ملف شرعــي عدد : 116/2/1/2001
§ شهادة عدلي الإشهاد برسم الصدقة تشهد بمعاينتهما لحيازة المتصدق
عليهما للمتصدق به، وهي شهادة أصلية مقدمة على الشهادة الإسترعائية.
§ إن من شأن النقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها
قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يمنع ذلك المحكمة من مناقشة الطلبات الواردة في
الدعـوى.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 661 المؤرخ في :
26/09/2001
ملف شرعــي عدد : 91/2/2/2001
§ دعـوى نفي النسب حق للأب المطلوب نفي النسب عنه، ولا تنتقل
لورثته إلا بدعوى حق أو مال، حيث لا يكون النسب مطلوبا لذاته وإنما لاقتضاء حق
يخوله.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 767 المؤرخ في :
30/10/2002
ملف شرعــي عدد : 144/2/1/2002
§ لما كانت المدعى عليها متزوجة من 1964 إلى 1994 برجل غير الهالك… الشيء الذي يجعل زواجها
من الهالك غير ممكن شرعا، على اعتبار أن من الأسباب المانعة من الزواج أن تكون
المرأة في عصمة رجل أو في عدة أو استبراء ( الفصل 29 من مدونة الأحوال الشخصية)،
§ المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بمحضر الشهود لثبوت المانع
الشرعي من الزواج … وبالتالي يبقى رسم ثبوت الزوجية لا أساس له قانونا ويتعين التصريح
بإبطالـه.
================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 583 المؤرخ في :
25/07/2002
ملف شرعــي عدد : 386/2/2/01
§ الإجراءات الإداريـة للطلاق لا تأثير لها على نوعه الذي يبقى تحديده
عند النـزاع فيما إذا كان قد صدر قبل البناء أو بعده خاضعا لتقدير المحكمة،
§ ثبوت الخلوة يجعل القول
قول الزوجة مدعية المسيس بعد اليمين.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 535 المؤرخ في :
11/07/2002
ملف شرعــي عدد : 315/2/2/2001
§ أجل استئناف حكم غيابــي في مواجهة قيم لا يسري إلا بعد تعليقه في
اللوحة المعدة ، لذلك بالمحكمة التي أصدرته مدة ثلاثين يوما وإشهاره بكل وسائل
الإشهار حسب أهمية القضية (الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية)
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك