ملف عقــاري عدد : 1639/1/4/02
q إن الدعوى تهدف إلى الإستحقاق المنزل المحجوز استنادا إلى عقد الهبة
المستدل به والذي يشترط لنفاذه وقوع الحوز قبل حصول المانع من موت أو فلس وأن
الحوز لا يثبت إلا بمعاينة البينة له أو بأي إجراء قاطع آخر ولا يكفي فيه اعتراف
الواهب بحصوله طبق لما هو مقرر في المشهور من الفقـه.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3727 المؤرخ في :
11/12/2002
ملف عقــاري عدد : 2035/1/6/96
q إن الشريك لا يتحقق معناه إلا بوجود حظه المثبت لشركته شياعا في
المطلوب شفعته…. وإذا ثبت أن المبيع هو جميع المدعى فيه لا جزءا مشاعا منه فلا
شفعة.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 207 المؤرخ في :
14/03/2002
ملف عقــاري عدد : 143/2/1/97
q إن المحكمة حين استبعدت عقد الشراء… رغم كونه حجة بين عاقديه وورثتهما واعتمدت على شهادة المحافظ التي
تشير إلى طلب تحفيظ الملك وإلى تعرض موروث المطلوبين عليه، واعتبرتها حجة على
ملكية موروث المطلوبين لواجبه المفوت تكون بنت قضائها على غير أساس صحيح وعرفته
للنقض.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3990 المؤرخ في :
15/11/2001
ملف عقــاري عدد : 2017/7/2/2000
q إنه طبقا لمبدأ حجية الأمر المقضى به جنائيا بالنسبة للمدني، يتعين
على المحكمة أن تبث في النزاع وفق ما هو ثابت من وقائع القرار الزجري المعتمد
عليه، لا أن تتجاوزه إلى القول باسترداد حيازة القطع الأرضية الأخــرى
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 717 المؤرخ في :
04/07/2001
ملف عقاري عدد : 71/2/1/97
§ من المقرر فقها وقضاء أنه
يشترط في صحة التبرع بدار السكنى إثبات الحيازة وإفراغ المتبرع للدار المتبرع بها
من شخصه ومن شواغله و أمتعته، وأن لا يعود إليها مدة عام قبل حصول مانع من وفاة أو
إفلاس…
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك