القائمة الرئيسية

الصفحات

جـــرائم انتـــهاء الشركـــــة

جـــرائم انتـــهاء الشركـــــة

جـــرائم انتـــهاء الشركـــــة
جـــرائم انتـــهاء الشركـــــة



الـــمــــــقـــدمــــــة 

تعتبر الشركة شخصا اعتباريا يعترف له القانون بشخصية معنوية مستقلة و بالتالي بذمة مالية وأهلية للتصرف [1].
وتخضع هذه الأخيرة في تنظيمها لنصين قانونين أحدهما يتعلق بشركة المساهمة قانون رقم  17.95 والآخر يتعلق بباقي الشركات التجارية قانون رقم 05.96[2].
تضمن قانون شركة المساهمة إلى جانب مجموعة من المواد المتعلقة بأحكام تنظيم الشركات التجارية قسما خاصا بالعقوبات الزجرية تكفل احترام جميع المقتضيات التشريعية المتعلقة بالقانونين معا.
تتمتع الشركة بحماية جنائية في وضعيات مختلفة سواء في طور التأسيس أو في مرحلة التسيير أو في مرحلة انتهاء الشركة و التي تتمثل في وضع حد لحياة الشركة و انهاء الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء بعضهم البعض و بين الشركة و هؤلاء ،إن أول المراحل التي تقطعها الشركة في مرحلة انتهائها هي الحل و التي تشكل أهم النتائج التي تترتب عن انحلال أو حل الشركة إلى جانب عملية القسمة بين الشركاء بعد انتهاء عملية التصفية و تحويل موجوداتها إلى مبالغ مالية و سداد ديونها .

يعاقب قانون الشركات و قانون باقي الشركات التجارية مجموعة من الأعمال قد ترتكب في مرحلة حل الشركة و كذا في مرحلة تصفيتها أغلبها جرائم سلبية عاقب عليها المشرع على مجرد الإمتناع عن القيام ببعض الإجراءات ، و هنا نتساءل ما الغاية من تجريم المشرع  لبعض الأفعال المرتكبة خلال هذه المرحلة من حياة الشركة ؟ وما هي أنواع الجرائم المرتكبة ضد الشركة في مرحلة انتهائها سواء في قانون شركة المساهمة أو قانون باقي الشركات التجارية ؟.

المبحث الأول: الحماية الجنائية للشركاء والأغيار في مرحلة انتهاء الشركة


تكون الشركة عرضة لمجموعة من الجرائم قد تمس الشركاء والأغيار خلال مرحلة انتهائها سواء عند حل الشركة أو خلال تصفيتها، وقد تضمن قانون الشركات التجارية رقم 05.96، وقانون شركة المساهمة رقم17.97 مجموعة من المقتضيات الزجرية لمواجهة مختلف هذه الأعمال الإجرامية، وذلك بتدخل قبلي عبر إلزام المسير باتخاذ سلسلة إجراءات عند بروز أحد الأسباب الخطيرة لحل الشركة (المطلب الأول) و تدخل بعدي عند تصفية الشركة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التدخل القبلي لحماية الشركاء والأغيار (مرحلة الحل)

قد يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار من الجمعية العامة غير العادية حسب المادة 356 من ق شركة المساهمة حماية للشركة من خسائر محتملة في صورتين، الصورة الأولى تتحقق عندما يتقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن 1/5 لما يزيد عن سنة، أو إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها جراء خسارة مثبتة في القوائم التركيبية، في هذه الحالة الأخيرة يكون ملزم على مجلس الإدارة أو مجلس  الإدارة الجماعية داخل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر توجيه الدعوى لعقد الجمعية العامة غير العادية، لأجل تقرير ماإذا كان الوضع  يستدعي حل الشركة قبل الأوان حسب المادة 357 من ق 17.95، يعتبر الإخلال عن قصد بهذا الالتزام جريمة تعاقب عليها المادة 407 من ق شركة المساهمة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 400 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من الملاحظ أن المشرع في هذه المادة يسائل كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير، مع أن المادة 357 تضع الإلتزام فقط على عاتق مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية[3].
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بمجرد عدم دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع الرأسمال على أن يكون ذلك نتيجة خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر. وعليه لا يتم مساءلة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ما لم تكتمل بعد المدة المحددة لإعلام الجمعية العامة غير العادية ألا وهي ثلاثة أشهر.
وقد تطلب المشرع توفر القصد الجنائي لقيام هذه الجريمة وذلك بنصه صراحة على أن،" أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير شركة المساهمة الذين لم يقوموا عن قصد..." ومن ثم فلا يمكن اعتبار هذا النشاط الإجرامي إلا جريمة سلبية عمدية، عمدية لأنها تتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي عند مرتكبها[4]، ويظهر جانبها السلبي في امتناع أجهزة الإدارة عن القيام بعمل فرضه عليهم القانون.ويتحقق الركن المعنوي للجريمة في عنصري العلم والإرادة والذي يتمثل في القصد الجنائي العام، حيث توجه الإرادة إلى الإعتداء عمدا على حق من الحقوق المحمية حنائيا،[5]حيث إن صدر هذا الإخلال عن خطأ أو إهمال فلا عقاب على المخل. لقد اشترط المشرع في بعض الجرائم وجود قصد جنائي خاص لتكتمل عناصر الجريمة والمتمثلة في ذاك الباعث الذي حرك الفاعل لإتيان الفعل المجرم غير أنه بالرجوع إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 407 لم يشترط المشرع المغربي سوى وجود قصد جنائي عام والمتمثل في العلم بنقصان الوضعية الصافية للشركة عن ربع الرأسمال واتجاه إرادة المخلين بالتزاماتهم عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد.
بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 357 من قانون 95.17 نجدها تنص على أنه في كل الحالات ينشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفي الجريدة الرسمية وإيداعه بكتابة الضبط وتقييده بالسجل التجاري، إلا أن هذا المقتضى لم تجرمه المادة 407 المتعلقة بالمخالفات المرتكبة عند حل الشركة، فهل هذا يعني أن المشرع لا يآخذ أجهزة الإدارة عن عدم النشر؟ برجوعنا إلى المادة 459 من قانون الشركات التجارية الفرنسي المماثلة لما جاء حرفيا في المادة407 من  ق17.95 ،نجد أن المشرع الفرنسي قد ضمن في نفس المادة المنقولة عقوبة جريمة عدم إيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة الضبط المحكمة وعدم تقييده في السجل التجاري وكذلك في حالة عدم نشر القرار المتخذ[6]، أما المقنن المغربي فقد اكتفى بالفصل 420 من الباب التاسع المتعلق بجرائم الشهر الذي يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم داخل الآجال القانونية بإيداع لوثائق أو عقود لدى كتابة الضبط المحكمة، وإما بقيام بإجراء من إجراءات الشهر والمتمثلة حسب المادة 357 في نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، ومن ثم فالمادة 420 تعتبر بمثابة الشريعة العامة في تجريم عدم نشر جميع القرارات المتخذة ويشكل قرار حل الشركة من بين أهم هذه الوثائق التي يلزم نشرها لما لذلك من حماية لحقوق الشركاء والأغيار على حد سواء.

إلى جانب ذلك فقد خصص المشرع المغربي لشركة المسؤولية المحدودة مقتضى خاص يتمثل في المادة 115 من ق  الشركات التجارية 96.05 والذي يشكل نقلا حرفيا للمادة 428 من قانون 1966 الفرنسي المتعلق بالشركات التجارية[7]. من الملاحظ من خلال قراءتنا لمضمون المادة 115 أن المشرع نص على جملة من الجرائم السلبية لا تختلف في العمق عن ما جرمه قانون شركات المساهمة في مرحلة حل الشركة، حيث لا يظهر الإختلاف بين المادتين إلا على مستوى الأشخاص المعاقبين والمحددين في المادة 115 في مسيري الشركة فقط دون باقي الأجهزة الأخرى، التي قد تثار مسؤوليتها الجنائية في شركات الأموال، حيث لا يمكن معاقبة باقي أجهزة الإدارة والتدبير ما دام لم تنص المادة 115 بشكل صريح على مساءلتهم وتطبيقا للمبدأ الشهيرة "جريمة لا عقوبة إلا بنص " فلا مسؤولية جنائية تقع على هؤلاء في حالة عدم إشهار الجمعية العامة غير العادية وعدم نشر قرار الحل، زد على ذلك فإن المسيرين يكونون ملزمين باستشارة الشركاء فقط وليس الجمعية العامة غير العادية كما هو الأمر بالنسبة لشركة المساهمة.
على غرار ذلك يلاحظ وجود تباين واضح في العقوبة المالية والحبسية المقررة في المادة 115 عن تلك المحددة في المادة 407 والمادة 420 ففي شركة المسؤولية المحدودة عاقب المشرع المغربي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة  من 2000 إلى 20000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حالة عدم استشارة الشركاء داخل ثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات التي أظهرت الخسائر المثبتة في القوائم التركيبية من أجل اتخاذ قرار الحل السابق لأوانه إن اقتضى الأمر ذلك، وأيضا في حالة عدم إيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة وعدم تقييده في السجل التجاري وعدم نشره في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، في حين تتمثل العقوبة المقررة في هاتين الجريمتين في شركة المساهمة في:
بالنسبة للجريمة الأولى- الإمتناع عن استدعاء الجمعية الغير العادية ـ يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حين اقتصر المشرع في المادة 420 على الغرامة المالية من 10.000 إلى 50.000 في حالة مخالفة المقتضيات المتعلقة بالشهر، ضف إلى ذلك أن المشرع لم يشترط توافر القصد الجنائي في ارتكاب هذه الجنحة حيث تعتبر جريمة خطئيه يعاقب عليها لمجرد صدور خطأ غير متعمد من الفاعل [8]، حيث بمجرد إتيان الركن المادي للجريمة والمتمثل في الفقرة الأخيرة من المادة 420 في عدم إيداع الوثائق أو العقود لدى كتابة ضبط المحكمة وعدم القيام بإجراء من إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون والمتمثل حسب المادة 356 في حالة عدم نشر قرار الجمعية العامة غير العادية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وفي حالة الإخلال بالتقييد في السجل التجاري لتعتبر هذه الجنحة جريمة امتناع قائمة بكل أركانها و تتحقق بذلك المسؤولية الجنائية للفاعلين.
وبالمقابل اشترط المشرع ضرورة توفر القصد الجنائي في الجنح المشار إليها في المادة 115من ق 96.05، حيث يأخذ فيها الركن المعنوي في صورة القصد العمدي سواء في حالة عدم استشارة الشركاء أو في حالة عدم الالتزام بإجراءات الشهر لتكتمل الجريمة بعناصرها الثلاث، الركن القانوني المتمثل في نص المادة 115 الذي نص بصريح العبارة على تجريم إتيان الإمتناع المنصوص عليه في الفقرتين الأخيرتين من المادة المشار إليها أعلاه، وفي الركن المعنوي والذي يظهر في نص المادة 115 في عبارة " عن قصد " والمتمثل في توجيه الإرادة الآثمة للفاعل إلى الإخلال بمجموعة من الإلتزامات وهو عالم ومدرك نتيجة ما يقترفه وإن لم يتوفر القصد الجنائي الخاص، أي الباعث لإقتراف هذا السلوك السلبي والمتمثل في هذه الجرائم، في الإضرار بأموال الشركة والشركاء والأغيار، وعليه فبالنسبة للركن المادي في الجريمة الأولى يتحقق بامتناع المسيرين عن استشارة شركاء الشركة، أما في الجريمة الثانية فيتحقق بإخلال المسيرين بالتزامهم في نشر قرار الحل طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام الفقرة الثانية من المادة 115.
إن الغاية من تنصيص المشرع المغربي على هذه العقوبات الجنائية في مرحلة حل الشركة لا يكمن إلا في حث وجبر أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير على الإلتزام بالإجراءات الشكلية، والمسطرية سواء تلك المنظمة في ق شركة المساهمة رقم 17.95 في المادة 357 أو في المادة 115 من القانون المتعلق بباقي الشركات تجارية رقم 05.96 وفي ذلك حماية للشركاء والأغيار لما قد يترتب عن الإخلال بهذه الإجراءات من إهدار ومس بحقوقهم وأموالهم.
إذا كان المشرع قد حاول حماية جل هؤلاء المتعاملين والمتدخلين في مرحلة حل الشركة من مجموعة من الخروقات كما ذكرنا سابقا، فإننا نتساءل هل من حماية خصصها المشرع لهؤلاء في مرحلة ما بعد حل الشركة؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل سنخصصها في المطلب الثاني المتعلق بالحماية الجنائية البعدية للشركة والأغيار في مرحلة تصفية الشركة.

المطلب الثاني: التدخل الاجرائي البعدي لحماية الشركاء والأغيار (مرحلة التصفية)

تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب، ويقصد بها انجاز جميع العلميات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة وتحديد مركزها المالي بعد الحل، ومرحلة التصفية بالغة الأهمية، لارتباطها بحقوق دائني الشركة، لذلك يجب الإعلام بدخول الشركة طورها ،حيث نصت المادة 362 من قانون 17.95 على أنه تلحق تسمية الشركة ببيان شركة مساهمة في طور التصفية" لكن الملاحظ أن المشرع لم يعاقب على عدم إيراد هذا البيان، فبقرائتنا للنصوص المتعلقة بمخالفات التصفية نلاحظ أنها لم تجرم هذا المقتضى على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص في المادة 966 من مرسوم 1967 على معاقبة كل مصفي لم يشر في العقود والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار خاصة الرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات المختلفة عبارة "الشركة في صور التصفية"، وكذلك اسم المصفي وذلك بغرامة 10000 دولار وتعتبر مخالفة مادية لا تستوجب سوء النية([9]).
ومن بين المقتضيات الهامة التي اعتمدها المشرع المغربي في هذه المرحلة من حياة الشركة الاحتفاظ لهذه الأخيرة بالشخصية المعنوية حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 362 على أنه "تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها وفي ذلك ضمانة هامة للشركاء والأغيار في اقتضاء حقوقهم في مواجهة الشركة، ونظر لما لعملية التصفية من آثار خطيرة على حقوق هؤلاء فقد أحيطت بمجموعة من المقتضيات الجنائية([10]) وذلك فرض المشرع تدابير زجرية موجهة بالأساس إلى الشخص الذي يتولى إدارة أموال الشركة في هذه المرحلة وهو المصفى؛ ومن ثم فهذه الجرائم هي جرائم صفة - تتطلب لتحققها ضرورة توفر صفة مصفي شركة في طور التصفية ـ فالنصوص المتعلقة بالتصفية والواردة ضمن الباب العاشر من القسم الرابع عشر من قانون رقم 17.95 تعين هذا الأخير كمسائل جنائي، وذلك بنصها على مجموعة من الأفعال المجرمة والعقوبات تهم الأعمال التي يقوم بها المصفي بداء بتعيينه "الفقرة الأولى" سيرا في عملية التصفية " الفقرة الثانية" إلى حين انتهاء هذه التصفية "الفقرة الثالثة" ([11]).

الفقرة الأولى: الجنح المتعلقة ببداية التصفية

فحتى يكون الغير ،وخاصة الدائنين والشركاء على علم بوضعية الشركة في طور التصفية، وضع المشرع على عاتق المصفي التزاما بنشر قرار تعينه، تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 421 من قانون، رقم 17.95 وذلك بغرامة من 5000 إلى 25000 درهم.
وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم الامتناع[12]، والتي تتحقق بنشاط سلبي أي بمجرد عدم قيام مصفي الشركة بشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب[13]، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في السجل التجاري، بحيث وحماية للأغيار لا يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاههم إلا ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري، ولا يقوم الركن المادي لهذه الجنحة إلا بانصرام آخر يوم([14]) من الثلاثين يوما من تعيين المصفي، وقد كان المشرع يتطلب لتحقق الجريمة أعلاه ركنا معنويا يأخذ شكل قصد جنائي عام عبر استعمال لفض "عن قصد" بعنصريه العلم والإرادة، العلم بقرار التعيين، وإرادة عدم النشر وإبداع القرارات في كتابة ضبط المحكمة والتقييد في السجل التجاري، ولكن وعبر التعديل الذي أدخله قانون رقم 20.05 عمل المشرع على التراجع عن العقوبة الحبسية (من شهر إلى ثلاثة أشهر) لتبقى فقط عقوبة الغرامة كما قام بنسخ لفظ "عن قصد" فهل هذا يعني عدم تطلب أية نية إجرامية؟ كما هو معلوم فقيام الجريمة يقتضي توافر ثلاثة أركان أساسية هي الركن القانوني، المادي والمعنوي وبالتالي فهذا الأخير هو عنصر من العناصر اللازمة توفرها لكي يتم إسناد الفعل الجرمي إلى مرتكبه؛ وبما أن جوهر الركن المعنوي يتمثل في الإثم الجنائي الذي يرد على عناصر نفسية غير ملموسة- الأمر الذي قد يوسع من حالات إفلات المصفي من العقاب- ذلك ما أدى إلى تدخل المشرع صراحة في بعض الجرائم وأعفى النيابة العامة من إثبات القصد الجنائي اتجاه الجاني([15])،خاصة في إطار الشركات التجارية حيث أن أغلب أنشطة هذه الأخيرة تناص بأشخاص تقنيين ومهنيين لهم من الكفاءة ما يحول وقوعهم في بعض المخالفات،وهذا هو التوجه الغالب في القضاء الفرنسي الذي يعتبر العنصر المعنوي متوفر في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بشخص محترف مهني([16])ومن تم فمجرد الخطأ الصادر من المصفي باعتباره محترفا، يعرضه للمساءلة الجنائية. فالركن المعنوي في جرائم الأعمال يمكن أن يتحقق أيضا في صورة الخطأ باعتباره الإخلال بالتزام يفرضه المشرع على الأشخاص بمراعاة الحيطة فيما يباشرونه من نشاط حرصا على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون،ويأخذ الخطأ صورة عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم أو القوانين([17]). فإنه وحصرا على مصالح المتعاملين في الشركة نجد أن المشرع لم يشترط القصد لمتابعة المصفي بعدم قيامه بنشر قرار التعيين، وإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة الضبط وتقيدها في السجل التجاري، وتبقى هذه الجريمة من جرائم السلوك ذلك أن تحققها ليس مرتبط بتحقق أي نتيجة، لكن فاستعمال المشرع حرف العطف يحول دون تحقق الجريمة إلا في حالة عدم القيام بهذه الأفعال مجتمعة (عدم النشر والإيداع والتقييد) أما تخلف واحد منها فقط لا تقوم معه الجنحة مع الإشارة إلى أن المصفى لا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 421 في حالة إذا لم يقم بإخبار حاملي الأسهم والسندات القرض الاسمية بواسطة رسالة عادية بهذه البيانات ويستشف ذلك من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 363 حيث تنص على أنه " يحيط المصفي بسعي منه..." والعلة من التنصيص على هذه العقوبات الجنائية في هذه المرحلة هي حث المصفي على الالتزام بالإجراءات الشكلية للإشهار، حتى يكون الشركاء والدائنين على بينة من وضعية الشركة.

الفقرة الثانية: الجنح المتعلقة بسير التصفية

يقوم المصفي بدور هام أثناء تصفية الشركة ويمكن له بهذه الصفة اتخاذ بعض القرارات الهامة أو إتمام بعض العمليات التي هي في غير صالح الشركة وأعضائها، لذلك عمد المشرع إلى فرض مجموعة من المقتضيات القانونية حماية لهذه المصالح([18]).
حيث تعاقب المادة 422 عبر الإحالة على العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 421 أي الغرامة من 5000 إلى 250000 درهم مع إمكانية إضافة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر[19]؛ المصفي الذي أخل عن قصد بالالتزامات التي تفرضها عليه مقتضيات التصفية الواردة في قانون الالتزام والعقود[20] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وثائق الشركة.
فمن خلال قراءتنا للفصول الواردة في القسم السابع من ق ل ع يتبين لنا بعض من الجوانب التي تخص التزامات المصفي خلال مرحلة التصفية، وعليه[21]، فالمصفي بمجرد مباشرة مهامه سواء أكان قضائيا أم لا، يكون ملزما بمشاركة متصرفي  الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم[22]، كما يتعين عليه تسلم ما يسلمه هؤلاء من دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وأن يحافظ عليها، وإذا كان المشرع قد فرض على مديري ومسيري الشركة مسك دفاتر إلزامية يومية والاحتفاظ بكل المستندات المؤيدة للعمليات التي يقومون بها؛ فإن المشرع قد ألزم المصفي بدوره بهذا الالتزام، وأوجب عليه أن يقيد في دفتر اليومية كل المعطيات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ انجازها، وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في مدونة التجارة، مع الاحتفاظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية، بما يضمن السير الحسن لهذه العملية.
وحماية لحق الشركاء في التعرف على وضع الشركة في طور التصفية ألزم المشرع المصفي أن يضع رهن إشارة الشركاء أو المالكين على الشياع، بناء على طلب أي منهم، البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها[23]، وبعد الانتهاء من هذه الأعمال على المصفي أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة،[24] وحتى يكون الأغيار وكل المتعاملين مع الشركة بدورهم على علم بهذا المركز يودع المصفي ـ تحت طائلة العقاب ـ دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة، أو في أي مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه الأشياء عنده، ويلزم الاحتفاظ بها حيثما أودعت لمدة خمس عشر سنة من يوم إيداعها.
فالركن المادي لهذه الجنحة يقوم بإخلال المصفي بالالتزامات المشار إلى بعضها أعلاه والالتزامات المتعلقة بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ ووثائق الشركة وهو سلوك سلبي يتمثل في امتناع وترك المصفي للالتزامات المفروضة عليه بمقتضى ق ل ع وقانون شركة المساهمة، ولا يتحقق هذا السلوك إلا بالإخلال بالتزامات هذين القانونين معا، ذلك أن المشرع استعمل حرف الواو" بدل " أو" فلو قام أحد الشركاء على سبيل المثال بمطالبة المصفي بالبيانات الكاملة للتصفية (الفصل 1077 ق ل ع) وامتنع المصفي عن ذلك، ينبغي القول بتحقق الركن المادي لهاته الجنحة، وإن لم يخل بغيرها من الالتزامات المشار إليها في المادة 422 من قانون شركة المساهمة، وذلك لحساسية وخطورة وضع الشركة في طور التصفية.
وقد تطلب المشرع ركنا معنيا في صورة خطأ عمدي لدى المصفي، يتخذ شكل قصد جنائي عام بعنصريه العلم والإرادة، حيث تطلبه المشرع صراحة عبر استعمال لفض  "عن قصد"، فيجب أن يكون الجاني عالما ومحيطا إحاطة تامة بحقيقة الواقعة المحرمة واقعا وقانونيا وأن يثبت أن إرادته اتجهت لإتيان الفعل المكون لها[25].
ولكن هذا القصد يكون شبه مفترض إذا كان المصفي مهني ويحترف الأعمال؛ ولا يتطلب المشرع أي نتيجة معينة لقيام الجريمة، فهي إذن من الجرائم الشكلية[26] التي يتحقق بمجرد عدم التزام المصفي بالالتزامات الواردة في المادة 422 من قانون 17.95 و إن لم يحدث هذا الإخلال أي ضرر بالشركة أو الأغيار المتعاملين معها.

الفقرة الثالثة: الجنح المتعلقة بنهاية الشركة

وكما أشرنا إلى ذلك سابقا، فالمقتضيات الجنائية التي ألزم بها المشرع المصفي تلازم هذا الأخير منذ تعيينه إلى حين انتهاء التصفية، وذلك عبر إلزامه بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية للبث في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات قفل التصفية، أو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولا تقدم بطلب للقضاء لأجل المصادقة عليها تحت طائلة العقوبة ـ المشار إليها سابقة - المتمثلة في الغرامة من 5000 إلى 25000 درهم مع إمكانية الحكم بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
 فمن خلال ما سبق يتضح أننا بصدد جنحتين سلبيتين، وذلك باستعمال المشرع لحرف " أو"، تتمثل الأولى في عدم قيام المصفي بدعوى المساهمين عند انتهاء التصفية للبث في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير وإعفائه من مأموريته وإثبات قفل التصفية، ومن تم يقوم الركن المادي لهذه الجنحة بمجرد انتهاء التصفية وعدم قيام المصفي بدعوى المساهمين للبث في كل ما سبق ذكره، لكن ما قد يأخذ على المشرع والحالة هذه هو صياغته لهذا النص حيث استعمل حرف العطف " و " بما يجعل إغفال المصفي لكل هذه التصرفات من دعوة، إبراء، إعفاء وإثبات هو وحده الكفيل لقيام مسؤوليته، لكن كون أن عدم دعوة المساهمين وحدها تسيطر على باقي التصرفات، فإذا لم تتم هذه الدعوة عند الانتهاء من التصفية فلن تكون هناك مداولة حلو الحساب النهائي ولا إبراء لذمة المصفي ولا إعفائه من مهمته ولا معاينة قفل التصفية، أما في حالة إذا تمت دعوة المساهمين فإغفال أي من هذه الأفعال كان ينبغي أن يحقق الجنحة، لذلك كان على المشرع استعمال حرف "أو"، ذلك  بالنص على " للبث في الحساب النهائي أو إبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه أو إعفائه من مأموريته أو إثبات قفل التصفية"[27]، ونظرا لأهمية هذا المقتضى وانعكاساته على مصالح المساهمين جعل المشرع منها جريمة سلوك لا نتيجة فبمجرد ارتكاب الفعل المكون لها ولو لم يلحق أي ضرر بالمساهمين تتحقق هذه الجنحة.
أما فيما يخص الركن المادي للجنحة الثانية، فهو سلوك سلبي أيضا يتمثل في عمد قيام المصفي بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة.
ولا تقدم[28] بطلب للقضاء لأجل المصادقة عليها، وذلك في حالة رفض الجمعية الختامية للمساهمين المصادقة على حساباته، أو إذا تعذر على هذه الأخيرة التداول بشأنه هذه الحسابات[29].
ففي تجريم عدم الإيداع هذا حماية كبيرة لكل المتعاملين مع الشركة في هذه المرحلة من حياتها، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على حسابات المصفي المودعة بكتابة الضبط والحصول على نسخة منها على نفقته.
أما بخصوص الركن المعنوي للجنحتين معا، كان المشرع وقبل التعديل بالمدخل القانون 20.05 يستلزم توفر قصد جنائي بعنصريه العلم والإرادة، وذلك باستعمال عبارة " عن قصد"، أي العلم بكافة العناصر المشترطة من النص التجريمي وإرادة السلوك الإجرامي، بمعنى أن مجرد التقصير كانت لا تقوم به الأركان التكوينية للجريمة، لكن وبالنظر إلى كون المصفي شخص متخصص فإن صفته هاته لها تأثير في اعتبار مجرد تقصيره أو إهماله هو قصد مفترض فيه ولعل ذلك ما حذى بالمشرع إلى التراجع عن عبارة "عن قصد" في قانون 20.05 فحول الجنحة إلى مادية[30] تقوم بارتكاب الفعل المادي المكون لها والبحث عن الخطأ في صورته التقليدية، وهو أمر يجعل شرعية هذه الجرائم محل لبس وغموض[31].
صفوة القول أنه من خلال المقتضيات السابقة سواء ما تعلق منها بحل الشركة أو تصفيتها، استطاع المشرع توفير تدابير زجرية هامة من شأنها تحقيق حماية للشركاء والأغيار على حد السواء في مرحلة نهاية الشركة، هذه الأخيرة التي تقتضي مضاعفة الحرص والحيطة أكثر من مراحل ميلادها، لكن حماية مصالح هؤلاء لا يمكن المحافظة عليها إلا من خلال فرض عقوبات صارمة على كل مصفي أساء استعمال أموال الشركة أو تصرف فيها على نحو مخالف لما هو منصوص عليه قانونا.

المبحث الثاني: الحماية الجنائية لأموال الشركة في طور التصفية


نظرا لأهمية أموال الشركة في هذه المرحلة من حياتها وارتباطها أساسا بحقوق الدائنين والشركاء فحماية لها أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من المقتضيات الجنائية بموجب المادتين 423 و 424 من قانون شركات المساهمة، سواء تلك المقتضيات الجنائية المقررة عند إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية (المطلب الأول) أو بيع وتوزيع أصولها في هذه المرحلة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية

حماية لأموال الشركة في طور التصفية من التبديد وسوء الاستعمال، فقد فرض المشرع على المصفي بالإضافة إلى الالتزامات السابقة، التزاما أساسيا يتجسد في ضرورة حسن تدبير أموال الشركة الخاضعة للتصفية، وكل تعسف أو إساءة في استعمال هذه الأموال، يترتب عليها مساءلة المصفي جنائيا، وبالنظر لأهمية هذه الجريمة في حماية أموال الشركة من جهة وخطورة المرحلة التي ترتكب فيها جهة أخرى، بحيث تكون فيها الشركة قد شارفت على الانتهاء وتكون أموالها المنقولة منها والعقارية اساسا للوفاء بخصومها المستحقة للدائنين لذلك فقد أفرد المشرع المغربي كما نظيره الفرنسي بموجب art 247-8-1 لهذه الجريمة البند 1 م 423 من قانون شركة المساهمة التي تحيل عليها المادة 105 من القانون المنظم لباقي الشركات وقد جاء فيها: " يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 8000 إلى 40.000 المصفي الذي قام عن سوء نية:
·       باستعمال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغرض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة".
وإذا جاءت هذه المادة لتجسد لنا الركن القانوني في هذه الجريمة وبالتالي لتخضعها لمبدأ شرعية التجريم والعقاب، فإنه جاز لنا أن نتساءل عن باقي الأركان المكونة لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة في مرحلة التصفية؟

الفقرة الأولى: الركن المفترض

يظهر بشكل جلي من الفقرة 1 من المادة 423 أن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة هي من الجرائم التي تمس أموال شركة تجارية في طور التصفية، بحيث لا يمكن الحديث عن هذه الجريمة في هذا الإطار إلا إذا كانت الشركة في مرحلة التصفية بحيث ثم حلها وتم البدء في إجراءات التصفية بعد تعيين المصفي.
ولما كانت هذه الجريمة تعد من جرائم الصفة، بصريح المادة 423، "يعاقب.. المصفي الذي قام عن سوء نية..."، فإن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة لا تقوم في ظل القانون الجنائي للشركات التجارية إلا إذا كان الفاعل الأصلي مصفيا في إطار شركة في طور التصفية، بحيث يكون معينا بإجماع الشركاء ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى النظام الأساسي للشركة، أما إذا تعذر عليهم اختياره أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في النظام الأساسي (عقد الشركة) فإن التعيين يتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء[32]، وهنا يبرز وجه من أوجه الاختلاف بين جريمة إساءة استعمال أموال الشركة التي تتم في طور التسيير والتي ترتكب من قبل المسير فعليا كان أو قانونيا حسب البند 3 من المادة 384 من القانون 17.95 والبند 3 من المادة 107 من ق 5.96، ونفس الجريمة المرتكبة في مرحلة تصفية الشركة والتي تتم من قبل المصفي. وبالتالي فإن ارتكاب هذه الجريمة من غير حامل هاته الصفة الخاصة، كما لو قام بها أجبر أو أحد الشركاء او المساهمين في الشركة باستعمالهم أموالا ضدا على مصلحتها الاقتصادية فإنه ينبغي البحث عن وصف أو تكييف قانوني آخر لهذه الجريمة في ظل القانون الجنائي من قبيل السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة ولا محل لمتابعتهم بجريمة إساءة استعمال أموال الشركة لانتفاء عنصر الصفة فيهم.

الفقرة الثانية: الركن المادي

باستقرائنا للمادة 423 من قانون شركة المساهمة، وانطلاقا من تعريف جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، باعتبارها كل استعمال لأموال الشركة في طور التصفية من قبل المصفي بسوء نية، بشكل يتعارض مع المصلحة الاقتصادية للشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، يتبين أن الركن المادي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية، يقوم على عنصرين أساسيين، هما إساءة الاستعمال من جهة، وتعارض هذا الاستعمال مع المصالح الاقتصادية للشركة في طور التصفية من جهة أخرى.
ففيما يتعلق بعنصر إساءة استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها نجد أن المشرع المغربي كما نظيره الفرنسي لم يعرف مصطلح الاستعمال[33]، ومع هذا الصمت التشريعي عمل العديد من الباحثين على محاولة استجلاء ملامح هذا المصطلح باعتباره كل تصرف يقع على أموال الشركة أو اعتماداتها، ففكرة الاستعمال غير قابلة للحصر بحيث يمكن أن تشمل جميع أوجه الاستعمال بل هي وحدها كافية لتشكل عنصرا ماديا دون أن يصاحبها نقل ملكية هذه الأموال أو عناصر الاعتماد[34].
فالاستعمال إذن هو القيام باستخدام شيء ما، وهذا يعني استخدام مال مملوك للشركة في طور التصفية بطريقة تخالف مصلحتها من أجل تلبية أغراض شخصية بحتة، وواضح أن اختيار المشرع لهذا المصطلح يعود لكونه له مفهوم واسع بحيث يمكن أن يشمل جميع أوجه الاستعمال بل إن الاستعمال بحد ذاته يكفي ليشكل عنصرا ماديا دون أن يرفقه بنية تملك كما ذكرنا، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار ذهبت فيه أن " مجرد الاستعمال البسيط لأموال الشركة كاف لتحقيق الجريمة، بغض النظر عن بنية تملك هذه الأموال" [35].
ويعتبر من قبل إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية كل تصرف يمس الذمة المالية للشركة وانتمائها، لكن السؤال الذي يطرح هل مجرد الامتناع الذي من شأنه المساس بمصلحة الشركة في طور التصفية يمكن أن يكيف على أنه إساءة استعمال لأموالها؟
الفقه انقسم إلى اتجاهين:
اتجاه يعتبر أن السلوى السلبي أو الامتناع غير كاف ليكون استعمالا بالمعنى الذي يقوم به الركن المادي للجريمة[36] لكون هذا المصطلح يتطلب فعلا إيجابيا.
توجه فقهي آخر يعترف بالامتناع كموجب لقيام جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، فالامتناع عن استيفاء الديون اعتبر في نظر بعض الفقه الفرنسي من قبيل إساءة استعمال أموال أو اعتمادات الشركة في طور التصفية، خاصة وأن استيفاء ديون الشركة يدخل في باب السلط الملقاة على عاتق المصفين في هذه المرحلة، بصراحة الفصل 1070 من ق ل ع وبالتالي فإننا نكون أمام امتناع عن القيام بسلط يؤدي إلى المساس بأموال الشركة في طور التصفية وتبعا لذلك يمكن أن يكون الامتناع محل عقاب في إطار جريمة إساءة استعمال السلط.
والواضح أن هذا الإنجاز هو المؤيد بأغلبية الفقه[37]، لأنه من غير المنطقي القول بأن الامتناع يعد شكلا من أشكال الاستعمال أو أن العقاب على الامتناع في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية هو شكل من أشكال الجرائم الإيجابية بطريق الامتناع[38]، لأنه لو اتجهت إرادة المشرع المغربي إلى ذلك لنص عليه في م 423 والحال أن هذه المادة لا تتضمن أي إشارة إلى هذا  التوجه، وبالتالي فإن الاخذ به يعد ضربا لمبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليهما التجريم والعقاب في القانون الجنائي ألا وهو مبدأ الشرعية.
أما عن محل هذا الاستعمال ومضمونه، فإن إساءة الاستعمال ينبغي أن تنصب على الأموال المملوكة للشركة سواء كانت منقولات مادية أو معنوية كالبضائع التي تحتفظ بها وأسهمها والديون المستحقة لدى الغير....أو كانت عقارات مملوكة لها وعلى العموم كل الأموال التي تشكل أصول الشركة[39] محل جريمة كما أن إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية يمكن أن يتجسد في استعمال اعتمادات هذه الأخيرة، والمقصود بالاعتمادات هنا ملاءمة الشركة ومركزها المالي وقدرتها على الاقتراض  crédit، وتحمل وضمان الديون، ويدخل في هذا المفهوم استغلال المصفي لإمضاء الشركة في طور التصفية ضمانا لقروضه الشخصية أو إنشاء أوراق تجارية (كمبيالات سندات لأمر أو شيكات...) لا تهدف إلى خدمة نشاط الشركة[40]، بقدر ما تخدم مصالح المصفي الشخصية، وهنا يبرز العنصر الثاني المكون للركن المادي لجريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة في طور التصفية والمتمثل في تعارض هذا الاستعمال مع المصالح الاقتصادية للشركة، بخلاف المشرع الفرنسي الذي اعتمد مصطلح المصلحة بشكل عام:
« Un  usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle ci »[41]
دون أن يقرنه بوصف محدد، وإن كانت أغلب الشروح الفقهية حصرته في المصلحة الاجتماعية فقط، فما المقصود إذن بالمصلحة الاقتصادية التي أوردها المشرع المغربي، هل هي نفسها مصلحة الشركاء الراغبين في تحقيق الربح إعمالا للنظرية العقدية، أم أن مصلحة الشركاء مغايرة عن مصلحة الشركة انطلاقا من كون هذه الأخيرة تنحصر فقط في الشخص المعنوي المتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء تبعا للنظرية النظامية؟
من الصعب الجزم عن أي مصلحة يتحدث المشرع هنا وتبعا لذلك فإن القاضي الجنائي يملك السلطة التقديرية في الرجوع إلى النظام الأساسي لتحديد ما إذا كان الفعل المرتكب من طرف المصفي يمس بالمصالح الاقتصادية للشركة في طور التصفية أي المصالح المرتبطة بالمجال المالي فقط، وإن كان رجوعه إليه من باب الاستئناس على اعتبار أن الشركاء يضمنونه ذلك الغرض الاجتماعي العام فقط[42]. لذلك فإن الفقه حاول إيجاد معايير للقول يتعارض الاستعمال مع المصلحة الاقتصادية للشركة في طور التصفية ومنها:
-         معيار المقابل: فالتعارض حسب المعيار يتحقق بمجرد عدم جني الشركة لأي ربح أو مقابل فوري وجدي، إلا أن هذا الرأي يعاب عليه أنه ينظر إلى النتيجة المباشرة من العمل وليس إلى النتيجة التي قد تترتب عن مجموع أعمال المصفي.
-          معيار المخاطر: اعتبر أنصاره أن تعارض الاستعمال مع مصلحة الشركة يعتبر متحققا بمجرد ما يعرض ذلك الاستخدام مصلحة الشركة في طور التصفية للخطر ولو لم ينتج عنه ضرر، وهنا يكمن وجه من أوجه الاختلاف بين هذه الجريمة وبين جريمة خيانة الأمانة التي اشترط المشرع الجنائي لتحققها بموجب الفصل 547 من القانون الجنائي إلحاقها أضرارا بالمالك أو الحائز[43].
وعلى العموم يمكن القول أن الاستعمال يكون متعارضا مع مصالح الشركة في طور التصفية إذا ألحق بها خسارة، كبيع مالها الخاص في ظروف غير ملائمة أو إذا تسبب الفعل في حرمان الشركة من الكسب أو مددها فقط بالحظر حتى ولو لم يتحقق ضرر لها.
وواضح من دراسة عناصر الركن المادي أن المشرع اعتمد مجملا عبارات عامة فضفاضة يشوبها الغموض وهذا ما يتعارض حقيقة مع أهم مبدأ من مبادئ الشرعية الجنائية ألا وهو الوضوح والدقة.

الفقرة الثالثة: الركن المعنوي

تدخل جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية في زمرة الجرائم العمدية التي اشترط فيها المشرع توفر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي حيث نص صراحة في البند 1 من م 423 على أنه " يعاقب... المصفي الذي قام عن سوء نية..." كدلالة على اشتراطه في هذه الجريمة توفر القصد الجنائي العام بقطبيه العلم والإرادة، أي أن يكون المصفي عالما ومدركا بتعارض الفعل الذي سيرتكبه مع مصلحة الشركة بحيث يؤدي إلى الإضرار بها أو تعريضها للخطر.
وبالرجوع إلى البند 1 من المادة 423 نجدها كما المادة 247-8-1 من القانون الفرنسي اشترطت توفر سوء نية المصفي من جهة، وعلمه بتعارض الفعل الذي يأتيه مع المصالح الاقتصادية للشركة في طور التصفية من جهة أخرى، وهنا يطرح الإشكال بشأن صعوبة التمييز بين العلم وسوء النية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، فلا يمكن القول بتوفر سوء النية إلا إذا كان المصفي عالما يتعارض تصرفه مع مصلحة الشركة، كما أن توفر العلم بتعارض هذه المصالح يعد قرينة على توفر سوء النية، وسوء النية من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل[44]، وكل ذلك مع ضرورة اتجاه المصفي بإرادته الواعية إلى إحداث النتيجة التي ينهي عنها القانون، أي إحداث الآثار الضارة أو الأخطار التي تهدد مصلحة الشركة في طور التصفية، لذلك فإن مجرد الإهمال أو الخطأ لا يدخل في تكوين الركن المعنوي لهذه  الجريمة[45].
ولم يقتصر الأمر على اشتراط توفر القصد الجنائي العام فقط، بل تعداه إلى اشتراط توفر القصد الجنائي الخاص.
قد عبر عنه المشرع المغربي بقوله: "...بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة..."[46].
فالقصد الخاص إذن قوامه تحقيق مصالح شخصية أو تفضيل شركة أو مقاولة للمصفي فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي فإن هذه المصلحة قد تكون إما مادية (تذر منفعة مالية على المصفي كأدائه دين عليه من أموال الشركة...)، أو معنوية كتحقيق مصالح انتخابية...[47]، سواء كانت هذه المصالح مباشرة أو غير مباشرة (كأن يؤدي المصفي التزاما على شركة له فيها مصالح غير مباشرة من مال الشركة التي يكون مصفيا فيها...).
وعلى العموم فإن للمصلحة الشخصية مفهوم عام يرجع أمر تقديره لسلطة قاضي الموضوع، ومن ثم يبدو جليا أن المشرع ضيق من نطاق تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية بحيث لم يكتف باشتراط توفر وإثبات القصد الجنائي العام (العلم والإدراك) وإنما اشترط كذلك إثبات القصد الجنائي الخاص المتمثل في الباعث، وهذا ما قد يؤدي إلى إفلات المصفين مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وبالتالي المساس بالحماية المقررة للشركة والمتعاملين معها في هذه المرحلة.
خاصة إذا علمنا أن العقوبة المقررة على جنحة إساءة استعمال أموال الشركة في طور التصفية مختلفة عن العقوبة المقررة للجريمة المرتبكة من طرف  المسيرين بالرغم من تطابق عناصرهما.
فالمشرع عاقب المصفي في الأولى بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 8000 إلى 40000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين عاقب المسير بنفس العقوبة الحبسية، لكن بغرامة أشد تتراوح بين 100000 إلى 100000 درهم وشتان بين قيمة هاتين الغرامتين.
بل إن المشرع المغربي خفف من العقوبة المقررة للمصفي مقارنة بالعقوبة التي شرعها قانون الشركات الفرنسي والتي حددها في الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تتحدد في 9000 يورو دون تخيير بين الجريمتين[48]، وهذا ما جعل من الغرامة التي أقرها المشرع المغربي في غرامة ضئيلة لا تحقق الردع المالي الذي تسعى الغرامة المالية إلى تحقيقه في التشريع الجنائي للشركات، حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار السياسية التشريعية في مجال الشركات بما في ذلك الشق الجنائي منها، واتجاهها نحو إنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، فإننا نرى أنه كان عليه أن ينص على غرامة أكثر أو تساوي على الأقل الغرامة المنصوص عليها في المادة 384 من قانون شركة المساهمة والمادة 107 من القانون المنظم لباقي الشركات التجارية، إذ في مرحلة تصفية الشركة يجب أن تكون هناك حماية أكثر لحقوق المساهمين من جهة وحقوق الدائنين الذين تشكل أصول الشركة ضمانا عاما لديونهم من جهة أخرى، وبالتالي فإن كل مساس بهذه الأموال في هذه المرحلة الخطيرة يترتب عنه الإضرار بحقوق الدائنين كما الشركاء.
وقد قرر المشرع في نفس الوقت عقوبات إضافية أجاز للقضاء الأمر بها بموجب المادة 442 من قانون 17.95 كنشر قرار الحكم أو مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها المحكمة أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها، فضلا عن ذلك يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية وفق أحكام المادتين 717 و 718 من مدونة التجارة. وهذا المقتضى لا يمكن اعتباره إلا حماية للأغيار الذين قد يتعاملون معه المصفي.

المطلب الثاني : بيع وتوزيع أصول الشركة في مرحلة الإنتهاء

   تشكل أصول الشركة بصفة عامة (عقارات، منقولات، قيم، سندات ...) الضمان العام لأموال الدائنين والمتعاملين معها، ونظرا لهذه الأهمية جرم المشرع المغربي التفويت الغير القانوني لأصول الشركة في مرحلة التصفية (الفقرة الأولى) وتوزيع هذه الأصول بين الشركاء قبل تصفية الخصوم (الفقرة الثانية) واعتبرها جنحا يعاقب عليها المصفي بعقوبات حبسية وغرامات مالية.

  الفقرة الأولى: تفويت أصول الشركة في مرحلة التصفية خرقا للمقتضيات القانونية

من أجل حماية الدائنين والمتعاملين مع الشركة أعطاهم المشرع الحق في التنفيذ على أموالها وأصولها في حالة عدم الوفاء بإلتزاماتها اتجاههم خاصة في مرحلة تدهور وضعية الشركة أو اتفاق الشركاء على حلها وتصفية موجوداتها، ومن أجل المحافظة على هذا الضمان جرم المشرع في الفقرة الثانية من المادة 423 من قانون شركات المساهمة البيع الذي قد يتم من طرف المشرف على عمليات التصفية لأصول الشركة خرقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 365 و 366 من نفس القانون، حيث نصت المادة 423 في فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8000 إلى 40000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المصفي الذي قام عن سوء نية :
  ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام المادتين 365 و 366"
   وبالرجوع إلى المادة 365 نجد أن المشرع قد منع على المصفي تفويت أصول الشركة الجارية تصفيتها جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل في هذه الشركة منصب متصرف أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب الحسابات تحت طائلة عقوبة حبسية تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 8000 و 40000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يمكن للمصفي القيام بعملية التفويت هذه بناء على ترخيص[49]، إلا أن هذا الترخيص يطرح التباس بسبب الصياغة التي وضعت بها المادة 365 من ق 17.95، حيث نجدها تنص في بدايتها على أنه "لا يمكن،      ماعدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية ...." بينما نصت في نهايتها "... إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الإستماع وجوبا إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات"، في هذه الحالة يمكن التساؤل حول من له سلطة التفويض للمصفي لبيع أصول الشركة؟ هل يتم ذلك بموافقة المساهمين بالإجماع؟ أوبإذن من المحكمة بعد الإستماع وجوبا إلى المصفي  ومراقب أو مراقبي الحسابات؟
بينما تنص المادة 366 على أنه "يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقاربهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية حتى ولو استقال المصفي من مهامه"
و الملاحظ أن هذا الحظر الذي فرضه المشرع على المصفي في هذه المادة هو نفسه الحظر الذي فرضه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 582 من مدونة التجارة، والمتعلقة بتقديم عروض لتفويت المقاولة[50]، حيث منع السنديك من قبول العروض التي يقدمها مسيرو المقاولة أو أقاربهم أوأصهارهم إلى الدرجة الثانية مع إدخال الغاية سواء تقدموا مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، مما يفهم معه أن كل شخص يتولى تسيير أموال الشركة وأصولها سواء قبل حل الشركة أو عند القيام بإجراءات تصفيتها يمنع عليه اقتناء كل أو بعض أصول الشركة ونفس الشيء بالنسبة لمستخدميه أو أزواجه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية.
   ولقيام هذه الجريمة لابد من توافر أركانها الثلاتة (الركن المعنوي والركن القانوني والركن المادي)، حيث تشكل المادة 423 الركن المادي لهذه الجريمة بينما يتجلى الركن المادي لها في قيام المصفي بفعل البيع الكلي أو الجزئي لأصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لمقتضيات المادتين 365 و 366، وهذا الركن يعتبر محققا كيفما كان الدافع لهذا البيع وكيفما كان الثمن، لأن المشرع لم يعر اهتماما للباعث في هذه الجريمة ولا لعنصر الضرر فهي من جرائم السلوك أو النشاط المجرد[51] والتي لا يشترط فيها القانون تحقق نتيجة إجرامية[52] معينة بل تعتبر واقعة لمجرد إتيان السلوك الإجرامي ألا وهو بيع أصول الشركة في هذه المرحلة من حياتها.
وهذا النوع من الجرائم يستثنى من ثلاث موضوعات رئيسية وهي:
علاقة السببية والشروع  والخطأ غير المشروع.
بالنسبة للعلاقة السببية  في الجرائم الشكلية، فالبحث عنها لا يثار إلا إذا أدى الفعل إلى نتيجة، لأن العلاقة السببية أساسا هي رابطة الفعل بالنتيجة، وعدم وجود نتيجة للفعل بطبيعته لا يترك المجال للبحث عن علاقة سببية في الجريمة المتكونة من هذا الفعل.
أما بالنسبة للمشروع فلا يمكن تصوره في الجرائم الشكلية، لأن نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة لكي نقول بخيبت الأ ثر أو عدم تحقق النتيجة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل، إذن فالجرائم الشكلية إما أن تقع بوقوع الفعل فتعد جريمة تامة، وإما ألا تقع أبدا، بمعنى اخر لا يمكن للجريمة الشكلية أن تكون موقوفة أو خائبة، لان الجرائم الشكلية تتحقق بمجرد البدأ في تنفيدها.
أما الخطأ غير المقصود فهو غير موجود في الجرائم الشكلية لأن المهم في خطأ الفاعل هو النتيجة وليس الفعل الذي يحدثها اما الجريمة المادية فيمكن أن تكون مقصودة كما يمكن أن تكون غير مقصودة.[53]
  بينما يتجسد الركن المعنوي في جنحة التفويت الغير القانوني لأصول الشركة في طور التصفية في سوء نية المصفي، حيث يأخد هذا الركن شكل قصد جنائي على اعتبار أن هذه الجريمة عمدية، بمعنى أن يكون المصفي على علم بعناصرها كما هي محددة في القانون وعلى علم بحقيقتها من الناحية الواقعية، وسوء النية في هذه الجريمة يمكن استنتاجه من العبارة الواردة في الفصل 423 "...المصفي الذي قام عن سوء نية".  

الفـقرة الثـانية : توزيع الأصـول بين المسـاهمين قبل تصـفية خصـوم الشـركة وعـدم القيام  بقسمـة رؤوس الأمـوال الـذاتية المـتبقية

تنص المادة 424 من قانون 17.95 "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من4000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين إحتياطي كاف لضمان تسديدها أو لم يقم، مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال"
باستقرائنا لهذه المادة يتضح أن المشرع قد وفر حماية قوية للأغيار-الدائنين- المتعاملين مع الشركة خاصة في هذه المرحلة، حيث أعطى الأولوية لتصفية الخصوم قبل توزيع الأصول بين المساهمين[54]، وتتضمن هذه المادة جنحتين الأولى تتعلق بقيام المصفي بتوزيع الأصول بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها، وهي من الجرائم التي عاقب عليها المشرع دون اشتراط توفر الركن المعنوي وذلك على أساس المسؤولية الجنائية المفترضة التي تنبني على مجرد الخطأ غير العمدي أو الإهمال، إذ يتم الإقتصار فقط على الركن المادي الذي يتجسد في هذه الجنحة في توزيع المصفي لأصول الشركة قبل تصفية الخصوم أو تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها، وهذا التوجه اقتبسه المشرع المغربي من نظيره الفرنسي حيث نجد أن قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 نصت جل مواده على تشديد العقوبة في حالة وقوع الجريمة عمدا، ليتم الإكتفاء بالخطأ غير العمدي في الجرائم التي لم يرد بشأنها النص على اشتراط عنصر العمد[55]، وهو نفس الشيء بالنسبة للفصل 424 من قانون 17.95، كما ان هذه الجريمة هي من جرائم السلوك ومن الجرائم الإيجابية التي يتحقق فيها النشاط الإيجابي بفعل التوزيع الذي يقوم به المصفي، من هنا يمكن القول بأن العقوبة تطبق على المصفي ولو قام بتوزيع الأصول قبل تصفية الخصوم عن حسن نية أي بمجرد حصول النتيجة دون إعطاء أهمية لنية المصفي أو ما يسمى في مجموعة القانون الجنائي "بالقصد الجنائي".
أما الجنحة الثانية التي تدخل في دائرة المادة 424 فهي تتمثل في عدم قيام المصفي بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية على المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأسمال، وهي جريمة تترتب عن إخلال المصفي بإلتزام ملقى على عاتقه بموجب المادة 370 من قانون 17.95 التي أوجبت على المصفي سواء كان اتفاقيا أو نظاميا أو قضائيا أن يقسم المتبقى من رأس المال الذاتي للشركة بعد إرجاع القيمة الإسمية للأ سهم بين المساهمين، وهي نفس القاعدة التي نصت عليها المادة 45[56] من قانون 13.97 المنظم للمجموعات ذات النفع الإقتصادي، حيث ينبغي بعد الوفاء بالديون وعند الإقتضاء بعد استرجاع الحصص وحقوق الإنضمام توزيع فائض أصول المجموعة بين أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 34 إلا أن هذه المادة لم تعاقب على الإخلال بهذا الإلتزام.
وهي على خلاف الجريمة الأولى بمعنى أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم بسلوك سلبي يقع عن طريق الإمتناع أو الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على المصفي القيام به[57]، وبالتالي فمتى تم دفع قيمة الأسهم الإسمية ولم يقم المصفي بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال إلا وتحقق الركن المادي لهذه الجريمة ووجب تطبيق العقوبة على المصفي، أما إذا التزم بما تم الإتفاق عليه في النظام الأساسي للشركة فلا يمكن الحديث في هذه الحالة عن أي جريمة أو عقوبة[58].
لكن السؤال الذي يمكن طرحه والحالة هذه : ماذا لو قام المصفي بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيم الأسهم الإسمية بين المساهمين بنسبة مشاركتهم في رأس المال وفقا لنص المادة 424 لكن خلافا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي إذا كان هذا الأخير يتضمن شروطا مخالفة للقانون؟ فهل يمكن تطبيق نفس العقوبة المحددة في المادة 424 في هذه الحالة؟
إن الإجابة على هذا السؤال تبقى مطروحة نظرا لغموض المادة، كما أنه لا يمكن تطبيق أي تجريم أو عقوبة إلا بناءا على القاعدة الشهيرة في القانون الجنائي"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"[59].
أما بخصوص الركن المعنوي لهذه الجنحة فالمشرع لم يتطلب سوء النية أو القصد الجنائي صراحة، لذاك فإنه قد تجاوز البحث عن الإسناد المعنوي ككل، بحيث أن مجرد الإهمال أو الإغفال وإن لم يكن عن قصد من طرف المصفي في قسمة رؤوس الأموال المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الإسمية فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 4000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي نفس العقوبة المقررة بالنسبة لجنحة توزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم.
والملاحظ ان المشرع المغربي بالرغم من أخذه بالمقتضيات الجنائية الواردة في القانون الفرنسي، إلا و أنه فيما يتعلق بالعقوبات فدائما ما ينص على عقوبات منخفضة إظافة إلى منح القاضي سلطة تقديرية والحكم إما بعقوبة حبسية أو غرامة، مما يفرغ تلك العقوبات من طابعها الردعي[60].

الخـــــــاتــمــــــة

يمكننا أن نشير في ختام هذا البحث إلى أهمية الإلتفاتة التي وجهها المشرع إلى إلغاء المادة 376  من قانون شركة المساهمة، والتي كانت تقررحكما صارما، مؤداه عدم تطبيق النصوص الزجرية الواردة ضمن قانون الشركات إذا كان للفعل المرتكب تكييف أشد في القانون الجنائي [61]،ذلك أن المشرع كان يساوي بين مجرمي الطوق الأبيض و باقي المجرمين ،إلى جانب ذلك تم تعديل المادة 375 من نفس القانون والتي كانت تعتبر من أبرز صور التشدد التي تطبع النصوص الزجرية بقانون شركات المساهمة، حيث كانت تتحقق حالة العود بمجرد اقتراف الجاني جريمة من الجرائم التي يكون قد سبق الحكم عليه فيها بالإدانة دون اعتبار الوقت الفاصل بين اقتراف الجريمتين، خلافا لحالة العود في إطار القواعد العامة في القانون الجنائي ،إلا أن المشرع تدارك هذه الهفوة و حدد المدة الفاصلة بين اقتراف الجريمتين المماثلتين في مدة خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها بموجب القانون رقم 20.05 ،و يعتبر هاذين الفصلين غيض من فيض،فهناك مجموعة من المواد القانونية نأمل لو أن المشرع يتراجع عنها أو يعدلها و يلائم بصفة عامة قانوني الشركات مع الواقع الإقتصادي المغربي بشكل موضوعي و عقلاني .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] - فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد الشركات التجارية  ، الطبعة الرابعة 2012، ص 11
[2] -و قد تم إحالة مجموعة من النصوص القانونية و القواعد الشكلية و الموضوعية التي تشكل المبادئ الأساسية العامة لكل الشركات التجارية على قانون شركة المساهمة رقم 95.17.
[3] للإشارة أن شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، لا تتضمن أي مقتضى من هذا القبيل حول دعوة الجمعية العامة غير العادية من أجل البث في قرار حل الشركة قبل الأوان ،حيث نجد المادة الأولى من قانون 05.96المتعلق بباقي الشركات التجارية تستثني من تطبيق المقتضيات المتعلقة بحل شركة المساهمة و العقوبات المقررة لها على الشركات المنظمة بمقتضى هذا القانون.
[4] العلمي عبد الواحد، شرح القانون الجنائي المغربي، الطبعة الثانية 2009، المطبعة غير موجودة، ص 268
[5] ابن خدة رضا
[6] Rachid lazrak ,le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc ,Edition la porte ,L année non trouvée , P .98
[8] العلمي عبد الواحد ، مرجع سابق، ص 268.
[9] لحسن بيهي، الشكلية في قانون الشركات التجارية المغربي،طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السلام، الرباط سنة 2005 ص304
[10] الفصل 1065 من ق ع م لجميع الشركاء من ولم يكن مشاركا في الإدارة الحق في المشاركة في إجراء التصفية، وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة وإن تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعنيين في عقد الشركة فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء.
[11] تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المواد من 421 إلى 424 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على باقي الشركات وذلك بإحالة المادة 105 من قانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات على أنه "تطبق على المصفين الأحكام المنصوص عليها في ا لمواد من 421 إلى 424 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة".
[12] -عبد الواحد العلمي ،م س ،ص 166.
3-تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتساب حسب المادة 9 من قانون شركة المساهمة :
-كل الشركة قيدت سنداتها في بصورة القيم ابتداء من تاريخ هذا التقييد
-كل شركة تلجأ من أجل توظيف السندات التي تصدرها إما إلى شركات البورصة ا والى لأبناك أوإلى مؤسسات مالية أخرى وإما إلى الاستمالة أو إلى أي طريقة من طرائق الإعلان . ( وتنظم الدعوة إلى الاكتتاب المادة 1 من قانون رقم 12.44المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها و أسهمها).
[13] عبد الواحد العلمي م س ص 166
[14]  تنص المادة 441 من قانون رقم 17.95 على أن كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
[15]  ايناس جراد، السياسة الجنائية في مجال الأعمال، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2010/2011.
[16]  زينب تاغيا، القانون الجنائي لشركات أية مرجعية قضائية ،المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجناية، العدد 1، السنة 2014 ،ص123.
[17] جعفر العلوي، مرجع سابق،ص132-133.
[18] لحسن بيهي ،مرجع سابق، ص 403
[19] كانت العقوبة قبل التعديل بمقتضى قانون 20.05 تتمثل في الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 5000 إبلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
[20] ويتعلق الأمر بالباب الثالث من القسم الرابع من الباب الثاني في قانون الالتزامات والعقود، الذي يهم التصفية والقسمة. الفصول من 1064- إلى 1091.
[21] Rachid Lazrak le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc, op cit  ,p 102
[22] الفصل1069 من قانون الالتزامات و العقود
[23] الفصل 1077 من قانون الالتزامات و العقود
[24] الفصل ا1078 من قانون الالتزامات و العقود
[25] رضا بن الخذة، م س، ص528. 
[26] عبد الواحد العلمي ، م س، ص 306.
[27] رضا ابن خذة، م س، ص 532-533
[28] يبدو أن الأم يتعلق بخطأ مادي وأن العبارة الأصح هي لم يتقدم
[29] المادة 369 إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو ذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي وقع البث بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.
في هذه الحالة يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة الضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته.
تبث المحكمة في هذه الحسابات، وعند الاقتضاء في قفل التصفية، بدل جمعية المساهمين
[30] رضا بن خذة، م س، ص 534.
[31] عبد الرحيم السلماني، نحو سياسة جنائية أكثر ملاءمة في مجال الأعمال والمقاولات، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 3، السنة 2010 ص 17-18.
[32] الفصل 1065 من ق ل ع م
[33] الأعرج هشام، جنحة إساءة استعمال أموال الشركة: أية فعالية في حماية أموال الشركة من التلاعب؟
Frisswa-blogspot.com*2014/05/blog-post-31-html
[34] بنخدة رضى، م.س، ص: 341.
[35] Cass.crim.8mars1967.rev soc1967p 406
[36] بنخدة رضى، م.س، ص: 340.
[37] الأعرج هشام ، جنحة إساءة استعمال أموال الشركة: أية فعالية في حماية أموال الشركة من التلاعب؟
Frisswa-blogspot.com*2014/05/blog-post-31-html
[38] عرض تحت عنوان جرائم تسييرا لشركات 2014-2015
[39] ** محمد المادة 423 من ق 17.95 كمظهر من مظاهر حماية أموال الشركة الخاضعة للتصفية دراسة مقارنة، www.marocdroit.com
[40] رضي بنخدة، م.س، ص: 344.
[41] Art L 247 -8-1 = code de commerce français dernière modification janvier 2016 www.legifrance.gov.fr
[42] بنخدة رضى، م. س، ص: 345.
[43] العلمي عبد الواحد، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، ط 6، ص 432.
[44] بنخدة رضي، م. س، ص 353.
[45] الأعرج هشام، م س.
[46] البند 1 من المادة 423 من قانون 17.95 المعدل بموجب قانون 20.05.
[47] Casscrim16fév197n°00007059364.html
[48]  Art 247-8-1 droit de commerce français.
[49]
[50] وذلك في أطار نظام صعوبات المقاولة خصوصا في مرحلة إعداد الحل.
[51]  رضا بن خدة، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية -تأصيل وتفصيل- وفق آخر التعديلات، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط- الطبعة الثانية 2012، ص 529.
[52]  وهي من الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة سلاح بدون ترخيص، وحمل وسام بدون حق، وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون وإن لم ينجم عنها أية نتيجة ضارة.
[53]  مفهوم الجرائم الشكلية، مقال منشور في الموقع الإلكتروني http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=230547
تاريخ الإطلاع 12.01.2016  الساعة 11:36
[54]  أبرغ محمد، الحماية الجنائية للشركة التجارية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في المقاولة والقانون، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، أكادير، السنة الجامعية 2012،ص 19.
[55]  عبد الرحيم حمزاوي، المجرم والجريمة في قانون الأعمال، مقال منشور في الموقع الإلكتروني: -http://www.alkanounia.comt123.html#.VsZu-rTJxdg  تاريخ الولوج 13.1.2016 على الساعة 3:25
[56]  تنص المادة 45 من قانون 13.97 :" تتم التصفية وفق أحكام العقد وإلا عين مصف من لدن جمعية الأعضاء وإن تعدر عليها ذلك عين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص معني بالأمر، بعد الوفاء بالديون وعند الإقتضاء بعد استرجاع الحصص وحقوق الإنضمام يوزع فائض الإصول المجموعة بين أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه"
[57]  رضا بن خدة، مرجع سابق، ص 531.
[58]  الفضيلي توفيق،" قراءة في جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الإسمية بين المساهمين من خلال المادة 424 من قانون 15.95"، مقال منشور في الموقع الإلكتروني: http://frssiwa.blogspot.com/2014/09/424-95-17.html#.Vsr-YrTJxdj
 تاريخ الولوج 30.01.2016  الساعة 11:00.
[59]  الفضيلي توفيق، المرجع السابق.
[60] محمد بجرجي، "المادة 423 من قانون 17.95 كمظهر من مظاهر حماية أموال الشركة الخاضعة للتصفية(دراسة مقارنة)"، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: http://baigas.blogspot.com/2015/02/423-95-17.html
تاريخ الولوج 1.02.2016   الساعة 10:35
[61] -أمال عربوش، أزمة القانون الجنائي للشركات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ماستر قوانين التجارة و الأعمال، كلية العلوم الفانونية و الإقتصادية الإجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2010-2011 ص 54
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات