القائمة الرئيسية

الصفحات

محكمة النقض التسجيلات المضمنة بالسجل التجاري لها قوتها الاثباتية الى حين اثبات العكس

محكمة النقض التسجيلات المضمنة بالسجل التجاري لها قوتها الاثباتية الى حين اثبات العكس 

محكمة النقض التسجيلات المضمنة بالسجل التجاري لها قوتها الاثباتية الى حين اثبات العكس
محكمة النقض التسجيلات المضمنة بالسجل التجاري لها قوتها الاثباتية الى حين اثبات العكس


محكمة النقض عدد: 1502
المؤرخ في: 19/11/2008
ملف تجاري عدد: 497/3/2/2004
الشركات – القواعد العامة – السجل التجاري.

التسجيل في السجل التجاري – القوة الاثباتية.

- التسجيلات المضمنة بالسجل التجاري لها قوتها الاثباتية الى حين اثبات العكس.
- محضر الجمع العام اللاحق المعين فيه المتصرف الجديد يرجح في الاستدلال على مجرد التقييد في السجل التجاري في غياب الادلاء بمحضر الجمع السابق الذي على اساسه وقع التقييد التعديلي في السجل التجاري.
- نفاذ التصرف بالتخلي على الكراء لا ينفذ في مواجهة الشركة إن صدر ممن لم تكن له الصفة والصلاحية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه والمشار الى مراجعه اعلاه ان المطلوبة شركة المركز المغربي للسيارات تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة مؤداه أنها تكتري من الطالبة المحل الكائن بساحة افريقيا رقم 1 طنجة وأن هذه الأخيرة طالبتها بالافراغ منه إلا أنها وقبل الحسم في النزاع بصورة نهائية بادرت الى احتلاله وعقب ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلب غير أنها لازالت تحتل المحل المذكور بدون حق طالبة الحكم عليها بتسليمه لها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 دهـ عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدلى السيد مرزوق الكاموني بطلب تسجيل تنازل المدعية عن الدعوى بصفته ممثلها القانوني وأرفق طلبه بمحضر جمع عام منعقد في 26/6/89. ثم تقدمت بتاريخ 29/3/90 بطلب اضافي رام الى عدم اعتبار التنازل وكونه لا تأثير له على الدعوى، كما تقدمت بطلب اضافي ثاني بتاريخ 18/6/91 التمست فيه تشبتها بالمقال الافتتاحي والحكم بان الاتفاق المبرم بين الطالبة والمطلوبة بشأن التخلي عن حق الكراء المتعلق بمحل النزاع باطل، فأصدرت المحكمة المرفوع اليها النزاع بتاريخ 21/11/1991 حكما قضى بابطال محضر الجمع العام المؤرخ في 26/6/89 الذي عين بمقتضاه السيد الكاموني مرزوق متصرفا للمدعية وبعدم سريان مفعول النازلة عن الدعوى لانعدام صفته وبطلان عقد تخلي المتصرف نيابة عن المدعية المؤرخ في 6/1/86 بخصوص محل النزاع واستمرار العلاقة الكرائية بشأنه بين طرفي الخصومة والزام المطلوبة بتمكين الطالبة من المحل تحت غرامة تهديدية 300 دهـ عن كل يوم تأخير استأنفته الطالبة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 11/12/95 نقضه المجلس الاعلى بقرار صادر بتاريخ 12/7/95 تحت رقم 3848 في الملف عدد 3320/1/4/94 بعلة أنه << تبين أن الطاعنة في اطار إثباتها لصفة المطلوب الكاموني مرزوق أدلت للمحكمة بنسخة من الطلب الاستعجالي المرفوع لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 13/4/88 من طرف المطلوبين محمد الخمليشي والبورزيقي مصطفى وكذا نسخة من المقال الاستنافي المرفوع الى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13/10/87 اللتين تتضمنا أو لهما اقرارهما بكون المطلوب الكاموني مدير شركة المركز المغربي للسيارات مند سنة 1980 وثانيهما أنه المتصرف ( الصفحة الخامسة من المقال ) ومحكمة الاستئناف التي ردت الدفع المتمسك به بخصوص صفـة السيد الكاموني بقولها أن تقديم المطالبة فـي مواجهة هذا الأخير لا يعنـي أنهما ( محمد الخمليشي ومصطفى البورزيقي ) يعترفان بقانونية وضعيته كمتصرف للشركة وإنما بصفة مساهمته فيها مما تكون قد استبعدت أن المطلوب الثالث، المتصرف في الشركة ومحرفة لمحتوى المقال الاستنافي وجعلت بذلك قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بنقصان التعليل >> فأصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 12/7/95 قرارا بتأييد الحكم الابتدائي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى قراره رقم 3474 وتاريخ 27/5/98 ملف مدني عدد 4543/96 بعلة << أنه تبين أن الطاعنة – شركة واكربين – أدلت بنسخة التقييدات المثبتة في السجل الايضاحي تحت عدد 1535 والترتيبي عدد 716 محرر بتاريخ 10/7/89 يتضمن كونه بتاريخ 17/12/80 تم التسجيل بالسجل الترتيبي تحت العدد الأخير بمحضر الجمع العام الذي تم بمقتضاه تعيين الكاموني مرزوق متصرفا وحيدا للشركة المطلوبة وقد دفعت الطالبة بأنها تعاملت معه عن حسن نية على هذا الأساس في ابرام عقد التخلي عن الكراء في حين عللت المحكمة قرارها بعدم اعتبار التسجيل المذكور لعدم الادلاء بالمحضر المسجل مضمونه بالسجل التجاري بالرغم من كون التسجيلات بالسجل المذكور لها قوتها الاثباتية الى حين اثبات العكس مما يكون معه قرارها خارقا لمقتضيات ظهير 1/9/26 وعلى الأخص الفصل 7 منه عرضة للنقض. وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة ومباشرة الاجراءات تقدم البنك المغربي للتجارة والصناعة بتاريخ 19/5/1999 بمقال من أجل التدخل الارادي في الدعوى لكونه دائنا للطالبة شركة المركز المغربي للسيارات بمبلغ 37723 درهما مع الفوائد المستمرة بحكم نهائي عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2/6/87 طلب تنفيذه بتاريخ 14/4/89 ملتمسا الاشهاد على تدخله في الدعوى لحفظ حقوقه باعتبار أن الأصل التجاري محجوز عليه وغير قابل للتفويت، فأصدرت محكمة الإحالة حكما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1294 وتاريخ 20/6/2001 في الملف التجاري 448/2000 بعلة << ان القرار المطعون فيه اعتبر أن صفة الكاموني مرزوق كمتصرف وحيد للشركة المستأنف عليها قد حسم فيها المجلس الأعلى سواء في القرار الأول عدد 3898 الصادر بتاريخ 12/7/95 أو في قرار الإحالة عدد 3474/96 الصادر بتاريخ 27/5/98 في حين أن قرار الإحالة لم يحسم في صفة متصرف الشركة الكاموني مرزوق لكونها من أمور الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع وانما اعتبر أن ما يمنحه القانون للتسجيلات بالسجل التجاري له قوته الاثباتية الى حين إثبات العكس فيكون القرار المطعون فيه قد قام بتحريف مضمون قرار الإحالة مما يعرضه للنقض >> وبعد إحالة الملف من جديد على نفس المحكمة أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتأييد الحكم المستأنف والاشهاد على تدخل البنك المغربي للتجارة والصناعة للمطالبة بحفظ حقوقه على الأصل التجاري المحجوز.
في شأن الوسيلة الأولى: المتخذة من خرق القانون وبالضبط مقتضيات ظهير 1/9/1926 المتعلق بوجوب تقييد التجار والشركات التجارية في دفتر التجارية والمادتين 58-61 من مدونة التجارة الجديدة والمواد 417 – 418 – 420 من ق ل ع. ذلك أنه بمقتضى الفصل 7 من ظهير 1/9/1926 يجب أن تقيد في السجل التجاري جميع التعديلات والتغييرات المتعلقة بأسماء وكلاء وأعضاء المجلس الإداري والمديرين المعيين خلال سير الشركات وأعضاء مجالس مراقبة شركات المضاربة وأنه بمقتضى المادة 58 من مدونة التجارة الجديدة يترتب على ما، مقيد في السجل التجاري حجيته الى أن يثبت العكس، وأنه بمقتضى المادة 61 من نفس المدونة لا يجوز للملزمين بالتقييد في السجل التجاري الاحتجاج ضد الغير بغير ما، مقيد في السجل التجاري، وأن النسخة المستخرجة من التقييدات المضمنة بالسجل التجاري تشكل من المنظور القانوني ورقة رسمية عملا بالفصل 418 من ق ل ع وهي حجة قاطعة على الكافة في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها وعلى كيفية حصولها الى ان يطعن فيها بالزور. وأن الشركة الطاعنة أدلت لإثبات أن السيد الكاموني مرزوق الذي تعاقدت معه كمتصرف للشركة المطلوبة بنموذج ( ج ) المستخرج من مصلحة السجل التجاري يشهد فيه الموظف المكلف بالمصلحة المذكورة أنه بمقتضى محضر الجمعية العمومية الغير العادية لمساهمي شركة المركز المغربي للسيارات المنعقدة يوم 21/11/1980 قبلت استقالة مجلس الإدارة المكـون مـن السيدين بوبكري عبد القـادر والودغيري محمد ابرأتهما من أي مسؤولية بالإجماع وعينت السيد الكاموني مرزوق متصرفا وحيدا، وأن هذه الوثيقة لا ترد قيمتها إلا بإثبات العكس بتقييد رسمي في السجل التجاري وأن استبعاد محكمة الاستئناف لحجية النموذج " ج " بمجرد القول بكون المطلوب الكاموني مرزوق لم يدل أمامها بالمحضر المقيد مضمونه بالسجل التجاري المذكور للإطلاع عليه وإعمالها لأوراق ومحاضر معيبة مهيأة من المطلوبين من غير أن تكون مضمنة بالسجل التجاري فيه خرق لقواعد الإثبات المدنية في صيغتها المنصوص عليها في المادتين 7-16 من ظهير 1/9/1926 والمادتين 58-61 من مدونة التجارة الجديدة والمواد 417 – 418 – 419 و420 من ق ل ع وخارجة عن المسار القضائي السليم المتمثل في قرار المجلس الأعلى الصادرة في نفس النازلة.
لكن، خلافا لما تعيبه الطاعنة، فان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وعلى ضوء ما أقره المجلس الأعلى بمقتضى قرار الإحالة عليها من كون التقييدات المضمنة بالسجل التجاري لها قوتها الاثباتية الى حين اثبات العكس، فإنها في إطار تقييم الحجج المدلى بها أمامها، ولما تبين لها أن شهادة السجل التجاري التي تشير الى كون السيد مرزوق، المتصرف الوحيد للشركة المركزية للسيارات وأن تسجيله كان بمقتضى محضر الجمعية العمومية الغير العادية للمساهمين المنعقدة يوم 21/11/1981 التي تشير الى أنه تم قبول استقالة مجلس الإدارة المكون من السيدين بوبكري عبد القادر والودغيري محمد وابرائهما من أي مسؤولية بالإجماع وعينت السيد الكاموني مرزوق متصرفا وحيدا ولم يدل هذا الأخير بالمحضر المتعلق بالجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة يوم 21/11/1981. كما ثبت لها أن محضر 6/6/1985 الذي عين بمقتضاه السيد مصطفى البورزيقي متصرفا وحيدا للشركة وعدم وجود أي محضر ينزع عنه هذه الصفة أو يوقفها اعتبرت السيد الكاموني مرزوق غير ذي صفة في التخلي عن الأصل التجاري لفائدة شركة واكربين بما ورد في تعليلها << حيث بذلك يكون محضر الجمع العام المؤرخ في 6/6/1985 الذي عين بمقتضاه السيد البورزيقي مصطفى الذي جاء بعد محضر 17/12/1980 الذي سجل السيد الكاموني مرزوق بمقتضاه بالسجل التجاري الشيء الذي يلغي المحضر الأخير ويجعل هذا التسجيل غير منتج وبالتالي يكون محضر الجمع العام المؤرخ في 6/6/1985 أكبر دليل على عكس ما جاء بالسجل التجاري >> فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير وارد على القرار.
في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية جوهرية ترتب عنها الإضرار بحقوقها. حيث بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 369 من ق م م يتعين على محكمة الإحالة أن تنقاد لقرار المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بناء عليها قضى بالنقض. وانه بالرجوع الى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 12/7/1995 في الملف 3320/1/94 والقرار عدد 1294 الصادر بتاريخ 20/1/2001 يلاحظ بأنه نقض القرار السابق صدوره عن محكمة الاستئناف بطنجة قرر المبدأ القانوني القائل بحجية مضمون تقيدات السجل التجاري الى أن يثبت العكس الشيء الذي تجاهلته المحكمة المذكورة باستبعادها مضمون النموذج << ج >> المدلى به اليها وكذلك المقالات والعرائض التي سبق للمطلوبين أن رفعوها الى القضاء ضد الكموني مرزوق معترفين فيها بصفته كمسير لشركة المركز المغربي للسيارات منذ 1980 وكذا الانذار الشبه القضائي الصادر عن نفس الشركة في 7/3/2000 الذي تقر فيه التصرف الذي أبرمه ممثلها الكاموني مرزوق مع الطاعنة بخصوص محل النزاع الواقع بساحة افريقيا رقم 1 طنجة وأن محكمة الاستئناف لما فسرت مضمون كل الوثائق أعلاه على كون الكاموني مرزوق مساهم في الشركة وليس مسيرا لها رغم ما قرره المجلس الأعلى في النقطة أعلاه تكون قد اهملت أدلة اثبات وحرفت محتوى أو راق الملف وخرقت مقتضيات قاعدة مسطرية جوهرية تضمنت النص عليها الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 369 من ق م م وقضاءها تبعا لذلك عرضة للالغاء. كما أن قواعد حسن سير العدالة تقتضي بضرورة اشعار الأطراف بالإدلاء بالوثائق التي تراها المحكمة ضرورية للفصل في النزاع داخل أجل تحدده لهم تحت طائلة ترتيب جزاء عدم القبول خصوصا اذا تعلق الأمر بالصفة، وان محكمة الاستئناف قد عللت استبعادها صفة المتصرف عن السيد الكاموني مرزوق التي يتضمنها النموذج ( ج ) المستخرج من مصلحة السجل التجاري بدعوى كونه لم يدل بالمحضر الذي عين بمقتضاه لتطلع عليه والحال أنها لم تطالب الطاعنة ذات المصلحة بالادلاء به باعتبارها من أدلت بالمستخرج فتكون خارقة للفصل 1 من ق م م وقرارها عرضة للنقض.
لكن، محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وفي اطار توجيه المجلس الأعلى ناقشت الوثائق المستدل بها من الطاعنة وخصوصا شهادة السجل التجاري المتضمنة كون السيد الكاموني مرزوق مسيرها، وبعد أن تبين لها أن هذا الأخير لم يدل بالمحضر الجمعية العمومية التي بمقتضاه عين مسيرا، استبعدت عن صواب الشهادة المستخرجة من السجل التجاري المذكور وكذلك الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنة، ولم تعتبر السيد الكاموني مرزوق مساهما فيها والفرع من الوسيلة خلاف الواقع، ثم انه لما كان الأطراف مدعوون تلقائيا للادلاء بحججهم ووسائل دفاعهم، فان المحكمة لم تكن ملزمة بمطالبة الطاعنة بالادلاء بها فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة بفرعيها على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة بفرعيها: المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه ورد بالحيثية الرابعة من الصفحة 6 من القرار المطعون فيه كون الطرف المستأنف الثاني يدعي أنه، المسير بمقتضى المحضر المؤرخ في 26/6/1989 في حين أن هذا المحضر جاء لاحقا على المحضر المؤرخ فـي 6/6/1985 الذي تم بمقتضاه قبول استقالـة المتصرف الوحيد السيد البرموني الحسين المعين بصفة قانونية بمحضر قانوني مع أن متصرفي الشركات التجارية لا يمكن تصوره في غير احدى الحالتين: كونه معينا بمقتضى عقد التأسيس فيكون في هذه الحالة متصرفا نظاميا واتفاقيا أو كونه معينا لاحقا بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين منعقد طبق المواد 22-26-28-31 من قانون 24/1967 الذي كان مطبقا على الشركات بالمغرب بمقتضى ظهير 11/8/1926 قبل دخول قانون الشركات الجديد حيز التطبيق وان النموذج << ج >> المستخرج من السجل التجاري الخاص بالشركة المطلوبة لا يتضمن وجود المدعوالبرموني الحسين كمتصرف لها ولا وجود لأي بند من عقد تأسيسها يفيد أنه كان متصرفا لها كما أنه لا وجود لأي محضر جمعية عمومية للمساهمين منعقد طبقا للنصوص القانونية يفيد تعيين السيد البرموني متصرفا وأن اعطاءه الصفة المذكورة يعد خرقا للفصل 38 من القانون التجاري وبذلك لا يمكن تصور استقالته وما قالت به محكمة الاستئناف من استقالة البرموني كمتصرف قانوني وحيد للشركة بمحضر غير موجود ماديا من جهة ودون اشارتها الى بياناته بذكر تاريخ انجازه وتاريخ ايداعه بمصلحة السجل التجاري قول غير صحيح وتعليل فاسد، ثم ان الشركة الطاعنة تعاملت مع المطلوبة في شخص الكاموني مرزوق بعد ان تأكدت من صفته كمتصرف من خلال مضمون السجل التجاري فهي حسنة النية تعاملت مع وكيل ظاهر وبعد ان تأكدت من صفته وأن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يبقى دون أساس ملتمسة نقض القرار.
لكن، خلافا لما ورد بالوسيلة فمن جهة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه في اطار تقييمها لوضعية السيد الكاموني مرزوق ذكرت << حيث ان السيد الكاموني مرزوق يدعي انه كان مسيرا للشركة مند 17/12/1980 حسب الملخص المدون بنسخة التقييدات المضمنة بالسجل الإيضاحي عدد 1535 ولم يدل بهذا المحضر للوقوف على قانونيته ومحتوياته وبالتالي يكون ادعاؤه هذا ناقص الاثبات من الناحية القانونية، وحيث ان ذلك يعني أن السيد الكاموني مرزوق لم تكن له الصفة والصلاحية للدعوى الى انعقاد الجمع العام واسناد مهمة المتصرف الوحيد لنفسه حسب المحضر المؤرخ في 26/6/1984 قبل مرور مدة الانتداب المحددة في ست سنوات ولم يحضر معه سوى ليلى الكاموني التي لا يوجد بالملف ما يدل على أنها مساهمة في الشركة الشيء الذي يجعل هذا المحضر باطلا >> والفرع من الوسيلة خلاف الواقع، ومن جهة أخرى فان ما أثارته الطاعنة بخصوص استقالة السيد البرموني الحسين بمقتضى المحضر المؤرخ في 6/6/1985 فانه لم يسبق لها اثارته أمام محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه واثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات