القائمة الرئيسية

الصفحات

جوانب من المسؤولية العقدية للمهندس المعماري والمقاول

جوانب من المسؤولية العقدية  للمهندس المعماري والمقاول

جوانب من المسؤولية العقدية  للمهندس المعماري والمقاول
جوانب من المسؤولية العقدية  للمهندس المعماري والمقاول


مقدمــــــــــــــــــــــــة:

تعتبر أطروحة أستاذنا الدكتور عبد القادر العرعاري، بحق  مساهمة لا نظير لها  في مجهود التصدي للاختلالات الناجمة عن الحركية العمرانية التي تشهدها بلادنا في الآونة الأخيرة من وجهة نظر الأكاديمي والباحث في مجال العلاقات التعاقدية في المجال العمراني، في ظل التدهور الملحوظ للمشهد العمراني واستفحال ظاهرة البناء العشوائي، وتدخل المشرع لتحديد نطاق المسؤولية العقدية للمعماريين خاصة المقاول والمهندس المعماري باعتبارهما الطرف القوي في عملية  البناء.
إن ظاهرة البناء العشوائي  التي برزت في السنوات الأخيرة لم تبق منحصرة في كون قيام شخص ما ببناء بيت ليستره من جوائح الدهر ومن حرارة الشمس وقرس البرد، ولكن تجاوز الأمر ذلك إلى ظهور شبكات من المضاربين العقاريين رفقة لوبي من المهندسين المعماريين والمقاولين الذين استغلوا بعض الأوضاع وبعض المناسبات من أجل الإثراء على حساب الصالح العام بكل مفاهيمه، على حساب المواطن الضعيف الذي يبيعون له بناءا عشوائيا لا يصمد أمام تقلبات الزمن ولا تتوفر له أية حماية قانونية، ويستفيدون من الوضع العام، حيث يضعون الجماعات المحلية والدولة أمام مسؤوليات جسام، تخلوا عنها بسبب إحداثهم لتجزئات غير قانونية لا تتوفر فيها أية تجهيزات ضرورية، مما يجعل الدولة تغير كل برامجها ومخططاتها لتقوم بتجهيز أحياء لم تكن مبرمجة على حساب الأحياء التي كانت مبرمجة من قبل وينشأ مع ذلك أثرياء جدد مثل أثرياء الحرب، هؤلاء أثرياء البناء العشوائي، بعضهم يستغل مواقعه في الإدارة أو كمنتخب أو في سلطة معينة من أجل الإثراء بهذه الوسيلة أو تلك، بعضهم عن طريق غض الطرف ويترك الأزمة تستفحل وكثير منا شاهد مدنا نشأت بين عشية وضحاها في الطرق التي نعبرها لقضاء أغراضكم، كأنها تتم في أرض خلاء لا رقيب عليها ولا حسيب والحال أن للدولة عيون وأن الدولة لها مسؤولون محليون ووطنيون كل يشاهد ما يقع ويترك الأزمة تستفحل حتى تخلق شيئا مروعا وآنذاك نتحدث عن حملة من الحملات.
إن مسؤولية  المقاول والمهندس المعماري مسؤولية ذات جوانب متعددة، فقد تكون مسؤولية جنائية عندما يشكل فعل المهندس المعماري جريمة عمدية أو يكون من قبيل الخطأ، كما قد تكون مسؤولية تأديبية وإدارية في حالة إخلاله بإحدى قواعد الأنظمة الخاصة بالمهندسين، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبات تأديبية توقعها عليه الجهات الإدارية المختصة.
من جهة أخرى، قد يسأل المقاول  والمهندس المعماري مسؤولية نقابية تتمثل في حق النقابة في النظر في الأخطاء التي تصدر عنه وتوقيع الجزاءات التي يتضمنها النظام الخاص بالنقابة. 

ضافة إلى ذلك، يسأل المقاول و المهندس المعماري مسؤولية مدنية تتمثل في جانبين اثنين أحدهما تعاقدي والآخر تقصيري يختلفان باختلاف نوعية ومصدر الضرر الذي لحق رب العمل والغير من جراء الأخطاء التي يرتكبها المهندس المعماري.
ويمكن اعتبار نظام الضمان العشري ظاهرة حديثة أفرزتها حضارة القرن العشرين نتيجة عوامل المضاربة والأساليب التي يتم بها تشييد المباني، حيث إن من المنعشين العقاريين والمقاولين من يسعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح في مدة زمنية وجيزة، مع ما يترتب على ذلك من رداءة في العمران وعدم قابليته للتحمل، والذي أصبح مصدر خطر على أرواح الناس وممتلكاتهم، الشيء الذي جعل الكثير من التشريعات المعاصرة تسير نحو التشدد في هذا النوع من المسؤولية، وذلك بافتراض قرينة المسؤولية في جانب هؤلاء المحترفين، ومن بينهم المهندس المعماري، وجعلهم مسؤولين عن الأضرار التي تصيب رب العمل أو الغير، بالإضافة إلى عدم إمكانية إلغاء هذا الضمان أو الإنقاص منه نظرا لارتباطه بالنظام العام.
إذن ماهي اهم صور المسؤولية العقدية للمهندس المعماري والمقاول؟ وماهي آثارها القانونية؟

المبحث الأول: مدخل لدراسة المسؤولية العقدية  للمهندس المعماري

المطلب الأول: التطور التاريخي لمهنة المهندس المعماري

تم تنظيم مهنة المهندسين المعماريين بالمغرب لأول مرة بمقتضى ظهير فاتح يوليوز 1941، أي مباشرة بعد صدور القانون الفرنسي لــ 31 دجنبر 1940 ، ولم يكن القانون يفرض على المهندس المعماري توفره على دبلوم في الهندسة المعمارية، بحيث ترك الباب مفتوحا حتى للأشخاص الذين أثبتوا فعلا إنجاز بناءات أو منشات عمرانية على جانب من الأهمية بعد استشارة لجنة خاصة، وعرف المغرب  مع بداية الاستقلال تأسيس المدرسة المحمدية للمهندسين  على عهد الراحل المغفور له محمد الخامس،  بعد ذلك  تم بناء صرح مؤسساتي آخر سيعمل على تقوية  الإطار المؤسساتي لمهنة الهندسة المعمارية ليتم مرة أخرى تأسيس المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية سنة 1989 بمقتضى المرسوم رقم 2.89.56  وهي مؤسسة تابعة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة  تناط بالمدرسة مهمة تكوين أخصائيين في فنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، يدعون للعمل في المؤسسات العامة والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وتساهم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في البحث عن المعلومات بميادين الهندسة المعمارية والتعمير والبناء ، وتستغرق مدة التكوين ست سنوات  توزع على النحو الآتي: تخصص السنتان الأولى والثانية للإرشاد والاستئناس وتخصص السنتان الثالثة والرابعة للتكوين والتمكين  وتخصص السنتان الخامسة والسادسة لتعميق المعارف والبحث.[1]

المطلب الثاني:  اختصاصات المهندس المعماري على ضوء القوانين المنظمة لمهنة الهندسة المعمارية:

تتوزع اختصاصات المهندس المعماري بين مجموعة من النصوص القانونية نجملها كما يلي:
اختصاصات المهندس المعماري التابع للدولة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 صادر في 15 من شوال 1432 ( 14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين[2]
تنحصر اختصاصات المهندس المعماري الذي يعمل في القطاع العام في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه فيما يلي:
-         إعداد المشاريع التقنية والتنموية المعهودة إليهم؛
-         القيام بالأعمال الداخلة في نطاق اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبة وتتبع إنجازها وتقييمها؛
-         القيام بالبحث العلمي وتطويره؛
-         تدبير الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتهم من أجل إنجاز المشاريع المعهودة إليهم؛
-         تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
اختصاصات المهندس المعماري انطلاقا من الظهير الشريف رقم 1.92.122 الصادر في 22 ربيع الاول ( 10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين[3]
يمكن القول أن المهندس المعماري كما ينص على ذلك القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين تناط به مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها، ويمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات.
ويقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها وفق الوكالة التي يسندها إليه عميله، دون إخلال بالأحكام المقررة في الحالات التي يفرض القانون الاستعانة بمهندس معماري لإنجاز أعمال معينة.
الأعمال الموكولة إلى المهندسين المعماريين انطلاقا من الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 07 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات :
اشترط القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أن يكون  المهندس المعماري الذي ستوكل له المهمة أن يكون مسجلا  في هيئة المهندسين المعماريين فيما يلي:
-         وضع تصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية؛
-         وضع جميع المستندات المتعلقة بتصور التجزئة من الوجهة المعمارية التي يجب الإدلاء بها إلى الجهة المختصة للحصول على الإذن بإحداث التجزئة.
-    الوضع والتأشير على دفتر الشروط الذي يتضمن بيان مختلف الارتفاقات التي تثقل العقار  وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية  إنجازها والتي يجب ان ينجزها صاحب التجزئة.
كما أجبرت المادة 17 من القانون رقم 25.90 صاحب التجزئة على تعيين مهندس معماري ليتولى مهمة التنسيق والسهر على إنجاز الأشغال على أحسن وجه.[4]
اختصاصات المهندس المعماري الواردة في الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير:
أوكل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المهندس المعماري بمجموعة من الاختصاصات إلى درجة أن الحصول على رخصة البناء جعله المشرع معلقا على الاستعانة بمهندس معماري،  وهكذا فإن المهندس المعماري ينحصر دوره في ما يلي:
-         تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛
-    وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولا سيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل؛
-         السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي؛
-    متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك غلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة[5].
اختصاصات المهندس المعماري في القانون رقم 44.0 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 رجب 1423 ( 03 أكتوبر 2002) المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود:
يظهر دور المهندس المعماري بشكل جلي في بيع العقارات في طور الإنجاز في الفصل 618-3 من القانون رقم 44.00 والذي يؤكد في مقتضياته على ضرورة تسليم المهندس شهادة تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار ، حتى يكون عقد البيع الابتدائي للعقار الموجود في طور الإنجاز تاما.
التمييز بين مهنة المهندس المعماري وبعض المهن المشابهة( مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية):
إذا كان المهندس المعماري كما نص على ذلك  القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين، ينحصر دوره في التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها، ومراقبة صحة البيانات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات، فإن المهندس المساح الطبوغرافي تناط به مهمة إعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى الجيوديزيا ووضع الخرائط الطبوغرافية أو تدخل في إنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها وتحديد العقارات والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة والتجزئات المنصوص عليها في المواد 4 و 14 و 16 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات[6].

تمييزه عن مهندس الإسمنت المسلح :

يقوم مهندس الإسمنت المسلح بدراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى وتتبع الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية، كما يقوم بالدراسات وحساب البنيات والهياكل المعدة للإسمنت المسلح ووضع تصميم الإسمنت المسلح والتصميم المتعلق بالحديد الواجب استعماله في البناء وقياس أبعاد مكونات هيكل البناء المراد إنجازه اعتمادا على التصاميم المعدة من طرف المهندس المعماري، وفحص ما إذا كانت المواد المستعملة في البناء مطابقة لما هو منصوص عليه في الوثائق والبيانات المعدة سابقا، وما إذا كانت طرق التنفيذ صحيحة.

المطلب الثالث : التنظيم القانوني لعقد المقاولة وعقد الهندسة المعمارية:

قبل تناول الطبيعة القانونية لعقدي المقاولة والهندسة المعمارية لا بد من الوقوف عند بعض المفاهيم التي تخص هذا الموضوع.

 طبيعة عقد الهندسة المعمارية:
اختلفت الاتجاهات الفقهية والقضائية حول طبيعة عقد الهندسة المعمارية، وكان مصدر الاختلاف هو تكييف هذا العقد هل هو عقد وكالة أم أنه عقد مقاوله. هل أن عقد الهندسة المعمارية تغلب عليه صفه  المهندس كوكيل عن رب العمل في القيام بالتصاميم والإشراف على حسن تطبيقها مقابل أجر. أم تغلب عليه صفة أجير الصنعة، أو المقاول الذي يقوم بأعمال مادية تعتمد على قدرات فكرية وذهنية ناتجة عن التكوين الخاص الذي تلقاه المهندس المعماري. ويختلف بالطبع نطاق و حدود المسؤولية بحسب ما إذا تم تغليب صفة " الوكالة أو " صفة " المقاولة". وقد تطور القضاء الفرنسي في مواقفه الأخيرة إلى اعتبار عقد الهندسة عقد مقاولة إلا إذا ورد في العقد اتفاق صريح على إدراج بعض الأعمال التي كلف بها المهندس في إطار عقد الوكالة. أما بالنسبة للقضاء المغربي فلم نعثر في حدود ما طلعنا عليه على اجتهادات في الموضوع. ونعتقد أن الأمر يعود إلى قلة النزاعات التي أثير فيها موضوع المسؤولية المدنية للمهندس المعماري، أو قلة الأحكام المنشورة في الموضوع. ويميل الفقه المغربي إلى اعتباره عقد مقاولة.
يمكن القول أن المشرع المغربي سار على منوال التقنين المدني المصري القديم والتقنين المدني الفرنسي، حينما قام بإدماج القواعد التقليدية في العقد على اعتبار انه  عقد إجارة الخدمة والصنعة،  وهو ما يخلق نوعا من اللبس والغموض على اعتبار أن مركز الصانع يقترب كثيرا من مركز العامل.
لهذا  فإن المشرع المغربي لم يخرج من رتابته المعهودة، ويحدو حدو التقنين المدني المصري الجديد الذي قسم النصوص المتعلقة بعقد المقاولة إلى قسمين: في القسم الأول أورد القواعد العامة التي تنطبق على جميع المقاولات ومنها مقاولات البناء، في حين أورد التقنين المدني الجديد في قسمه الثاني للمرفق العام.[7]
أما بالنسبة للقضاء المغربي فلم نعثر في حدود ما اطلعنا عليه على اجتهادات في الموضوع. ونعتقد أن الأمر يعود إلى قلة النزاعات التي أثير فيها موضوع المسؤولية المدنية للمهندس المعماري أو قلة الأحكام المنشورة في الموضوع. ويميل الفقه المغربي إلى اعتباره عقد مقاولة.[8]

طبيعة عقد المقاولة:
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شيئا أو ان يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر[9] وبالتالي فإن تعريف عقد المقاولة حسب  الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود  يحيلنا على عقد الخدمة او العمل وهو عقد يلتزم احد الطرفين بان يقدم خدماتها للآخر  لأجل محدد  او من اجل اداء عمل معين نظير  اجر معين  يلتزم الآخر بدفعه.

ويخلص هذا التعريف حسب الدكتور السنهوري أن لعقد المقاولة الخصائص الآتية:
عقد المقاولة عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين
يقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرين اثنين: الشيء المطلوب صنعه او العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو احد المتعاقدين والأجر الذي يتعهد به رب العمل وهو المتعاقد الآخر.
عقد المقاولة هو عقد محدد الأجل  الفصل 727 من ق إل ع لا يسوغ لأحد ان يؤجر خدماته إلا لأجل محدد.
عقد المقاولة هو عقد أسس لتأدية غرض محدد وإلا اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا
انفصل عقد المقاولة بهذا التعريف عن عقدين آخرين كان مختلطين في التقنين المدني القديم ولا يزالان مختلطين في التقنين المدني الفرنسي وهما عقد العمل وعقد الإيجار يسمى عقد الإيجار بإيجار الأشياء وعقدة العمل بإيجار الأشخاص وعقد العمل بإجارة أرباب الصنائع.
تمييز عقد المقاولة عن غيره من العقود:
تمييز عقد المقاولة عن عقد الإيجار:
قد تلتبس المقاولة مع الإيجار في عقد شائع، وهو عقد المستهلك مع ملتزم المرافق العمومية من ماء ونور وغاز، فالعقد الذي يبرمه المستهلك مع شركة المياه يعتبر عقد مقاولة واقعا على ما تقوم به الشركة من عمل في توصيل المياه للمستهلك.
تمييزه عن عقد العمل:
إذا كان العقدان يسريان عن العمل إلا أن القواعد التي تنظمهما تختلف بشكل جوهري بين الاثنين، خاصة في تحمل التبعة التي يتحملها المقاول، ولا يتحملها العامل وفي الخضوع لتشريعات قانون الشغل المتعلقة بساعات العمل والإجازات، وتقدير الأجر وضماناته وإصابات العمل، الشغل والطرد التعسفي وهذه التشريعات تسري على العامل دون المقاول.
تمييز عقد العمل عن الوكالة:
تتفق الوكالة والمقاولة في أن كلا منهما يرد على العمل، وهذا العمل يؤديه المقاول والوكيل لمصلحة الغير لكن يختلفان في كون العمل الذي يؤديه المقاول، هو عمل مادي أما العمل في عقد الوكالة ، فهو تصرف قانوني فضلا على أن المقاول ولو انه يؤدي عملا لمصلحة الغير فإنه يعمل استقلالا في حين أن الوكيل فهو ينوب عن الأصيل.

تمييز عقد المقاولة عن عقد البيع:
المقاولة تتميز بسهولة عن البيع فهي ترد على العمل في حين يرد البيع على الملكية.
تمييز المقاولة عن  الوديعة:
المقاولة ترد على عمل يقوم به شخص لفائدة آخر، في حين أن الوديعة فترد على نوع معين من العمل هو حفظ الشيء. [10]

المبحث الثاني: مظاهر المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري

المطلب الأول:  صور المسؤولية العقدية للمهندس المعماري قبل  التسليم

يمكن تلخيص هذه المسؤولية في صورتين أساسيتين:

أولا: إخلال المهندس المعماري بالالتزامات ذات الطابع التقني والفني

1- عيوب الأرض المنوي إقامة البناء عليها:
تعتبر الأرض المزمع البناء فوقها بمثابة العمود الفقري لعملية التشييد كلها ، باعتبار أن البقعة هي التي تحمل الأثقال والطبقات العمودية التي حددها المهندس المعماري، لذلك يتعين على المهندس المعماري إجراء فحوصات تقنية أولية للتحقق من طبيعة البناء فيما إذا كانت صالحة لتشييد مبنى أم لا. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار المهندس المعماري مسؤولا في حالة:
- التقصير في واجب التحري عن طبيعة الأرض:
إن التحري عن طبيعة الأرض يعد من أوجب واجبات المهندس المعماري ولا علاقة لهذا الالتزام إطلاقا بحجم الأتعاب التي يستحقها المهندس عن خدماته، فدراسة طبيعة الأرض يعد شرطا أساسيا لوضع التصميم ، وبالتالي فالمهندس الذي تعهد بالقيام بوضع التصميم فقط يتحمل بضمان عيوب الأرض، وعيوب الأرض قد تكون ذات طابع تقني فني يمكن للمهندس المعماري التوصل إليها بإجراء فحوصات أولية  وفي هذا الإطار نجد قرارا لمحكمة الاستئناف للرباط 1945 بتحميل مسؤولية المهندس المعماري عن التحري عن طبيعة أرض مخصصة لبناء فيلا.
نضيف أيضا التحري عن الطبيعة القانونية للأرض أو الإدارية، كأن تكون مملوكة للغير أو للدولة أو مثقلة بارتفاق، والتحري القانوني عن طبيعة الأرض هو سهل مقارنة مع التحري التقني.
- نصيب المهندس المعماري عن عيوب الأرض:
الكل يجمع على أن المهندس المعماري هو المسؤول الأول عن التحري عن عيوب الأرض، متى تولى المهمة الشاملة بما في ذلك وضع التصميم والإشراف عليه.
غير أن هناك اختلاف في الموضوع حينما يتولى المهندس وضع التصميم دون الإشراف عليه، هل تنحصر مسؤوليته في وضع التصميم أم أنها تشمل أيضا عيوب الأرض؟.
هناك من أكد على أن مسؤولية المهندس المعماري تنحصر فقط في وضع التصميم دون عيوب الأرض، لكونه لم يشرف على الإدارة والرقابة لكن أنصار هذا الرأي يتشددون مع المهندس المعماري في حالة علمه بعيوب الأرض.
بالمقابل هناك اتجاه آخر تشدد مع المهندس المعماري وحمله نتائج عيوب الأرض، ولو لم يشرف على التصميم، لأن المهندس إذا أراد أن يكمل التزاماته العقدية على أحسن وجه يجب عليه التحري عن عيوب الأرض قبل وضع التصميم.

-2- عيوب التصميم:
بعد التأكد من قابلية الأرض للبناء، تأتي مرحلة وضع التصميم الذي يتقيد فيه المهندس المعماري بمجموعة من الضوابط الفنية التي تمليها عليه قواعد الاختصاص المنوطة به كاحترام وثائق التعمير وتصاميم التهيئة والتنطيق العمراني.
المسؤولية عن وضع التصميم في إطار القانون والقضاء المغربيين
يؤكد الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود على أن:  المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء، ولم يشرف على تنفيذ عملياته لا يضمن إلا عيوب تصميمه" ومن مفهوم المخالفة نستنتج أنه يتحمل نفس المسؤولية عن عيوب التصميم عندما يكون مكلفا بالإشراف عليه.
يتعين على المهندس المعماري مراعاة قواعد وأصول الفن الهندسي المعماري، فالخطأ في وضع التصميم يعتبر سبببا  لتحقق المسؤولية العقدية، وفقا للنظرية العامة متى حصل ذلك قبل التسليم بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية عن الإخلال بالالتزامات العقدية :
- يتعين على الدائن أن يثبت خطأ مدينه لاستحقاق التعويض في حالة  التأخر في تنفيذها، وهذا ما درجت عليه بعض الاجتهادات الصادرة عن القضاء المغربي باحترامها  لقواعد الإثبات العامة، التي تستوجب إقامة الدليل على خطأ المدين بالالتزام ويعني ذلك أن رب العمل هو الذي يتحمل عبء إثبات خطأ المهندس المعماري بخصوص الخدمات التي يقدمها لرب العمل قبل واقعة تسليم البناء إليه. (قرار صادر عن محكمة الاستئناف  الرباط سنة 1965 حيث بررت المحكمة استنتاجها : مسؤولية المهندس المعماري خارج نطاق الضمان العشري لا تقوم إلا إذا ارتكب خطأ في التصميم أو قصر واجب الإشراف عن الأشغال).
- أيضا هناك إثبات رب العمل للخطأ الجسيم للمهندس المعماري، وفي هذا الصدد يوجد قرار صادر عن محكمة الرباط لسنة 1923، ولو أن خطأ المهندس المعماري سواء كان جسيما أو يسيرا فإنه يثبت مسؤولية المهندس المعماري العقدية.
المسؤولية عن وضع التصميم في إطار القانون والقضاء الفرنسيين
إذا رجعنا إلى مقتضيات القانون الفرنسي بشأن الهندسة المعمارية، نجد أن المادة 3 من قانون 03 يناير 1967 المنظم لهذه المهنة ينص على أنه من يرغب في إقامة أعمال خاضعة لترخيص بالبناء، يتعين عليه اللجوء إلى مهندس معماري قصد التصميم المناسب المزمع إقامة البناء وفقا له".
يعتبر المهندس المعماري هو المسؤول الأول عن عيوب  التصميم، ولو اقتصرت مهمته على الإشراف وهذا لا يعني إعفاء المهندس المعماري الثاني الذي تابع مهمة الإشراف والرقابة على تنفيذ هذا التصميم وإنما تتحدد نسبة متابعة كل منهما بمقدار الخطأ الذي ارتكبه بخصوص وضع التصميم والإشراف عليه.
فخطأ المهندس المعماري واجب الإثبات، وهذا ما يذهب إليه بعض الفقه الفرنسي فالمستشارة جويل فوسور، تذهب إلى القول بأن المهندس المعماري ومكاتب الدراسات والتقنيين المرتبطين برب العمل بصورة تعاقدية من الناحية التقنية لا يتحملون سوى بالتزامات ببذل عناية الرجل  الأمر الذي يستلزم إثبات خطأ هؤلاء.
عدم استقرار القضاء الفرنسي على رأي الالتزامات العقدية للمهندس المعماري التي تسبق التسليم ، هل هي من قبيل الالتزامات ببذل عناية؟ إلا أن محكمة النقض أصبحت تشكك في ذلك بمحاولات مفردة تهدف إلى افتراض الخطأ في جانب هؤلاء المحترفين ولو تعلق الأمر بالتزامات سابقة على عملية التسليم.
وهذا ما يجب تأييده لسببين:
-  أن مشروع البناء وحدة غير قابلة للتجزئة ( مشروع انهيار العمارات في طور الإنجاز)؛
-  يفترض علم المهندس المعماري بالنتيجة، أي بنقائص التصميم التي يقوم بإعدادها  وبالتالي فالمنطق يفرض مساءلته عن أخطاء التصميم، ما لم يثبت أن ذلك يعود لسبب أجنبي أو خطأ صادر عن رب العمل.
- هل يسأل المهندس المعماري عن عيوب تصميم الخرسانة؟
في حالة وجود مشروع بناء ضخم ، فإن الضرورة التقنية تلزم أن يكون إلى جانب المهندس المعماري، مهندس مختص في الإسمنت المسلح التي تسند إليه مهمة تحديد حسابات الخرسانة من حيث الإسمنت والحديد فمن هو المسؤول عن تصميم الخرسانة.؟
هناك طريقتين من حيث التعاقد:
- حينما يتعاقد المهندس المعماري مع مهندس الإسمنت المسلح في إطار العقد من الباطن بتنفيذ مهام الخرسانة، ففي هذه الحالة يكون المهندس المستشار أجنبيا وبالتالي فإن المهندس المعماري، هو المسؤول عن أخطاء مهندس الإسمنت المسلح اتجاه رب العمل.
- حينما يتعاقد رب العمل بصورة مباشرة، مع مهندس الإسمنت المسلح بمحض إرادته بناء على العلاقة التعاقدية التي تسبق عملية التسليم، إلا أن ذلك لا يعني تحلل المهندس المعماري من المسؤولية إذا كانت تناط به مسؤولية الإشراف على تنفيذ التصاميم (مراقبة عمل مهندس الإسمنت المسلح فيما يتعلق بأعمال الخرسانة)
-   ثبوت المسؤولية على عاتق المهندس المعماري باعتباره الضامن الأول  للمشروع ككل.

ثانيا: الإخلال بالالتزامات ذات الطابع الاستشاري والإداري

-   صحيح أن قانون الالتزامات والعقود لا ينص بشكل صريح على هذه الالتزامات ذات الطبيعة الاستشارية والإدارية. إلا أن هذه الالتزامات نعتقد، تنبع من وظيفة المهندس المعماري بصفة عامة، هذه الوظيفة المرتبطة بعمل المهندس المعماري كشخص مهني محترف ملتزم باحترام أعراف المهنة وأخلاقياتها، في هذا الإطار تنص المادة 6 من قانون الواجبات المهنية للمهندسيين المغاربة على أن: l’Architecte est le guide et le conseiller de son client وبالرغم من أن هذه المادة لا ترقي إلى درجة النص التشريعي الملزم إلا أنها في اعتقادنا تصلح أساسا لتقرير واجبات المهندس الضمنية التي تلزم المهندس باحترامها بالرغم من عدم التنصيص عليها في العقد. وقد رأينا كيف أن الفقه والقضاء استنتج هذه الواجبات في مجالات أخرى كمسؤولية البنك أو مسؤولية المحامي في غياب نص تشريعي صريح.                                                                        
-          وتنقسم هذه الالتزامات إلى نوعين: 1 واجب الإعلام،  2 واجب الإشراف والرقابة.

1    واجب الإعلام.
-   إن المهندس المعماري ملزم بتقديم المشورة والنصيحة المفيدة لرب العمل ، والتي قد تجنبه حصول أضرار له سواء نتيجة التأخر في التنفيذ أو نتيجة عيوب البناء الراجعة إلى عيوب التصميم أو المواد المستعملة في البناء وغيرها ، فالمهندس ليس شخصا محايدا وإنما شخص بحكم طبيعة مهنته ووظيفته، ملزم بتنوير رب العمل ورسم الطريق الصحيحة له لإنجاز مشروع البناء في أحسن الظروف .وقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ 25-6-1963 بأنه "لا يعتبر المهندس المعماري رجل حرفة فقط يصمم الأعمال ويشرف على مراقبتها وإنما هو مستشار لرب العمل أيضا في إطار ما يملكه من التقنيات التي يمنحه الزبون على ضوئها ثقته، وبالتالي يتعين عليه أن ينير الطريق أمام رب العمل بخصوص المشروع الذي طلب منه دراسته وإنجازه".bull.civ 6 n 341.p.290.
-   وتمتد هذه الالتزامات إلى جميع مراحل إنجاز المشروع بدءا من وضع التصميم، مرورا بإنجاز وتنفيذ التصميم، انتهاء بمرحلة التسليم.
-   لكن يبقى التساؤل المطروح هو مدى اعتبار الالتزام بتقديم المشورة أو الإعلام التزاما قانونيا يرتب مسؤولية مدنية على عاتق المهندس، أم أنه مجرد التزام أخلاقي لا يرتب أي أثر قانوني.
-   بالرجوع إلى الفصل 83 ق.ل.ع نسجل أن انعقاد مسؤولية صاحب النصيحة أو المشورة مشروط بوجود نية للتدليس، أو ارتكاب خطأ جسيم لا يقبل صدوره من شخص محترف أو في حالة اشتراط ضمان نتيجة المعاملة ، ونعتقد أن هذا الفصل لا يسعف القضاء في تقرير مسؤولية المهندس في حالة تقصيره في إعلام رب العمل عن خطورة بعض الأعمال لأن الفصل يتحدث عن إسداء نصيحة خاطئة كانت هي السبب في حصول الضرر أما الحالة أو الفرضية التي نتحدث عنها فهي تقصير المهندس في إعلام رب العمل بخطورة أشياء أخرى سواء كانت من جانب رب العمل أو من جانب المقاول أو من جانب جهات أخرى.
 فهل الإحجام عن إعلام المهندس لرب العمل بخطورة تلك الأشياء ولم لو تكن موضع تعاقد بينهما يمكن أن ترتب مسؤولية الطرف الأول عن الأضرار الناتجة عن ذلك للطرف الثاني؟
-   نعتقد أنه بالرغم من صعوبة الاستناد على الفصل 83 ق.ق.ع أعلاه لتقرير مسؤولية المهندس المعماري إلا أنه ومراعاة للقواعد المدنية العامة التي تقدر الخطأ وفق معيار شخي ولقواعد حماية المستهلك التي تفرض على الأشخاص المهنيين والمحترفين إعلام زبنائهم،  سواء تعلق الأمر ببيع منتجات أو خدمات بكل من شأنه تنوير بصيرتهم وتماشيا مع القضاء المقارن ، وخاصة الفرنسي الذي تجمعنا وإياه مصادر قانونية متقاربة، أصبح من اللازم تحميل المهندس المعماري مسؤولية التقصير في تقديم المعلومات المناسبة وتحذير رب العمل من الأمور التي تشكل خطرا على المشروع الذي يعهد إليه وضع تصميمه أو الإشراف على بنائه.
2-       التقصير في الإشراف والرقابة.
-   إذا تم تكليف المهندس المعماري بالإشراف على إنجاز المشروع  ومراقبته فهذا لا يعني أنه المنفذ الفعلي المباشر في إنجاز المشروع ، لكون هذه المهمة يختص بها المقاول، وإنما يعني ذلك قيام المهندس بالإشراف العام على مراحل سير المشروع وفق قواعد فن الهندسة المعمارية ومدى احترام تصميم البناء.
-   ويطرح موضوع الإشراف والرقابة على إنجاز الورش تزاحم مسؤولية المهندس ومسؤولية المقاول، بحيث يحاول كل واحد منهما نفي المسؤولية عنه وإلقاءها على الطرف الآخر، ونعتقد أن حصول أي ضرر ناتج عن القيام بأعمال البناء الأصل فيه مسؤولية المقاول، إلا إذا ثبت تقصير في الإشراف والرقابة من جانب المهندس المعماري خاصة فيما يتعلق بالأخطاء المستمرة في عنصر الزمن ،  هنا تكون المسؤولية مشتركة ويتعين تشطيرها بحسب مساهمة خطأ كل واحد من الطرفين في الضرر الحاصل . ولا نعتقد أنها مسؤولية تضامنية، لأن التضامن لا يفترض،على خلاف ما ذهب إليه بعض الفقه[11] خاصة وأن المهندس ليس بتاجر .
-   وإذا كان القول بتقرير مسؤولية المهندس عن تقصيره في مهام الإشراف والرقابة التي يتقاضى عنها أتعابا مسألة واقع تنفرد محكمة الموضوع بالبث  في شأنها إلا أنها ملزمة كما في جميع الأحكام بإيراد تعليل منطقي وقانوني يبرر النتيجة التي انتهت إليها حتى يتمكن حكمه النقض من بسيط رقابتها على الحكم الصادر في الموضوع.

المطلب الثاني:  مسؤولية المقاول المعماري قبل التسليم

- ونتطرق فيه إلى ما يلي:
أولا : التأخر في التنفيذ
ثانيا :التنفيذ المعيب للتنفيذ

أولا التأخر في التنفيذ

لا بد هنا من التمييز بين التأخر في تنفيذ أشغال البناء مما يسمح العرف على تجاوزه بشكل مألوف، غير أن هذا التأخر إذا زاد عن الحد المألوف فإنه يرقى إلى مرتبة التقصير في التزامات المقاول ، ويرى بوبلي أنه في ظل صعوبة تحديد ميعاد لتسليم البناء لرب العمل جرت العادة على تحديد أجلين ادني وأقصى للانتهاء من عملية البناء وهذا من شأنه أن يخفف العبء عن المقاول .
والتأخر في إنجاز الأشغال لا يعد عيبا ، لكن يعتبر سببا لاستحقاق التعويض لرب العمل، وأسباب التأخر يعود لعدة أسباب كتقصير المقاول،إعادة النظر في التصاميم،التأخر في تسليم رخصة البناء، اضطرار المقاول إلى إنجاز أشغال إضافية ونورد هنا  رفض محكمة النقض الفرنسية ، وهي بصدد الحكم في قضية مغربية، القرار الصادر عنها سنة 1939 حيث ذهبت إلى رفض طلب رب العمل ضد المقاول عدما تبين لها تأخر المقاول في تسليم البناء  كان له ما يبرره من الناحية القانونية .
علما أن التأخر في تنفيذ البناء يستوجب التعويض، سواء كان مسبوقا بقطع الأشغال من قبل المقاول أو غير مسبوق بذلك، علما أن المهندس المعماري لا يتأثر في أتعابه بسبب إهمال المقاول لأعمال الورش.

ثانيا: التنفيذ المعيب لأشغال البناء

التنفيذ المعيب لأشغال البناء قد يكون بسبب استعمال المقاول لمواد معيبة غير صالحة للاستعمال، وقد يكون بسبب تقصير في احترام القواعد الفنية والتقنية التي تمليها عليه أصول الحرفة التي يزاولها بصفته مقاولا للبناء.
 تكييف التسلم على أساس الواقعة القانونية
هناك اتجاه لا يرى في التسلم سوى واقعة قانونية لا علاقة لها بالإرادة ويتزعم هذا الفريق، الفقيه بوبلي الذي حاول تقريب التسلم من مؤسسة الوفاء واعتبره صورة من صور انتهاء انقضاء الالتزامات .
في حالة إقدام رب العمل على تسلم أشغال المقاولة، لا تكون إرادته قد خلقت شيئا بقدر ما تكون قد أقرت واقعا.
غير أن طبيعة التسلم غير قابلة للانقسام، فهي واحدة سواء كان التسلم مرتبطا بتحفظات رب العمل أو غير مرتبط بها، فضلا عن أن الإرادة هي مصدر التسلم في الحالتين معا.

المطلب الثالث: الضمان العشري

إن المشرع المغربي وتقديرا منه لما يحدثه انهيار المباني وتهدمها أو حتى المساس بسلامتها من أضرار جسيمة، تلحق الأفراد في حياتهم وممتلكاتهم وتصيب الاقتصاد الوطني بخسائر جمة، لم يكتف فقط بإقرار نظام المسؤولية العقدية للمهندس المعماري وفقا للنظرية العامة بشأن إخلاله بالتزاماته العقدية عن الفترة السابقة لإنجاز العمل وتسليمه لرب العمل، وإنما عمل على تدعيمه بنظام الضمان العشري الذي نص عليه الفصل 769 من ق.ل.ع. 
ويمكن اعتبار نظام الضمان العشري ظاهرة حديثة، أفرزتها حضارة القرن العشرين نتيجة عوامل المضاربة والأساليب التي يتم بها تشييد المباني، حيث إن من المنعشين العقاريين والمقاولين من يسعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح في مدة زمنية وجيزة، مع ما يترتب على ذلك من رداءة في العمران وعدم قابليته للتحمل، والذي أصبح مصدر خطر على أرواح الناس وممتلكاتهم، الشيء الذي جعل الكثير من التشريعات المعاصرة تسير نحو التشدد في هذا النوع من المسؤولية، وذلك بافتراض قرينة المسؤولية في جانب هؤلاء المحترفين، ومن بينهم المهندس المعماري، وجعلهم مسؤولين عن الأضرار التي تصيب رب العمل أو الغير، بالإضافة إلى عدم إمكانية إلغاء هذا الضمان أو الإنقاص منه نظرا لارتباطه بالنظام العام.
ويرى السنهوري  أن سبب الضمان إما آن يرجع إلى البناء، وإما يرجع على التصميم، ويجب في جميع الأحوال أن يقوم خلال عشر سنوات من وقت تسلم  العمل.[12]
فشروط تحقق الضمان العشري تتمثل فيما يلي:

أولا: سبب الضمان يرجع إلى البناء

إن الضمان يشمل ما يحدث في البناء من تهدم كلي أو جزئي، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، كما يشمل ما يوجد في المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

ثانيا: سبب الضمان يرجع إلى التصميم

التصميم عادة يضعه المهندس المعماري، وعيوب التصميم إما أن ترجع على خطأ في أصول الهندسة المعمارية، كان يكون من وضع التصميم لا تتوفر فيه الكفاية الفنية اللازمة أو لا يبذل العناية الكافية،  فيجيء التصميم معيبا من الناحية الفنية.
غير أن المهندس المعماري إذا أشرف على التنفيذ يكون مسؤولا عن عيوب التصميم والتنفيذ في آن واحد، ويكون متضامنا مع المقاول في حدود عيوب التنفيذ. أما إذا لم يشرف على التنفيذ يكون مسؤولا عن عيوب التصميم وحدها، لكن إذا كان العيب  في التصميم من الوضوح بحيث لا يخفى على المقاول  لا سيما إذا كان العيب يتعلق بمخالفة قوانين التعمير وأقدم المقاول على تنفيذ التصميم بالرغم من العيب الذي فيه، فإنه يكون أيضا ملتزما بالضمان ويكون في التزامه متضامنا  مع المقاول.

ثالثا: المدة التي يقوم فيها سبب الضمان

  يبدأ سريان مدة عشر السنوات من وقت تسلم البناء.  وإذا أبى رب العمل من وقت إعذاره، وإذا كان التسلم على دفعات، فمن وقت أن تتم الدفعة الأخيرة إذا كانت المنشآت لا تمكن تجزئتها، بحيث لا ارتباط بين جزء وآخر فمن وقت تسلم كل جزء بالنسبة إلى هذا الجزء. ويمكن إثبات التسلم وتاريخه بمحضر التسليم إذا وجد، أو بتسوية الحساب بين رب العمل والمقاول، إذا وجد مستند يثبت ذلك، أو أية طريقة للإثبات من طرق الإثبات.

المبحث الثالث:  آثار المسؤولية العقدية للمهندس المعماري والمقاول

من أجل التصريح بمسؤولية المهندس المعماري والمقاول  القانونية عن أخطائهما والحكم عليهما بالتعويض المناسب لجبر الضرر( المطلب الثاني )لا بد أولا من تقديم دعوى قضائية ضده (المطلب الأول).

المطلب الأول: الدعاوى القضائية ضد المهندس المعماري والمقاول

إذا كانت القاعدة كما يقول فقهاء المسطرة المدنية بأن لكل حق دعوى تحميه، فإن حق رب العمل في الحصول على سكن لائق وسليم وآمن يقابله الحق في رفع الدعاوى القضائية التي تصون هذا الحق.
وتختلف الدعاوى الشيء يملكها رب العمل في مواجهة  المقاول والمهندس المعماري بحسب نوع الضرر الحاصل وزمن حصول الضرر وإن كان المتفق عليه هو أن مسؤولية المهندس في جميع الأحوال مسؤولية عقدية، بالنظر إلى العقد والاتفاق الذي يربطه برب العمل.
ولا تخلو أن تصنف الدعاوى القضائية التي يملكها رب العمل اتجاه المهندس المعماري والمقاول، ضمن صنفين اثنين: دعوى التعويض قبل التسليم . و دعوى التعويض بعد التسليم.
والفرق بين الدعويين هو " واقعة " التسليم، التي تتضمن نتائج قانونية هامة، فالتسليم ينقل حيازة البناء من المهندس أو المقاول إلى رب العمل، وبالتالي يضع المهندس أو المقاول حدا لمسؤوليته الناتجة عن حيازة وحراسة البناء ،هذا من جهة ،وجهة ثانية يعتبر التسليم بمثابة إبراء من رب العمل لفائدة المهندس أو المقاول يعفيه من إثبات العيوب الظاهرة أي أن التسلم يعني التنازل عن إثارة أي تحفظات بخصوص العيوب الظاهرة، ومن جهة ثالثة يعتبر التسليم نقطة بداية لما يعرف بمسؤولية المهندس الناتجة عن الضمان العشري.
وإذا كانت الدعاوى القضائية التي ترجع لأسباب وقعت قبل حصول " التسليم" خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية العقدية سواء من حيث أساس المسؤولية أو الإثبات فإن الدعاوى القضائية المسجلة بعد حصول " التسليم تخضع لقواعد خاصة من بينها آجال رفع الدعوى وعبء الإثبات.
فالدعوى القضائية المؤسسة على الضمان العشري يجب أن تستند إلى الضرر الحاصل داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ " التسليم"، كما يتعين تسجيل هذه الدعوى داخل أجل الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان تحت طائلة عدم القبول. إلا أن القضاء اعتبر هذا الأجل أجل تقادم لا سقوط وبالتالي فهو يقبل الوقف الانقطاع. بالإضافة إلى ذلك يتعين أن يكون الضرر الحاصل متمثلا في انهيار البناء كليا أو جزئيا أو إشرافه على الانهيار أما الأضرار الأخرى البسيطة فلا تدخل في إطار الضمان العشري وإنما تندرج ضمن العيوب الأخرى التي تخضع للنظرية العامة للمسؤولية العقدية.
ومن خصائص الضمان العشري أنه من النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو التخفيض من مدته، وأن المسؤولية فيه مفترضة لا يتحلل منها المهندس أو المقاول إلا بإثبات السبب الأجنبي باعتبار أن التزام المهندس أو المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية بقولها:" إن المهندس المعماري والمقاول يتحملان التزاما بتحقيق نتيجة وهي تشييد بناء خال من العيوب التي من شأنها أن تؤثر على صلاحيته لما أعد له.   

المطلب الثاني: كيفية تقدير التعويض

 يعتبر التعويض بمثابة المقابل المحكوم به لفائدة المتضرر جبرا للضرر اللاحق به.
وإذا كان المبدأ هو اتخاذ التعويض شكل مقابل نقدي فانه يمكن تصوره في شكل مقابل عيني كإلزام المهندس والمقاول بهذا البناء وإعادة بنائه، إلا أنه مع صعوبة تنفيذ الالتزام العيني فإنه غالبا ما ينحصر الطلب في التعويض النقدي.
ويختلف حجم التعويض باختلاف حجم الأضرار وطبيعتها، ولذلك فهو خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تستأنس بظروف كل نازلة على حدة. في هذا المعنى ينص الفصل 264 ق ل ع: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ومافاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه".
ونظرا للطابع التقني للموضوع، فان المحكمة تستعين بالخبرة لتحديد الأضرار الحقيقية والمبالغ المستحقة في التعويض. ومادام أن رب العمل والمهندس تربطهما التزامات تبادلية فيمكن إجراء المقاصة بين أتعاب المهندس ومبلغ التعويض المحكوم به لفائدة رب العمل.
وبقى التساؤل قائما بخصوص وقت تحديد الأضرار والمقابل النقدي هل هو تاريخ النطق بالحكم أم تاريخ اكتشاف العيب أو الضرر؟
نعتقد أنه في الجانب العملي، ومادام القضاء يستعين بخبرة في الموضوع فغالبا ما يتم تقدير التعويض بناء على هذه الخبرة وقت انجازها، ما لم يتفاقم هذا الضرر فيما بعد.

خاتمة

نعتقد أن نظام المسؤولية الحالي كما تم التطرق لمعالمه الكبرى في  العرض يحتاج إلى إعادة المساءلة وإعادة المراجعة، حتى يواكب تطور هذا الصنف الخاص من الأنشطة الإنسانية التي تعاظم دورها بشكل كبير في العصر الحالي، وذلك على المستويين: المستوى أو الجانب التشريعي (المطلب الأول) والمستوى أو الجانب القضائي  (المطلب الثاني) .

أولا:  الجانب التشريعي

لا شك أن نصوص قانون الالتزامات والعقود المتميزة بقدمها ، ما كانت لتستوعب تطور نظام مسؤولية أجير الصنعة على العموم ومسؤولية المهندس المعماري على الخصوص. ولذلك أصبح لزاما إعادة صياغة النصوص المنظمة لمسؤولية المهندس المعماري والمقاول،  سواء من حيث النص بشكل صريح على الالتزامات الأساسية له والتي تبقى قائمة على الرغم من عدم وجود أي عقد مكتوب ينص عليها. أو من حيث تنظيم نطاق مسؤولية المهندس والمقاول ومداها وتمييزها عن مسؤولية باقي المتدخلين كمكتب الدراسات.
فالنظام الحالي يشوب الغموض والقصور، لذلك وعلى غرار باقي المواضيع التي تمت مراجعتها في ق.ل.ع لمسايرة التطور الحديث، كتنظيم بيوع العقارات في طور الإنجاز والإيجار المفضي إلى التملك وإعادة تنظيم التحكيم الداخلي والدولي والوساطة الاتفاقية نعتقد أنه قد آن الأوان لتنظيم العقد الرابط بين رب العمل من جهة  والمهندس المعماري والمقاول من جهة أخرى حتى يكون الزبون أو المستهلك على بينة من العقد الذي يبرمه ومن الآثار التي تنتج عنه.
ومن بين المسائل التي يتعين تنظيمها مدة الضمان سواء بالنسبة للعيوب الخفيفة أو بالنسبة للعيوب الخطيرة وأجل التقادم وكيفية تقدير التعويض والأسس المعتمدة في ذلك. وينبغي في هذا الإطار إصدار قانون يحتم إجبارية التأمين خاصة بالنسبة للعيوب الخطيرة التي تتهدد البناء، وهو الأمر الذي من شأنه تفادي مخاطر إعسار المهندس. ويفرض الاستثمار الأجنبي في موضوع التعمير مواكبة القواعد المعمول بها على الصعيد العالمي فيما يخص المشاريع الكبرى بالشكل الذي يجعل قانوننا الوطني منسجما مع التشريعات المقارنة.

ثانيا: الجانب القضائي

لا شك أن النقص التشريعي المميز للموضوع يلقي على عاتق القضاء مهمة صعبة، إذ أن التفسير لا يتم إعماله إلا حينما توجد قاعدة قانونية. أما في غياب هذه القاعدة فالقاضي قد تعوزه القواعد العامة في إيجاد حل مناسب، حل عادل لا يخرق القانون وفي نفس الوقت ينصف أطراف النزاع. ولذلك نرى أن الاجتهادات القضائية تتضارب بسبب النقص التشريعي، ومما يعمق هذا التضارب غياب عمل قضائي منشور. فنشر الأحكام القضائية في موضوع مسؤولية المهندس المعماري من شأنه إثراء النقاش الفقهي والقضائي وهو السبيل إلى توحيد الاجتهاد القضائي.

تصميم الموضوع

المبحث الأول: مدخل لدراسة المسؤولية العقدية  للمهندس المعماري
المطلب الأول: التطور التاريخي لمهنة المهندس المعماري
المطلب الثاني:  اختصاصات المهندس المعماري على ضوء القوانين المنظمة لمهنة الهندسة المعمارية
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لعقد المقاولة و الهندسة المعمارية
المبحث الثاني:  مظاهر المسؤولية العقدية للمهندس المعماري
المطلب الأول:   المسؤولية العقدية للمهندس المعماري  قبل تسليم البناء
المطلب الثاني: المسؤولية العقدية للمهندس المعماري  قبل تسليم البناء
المطلب  الثالث: المسؤولية العقدية للمهندس المعماري والمقاول بعد تسليم البناء  الضمان العشري 
المبحث الثالث: الآثار القانونية للمسؤولية العقدية للمهندس المعماري والمقاول
المطلب الأول: الدعاوى القضائية ضد المهندس المعماري والمقاول.
المطلب الثاني: كيفية تقدير التعويض

لائحة المصادر والمراجع

النصوص القانونية 
ظهير شريف رقم 1.92.122 الصادر في 22 ربيع الأول ( 10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين، جريدة رسمية عدد 4225 بتاريخ 04 جمادى الأولى 1414 ( 20 أكتوبر 1993)؛
الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 07 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛
القانون رقم 44.0 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 رجب 1423 ( 03 أكتوبر 2002) المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود؛
الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير،
مرسوم رقم 2.89.56 الصادر في  30 ذي الحجة 1409 03 الموافق لــ: غشت  1989 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للهندسة  المعمارية الجريدة الرسمية عدد 4020 بتاريخ 15 نونير 1989.؛
المرسوم رقم 2.11.471 صادر في 15 من شوال 1432 ( 14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، جريدة رسمية عدد 5982،  فاتح ذو القعدة 1432 ( 29 شتنبر 2012) ؛

المراجع المطبوعة
د. عبد القادر العرعاري: المسؤولية العقدية المقاول والمهندس المعماري بالمغرب الطبعة الأولى 2009 مطبعة الكرامة الرباط؛
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  الأول العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 2000؛
OMAR AZZIMAN :LA PROFESSION LIBERAL AU MAROC THESE DE DOCTORAT DE LA FACULTE DES SCIENCES J EC SC DE RABAT.1980 P25  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] مرسوم رقم 2.89.56 الصادر في  30 ذي الحجة 1409 03 الموافق لــ: غشت  1989 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للهندسة  المعمارية الجريدة الرسمية عدد 4020 بتاريخ 15 نونير 1989.
[2] المرسوم رقم 2.11.471 صادر في 15 من شوال 1432 ( 14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، جريدة رسمية عدد 5982،  فاتح ذو القعدة 1432 ( 29 شتنبر 2012)، ص 4847.
[3] الظهير الشريف رقم 1.92.122 الصادر في 22 ربيع الأول ( 10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين، جريدة رسمية عدد 4225 بتاريخ 04 جمادى الأولى 1414 ( 20 أكتوبر 1993).
[4] الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 07 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .
[5] الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
[6] القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 الصادر في 14 رمضان 1414 ( 25 فبراير 1994) ج ر بتاريخ 03 شوال 1414 16 مارس 1994
[7]   د. عبد القادر العرعاري: المسؤولية العقدية المقاول والمهندس المعماري بالمغرب الطبعة الأولى 2009 مطبعة الكرامة الرباط
[8] OMAR AZZIMAN : LA PROFESSION LIBERAL AU MAROC THESE DE DOCTORAT DE LA FACULTE DES SCIENCES J EC SC DE RABAT.1980 P25.
[9]  المادة 863 من التقنين المدني المصري
[10]  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  الأول العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 2000 ص 8
[11] ينص الفصل 164 ق.ل.ع على أن:" التضامن بين الميدنين لا يفترض ويلزم أن نتيح صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة".
[12]  السنهوري، م س، ص 113   
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات