القائمة الرئيسية

الصفحات

القرائن في المادة الجمركية

القرائن في المادة الجمركية

القرائن في المادة الجمركية
القرائن في المادة الجمركية


مقدمة

يخضع التجريم في المجال الجمركي لقواعد واليات قانونية خاصة،على اعتبار أنه يقوم على إلزامية التصريح بمختلف الأوضاع القانونية للبضائع، مع ضرورة احترام القيود والالتزامات المفروضة في هذا المجال، وذلك بهدف محاربة آفة التهريب لما لها ن مخاطر على المصالح الاقتصادية و المالية للبلاد.
ومن اجل تحقيق هذه الغاية استعانت مختلف التشريعات الجمركية بالقرائن القانونية لضمان احترام خصوصية هذا التجريم والتشدد في قواعد إثباته لكن مع اختلاف في الأحكام التي وظفت بها هذه القرائن، وهو ما شكل بحق إحدى الخصوصيات المميزة في قانون المسطرة الجنائية، بحيث إذا كانت قرينة البراءة في الميدان الجنائي تعفي المتهم من عبء الإثبات وتضعه على عاتق النيابة العامة ، فانه في المجال الجمركي تعمل هذه القرائن على تحوير هذه القاعدة من خلال إعفاء النيابة العامة و إدارة الجمارك من عبء الإثبات و إلقائه على عاتق المتهم، على اعتبار أن الجرائم الجمركية غالبا ما تكون مفترضة في ركنيها المادي و المعنوي.
ويعرف قانون الالتزامات والعقود القرائن في الفصل 449 بأنها "دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة". ويعرفها الفقه بأنها "عملية ذهنية تتمثل في استنتاج واقعة مجهولة غير معلوم حكمها من واقعة أخرى معلومة مسبقا".
والقرائن نوعان، قرائن قانونية وهي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة، وقرائن قضائية التي يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها ولا يمكن حصرها ويترك تقديرها للقاضي.
وإذا كانت هذه القرائن لم تثر أية إشكاليات قانونية في القانون الجمركي لدورها الفعال في قمع الغش و التهريب، فانه على العكس من ذلك فان هذه القرائن أثارت جدلا قانونيا في التشريعات الجنائية بحيث عملت بعضها على تضييق مجال تطبيق هذه القرائن في ميدان الإثبات الجنائي و حصرت استعمالها فقط في المخالفات و بعض الجنح، في حين ذهبت بعض التشريعات الأخرى إلى إلغاء هذه القرائن القانونية في ميدان الإثبات بصفة عامة.
وبالرجوع إلى القانون الجمركي المغربي نلاحظ أن المشرع لم يعر أي اهتمام لهذه النقاشات، بل ذهب على النقيض من ذلك إلى توسيع مجال استعمال القرائن في العديد من النصوص القانونية الواردة في القانون الجمركي، بحيث لا تشمل فقط ماديات الجريمة أي الركن المادي لها، وبالتالي يكفي إثبات السلوك المادي لضمان المتابعة على الجريمة، بل تدخل بقرائن أخرى يفترض بموجبها قيام الجريمة في حق المتهم، يمكن تسميتها بقرائن الإسناد والمشاركة لحسم أي إشكال يتعلق بمسؤولية المتهم وإسناد التهمة إليه ماديا و معنويا، وذلك بغية تسهيل سلطة الاتهام و إدارة الجمارك في إسناد التهمة إلى الشخص من مجرد حيازته للبضائع أو نقلها دون احترام الإجراءات القانونية.
إن الحضور القوي لهاته القرائن القانونية كخاصية من خصوصيات الجانب الموضوعي للإثبات الجمركي و ارتباطها بالجريمة الجمركية، يدفعنا للتساؤل عن تجليات هاته القرائن في المادة الجمركية، ومدى حجيتها و أثرها على القواعد العامة للإثبات؟.
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الموضوع إلى مبحثين، بحيث سنتناول في المبحث الأول القرائن المرتبطة بالركن المادي، بينما سنخصص المبحث الثاني للحديث على القرائن المرتبطة بالركن المعنوي

المبحث الأول :  القرائن المرتبطة بالركن المادي


تتجلى قرينة الفعل المادي في مجموعة من الإجراءات والقيود التي يتعين الالتزام بها من قبل الخاضعين، وهي إجراءات يهدف المشرع من وراءها ضمان تقديم كل البضائع المستوردة أو المصدرة إلى مكتب الجمارك من أجل التأكد من عدم خضوعها لقواعد الحضر تم إخضاعها لإحدى الأنظمة الاقتصادية الجمركية، ومن أجل ضمان هذه الالتزامات رتب المشرع على مخالف هذه الأحكام قرينة قانونية يفترض بموجبها ارتكاب جريمة جمركية.

ولدراسة مختلف هذه الالتزامات  وكذا الآثار القانونية المترتبة عنها سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، سنتناول في المطلب الأول قرينة التهريب بفعل النقل غير القانوني للبضائع، بينما سنخصص المطلب الثاني لقرينة التهريب بفعل الحيازة غير القانونية للبضائع.   
المطلب الأول:   قرينة التهريب بفعل  النقل غير القانوني للبضائع.

يقصد بالتهريب الجمركي كل فعل يتعارض مع القواعد المنظمة لحركة البضائع عبر الحدود سواء فيما يتعلق بفرض ضرائب جمركية على البضائع في حالة إدخالها أو إخراجها من إقليم الدولة أو بمنع استيراد بعض البضائع.
وقد حدد المشرع المغربي حالات التهريب في الفصل 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما اتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة آثار ظاهرة التهريب والتي فرضها على الناقلين. وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، صور قرينة التهريب بفعل النقل غير القانوني للبضائع في الفقرة الأولى،وأثر قرينة التهريب بفعل النقل غير القانوني للبضائع في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى:  صور قرينة التهريب بفعل النقل غير القانوني للبضائع.

 لقد اتخذ المشرع الجمركي مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة آثار ظاهرة التهريب والتي فرضها على الناقلين و رتب على مخالفة هذه الإجراءات قيام قرينة قانونية يفترض بموجبها قيام جريمة التهريب،وقد ميز المشرع الجمركي في هذا الصدد بين الإجراءات المرتبطة بنقل البضائع بين الخط الحدودي والمكتب الجمركي وتلك المستعملة في النقل داخل النطاق الجمركي في صورتين:

الصورة الأولى: أخضع المشرع الجمركي عملية نقل البضائع بين الخط الحدودي ومكتب الجمارك لجملة من القيود والالتزامات التي يتعين على الناقل أو من ينوب عنه أن يحترمها وبالتالي فإن الإخلال بذلك يعتبر قرينة على ارتكاب جريمة جمركية ومن جملة هذه الالتزامات التي يتعين على الناقل التقيد بها هي:

1)    المرور عبر مكتب جمركي: ويعني ذلك أن البضائع يجب ألا تمر أو تفرغ إلا في ميناء أو مطار أو عبر مركز حدودي يوجد فيه مركز جمركي، وأن أي إفراغ أو شحن غير مرخص له من طرف الإدارة الجمركية يعتبر قرينة على ارتكاب جريمة جمركية تكيف حسب الأحوال جنحة أو مخالفة طبقا للفصول 52 و 58 و 280 و281و 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[1]

2)    تقييد البضاعة في السجل التجاري أو ورقة الطريق: يقصد بذلك البضائع المحمولة من طرف قائد الطائرة أو ربان السفينة أما إذا كانت محمولة على متن الشاحنة فإن سائقها يجب أن يسجل البضاعة في ورقة الطريق وأن أي إخلال بهذا الالتزام يعد قرينة على ارتكاب جريمة جمركية طبقا للفصول 46و 56و280و281و281و282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[2]

الصورة الثانية: قيام الجريمة الجمركية في حالة نقل البضائع داخل النطاق الجمركي حيث عمل المشرع الجمركي على تنظيم حركة البضائع داخل النطاق الجمركي بشكل دقيق، حيث ألزم الناقل على التقيد بالالتزامات الواردة في الفصلين 173و 174 من مدونة الجمارك، وذلك في العديد من الحالات نذكر منها:

الحالة الأولى: قيام الجريمة في حالة نقل البضائع بدون رخصة وذلك في حالتين، حالة نقل البائع داخل الإقليم الجمركي حيث ألزمت المواد 179و280و281و282 من مدونة الجمارك ناقلي هذه البضائع بإحضارها إلى أقرب مركز جمركي للتصريح بها، ويثبت حيازتها القانونية عند أول طلب لأعوان الجمارك لمجرد دخولها إلى النطاق الجمركي.
ثم حالة البضائع القادمة من داخل النطاق الجمركي والمتجهة إلى داخل الوطن حيث توجب الفصول 174و208و281و287 من مدونة الجمارك، التصريح بالبضاعة الخاضعة لرخصة النقل لدى أقرب مكتب للجمارك من مكان رفعها داخل النطاق الجمركي لتنتقل إلى داخل الإقليم الجمركي.[3]

الحالة الثانية: قيام الجريمة في حالة مخالفة الناقل للتعليمات الواردة في رخصة النقل والتي تحتوي على وصف كامل للبضاعة من حيث العدد والقيمة والنوع والوزن، مع الإشارة إلى مكان رفع البضاعة والمسار الذي يجب أن تسلكه والمكان المتجهة إليه، وكذا يوم وساعة النقل والمدة التي يستغرقها بحيث إذا ضبطت هذه البضاعة دون احترام هذه الشروط والالتزامات فإنها تعتبر بضاعة مهربة، كما أنه لا يجب أن يخرج الناقل عن الطريق المحددة في الرخصة إلا في حالة القوة القاهرة، والتي تعتبر من الأسباب العامة للاعفاء من المسؤولية.[4]
هذا فيما يخص صور قرينة النقل الغير القانوني للبضائع، على أن نرى ما هي آثارها القانونية في الفقرة الثانية. 

الفقرة الثانية:   الآثار القانونية لقرينة التهريب بفعل النقل غير القانوني للبضائع

طبقا لأحكام الفصول 53و54و282 من القانون الجمركي فإن قرينة النقل غير القانوني للبضائع والتي تفرض قيام الركن المادي لجريمة التهريب الجمركي هي قرينة مطلقة وقاطعة لا يمكن الطعن فيها بأي دليل عكسي،الشيء الذي يجعل المتهم غير قادر على قادر على مواجهة هذه القرينة إلا بإثبات حالة القوة القاهرة عكس إدارة الجمارك التي أعفاها المشرع من عبئ الإثبات.

أولا: آثار قرينة التهريب بفعل النقل غير القانوني للبضائع على المتهم:

لا يمكن للمتهم الحصول على البراءة بمجرد تقديمه الدليل العكسي لقرينة النقل الغير القانوني للبضائع، عن طريق إثبات أن البضاعة عبرت الحدود بطريقة قانونية،ذلك أن هذه القرينة تتعلق بفعل النقل في حد ذاته، وبالتالي لا يمكن إعفاء المتهم طالما أن هذه البضاعة قد ضبطت بحوزته داخل النطاق الجمركي بدون رخصة نقل، كما لا يمكن للمتهم من ناحية أخرى أن يثبت حسن نيته ليتحرر من هذه القرينة حتى ولو كان ذلك بسبب خطأ أو غلط إدارة الجمارك، ولو كان الخطأ أو الإهمال راجعين إلى سوء الرقابة من طرف أعوان الجمارك بسبب أو بآخر كالاضراب مثلا .
إلا أنه في مقابل ذلك يمكن للمتهم أن يدفع هذه القرينة عن طريق إثبات حالة القوة القاهرة.[5]
والملاحظ أن المشرع الجمركي قد سكت عن تحديد القوة القاهرة في مقابل ذلك عرفها قانون الالتزامات والعقود في الفصل 269 بأنها: كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالفيضانات   و العواصف وغارات العدو وفعل السلطة و يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا...[6]
وقد نص الفصل 224 من مدونة الجمارك على القوة القاهرة كقاعدة عامة حيث جاء فيه: " مع مراعاة أحكام الفصل 223لا يدحض القرائن القانونية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة  إلا الإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة".
وفي نفس السياق يعتبر القضاء الفرنسي أن الإكراه المادي والمعنوي بمثابة حالة  القوة القاهرة تعفي من متابعة المتهم بجنحة التهريب للبضائع داخل النطاق الجمركي،[7]حيث قضى باعتبار شخص قام بعمليات تصدير عن طريق الغش لبضائع بناء على أوامر رؤساءه العسكريين، بأنه واقع تحت تأثير قوة لا يمكن مقاومتها.[8]
ومن شروط القوة القاهرة توفر ثلاث عناصر وهي: أن لا يكون من الممكن توقعها، وأن لا يكون في استطاعة الشخص دفعها، وأن لا يكون قيامها راجع إلى خطأ المتهم.[9]
وتعد المادة الجمركية مجالا خصبا لتطبيق قاعدة أو مبدأ القوة القاهرة ، وهكذا يعتبر من قبيل القوة القاهرة:
- غرق السفينة والحريق الذي تتعرض له فيما يخص عدم تقديم البضائع.
- فيضان النهر فيما يخص تنفيذ التعهدات المتعلقة بالكفالة والخاصة باجتياز قطيع للحدود ومروره بسبب هذا الغرق بطرق أخرى[10]
 - يشكل قوة قاهرة تعفي المتعهد من التزاماته بتقديم حيواناته لكل مطالبة جمركية إذا هو تعرض لسرقة القطيع من طرف مجهول تمكن من الفرار لتراب أجنبي وعوقب جنائيا ثم توبع صاحب القطيع ولكي يعفى من المسؤولة عليه أن يثبت أنه لم يقصر في واجباته ولم يصدر عنه أي إهمال ويكفيه في هذه الحالة أن يثبت هذه القوة القاهرة من خلال إدلائه بما يفيذ إدانة المتهم الذي قام بسرقته.[11]
وقد نصت مدونة الجمارك على القوة القاهرة  كسبب للإعفاء من المسؤولية.في بعض الفصول، حيث نصت المادة 48 من مدونة الجمارك على أنه: لا يمكن أن ترسو البواخر إلا بالموانئ التي يوجد بها مكتب جمركي، إلا في حالة استثناء واحدة تمنح بمقرر من الإدارة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على الربان الباخرة أو ممثله القانوني إشعار الإدارة في أسرع وقت مع تحديد مكان الرسو".[12]

ثانيا: أثر قرينة النقل غير القانوني للبضائع على إدارة الجمارك.

إن إدارة الجمارك تعفى من إثبات أن البضاعة قد عبرت أو كانت ستعبر الحدود فبمجرد ضبط المتهم وهو ينقل أو يحوز هذه البضاعة يفترض أن هذه البضاعة أجنبية أدخلت إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية دون أن تمر عبر المكاتب الجمركية، وهو ما يعفي إدارة الجمارك من إثبات الفعل المادي لعبور البضاعة خط الحدود عن طريق الغش، إذ يفترض أن البضاعة قد عبرت هذه الحدود من طرف المتهم بمجرد إثبات فعل النقل غير القانوني لهذه البضائع داخل النطاق الجمركي.[13]
كما أن المادة [14]600 من القانون الجمركي الفرنسي أكدت هذا الاتجاه حيث نصت على أن البضائع المحظور تصديرها التي تمر وراء أول مكتب للجمارك وتسلك ممرا مختلفا تعتبر مصدرة عن طريق الغش.
بالإضافة إلا أنه لا يمكن للمحكمة أن تقوم بتبرئة المتهم على أساس الشك بمبرر عدم التأكد من أن البضاعة قد عبرت الحدود بطريقة غير قانونية بحيث أن القانون لا يفرض على إدارة الجمارك أن تلزم هذا العبور، وما دام أن الإدارة الجمركية هي المستفيدة من القرينة التي تعفيها من إثبات الركن المادي للجريمة الجمركية، أي إثبات الغش المتمثل في عبور البضاعة للحدود.[15]
إذا كان هذا حول المطلب الأول المتعلق بقرينة التهريب بفعل النقل القانوني للبضائع على أن نرى ما تطرحه قرينة التهريب بفعل الحيازة غير القانونية للبضائع، وهذا ما سنراه من خلال المطلب الثاني.

المطلب الثاني: قرينة التهريب بفعل الحيازة غير القانونية للبضائع.

لم يكتف المشرع الجمركي بقرينة النقل غير القانوني للبضائع لإثبات الجرائم الجمركية، بل أضاف إليها قرينة أخرى تتسم بالشمولية تعتمد عليها إدارة الجمارك في الحالات التي تجد فيها صعوبة إثبات هذه الجرائم، وتتمثل هذه القرينة في الحيازة غير المبررة للبضائع المنصوص عليها في الفصول 181و279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وبالرجوع إلى هذه الفصول نلاحظ أن قرينة التهريب بفعل الحيازة غير المبررة تشمل البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية عند الاستيراد والبضائع المحظورة خاصة المخدرات وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة الأولى، كما أن لهذه القرينة حجية قانونية وهذا ما سنتناوله في الفقرة الثانية.

الفقـرة الأولـى: صور قرينة التهريب بفعل الحيازة غير القانونية

تتجلى قرينة التهريب بفعل الحيازة غير المبررة للبضائع في صورتين:
-         الصورة الأولى: قرينة البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية عند الاستيراد، وقد اعتمد المشرع على هذه القرينة لتوسيع مجال ضبط وملاحقة هذه البضائع سواء داخل النطاق الجمركي أو داخل الإقليم الجمركي، ومن تم نجد الفصل 181 من مدونة الجمارك ينص على أنه يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المعنية خصوصا بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء وبأوراق صنع أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادرة عن أشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الجمركي بصفة غير قانونية (ظهير 5 يونيو) غير أنه عندما يصرح حائزو البضائع أنهم يتوفرون في مكان آخر على الإثباتات المطلوبة الإدلاء بها يمكن لأعوان الإدارة مرافقتهم لتمكينهم من تقديم الإثباتات المذكورة أو أن يمنحوا لهم إمكانية العمل على تقديم هذه الإثباتات داخل أجل 48ساعة.[16]
ويجب على الأشخاص الذين كانت بحوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها وكذلك الأشخاص الصادرة عنهم إثباتات الأصل أن يدلوا بالمستندات المشار إليها كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة في ظرف خمس سنوات تبتدئ إما من الوقت الذي لم يبقى فيه البضائع بين أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات الأصل.
وعليه تعتبر الحيازة غير المبررة أهم صورة من صور التهريب الجمركي، حيث يعتبر الفصل 181 من مدونة الجمارك أسهل طريق تسلكه إدارة الجمارك من أجل إثبات جنحة التهريب في حق المخالفين للقانون الجمركي، لذلك فإن أغلب أحكام القضايا المعروضة على المحاكم تدور في فلك الحيازة غير القانونية.[17]
ومن تم يمكن القول أن المشرع المغربي يعتمد في تحديد قرينة التهريب الجمركي على معيار ضريبي وآخر اقتصادي.
فالمعيار الضريبي يهدف في نطاق السياسة الجمركية إلى حماية المنتجات المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية عن طريق إخضاع هذه الأخيرة لضرائب جمركية عالية وهذا ما يؤكده الفصل 3 من مدونة الجمارك.
أما بالنسبة للمعيار الاقتصادي فانه يهدف إلى تتبع مسيرة البضائع قبل وبعد خضوعها لنظام  جمركي محدد وبالتالي يعتبر أن كل خرق واقع على المقتضيات المنظمة لسيرها أو حيازتها يشكل قرينة تهريب كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات المدرجة بالجدول رقم 5 من مرسوم الوزير الأول الصادر بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المنتجات الخاضعة لإحدى الأنظمة الاقتصادية للجمارك.[18]
-         الصورة الثانية: قرينة البضائع المحظورة (المخدرات)، حيث نص المشرع على هذه القرينة في الفصلين 279 مكرر و279 مكرر مرتين، وذلك لحسم النقاش الفقهي والقضائي، الذي أتبر حول مدى أحقية إدارة الجمارك للانتصاب كطرف مدني في القضايا المرتبطة بالمخدرات، حيث انقسم الفقه في هذا الإطار إلى اتجاهين:[19]
-         الاتجاه الأول: يرى أحقية ندخل إدارة الجمارك في الدعوى العمومية عند ضبط المواد المخدرة في المنطقة الجمركية أو تهريبها أو محاولة تصديرها وذلك لكون هذا الفعل يعتبر مخالفة جمركية، ويترتب عنها ما يترتب عن مثيلاتها من حقوق للإدارة وفرض الجزاء على المخالف، بما في ذلك الغرامة الجبائية في كل الحالات ولو لم يلحق أي ضرر مادي بخزينة الدولة أو لم يمس بحقوق الإدارة، وحسب هذا الاتجاه، فإن نزع الاختصاص عن إدارة الجمارك للتدخل في قضايا المخدرات لكونها محظورة هو فهم خاطئ لمفهوم الحضر في القانون الجمركي، فالحضر ليس وإنما هو الحضر الشامل، فهناك العديد من البضائع التي تعتبر محظورة الاستيراد أو التصدير لكونها تخضع لقيود في دخولها أو خروجها، ولكن مجرد توفر الرخصة يرفع هذا الحضر.
كما أن القانون الجمركي لا يعترف بالمنع المطلق، فهناك المواد السامة التي تستعمل للإبادة والمواد المخدرة التي تستعمل للعلاج مما يسمح بتصديرها أو استيرادها ضمن لوائح وشروط خاصة استوجبتها حاجيات بعض المرافق وهكذا يسمح بالرغم من هذا المنع الوارد في الفصل 115 من المدونة باستيراد بعض أنواع المخدرات لأغراض طبية أو علمية، ولذلك اعتبر البعض أن المقصود بالبضاعة الممنوحة تلك التي لا تخضع للأنظمة الجمركية وإن سمح لها بعبور الحدود.[20]
- الاتجاه الثاني: يرى أن إدارة الجمارك لا صفة ولا مصلحة لها في التدخل،[21] ، فهذا الاتجاه يرفض تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات أمام القضاء وتقديم مطالبها بالتعويض، إذ أن مؤسسة أو إدارة الجمارك لا تستند إلى أي سند قانوني في تدخلها وتكون مطالبها غير مشروعة لأنها استندت على أساس حيازة بضائع غير مشروعة، لرجوع هذا الحق لإدارة التبغ، ولوجود نصوص[22] جنائية خاصة تعالج قضايا المخدرات، لكن يستثنى من ذلك حالة وجود ترخيص لإدارة الجمارك لأغراض طبية أو علمية أو صيدلية أو ما شابه ذلك.
وهذا الاتجاه تزكيه مدونة الجمارك بنفسها عندما نصت في المادة 115 (النص القديم) على استثناء المخدرات باعتبارها بضاعة محظورة من تطبيق الأنظمة الخاصة للجمارك.[23]

الفقرة الثانية :الحجية القانونية لقرينة الحيازة غير القانونية للبضائع

كانت قرينة الحيازة غير القانونية للبضائع قبل التعديلات التي أدخلت على مدونة الجمارك تتسم بالحجية القاطعة،بحيث كانت الجريمة الجمركية تقوم في حق الحائز وفقا للفصل 181 من مدونة الجمارك بمجرد الحيازة المادية للبضائع، ولم يستطع المعني بالأمر الادلاء بمجرد ما يطلب منه أعوان الجمارك ايصالات تثبت أن هذه البضائع دخلت بصفة قانونية الى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجميع الاثباتات الأخرى للأصل الصادرة عن أشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الجمركي بشكل قانوني.
كما كانت تقوم في حق الأشخاص الذين قاموا ببيع أو تفويت هذه البضائع إذ لم يتمكنوا من الإدلاء بالمستندات المشار إليها في خمس سنوات تبتدئ من التاريخ الذي لم تبقى فيه البضائع بين أيديهم وإما ممن تاريخ إثبات الأصل.
وقد نتج عن هذه الحجية القانونية القاطعة إشكالية الإدلاء الفوري بالإثباتات الخاصة للبضائع وما اصطلح عليه مسألة الفورية حيث تضارب اجتهادات القضاء حول تفسير عبارة بمجرد ما يطلب منهم ذلك وتم تفسيرها تفسيرا ضيقا.
حيث أن أغلب الأحكام القضائية أخذت بالتفسير الضيق واعتبرت جنحة التهريب قائمة فيما يخص الاستيراد والحيازة بدون سند بمجرد عجز الحائزين أو الناقلين عن الإدلاء بالمستندات الخاصة بها بمجرد ما يطلب منهم ذلك.
وهذا ما اعتبر مسا وانتهاكا لحقوق الدفاع التي كانت تقتضي إعطاء المتهم وتمكينه من الإدلاء بالإثباتات التي تثبت براءته.[24]
ولحسم هذا الجدال تدخل المشرع الجمركي من خلال ظهير 5يونيو2000 لأن الخلل لم يكن في تطبيق الفصل 181 وإنما في الفصل في حد ذاته، لذلك قام المشرع بتعديله حيث أعطى لحائزي البضاعة الذين يصرحون أنهم يتوفرون على الإثباتات المطلوبة الإدلاء بها في مكان آخر داخل أجل 48ساعة لتقديمها، و ذلك لانه غالبا ما يكون المقر الإداري منفصلا على المقر الذي تزاول فيها نشاطها أو عن المخازن التي يضع به بضائعها ومعداتها.
وعليه فإنه بمقتضى هذا التعديل أصبحت قرينة الحيازة غير المشروعة قرينة بسيطة،يمكن بمقتضاها للمتهم الإدلاء بما يبرر قانونية البضائع موضوع الإشكال.[25]
اذا كان هذا في ما يخص القرائن المرتبطة بالركن المادي على أن نرى ما تطرحه القرائن المرتبطة بالركن المعنوي وهذا ما سنراه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني : القرائن المرتبطة بالركن المعنوي


إذا كانت القرائن المرتبطة بالركن المادي للجريمة الجمركية خصوصا جريمة التهريب في العبور القانوني عبر الحدود ، دائما مفترضة داخل النطاق الجمركي و أحيانا خارجه ، فإن القرائن المرتبطة بالركن المعنوي لهذه الجريمة هي الأخرى مفترضة في بعض الأحيان بحسب ما إذا كان المتهم فاعلا أصليا أو شريكا و ذلك لمجرد وقوع الفعل الإجرامي و بالتالي تلاشت القرائن القانونية المتعلقة بالركن المعنوي بشكل تصريحي نتيجة إدخال تعديلات جوهرية على الفصلين 203 و 221 من مدونة الجمارك و هذا ما نحاول التطرق إليه من خلال هذا المبحث و ذلك في مطلبين أساسيين :

المطلب الأول: قرينة إسناد الجريمة للفاعل الأصلي

إن المشرع الجمركي نص في الفصل 223 من مدونة الجمارك على انه تفترض في الأشخاص الآتي ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا .
1 ـ الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها و ناقلوها .
2 ـ ربابنة البواخر و السفن و المراكب وقواد الطائرات فيما يخص الإغفالات و المعلومات غير الصحيحة الملاحظة في بياناتهم .و بذلك أعفى المشرع النيابة و إدارة الجمارك بشكل صريح من إثبات الركن المعنوي أو النية الإجرامية لمرتكب الجريمة بالنسبة للحالتين المشار إليهما أعلاه .
وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال تحديد المسؤولية الجنائية للحائز الفقرة الأولى ، و المسؤولية الجنائية للناقل في الفقرة الثانية .

الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية للحائز

تعتبر قرينة حيازة البضائع من أهم الوسائل القانونية التي تعتمد عليها إدارة الجمارك في تجاوز الصعوبات المرتبة عن إسناد الجريمة الجمركية للمتهم و نظرا لأهميتها نص عيها الفصل 213 من القانون الجنائي حيث يعتبر مسؤولية جنائية الأشخاص الموجودة في حوزتهم  البضائع المرتكب الغش بشأنها . ذلك أن من شان الاعتماد على هذه القرينة ، إعفاء إدارة الجمارك أي إثبات و بالتالي لا تلتزم بإثبات مصدر البضاعة و عبورها للحدود.
كما لا تلتزم بإثبات أن الحائز كان يعلم بأن البضاعة الموجودة لديه مرتكب فيها  الغش ، غير أن تطبيق هذه القرينة يبقى مع ذلك خاضعا لشروط قانونية تتعلق أساس بمفهوم الحائز و كذا مكان الحيازة .[26]
و يكفي لاعتبار الشخص  محرزا أن تبقى البضاعة في حوزتهم و لو لمدة قصيرة سواء كان مالكها أو لم يكن ، و سواء كانت حيازته قانونية أم مادية و إن المخالفات الجمركية ، تستند إلى من بحوزتهم البضائع المهربة ناقلين كانوا أم سائقين وسائل النقل أو مالكها ، مودعين أم أصحاب الأماكن المودعة فيها البضائع .
والمسؤولية الجنائية للحائز تنتج أو تقوم على افتراضه الخطأ أو الجهل القائم على النقض في الرقابة و الإشراف كما جاء في حكم محكمة في 14 أكتوبر 1948 و تأسس المسؤولية الجنائية على مجرد اكتشاف البضاعة المرتكب الغش بشأنها بيد الحائز .
وهكذا ذهبت محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات لها أن الشخص الذي ضبطت في منزله طرود بها مادية الحشيش قرينة على حيازته و إن ادعاءه عدم العلم غير كاف لتبرير حسن النية نفس الشيء نصت عليه محكمة الاستئناف بطنجة في قرار لها في تاريخ 13\1\1982 ملف عدد 82\2348 .[27] 
و بالرجوع إلى مدونة الجمارك ، يلاحظ أن المشرع المغربي لم يعطي تعريفا واضحا للحائز وهو ما طرح مجموعة من المشاكل القانونية خصوصا حينما يتعلق الأمر بتحديد الحائز الحقيقي للبضائع التي تكون مودعة في بيانات تطبق عليها مقتضيات قانونية خارجة عن النصوص الواردة في القانون الجمركي فغن الاجتهاد القضائي الفرنسي  عمل على إيجاد حلول قضائية نبين بعضها كالتالي :
ـ إذا كان المالك هو الذي ينتفع بالأماكن التي عثر فيها البضائع ، فهو الذي يفترض قانونيا أنه الحائز المسؤول عن المستودع ، أما في حالة ما إذا كان المالك لا ينفع بالأماكن فعلية أن يثبت ذلك و إلا اعتبر مسؤولا شخصيا عن البضائع المكتشفة في وضعية غير قانونية دون أن تلتزم إدارة الجمارك بإثبات ارتكابه جريمة .
وفي حالة تأجيره لهذا العقار ، فعليه أن يثبت ذلك عن طريق إظهار عقد الإيجار.
إذا كانت الأماكن مشغولة من قبل عدة أشخاص ، كأن يكون العقار المؤجر لعدة مستأجرين ، فيعتبر هؤلاء مسؤولين مسؤولية فردية عن الودائع المكتشفة في الحالات التي ينتقصون شخصيا كالمسكن الشخصي غير أنهم يعتبرون مسؤولين جماعيا عن البضائع المودعة في الأماكن التي ينقصون بصفة جماعية .[28]
أما بالنسبة لأماكن الحيازة فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي عمل على توسيع مفهوم هذا المكان بحيث يجب أن يكون مكان اكتشاف البضاعة ملكية خاصة و هذا هو الشرط الضروري و الكافي لتطبيق القرينة على الحائز مهما كانت طبيعة ووجهته و حالة هذه الملكية الخاصة سواء وضعت البضاعة داخل بناية أو على الأرض .[29]
فإذا عثر على البضاعة داخل بناية سواء محلات المسكن التابعة للمتهم أو في حالة كون البناية مغلقة ،كما تطبق إذا تعلق الأمر بمحل مفتوح لكل قادم كان جزءا من ملحقات مسكن المتهم و قريبا منه أو كان بعيدا  عن المسكن كالعثور على البضاعة محل الغش في مخزن قمح على مسافة عشرات الأمتار من مسكن  المتهم .[30]
أما إذا عثر على البضاعة على الأرض بعيدا عن أية بنايته ، فإن القرينة تطبق هنا أيضا ، و ذلك من خلال عمليات الحجز التي بالأماكن التابعة لمسكن المتهم كالحدائق و المزارع و الحقول ، كأن يتم العثور على البضاعة محل الغش داخل أكوام التبن في وسط الحقل التابع للمتهم ، وهذا ما  أكده قرار محكمة النقض الفرنسية حيث قضي بأن المالك المشغل للأرض التي يتم العثور فيها على شاحنة غير مجمركة مخبأة داخل التبن الذي يكون المالك قد باعه للغير ، لا يمكن هذا الأخير أن يفلت من القرينة القانونية للغش القائمة ضده بادعائه انه كان من المستحيل عليه أن يمارس رقابة على كوم تبن تبعد عن مزرعته بكيلومترين.
كما إذا اكتشفت البضائع في أماكن مستعملة للجميع فلا وجود لقرينة الحيازة و هنا يتعين على إدارة الجمارك و النيابة العامة البحث عن المتهم و الإثبات بالدليل الكامل ضده .[31]

 الفقرة الثانية : مسؤولية الجنائية للناقل

إذا كانت عملية النقل البحري و الجوي لا تثير أي إشكالات قانونية بالنظر إلى التنظيم القانوني الذي خصص المشرع لهذا النوع من النقل و ذلك راجع لدوره الجوهري في تشجيع المبادلات التجارية الدولية حيث حدد بشكل واضح الالتزامات القانونية لقواد و ربابنة السفن و الطائرات و اعتبر إخلالهم بها قرينة على ارتكاب جريمة التهريب فإن النقل البري يثير العديد من المشاكل القانونية نظرا لتعدد الفاعلين على هذا الميدان ذلك أنه إذا كانت هناك حالات كثيرة يقف فيها أعوان الجمارك على جرائم تكون فيها سيارات و ناقلات محملة  حيث لا تثير  مشاكل  و لا يمكن للناقل الإدعاء بعدم العلم بوجود هذه البضائع لأننا نكون أمام حالة التلبس مماثلة في شروطها لتلك المعمول بها في حق القانون الجنائي العام.
فإن هناك حالات يتعذر فيها القول بوجود القصد كما هو الحال بالنسبة للنقل الخصوصي و النقل العمومي .وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن مدى تمكن الفقرة الأولى من الفصل 223 من مدونة الجمارك من تحديد نطاق الأشخاص المعرفين لهذه القرينة.[32]
ب ـ بالنسبة للنقل الخصوصي : فإن المشرع وضع قاعدة عامة بمقتضاها أن المسؤول عن القيادة هو المسؤول جنائيا على البضائع الموجودة على متن الناقلة و يتحمل هذه القرينة دون حاجة للبحث عن المالك الحقيقي للبضائع رغم أن الفقرة 3 من الفصل 223 من مدونة الجمارك لطف من هذه القاعدة عندما سمح للناقل بصفة عامة الإمكانية التخلص من هذه المسؤولية عن طريق إثباته لهذه البضائع قد أرسلت بحكم إرسالية يظهر أنها مشروعة و قانونية .[33]
بالنسبة للنقل العمومي : يطرح إشكالات شتى على اعتبار أنه يصعب على السائق لتحقق من البضائع المرتكبة للغش فيها خصوصا إذا أخفاها أحد الراكبين في أماكن تجرى عليها عادة المراقبة العادية من قبله.و إذا وجدت صعوبة في معرفة المسافر صاحب البضاعة المكتشفة فإن الناقل هو الذي يتحمل المسؤولية وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بطنجة بمؤاخذة سائق شاحنة طبطة على متنها أثواب مهربة .[34]
ومن جهة أخرى فقد سبق لمحكمة الاستئناف بتطوان بأحد الاعتبارات المتعلقة بطبيعة النقل العمومي قراراتها و صرحت لبراءة السائق و مساعدوه استنادا إلى دفوعاتهما التي تمسك بها منذ بدء المناقشات حيث صرحا بأنهما غير ملتزمين بتفتيش الركاب عند أحد مقاعدهم بالحافلة و لا أثناء وضع أمتعتهم سواء رفوفها أو فوق سطحها و نافين أن تكون البضاعة لهما.[35]  
والملاحظ أن الاجتهاد القضائي اختلف بالأخذ بهذه القرينة القانونية ومن جهة سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن نقضت حكما جنحيا صادرا عن المحكمة الجنحية  بالبيضاء بتاريخ 21 دجنبر 1928  الذي قضى بعدم مؤاخذة السائق في الشق العمومي و المدني استنادا إلى كونه كان يحصل هوية الشخص الفار و الذي سبق صعد للحافلة مما تقدر معه التجريم للجمارك و أنه لم يشارك بأية كيفية في عملية التهريب.[36]
لقد اختلفت التشريعات حول هذه القرينة ، حيث نص المشرع الفرنسي من مسؤولية الناقل العمومي و مستخدمون وأعوان في حالة تقديمهم لإدارة الجمارك بيانات صحيحة و قانونية عن مستأجر بهم حسب الفصل 263 من القانون الجنائي فيما ذهب المشرع ابعد من ذلك ، حيث يعفى الناقل العمومي و مستخدموه في حالة ما إذا برهنوا أنهم أدو بصفة قانونية واجباتهم المهنية، بإثباتهم أن البضائع محل الغش قد أخفاها الغير في أماكن لا يجري عليها عادة مراقبتهم .[37]

المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية للشريك و المستفيد من الغش

لم يكتفي المشرع بالتشدد في طرق الإثبات بالنسبة للفاعل الأصلي بوضع قرائن قانونية تفرض فيه ارتكاب السلوك المادي للجريمة الجمركية . بل عمد إلى توسع في هذه القرائن حتى بالنسبة للمشارك أو المستفيد من الغش و لكن بدرجة أقل ، تبين توجه المشرع المغربي في توسيع مفهوم المشاركة بنفس الخصائص المنصوص عليها في القانون الجنائي و هذا ما سوف يتم التطرق إليه من خلال الفقرتين أساسيتين :

الفقرة الأولى : مسؤولية الشريك

يعتبر القانون و القضاء الفرنسي النواة الأولى لتبني المشرع المغربي للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 221 من مدونة الجمارك و التي تنص على أن الشركاء و المتواطئين في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية تطبق عليهم وفق شروط الحق العام نفس العقوبات المطبقة على المرتكبين الرئيسيين للجنح أو المخالفة الجمركية ، كم يجوز أن تطبق في حقهم أيضا التدابير الاحتياطية الشخصية المقررة بمقتضى مدونة الجمارك.[38]
وبالرجوع إلى الفصل 129 من القانون الجنائي نرى أن المشارك في الجنحة أو الجناية دون المخالفة هو الشخص الذي لم يساهم في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال إلى تطبيق النظام العام للمشاركة إلا بعد استنفاد حالات النصوص عليها في الفصل 221 من مدونة الجمارك.[39]
وتطبيقا للمادة 8 و9 من قانون الجمارك الفرنسي فقضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها مؤرخ في 27 أكتوبر 1971 بأن المشاركة في القانون العام أو الاستفادة من الغش في مفهوم الفصلين398 و399 من قانون الجمارك الفرنسي لا تتعلق بالجنح فلا تطبق إذا كانت الجريمة مجرد مخالفة .
إن المادة 221 من م ج كما تمت الإشارة إليها و المعدلة بمقتضى ظهير 5 يونيو2000 تنص صراحة على تطبيق مفهوم المشاركة في الجنح و المخالفات دون تمييز .[40]
ولقد اختلف الفقه في تحديد أساس تجريم المسؤولية عن المشاركة ومن خلال بعض قرارات محكمة النقض الفرنسية يلاحظ أن سواء تحققت النتيجة الإجرامية، أم لم تتحقق فإن تلك الأفعال و حدها تقيم مسؤولية أصحابها و تثبت سوء نيتهم .
و بالعودة إلى المادة 221 من م ج و التي اعتبرت متواطئين في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية للأشخاص الذين قاموا على علم بالأفعال التالية :
1 ـ حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأية وسيلة من الوسائل 2 ـ اشتروا أو حازوا لو خارج دائرة بضائع ارتكاب الغش بشأنها.
3 ـ ستروا تصرفات مرتكبي الغش أو حاولوا جعله في مأمن من العقاب .
فهؤلاء الأشخاص حين نعرضهم للمساءلة الجنائية قد يكونوا فاعلين أصليين أو مساهمين في ارتكاب الخطأ الجنائي كما قد يكونوا أحد الشركاء أو المتواطئين في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية حيث تطبق في حقهم مقتضيات الفصل 221 من م ج ض غ م المشار إليها. [41]
وبذلك يكون المشرع الجمركي قد وسع من مفهوم التحريض ، حيث اعتبره قائما وسيلة من وسائل دون أن يقوم بتحديد هذه الوسائل و إليه وجهة أخرى باشتراطه أن يكون هذا التحريض مباشرا فإنه لا يعد بالتحريض غير المباشر فتبقى الإشارة إلى كون أن القانون الجمركي يعتبر المجال الخصب لتطبيق نظام المسؤولية من فعل الغير نظرا للطابع الجنائي لإدارة الجمارك ورغبة في تحصيل أكبر قدر من الموارد المالية لخزينة الدولة .[42]

الفقرة الثانية : مسؤولية المستفيد

يعتبر مفهوم المستفيد من الغش أو من له مصلحة في الغش ، مفهوما خاصا لقانون الجمارك ، ويتضمن الاشتراك بتوافر القصد الجنائي وبدون توافره.وقد استقر القضاء على أن هناك نوعين من المصلحة في الغش ن مصلحة مباشرة في الغش و مصلحة  غير مباشرة .[43]
ـ مسؤولية المستفيد من الغش بصفة مباشرة :
و نظرا لتضارب اجتهادات و تأويلات للقضاء و إدارة الجمارك في تحديد الأشخاص الذين لهم مصلحة في الفقرة الأخيرة من الفصل 221 من م ج ض غ م اعتبرت شخصا ذاتيا أو معنويا له مصلحة مباشرة في الغش وهم :
ـ الذين قاموا على علم بتمويل عملية الغش .
ـ مالكو البضائع المراكب الغش بشأنها.
ومن تم فإنه يجب مسألة الأشخاص الذين على علم بتمويل عملية الغش ، وكذا مالكو البضائع  لمرتكب الغش بشأنها باعتبارهم المستفيدين المباشرين من آثار ذلك الغش بمناسبة استيراد بضاعة معينة أو تقديمها للتصدير أو عبور التراب الجمركي.[44]
وعموما يعتبر مستفيدا من الغش و له مصلحة فيه كل من شارك بأية طريقة جنحة التهريب الجمركي للبضائع ، أو جنحة استيراد أو تصدير بضائع بدون تصريح أو بضائع محظورة ، و يطبق في حقه نفس الجزاء المقرر للفاعل الأصلي و هو الأمر الذي سيجعل الأشخاص الذين لهم مصلحة في الغش  قد يشمل المقاولين أو إعطاء المقاولات و المؤتمنين و المؤمنين و مؤسسات القروض المالية و مالكو البضائع وكل من يقدم مساعدات مادية معينة قد تفسر أنها تمويل من جانبه في عملية الغش ،و بالتالي سيظهر مصطلح " المصلحة في الغش" كما سيفتح المجال أمام مسالة العديد من الأشخاص ذاتيين أو معنويين .[45]  كما أن المقتضيات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لمن له مصلحة في الغش تنصب أساسا على من قام بتمويل عملية الغش فإن ذلك يتوقف على ضرورة العلم بذلك أي بروز عنصر النية في ذلك التمويل.
و عليه يمكن القول أن المشرع الجمركي صادف الصواب فإن وضع هذه القرينة على اعتبار أن هؤلاء الأفراد هم العقل المدبر للعمليات التهريبية ، كما أنهم يسخرون جميع الوسائل المادية و اللوجستيكية من أجل التستر على أعمالهم  غير المشروعة وهم المستفيدون من نجاح عمليات التهريب ، و بالمقابل يوجد أشخاص فاعلين أصليين و لا معنيين بشكل رئيسي بالغش ، لكنهم لهم صلة بالغش من خلال مشاركتهم بأية طريقة في مجموعة أعمال مرتكبة من عدة أفراد و فق مخطط جماعي مدروس يروم تحقيق نتيجة إيجابية تجعلهم يستفيدون من أعمال الغش ، هؤلاء الأشخاص يمكن تسميتهم بالأشخاص الذين لهم مصلحة غير مباشرة في الغش[46]
ـ مسؤولية المستفيد من الغش بصفة غير مباشرة:
لم يتناول المشرع المغربي هذه الفئة بصفة صريحة في القانون الجمركي كما فعل المشرع الجمركي في الفقرة الثانية من 399  من القانون الجنائي حيث نص على المسؤولية الجنائية للأشخاص غير المعنيين مباشرة بالغش وذلك رغم مشاركتهم في مخطط الغش وهو ما يطلق عليه المصلحة غير المباشرة في الغش وبذلك يكون المشرع الفرنسي عمل على توسيع مفهوم المشاركة في القانون لمخطط الغش و ذلك من خلال تقديم العم المادي و المعنوي لشبكات التهريب لارتكاب جرائمهم ، بل أيضا تشمل اللاحقة لارتكاب هذه الجرائم.[47]
وتمثل المصلحة غير المباشرة في الغش في الأفعال المشاركة في تنفيذ مخطط الغش من جهة ، و في الأفعال اللاحقة للغش من جهة أخرى .
ومن الناحية الواقعية فعلى إدارة الجمارك أن تثبت أن المتهم ساهم في مجموعة أفعال مرتكبة من أفراد تصرفوا باتفاق بينهم ، وفقا لمخطط غش أعد لضمان نتيجة المتابعة أو المستهدفة منهم ، وكل هذه العبارات تدل على أن المتهم كان على علم بما يقوم به و بالتالي يتوجب على إدارة الجمارك أن تثبت كل  هذا.
و بصدور قانون 8 يوليوز 1987 الذي أدخل تعديلات على القانون الجنائي الفرنسي بعد التعديل الأول لهذا القانون بموجب قانون 29 دجنبر 1977 ، والذي توسع في مجال الظروف المخفضة و أصبح بإمكان القضاة تبرئة المتهمين إسنادا إلى نيتهم.[48]  

خاتمة

من خلال دراستنا للإثبات في القانون الجنائي الجمركي يتضح لنا أن هذا الأخير يختلف عن مبادئ و قواعد الإثبات في القواعد العامة سواء في القانون الجنائي أو المدني أو الاجتماعي.
كما تضمنت العديد من المواد مقتضيات توسع من مجال القرائن القانونية الموضوعة لصالح النيابة العامة و إدارة الجمارك و التي لا تقف عند حد قرائن الإسناد و التجريم فحسب بل تمتد لتشمل أغلبية أحكام قانون الجمارك و أبرز صورة لذلك لقرائن التهريب و المحاضر الجمركية.
وعليه فإن نظام الإثبات في الميدان الجمركي كان ومازال يسعى إلى تحقيق أهداف و طموحات إدارة الجمارك و بالتالي حماية السياسة المالية للدولة على اعتبار أن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تساهم بشكل كبير في تمويل خزينة الدولة و أمام هذا الهدف و الطموح أصبحت الحريات و الحقوق المشروعة للأفراد متهمة نوعا ما و إن صح التعبير لا تحظى بالاهتمام اللازم من قبل المشرع الجمركي .
فإنه مع ذلك يتعين على المشرع الجمركي التدخل من أجل توفير الضمانات الكافية لحريات الأفراد و حقوقهم و ذلك من أجل تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة ، وهذا ما يدفعنا إلى إبداء بعض الاقتراحات و نأمل من خلالها انفتاح الموضوع على المستقبل بكل إشكالاته.
و سيرا على المشرع في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة خاصة ما يتعلق بحسن النية و إدخال الركن المعنوي للجريمة الجمركية ، فإنه يتعين على المشرع في ظل الدور الذي أصبحت تقوم به هذه الإدارة المتمثل في خلق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين ، أن يقوم بتعديل الفصل 224 من م ج ض غ م و ذلك بتمكين  المهتم من إثبات حسن نيته و تمكينه من تقديم الدليل العكسي عوض القوة القاهرة التي يصعب إثباتها و إلحاق مضمون هذا الفصل المعدل بالقواعد المنظمة لإثبات الجرائم الجمركية و ذلك لبناء حرية متكاملة و مستقلة للإثبات في القانون الجمركي .
كما يجب على المشرع من أجل محاربة الجريمة المنظمة المرتبطة بالميدان الجمركي .
ـ التدخل لتعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 221 من م ج ض غ م و ذلك بما يوضح و يحدد فئات الأشخاص اللذين لهم مصلحة مباشرة عن الغش قصد التوصل إلى اكتشاف هؤلاء المهربين باعتبارهم المستفيدين الحقيقيين من الغش رغم بقائهم مختفين وراء الفاعلين الأصليين و غير معروفين و ذلك من أجل إضفاء الفعالية اللازمة لمحاربة التهريب و تفكيك شبكاته الخطيرة المنظمة في شكل مقاولات الغش ممولة من طرف أشخاص يعيشون في الخفاء على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في الفقرة الثانية من الفصل 399 الذي ينص على أن : "يعتبر المستفيدين من الغش المقاولون إعفاء مقاولة الغش المؤمنون و المؤمنون مقدمو الأموال و مالكو البضائع و بصفة عامة  كل من لهم مصلحة  مباشرة في الغش."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] عبدالرحمان أسوس: الطابع الموضوعي للإثبات في القانون الجنائي الجمركي ، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة السنة الجامعية 2012/2013، ص:15
[2] عبد الحكيم هروس: وسائل الاثبات في القانون الجنائي الجمركي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة السنة الجامعية 2012/2013، ص:53
[3] لعناية القادري: خصوصيات الاثبات في القانون الجنائي الجمركي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة السنة الجامعية 2008/2009، ص:18-19
[4] عبدالرحمان أسوس: مرجع سابق، ص: 17
[5] محمد بوخريس: إشكالية الإثبات  في المخالفات الجمركية، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة السنة الجامعية 2009/2010، ص:91-92
[6] لعناية القادري، مرجع سابق، ص:22.                             
[7] عبدالرحمان أسوس، مرجع سابق، ص:18.
[8] قرار للمجلس الأعلى عدد 2475 بتاريخ 25/04/1983، ملف جنائي 880.81 منشور، ص189، مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1966-1986.
[9] عبد الحكيم هروس، مرجع سابق، ص:58.
[10] محمد برادة غزيول، مدونة وتنظيمات الجمارك و الضرائب غير المباشرة وفق آخر تعديل، شرح وتعليق،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2000، ص:295.
[11] نجاة الكرني: الجريمة الجمركية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الرباط، السنة الجامعية2007، ص41.
[12] محمد بوخريس، مرجع سابق، ص:95.
[13] عبد الرحمان أسوس، مرجع سابق، ص:20.
[14] حالين المادتين 417 -418 من القانون الجمركي الفرنسي،رقم 502-87 لسنة  8 يوليوز 1988.
[15] لعناية القادري، مرجع سابق، ص:21-22.
[16] عبد الحكيم هروس، مرجع سابق، ص: 60-61.
[17] محمد بوخريس، مرجع سابق، ص:109.
[18] لعناية القادري، مرجع سابق، ص:28-29.
[19] عبد الحكيم هروس، مرجع سابق، ص: 62.
[20] محمد بوخريس، مرجع سابق، ص:117-118.
[21] لعناية القادري، مرجع سابق، ص: 29.
[22] قانون 12/10/1932 /قانون 24/04/1954 / وقانون 21/05/1974 .
[23] محمد بوخريس، مرجع سابق، ص:118.
[24] عبد الحكيم هروس، مرجع سابق، ص: 63-64.
[25] لعناية القادري، مرجع سابق، ص: 31-32.
[26]لعناية القادري : مرجع سابق ، ص ، 45 .
[27] محمد بوخريس : مرجع سابق ، ص ،128 ،129 .
[28] زهير العسري : معضلة الركن في الجرائم الجمركية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، بطنجة ،ص،29 ـ30 . 
[29] عبد الحكيم هروس : مرجع سابق ، ص ،47 .
[30] لعناية القادري : مرجع سابق ، ص، 47 .
[31] عبد الحكيم هروس ، مرجع سابق ، ص ،76 .
[32]ـ عبد الحكيم هروس : مرجع سابق ، ص،78 .
[33]زهير العسري : مرجع سابق ، ص، 32 .
[34] زهير العسري : نفس المرجع ، ص ،32 .
[35] عبد الحكيم هروس : مرجع سابق ، ص ، 77 .
[36] لعناية القادري : مرجع سابق ، الصفحة ،50 .
[37] لعناية القادري : نفس المرجع ، ص، 51 .
[38]  محمد بوخريس : مرجع سابق ، ص ،141 .
[39] عبد الحكيم هروس : م س ، ص ،80 ـ 81 
[40] محمد بوخريس : مرجع سابق ، ص ،142 
[41] محمد بوخريس : مرجع سابق ، ص،142 ـ143 .
[42] زهير العسري : مرجع سابق ، ص،36 .
[43] عبد الرحمان أسوس : مرجع سابق ، ص ،29 .
[44] عبد الحكيم هروس : مرجع سابق ، ص،85 .
[45] محمد بوخريس : مرجع سابق، ص، 148 .
[46] عبد الحكيم هروس : مرجع السابق ، ص،86 .
[47] لعناية القادري : مرجع سابق ، ص،57 .
[48] محمد بوخريس : مرجع السابق ،ص،51 .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات