القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث حول غرفة الاتهام

بحث حول غرفة الاتهام

بحث حول غرفة الاتهام
بحث حول غرفة الاتهام


ورقة علمية تعالج موضوع غرفة الاتهام التي تعد الطرف الأبرز في الدعوى الجنائية، باعتبارها الطرف الحق العام التي تمثل المجتمع في الدعوى العمومية.

المقدمة
إن التحقيق الابتدائي يعد مرحلة أساسية في الدعاوى العمومية الأمة خاصة انه يساهم في تحديد هوية الجريمة و تقديمها على صورتها الحقيقية إلى المحكمة التي تمت في ذلك و الملاحظ إن هناك عدة أطراف يرتكز عليها التحقيق ومن بين هذه الإطراف غرفة الاتهام فما المقصود بها و ما دورها في التحقيق ؟ 

المبحث الاول: تشكيل وإجراءات انعقادها

المطلب الاول : تشكيلها

تتشكلمن ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها نائب عام او احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة م 177 

المطلب الثاني : إجراءات انعقادها

تنعقد إما باستدعاء من رئيسها أو إما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 و قبل أن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب عام بتهيئة القضية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما إلى الغرفة ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من نائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات إذا أمرت به الغرفة كما انه تجري مداولات بغير حضور النيابة العامة و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم

المبحث الثاني :الاختصاصات 
المطلب الاول :الإتهام قضاء التحقيق العالي

. تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم ادلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184 -
. - تقوم باتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم باخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186 
- يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها وتقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا من طلب النائب العام م187 و يجوز لها ان تسطر احكاما للمتابعة اذا كانت الاوراق لا تتضمن أي جريمة او كان المجرم مجهولا. 
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تحكم ببطلانها اذا وجد سبب من اسباب البطلان ثم يحق لها ان تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاضي آخر غيره لاتمام اجراءات التحقيق م 191
- تنظر في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها وتقوم بالافراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا اذا لم توجد ادلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الاشياء الاو تظل مختصة بهذا الفصل 194 
- في حالة ما اذا كانت الوقائع تكون مخالفة او جنحة فإنها تأمر بإحالة القضية الى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196 
- تقوم ببيان الوقائع موضوع الاتهام والا كان حكم الاحالة باطلا وتقوم أيضا باصدار امر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الامر فورا و يوضع على هذه الاحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط . 
- تقوم بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و ظائفهم و لها الحق أن توقع عليهم جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله وتقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه الى السلطات التي يتبعها بناءا طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج.

المطلب الثاني: غرفة الاتهام قضاء استئناف

1/ بالنسبة للتحقيق الابتدائي:

ومن اهم اهدافها حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف: 
- شروط موضوعية بالنسبة لللنيابة العامة ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع اوامر فضاة التحقيق و يستثني من ذلك الامر حالة القضية عليها 170 
المتهم او لوكيله استئناف اوامر التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127 ) ويتعلق الامر بقبول والادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الافراج المؤقت كما يحق له استئناف الاوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه او بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج . 
- اخيرا فعلى المتهم أن يتظلم لدى الغرفة.. من قرار قاضي التحقيق بشأن الاشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل لبراءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الامر بالاوجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه . 
- ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف اوامر الافراج الموقت و ان كان القانون قد اوجب تبليغه بطلبات الافراج كما يتاح له ابداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف اوامر الاحالة الى المحكمة الجزائية 
أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة .
- و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها الى كاتب المحكمة و يتعين عليه ان يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالامر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة .

2/ مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي: 
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال هؤلاء فيما يتعلق باجراءاتهم التي يقومون بها (م206). و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي: 
-   تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما على طلب رئيسها أو من الننائب العام م 207
- و يجوز ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمورر ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه .
- أما اذا رأت ان مأموري قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى وكيل الجمهورية لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضنا النيابة العامة و قضاة التحقيق واختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي.


المبحث الثالث سلطات الغرفة و أحكامها 
المطلب الأول: سلطات غرفة الإتهام

1/ مراجعة إجراء  التحقيق
- تقوم في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها الى محكمة الجنايات بناءا على قرار تحقيق او طلب نيابة عامة او للعدول عن الامر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور ادلة جديدة و ذلك بعد اصابتها اتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام وتحقق من صحة الاجراءات تحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اخنصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية.
- و إذا تولى التحقيق التكميلي احد اعضاء الغرفة او احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الاولي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لها عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام ان توسع دائرة الاتهام ان توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها شأن جميع التهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت او مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة اليها امرا الاحالة الصادر في نرحلة التحقيق م187 
- كما أنه يمكنها ان تأمر بتوجيه التهمة الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها بشرط ان تكون الجرائم التي تنسب اليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها.
- و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد اعضاء الغرفة او القاضي الذي تندبه لهذا الغرض م 189 و ذلك حتى نتمكن هؤلاء الاشخاص من ابداء دفاعهم اما سلطة هؤلاء الاشخاص قبل احالتهم الى المحكمة الجزائية و امر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن 2/ مراقبة صحة اجراء تحقيق
- ان مخالفة ما فرضه القانون من احكام بشان سلامة و صحة الاجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الاجراءات الجزائية بطلان أي عمل او اجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة اجراءات هذا التحقيق تحت اشراف المجلس الاعلى م 191 فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنية لهذه المرحلة 
و لكي يكون البطلان مجزء فعال استوجب التوفيق بين مصلحتين مهمتين. 
- حماية حقوق الدفاع بتقدير البطلان جزاء كل مخالفة لنص يكفلها من ناحية و ضمان تقدير سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت و ذلك بالحيلولة دون اثارة البطلان لمجرد تأخير او عرقلة الفضل في الدعوى العمومية ، ولتحقيق ذلك وجب حصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترتب عليها إهدار حقوق الدفاع او الاخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة من جهة و حصر آثار البطلان بقدر الامكان في الاجراء المخالف دون غيره من الاجراءات الصحيحة

ا/ حالات البطلان : 
لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية البطلان القانوني و البطلان الذاتي 
بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد بنفسه حالات البطلان بحيث لايجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلابطلان يعتبر نص بحيث أن الحلات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :الا أن الواقع أثبت أن الشرع لا يمكنه أخطاء كل الحلات التي تستوجب البطلان و بالتالي لا يوفر حماية كافية للقواعد الاجرائية الاساسية و لذلك كان لابد للمشرع من وجود طرف آخر يساعده لذلك ترك المشرع للقضاء تقرير مدى مخالفة نصوص قانون الاجراءات وجدارتها بالبطلان .

ب/ من يطلب الحكم بالبطلان    
يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، وغرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير البطلان اولا أن المتهم او المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و انما عن طريق مرحلة التحقيق الذي يرفع الامر الى الغرفة طالبا الابطال. 

ج/ آثار البطلان 
قد يقتصر البطلان على الاجراء المعين فيعتبر كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد الى الاجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الاجراء الباطل. 

د/ نتائج البطلان
- تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و الا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160
- يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في الا يطرأ على الاجراءات أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذلك تاريخ ىخر اجراء من الاجراءا التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203 و هذا يكون كل ثلاثة أشهر تقدم الى رئيس الغرفة والنائب العام. 
- كما أنه يحق لرئيس الغرفة ان يطلب من قاضي التحقيق جميع الايضاحات اللازمة و ان يدور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطيا وإذا ما بدا له ان الحبس غير قانوني وجه له الملاحظات اللازمة و لرئيس الغرفة ان يعقد الجلسة كي يفصل في امر استمرار حبس المتهم احتياطا كما اسلفنا

المطلب الثاني قرارات غرفة الاتهام


- تتنوع قراراتها تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها 
- فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قضاة التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر قرارا بالغائه او بتأييده .
- و اذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر قرارا ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا . 
- وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست جريمة . 
. و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي جنحة او مخالفة
و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا . 

الخاتمة 

في الاخير كخلاصة عامة يمكن القول بان غرفة الاتهام تعتبر فرعا هاما من المجلس ... فهي تبث في الاستئناف المرفوعة اليها ضد الاوامر الصادرة عن قضاة التحقيق التابعين للمجلس المنصبة في دائرة اختصاصه كما انها تنظر الزاما في جميع التحقيقات التي تباشر المواد الجناية قبل احالة المتهمين امام المحكمة الجنائية كما تراقب جميع التحقيقات المقامة في دائرة اختصاصها ، و تباشر أيضا سلطة تأديبية وتراقب نشاط ضباط الشرطة القضائية التابعين لدئرة اختصاصها .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات