القائمة الرئيسية

الصفحات

انتفاء المسؤوليات القانونية للموثق

انتفاء المسؤوليات القانونية للموثق



مقدمة

إذا كانت المسؤولية  هي الحد الفاصل  بين الحق  والباطل  والحرية والقيد والفعل والنتيجة ،إلا أنه في مقابل ذلك  هناك  خيط رفيع ودقيق يربط بين المساءلة  وعدم المساءلة ، وقيد يتردد ﻷهون  وأتوب الأسباب فتنهار تبعا لذلك كل الأسس والمقاييس المعيارية التي تنبه عليها قواعد المحاسبة المتعارف عليها شرعا وقانوني.
وتشكل مسؤولية الموثق القانونية بوجهها الثلاث المدنية والجنائية ثم التأديبية الأسس التي تبعت الثقة لدى المتعاقدين  في التوثيق، إلا أنه هذه الأخيرة ( المسؤولية القانونية) تعترضها  حالات  قد تجرد الموثق من المسؤولية  فيكون أمام  حالات انتفاء المسؤولية الموثق.
وعلى الرغم  من أن الشريعة  الإسلامية  كانت سباقة في الإقرار بمسؤولية الإنسان  عن أفعاله  إلا أن التشريع  المغربي استمد أسس المسؤولية  بثأتره بالتشريع  الفرنسي  بعد أن فرضت عليه الحماية، و في ظل ذلك تأثرت القواعد المنظمة  للمسؤولية القانونية،   فالمسؤولية المدنية للموثق تستمد  أحكامها  من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر  بمقتضى ظهير 9 رمضان 1331ه/ 12 غشت 1913 ، في حين أن المسؤولية  الجنائية للموثق  تستقي قواعدها  من القانون الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر  في 26 نونبر 1962،أما المسؤولية  التأديبية لهذا الاخير فتجد أساسها  في القوانين  المنظمة  لمهنة التوثيق، سواء تعلق الأمر بالتوثيق العدلي المنظم بقانون  خطة العدالة 16.03 الصادر في فبراير  2006 ،   وقانون التوثيق العصري 32.09 الصادر في 25 نونبر 2011  بالإضافة  إلي قانون المنظم لمهنة المحامي 28-08 الصادر في  20 أكتوبر 2008.

 ولموضوع  انتفاء مسؤولية الموثق أهمية  بالغة تتمثل في الأهمية النظرية من خلال قيمة النص التشريعي المنظم لحالات إنتفاء مسؤولية الموثق، وتأثيره على مبدأ الأمن والاطمئنان بين الموثق والمتعاقد. 
أما  الأهمية  العملية  فهي تبرز من خلال تكريس  قواعد الحماية التي  يحظى  بها الموثق  كعنصر حيوي  في دائرة المعاملات التعاقدية مما ينعكس سلبا  على حماية حقوق المتعاقدين من جهة والثقة في مهنة التوثيق من جهة أخرى. 
 وانطلاقا مما سبق ذكره  فإن موضوع إنتفاء مسؤولية الموثق تدور في فلكه إشكالية  محورية :
إلى أي حد إستطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه لحالات إنتفاء مسؤولية الموثق ضمان حماية للأطراف المتعاقدة؟ ومدى مساهمة هذا التقنين في تحقيق الأمن القانوني؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات التالية:
-         ما هي حالات إنتفاء مسؤولية الموثق المدنية والجنائية والتأديبية؟
-         وما هي ضمانات حماية المتعاقد في ظل إنتفاء مسؤولية الموثق؟

المبحث الأول: أساس سقوط المسؤولية القانونية للموثق


نظرا لاختلاف طبيعة أنواع المسؤولية القانونية التي تختلف حسب نوعية الإخلال في حالة ما إذا كان –الإخلال – يتخذ طابعا مدنيا أو جنائيا أو تأديبيا، فإن حالات الانتفاء بدورها تختلف في حالة ما إذا كانت المتابعة مدنية (المطلب الأول)، أو جنائية أو تأديبية(المطلب الثاني)

المطلب الأول:أسباب انتفاء المسؤولية المدنية للموثق

من الثابت أن المسؤولية المدنية للموثق تقوم بمجرد إثبات الطرف المتضرر لشروطها الثلاثة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية القائمة بينهما ،وبالتالي قيام الالتزام في جانب الموثق لتصبح مسؤولية هذا الأخير ثابتة .
غير أنه في إطار مسألة الصراع بين الأدلة ،فان الموثق (المدعى عليه) يمكن له أن يدفع  عنه هذه المسؤولية بنفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر كأن يعزي سبب الضرر إلى  أسباب أجنبية تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية المدنية  ، وعليه يتحلل الموثق من هذه المسؤولية ولا يطالبه المتضرر بتعويض الضرر الذي لحقه، فالسبب الأجنبي يمثل في ماهيته كل الظروف والوقائع المادية والقانونية التي تحول دون تنفيذ الموثق لالتزامه، وتتمثل صورها من جهة في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي (الفقرة الأولى)،ثم خطأ المضرور أوالغير كسببين لانتفاء المسؤولية المدنية من جهة أخرى (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

تعتبر كل من القوة القاهرة ( (Force Majeureأو الحادث الفجائي (Cas Fortuit)أهم حالات السبب الأجنبي المؤدية إلى انقطاع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولتحقيق القول فيها سنحدد مفهوم القوة القاهرة أو الحادث الفجائي (أولا)، وشروطها ( ثانيا)،ثم أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي على المسؤولية المدنية للموثق(ثانيا).

أولا:مفهوم القوة القاهرة أو الحادث الفجائي    

من الملاحظ أن مصطلح القوة القاهرة كثيرا ما يتلوه مصطلح الحادث الفجائي ،فهل هو مجرد اختلاف من حيث اللفظ أم أن لكل واحد منهما معنى مختلف عن الآخر، وللإجابة عن هذا التساؤل نشير إلى أن للمسألة اتجاهان مختلفان:

الاتجاه الأول:يميز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي على أساس أن الواقعة المادية أو الواقعة القانونية المكونة للقوة القاهرة تتمثل في واقعة أو حدث خارجي ،كمختلف الظواهر من زلزال وعواصف و هيجان البحر أو الجراد والحروب والكوارث،أما الحادث الفجائي فهو أمر داخلي كامن في الشيء ذاته ،ومن ثم فان القوة القاهرة هي وحدها التي تمنع من تحقق المسؤولية ،في حين أن الحادث الفجائي لا يمنع من تحققها .[1]

الاتجاه الثاني: وهو الرأي الغالب على مستوى التشريع الوطني والتشريعات المقارنة وقد أخد  به الفقه والقضاء وهو ينفي وجود أي فرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، فبالنسبة للقانون المغربي وبالرجوع إلى الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود اكتفى فقط بتعريف القوة القاهرة دون الحادث الفجائي ،والحال أنه في الفصل 268 من نفس القانون استعمل المصطلحين معا بقوله "...أن يعزى إليه،كالقوة القاهرة ،أو الحادث الفجائي ..."،وهو ما يفيد أنه قد أخد بوحدة المصطلحين،وإلا كان عليه تبيان ذلك ،كما أن القضاء المغربي يكتفي باستعمال عبارة القوة القاهرة  أو الحادث الفجائي دون أي تمييز.

كما نص الفصل 1148من القانون المدني الفرنسي "لا محل للتعويض إذا تعذر على  المدين بفعل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أن يقدم أو يعمل ما كان يتوجب عليه أو قام بما كان يمتنع عليه القيام به " [2]
وهو ما أكده القضاء الفرنسي وعلى رأسه محكمة النقض عندما قررت بأن :
"لكل من القوة القاهرة والحادث الفجائي مدلول واحد من الناحية القانونية استنادا على نص المادة 1148 من القانون المدني الفرنسي والتي تعتبر  أنه لا محل للتعويض إذا تعذر على  المدين بفعل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ..." [3]
وحسب رأينا نرى أنه لا مجال للتمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، وأن لجوء المشرع المغربي إلى تقديم القوة القاهرة على الحادث الفجائي ،وكذا إغفال ذكر الحادث الفجائي أحيانا أخرى يعزز ويدعم الاتجاه الثاني .
والمشرع المغربي نظم القوة القاهرة في الفرع الثاني من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود،أثناء عرضه لأسباب عدم التنفيذ الالتزامات وذلك في الفصل 269 من  نفس القانون الذي ينص على أن "القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد )،وغارات العدو وفعل السلطة ،ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا."
كما نص المشرع المغربي  على القوة القاهرة  أو الحادث الفجائي في الفصل 95 من نفس القانون واعتبرها واحد من الأسباب المؤدية إلى الإعفاء من المسؤولية  المدنية إذا لم يسبقها أو يصطحبها  فعل يؤاخذ به المدعي عليه ،غير أن الذي يتعين الانتباه إليه هو أن المشرع في إطار هذا الفصل قد ذكر القوة القاهرة والحادث الفجائي معا.
وللإشارة فان القانون الألماني والأمريكي والسويسري يعرفون فكرة استحالة التنفيذ ،وهي فكرة تؤدي دورا شبيها بالدور التي تؤديه فكرة القوة القاهرة في القوانين اللاتينية ،إلا أن هناك فروقا كبيرة تفصل بين الفكرتين ،كما أن الفقه العربي يختلف أيضا في هذه الفكرة فهناك من يسميها بنظرية انهيار العقد.[4]

ثانيا: شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

وعليه فلكي يتقرر إعفاء الموثق  (العدل والموثق العصري والمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض) من المسؤولية المدنية بشقيها العقدية و التقصيرية لابد من توافر ثلاث شروط رئيسية ،وفيما يلي نتولى بحث هذه الشروط:

عدم التوقع:

لا شك أن الوقائع التي تجعل الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ ،لابد وأن تكون غير متوقعة الحدوث من شخص الموثق الذي يتمسك بها، فان أمكن لهذا الأخير توقع حدوث هذه الوقائع بكيفية أو أخرى ،فان تلك الوقائع لا تتمثل في حد ذاتها بالنسبة إليه قوة قاهرة من الوجهة القانونية[5].
لذلك فمعظم النظم القانونية التي تأخذ بنظرية القوة القاهرة لانتفاء المسؤولية أو بفكرة مشابهة لها تلزم أن يكون الحادث النافي للمسؤولية غير متوقع من طرف الموثق ونفس الأمر ينطبق على نظرية الظروف  الطارئة في النظم القانونية التي تنظمها تشريعيا وقضائيا ،فإذا كانت تشريعات بعض هذه الدول لا تتطلب صراحة هذا الشرط فان القضاء والفقه يشترطان ضرورة توافره، ففي القانون الفرنسي وعلى الرغم من أن المادتين 1147و1148 من القانون المدني جاءتا خاليتين من أي إشارة إلى هذا الشرط المشكل للقوة القاهرة ،فان الفقه والقضاء الفرنسيين يتفقان على ضرورة أن يتصف الحادث بعدم التوقع[6].
وفي هذا الإطار نتساءل عن معايير تقدير الموثق لعدم التوقع المعتد به .
وفي هذا نجد اتجاهين :

-اتجاه المعيار الشخصي: يقوم على عناصر شخصية بحتة خاصة  بالملتزم ،مثل مركزه من الناحية الاجتماعية والثقافية وقدرته العقلية وطبيعة عمله وتطبيقا لهذا المعيار يلتزم القاضي بتحديد ما إذا كان الحدث متوقعا أم لا ،إلا أن هذا المعيار وجهت له عدة انتقادات ، لأنه يقوم على عوامل نفسية أو داخلية يصعب التحقق من وجودها والأخذ  بها يترتب عنها وجود أحداث غير متوقعة من الناحية الواقعية وهذا غير منطقي.

- اتجاه المعيار الموضوعي:يقيس هذا المعيار درجة عدم التوقع لا بالظروف الشخصية للملتزم ،وإنما بالظروف والأحوال التي تحيط بالعملية التعاقدية نفسها فهو يفترض وجود شخص في نفس الظروف والأحوال  التي تواجد فيها الموثق ، ولذا فهو يعتمد على عناصر موضوعية خارجية ،وبالتالي فالمعول عليه في هذا المعيار هو ألا يكون متوقعا من رجل معتاد من الناس وليس رجلا من أشد الناس يقظة وتبصرا وبالتالي فغالبية الفقهاء يأخذون بهذا المعيار[7].
لكن على الرغم من ذلك فان عدم التوقع يبقى فكرة مرنة جدا يصعب ضبطها من ناحية مهن التوثيق سواء أتعلق الأمر بمهنة العدول أو الموثق العصري أو المحاماة، مما يتوجب على القضاء أن يتشدد أو يتساهل حسب الأحوال في استخلاص وجود القوة القاهرة أو إثباتها أمامه.

استحالة دفع الموثق للحدث:

فبالإضافة إلى أن القوة القاهرة يجب أن تكون غير ممكنة التوقع فلا بد وأن تكون هذه الواقعة مستحيلة الدفع من جانب الموثق الذي يتذرع بالقوة القاهرة للتنصل من تنفيذ التزامه ولدرء المسؤولية المدنية عن كاهله،ففكرة عدم القدرة على الدفع تفيد معنيين :

الأول:يتمثل في عدم قدرة الموثق على منع نشوء الواقعة المكونة للقوة القاهرة .
الثاني: يتمثل في عدم تمكنه بعد تحقق تلك الواقعة من التصدي للآثار المترتبة.

هذا وقد أكد المشرع المدني المغربي على وجوب قيام شرط استحالة الدفع فطبقا للفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود "لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ..."
ومن ذلك نستشف منطقيا أن استحالة الدفع متمثلة في عدم إمكانية المدين التصدي للواقعة أو الوقائع المكونة للقوة القاهرة والوقوف في وجهها .
وللإشارة فان استحالة الدفع كشرط من الشروط  القوة القاهرة وكسبب لانتفاء مسؤولية الموثق هي بدورها من مسائل الواقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وحده.

3: عدم تدخل الموثق  في إثارة القوة القاهرة

من المبادئ القانونية العامة أن الشخص لا يمكنه مطلقا أن يستفيد من خطأ صادر عنه،وعليه فمتى كان تحريك الواقعة أو الوقائع المكونة للقوة القاهرة قد جاء بفعل أو بمساهمة الموثق الذي يتمسك بها لدرء مسؤوليته المدنية ،فان هذا الأخير لا يمكنه البتة الاستفادة  من مقتضيات الفصل 268 من ق ل ع بالخصوص ، ومن تم لا يعفى من تنفيذ التزامه ولا تسقط مسؤوليته المدنية .
وبالرغم من بداهة هذا الشرط الذي يدخل ضمن المبادئ القانونية العامة التي لا تحتاج إلى نص صريح،فقد ارتأى المشرع المغربي أن يؤكد عليه بكيفية صريحة من خلال الفصل 269 من ق ل ع " ...وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين ".
ومن ثم فان السبب الذي ينتج عن خطا سابق للموثق لا يعتبر قوة قاهرة وبالتالي تقوم مسؤوليته  .

ثالثا:آثار القوة القاهرة على مسؤولية الموثق

ففي حالة توفر  القوة القاهرة على الشروط السالف ذكرها تترتب عن هذه الأخيرة استحالة الالتزامات الملقاة على عاتق الموثق وبالتالي انتفاء مسؤوليته  حيث تؤدي  القوة القاهرة إلى استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزام ،و تتفق غالبية النظم القانونية في نظرتها إلى القوة القاهرة على أنها استثناء من مبدأ القوة الإلزامية للعقد الذي يقضي بعدم المساس بأحكامه إلا في أضيق الحدود وبالشروط التي يتطلبها القانون .
وقبل أن نخوض في البحث عن هذا الأثر ،يكون من الأساسي تحديد المقصود بهذه الاستحالة كنتيجة لوقوع حادث القوة القاهرة في إطار مهنة التوثيق.
إن الاستحالة المطلقة في مجال التوثيق يقصد بها أن يتواجد الموثق في موقف لا يستطيع معه أن يفعل ما يجب فعله أو يمتنع عما يجب عليه أن يمتنع عن فعله ،أو بمعنى آخر عندما لا تكون لديه أية قدرة أو وسيلة مشروعة يستطيع بها أن يدفع أو يجتنب وقوع الحدث أو يقاوم أو يعالج بها الآثار التي تترتب عليها وقوع الحادث .
فقد تحول قوة قاهرة أو حادث فجائي دون تنفيذ الموثق لالتزامه بتحرير عقد معين وعدم القيام بتسجيله لدى مصلحة التسجيل والتمبر داخل الأجل القانوني ،فتنتفي تبعا لذلك مسؤوليته الموثق عن الضرر الذي لحق المتضرر بصريح الفصل 268 من ق ل ع .
وللإشارة قد يكون من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لا الإعفاء من تنفيذ الالتزام بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث فيبقى الالتزام موقوفا على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث[8].
وإذا كانت القوة القاهرة تؤدي إلى انتفاء المسؤولية المدنية للموثق نتيجة هدم أحد أركانها،فان التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو أي أركان المسؤولية يتهدم بسبب القوة القاهرة بمعنى أخر هل هو وقوع القوة القاهرة يؤدي إلى غياب الخطأ من جانب الموثق أم يترتب عليه انقطاع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي يقع نتيجة عدم التنفيذ[9].
الواقع أن الفقهاء لا يتفقون على إجابة موحدة لهذا التساؤل ،فالبعض يرى أن المسؤولية سواء كانت التعاقدية أو التقصيرية مؤسسة على الخطأ كشرط أساسي والقوة القاهرة تؤدي إلى غياب الخطأ، لذا من الطبيعي أن يكون أثرها هو غياب المسؤولية .
في حين يرى غالب الفقه ، أن وقوع حادث القوة القاهرة يترتب عليه تهدم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ،وبذلك فان عدم التنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسؤوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به العلاقة السببية[10]    .
إذا كانت القوة القاهرة تؤدي إلى نتيجة محددة لا خلاف فيها ،ألا وهي انتفاء المسؤولية المدنية للموثق ،فماذا عن خطأ المضرور أو فعل الغير

الفقرة الثانية: خطأ المضرور أو خطأ الغير

لا تنتفي مسؤولية الموثق والعدل فقط بما سبق ذكره بالحادث الفجائي وبالقوة القاهرة بل تنتفي أيضا إذ أثبت المدعي عليه (الموثق والعدل) أن الخطأ راجع   المضرورﻷنه نكون أمام  حالة المسؤولية الغير القائمة (أولا) ، هذا فيم يتعلق  بالحالة الأولى  التي  تنتفي فيها المسؤولية الموثق والعدل. أما الحالة الثانية التي من خلالها تنتفي مسؤولية الموثق والعدل تكون عندما يتعلق الأمر بخطأ صادر عن فعل الغير( ثانيا)

أولا : انتفاء مسؤولية  الموثق  والعدل بسبب  خطأ  راجع  إلى فعل المضرور

قد يكون الضرر الذي  يلحق بالمضرور نتيجة لخطأ  المضرور وحده ،وقد يكون  هذا الضرر  نشأ عن خطأ الطرفين  المضرور  و المدعي عليه ( الموثق والعدل) حيث يكون الضرر نتيجة لما يسمى  بالخطأ المشترك إذن نكون أمام  حاليتين:

v   حالة خطأ المضرور لوحده

يعد  خطأ المضرور هو المصدر الأساسي  والمباشر في وقوع الضرر  الذي  ألم  به  بحيث  يكون  خطأه  هو السبب  فيما أصابه  من ضرر  ﻻ دخل  لخطأ الموثق أو العدل
في تحققه  فلا  تقوم مسؤولية  أصلا  في هذه الحالة  وذلك بسبب  الخطأ  الذي أثاره  المدعي عليه  لم يكن  هو السبب المباشر  في وقوع الضرر اللاحق  بالمضرور ، إذ أن الضرر حدث  بخطأ  صادر من المتضرر نفسه.
وبالتالي فمنطق العدالة يقتضي ألا يعوض عنصر كان المضرور هو السبب فيه ،ومن ثم  فإن  كان الخطأ من المضرور  نفسه  فإن الموثق والعدل  في حالة المسؤولية سيعفى  تماما منها  وبالتالي سيتمكن الموثق أو العدل  من دفع الدعوى المرفوعة ضده حسب حالة المتابعة الموثق أو العدل فيها  أنه لم يرتكب  أي خطأ في حق المضرور و بالتالي عدم المساءلة لانتفاء  أحد أركان المسؤولية  المدنية  المتمثلة  في خطأ المضرور المدعى عليه[11].

v   حالة  الخطأ المشترك

قد ينشأ  الضرر  عن خطأ المدعي عليه  في دعوى  المسؤولية  المدنية  عن الفعل  التعاقدي  وعن فعل المضرور  ويكون  نتيجة  لم يسمى  بالخطأ المشترك، ففي هذه الحالة  تتوزع  المسؤولية  بين الطرفين بحسب جسامة   الخطأ الذي صدر  من كل منهما وعليه  إذا  كان الضرر  قد أصاب  المضرور وحده  فإنه يحكم على  المدعي علية بنسبة خطأه فقط ،  أما  إذا   كان الضرر  قد لحق الطرفين  أي المضرور  والمدعي  عليه  فإنه  يحكم  على  كل واحد منهما حسب نسب خطأه.
وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة توزيع المسؤولية في حالة الخطأ المشترك تستبعد عندما يكون  أحد الفعلين متعمدا ، ويحل محلها مبدأ  تحميل المسؤولية  بالكامل إما  لمرتكب الفعل الضار وإما  للمضرور رغم  خطأ الطرف الأخر[12].
وعموما فالقاعدة العامة أنه عندما يشارك  المدعي عليه ( الموثق أو العدل) في الخطأ الذي أصاب المضرور ، فإن  المحكمة تكون ملزمة  بأن تأخد بعين الاعتبار  خطأ  المضرور في الحسبان حيث يكون  الحكم المطبق  في هذا الخصوص هو تشطير التعويض أو تجزئته بغض النظر  عن الفرضيات [13] التي  يأتي فيها الخطأ على الرغم  من عدم وجود نص عام صريح بذلك.
وفي  هذا الإطار ذهبت  محكمة  الاستئناف   بالرباط في قرارها  إلى تشطير المسؤولية  بين المتسبب في الضرر  والمتضرر  لأن هذا  الأخير  شارك في نفس الظروف  مع المسؤول مدنيا في إحداث الضرر[14].

ثانيا:انتفاء مسؤولية  الموثق  والعدل   بسبب فعل الغير

قد يجعل  الضرر بتدخل  من الغير وهنا يكون من الضروري  أن نتساءل هل يكون لهذا  التدخل تأثير على مصالح المضرور  والمدعي  عليه كطرف  مطالب بالتعويض؟
للإجابة  عن هذا التساؤل يتعين  علينا  تحديد نوعية  الأخطاء التي  قد يساهم بها الغير  في إحداث الضرر، فإن كان الخطأ المنسوب للغير  هو السبب الوحيد و الأساسي لنشوء  الضرر فهذا  يعني  الموثق والعدل  بصفة  المدعي عليه  سيعفى  من تحمل المسؤولية إعفاء كليا لعدم ثبوت ما يؤكد مساهمته  في وقوع الفعل الضار، لكن هذا الأخير قد ينتج عن تعدد الأخطاء المرتكبة  من طرف المدعى عليه  وخطأ الغير الذي  قد يتدخل  بطريقة  أو  بأخرى ﻻفساد  العلاقة التي تربط  بين المدعي والمدعي  عليه ا.
وقبل  أن نخوض البحث  في الإجابة  عن هذه  التساؤلات  يكون من الأساسي  البدء  بتحديد  مفهوم خطأ الغير(أولا)ثم  أثره على مسؤولية  الموثق أو العدل( ثانيا).

أولا :  مفهوم وشروط  خطأ  الغير

 من المعلوم  أن معظم  التشريعات  لم تتعرض للسبب  الأجنبي  لفعل الغير كسبب  يعفى من المسؤولية  المدنية  لكن  هذا  النهج  الذي سار عليه  المشرع  الفرنسي  والمغربي  لا يجب أن يفهم  منه  عدم الإعتداد  بخطأ الغير  كسبب  لدفع  المسؤولية  بل يمكن  إجمالا من خلال  القواعد العامة  طالما  أن الشخص  لا يسأل  إلا عن الخطأ الصادر  عنه بل حتى  في حالة  مساهمته  إلى جانب  أخطاء أخرى  في إحداث  الضرر،  حيث لا يسأل  إلا في الحدود الموازية لنسبة تأثير  خطأه  في  إحداث الضرر وهو نوعان  من الخروج  عن المبدأ العام الذي  يقضي بضرورة  تحمل  كل شخص  لنتائج  أفعاله دون غيره وهنا نتساءل  ما المقصود  بخطأ  الغير الذي  يعتبر كسبب يعفي  الموثق أو العدل من المسؤولية؟.
يقصد بالغير  في هذه الحالة  هو كل  شخص خارج عن العملية التي تربط الزبون والموثق  أو العدل حسب الحالة ويشترط  أن لا يكون من بين الأشخاص  الذي يعتبر الموثق أو العدل مسؤولين عنهم[15].
وبالتالي  فمنهم  الشروط  الواجب  أن يتوفر عليها ﻹعمال  الخطأ عن الغير  كوسيلة لدفع المسؤولية المدنية للموثق والعدل  هو أن يكون هذا الغير شخصا  أخر  غير الأشخاص  الذي يسأل عنهما  العدول والموثقين  عن  أخطائهم،  إضافة  إلى خطأ سلوك  فعل الغير  يجب  أن يكون  هو السبب في إحداث الضرر بالضرورة.

ثانيا: أثر خطأ الغير على تحديد  المسؤولية المدنية

قد يكون تدخل الغير  هو السبب الوحيد  في وقوع الضرر، كما قد  ثشترك معه  أسباب  أخرى  في ترتيب  النتيجة  المذكورة،  وفي  الحالتين  معا  فإن  الأثار  القانونية  تختلف  بين  الإعفاء الكلي  من  المسؤولية المدنية  الملقاة  على  المدعي عليه ( الموثق أو العدل)  وبين الإعفاء الجزئي .
وعليه  فإذا كان  خطأ الغير السبب  الوحيد للضرر  ، فإن المدعي عليه (الموثق  أو العدل) لا تكون له أدنى  صلة  بهذا  الضرر وبالتالي  انتفاء المسؤولية  المدنية، على اعتبار أن  خطأ  الغير  في هذه  الحالة  يقطع  العلاقة السببية  بين خطأ  المدعي  عليه والضرر،  ومن ثم انتفاء أحد  شروط  عناصر المسؤولية المدنية.
لكن  متى  يمكننا  القول  بأن  فعل الغير  هو السبب الوحيد في إحداث  الضرر؟.

للإجابة عن هذا التساؤل، فإن الأمر  يقتضي  التمييز  بين  صورتين:

الصورة  الأولى: هي  تلك  التي  يقع  فيها  الضرر  نتيجة الفعل  الوحيد  الصادر عن  الغير  شريطة  أن  يكون  هذا الغير  من غير  الأشخاص  المتعاقدين،  إذا  ذاك لا يمكن مساءلة  المدعي عليه لان  الشخص  ﻻ يسأل  إلا عن أفعاله وسلوكيات الخاطئة،   و باعتبار أن  مسؤوليته  عن فعل الغير  ما هي إلا حالة استثنائية  محددة لذلك،  فإنه يلزم أن  يكون  هناك سبب جدي  ومعقول  لتحميل الفرد لنتائج  أفعال هذا الغير ، وبالتالي  دفع المدعي عليه الموثق أو العدل مسؤوليته بإثبات السبب  الأجنبي  هو خطأ الغير في حصول الضرر  أو  في حالة  ما إذا كان خطأ  المدعي عليه الموثق أو العدل  مجرد  سبب ثانوي  أدى  إلى حدوث  الضرر.
ومن ثم يتضح  لنا أن أساس  فكرة المسؤولية  التضامنية  تكمن في ذلك  الخطأ المشترك  الذي تم ارتكابه  من  طرف  مجموعة  من الأشخاص  بحيث  تعذر معه  تحديد  المسؤول الأصلي عن وقوع  الفعل الضار أو تعذر  نسبة التي  ساهم بها كل  واحد  منهم في إحداث الضرر ، بحيث يستطيع  المتضرر أن يرجع  على المدعي عليه والغير بالتعويض  الكامل  ومباشر  إجراءات  التنفيذ،   بحيث  أنه  إذا  أدى  أحدهما  مبلغ التعويض  كان له الحق  في الرجوع  بما أداه  على الأخير  بحسب  نسبة  مشاركته  في حدوث الضرر.[16]
كما يعفى الموثق والعدل  من المسؤولية  في الحالة التي  يستغرق  فيها خطأ الغير خطأه ، بحيث  يعتبر الخطأ المستغرق هو وحده السبب  في إحداث الضرر  وبالمقابل  يعتبر الخطأ الصادر عن الموثق أو العدل ( المدعي عليه ) مجرد  سبب ثانوي  أدى إلى حدوث  الضرر ، وهو من التفاهة  بمكان  على نحو يعتبر تأثيره ضئيلا  في إحداث الضرر ، ولذلك  يقع تجاهله  عند  تحديد  الطرف  المسؤول  مدنيا  على اعتبار  أن الضرر  كان  سيقع  لا محالة  حتى  في غياب  خطأ المدعي عليه[17].
أم الصورة الثانية  فتتمثل  في الحالة التي يكون فيها  خطأ الموثق أو العدل  وخطأ الغير يساهمون معا في وقوع الضرر. وبالتالي  نكون أمام  حالة المسؤولية  التضامنية  لجميع الفاعلين  في إحداث الضرر[18].
إلى جانب  ذلك قرر المشرع يطبق  الحكم  المقرر  في الفصل 99من  ق. ل. ع. م إذا  تعدد المسؤولون  عن الضرر  وتعذر  تحديد  النسبة  التي ساهموبها في الضرر.

المطلب الثاني: حالات انتفاء المسؤولية الجنائية و التأديبية للموثق

إن تقصير الموثق في مهامه و قيامه بأفعال مجرمة، تقوم معها مسؤوليته الجنائية والتأديبية، مما يتطلب مسألته، غير أنه قد تعترضه عوامل تعدم الإرادة و التمييز فنكون أمام حالة انتفاء المسؤولية جنائية (الفقرة الأولى) أو أمام حالة انتفاء المسؤولية التأديبية (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى : حالات انتفاء المسؤولية الجنائية للموثق

إذا ارتكب شخص طبيعي خطأ جنائيا, عمديا كان أو غير عمدي , و أسند له هذا الخطأ فإنه يتحمل مبدئيا المسؤولية الجنائية المترتبة عنه و بالتالي يمكن إدانته و الحكم عليه قضائيا بالعقوبة المقررة للفعل المجرم بمقتضى القانون الجنائي, ومع ذلك قد لا يعاقب مرتكبها جنائيا ويكون ذلك في حالة ما إذا ارتكب الفعل في ظل سبب من أسباب الإباحة إذا توفر مانع من موانع المسؤولية الجنائية,[19] فما مدى انطباق هذا المانع على الموثق و العدل وكذا المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى عند قيامة بمهامه التوثيقية؟
و باعتبار أن من المسلم به أن المسؤولية الجنائية للموثق تبقى خاضعة لنفس القواعد العامة، حيث يتم الرجوع فيها للنصوص القانونية العائدة لموضوع محل البحث في القانون الجنائي المغربي حيث نجد أن المشرع المغربي قد قصر مبدئيا العوارض و الأسباب التي تؤثر على المسؤولية الجنائية للشخص على تلك العائدة للإدراك و التميز وحرية الاختيار وهدا ما نستنج من خلال المواد من 132 إلى 140 من القانون الجنائي المغربي وكدا المواد 124 و 125 من نفس القانون وهو بذلك سار على نفس توجه الأنظمة القانونية المقارنة مثل القانون الفرنسي الذي نص في المادة 64من قانون العقوبات الفرنسي[20]على ما يلي "لا جريمة أو مخالفة إذا كان المتهم في حالة جنون وقت ارتكابه الفعل أو حالة كونه مجبرا بالقوة جعلته غير قادر على المقاومة" , و كدا القانون الجزائري في المادة 47 من قانون العقوبات الجزائري[21] التي تنص على أنه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 21 " و المادة 48 التي تنص على"لا عقوبة امن اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها".
وهكذا يمكن القول أن الموثق العدلي و العصري و المحامي عند قيامه بالمهام التوثيقية بإمكانه أن يدفع بتوفر مانع الإكراه و مانع الخلل العقلي فقط دون صغر السن وذلك لسبب بسيط جدا يتمثل في كون الموثق العدلي أو العصري أو يشترط فيهم لممارسة مهنة التوثيق أن يكون بالغا 25 سنة على الأقل.
و بالتالي يمكن اعتبار الخلل العقلي أولا و الإكراه ثانيا مانعان من موانع المسؤولية الجنائية للموثق.

أولا: الخلل العقلي

بالرجوع لمقتضيات الفصل 134 من القانون الجنائي المغربي نجده ينص على أنه "لا يكون مسؤولا، ولا يجب الحكم بإعفائه ، من كان وقت إرتكاب الجريمة المنسوبة إليه ، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك نتيجة لخلل في قواه العقلية.
ففي الجنايات و الجنح يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة العلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76
أما في مواد المخالفات، فإن الشخص الذي حكم عليه بإعفائه، إذا كان خطرا على النظام العام، يسلم إلى السلطة الإدارية".
و يتضح أن المشرع  من حلال المادة 134 من القانون الجنائي أعلاه حدد لنا شرط توفر حالة الخلل من جهة و النتيجة المترتبة عنها من جهة ثانية، إلا أنه بالمقابل لم يحدد بالتدقيق ما المقصود ما المقصود بالخلل العقلي على اعتبار أنه يمكن أن يدخل فيه كل الاضطرابات التي تلحق بعقل الفاعل وتؤدي بالتالي إلى امتناع مسائلته من الناحية الجناية ومن أمثلة الخلل العقلي نذكر.

1  الجنون

وهو اضطربا يلحق الشخص بعد أن كانت عادية تؤدي وظيفتها و هذا الاضطراب منشأه أسباب مختلفة منها ما يكون ناشئا عن مرض عضوي أو نفسي .، و الجنون قد يكون مستمرا في أغلب الحالات كما قد يكون متقطعا وفي كافة الأحوال فإن حكم الجنون أو فقدان القوى العقلية لوظائفها الحيوية "واحد لا يختلف" و هو أن الفاعل تمنع مسائلته جنائيا إلا أن الأمر يختلف عند المشهور بالجنون المتقطع عند ارتكابه الجريمة في حالة إفاقة[22] ، وهذا ما تنص عليه مدونة الأسرة المغربية في المادة 217 "...يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات يعود إليه عقله فيها "
وبدلك يمكن القول أن الموثق العدلي و العصري و المحامي إذا أصيب بهذا النوع من الخلل لعقلي لا يسال جنائيا عن الجرائم التي قد يرتكبها بمناسبة قيامه بمهامه التوثيقية لذلك على من يتعامل معه أن يكون حريصا بحث إذا اتضح له نوع من الخلل العقلي يظهر على الموثق أن يوقف كل معاملاته معه حتى يتأكد من سلامة قواه العقلية.

2  العته

نصت المادة 216 من مدونة الأسرة المغربية " المعتوه الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره و تصرفاته" و الإعاقة الذهنية تكون ناتجة عن عدم اكتمال النمو الطبيعي للملكات الذهنية و العقلية لسبب يعود غالبا إلى إضرابات عضوية هرمونية، و هو خلل دام لا يرجى شفاؤه لكونه يرتبط بالتوقف التام عن نمو الملكات الذهنية، ولذلك فهو لا يون مفاجئا كالجنون.[23]
وهكذا فإن هدا النوع من الخلل العقلي لا يمكن تصوره في الموثق على اعتبار أنه لا يمكنه ممارسة هذه من الوهلة الأولى إلا بعد التأكد من سلامته الذهنية و العقلية و قدرته على تحمل المسؤولية.
إجمالا فهده هي نماذج الخلل العقلي المنصوص عليها في القانون الجنائي التي من شأنها أن تمنع من مسائلة الموثق وترتيب مسؤوليته الجنائية بحيث يبقى أمامه ودفاعه إثبات وقوع الفعل الجرمي أثناء الخلل العقلي واللجوء إلى الخبرة الطبية التي ينجزها أخصائيين من أطباء و محللون النفسانيين وهم المؤهلون لمعرفة هل الواقعة شكل خلل عقلي أم لا، حيث أن القانون الجنائي المغربي يوجب صراحة في المواد 76و78و79[24] اللجوء إلى الخبرة الطبية قبل التقرير في وجود حالة خلل عقلي من عدمه.

ثانيا: الإكراه

ينص الفصل 124 من القانون الجنائي المغربي على أنه
" لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
 1 إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
 2إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
  3 إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء"
من خلال هذه المادة يمكن القول أن الموثق العدلي والعصري أو المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض يمكن أن يرتكب فعل جرمي في إطار الحالة الثانية المنصوص عليها في هذه المادة بمعنى أن يكون مكرها و غير قادر على اجتناب فعله الإجرامي خوفا مما من شأنه التأثير على حياته أو حياة غيره.
و إذا كان الخلل العقلي يمكن أتباته بالخبرة فإن الإكراه من الصعب إثباته و إن كان من  الموثق إثباته بكافة وسائل الإثبات التي من شأنها الكشف عن دقيقة ارتكاب الفعل الجرمي تحت تأثير ضغوط خارجية لم يستطع مقاومتها.
تجدر الإشارة أن الفصل137نص على أنه "وتجدر الإشارة إلى أن السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81."
أي أن حالة السكر العمدي لا تدخل ضمن حالات انتفاء المسؤولية الجنائية.

الفقرة الثانية : حالات انتفاء المسؤولية التأديبية

يتعرض الموثق للمتابعة التأديبية كلما ارتكب فعلا خالف به القواعد المقررة في القوانين المؤطرة للمهنة أو لأعرافها، في اطار ما يسمى بالمسؤولية التأديبية ،الا أن هذه الأخيرة قد تنتفي و بالتالي لا يتعرض الموثق للمتابعة ،و يتحقق ذلك في حالة ثبوت شكايات كيدية في حقه (أولا) أو في حالة تقادم المتابعة التأديبية (ثانيا).

أولا : الشكايات الكيدية كسبب لانتفاء المسؤولية التأديبية

ان العقوبة التأديبية و باعتبارها آلية من آليات الردع، لا يمكن تطبيقها إلا في الحدود التي حددها المشرع باعتباره هو الذي يعي الفلسفة و الهدف المتوخى من كل عقوبة، إلا أن هناك وسيلة يمكن للموثق أن يدفع بها عنه المسؤولية التأديبية  و ذلك في  حالة ما اذا صدرت ضده شكايات كيدية خصوصا تلك التي تعتمد على عبارات : شاع يقال، وصل الى علمنا، يتداول … فهنا يتعين على اللجنة المكلفة بالبث في المتابعات التأديبية أن تطبق القانون تطبيقا سليما و أن تبتعد عن الشبهات و أن تفسر الشك لصالح الموثق المتهم خصوصا اذا كانت الشكايات مبنية على على العبارات الواردة أعلاه[25].

ثانيا : تقادم المتابعة التأديبية              

عندما يصدر عن الموثق خطأ ذو طابع مهني أي أنه خالف من خلاله الأحكام القانونية المنظمة للمهنة سواء كان عدلا أو موثقا ،فان هذا الخطأ يكون أساس هذه المتابعة بغض النظر عن حدوث الضرر أم لا، مع العلم أنه بامكان الموثق أن يدفع عنه المسؤولية اذا ما أثبت انتفاء الخطأ المهني علما أنه بانتفاء المساءلة الجنائية عن بعض الأفعال التي تشكل جنحة أو جناية تنتفعي معها المساءلة التأديبية، كما تكون المتابعة التأديبية غير مقبولة في حالة تقادمها مما يؤدي الى انتفاء المسؤولية التأديبية للموثق و عدم متابعته، وبالرجوع الى القانون المنظم لمهنة التوثيق 32-09 فاننا نجد المشرع أورد مادة جعل من خلالها المتابعة التأديبية محط تقادم و هي المادة 76 من القانون المذكور، و ربط هذا التقادم بأسباب تتحدد في مرور 5 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة أو بتقادم الدعوى العمومية اذا كان الفعل المرتكب زجريا بمنطوق المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن أمد التقادم هنا ينقطع بكل اجراء من اجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره، و يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر من طرف اللجنة المكلفة بالبث في المتابعة التأديبية[26]، خمس عشرة يوما من التاريخ المحدد للجلسة.
كما أن المادة 77 من القانون 32-09 قيدت من نطاق انتفاء المتابعة التأديبية للموثق بنصها على " لا يحول اعفاء الموثق دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الاعفاء"، و هذا يعني أنه اذا تم اعفاء الموثق من ممارسة المهنة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، فان اعفاءه هذا لا يحول دون متابعته التأديبية الجارية أو المحتملة عن الأفعال التي ارتكبها قبل اعفائه، و لعل الحكمة من هذا المقتضى أن الموثق قد يشعر باحتمال متابعته في مخالفة ما، فيعمد الى طلب اعفائه من مهامه طمعا في عدم متابعته، و بعد مرور مدة التقادم يلتمس ارجاعه الى ممارسة المهنة بناء على مقتضيات المادة 9 من هذا القانون، و بالتالي يمكن اعادة تعيينه موثقا و ذلك اذا لم تجر في حقه أي متابعة تأديبية، و دفعا لهذا نصت المادة على أن الاعفاء لا يحول دون المتابعة التأديبية[27].
هذا بالنسبة لتقادم المتابعة التأديبية للموثق أما العدل فاننا نجد المادة 44 من قانون 16-03 قد قررت له حماية و ضمانة جديدة في متابعته تأديبيا أو زجريا و هي من أهم حسنات القانون الجديد، و هكذا نجد هذه المادة أقرت بأن المتابعة التأديبية في شأن العدل تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، و المتابعة الزجرية تتقادم بتقادم الدعوى العمومية، كما أن أجل التقادم يوقف بكل اجراء من اجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره[28].
و بعد استعراضنا لمختلف الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الموثق سنتطرق في المبحث الموالي  الى الضرورات التي دعت الى تقييد هذه الحالات حماية للمتعاقدين

المبحث الثاني: الحاجة إلى تقييد حالات إنتفاء مسؤولية الموثق حماية للمتعاقدين


  إن حالات سقوط المسؤولية المنصوص عليها وفق القواعد العامة الواردة في قانون اﻹلتزامات والعقود المغربي، و القانون الجنائي لم تكن كفيلة لضمان حماية حقيقية للمتعاقدين في حالة المخالفات التي يرتكبها الموثق، وبالتالي كان لزاما على المشرع المغربي من إعادة النظر في محاولة حصر هذه الحالات -حالات إنتفاء مسؤولية الموثق- بنصوص قانونية واضحة ضمانا لحماية المتعاقدين ( المطلب اﻷول). كما أن تحديد هذه الحالات بشكل واضح يعتبر ألية حقيقية لضمان اﻷمن التعاقدي للمتعاقدين ( المطلب الثاني)

 المطلب اﻷول: حصر حالات إنتفاء مسؤولية الموثق تحقيقا للأمن القانوني والقضائي

 من المعلوم أن غموض النص التشريعي وعموميته يترتب عنه إختلالات تشريعية، مما ينتج عنه غياب مبدأ اﻷمن القانوني، ولهذا فإن حصر حالات إنتفاء مسؤولية الموثق بنصوص قانونية واضحة ومحددة، يحد من هذه اﻹختلالات ويحقق جودة على مستوى النص التشريعي ( الفقرة اﻷولى)، اﻷمر الذي ينعكس إيحابا على المستوى القضائي من خلال تجاوز اﻹشكالات القضائية المتمثلة في التناقض في اﻷحكام والقرارات القضائية (الفقرة الثانية)

الفقرة اﻷولى: مدى مساهمة حصر حالات إنتفاء مسؤولية الموثق في تحقيق اﻷمن القانوني

بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لحالات إنتفاء المسؤولية المنصوص عليها في الفصلين 95  و 268من ق ل ع م، نجدها قد وردت بصياغة عامة وفضفاضة وتحتمل التأويل، حيث أن المشرع المغربي لم يحدد الحالات التي يمكن أن تندرج في إطار القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. وكما هو معلوم فإن وضوح النص التشريعي وجودته يترتب عنه التطبيق السليم للنصوص القانونية على مستوى المحاكم، ومن تم يمكن الحديث عن اﻷمن القانوني، كما أن قاعدة الوضوح التي ينبغي أن يتميز بها النص القانوني في تحديد حالات سقوط المسؤولية لكل من الموثق والعدل وكذا المحامي المقبول للترافع لدى محكمة النقض، يترتب عنها حماية حقيقية للأطراف المتعاقدة، وبالتالي تكريسا لمبدأ اﻷمن التعاقدي. وجودة النص القانوني المنظم لحالات إنتفاء المسؤولية - لكل من الموثق والعدل والمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض- تتمثل في حصر الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية بنصوص قانونية محددة وواضحة لا تطيق التأويل. وبالرغم من الحماية التي يحظى بها المتعاقدين جراء إخلال الموثق بأحد إلتزاماته المهنية من خلال صندوف الضمان المنصوص عليه في المادة 94 من قانون 32.09 الذي يعمل على تغطية وأداء المبالغ المحكوم لهم بها - اﻷطراف المتضررة - من جراء اﻷخطاء المهنية للموثق في حالة عسره ( كخيانة اﻷمانة - اﻹختلاس وغيرها من اﻷفعال الجرمية ، باﻹضافة إلى حماية الموثق من كل المتابعات التي تتخد في حقه، حيث يتولى صندوق الضمان بعملية التأمين ويحل محل الموثق في اﻷداء كمؤمن لذمته المالية، وهو ما أكده القضاء المغربي في أحد قراراته، فإن هذه الحماية - لاسيما حماية المتعاقدين- صارت شبه منعدمة في ظل إنتفاء مسؤولية الموثق من جهة، وكذا الغموض الذي يحتمله النص القانوني وعموميته، وعدم حصر الحالات التي تسقط فيها المسؤولية - مسؤولية الموثق - بنصوص قانونية واضحة من جهة أخرى.

الفقرة الثانية: مدى مساهمة جودة النص القانوني المنظم لوسائل دفع المسؤولية في تكريس مبدأ الأمن القضائي

يستهدف القضاء حماية و ضمان حماية المتقاضين و ذلك من خلال الحرص علي  توفير ضمانات المحاكمة العادلة و تحقيق مبدأ المساواة بين الإطراف المتقاضية  مما  ينعكس ايجابيا  علي تحقيق الأمن القضائي  و اطمئنان  الأطراف في مؤسسة  القضاء غير انه يمكن ان يحدث في بعض الحالات ما  من شانه  ان  يمنع من تحيق غاية  القضاء  وما يصبوا إليه  من إعطاء  كل ذي حق حقه (الأطراف المتقاضية ) و الحالة هنا ان وسائل  دفع مسوولية الموثق سواء الجنائية  او المدنية  وما نص عليه المشرع  من خلال النصوص القانونية المنظمة لدفع المسؤولية من خلال  ما  تحتويه من تأويل وتفسير  خاصة وان القاعدة القانونية لا تتسم بالوضوح و الدقة مما ينعكس علي  جودة الأحكام القضائية وكذا من خلال تضاربها
لذلك فان مسالة دفع الموثق للمسوولية  في مواجهة المتعاقد تنعكس علي تحقيق الأمن القضائي و حماية المتعاقدين  من خلال:

أولا  : ان جودة النص القانوني المنظم  لوسائل دفع المسوولية  ضعيفة و غير دقيقة  فالموق يمكنه استغلال  ضعف النص و عدم دقته لدفع المسوولية عنه   وهو ما  ينعكس   علي بعض القرارات القضائية  والتي يتم نقضها[29] غالبا  والتي تعاني كثرة الطعون فالقاضي وإعمالا لسلطته التقديرية تماشيا مع ما يحتويه النص من غموض و تأويل   قد يصدر حكما  معيبا  يتنافي مع ضمان حقوق المتقاضين( المتعاقد).

ثانيا : ان حقوق المتعاقد قد تضيع لسبب اجل التقاضي  كون أن الإجراءات  المتعلقة برفع الدعوي ضد الموثق  تمر عبر  مساطر محددة قد تطول وكون أن الدعوي تمر عبر مراحل عند البث فيها  وذلك من خلال استقاءها لكل طرق الطعن[30] المتاحة أمام الموثق و المضرور  ولكي تتضح الصورة  نسوق مثال لشخص باع داره التي يسكنها والتي لا يملك غيرها، و اقترض من البنك مبلغ تكميلي لشراء مسكن جديد، ثم توجه بثمن البيع مع مبلغ القرض إلى موثق  منخرط في التأمين ، لكن لسوء حظ ذالك المسكين، وجد نفسه يحط الرحال لدى موثق معسر تراكمت لديه الديون لسبب أو لآخر، فسولت له نفسه التصرف بمال الزبون إلى أجل قريب طمعا في إيجاد مخرج ولو إلى حين، لكن خانه حسابه و تدبيره، وكانت النتيجة أن تبددت الوديعة.
فهل لنا نتصور حجم الدمار الذي قد يلحق ذالك الزبون، فهو قد أفرغ الدار التي كان يسكنها لحلول أجل الإفراغ، ولم يتحوز بالدار التي كان ينوي شرائها لعدم أداء الثمن للبائع، فما السبيل؟ ان يقوم برفع الدعوي ضد الموثق وانتظار البث فيها وهو الطريق القانوني المتاح أمامه فالمضرور عليه إثبات خطا الموثق والضرر و العلاقة السببية  بينهما  بكل وسائل الإثبات المنصوص عليها في ق .ل.ع و ق.م.م في المقابل  فان للموثق الحق في دفع هذه المسوولية بكل الوسائل الممكنة   والقاضي إعمالا لسلطته التقديرية في تقدير وسائل الإثبات ان يقضي إما بمسوولية الموثق وبالتالي تعويض المضرور وإما بنفي مسو ولية الموثق و بالتالي ضياع حقوق المضرور.
ونري انه من اجل خلق الثقة في نفوس المتعاقدين  ان  تكون المسطرة سريعة، والتعويض كامل، والنفاذ معجل.

المطلب الثاني: أثار حالات سقوط مسؤولية الموثق على مبدأ الأمن التعاقدي

تنبني مهنة التوثيق على أخلاقيات تتمثل أساسا في الأخلاق الحميدة واحترام أعراف وتقاليد المهنة، لكن هل يمكن أن نتحدث عن أخلاقيات هذه المهة في ظل إنتفاء مسؤولية الموثق(الفقرة الأولى)، وبالمقابل إن كانت ألية دفع مسؤولية الموثق المنظمة في قانون الإلتزامات والعقود والقانون الجنائي كإطار عام، وقانون 16-03 المتعلق بخطة العدالة وقانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق العصري، وكذا قانون المحاماة رقم 28-08 كإطار خاص إلى ضمان وتمتيع الموثق بالحماية الضرورية، لكن هذه الحماية القانونية المخولة للموثق تمس بحقوق المتعاقد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حالات إنتفاء مسؤولية الموثق وأثارها على أخلاقيات مهنة التوثيق

إن المفهوم العام لمبدأ تخليق مهنة التوثيق يرتكز على ثلاث دعامات أساسية وهي:
-         الحكامة الجيدة
-         التتبع والمراقبة
-         المحاسبة والجزاء[31]
فإلى أي حد وفرت للنصوص القانونية المنظمة لمهنة التوثيق مقومات الإنسجام والتفاعل مع هذه الدعامات الثلاثةٌ؟
وبالرجوع إلى المادة 2 من قانون خطة العدالة 16-03 التي تنص على ضرورة تحلي العدل بالأمانة والوقار، كما أن المادة الرابعة من نفس القانون والتي تنص أيضا على شروط الإنخراط في المهنة، من بينها شرط تمتع العدل بالمروءة والسلوك الحس العدل بالمروءة والسلوك الحسن، أما بخصوص قانون التوثيق العصري فلقد نصت المادة 2 منه على أن " يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، ونفس الأمر بالنسبة لقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي نص بدوره في المادة الثالثة، حيث نصت على ما يلي: "يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الإستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف،  وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، لكن في حالات سقوط مسؤولية بعد المتابعة سواء الجنائية أو المدنية أو التأديبية، مما يترتب عنه فقدان أخلاقيات مهنة التوثيق، لكن في ظل إنتفاء مسؤولية الموثق وفقدان الثقة لدى المتعاقد تجاه أخلاقيات مهنة التوثيق من جهة، وفي الحكم القاضي بإنتفاء مسؤولية الموثق من جهة أخرى، فإنه ينعكس سلبا على عنصر الإثبات في المحررات الصادرة عن الموثق الذي تنتفي مسؤوليته جراء المتابعة التي اتخذت في حقه.

الفقرة الثانية :انعكاسات دفع مسؤولية الموثق على حقوق المتعاقدين

 اذا كان الأصل هو أن ثبوت مسؤولية الموثق يترتب عنها تعويض الطرف المضرور عن الضرر الذي لحقه إلا أنه في حالة انتفاء مسؤولية الموثق تسقط تبعا لذلك ضمانات المتعاقد المتمثلة في حصوله على تعويض يوازي ضرره فإذا كان قانون 09 32 فد خول للمتعاقد الإستفادة من ضمانات يقدمها صندوق التأمين وهذا ما نصت عليه المادة 26 من قانون 09 32 حيت ألزمت الموثق بالتأمين على المسؤولية المدنية نتيجة أخطائهم المهنية إضافة إلى إقرار المادة 94 من نفس القانون على نظام أخر للتعويض و يتعلق الأمر بصندوق ضمان الموثقين فإنه خلافا لذلك لا يستفيد المتعاقد المضرور من هذه الضمانة في ظل إنتفاء مسؤولية الموثق و قد ينتج عنه غياب ألية الضمان فقدان المتعاقدين للثقة و الإطمئنان في مؤسسة التوثيق بالإضافة إلى ذلك فان مسطرة متابعة الموثق أو العدل سواء الجنائية أو التأديبية أو قيام دعوى مدنية في حقه و التي تتسم بطول مدتها و بتعقيد مساطرها قد ينعكس سلبا على ضمان حقوق المتعاقدين في التعويض خاصة في حالة الحكم بإنتفاء مسؤولية الموثق بل أكثر من ذلك فان المتابعة التي تطال الموثق والتي تنتهي بدفع مسؤوليته، فإنه يحق له ونظرا للضرر الذي لحقه من جراء هذه المتابعة باعتباره ممارسا لمهنة يشترط فيها الأمانة و الوقار و الشرف و المروءة أن يعمد إلى مطالبة التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء دعوى المضرور وفق قواعد المسطرة المدنية ومعها قد يحكم ضد المتعاقد بالتعويض لفائدة الموثق، و بالتالي ضياع حقوق المتعاقد مما يدفعنا للتساؤل عن مدى إمكانية تطبيق قانون رقم 08 [32]31 القاضي بتحديد تدبير لحماية المستهلك على العلاقة بين الموثق و المتعاقد  الزبون؟
إن منظومة حماية المستهلك لا تتعلق بقانون بعينه بل بمقتضيات قانونية تهدف الى النهوض بالحقوق الأساسية للمستهلك و الملاحظ أن المشرع المغربي تبنى التجديد الواسع لمضمون قانون حماية المستهلك من خلال تبني مصطلح المنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك التي تعتبر إطارا مكملا لقانون 08 31، وبالتالي فمنظومة حماية المستهلك سواء في إطار القانون المغربي أو المقارن هي منظومة منسجمة ولا ترتبط بقانون بعينه و إنما بمقتضيات قانونية لها ارتباط بهذا الموضوع فنطاق تطبقها يتسع ليشمل تنظيم العلاقات التي يكون طرفيها من جهة شخص مهني و في المقابل شخص مستهلك[33].

خاتمة :

خلاصة القول فإن موضوع حالات إنتفاء مسؤولية الموثق يعرف تعارضا بين مصلحتين مصلحة عامة تهم المجال التوثيقي ككل، و مصلحة خاصة تسير في اتجاه المتعاقد مستهلك الخدمة التوثيقية، و من خلال رصدنا لمختلف الضمانات المخولة للمتعاقدين سواء في ظل قيام مسؤولية الموثق بتعدد أنواعها و اتساع نطاقها و خطورة الجزاءات المقررة لها، أو في ظل اتساع حالات انتفاء هذه المسؤولية و عدم حصرها نجد المتعاقد هو الطرف المتضرر في الدائرة التعاقدية و انطلاقا من هذا البسط سجلنا مجموعة من المؤاخذات المصحوبة بالاستنتاجات التالية :
ü    انعدام التنظيم لقواعد إنتفاء مسؤولية الموثق الى جانب غياب التحديد مما يدعونا الى اجراء دراسات اكاديمية كثيرة بهدف تأطير حدود حالات انتفاء هذه المسؤولية.
ü    الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة مع تمتيع كل طرف في دعوى المسؤولية بالضمانات التي يخولها له القانون للحفاظ على المراكز القانونية للأطراف ثم ضمان السير السليم لتحقيق العدالة ومن ثم توفيرالأمن القضائي.
ü    الحاجة الملحة إلى استحضار أداب و أخلاقيات مهنة التوثيق للنهوض بها و تخليقها من خلال احداث مدونة خاصة بآداب و أخلاقيات المهنة لتعزيز الثقة في مؤسسة التوثيق.
ü     الحاجة الى وضوح النصوص القانونية و تحديدها لمعالم حالات انتفاء مسؤولية الموثق ثم تضييق نطاقها  .

      لائحة المراجع

الكتب:

- محمد كشبور،"نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة"،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،الطبعة الأولى ،1993      
-رشوان حسن رشوان أحمد ،" أثرالظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد"،الطبعة ،الدار الهاني للطباعة،1994،.
-عبد الرزاق السنهوري ،"الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام "،المجلد الأول،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1981،
- عبد الواحد العلمي, شرح القانون الجنائي العام،مطبعة دار النسر المغربية، 2007,
-محمد بودلاحة،محاضرات في التوثيق العصري وفق قانون التوثيق 32-09، الفصل الخامس من مسلك الشريعة و القانون تخصص القضاء و التوثيق،السنة الجامعية 2012-2013
-العلمي الحراق،الوثيق في شرح قانون التوثيق،طبعة نونبر 2014-1435 ،
-العلمي الحراق، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة،الطبعة2009-1430
- Lebrequier (Y): L’évolution de la notion de la force majeure en matière contractuelle, Etude Jurisprudence ,thèse ,Nice, 1987,

الرسائل والأطروحات
-         نرجس البكوري ،" التفاوض في العقود الدولية "، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،شعبة القانون الخاص ،وحدة التكوين والبحث  المقاولة والبيئة والمجتمع ،كلية الحقوق، فاس سنة 2010-2011
-   سلوى الحشادي "المسؤولية عن الفعل التعاقدي"رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسة الميتودولوجية لقانون  الالتزام التعاقدي و العقار نوقشت  بكلية  القانون بفاس2007/2008
-   يوسف اقصيى بحث اكتمال الوحدات ليل دبلوم الماستر في الدراسات الميتودولوجية لقانون الالزام التعاقدي و العقار، تحث عنوان المسؤولية القانونية للموثق

المجلات
-         بسلسلة دفاتر محكمة النقض العدد 20

القوانين
قانون الإلتزامات والعقود
قانون الجنائي
قانون خطة العدالة
قانون التوثيق العصري
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون حماية المستهلك
القانون المدني الفرنسي
قانون العقوبات الجزائري
قانون الجنائي الفرنسي
---------------------------------------------------------------------------------
[1]  محمد كشبور،"نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة"،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،الطبعة الأولى ،1993،ص 62.[1]   
[2] -«  Il n’ ya a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par suite d’une force majeure au d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé … »
[3] - نرجس البكوري ،" التفاوض في العقود الدولية "، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،شعبة القانون الخاص ،وحدة التكوين والبحث  المقاولة والبيئة والمجتمع ،كلية الحقوق، فاس ،ص:293
[4] -رشوان حسن رشوان أحمد ،" أثرالظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد"،الطبعة 1،الدار الهاني للطباعة،1994،ص:481.
[5] طبقا للمادة 269 من ق ل ع "القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه...."
[6] - Lebrequier (Y): L’évolution de la notion de la force majeure en matière contractuelle, Etude Jurisprudence ,thèse ,Nice, 1987,P :24.
[7] - عبد الرزاق السنهوري ،"الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام "،المجلد الأول،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1981،ص :878
[8] عبد الرزاق السنهوري ،م س،ص :880
[9]  -محمد الكشبور ، م س،ص :78
[10]  -نرجس البكوري، م س ،ص:312
[11]- عبد الرزاق  السنهوري " الوسيط في شرح القانون المدني" م ر سص1001
[12]-سلوى الحشادي "المسؤولية عن الفعل التعاقدي"رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسة الميتودولوجية لقانون  الالتزام التعاقدي و العقار نوقشت  بكلية  القانون بفاس2007/2008ص61.
[13]-ذلك أن خطأ المضرور يتزامن  مع خطأ محدث الضرر وقد يتفاوت معه فيأتي اما في صورة مباشرة خاطئة  أو  في صورة رد فعل  خاطئ.
[14]- قرار صادر  بتاريخ 23 أكتوبر 1962 منشور  بمجلة  المحاكم  المغربية1963 ص4.
[15]-   لا شك  أن المسؤولية عن فعل الغير  ما  في الواقع  الا حالات  استثنائية لذلك فانه يلزم  أن يكون  هناك سبب جدي  ومعقول لتحمل  الفرد لنتائج أفعال هذا الغير  كأن يتولى  رقابته أو  تعليمه  بمقتضى نص في القانون بناء  على  اتفاق مسبق يؤكد  هذا الارتباط بين الشخص  المسؤول ومن صدر  عنه الفعل الضار نص عليها  الفصل 85 من ق .ل. ع.م  باعتبارها  تشكل  أهم مظاهر  المسؤولية عن فعل  الغير.
[16]- وما يؤكد الحكم ما ورد النص عليه  في الفصل 99 من ق.ل.ع. م من أنه" اذا  وقع  الضرر  من الأشخاص  متعددين عملوا  متواطئين  كان كل  منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز  بين  من  كان  منهم محرضا أو شريكا  أو  فاعلا أصليا".
[17]- انظر في ذلك  عبد الرزاق  السنهوري  مر ج س ص1022.
[18]- بالرغم  من نص الفصل 100  ق. ل.ع الذي  يؤكد ربط التضامن بالحالة التي  بتعذر فيها تحديد الفاعل  الأصلي او تعذر تحديد  النسبة التي ساهم به اكل  ةاحد من الاشخلص المسؤولين  الا أن المحاكم  المغربية  لم  تتقيد بهذا الشرط في  كل  الاحكام الصادرة عنها اذ أنها قضت  بالتضامن في تحمل  تبعات  هذه المسؤولية المشتركة  ولو  لم يتحقق الشرط السابق من ذلك على الخصوص  لأحكام الاتية.
محكمة  الدرجة  الأولى  بالدار البيضاء 9/6/1943مجلة  المحاكم المغربية  1944 عدد946ص15.
[19]بحث اكتمال الوحدات ليل دبلوم الماستر في الدراسات الميتودولوجية لقانون الالزام التعاقدي و العقار، تحث عوان المسؤولية القاونية للموثق، من اعداد الطالب يوسف اقصيى. ص: 86
[20]Code pénal .droit .org institut français d’information juridique .
[21]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية , الامانة العامة للحكومة قانون العقوبات , سنة 2015
[22]عبد الواحد العلمي, شرح القانون الجنائي العام،مطبعة دار النسر المغربية، 2007,ص 29
[23]يوسف أقصي ، مرجع سابق ، ص 87
[24]الفصل 76
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:
1 - أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة.
2 - أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.
3 - أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
الفصل 78
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته، فإنه يجب عليها:
1 - أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه.
2 - أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل.
3 - أن تصدر الحكم بالعقوبة.
4 - أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.
الفصل 79
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل، أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:
1 - أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية.
2 - أن تأمر بوقف النظر في الدعوى.
3 - أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
 ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
[25] -محمد بودلاحة،محاضرات في التوثيق العصري وفق قانون التوثيق 32-09، الفصل الخامس من مسلك الشريعة و القانون تخصص القضاء و التوثيق،السنة الجامعية 2012-2013
[26] -جاء في المادة 11 من قانون 32-09 "تتكون اللحنة المكلفة باسداء الرأي في تعيين الموثقين و نقلهم و اعفائهم و اعادة تعينهم،و البث في المتابعات التأديبية للموثقين و المتمرنين من :
-وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله.
-الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله ؛
-الأمين العام للحكومة أو من يمثله ؛
-رئيس أول لمحكمة الاستئناف أو نائبه ؛
-وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه ؛
-قاض بالادارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا ،
يعين كل من الرئيس الأول و الوكيل العام للملك و نائبيهما و القاضي بالادارة المركزية من طرف وزير العدل ،
-رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه
-رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني
تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي."
[27] -العلمي الحراق،الوثيق في شرح قانون التوثيق،طبعة نونبر 2014-1435 ،ص162
[28] -العلمي الحراق، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة،الطبعة2009-1430 ،ص136
- القرار  5647 الصادر عن المجلس الاعلي  بتاريخ 20/12/2011 في الملف 2099/1/7/2010 منشور بسلسلة دفاتر محكمة النقض العدد 20ص 389-391
-القرار 83 الصادر عن المجلس الاعلي بتاريخ 6/1/2010 في ال2869/1/2/2008 منشور بسلسلة دفابر محكمة النقض العدد 20ص366-368
[30]-وذلك من خلال استفاء الدعوي لكل طرق الطعن الممكنة :الاستناف و النقض  اعادة النظر  التعرض وفق قانون المسطرة المدنية 
[31] سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 20 ص: 235
[32]  ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 موافق 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد التدابير لحماية المستهلك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة ب 7 أبريل 2011
[33]  سلسلة  دفاتر محكمة النقظ عدد 20 اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب تحت شعار أفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 32-09 والعمل القضائي سنة 2013 ص: 203
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات