القائمة الرئيسية

الصفحات

مستجدات المدونة العامة للضرائب 2007-2012

مستجدات المدونة العامة للضرائب 2007-2012 

مستجدات المدونة العامة للضرائب 2007-2012
مستجدات المدونة العامة للضرائب 2007-2012 

مقدمة:

يتميز القانون الجبائي بمجموعة من الخصائص من أهمها: خاصية التحول وعدم الاستقرار بمعنى أن القاعدة القانونية الجبائية تتعرض لتعديلات وتغييرات متعاقبة تقتضيها مجموعة من الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية الداخلية منها والخارجية، وذلك لتحقيق أهداف عامة معينة، لذلك فإن المشرع الجبائي يسعى دائما إلى تحسين النظام الجبائي من خلال القانون المالي لكل سنة[1].
وكغيره من الأنظمة الضريبية، عرف المغرب العديد من الاصلاحات الضريبية، شكلت المدونة العامة للضرائب أهم محطاتها، لكن هذه الوثيقة جاءت نتيجة مسلسل من الاصلاحات انطلقت منذ القانون المالي لسنة 2000 حيث تم إلغاء مجموعة من الضرائب النوعية ودمجها في الضرائب الرئيسية مثل الضريبية على عائدات الأسهم والحصص وكذلك الرسم على الودائع ذات الدخل الثابت في الضريبة على الدخل.
استمر القانون المالي لسنة 2001 في عملية التوحيد بإلغاء ضريبة التضامن الوطني ثم إدماج كل من الضريبة على الأرباح العقارية والضريبة على بيع الأسهم وباقي القيم المنقولة في صلب الضريبة العامة على الدخل، بحيث اتجه الاصلاح إلى تجميع كل الضرائب والرسوم بجميع شرائحها التي تهم الشركاء في صلب الضريبة على الشركات، وضرائب دخول الأشخاص الطبيعيين على اختلافها وتنوعها ضمن الضريبة العامة على الدخل لتنضاف إلى الضريبة العامة على الاستهلاك بمفهومه الواسع وهي الضريبة على القيمة المضافة.

أما المساطر والاجراءات ونظرا لأهميتها على المستوى تم اعتماد مجموعة من التعديلات اتجهت إلى توحيد آجال تقديم التظلمات بالنسبة لجميع المكونات الضريبية، وتوحيد الالتزامات التصريحية اعتمادا على مسطرة واحدة في مجال التبليغ و المسطرة التوجهية وكذلك بالنسبة لآجال الطعن امام لجن التحكيم الضريبية وأمام القضاء الإداري، دون إغفال الجزاءات المطبقة على مستوى كل المكونات الضريبية.
توجت هذه الاصلاحات بفرز المقتضيات المتعلقة على مستوى كل المكونات الضريبية.
توجت هذه الاصلاحات بفرز المقتضيات المتعلقة بالإجراءات في كتاب واحد والذي سمي بكتاب المساطر الضريبية سنة 2005، والمقتضيات المتعلقة بالوعاء والتحصيل في كتاب سمي كتاب الوعاء والتحصيل سنة 2006.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2007 تم دمج هذين الكتابين في المدونة العامة للضرائب.
لتتوالى بعد سنة 2007 الاصلاحات الضريبية في المغرب، خاصة في ظل المشاكل التي عرفها العالم ومن أبرزها الأزمة المالية الدولية والتي كان لها تأثير على بعض القطاعات كقطاع التصدير والسياحة وتحويلات العمال المهاجرين، لتسجل في سنة 2009 ظاهرة انخفاض الموارد الضريبية حيث بلغت نسبة الانخفاض 11% مقارنة مع سنة 2008.
وفي سنة 2010 تم إقرار العديد من الاعفاءات لكن يبقى النظام الضريبي رهين بالوعي الضريبي لدى المكلف بالضريبة والمراقبة الصارمة لتصريحات المكلفين.
سنتناول الموضوع من خلال الاشكالية الآتية:
- ما هي أهم الاصلاحات الضريبية والمستجدات التي همت المدونة العامة للضرائب في الفترة الممتدة ما بين 2007-2012؟

المحور الأول: إصدار المدونة العامة للضرائب: خطوة مهمة نحو الإصلاح


إن أهم مقتضى تضمنه قانون المالية لسنة 2007 هو إصدار المدونة العامة للضرائب وفقا للمادة 5 من قانون المالية لسنة 2006 والذي نص على ضرورة تجميع كتابة الوعاء والتحصيل من جهة وكتابة المساطر الجبائية في وثيقة واحدة تسمى المدونة قد تم حسمه من طرف البرلمان السنة الفارطة، وهذه اشكالية ذات أبعاد سياسية ودستورية لا يسعنا المجال هنا لمناقشتها.
إن المدونة العامة للضرائب ما هي إلا عملية لدمج كتابي الوعاء، التحصيل، المساطر الجبائية في المدونة وباعتبارها مطلبا انتظره كل المتدخلين في الحقل الضريبي منذ أكثر من عقد من الزمن[2].
ولقد جاءت هذه المدونة بالعديد من المقتضيات سواء فيما يخص الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة، ويمكن تناولها كالتالي:

الفقرة الاولى: المقتضيات التي تهم الضرائب المباشرة

يقصد بالضرائب المباشرة تلك الضرائب التي يدفعها الملزم بالضريبة مباشرة، وتعتبر الضريبة مباشرة إذا تم تحصيلها وفق قوائم تحتوي على أسماء المكلفين بها مقدما، وطبيعة المادة الخاضعة للضريبة، ومبالغ الضريبة ومواعيد جبايتها.
وتنقسم إلى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل

* الضريبة على الشركات:

تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات والأرباح المحصل عليها من قبل الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين، وشركة المحاصة ما لم تختر ان تفرض عليها الضريبة على الشركات.
ويجب ان ينص على الاختيار في التصريح أو أن يعبر عن كتابة من قبل الشركة الفعلية والشركات التي غرضها عقاريا بغض النظر عن شكلها[3].
يحدد سعر الضريبة على الشركات في 35%
وتحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة كل سنة محاسبة باعتبارما زاد من ناتج الاستغلال والأرباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي تنجزها الشركة على التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة.
وتتجلى الاصلاحات التي جاء بها قانون مالية 2007 على مستوى الضريبة على الشركات في إدماج إعفاء جامعة الأخوين من الضريبة بعدما كان هذا الإعفاء مضمنا في الظهير المحدث لهذه الجامعة الصادر بتاريخ 20/09/1993 مما شكل صدمة نظرا لعدم علم النواب بهذا الاعفاء وجدواه.
توحيد الصياغة اللغوية باعتماد المصطلح المحاسبي أي الاستثمار في قيم معدومة عوض مصطلح مصاريف التأسيس، هذا من حيث تعديل صياغة النصوص لإضفاء الانسجام بين مكونات المدونة[4]، أما فيما يخص المضمون، فلا شك أن سعر 35% المطبق على الأرباح المحصلة من طرف هذه الشركات يعتبر مرتفعا ولا يساهم في جلب الاستثمارات، لكن هناك تدابير موازية في إطار تشجيع الاستثمار مثل إعفاء مخصصات الاستثمار في حدود 20% من أساس الضريبة على أرباح الشركات، رغم خضوع هذه الاستفادة لمراقبة وفحص من قبل الإدارة الضريبية لاستبعاد التهرب الضريبي.
كما تستفيد بعض المناطق المغربية من إعفاءات مهمة من أجل تشجيع التنمية الجهوية، كمنطقة طنجة التي تستفيد منذ سنة 1963 من تخفيض بنسبة 50% من سعر الضريبة على الشركات، ليصبح السعر المطبق في مدينة طنجة هو 17,5% بدل 35%.
إضافة إلى ان المدونة قامت بتوضيح الإعفاء من الاقتطاع في المنبع بالنسبة للفوائد المدفوعة لمؤسسات القرض بمناسبة تحصيل الفوائد عن القروض التي منحت لزبنائها ما دامت تعتبر ضمن رقم أعمال هذه المؤسسات ( المادة 6 من المدونة العامة للضرائب).
إن الهدف من وراء هذه الاصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات هو تعميم الضريبة وذلك من خلال تخفيض سعر الضريبة او عبر إلغاء الاعفاءات، لكن يعاني المغرب من وجود قطاع غير مهيكل لا يخضع للضريبة، مما يفرض على الدولة تدبير هذا القطاع ووضع منظومة ضريبية له والتي من شأنها رفع الوعاء الضريبي وزيادة المحاصيل والتي ستساعد في تغطيته الخسارة الناتجة عن تخفيض السعر المخصص للضريبة على الشركات.

* الضريبة على الدخل:

أصبحت تسمى في المدونة العامة للضرائب بالضريبة على الدخل عوض الضريبة العامة على الدخل، وهي قيمة مقتطعة من الدخل الشخصي تحتسب بنسبة مئوية من إجمالي الدخل بعد خصم الاعفاءات الضريبية، ودخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ في المغرب سنة 1990، وتطبق هذه الضريبة على مجموع الأشخاص الطبيعيين وتخضع لها:
- الدخول المهنية
- الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية
- الدخول العقارية
- الأجور والدخول التي في حكمها
- دخول رؤوس الأموال المنقولة.
ولقد اتجهت التعديلات في هذه الضريبة أولا إلى توحيد صياغة بعض المقتضيات باعتماد مصطلح الملكية المشاعة عوض الملكية المشتركة وكذلك تعويض مصطلح الاقامة الاعتيادية بالموطن الضريبي، إضافة إلى التعديلات الآنية والتي تمس الوعاء الضريبي.
- رفع الشريحة المعفاة من 20 ألف إلى 24 ألف درهم.
- تهوية الشرائح الوسيطة وأسعارها بحيث أصبح يفصل بينها معدل 10 بين الشرائح الأولى إلى الثالثة و 5 فقط ما بين الثالثة والرابعة وفقط نقطتين ما بين الأخيرة وما قبل الأخيرة.
- إحداث شريحة إضافية تتضمن الدخول ما بين 60 ألف و 120 ألف بسعر 40% عوض 44% سابقا[5].
- تخفيض السعر الأقصى الذي يهم الدخول التي تتجاوز 120 ألف إلى 42%، ولقد اتجهت ردود الفعل إلى اعتبار هذه التخفيضات بمثابة هدية انتخابية لآخر حكومة قبل انتخابات 2007، لكن هذه التخفيضات كانت مستحقة لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص التي تخضع لهذه الضريبة عن طريق تقنية الخصم من المنبع بدون هامش من التهرب والتي تتحمل مردودية الضريبة نسبة تفوق 70%، زيادة على ذلك فقد أوصى ميثاق الاستثمار الصادر سنة 1996 منذ 10 سنوات بتخفيض هذه الضريبة على الدخل إلى 41.5% لكن الإشكال التي تطرحه هذه الضريبة هو الطريقة التي تقتطع بها حيث تقتطع من المنبع بالنسبة لموظفي القطاع العمومي، في حين يتملص الخواص من أدائها بدقة لأنها تتم بناءا على التصاريح التي يقدمونها، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ العدالة الضريبية رغم أن أغلب الدساتير تؤكد على المساواة أمام الضرائب تحت شعار " المواطنون يتحملون الأعباء العامة حسب مقدرتهم التمويلية" ولهذا فإن كل فرد يجب أن يتساوى مع الفرد الآخر في تحمل الأعباء العامة والتكاليف حسب قدراته المالية وأن تتحدد حقوقه ويتم مراعاتها في علاقته مع الإدارة الضريبية دون تمييز بين المكلفين بالضريبة.

الفقرة الثانية: المقتضيات التي تمس الضرائب غير المباشرة:

تعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة، وهي ضريبة حكومية تفرض على مراحل إنتاج البضائع أو على الخدمات وتدفعها الشركات التي تتداول السلعة خلال تمويلها من مادة خام إلى مادة مصنعة وتحدد قيمة الضريبة بالقيمة التي تضيفها الشركة لتكلفة المواد الخام والخدمات.
إن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أم كانت تدخل في نطاق مزاولته مهنة حرة، وكذا على عمليات الاستيراد.
وفيما يخص هذه الضريبة فقد تم تغيير مواقع بعض المقتضيات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة بدون الحق في الخصم إلى الإعفاء من الحق في الخصم وهو ما يمكن أن نسميه إعفاءا كاملا. بحيث يمكن النظام الثاني من التخفيف من ثمن التكلفة ويسمح للمقاولة أو المؤسسة باقتناء المواد والسلع من دون الضريبة على القيمة المضافة[6]. وقد منحت هذه الاستفادة لبعض الجمعيات كمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان، العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين والبنك الاسلامي للتنمية وزيادة على بعض المؤسسات التي كانت تتمتع بالإعفاء بمقتضى النصوص المنظمة لها كجمعية الأخوين[7].
بالنسبة للمساطر الجبائية: أهم ما يمكن تسجيله على مستوى المستجدات الضريبية هو تعزيز وتقوية حق المراقبة المخول للإدارة إضافة إلى ما سمي حق المعاينة، ولقد نجح قانون مالية 2007 في إدماج المراقبة المفاجئة وتعني حق إجراء المعاينة وتمكين الإدارة من أن تطلب من الخاضعين للضريبة تقديم الفاتورات والدفاتر وذلك من أجل الكشف عن حالات الاخلال بالالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف محاربة استفحال ظاهرة الغش الضريبي، كما تم توضيح تمثيلية مديرية الضرائب أمام القضاء. من طرف المدير او من يعينه لهذا الغرض ،والذي يمكنه إن اقتضى الحال توكيل محام إضافة إلى استبعاد مجال الضرائب من موضوع التحكيم.
إنه بإصدار المدونة العامة للضرائب أصبحنا أمام وثيقة وحيدة تضم جميع المقتضيات الضريبية المتعلقة بالوعاء والمساطر الجبائية، والتي تتجلى أهداف إصدارها في:
-  تحقيق قراءة أفضل للمقتضيات الجبائية.
-  استقرار النظام الجبائي المغربي
-  شفافية أفضل في العلاقات بين الإدارة الضريبية وشركائها.
-  خلق ثقافة جبائية جديدة.

المحور الثاني: الاصلاحات الضريبية بعد صدور المدونة العامة للضرائب


بعد صدور المدونة العامة للضرائب في 2007 اصبحنا امام قانون ينظم لأول مرة بالمغرب المجال الضريبي بعد ان كان فيما قبل مفرقا في عدة نصوص متناثرة هنا وهناك ، وهكذا فقد جاءت مجموعة من الاصلاحات من خلال القوانين التي تلت المدونة العامة للضرائب 2007 وسنركز في هذا المحور على اهم المستجدات التي جاءت في القانون المالي لسنة 2010 وسنة 2011 وذلك نظرا لأهمية المستجدات التي جاءت في هذين القانونين خاصة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ،ثم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وغيرها من المستجدات وهكذا سنتطرق لأهم المستجدات الضريبية لسنة 2010 في الفقرة الاولى فيما سنتطرق في الفقرة الثانية لأهم المستجدات التي جاء بها القانون المالي لسنة 2011 .

الفقرة الاولى : المستجدات الضريبة في قانون المالية 2010

قبل التطرق لأهم المستجدات لابد من الإشارة الى ان هناك ظروفا دولية ووطنية أحاطت بمسلسل اعداد مالي2010 ،فعلى المستوى الدولي استمرت تداعيات الازمة المالية الدولية في الانتشار لتمتد الى كل القطاعات الاقتصادية وخصوصا المرتبطة بالتصدير و المعاملات الخارجية عموما.
كما سجل خلافا لظرفية قانون 2009 استقرارا في اسعار البترول وبعض المواد الغدائية، مما سهل مهمة واضعي الميزانية لتحديد السعر المرجعي لاحتساب مبالغ النفقات التي يجب رصدها ضمن ابواب الميزانية وكذلك على مستوى صندوق المقاصة.
اما على المستوى الوطني، فقد سجل تأخير التساقطات المطرية خلافا للسنة الماضية, بحيث لم يشهد المغرب بداية موسم الامطار إلا ابتداءا من اواسط دجنبر، مما يصعب معه التكهن او تقدير المحصول الفلاحي 2009/2010.
كذلك انخفاض الموارد الضريبية خلال سنة 2009 خلافا للسنوات الماضية, بحيث بلغت نسبة الانخفاض حوالي 00/11 مقارنة مع سنة 2008 خصوصا على مستوى كل من الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بفعل انخفاض اسعارهما بقانوني مالية 2008و2009 وكذلك بفعل تدني نتائج مجموعة من المقاولات العاملة في القطاعات التي تأثرت بالأزمة.

أ‌- على مستوى الضريبة على الشركات :

في اطار مسايرة روح العولمة وتعزيز القطاع الخاص من خلال عمليات إعادة هيكلة الشركات وتمركز المجموعات، تضمن قانون المالية 2010 مجموعة من الحوافز الضريبية لتشجيع عمليات اندماج الشركات وكذا تقسيمها من خلال اعفاء فائض القيمة المحققة من طرف الشركات الدامجة وتقسيط التضريب لمدة تعادل فترة الاستهلاك العادية بالنسبة للشركات المندمجة او المنقسمة على اتر نقل او المساهمة بجميع عناصر الاصول الثابتة وسندات المساهمة.
كذلك اعاد قانون مالية 2010 اقرار الاعفاءات لفائدة الشركات التي تدرج في البورصة ثم تم تمديده الى نهاية 2009 ويتراوح سعر التخفيض بين 25/100 و50/100 من الضريبة على الشركات .
تم تعديل اجل دفع مبلغ الحد الادنى للضريبة على الشركات الذي كان يؤدي على اربع دفعات (100/25 في كل دفعة) بحيث الزم قانون مالية 2010 استخلاصه في دفعة واحدة,،تتم قبل انصرام الشهر الثالث من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية.

ب‌-  على مستوى الضريبة على الدخل:

من اهم الاهداف المعلنة للحكومة تحسين القدرة الشرائية للملزمين بالتأثير على أسعار هذه الضريبة في اتجاه الانخفاض، وهي التي تمس اغلب الملزمين, ومن شأن تخفيض اسعارها التأثير على القدرة الشرائية،  وبتالي فأهم إجراء في اتجاه تخفيف العبء الضريبي عرفه قانون مالية 2010، هو الاستمرار في تخفيض السعر الاعلى وتهوية الشرائح الاخرى,
عموما يمكن إيجاز اهم مستجدات هذه الضريبة فيما يلي:
-  تخفيض سعر الشريحة العليا من 100/40 الى 100/38 بالنسبة للدخول التي تفوق 180 الف درهم
-  تخفيض الحد الادنى المعفى من الضريبة من 28 الف درهم الى 30 الف درهم ليشمل ايضا دخول القيم المنقولة.
- رفع مبلغ المصاريف المرتبطة بالوظيفة او العمل بنسبة جزافية من 28 الف درهم الى 30الف درهم كحد ادنى الذي يخصم من الاساس الخاضع للضريبة مع الاحتفاظ بنسبة 20/100.
-  ثم تعديل اجل وضع التصريحات برسم هذه الضريبة واقرار عدة اجال حسب حجم المقاولة الخاضعة وطبيعة نظام الربح الخاضع للحيلولة دون حدوت الاكتظاظ الذي تعرفه شبابيك الادارة الضريبية في حالة الآجال الموحد .

ج- على مستوى الضريبة على القيمة المضافة:

-  إقرار إعفاءات لفائدة القطاع الفلاحي بالنسبة للمعدات السقي (بوليميرات سائلة) تستعمل لحفظ الماء داخل الاتربة.
- تطبيق سعر 100/10 على كل من القروض الممنوحة للجماعات المحلية بعدما كان هذا التضريب يهم فقط صندوق التجهيز الجماعي، وكذلك على العمليات المرتبطة بمنتوج "مرابحة" وفق قاعدة المساواة في التضريب.
- اعادة اعفاء المنشأة المصدرة للمعادن المستعملة من الضريبة وذلك لفائدة القطاع المنظم الذي ينافسه تجار المتلاشيات الغير المنظمين ولا يخضعون للضريبة.
- رفع سعر الضريبة من 100/7 الى 100/10 على غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الاخرى ، وقد وعدت الحكومة في هذا الباب بتحمل صندوق المقاصة هذه الزيادة للحيلولة دون ارتفاع اسعار المواد البترولية.

د- على مستوى الرسوم على الاستيراد:

بالنسبة لرسوم الاستيراد, هم التخفيض الذرة التي انخفضت رسومها من 17.5 في المائة الى 10 في المائة ابتداء من يناير 2010،والى 2.5 في المائة، ابتداء من يناير 2011 .كذلك الشأن بالنسبة للعجول، التي انخفضت رسوم استيرادها الى ادنى حد، اي 2.5 في المائة.

الفقرة الثانية:المستجدات الضريبية 2012-2011

عرفت المدونة العامة للضرائب منذ صدورها بمقتضى القانون المالي لسنة 2007[8] عدة تعديلات تم إدراجها والتنصيص عليها في قوانين المالية اللاحقة 2008-2009-2010،وقد نصت المادة السابعة من قانون المالية لسنة 20112 على إدخال تعديلات جديدة على بعض مواد المدونة،فارتأينا في دراستنا المقتضبة هذه التطرق لأهم التعديلات التي ترأت على المدون العامة الضرائب.

أولا: مستجدات الضرائب 2011

تندرج أهم مستجدات قانون المالية 1في المادة الجبائية في سياق توجهات المشرع الواردة في المدونة العامة للضرائب[9]،والمتمثلة أساسا في تدعيم الضمانات الممنوحة للملزمين بالضريبة.
كما تندرج من جهة أخرى في سياق الاتجاه العام للسياسة الاقتصادية والجبائية بالمغرب الهادفة إلى الدفع بالاستثمار ،غير أنها في القانون المالي الحالي ستركز بشكل أكبر على ركيزة الاستثمار الأساسية التي يجسدها الادخار.
التعديلات المتعلقة بسلطات الإدارة الجبائية في الفحص والتصحيح
طالت مسطرتي الفحص والتصحيح كسلطات للإدارة الجبائية تعديلات هامة ترمي بالأساس تدعيم الضمانات الممنوحة للملزم عند ممارسة الإدارة الجبائية لصلاحياتها في المراقبة.

أ -التعديلات المتعلقة بمسطرة المحاسبة

إضافة إلى المستجد الهام المتعلق بضرورة إرفاق الإشعار بالفحص بميثاق الخاضع للضريبة،فان هذه المسطرة طرأت  عليها تعديلات .كانت من جهة لصالح الإدارة الجبائية  عبر توسيع امكانية الإدارة في فحص المحاسبة، حيث يمكن أن يتعلق الفحص اما:
·   بمجموع ضرائب  ورسوم الملزم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة.
·  أو فقط بإحدى أو مجموعة من الضرائب والرسوم أو ببعض البنود أو عمليات معينة واردة في تصريح الملزم أو ملحقاته أو فيهما معا و المتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو بجزء منها.
هذا فضلا عن إمكانية القيام من جديد بعملية الفحص دون أن ترتب عنها زيادة في مبالغ التصحيحات أو المستدركات المعتمدة على اثر المراقبة الأولى.
ومن مستجدات مسطرة الفحص التي كانت لصالح الملزم،يمكن الإشارة إلى أن الفحص الذي تقوم به الإدارة من جديد يجب أن يظل  في حدود السقف الزمني المنصوص عليه قانونا12وشهرا 6أشهرا بحيث لا يفتح المجال لأجل جديد ،وهو تعديل ينضاف  إلى الضمانة المتعلقة باستبعاد كل زيادة أو تغيير في مبالغ التصحيحات المترتبة على الفحص الأول.

ب- التعديلات المتعلقة بمسطرة التصحيح

عرفت مسطرة التصحيح[10] كسلطة تتمتع بها الإدارة تعديلا أساسيا هم بالخصوص
 من تقييد دور الوساطة الذي تقوم به الإدارة اللجوء الملزمين إلى هذه اللجان كأثر مترتب عن استنفاذ مسطرة التصحيح.
وقد كانت المدونة العامة للضرائب تنص سابقا على تسلم مفتش الضرائب مطالبات الملزمين الموجهة إلى اللجان المحلية،ونصت بموجب تعديل في2010(قانون مالية2010)على تسليم هذه المطالبات إلى اللجان مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراء المسطرة التواجهية التي تمكن اللجنة من البث،دون أن تقوم بتحديد أجل لهذا التسليم.الا أم قانون المالية 2011 أقر قيدا جديدا في مواجهة مفتشي الضرائب وهو قيد زمني يتمثل في تحديد أجل أقصاه أربعة أشهر لتسليم المطالبات والوثائق من طرف الإدارة إلى اللجان وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الملزم إلى اللجنة .

ج -التعديلات المتعلقة باللجان الضريبية

همت هذه التعديلات مسطرة البث والتبليغ داخل اللجان المحلية لتقدير الضريبة ،كما همت المسطرة القضائية المطبقة على اثر صدور مقررات هذه اللجان.
فقد صار من الواجب على القاضي الذي يرأس اللجنة المحلية لتقدير الضريبة  [11]استدعاء ممثلي الملزمين وكذا  ممثلي الإدارة الضريبية15يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفقا لقواعد التبليغ،وهو إجراء يستهدف معالجة مشكل الغياب داخل الذي قد يؤدي إلى تضييع حقوقهم في مواجهة الإدارة الجبائية.
كما هم تعديل أخر ضرورة تبليغ مقررات هذه اللجان ،وفقا لقواعد التبليغ ،وذلك من طرف مقرري اللجان خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ صدور المقررات .وهذا القيد الزمني من شأنه تقليص مدة التنازع وتفعيل الدور المفترض لهذه اللجان .
أما التعديل الذي طال المسطرة القضائية المطبقة على اثر صدور مقررات الجان [12]،فقد تم التنصيص على إمكانية لجوء الملزم إلى القضاء الإداري للطعن في المقررات النهائية للجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية،وكذا في المقررات المتضمنة لتصريح هذه الجان بعدم اختصاصها داخل أجل 60يوما الموالية لتبليغ مقررات هذه اللجان.

إن التسوية بين الملزم والإدارة على مستوى الطعن القضائي في مقررات اللجان لا يستقيم ،لأن الإدارة إذا كان لا يحق لها الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بناء على مقررات اللجان فلأنها قراراتها،فكيف يسري نفس الحكم ونفس القياس على الملزم والحال إن الطعن في قرارات الإدارة مبدأ عام متاح لجميع المتعاملين مع الإدارة العمومية.

د-التحفيزات الجبائية للادخار والاستثمار

وتندرج التحفيزات الجبائية [13]التي أقرها قانون مالية 2011في سياق هذه الآليات ،حيث نص على منح إعفاءات عن فوائد ودخول وأرباح الادخار لصالح الملزمين الذين يشكلون مخططات للادخار في ثلاث نشاطات وهي :السكن والتعليم والأسهم،وهي إعفاءات من الاقتطاعات المفروضة على دخول وأرباح. رؤوس الأموال المنقولة[14] .
وهكذا تعفى من الضريبة على الدخل الفوائد التي يحصلها مالك مخطط الادخار للسكن بناء على احترام شروط معينة،وهي:
· رصد المبالغ المستثمرة في المخطط لاقتناء أو بناء مسكن رئيسي.
· الاحتفاظ بدفعات المخطط وفوائده لمدة ثلاث سنوات على الأقل منذ افتتاح المخطط.
· عدم تجاوز مبلغ دفعات الملزم في اطر المخطط 400ألف درهم.
كما تعفى من الضريبة [15]على الدخل الفوائد التي يحصلها مالك مخطط الادخار للتعليم بناء على احترام شروط معينة ،وهي:
· رصد المبالغ المستثمرة في المخطط لتمويل الدراسة بمختلف أسلاكها أو التكوين المهني للأطفال الذين يعولهم الملزم .
· الاحتفاظ بدفعات المخطط وفوائده لمدة خمس سنوات على الأقل منذ افتتاح المخطط.
· عدم تجاوز مبلغ دفعات الملزم في إطار المخطط300 ألف درهم.
كما تعفى من الضريبة على الدخل الدخول والأرباح،وليس الفوائد فقط ،التي يحققها مخطط الادخار في الأسهم المتكون من:
· الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاصة للقانون المغربي.
· حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة.
· عدم تجاوز مبلغ دفعات الملزم في إطار المخطط600ألف درهم.

ثانيا: مستجدات الضريبة 2012

يهدف المشروع المالية 2012 الذي جاء بطبيعة اجتماعية لمواجهة ما تعيشه البلاد من أزمة، إلى تعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 مليار درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وينص المشروع الماليةعلى إحداث 26.204 منصب شغل جديد، كما سيتم منح تحفيزات ضريبية لتعزيز الانخراط في السكن الاجتماعي ذات التكلفة المحددة في 14.000 ألف درهم.
هذا وأقر مشروع قانون المالية لسنة المالية 2012 توجهات التنمية الاقتصادية ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة، التدقيق في الإطار المالي لتنزيل هذه التوجهات، بالسعي إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2% ولتخفيض عجز الميزانية إلى 5% وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور.
أما بخصوص صندوق الدعم الاجتماعي فقد خصصت ملياري درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي، ويمول بنسبة 1.5% من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق هذا الربح 200 مليون درهم، بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التامين وإضافة 1.6 % إلى الضريبة على السجائر.
وستعمل الحكومة في ذات المشروع على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50% وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.
إذا كانت السياسات العمومية بالمغرب قد انخرطت في توفير الأرضية اللازمة لإنعاش وجلب الاستثمارات باعتبارها الأداة الأساسية لتنمية وفقا لقواعد الليبرالية، إلا أن توفر أو غياب الرساميل اللازمة لهذا الاستثمار يعتبر العنصر الحاسم في تحقيق هذا الهدف.
ومن ثم تطلب الأمر أولا إرساء آليات كفيلة بخلق الرأسمال تتمثل أساسا في تشجيع الادخار.

خلاصات ونتائج

لاستعراض اهم المستجدات الضريبية في قانون مالية 2010، لابد من استخلاص بعض النتائج ومنها:
ان مسلسل التدوين وتدارك الاغفالات وتحسين صياغة النص الضريبي على مستوى المدونة العامة للضرائب لازال مستمرا منذ 2007 تاريخ إصدارها.
كذلك مسألة إلغاء الاعفاءات التي كانت ممنوحة للمنعشين العقاريين في اطار السكن الاجتماعي لسنة 2009 تم اعادة منحها هذه السنة، مما لا يساهم في استقرار التشريع وكذا السياسة الجبائية وبالتالي الأمن القانوني ولا يساعد على إدماج المتغير الجبائي ضمن البرامج الاستثمارية واستراتيجيات المقاولات على المدى القصير والمتوسط.
الاستمرار في تقليص النفقات الجبائية عن طريق توسيع وعاء الضريبة على القيمة المضافة برفع اسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، حذف وتقليص بعض المزايا والحوافز الجبائية بحيث بلغت النفقات الجبائية نهاية 2009: 28.73 مليار درهم اي 100/4 من الناتج الداخلي الخام.
كذلك لابد من التذكير بأهمية الحوافز المتعلقة بعمليات الاندماج والتقسيم التي من شأنها ان تساهم في اعادة بناء وهيكلة النسيج المقاولاتي المغربي وانشاء المجموعات الكبرى لتحسين التنافسية ومواجهة تحديات العولمة.

خاتمــــة:

رغم بلورة مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الموارد، لكن هذه الأخيرة ما زالت تعرف تراجعا على مر السنوات، لذلك ومن أجل تحقيق مبدأ العدالة الجبائية في إطار نظام ضريبي ديمقراطي يلتزم ما يلي:
- النظرة الشمولية للإصلاح
- اعتماد استراتيجية محكمة للإصلاح على الأقل على المدى المتوسط
- الإستعانة بالخبراء والمتخصصين
- من أجل نضج الاصلاح الضريبي يجب التوجه نحو توسيع الوعاء والحد من الإعفاءات وتخفيض الأسعار وعدم الزيادة في الضريبة، موازاة مع ذلك، يسجل رفع الحد الأدنى المعفى وتوسيع الشرائح المستفيدة وإعفاء المعاشات.
- توسيع القاعدة الجبائية لخفض الضغط الضريبي
- ضرورة مراجعة السياسة الجبائية فيما يخص قطاع العقار وواجبات تسجيل الشركات ووضع تحفيزات لضمان إعادة هيكلة عدد من المقاولات.
- ضرورة الوعي بأهمية المقاولات الصغرى نظرا لمساهمتها في الاقتصاد الوطني، للدفع بالمقاولة الصغرى وتحفيزها نحو الانتاج والتطور.

لائحة المراجع:

- القوانين المالية لسنوات: 2007-2008-2009-2010-2011- 2012
- المدونة العامة للضرائب
- د.أنس بن صالح الزمراني:" المالية العامة والسياسة المالية المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الاولى 2002.
- د. دمومات عبد الله:" الاصلاح الضريبي المغربي، وبرنامج التقويم الهيكلي، إفريقيا الشرق، الطبعة الاولى.
- محمد شكري:" إصدار المدونة العامة للضرائب وإشكالية مسلسل الاصلاح الضريبي في المغرب REMALD سلسلة دراسات، العدد 74، 2007.
- د. احميدوش مدني:" الاصلاحات الضريبية في قانون مالية 2010، المجلة المغربية للمالية العمومية، العدد 1، 2010.
- محمد شكيري:" المستجدات الضريبية في قانون مالية 2010، العدد 89، 2009.

[1] - د. أحمدوش مدني:" الاصلاحات الضريبة في قانون مالية 2010، المجلة المغربية للمالية العمومية، عدد 1، ص: 89.
[2] - د. محمد شكيري:" إصدار المدونة العامة للضرائب وإشكالية مسلسل الإصلاح الضريبي في المغرب " المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية"، العدد 74، 2007، ص: 136.
[3] - انظر الظهير الشريف رقم 1.86.239 صادر في 28 ربيع الثاني 1407 (31.12.1986) بتنفيذ القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
[4] - د. محمد شيكر، م.س.
[5] - انظر القانون المالي لسنة 2007، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ فاتح يناير 2007.
[6] - محمد شكري، م.س.
[7] - انظر لقانون مالية 2007، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 1/1/2007.
[8]  قانون المالية رقم للسنة المالية 201143/10المادة 7من قانون المالية 2011 التي تتضمن التعديلات التي تهم المدونة العامة للضرائب .
[9]  المدونة العامة للضرائب صادرة بمقتضى المادة 5من قانون مالية2007
[10]  المادة 220من المدونة العامة للضرائب.
[11]  المادة 252من المدونة العامة للضرائب.
[12]  المادة 242من المدونة العامة للضرائب.
[13]  "امحم قزبير"أهم مستجدات الضريبية في قانون المالية 2011المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ،عدد96،يناير  فبراير 2011.
[14]  المادة 68البنود 5.6.7من المدونة العامة للضرائب.
[15]  تقريروزارة المالية حول النفقات الجبائية لسنة 2011.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات