القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات محكمة النقض في المادة العقارية (9)






قرار المجلس الأعلى عدد : 3130 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف مدني عدد : 2879/1/7/2003
-"إذا ثبت أن السطح مملوك على الشياع، فإنه لا يحق لأحد المالكين التصرف فيه إلا بموافقة باقي المالكين"

قرار المجلس الأعلى عدد : 3140 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف مدني عدد : 1145/1/3/2005
-"إن كل حق عيني مدعى به ، يعتبر غير موجود سواء بالنسبة للغير أو بين طرفي العقد إلا من تاريخ تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66-76 من ظهير التحفيظ العقاري" - "لمالك المحل على الشياع الحق في طرد كل محتل له عن طريق دعوى دون حاجة إلى إذن باقي المالكين على الشياع حفاظا على الشيء المشاع وتمشيا مع مقتضيات الفصل 967 من ظ.ل.ع".
قرار المجلس الأعلى عدد : 81 المؤرخ في : 12/01/2005 ملف مدني عدد : 2697/1/6/2003
-"عقد الكراء ليس حجة على التملك فهو مستقل عنه، وليس بالضرورة ناتجا عنه وأداء الضرائب عن عقار ليس دليلا على تملكه"

قرار المجلس الأعلى عدد : 606 المؤرخ في : 02/03/2005 ملف مدني عدد : 2068/1/4/2004
-"من المقرر فقها أنه إذا كان الحبس لجهة غير خيرية، والمحبس مذكور في الحبس، فلا يحكم بالتحبيس إلا بعد ثبوت ملكية المحبس لما حبسه يوم التحبيس، وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها على ما تتم فيه الحيازة"
-"يعتبر الشيخ خليل ملكيه المجلس لما تم تحبيسه شرط صحة"
-"لاينتزع الشيء من يد حائزه إلا بيقين والمحكمة غير ملزمة بإنذار الطالب لإتمام حجته".

قرار المجلس الأعلى عدد : 1907 المؤرخ في : 29/06/2005 ملف مدني عدد : 4057/1/1/2004
-"المتعرض هو الذي يقع علي عبء إثبات أوجه تعرضه على مطلب التحفيظ"
-"وفقا لقاعدة نسبية العقود، فإن رسم إحصاء متروك لا حجية له في مواجهة من  لم يكن طرفا فيه".

قرار المجلس الأعلى عدد : 728 المؤرخ في : 09/03/2005 ملف مدني عدد : 1674/1/4/2004
-"طبقا لقاعدة الاستصحاب ، فإن الأصل هو الشياع ومن ادعى القسمة فعليه إثباتها"

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات