القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات محكمة النقض في المادة العقارية (10)











قرار المجلس الأعلى عدد2917 المؤرخ في 13/10/2004 ملف مدني عدد 1886/1/1/2003
-" إن اللفيف ليس مقاما بطلب من الطاعنين، وليس هناك ما يمنعهما من تدعيم تعرضهما بحجة جديدة في حالة ما إذا ظهر أن حجتهما الأولى ناقصة أو غير عاملة، وبالتالي لا يمكن القول بان هذه الحجة مكذبة للأخرى، ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه لم يبين بدقة شروط الملك التي لا تتضمنها حجج الطاعنين، مما كان معه ناقص التعليل "

قرار المجلس الأعلى عدد137 المؤرخ في 18/01/2006 ملف مدني عدد 929/1/4/2004
-" يلزم المحكمة البحث في تطبيق رسم الجعل بصفة كلية أو جزئية لتطبيق قاعدة الأجرة عن العمل الذي انتفع منه الجاعل "


قرار المجلس الأعلى عدد747 المؤرخ في 08/03/2006 ملف مدني عدد 1504/1/1/2004
-" إن عدم تسجيل عقد البيع في الرسم العقاري لا يعني بالضرورة افتقاره لمحل البيع، وان الفصل 67 المعتمد عليه أعلاه، لا يحول دون إمكانية إقامة دعاوي بين الأطراف بسبب عد تنفيذ اتفاقاتهم، وان تسليم المبيع الذي هو من التزامات البائع لا يتم في العقار المحفظ إلا بتسجيل عقد البيع في الرسم العقاري"


قرار المجلس الأعلى عدد1067 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3510/1/6/2003
- إن مقتضيات الفصلين 971 و 972 من قانون الالتزامات والعقود التي تحدد أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع دون أعمال التصرف أو إجراء تغيير في الاشتراك أو التعاقد على إنشاء التزامات جديدة مع مراعاة حق الأغلبية في الحالة الأخيرة بمباشرة ما يمنحهم إياه الفصل 115 من نفس القانون، هي قواعد تنظم العلاقة بين المالكين بعضهم ببعض ولا صفة للطاعن للتمسك بها"


قرار المجلس الأعلى عدد1947 المؤرخ في 14/06/2006 ملف مدني عدد 567/1/4/2004
-" أجل الشفعة في العقار غير المحفظ أجل سقوط "


قرار المجلس الأعلى عدد2245 المؤرخ في 05/07/2006 ملف مدني عدد 2981/1/1/2004
-" عدم مناقشة حجة الطاعنة والمتمثلة في المحضر المؤرخ في 23/10/1948 الموقع من طرف ممثل الملك الخاص للدولة والذي بموجبه وقع تخصيص الملك المخزني عدد 1119 ف ر للدولة كحديقة للمدرسة الإسلامية الإنجيل، يجعل القرار المذكور منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال "


قرار المجلس الأعلى عدد2240 المؤرخ في 05/07/2006 ملف مدني عدد 136/1/1/2005
-" إن البينة المتأخرة تاريخا هي الراجحة على المتقدمة عليه لأنها تشهد بالملك في زمان مضى"

قرار المجلس الأعلى عدد2372 المؤرخ في 19/07/2006 ملف مدني عدد 2185/1/4/2005
-" المحكمة لما عللت قضاءها وعن صواب بأنه في حالة تساوي الحجج تتناقض يعمل حينئذ بالحوز باعتباره مقدما على مجرد الدعوى فإنها تكون قد استندت في تعليلها هذا على ما نص عليه الشيخ الزقاق في لاميته : وان يعسر الترجيح فاحكم لحائز وبالتالي يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة بدون أساس "


قرار المجلس الأعلى عدد2459 المؤرخ في 26/07/2006 ملف مدني عدد 3337/1/1/2005
-" إدلاء الطاعن المتعرض بموجب تصرف في الملك يعتبر شاهد عرفي لفائدته فكان على المحكمة والحالة هذه أن تناقش حجة الطرفين وتبحث في حيازة الطاعن للمدعى فيه "


قرار المجلس الأعلى عدد2634 المؤرخ في 13/09/2006 ملف مدني عدد 571/1/3/2005
-" إن المحكمة عندما لم تأخذ بفحوى القرار النيابي المذكور الذي هو بمثابة إعادة وتوزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية موضوع الدعوى بين الورثة والذي منح الحق للطالب وفق العرف الجاري به العمل رغم اكتسابه الحجية بين أطرافه الخصومة وليس بالملف ما يفي إلغائه من طرف مجلس الوصاية تكون قد خرقت الفصل الرابع من ظهير 27/04/19"


قرار المجلس الأعلى عدد2777 المؤرخ في 27/09/2006 ملف مدني عدد 1893/1/2005
-" إن كلا الطرفين يدعي حيازته للمدعى فيه من خلال رسم التصرف الذي أدلى به وانه كان على المحكمة أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بشان الحيازة المذكورة لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع "


قرار المجلس الأعلى عدد2931 المؤرخ في 04/10/2006 ملف مدني عدد 3445/1/1/2004
-" إن بينة الحبس التي لا تسمى محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بان الملك حبسي يحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، وان الطاعنة تمسكت بالحيازة الطويلة والهادئة وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير، وان الحيازة تعد قرينة قانونية على الملك ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى "

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات