و التأجير" الخ … و يعزى هذا الاختلاف في التسميات إلى الطبيعة المعقدة شيئا ما للدور الذي تقوم به هذه الشركات .


لقد خصصت مدونة التجارة للائتمان الإيجاري اثني عشر 12 مادة من 431 إلى 442 و عرفته المادة 431 منها بأنه :
1- كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعي فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء   ( الائتمان الإيجاري للمنقول).
2-  كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني ، تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه ، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري العقاري) .
يعتبر الائتمان الإيجاري قديما قدم الإنسانية فقد عرفته الشعوب القديمة ، السوماريون منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد ، كما عرفه المصريون منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد . أما الائتمان الإيجاري في شكله الحديث ، فيرجع إلى سنة 1952 ذلك أن مدير مقاولة بكاليفورنيا لتعليب المواد الغذائية كان أول من فكر في كراء آلات جديدة ، احتاجت إليها مقاولته الخاصة و انتقلت الفكرة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر المحيط الأطلنتي إلى القارة الأوروبية مع بداية الستينات حيث عرفت بريطانيا هذا النوع من النشاط الائتماني، ثم امتد العمل به إلى دول متعددة بأوربا ، مثل بلجيكا و هولاندا و فرنسا التي ظهرت فيها أول شركة سنة1962 أطلق عليها Locafrance . و في الدول النامية   ظهرت مجموعة من الشركات التي تقوم بهذا النشاط في كل من : كوريا الجنوبية ، و ماليزيا والفلبين و اندونيسيا و التايلاند.
 أما في المغرب فقد ظهرت أول شركة متخصصة في الائتمان الإيجاري سنة 1965 أطلق عـــلـيـها Maroc leasing و مـن بـيـن شـركـات الائـتـمـان الإيجاري فـي بـلادنـا نذكــر Maroc leasing), (BMCI leasing) ,(Union Bail), (Diac leasing), ( wafa Bail) ) ، و على المستوى التشريعي فإن أول تشريع جاء لينظم هذا العقد بعد ثلاثين سنة من الممارسة و هو الظهير الشريف المؤرخ في 6 يوليو 1993 ، المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان الذي خصص له الفصلين 3 و 8 .كما جاءت بعد ذلك مدونة التجارة ، و خصصت له القسم الخامس من الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجارية و ذلك من خلال 12 مادة . و بذلك حقق المشرع المغربي بعد مرور ثلاثين سنة من الممارسة ما كان يرغب فيه الممارسون و المهتمون من تقنين هذا العقد و وضع إطار قانوني ينظمه.
 وقد نلاحظ أن عقد الإيجار الائتماني مشابه لبعض العقود من ذلك مثلا عقد البيع الإيجاري أو إيجار البيع ذلك أن نقطة تشابههما في كونهما ينتهيان معا إلى بيع في نهاية المدة . لكن الإيجار الائتماني يعطي للمكتري الحق في أن يصبح مالكا فيما بعد بمحض اختياره ، في حين أن عقد الإيجار البيعي ، أو كراء البيع يحول المكتري إلزاما إلى مالك . كذلك من بين العقود التي تشبه عقد الإيجار الائتماني ، ما يعرف بعقد التأجير التشغيلي أو الكراء العادي ، حيث يتم بمقتضى هذا العقد إكراء الأصول للقيام بعمل محدد ثم يقوم المكري باسترجاع الأصول التي أكراها ليكرر العملية بعد ذلك مع مكتري آخر .
لكن ما هي طبيعة عقد الإيجار الائتماني و مراحل إبرامه ؟و ما هي أحكام هذا العقد من الشروط التي يتضمنها مرورا بعلاقة أطرافه و صولا إلى كيفية انقضائه ؟.
للإجابة عن هذه الأسئلة سنحاول إلباس هذا العرض تصميما ممنهجا كالتالي:
المبحث الأول   : طبيعة عقد الائتمان الإيجاري و مراحل إبرامه
المطلب الأول   : طبيعة عقد الائتمان الإيجاري
المطلب الثاني   : مراحل أبرام عقد الائتمان الإيجاري
المبحث الثاني : أحكام عقد الائتمان الإيجاري .
المطلب الأول : شروط العامة التي يتم تضمينها في عقد الائتمان الإيجاري .
المطلب الثاني : علاقات أطراف عقد الائتمان الإيجاري و كيفية انقضاء هذا العقد
الفقرة الأول : علاقة   أطراف عقد الائتمان الإيجاري
الفقرة الثانية : كيفية انقضاء عقد الائتمان الإيجاري

المبحث الأول: طبيعة عقد الائتمان الإيجاري و مراحل إبرامه

سنتناول في هذا المبحث كل من طبيعة هذا العقد( المطلب الأول)، ومراحل إبرامه ( المطلب الثاني)

المطلب الأول  : طبيعة عقد الائتمان الإيجاري


تعتبر طبيعة عقد الائتمان الإيجاري من أهم المواضيع التي خلفت نقاشا حاد لدى الباحثين والمختصين من رجال القانون فكل واحد منهم يكيف هذا العقد ويقدم الحجج انطلاقا من قناعته بذلك. ويمكننا حصر الأوصاف التي خلص إليها هؤلاء الباحثين في كونه عقد إيجاري مالي مع وعد انفرادي بالبيع من جانب شركة الائتمان الإيجاري عقد   كراء أو عقد شراء، أو مشارطة للغير،   أو عقد الائتمان، أو عقد وكالة أو عقد بيع بالتقسيط أو عقد مسمى.
ويمكن رد سبب الخلاف الرئيسي حول طبيعة هذا العقد إلى كونه عقد مركب، ويحتوي على مجموعة من العمليات القانونية التقليدية. تلتحم فيما بينها وتكون جزء لا   يتجزأ مما يمكن معه القول بأنه عملية مركبة وليس مجرد عقد.
وبهذا   فإن معرفة طبيعة عقد الإيجار الائتماني تزيل أي خلط في موضوعه وتحول دون إلغاء بعض الشروط المتضمنة في العقد من طرف القضاء، وتسهل الأمر عليه ليتمكن على ضوئها من إعطاء التكييف الحقيقي الذي يعكس النية الحقيقية   للأطراف حتى ولو كانت غير واضحة.
وكل ما تطرقنا إليه يبين مدى الخلط الذي يقع بين اعتبار العقد بيعا أو كراء أو عقد ائتمان إيجاري في حين أن هناك فرق بين الكراء العادي والكراء في الائتمان الإيجاري   وهو شاسع للغاية حيث أن الأول يكون بثمن مناسب أو معقول على خلاف أقساط الكراء التي تؤدى في الثاني والتي تكون مرتفعة ومشكلة لأصل رأس المال إضافة   إلى هامش الربح. كما أنه يمكن إنهاء العقد في الكراء العادي قبل انتهاء المدة المحددة فيه طبقا للفصلين 627 و 675 من ق ل .ع. إلا أنه لا يمكن إنهاءه   في الائتمان الإيجاري قبل انتهاء المدة، بهدف حماية استثمار المؤسسة الائتمانية وكذا ربحها المنشود، وأيضا لضمان استغلال الشيء المكترى طيلة مدة الكراء بالنسبة للمكتري. وهناك أيضا نقطة اختلاف أخرى تكمن في تحول المكتري كليا أو جزئيا إلى مشتري في عقد الإيجار الائتماني وتحمله كل الأخطار التي يتعرض لها الشيء المكترى طيلة حيازته له على عكس عقد الكراء العادي الذي يتحمل فيه المكري هذه الأخطار وهذا من خلال الفصلين 638 و 644 من   ق. ل. ع.
إلا أنه قد يقع في بعض الأحيان التباس في تكييف العقد هل هو عقد كراء أو عقد ائتمان رغم وجود هذه الاختلافات خصوصا إذا أخطأ الطرفان في وصف العقد. أو تعمد أحدهما وضع صيغة ملتوية في العقد أو في وصل الطلب، للتضليل عن طبيعته. وقد نظر القضاء في نوازل من هذا النوع وحكم فيها مع مراعاة اختلاف  هذا العقد عن باقي العقود الأخرى.   وانطلاقا من هذا يتبين أن تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد لها أهمية قصوى لتفادي مثل هذه الالتباسات والتداخلات بينه وبين العقود المماثلة له.   

 المطلب الثاني: مراحل أبرام عقد الائتمان الإيجاري

يمر عقد الإيجار الائتماني بثلاث مراحل أساسية لابد منها لتكامل العقد وصحته.وسنحاول تفسيرها بالتطرق إلى كل مرحلة على حدة:

المرحلة الأولى :
والتي يقوم فيها طالب الائتمان بالاتصال بالمورد أو الممول أو المنتج قصد تزويده بالسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي يحتاج إليها في مقاولته ويحدد معه المواصفات التقنية التي يرغب في توفرها في ما سيقوم باقتنائه ويتفق معه على أجل التسليم والثمن.و كأنه سيشتري ما ذكر من ماله الخاص ولفائدته، في حين أن مؤسسة الائتمان الإيجاري هي التي ستتملكه وتعتبر بمثابة مشترية . والمورد هنا يكون هو البائع. مع إبقاء حرية الاختيار في هذه المرحلة للمستفيد ولا تتدخل مؤسسة الائتمان الإيجاري في اختياره هذا وتنتظر نتائج هذه المفاوضة لتقرير قبول أو رفض التمويل.

المرحلة الثانية :
وتنحصر العلاقة في هذه المرحلة بين المستفيد و مؤسسة   الائتمان الإيجاري حيث يتصل بها ويعرض عليها ما يرغب فيه من السلع   أو التجهيزات وبعد المناقشة يتم تهيئ   ملف يتضمن في أغلب الأحيان نوعين من المعلومات. الأولى : تنصب على التجهيزات المراد اقتناؤها من طرف الطالب ومدى المزايا التي يمكنه أن يحصل عليها من هذه العملية. أما الثانيـة :   فتنصب على   شخص الطالب من مؤهلا ته المالية ومراجعة بنكية وقانونه المالي، وتصميم التمويل والحسابات الواجب عليه تقديمها عن السنوات الثلاث الأخيرة لميزانيته. للتأكد من جدوى العملية المطلوبة. فإذا رفض طلبه لا يسأل في مواجهة البائع. أما إذا وافقت فيبرم العقد بعد إطلاع كل الطرفين على الشروط المضمنة به والتي هي في غالب الأحيان لفائدة المؤسسة مقدمة الائتمان.

المرحلة الثالثة :
 والتي تنصب حول تنفيذ العقد بتوجيه مؤسسة الائتمان الإيجاري وصل طلب   إلى الممول. تبدي فيه رغبتها في   الشراء   وتضمنه تسليم الآلات إلى المستفيد بوصفه وكيلا عنها. و بمجرد توصل هذا الأخير بوصل الطلب يجب عليه إرسال التجهيزات للمستعمل الذي يوقع على محضر التسليم بوصولها إليه إلى جانب الممول. وكذا التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وأن يخبر شركة الائتمان الإيجاري بذلك. وتوجه الفاتورة من طرف الممول إلى مؤسسة الائتمان الإيجاري التي تقوم بتحويل الثمن لحساب الممول دفعة واحدة أو على أقساط تبعا لبنود العقد. أما إذا تعلق الأمر   ببضائع أجنبية فإن المستفيد أو المستعمل هو الذي يتكلف بأداء صوائر الإجراءات الجمركية والإدارية ونقلها. وترجع إليه من طرف المؤسسة التي تم الشراء في اسمها بعد أن يدلي لها بالوثائق المثبتة لذلك.

المبحث الثاني : أحكام عقد الائتمان الإيجاري

المطلب الأول : شروط العامة التي يتم تضمينها في عقد الائتمان الإيجاري .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدونة التجارة لم تشر إلى نوع الشروط، التي يجب أن يتضمنها عقد الإيجار الائتماني، بل وقفت على أن عدم ذكر الشروط التي يمكن فيها فسخ هذا العقد أو تجديده بطلب من المتعاقد المكتري، من شأنه أن يؤدي إلى بطلان العقد المادة 433 م.ت. وعدم ورود الشروط في المدونة، يفهم منه ترك المشرع الحرية المطلقة لطرفي العقد في تحديد شروطه، في إطار القانون مع عدم مخالفة النظام العام.
وبالنظر إلى مجموعة من العقود النموذجية لمؤسسات الائتمان الإيجاري، سواء المغربية أو الفرنسية، يتبين أن أغلب هذه الشروط تهدف الى حماية مصالح مؤسسة الائتمان، وتخالف الثوابت المعروفة في القانون المدني، وبالتالي فإن أهم الشروط التي تدرج بهذه العقود هي :

1- أن مؤسسة الائتمان تتعهد بشراء ما يحتاج إليه المستعمل، من تجهيزات وآليات بالثمن، الذي وقع الاتفاق عليه مع الممول، وبالمواصفات التي يطلبها المستعمل. وهنا تبقى كامل الصلاحية للمستعمل باعتباره وكيلا عن المؤسسة في اختيار نوع ونموذج الشيء المراد اقتناءه. وتراعى في هذه الوكالة معرفة وكفاءة المستعمل في اختيار المورد والمعطيات التقنية التي تهم الشيء المقتنى. ويكون التزامه هنا التزام بنتيجة.

2-   تشترط مؤسسة الائتمان الإيجاري على المستعمل، ولو كان ذلك خارجا عن إرادته، أن لا يتوقف عن أداء الكراء في الآجال المتفق عليها إذا لم يضع المورد رهن إشارته الشيء موضوع الائتمان، أو لم يتسلمه منه طبق للشروط والآجال والمكان المحدد، أو إذا وضع المورد الشيء رهن إشارته جزئيا، أو كانت هذه الأشياء موضوع الإيجار لا تتناسب ومتطلباته كمستعمل، وترتب بالتالي على ذلك حقها في استرجاع الشيء المكري كله، مع ما يترتب على ذلك من مطالبة بأداء واجب الكراء كله، مع ما يترتب على ذلك من مطالبة بأداء واجب الكراء، عن المد ة الباقية في العقد رغم عدم حلول أجله كشرط جزائي مع التعويض.435م.ت

3- تخول للمستعمل ثلاث خيارات والتي هي شراء الشيء، أو تجديد عقد الكراء، واسترجاع الشيء المكترى.

4-  تلزم مؤسسة الائتمان الإيجاري المستفيد بضرورة إشهار هذا العقد، سواء تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري على المنقولات أو العقارات.

5- يحمل هذا العقد المستعمل كل المخاطر، المرتبطة بالشيء الذي يستعمله لكراء من المؤسسة الائتمانية. وبالتالي يلزمه إجراء تأمين على الشيء موضوع الائتمان الايجاري.

6- يجب على المستعمل الالتزام ببدل عناية الرجل المعتاد في استعمال الشيء المؤجر لإعادته صالحا للاستعمال بعد نهاية المدة.

7- يمنع عقد الائتمان الإيجاري على المستعمل تفويت الشيء، أو إكرائه الا بعد موافقة شركة الأئتمان الإيجاري.

8- يخول هذا العقد للمؤسسة صالح الائتمان، حق المراقبة في أي وقت طوال مدة العقد واسترجاع الشيء من يد المكتري، إذا تغيرت وضعيته المادية وأصبحت مصالحها في خطر، كخضوعه للتسوية أو التصفية القضائية، أو إذا توقف عن نشاطه الصناعي، أو تناقصت الضمانات التي كانت متوفرة فيه أو التي قدمها إليها.

9- تلزم مؤسسة الائتمان الإيجاري المستعمل بأن يضع الشيء المكري في المكان المخصص له، ولا يحق له نقله من موضعه إلا بعد إخطار الشركة وموافقتها على ذلك.

10- إلزام المستعمل بوضع صحيفة ثابتة وظاهرة، تشير إلى أن الشيء هو موضوع الائتمان الإيجاري طيلة مدة الكراء وذلك على نفقته الخاصة.

11-  كما تشير هذه العقود النموذجية إلى حماية حقوق ملكية الشركة مقدمة الائتمان.
هذه هي بعض الشروط التي تضمنتها بعض عقود الائتمان الإيجاري الوطنية والأجنبية.

المطلب الثاني: علاقات أطراف عقد الائتمان الإيجاري  و كيفية انقضاء هذا العقد
الفقرة الأول: علاقة   أطراف عقد الائتمان الإيجاري

سنتطرق في هذا الفرع إلى علاقة المستعمل أو المكتري بالمورد و علاقته بمؤسسة الائتمان و علاقته بالغير.

1- علاقة المستعمل بالمورد في الائتمان الإيجاري :
ويطرح في هذه العلاقة استفسار حول سند المستعمل في تحركه ضد الممول في علاقة لا يدخل فيها إلا للتأكد من مواصفات الشيء المسلم في الوقت المتفق عليه، إلا أنه قد يتحرك ضد البائع   إذا أخل بالتزاماته و يطالبه بفسخ عقد البيع ففسر البعض هذه العلاقة بالوكالة حيث تتضمن مؤسسة الائتمان الإيجاري في العقد شرطا يعفيها من الضمان و تحوله إلى المكتري الذي يمكنه أن يقاضي البائع اعتمادا على هذه الوكالة الصادرة عن المؤسسة. حيث يمكنه أن   يطالب بإنقاص الثمن أو إقامة دعوى بالمطالبة بالتعويض. أو رد المبيع و فسخ عقد البيع الإيجاري . و هذه الوكالة   لا تستدعي قبولها من طرف البائع. و قد وجهت عدة انتقادات إلى هذه النظرية نظرا لعدم شمولها مرحلة ما قبل التعاقد ، و كذا لتعارضها مع الهدف الذي يتوخاه الأطراف و أيضا لكون الوكالة العامة للتحرك ضد الممول ستكون أكثر خطورة بالنسبة لمؤسسة الائتمان الايجاري. و بالتالي تتهدد مصالحها بتصرفات المستعمل و قال فريق آخر من الفقه أن   هذا التحرك يكون في إطار الدعوة غير المباشرة الذي يستأثر فيها المكتري بالحق لمؤسسة الائتمان الإيجاري في ذمة الممول و يتحول إلى دائن له بامتياز يتقدم على سائر الدائنين . إلا أن هذا يعتبر خروجا عن القواعد العامة التي تقدي بأن العقد لا يكون ساريا إلا في حق أطرافه فلا   يتعدى أثره إلى الغير . و هكذا توالت النظريات   وتتالت الانتقادات   فظهرت فكرة التفويض و التجديد ، و المسؤولية التقصيرية ، و الاشتراط لمصلحة الغير. إلا أن حقيقة العلاقة بين المستعمل و المورد هي مباشرة نتيجة لعقد الائتمان الإيجاري . فقد حسمت المادة 10 من اتفاقية أو طاوا عندما اعتبرت أنه يمكن للمستأجر المالي أن يثير في مواجهة المورد كل الالتزامات   الملقاة على عاتق هذا   الأخير و الناتجة عن عقد التوريد كما لو أن المعدات كانت ستسلم له مباشرة.

2- علاقة المستعمل بمؤسسة الائتمان الإيجاري :
يمكن القول بأن عقد الائتمان الإيجاري يدخل ضمن عقود الإذعان لكون المؤسسة هي التي تقوم بتحرير المضمون الاتفاقي. و تتضح العلاقة من خلال مراجعة بعض نماذج عقود الائتمان الإيجاري على أنها متبادلة بين طرفي العقد التجاري حيث تضمن المؤسسة   للمستعمل الانتفاع من الشيء المكترى في صورة صالحة   للاستعمال دون تعرض الدائنين   له على هذا الاستعمال في إطار الضمان المستحق للمكتري المنصوص عليه في الفصول 643 إلى 662 ق. ل .ع . كما أن المستعمل ملزم بأداء الكراء وبالتالي تنقل التزامات المكري إلى المكتري بما فيها التقنية. التي تهم الشيء موضوع الكراء، ويجعل من المكتري كما لو كان هو المالك للشيء المكرى. ويتحمل كل الأخطار المرتبطة بضياعه أو تلفه أو هلاكه، كما يلتزم أيضا بأداء أقساط الكراء في الوقت المتفق عليه وأي إخلال بهذه الالتزامات قد يدفع الشركة إلى فسخ العقد بتقديم طلب أمام رئيس المحكمة بعد فشل محاولة التسوية الودية طبقا للفصل 433 م .ت .

3- علاقة المستعمل بالغير :
إن آثار العقد لا تسري على أطرافه فقط بل تشمل حتى الغير الذين يتعاملون مع المستعمل. لدى نص المشرع في المادة 436 م .ت. على ضرورة شهر عقد الائتمان الإيجاري لمعرفة الغير بوجوده. وهذا لحماية المؤسسة مالكة الشيء مما يمكن أن تواجه به من أعمال "قاعدة الحيازة في المنقول أو نظرية الأحوال الظاهرة" وبالتالي فإن كل العقود التي تتضمن خصائص الائتمان بمفهومه القانوني يجب تضمينها بالسجل الخاص لذلك بغض النظر عما إذا كان العقد يهم نشاطا يتم على وجه الاعتياد أو يتم على إبرامه بصفة عرضية. ويقع الالتزام بطلب شهر عقود الائتمان على عاتق مؤسسة الائتمان م 436 م.ت ألا أن المشرع لم يحدد تاريخا معينا لأجراء هذا الإشهار. ويشار في السجل إلى أطراف العقد والمبلغ المالي موضوع الائتمان التجاري بهدف إعلام الجمهور والأطراف المتعاقدة بهذه الوضعية مع إمكانية الحصول على شهادات بهذا القيد وهذا ما نصت عليه م . 439 .م .ت. وتكون للبيانات المسجلة الحجية القطعية. والقيد في السجل المخصص للعملية لا يتم إلا بالمكان المسجل به في السجل التجاري للمستفيد. أما بالنسبة لغير المسجلين بالسجل التجاري فيتم القيد في المحكمة التي يمارسون فيها نشاطهم م 436 .م . ت. ويجب على الشركة تسجيل   أي تعديل طرأ على الشيء موضوع الائتمان الإيجاري أمام الجهة المختصة ترابيا. م 437 .م . ت.   وكذا نصت المادة 438 على ضرورة تجديد التقييدات كل خمس سنوات وإلا تقادمت أما المادة 439 فألزمت كاتب الضبط الذي يمسك سجل هذه التقييدات بضرورة تسليم نسخة مستخرجة من حالة التقييدات للمعنيين بالأمر وعدم إجراء أي قيد خاص لأي واحد من ذوي الشأن وأشارت المادة 441 م .ت . إلى تسجيل عقد الائتمان الإيجاري على العقارات بالمحافظة العقارية. فرتبت 442 على عدم إشهار أن الأغيار لا يمكن أن يواجهوا بالعقد الذي قد يستمر شهره. كما يجب تقييد رضا الطرفين على إنهاء العقد بالتوصل بالحكم النهائي. وتجنبا لكل التباس لدى الغير الذي يتعامل مع المستعمل فإن عقود الائتمان تشير إلى إلزام المستعمل بوضع لافتة، أو علامة متميزة عن الشيء موضوع الائتمان الإيجاري ليتأتى بسهولة إثبات سوء النية. وعموما   فان   المستعمل   يضع على المعدة   صفيحة معدنية تعرف بالمالك للمنقولات و يقوم بإشعار جميع الدائنين عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بان الآلات هي في ملك شركة الائتمان الإيجاري.

الفقرة الثانية : كيفية انقضاء عقد الائتمان الإيجاري :

لا يشكل إبرام العقد في غالب الأحيان مشاكل عديدة نظرا لسعي كل طرف في العقد إلى الدفاع عن موقفه و حقوقه ، و يلح على إدراج الشروط التي يراها ضرورية للحفاظ على مصالحه. إلا إن إنهاء هذا العقد يطرح مشاكل عدة لكونه ملزم للطرفين، سواء كان هذا الإنهاء طبيعيا أي بانتهاء المدة المتفق عليها، أو كان نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية وبالتالي ينتهي العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

1-انتهاء العقد بانتهاء المدة المتفق عليها.
إن إنهاء العقد يقتضي إما إرجاع الشيء لمؤسسة الائتمان الإيجاري أو تجديد عقد الكراء أو شراء   الشيء. و هذين الاختيارين الأخيرين لا يطرحان أي مشاكل لأنهما يتمان باتفاق بين طرفي العقد و برضاهما. أما الاختيار الأول أي إرجاع الشيء للمؤسسة. مقدمة الائتمان الإيجاري، فهو الذي يطرح عدة   إشكاليات   من تاريخ أو أجل الإرجاع ووضعية الشيء المتحمل لصوائر هذه العملية .

الأجل : يمكن أن يتضمن العقد هذه الجزئيات فإذا نظمها فإن القاعدة تقضي أن العقد شريعة المتعاقدين. أما في الحالة التي لا يتضمنها العقد فإنه يجب أن يتصل ذلك خلال أجل قصير جدا أي ما بين 5 إلى 10 أيام من تاريخ انتهاء العقد .
المتحمل لصوائر العملية : أما بخصوص هذه الإشكالية فإن المكتري هو الملزم بأداء صوائر هذا الإرجاع باعتبار هذه العملية تتميما لتسليم الشيء لمؤسسة الائتمان الإيجاري.

الوضعية :   إذا كان إنهاء العقد   يقتض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد فإن هذا يقتضي إرجاع   هذا الشيء في وضعية صالحة للاستعمال دون تضرر مصالح أي المتعاقدين و يظهر هنا أن مؤسسة الائتمان الإيجاري هي المتأثرة بهذه الوضعية فهي المتضررة من حالة الشيء إذا أرجع غير صالح للاستعمال ، و المستفيدة إذا أرجع في حالة أحسن مما كان عليها. أما المستعمل فهو الذي يتحمل صوائر الضرر الذي أصاب الشيء و هو الذي يستفيد أيضا من التعويض على التحسينات التي أدخلها على الشيء .

2- إنهاء عقد الائتمان الإيجاري قبل انتهاء المدة المتفق عليها :
أ-إنهاء عقد الائتمان الإيجاري   من طرف مؤسسة الائتمان الإيجاري   :
يتضمن عقد الائتمان الإيجاري غالبا شرطا يخول للمؤسسة الائتمان الإيجاري حق فسخ العقد في حالة إخلال المستفيد بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد ، بما فيها الشروط العامة و الخاصة التي يصبح فيها هذا الأخير يشكل خطر عليها ،كخضوع المستعمل للتسوية أو التصفية القضائية ، أو توقفه عن مزاولة نشاطه أو في حالة تناقص الضمانات التي سبق له أن قدمها لمؤسسة الائتمان الإيجاري بالرغم من انتفاء الخطأ العقدي في حق المستفيد. وكذا في حالة عدم أداءه للكراء ولو لقسط واحد من أقساط الكراء.

ب – إنهاء العقد قبل انتهاء مدته من طرف المستفيد
قد يرد في عقد الائتمان الإيجاري في بعض   الأحيان حق " التقايل" و في أحيان أخرى حق فسخ العقد بسبب إخلال الشركة مقدمة الائتمان الإيجاري بالتزاماتها التعاقدية كعدم إبرام عقد البيع أوتنفيده بخطأ منها. و هذا ما يخول حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه إلا أن مؤسسة الائتمان الإيجاري غالبا ما تقيد هذا الحق بمجموعة من الشروط كاشتراط مرور مدة زمنية معينة على إبرام العقد، و تلزمه بإشعارها خلال الأجل المتفق عليه في العقد   أو تفرض عليه أن يقدم مستفيدا جديدا يحل محله في كل الالتزامات بالإضافة إلى إلزامه على الاستمرار على أداء الكراء المستحق إلى حين إبرام شركة الائتمان الإيجاري العقد مع المستفيد الجديد الذي حل محل القديم أي أن استعمال المستفيد لهذا الحق يكاد يستحيل عليه لكثرة هذه الشروط المعرقلة لتنفيد الخيار ، و يمكنه أيضا إنهاء العقد بعد أداء الكراء الذي يدفع بالمؤسسة إلى طلب فسخ العقد، للإخلال بأحد الالتزامات.
و تجدر الإشارة إلى أن فسخ عقد البيع يؤدي بالضرورة إلى فسخ عقد الائتمان الإيجاري .

خــاتــمــة

إن هذه العملية تحقق لجميع الأطراف عدة مزايا فعلاوة على المزايا المالية لممارسة هذا النشاط نجد أن المؤجر ( شركة الإيجار الائتماني ) تحتفظ ، بشرط شهر هذا العقد ، بملكيتها لهذه الأدوات ، مما يسمح لها باستردادها في حالة إفلاس المستخدم لها ( المستأجر ).
المستأجر يحصل ، و بدون مشاركة من جانبه ، على تمويل 100%   لاستثماراته و هذا ما لا توفره له الوسائل الأخرى . و هذا يسمح ، من الناحية الاقتصادية ، للمؤسسات بعدم تأجيل استثماراتها أو التوسع في نشاطها . كما أن هذه الوسيلة تجنبها عند الضرورة من مخاطر التطور التكنولوجي السريع حيث أنها لا تؤجر إلا بعض الأدوات و لمدة مناسبة . و مع ذلك فالغاية النهائية لهذا العقد هو أن ينتهي بشراء هذه الأدوات.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شاركنا برأيك