القائمة الرئيسية

الصفحات

كيفية رفع الجنحة المباشرة

كيفية رفع الجنحة المباشرة

اجراءات رفع الجنحة المباشرة


الجنحة المباشرة احدى أهم الاجراءات الجنائية المهمة . حيث لم يتجاهل المشرع الجنائي المصلحة الخاصة للأفراد الدين اصابهم ما اصابهم من ضرر شخصي ومباشر لحق بهم من جراء وقوع عدوان الجريمة عليهم فاصبحوا اكثر افراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم .
فأجاز للمضرور من الجريمة استثناء – في مواد الجنح والمخالفات دون الجنايات لفرط خطورة الاتهام فيها تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق اقامه دعواه المدنية مباشرة امام القضاء الجنائي فتتحرك تبعا لها وبقوة القانون  "المادة 232 اجراءات جنائية" .
وعليه وبناء على ما سالف يمكن تعريف الجنحة المباشرة بانها حق استثنائي قرارة المشرع للمضرور من الجريمة اجاز له بمقتضاه في الجنح والمخالفات ان يكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء الجريمة ويترتب على رفع دعواه المدنية تحريك دعوى جنائية بقوة القانون .  
للتوسع في الموضوع راجع الدعوى الجنائية في القانون المصري.

الجرائم التي تجوز فيها الدعوى المباشرة .


قصر حق المضرور من الجريمة في رفع الجنحة المباشرة على الجنح والمخالفات – "المادة 232" – دون مواد جناية ودلك لفرط خطورتها حيث اخضعها المشرع لإجراءات خاصة تكفل تامين المتهم عند المثول امام محكمه الجنايات لمحاكمته عن جناية علما بان العبرة في كون الواقعة تشكل جناية او جنحة يكون بتحديد نوع الجريمة وطبيعتها لا بالمحكمة المختصة بنظرها وعلية يصح اقامه الجنحة المباشرة عن جرائم تقع بواسطه الصحف او غيرها من طرق النشر رغم اختصاص محكمه الجنايات بنظرها "المادة 216" .

الجرائم المستثناة من حق رفع الدعوى المباشرة 

استثنى المشرع  طائفه من الجنح والمخالفات فلم يجز بشأنها الجنحة المباشرة ومنها ما يلى
1- جرائم تقع خارج الجمهورية اد يقتصر حق تحريك الدعوى الجنائية فيها على النيابة العامة "المادة 4 عقوبات " والعلة في دلك ترجع لكون هدة الدعاوى تحتاج الى جهد خاص للتحقيق قد لا يتوافر للمضرور من الجريمة .
2- جنح قد تقع من محام اثناء تأدية واجبه في الجلسة مما تستدعى مؤاخذته جنائيا "المادة 24 اجراءات جنائية" , " 49 , 50 من قانون المحاماة " حيث انه في هدة الحالة يتعين على رئيس الجلسة تحرير محضرا بما حدث ويحيله الى النيابة العامة لأجراء التحقيق ولا ترفع الدعوى فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوب عنه من المحامين العامين الاول وبناء على ذلك فانه اذا اعتدى محام على احد الاشخاص الحاضرين بالجلسة بالضرب بسبب اداء واجبه في الجلسة فلا يجوز للمجنى علية الادعاء المباشر فهدة الدعوى حق للنيابة العامة وحدها .
3- الجنح والمخالفات التي تقع من موظف عام او من في حكمه اثناء تأدية الوظيفة او بسببها "المادة 232 اجراءات الجنائية. ودلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة " 123 عقوبات " والمتعلقة باستعمال الموظف سلطه وظيفته في وقف تنفيد الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح وتأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف عمدا عن تنفيذ حكم او الامر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من إنذاره على يد محضر وذلك عملا بنص المادة " 100 من دستور 2014 " والذى تتضمن ان " تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب " ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ,, وقد استهدف القانون من تقرير حق الادعاء المباشرة في مثل هدة الحالة الى تقرير ضمان احترام الادارة للقانون واللوائح واحكام القضاء وكفالة حقوق الافراد .
4- الدعاوى رسم المشرع لها طريقا خاصا لاتصال المحكمة كجرائم الطفل "المادة 129 من قانون الطفل " , والمحاكم العسكرية "المادة 49 من قانون القضاء العسكري "
5- أخيرا تلك التي صدر بشأنها امر من احدى سلطات التحقيق بان لا وجه لإقامه الدعوى جنائية بشأنها ولم يستأنف المدعى المدني هدا الامر في الميعاد او استأنفه فأيدته محكمه الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .

اجراءات رفع جنحة مباشرة

أولاً: تكتب صيغة الدعوى مع ملاحظة التأكد من المادة القانونية وذلك بالتأكيد من النص الوارد في نصوص قانون العقوبات ويفضل كتابته خلال عرض الموضوع .
ثانيا : بعد كتابة عريضة الجنحة يتم تقديمها إلى القلم الجنائي للمحكمة المختصة، مع مراعاة قواعد الاختصاص المحلي تفادياً بأن تحكم المحكمة بعدم اختصاصها مضيعة بذلك أوقات كثيرة بلا فائدة .
ثالثاً: يقوم رئيس القلم بالمحكمة المختصة بتقدير رسم الجنحة على أصل الصحيفة ثم يورد الرسم والضريبة بالخزينة مع ملاحظة وضع دمغة المحاماة فئة 5 جنيه على أصل الصحيفة .
رابعاً: العودة إلى رئيس القلم وذلك لتحديد جلسة لنظر الجنحة وقد يكون تحديد الجلسة عن طريقه أو مدير النيابة حسب توزيع العمل داخل النيابة المختصة وعلى المحامي ملأ التكليف الوارد بأصل الصحيفة والصور المرفقة  بعدد المعلن إليه وصورة للنيابة العامة .
خامساً: يستلم المحامي الأصل والصورة مختوماً بخاتم النيابة ثم يقوم بتسليمهم إلى قلم المحضرين لإعلان المتهم وإعلان النيابة العامة أيضاً .
سادساً: بعد تمام إعلان المتهم والنيابة العامة يتم التأشير على ظهر أصول الصحيفة المعلنة بالإحالة لقسم الشرطة المختص لكي تقيد برقم جنحة حيث يقوم الأستاذ المحامي بتسليم هذا الأصل إلي  الشرطة والحصول على رقم الجنحة ويفضل للمحامي أن يتأكد من أن هذا الرقم في ذات يوم الاختصاص الرقمي المحددة في اليوم الذي سوف تنظر فيه الجلسة تفادياً لقرار المحكمة بإحالة القضية لدائرة أخرى وذلك يضيع من الوقت الكثير مع قرار المحكمة للإعلان بالإحالة

مزايا الجنحه المباشره
1- سريعه حيث انه أحيانا يمكن أن تحدد لك اول جلسة بعد شهر او45 يوما بعكس طريقه محضر الشرطه البطيئه في بعض الاحيان بعد 4 شهور
2- مريحه للشخص العادي حيث لا يضطر للذهاب للشرطه وأخذ اقواله هناك ولا يوجد احتمال ان يقول اي شىء خطأ هناك يضره في القضيه يعني يوكل محامي ويريح باله
3- يمكن للمحامي بطريقته الخاصه وبالتفاهم مع الشخص المسئول عن القضايا في مركز الشرطه ان يجعله يضع اول جلسات في الموعد الذي يريده المحامي مثلا الدائره فيها 2 قضاه واحد منهما احكامه قاسيه وشديده والاخر احكامه خفيفه فيحاول المحامي اختيار اليوم الذي يحكم فيه القاضي القاسي .

عيوب الجنح االمباشره
1- في حاله حدوث مفاجأت غير متوقعه وحصول المتهم علي البراءه لأي سبب لا يمكن للمدعي الحق المدني استئناف الشق الجنائي لأنه هو الذي حرك الدعوى وليست النيابه العامه
2- بعد حكم اول درجه وحصول استئناف من المتهم ممكن المتهم لا يحضر الاستئناف بنفسه ويحضر محاميه نيابه عنه وتنظر المحكمه القضيه بشكل عادي بعكس حاله بدايه الجنحه عن طريق محضر الشرطه اذا حصل استئناف لابد للمتهم ان يحضر الاستئناف بنفسه ويتم التحفظ عليه واذا لم يحضر لا تنظر المحكمه للاستئناف وتحكم بسقوط الاستئناف وهذا عيب خطير في الجنح المباشره
3- في اولى الجلسات اذا لم يكن محامي مدعي مدني مستعد ومعه كافه المستندات الخاصه بالجنحه قد لا يقتنع القاضي بالجنحه ويحكم ببراءة المتهم  

أخطاء يجب تجنبها عند اجراءات رفع جنحة مباشرة


الخطأ الاول  :  عند رفعه للجنحه المباشره عدم متابعه رقمها لدى الشرطة

يقع هذا الخطأ عندما يرفع المحامي الجنحه المباشره ويأخذ رقمها وتاريخ الجلسة الأولى ويكتفي بذلك ونجد بعد ذلك انه يفأجىء بأن هذه الجلسة لم تنظر وذلك لعدم الاختصاص الرقمي وكثيرا ما يحدث ذلك لأن مثلا القاضي الفلاني يومي الاثنين والاربعاء مثلا ومختص بالجنح ذات الارقام الزوجيه والقاضي الاخر في نفس الدائره يومي السبت والثلاثاء مثلا ومخنص بالجنح ذات الارقام الزوجيه فأذا أتى رقم  فر دي في اليوم المخصص للجنح الزوجيه يتم تأجيل نظر الجنحه وممكن هذا التأجيل يصل الى شهر الي ان تحدد لها جلسه في يوم الجنح الفرديه ونفس الشىء يحدث بالنسبه للجنح الفرديه
والواجب علي المحامي لتفادي هذا الخطا الذهاب لقسم الشرطه ومتابعه تسجيل موعد ورقم الجنحه في قسم مع المختصين كي يتأكد ان الرقم سواء فردي او زوجي مع يوم القاضي المختص بهذا الرقم .

الخطأ الثاني  :  رفع جنحه مباشره وعمل محضر في الشرطه لنفس الجنحه علشان يدوخ المتهم

بعض المحامين يحاول ان يظهر امام موكله انه محام خطير وانه سوف يدوخ المتهم ويبهدله في الأقسام والمحاكم فيقوم برفع جنحه مباشره وايضا يعمل محضر في الشرطه بنفس الواقعه والمحضر ياخد طريقه والجنحه تاخد طريقها وهذا السلوك عمليا لن يفيد أي شىء لأن سواء جلسه الجنحه المباشره اتت اولا (وهذا الذي يحدث غالبا) او جلسه محضر الشرطه اتت اولا سيقدم كافة مستنداته فيها والجلسه الاخري ستصبح لا لزوم لها لأنها في نفس الموضوع وكل مستنداته قدمها في الجلسه الاخري ومعظم المحامين لا يحضروها والحقيقه ان هذا السلوك خطا وقد حدث عمليا ان المتهم في احدي الجنح اخذ براءه في الجنحه ثم قام برفع قضيه علي المدعي بالحق المدني بتهمه اساءة استعمال حق التقاضي . !!!

الخطأ الثالث  :  عدم القيام بمحضر صلح اذا تم التصالح مع المتهم قبل الجلسه

هناك حالات خاصه في الجنحه المباشره كجنحه الشيك او ايصال الامانه بمجرد معرفه المتهم بأن عليه جنحه يذهب ويتصالح مع المدعي قبل الجلسه ويعطيه فلوسه و يكتفي المحامي بحدوث الصلح شفهيا وان الطرف المدني اخذ فلوسه وتم تمزيق الايصال او الشيك وخلاص وانه سيحضر يوم الجلسه ويقر بالتصالح وتنتهي القضيه ويحكم القاضي بأنقضاء الدعوي بالتصالح وهذا ما يحدث فعلا لكن حدث انه في بعض الجنح ان قام المتهم بعد ذلك برفع جنحه بلاغ كاذب ضد المدعي المدني لأنه رفع عليه جنحه مباشره كاذبه بدون اي دليل (لاحظ ان الايصال او الشيك قد تم تمزيقه) فيصبح المدعي متهما في هذه الحاله بعد ان كان صاحب حق ويحاول يثبت انه كان هناك ايصال او شيك فعلا وتم تمزيقه ويدخل في متاهات وطبعا كان ممكن يتفادي كل هذا لو المحامي بمجرد التصالح ودفع الفلوس عمل محضر صلح بين الطرفين ويوقعوا عليه كلاهما لاثبات ان الواقعه حدثت فعلا والاحتفاظ به لاي شىء يحدث مستقبلا .

الخطأ الرابع  :  الادعاء المطالب المدني بأقل من 2001 جنيه

يقوم بعض محامي الجنح بالادعاء بالحق المدني ب51 أو101 أو501 جنيه ويزعم بذلك انه يحاول ان يوفر في تكاليف الجنحه والواقع ان التعديلات الحديثه الزمته بأن يدعي مدنيا ب2001 جنيه حتى يكون له حق الاستئناف حال خسارته لأول درجه اما عند ادعائه مدنيا بأقل من ذلك فلن يكون له الحق في الاستئناف للشق المدني ! اذن بهذا التصرف يكون المحامي بدلا من ان يخدم موكله قد يتسبب في منعه من الاستئناف اذا خسر اول درجه لاي سبب غير متوقع

الخطأ الخامس : عدم متابعه دفتر حصر التنفيذ في القسم

بمجرد صدور الحكم في الجلسه لصالح المحامي يكتفي المحامي بذلك ولا يتابع القضيه في هذا دفتر في القسم، التابع له المتهم وفي احيان كثيره يقوم المتهم بالمعارضه او الاستئناف بدون علم طالب المدني او محاميه وعدم متابعتهما للموضوع ويتم تحديد جلسه للجنحه ويحضر فيها المتهم فقط لأن احيان كثيره تقوم النيابه بأعلان الطرف المدني بالجلسه بعد موعد الجلسه !؟؟؟؟؟؟؟ والواجب على محاميه متابعه دفتر الخاص بحصر التنفيذ القسم مرة واحده على الاقل كل شهر لتفادي وقوع مثل هذا الخطأ.

 شروط رفع الجنحة المباشرة

نظم المشرع الجنائي الادعاء المباشر فوضع له شروط لازمه حتى تكون الدعوى المباشرة مقبولة ويمكن اجمل هدة الشروط فيما يلي:

اولا : ان تكون الدعوى المدنية مقبولة

ان وسيله تحريك دعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر هي الدعوى المدنية فاذا كانت هذه الاخيرة غير مقبولة انتفى السبب في تحريك الدعوى المباشرة وهى تكون كذلك اذا انتفى صفة المضرور عن رفعها او رفعت دون توكيل منها او كان غير اهل لرفعها او سقط حقة في الادعاء المباشر بالتصالح او انه سلك الطريق المدني قبل اللجؤ الى الطريق الجنائي او كان من اقيم علية الدعوى غير كامل الاهلية او محجورا علية او محكوما علية بعقوبة جنائية .

ثانيا: ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة .

ويقتضى هدا العنصر ضرورة ان يكون حق هذه الدعوى قائما لم ينقص بسبب من اسباب الانقضاء كالتقادم او الوفاة او العفو عن الجريمة او التنازل عن الشكوى او الطلب كما يتعين ان تكون الواقعة الإجرامية جنحة او مخالفة في الحدود التي اجاز المشرع بشأنها الادعاء المباشر.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات