القائمة الرئيسية

الصفحات

الوديع المركزي

الوديع المركزي
الوديع المركزي

مقـدمـة:

إن الرغبة الملحة في تطوير الأدوات المالية وإنشاء أصناف جديدة بما يتلاءم ومصلحة المدخرين وحاجياتهم، قد تكون له آثار جانبية وانعكاسات سلبية على حسن إدارتها وعلى إجراءات انتقالها وتداولها، ولتذليل الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن المجهودات المبذولة في مجال التحيين والملائمة، ومن أجل ضمان تسهيل إدارة الأدوات المالية بمختلف أشكالها وكذا تبسيط مسطرة انتقالها بالتخفيف من البطء وتلافي المخاطر المحتملة، تم إحداث جهاز مركزي يعتبر نقطة التقاء كل المعاملات المنصبة على الأدوات المالية، على نحو يسمح لمختلف الوسطاء من هيئات مصدرة أو وسطاء ماليين من بنوك وشركات بورصة وغيرهم أن يعهدوا إليه ببعض المهام الموكولة إليهم من طرف عملائهم، ويتأتى ذلك عن طريق فتح حسابات للسندات لدى هذا الجهاز المركزي من طرف ماسكي حسابات أصحاب السندات دون أن يكون لهذا الجهاز أية علاقة مباشرة بأصحاب السندات أنفسهم.
وارتباطا بوظيفته الأصلية في حفظ السندات وإدارة حسابات المنتسبين إليه، لا تنحصر مهام الجهاز الجديد في تنفيذ الأوامر بالتحويل بشكل منفرد، بل تتعداها إلى القيام بدور غرفة المقاصة وكذا ممارسة بعض أشكال المراقبة على المحاسبة السندية للمنتسبين إليه، وهذا الجهاز المعهود إليه بهذه المهام والمخول له هذه الصلاحيات هو "الوديع المركزي"[1].    
يعد الوديع المركزي شركة مساهمة ذات قانون خاص أحدثت في 1 يوليوز 1997 وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 246-96-1 الصادر بتاريخ 9 يناير 1997 المصدر لقانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام للتقييد في حساب قيم معينة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 02-43[2].


ويبلغ رأسمال الوديع المركزي 20 مليون درهم؛ وهو مملوك من قبل المستفيدين من خدماته وهم: الدولة (25%)، بنك المغرب (20%)، البنوك(25%)، شركات التأمين (15%)، صندوق الإيداع والتدبير (10%) وبورصة الدار البيضاء (5%).
ويخضع الوديع المركزي لمراقبة وزارة المالية، و تتم المصادقة على الأنظمة الأساسية من طرف وزير المالية. ويخضع تعيين رئيس مجلس الإدارة، عند الاقتضاء، وتعيين المدراء العامين للوديع المركزي لموافقة وزير المالية.  
ويتم تعيين مندوب للحكومة من طرف وزير المالية بالوديع المركزي؛ وهو مسؤول عن ضمان احترام هذه الهيئة لأحكام الأنظمة الأساسية، التي يجب أن يضعها الوديع المركزي، والنظام العام، بعد إشعار مجلس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي يتم الموافقة عليها بقرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية.
ووفقا لأحكام القانون رقم 02-43، تتكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراقبة احترام الوديع المركزي للقواعد العملية، إذ يتعين على الوديع المركزي تقديم جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته إلى هذه الهيئة بشكل دوري.
يمكن لوزير المالية، إذا ارتأى أنه مفيد أو بناء على طلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن يطلب من الوديع المركزي القيام بتقييم من قبل مفتحصين خارجيين لمراجعة المساطر والوسائل التقنية المستخدمة لتنفيذ مهامه، ويتم إرسال التقرير المتعلق بنتائج هذا التدقيق إلى وزير المالية كما يتم إرسال نسخة منه للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويخول للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام بتحقيقات بخصوص الوديع المركزي بواسطة عون معتمد منتدب خصيصا لهذا الغرض، كما يمكنها الحصول على كل تقرير منجز من طرف المستشارين الخارجيين، وأن تأمر بإجراء افتحاص عند الاقتضاء، على نفقته الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب مجلس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مدى احترام الوديع المركزي لمقتضيات الدوريات القابلة للتطبيق عليه. 
يلتزم الوديع المركزي بنشر الحصيلة والميزانية العمومية وحسابات المنتجات وقوائم أرصدة التدبير للسنة المالية المقفلة بإحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد إقفال كل سنة مالية.

المبحث الأول: وظائف الوديع المركزي و الانتساب إلى هذا الجهاز


في هذا المبحث سنتوقف أولا عند وظائف ومهام الوديع المركزي (المطلب الأول)، ثم ننتقل للحديث عن كيفية اكتساب صفة المنتسب إلى الوديع المركزي وآثار اكتساب هذه الصفة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مهام و وظائف الوديع المركزي

مراعاة للصلاحيات المخولة للوديع المركزي باعتباره هيئة مكلفة بتحقيق أنشطة ذات فائدة عامة، فإننا سنتناول في هذا المحور مهام هذه المؤسسة المتعلقة بخدمة الاستثمار في الأدوات المالية وغيرها من السندات المقبولة في نظام الوديع المركزي، على أن نركز في هذا الإطار على دوره في حفظ الأدوات المالية وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين، ومراقبة مسك المحاسبة السندية للمنتسبين إليه.

الفقرة الأولى : حفظ الأدوات المالية وتبسيط إدارتها و تسهيل انتقالها

يندرج حفظ الأدوات المالية المقيدة في الحساب وتبسيط إدارتها من طرف الوديع المركزي ضمن مساعي السلطات المالية الرامية إلى تأطير خدمات الاستثمار من أجل تذليل الصعوبات وتخفيف العبء على الوسطاء الماليين والهيئات المصدرة للتخلص من الأعباء والتكاليف التقليدية التي يتطلبها حفظ الأدوات المالية المجسدة ماديا وإجراء مختلف العمليات التي تتطلبها إدارتها بيسر وسهولة[3].

v    حفظ الأدوات المالية:

بموجب النظام العام للوديع المركزي، يلتزم ماسكو الحسابات، من وسطاء ماليين مؤهلين وأشخاص معنويين مصدرين، بإيداع الأدوات المالية والسندات المقيدة لديهم في حسابات السندات باسم أصحابها لدى الوديع المركزي، وفق الكيفية المنصوص عليها في النظام العام[4] لهذا الوديع، وطبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب الثاني والرابع، على التوالي، بشأن كيفية دخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ، وفي المرحلة الانتقالية السابقة لدخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ وأخيرا في كيفية دخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ[5]، بالنسبة لبعض القيم.
ولئن كان مشرع القانون 96-35 قد ألزم الوسطاء الماليين المؤهلين على وجه الخصوص بتبليغ الشهادات الاسمية إلى الأشخاص المعنويين المصدرين[6] وبعث السندات لحاملها إلى الوديع المركزي[7]، فإن هذا الإيداع للسندات المجسدة ماديا لا يعدو أن يكون مجرد إجراء وقتي استلزمته متطلبات دخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ، إذ لا يلبث نفس القانون نفسه أن يقرر إتلاف السندات لحاملها المسلمة إلى الوديع المركزي تطبيقا للمادة 44 وأحكام الفقرة الأولى من المادة 46 مع تحميل الأشخاص المعنويين المصدرين مصاريف هذا الإتلاف[8].
ومن هنا، فإن عبارة الحفظ التي استعملها المشرع للدلالة على مهمة الوديع المركزي في فتح الحسابات الجارية باسم ماسكي حسابات السندات من شأنها خلق نوع من اللبس في الأذهان، لأنها قد تقترن بنظام الوديعة التي يكون محلها أشياء مادية[9] أو وديعة السندات[10] التي يلتزم بموجبها المودع لديه أو المؤسسة الوديعة بضمان حراستها وإيلائها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور مع الالتزام بردها عندما يطلب منه المودع ذلك[11].
والواقع، أن مهمة الحفظ الموكولة إلى الوديع المركزي، تنحصر في مجرد قيد الأدوات المالية في عمليات الوديع، فهذه القيم لم تعد قابلة للتجسيد المادي إلا عن طريق القيد في الحساب، وفضلا عن هذا فإن مسك الحسابات الجارية للسندات من طرف الوديع المركزي لفائدة المنتسبين إليه، لا يخوله الصلاحيات الناتجة عادة عن عقود إيداع السندات والتي تبقى أساسا من الالتزامات التي يتحمل بها ماسكو الحسابات في علاقاتهم بزبنائهم[12]. 

v    تبسيط إدارة الأدوات المالية:

يتولى الوديع المركزي تقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المنتسبين إليه تهدف أساسا إلى تبسيط إدارة الأدوات المالية المقيدة لديه في الحسابات الجارية.
ولتحديد الدور الحقيقي للوديع المركزي في هذا المجال، لابد من الوقوف عند المهام المخولة له في إطار إدارة الأدوات المالية حتى لا تختلط بالالتزامات التي يتحملها ماسكو الحسابات، وأول ما يسترعي الانتباه بهذا الخصوص هو أن مشرع القانون 96-35، قد ميز بين مستويين من العمليات المسندة إلى الوديع المركزي: 
ü     إعداد الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات و تحصيل العوائد التي تدرها، كتسليم شهادات تثبت حقوقهم[13]، أو ترميز القيم المقبولة في عملياته[14].
ü     إدارة الأدوات المالية المقبولة في عملياته في إطار العمليات على السندات المقررة من طرف الأشخاص المعنويين المصدرين كعمليات التجميع أو الاستبدال[15]...
وإذا كان هذين النوعين من العمليات يختلفان من حيث الجهة التي تبادر بالقيام بكل منهما، فإنها، في جميع الحالات، لا تدخل ضمن ممارسة الحقوق التي تخولها السندات المقيدة في الحساب والتي تدخل ضمن مهام ماسكي الحسابات وحدهم، كما أنها لا تعدو أن تكون امتدادا لمهمة حفظ الأدوات المالية المنوطة بالوديع المركزي.

v    تسهيل انتقال الأدوات المالية:

يتولى الوديع المركزي إنجاز كل عمليات التحويل فيما ين الحسابات الجارية، ويتم هذا التحويل عن طريق إنقاص حساب أحد المنتسبين، بناء على أمره الكتابي، بعدد معين من السندات يتم تقييدها في الجانب الدائن لحساب منتسب آخر، وهذا التحويل لا يخلو من أحد أمرين:
ü     إما يتم بصورة مستقلة حيث تتم حركة السندات من حساب إلى آخر بصورة مباشرة بناء على تعليمات المنتسب المعني بالأمر.
ü     أو في إطار نظام للتسديدات مقابل تسليم السندات، وفي هذه الحالة يحق للوديع المركزي، عند الاقتضاء، أن يأمر بتسديد قيمة السندات نقدا بتزامن مع تسليمها. وتتم هذه التسديدات عبر الحسابات الجارية النقدية المفتوحة لدى بنك المغرب باسم المنتسبين[16].

الفقرة الثانية : مراقبة مسك المحاسبة السندية

يتولى الوديع المركزي السهر على تقيد ماسكي الحسابات بالتصميم المحاسبي الذي يحدده النظام العام وبالتوازنات المحاسبية التي يقوم عليها نظام انتقال الأدوات المالية في عمليات الوديع بوجه عام.
ولتحقيق هذا الهدف، فإن الوديع المركزي يعتبر مكلفا بمراقبة مسك المحاسبة السندية لماسكي الحسابات وكذا بالتحقق من التوازنات المحاسبية المحددة في المادة 38 من القانون 96-35[17].
ولتحقيق هذا الغرض، وانسجاما مع المقتضيات السابقة التي تهدف إلى الكشف عن كل الاخلالات التي قد تقوض دعائم النظام العام للقيد في الحساب لبعض السندات، خول للوديع المركزي صلاحيات واسعة في إلزام كل ماسك للحسابات قد يلاحظ عليه أي إخلال بالتزاماته بمنح التوكيلين المنصوص عليهما في المادتين 11 و 27 أو التوكيل المنصوص عليه في المادة 11 فقط في حالة ما إذا لم يصحح الإخلالات المعلن عنها.

المطلب الثاني : الانتساب إلى الوديع المركزي

منذ صدور القانون 96-35 الذي موجبه تم إحداث الوديع المركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، تم إيجاد نقطة تلاقي بين مختلف الهيئات والمؤسسات المخولة لها، قانونا أو اتفاقا، مهمة مسك حسابات للسندات، والتي يكون من بين أهدافها تسهيل انتقال الأدوات المالية بين الوسطاء الماليين وتبسيط إدارتها.
ورغبة في تطهير هذا النظام من كل العوامل التي من شأنها أن تتسبب في زعزعة ثقة المنتسبين إليه، أو أن تكون مصدر خلل في سير و تحقيق أهدافه، فقط اشترط القانون رقم 96-35 ضرورة التأهيل المسبق للوسطاء الماليين لمسك حسابات السندات المقبولة في عمليات الوديع المركزي، وذلك اعتبارا للالتزامات والآثار الهامة المترتبة عن اكتساب صفة المنتسب.

الفقرة الأولى : اكتساب صفة المنتسب

إن الانتماء إلى أحد أصناف الوسطاء الماليين المحددين في الفقرة (ج) من المادة 1 من القانون 96-35، لا يخول بقوة القانون صلاحية مسك حسابات السندات المقبولة في عمليات الوديع المركزي، وبالتالي الانتساب إلى هذه الهيئة والتوفر على حق فتح حساب جار للسندات المقيدة لديه في شكل حسابات للزبناء، بل يلزمه علاوة على ذلك الحصول على ترخيص مسبق بهذه العمليات.
وخلافا للوسطاء الماليين المؤهلين وفقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 96-35، كل شخص معنوي مصدر لإحدى الأدوات المالية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20، يعتبر تلقائيا مكلفا بمسك حسابات أصحاب السندات الاسمية غير المودعة لدى وسيط مالي في إطار حساب الإدارة، كما يحق للوديع المركزي قبول الانتساب إليه من قبل هيئات أجنبية ذات غرض مماثل لغرضه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الأشخاص المعنويون المصدرون للقيم الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب ملزمون فيما يخص القيم التي أصدروها، بأن يفتحوا حسابا للسندات الاسمية في اسم كل مالك لتلك السندات[18]، فإن الوسطاء الماليين المؤهلين وفقا لمقتضيات المادة 24 يلزمون بدورهم بفتح حسابات السندات لكل من يطلب ذلك[19]، في حدود التأهيل الممنوح لكل واحد منهم، فالتأهيل المنصوص عليه في المادة 24، يمكن أن يشمل كل أو بعض القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 وذلك تبعا للوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي يتوفر عليها الوسيط المالي المعني بالأمر.
غير أنه إذا كانت الهيئات المصدرة للأدوات المالية الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب وكذا الوسطاء الماليين المؤهلين ملزمون، كل في نطاق اختصاصه، بفتح حسابات سندات، ضمن الشروط وحسب الأوضاع المحددة بموجب النظام العام للوديع المركزي، إلا أنه يبقى لهاته الهيئات من ماسكي حسابات السندات أن تقوم بهذه المهمة بنفسها أو أن تكلف شخصا آخر أو هيئة أخرى مؤهلة لمسك حسابات السندات للقيام بها مكانها.
وتتأتى هذه الإمكانية عن طريق توكيل لماسك حسابات آخر لينوب عنها في مسك حسابات أصحاب السندات المقيدة لديها.
وفي هذا الإطار لابد من التمييز بين هذا النوع من التوكيل المنصوص عليه في المادة 27 وبين توكيل إدارة الحساب الجاري المفتوح لدى الوديع المركزي والمنصوص عليه في المادة 11. 

الفقرة الثانية : آثار اكتساب صفة المنتسب

من الناحية القانونية، لا تكتسب صفة المنتسب إلى الوديع المركزي بمجرد الحصول على التأهيل من طرف الوسطاء الماليين أو القيام بمسك حسابات السندات الاسمية من قبل الأشخاص المعنويين المصدرين، بل لا بد من مبادرتهم بفتح حسابات جارية للسندات لدى الوديع المركزي[20].
ويترتب عن فتح حساب جاري للسندات لدى الوديع المركزي باسم أحد ماسكي الحسابات آثار قانونية هامة، سواء بالنسبة لماسك الحسابات المنتسب أو بالنسبة للأدوات المالية المقيدة لديه.

v    آثار فتح الحساب الجاري بالنسبة للمنتسب:

كل منتسب إلى الوديع المركزي ملزم بتسليم أو تبليغ الأدوات المالية المقيدة لديه إلى الوديع المركزي الذي يلزم بحفظها وإدارة الحسابات الجارية الخاصة بها وفقا للكيفية المنصوص عليها في النظام العام[21].
ولتسهيل إدارة هذه الأدوات المالية، يمكن لكل منتسب الحصول على شهادات تثبت حقوقه، بحيث يعتبر الإدلاء بهذه الشهادات بمثابة تقديم للسندات المقيدة في الحساب الجاري أو القسائم المرتبطة بها[22].
وبالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين المنتسبين، فإنهم ملزمون بالتقيد بالقواعد التي يضعها النظام العام للوديع المركزي فيما يتعلق بالعمليات التي يقررونها على السندات المقيدة في الحساب.
وفي جميع الحالات فإن المنتسبين، بجميع أصنافهم، هم مضطرون للخضوع لقواعد مسك حسابات أصحاب السندات وللتصميم المحاسبي للهيئات الماسكة للحسابات، ولأوجه المراقبة التي يجريها الوديع المركزي وفقا لمقتضيات المادة 39 من القانون 96-35.

v    آثار الحساب على الأدوات المالية :

انسجاما مع متطلبات مركزة حفظ الأدوات المالية المقبولة في عمليات الوديع المركزي، ولتسهيل إدارة الحسابات الجارية الممسوكة من قبله باسم المنتسبين إليه، قرر القانون مجموعة من الأحكام الاستثنائية على المبادئ والقواعد العامة المطبقة على الأدوات المالية.
فعلاوة على مبدأ انتقال القيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي عن طريق التحويل فيما بين الحسابات الجارية المفتوحة من طرف المنتسبين إليه[23]، أوجد المشرع التنصيص على سقوط الحق في التعرض على السندات المفقودة أو المسروقة وكذا عدم جواز الحجز لدى الغير على الحسابات الجارية للأدوات المالية.

المبحث الثاني : النظام العام لقيد بعض القيم في الحساب


في إطار تحديث وملائمة منتوجات السوق المالية، تم إحداث النظام العام لقيد بعض القيم في الحساب الذي أثر بشكل ملموس على شكل هذه القيم وعلى طرق حفظها وإدارتها وانتقالها، و ذلك بموجب القانون رقم 96-35 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 02-43.
وللوقوف على أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، سنضطر بداية إلى تحديد مفهوم هذا النظام الذي يكيف أحكام التعامل في الأدوات المالية الخاضعة له.

المطلب الأول: مفهوم النظام العام للقيد في الحساب

أحدث القانون 96-35 نظاما خاصا لحفظ ومسك الأدوات المالية وإدارتها أضفى عليه تسمية ''النظام العام لقيد بعض الأدوات المالية في الحساب''، وقد أحدث هذا النظام الجديد طفرة حقيقية في هذا المجال بإنشائه لما يصطلح عليه بالسند الكتابي، الذي قلص الهوة الفاصلة بين شكلي السندات للحامل و السندات الاسمية.
فهذا النظام الجديد، يقوم على إحداث السند الكتابي الذي هو شكل جديد للأدوات المالية يكيف نطاق الأخذ به سواء من حيث القيم الخاضعة له أو الطرق المتبعة في إجراء القيد المطلوب.

الفقرة الأولى : مفهوم السند الكتابي

كيفما كان نوع الأدوات المالية، كان أصحابها حسب تقديرهم يختارون بين شكل السندات للحامل أو السندات الاسمية، ما لم يكن هناك نص خاص أو مقتضى في النظام الأساسي يفرض شكلا محددا يجب إتباعه.
لكن هذا الوضع تغير كثيرا بالنسبة للأدوات المالية الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب.

v    السندات الاسمية:

تنشأ السندات الاسمية، من الناحية القانونية، بقيد أسماء أصحابها وكذا عدد السندات التي يملكونها في سجل خاص يمسكه الشخص المعنوي المصدر لهذا الغرض ويسمى سجل التحويلات، ولذلك فإن الأدوات المالية المفرغة في شكل سندات اسمية تتجمع بين أيدي الهيئة المصدرة ويكون مالكوها معروفين لديها.

v    السندات للحامل:

السند للحامل يكون مجسدا ماديا بواسطة وثيقة مطبوعة تمثل حقوق الشريك في الشركة أو حق الدين العام في ذمة الهيئة المصدرة، حسب الأحوال، وصاحبه يمكن أن يستفيد منه وأن يمارس جميع الحقوق المرتبطة به، من الحصول على نصيبه من الأرباح أو اقتضاء الفوائد وممارسة حق الأولوية في اكتتاب الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة أو الاستفادة من رصد هذه الأسهم والمشاركة في التصويت في الجمعيات العامة وغيرها، وذلك بمجرد الإدلاء بهذا السند.

v    السند الكتابي:

في إطار البحث المستمر عن الحلول اللازمة لتبسيط انتقال وإدارة الأدوات المالية، وخاصة تلك المسعرة في البورصة، اهتدت التشريعات الحديثة إلى صيغة تسمح بقدر أكبر من المرونة في التداول والشفافية مع تفادي الضياع والسرقة وارتفاع تكلفة الحفظ التي كانت مرتبطة بالأدوات المالية لحاملها وبالسندات الاسمية، وقد وجدت ضالتها هذه في السند الكتابي الذي أخذ به المشرع المغربي بموجب القانون 96-35 المحدث بمقتضاه النظام العام لقيد بعض القيم في الحساب، فهذا النظام الذي يتجاوز شكلي السندات الاسمية ولحاملها، وإن كان لا ينكر آثارهما نهائيا، يقوم على عدم التجسيد المادي إلا في شكل قيد السند في الحساب باسم مالكه، إما لدى المصدر إذا كان السند اسميا وإما لدى وسيط مالي مؤهل إذا كان لحامله، وهكذا فإن السندات الصادرة عن إحدى الهيئات قد تكون كلها اسمية و في هذه الحالة فإن الحسابات التي تقيد فيها تجمع بين يدي الهيئة المصدرة، التي لها أن تقوم بمسك هذه الحسابات وإدارتها بنفسها، وهنا نكون أمام ما يسمى ”سندات اسمية خالصة“ أو أن تعهد بها، اختياريا أو إلزاميا، إلى ماسك حسابات أخرى توكله لهذا الغرض وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون 96-35، غير أن هذه السندات قد توزع بين الحسابات الممسوكة من طرف الشخص المعنوي المصدر والحسابات المفتوحة لدى باقي الوسطاء الماليين المؤهلين وفقا لمقتضيات المادة 24 تبعا لاختيار أصحابها[24].
وإذا كان بوسع المصدر تنفيذ الأوامر بنقل ملكية السندات المقيدة في الحساب لديه عن طريق إجراء تحويل من حساب إلى آخر، إلا أن هذا الأمر يصبح غير ممكن في الحالة التي تكون فيها هذه السندات المقيدة في الحساب موزعة بين الهيئة المصدرة ووسطاء ماليين آخرين، حيث يصبح من اللازم وجود جهاز مركزي ينخرط فيه جميع ماسكي حسابات السندات الصادرة عن نفس الشخص المعنوي، على نحو يسمح بإيجاد نقطة اتصال بينهم وتسهيل عمليات انتقال السندات بين الحسابات التي يمسكونها، وهذا الجهاز في المغرب هو ”الوديع المركزي“ المحدث بموجب نفس القانون المؤسس بمقتضاه النظام العام للقيد في الحساب.
فالجمع إذن بين النظام العام للقيد في الحساب، وإحداث الوديع المركزي في موضوع واحد ليس إذن من قبيل المصادفة بقدر ما يعكس درجة التلازم والارتباط العضوي بين هذا النظام وتلك المؤسسة.

الفقرة الثانية : نطاق وطرق تطبيق نظام القيد في الحساب

يطبق النظام العام للقيد في الحساب، بصورة مختلفة على الأدوات المالية تبعا لقبولها في عمليات الوديع المركزي، تلقائيا أو بشرط موافقة هذه الهيئة.

v    سريان نظام القيد في الحساب على الأدوات المقبولة تلقائيا في عمليات الوديع المركزي:

يسري النظام العام للقيد في الحساب إجباريا على جميع الأدوات المالية المقبولة تلقائيا في عمليات الوديع المركزي، والمقصود بهذه الأدوات، تلك السندات التي يلتزم ماسكو حساباتها بطلب الانتساب إلى الوديع المركزي بقوة القانون، فقد نصت المادة 19 من القانون 96-35: "تكون الأدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمنافسة وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة والحصص المملوكة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والحصص والأسهم المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وكذا كل قيمة مصدرة في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهمها أو سنداتها وكذا سندات الديون القابلة للتداول المشار إليها في (ب) من المادة الأولى أعلاه مجسدة وجوبا عن طريق قيدها في الحساب باسم مالكها، إما لدى المصدر إذا كانت اسمية، وإما لدى وسيط مالي مؤهل وفقا لأحكام المادة 24 إذا كانت لحاملها".

v    سريان نظام القيد في الحساب على الأدوات غير المقبولة تلقائيا في عمليات الوديع المركزي:

في هذه الحالة يعتبر القيد في الحساب اختياريا، ويمكن أن يشمل جميع الأدوات المالية غير الواردة في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 96-35[25]، غير أنه في هذه الحالة لابد من إتباع مسطرة خاصة يبادر إليها الشخص المعنوي المصدر، ولا تقبل هذه الأدوات المالية للخضوع لنظام القيد في الحساب، وبالتالي قبولها في عمليات الوديع المركزي إلا بموافقة هذا الأخير.

المطلب الثاني: الأحكام المطبقة على التصرف في الأدوات المالية المقيدة في الحساب

يكيف شكل السند الكتابي المجسد بالقيد في الحساب أنظمة مختلف التصرفات القانونية التي يمكن إجراؤها عليه وكذا انتقال الحقوق التي يخولها، وحماية منه للمركز القانوني لصاحب السند، قرر المشرع، من جهته، مجموعة من الضمانات لفائدة حملة الأدوات المالية الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب.

الفقرة الأولى: طرق تداول الأدوات المالية في الحساب و رهنها

v    انتقال الأدوات المقيدة في الحساب:

تنتقل الأدوات المالية المقيدة في الحساب بتحويلها من حساب إلى حساب سواء أكانت اسمية أو لحاملها، سواء تم الانتقال على إثر عملية  تداول في البورصة أو عن طريق عملية بيع مباشر أو في إطار عمليات التحويل المباشر بسبب وصية أو إرث.
والمراد بالتحويل هنا هو إنقاص حساب المفوت أو حساب صاحب السندات الأصلية بعدد السندات موضوع التفويت و الانتقال لإضافتها إلى حساب المفوت إليه أو المستفيد من الانتقال، وذلك بتقييدها بدائنية هذا الحساب الأخير.
هذا ولا يمكن إجراء أي تحويل للسندات المقيدة في الحساب إلا بأمر من الشخص المقيدة باسمه أو بأمر من ممثله القانوني، أو من طرف المستفيد أو مصفي التركة بالنسبة للانتقال عن طريق الإرث أو الوصية أو القسمة.

v    الرهن الحيازي للأدوات المالية المقيدة في الحساب:

يتم رهن الأدوات المقيدة في الحساب رهنا حيازيا بتصريح مؤرخ وموقع من طرف صاحب  الحساب يحدد فيه مقدار المبلغ المستحق وكذا السندات المرهونة وطبيعتها، وعلى إثر هذا التصريح، الذي يكفي لوحده لجعل الرهن الحيازي ساريا سواء اتجاه الشخص المعنوي المصدر أو في حق الغير، تحول السندات المرهونة من قبل الوسيط المالي أو الشخص المعنوي المصدر، حسب الأحوال، إلى حساب خاص مفتوح باسم صاحب الحساب، وتسلم شهادة إنشاء الرهن الحيازي للدائن والمدين.
وتدخل في وعاء الرهن الحيازي في تاريخ التصريح بإنشاء الرهن جميع السندات التي تستبدل أو تستكمل بها السندات المرهونة عن طريق التبادل أو التجميع أو القسمة أو الرصد دون مقابل أو الاكتتاب نقدا أو بأية وسيلة أخرى، ما لم يتفق خلاف ذلك[26].

الفقرة الثانية: أوجه حماية أصحاب السندات المقيدة في الحساب إزاء ماسكي الحسابات

علاوة على مختلف أشكال الحماية التي أحاط بها المشرع النظام العام للقيد في الحساب، ومن تم حقوق أصحاب السندات الخاضعة له، والمتجسدة على وجه الخصوص في فرض تأهيل الوسطاء الماليين وفي إخضاع مختلف ماسكي الحسابات لمراقبة الوديع المركزي في مجال مسك المحاسبة السندية، أوجد المشرع صيانة حقوق أصحاب السندات إزاء الوسطاء الماليين الموجودين في حالة التوقف عن الدفع.
ففي حالة خضوع الوسيط للتصفية القضائية، يحق لأصحاب السندات المقيدة في الحساب لديه أن يعملوا على تحويل مجموع حقوقهم إلى حساب يمسكه وسيط مالي مؤهل آخر أو الشخص المعنوي المصدر، وفي حالة وجود خصاص في السندات المقيدة في الحساب، فإن أصحابها يتزاحمون مع بقية الدائنين لاسترداد حقوقهم وفقا للقواعد العامة في القانون[27] .


خاتمــة:

استكمالا لهيكلة السوق المالي، أحدث الوديع المركزي في شكل شركة مساهمة ذات غرض خاص يتمثل في حفظ الأدوات المالية المقبولة في عملياته وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليه.
واعتبارا لهذه المهمة ذات الفائدة العامة التي خول حق احتكارها للوديع المركزي، تقرر إخضاعه لنوع من الرقابة الإدارية الموازية عن طريق تعيين مندوب للحكومة لدى هذه الهيئة للسهر على تقيدها بمقتضيات نظامها الأساسي وكذا بالنظام العام المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المنشأ لها، دون الإخلال في هذا المجال بما لسلطة الوصاية من إمكانية إخضاع هذه الهيئة لكل بحث أو تدقيق مالي في الإجراءات المتبعة والوسائل التقنية المستعملة في أدائه لمهامه.
وتماشيا مع طبيعة المهام ذات الفائدة العامة المنوطة بالوديع المركزي، والتي استلزمت إخضاعه لبعض أوجه المراقبة الإدارية للسلطات المالية، منح بدوره، بالمقابل، صلاحية اتخاذ قرارات فردية ملزمة تجاه ماسكي الحسابات.

المراجـــع :

v    أحمد آيت الطالب : التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي، البنيات والفاعلون، دراسة قانونية واستشرافية لهيكلة السوق المالي ولتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات،مطبعة المعارف الجديدة –الرباط- الطبعة الأولى سنة 2006.

الرسائل والأطروحات :

v    محمد سقيم: السوق المالية المغرب، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2004/2003.

v    قانون الالتزامات والعقود.
v    القانون رقم 17.95 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 20.05 المتعلق بشركات المساهمة.
v    ظهير شريف رقم 1.96.246 الصادر بتنفيذ القانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد القيم المنقولة في الحساب بتاريخ 09.01.1997 الجريدة الرسمية عدد 4448 بتاريخ 16.01.1997 كما وقع تغييره وتتميمه موجب القانون رقم 02-43 الجريدة الرسمية عدد 5607 الصفحة 1855.

v   الموقع الالكتروني: http : //www .cdvm.gov .ma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] - من الناحية التاريخية، يمكن اعتبار إنشاء الوديع المركزي بمثابة إحياء أو بعث للشركة المغربية لمقاصة القيم المنقولة التي أحدثت سنة 1929 بمبادرة من القطاع البنكي الخاص، والتي تحولت سنتي 1942 و 1948، على التوالي، إلى مكتب لمقاصة القيم المنقولة، ثم إلى مكتب تسعيرة القيم المنقولة الملغى بموجب المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون صادر في 14 نوفمبر 1967.
[2] - الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26/04/2004 الصفحة 1855.
[3] - في هذا المجال تتبع التشريعات المقارنة اتجاهات مختلفة. للمزيد من التفاصيل راجع أحمد آيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي، الطبعة الأولى 2006 الصفحة 329.
[4] - المواد من 6-1-1 إلى 6-1-4 من النظام العام للوديع المركزي.
[5] - الفصول من 40 إلى 67 من القانون 35.96.
[6] - الفقرة الثانية من المادة 42 و الفقرة الثانية من المادة 52 و الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون رقم 35.96.
[7] - المادة 44 و المادة 46 و الفقرة الثانية من المادة 54 و الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 35.96.
[8] - المادة 50 من القانون رقم 35.96 التي تحيل على مرسوم يحدد بموجبه تاريخ و آجال و شروط إتلاف السندات لحاملها.
[9] - الفصل 781 من قانون الالتزامات و العقود.
[10] - الباب الثالث من القسم السابع من مدونة التجارة.
[11] - المادتين 513 و 516 من قانون الالتزامات و العقود.
[12] - أحمد آيت الطالب : المرجع السابق الصفحة 331.
[13] - المادة 15 من القانون رقم 35.96.
[14] - الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 35.96.
[15] - المادة 36 من القانون 35.96.
[16] - المقطع الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35.96.
[17] - راجع مقتضيات هذه المادة ضمن القانون رقم 35.96 في الملحق الذي يلي هذا العرض.
[18] - المادة 23 من القانون 35.96.
[19] - في حالة الامتناع عن تلبية طلب فتح حساب للسندات بدون مبرر مشروع يمكن تطبيق مقتضيات المقطع 2 من الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة.
[20] - المادة 26 من القانون 35.96.
[21] - المواد من 3-1-1 إلى 3-2-6 من النظام العام للوديع المركزي.
[22] - المادة 15 من القانون رقم 35.96.
[23] - المادة 12 من القانون رقم 35.96.
[24] - أحمد آيت الطالب : المرجع السابق، الصفحة 343 و ما يليها.
[25] - المادة 20 من القانون 35.96.
[26] - الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 35.96.
[27] - أحمد آيت الطالب : المرجع السابق الصفحة 353.  

-------> قد يهمك أيضا المواضيع التالية

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات