القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات محكمة النقض في المادة العقارية (8)


قرار المجلس الأعلى عدد : 355 المؤرخ في : 30/01/2003
ملف شرعــي عدد : 110/1/4/02
§   إن تعريف العدلين المحررين للرسميين بالشهود بذكر أوصافهم يغني عن الإشارة إلى بطاقات تعريفـهم.
================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 116 المؤرخ في : 26/03/2003
ملف شرعــي عدد : 1/2/1/2003
§   بمقتضى الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية  فإنه لا يحكم بالتطليق للضرر إلا إذا عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
§   عدم إجراء محاولة الصلح بين الطرفين ابتدائيا وكذا استئنافيا، مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور تجعل القرار معرضا للنقض.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 900 المؤرخ في : 27/09/2001
ملف شرعــي عدد : 16/2/2/2000
§   إن المحكمة لما عللت قرارها بكون عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد أن البنت لازالت على قيد الحياة، وبالتالي فالحكم بنفقتها يبقى غير ذي أساس في حين أنها أثبتت وجودها عندما ايدت الحكم المستأنف القاضي بتسجيلها في دفتر الحالة المدنية، الشيء الذي يكون معه القرار متناقضا في منطوقه مع حيثياتـه
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1180 المؤرخ في : 27/12/2001
ملف شرعــي عدد : 511/2/2/99
q      شهادة الحياة التي اعتمدتها المحكمة هي عبارة عن تصريح تلقاه ضابط الحالة المدنية من المقدم وهو مجرد إخبار يحتمل الصدق والكذب طالما لم يصدر عن المداولة والطبيب المشرف.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 3323 المؤرخ في 2003.11.13 ملف مدني عدد 1746/1/6/2002

" سمي العامل غارسا ولاشيء له إلا بعد نبات الغرس وبلوغه الحق المشترط... لقول ابن رشد: ليس للعامل في الأرض ولا شجر حتى يبلغ الغرس ما شرط".
================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1903 المؤرخ في 2004.06.16 ملف مدني عدد 2769/1/5/2003
" طبقا لمقتضيات الفصلين 222 و 223 من مدونة الأحوال الشخصية يجب إصدار حكم مستقل بوفاة المفقود، والمحكمة لما اعتبرت المفقود متوفي دون مراعاة لما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 3744 المؤرخ في 2004.12.22 ملف مدني عدد 1900/1/7/2002
"اعتبار المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الوقائع أن القسمة العينية لا تحقق العدالة بين الأطراف لكون المدعى فيه يتوفر على عدة مرافق وبنايات وبئر ولا يمكن استغلال أي طرف لواجبه وانتفاعه به انتفاعا كليا إلا على حساب الطرف الآخر تكون بهذه العلة قد بررت قضاءها."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 2835 المؤرخ في 2004.10.06 ملف مدني عدد 3334/1/1/2003

"الأشرية المجردة عن أصل التملك لا ينزع بها الملك من يد حائزه".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات