القائمة الرئيسية

الصفحات

إجراءات الزواج في القانون المغربي

إجراءات الزواج في القانون المغربي

إجراءات الزواج في القانون المغربي
إجراءات الزواج في القانون المغربي

مقدمة
يعتبر الزواج من أقدس المقدسات حيث وصفه الخالق سبحانه و تعالى بالميثاق الغليظ، فأحاطه بضوابط مدعمة لبنيانه و حصنه مما قد يختلط به من علاقات خارجة عن إطاره الشرعي .
ووعيا من المشرع المغربي بالدور الذي تلعبه الأسرة في المجتمع من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و كذا التربوية حاول المحافظة على ضوابطها الشرعية المتينة و نظمها من خلال مدونة الأسرة [1] .
ولما كان في فجر الإسلام لا يتصور زواج المسلمين بالأجانب أو أن يبرموا عقود زواج خارج البلدان الإسلامية فإن الأمر خلاف ذلك الآن حيث أصبحت هذه المسألة مطروحة بشكل كبير نظرا لتطور الحياة و تشعب علاقاتها و تغير منظومة القيم لذلك تدخل القانون الدولي الخاص الذي يعنى بالعلاقات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا لتنظيم هذه الزيجات.
ويقصد بالزواج في إطار القانون الدولي الخاص  المغربي  ذلك الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبيا والاخرمغربيا  (الزواج المختلط) و أيضا ذلك الزواج الذي يبرمه أطرافه خارج بلدهم الاصلي(زواج المغاربة في الخارج) ؛  وما يلاحظ على القانون الدولي الخاص المغربي في شقه المتعلق بالزواج انه لا يتوفر على تشريع موحد فالنصوص التشريعية الخاصة به موزعة بين ظهير4 شتنبر 1915  الخاص بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب[2] و ظهير4 مارس 1960([3]) و النصوص التي تضمنتها مدونة الأسرة إضافة إلى عدة مناشير وزارية.
وقد عرف الزواج في إطار القانون الدولي الخاص تطورات بارزة عبر التاريخ انتهت بصدور مدونة الأسرة والتي اعتبرت نقلة نوعية في مجال الأحوال الشخصية عموما وفي مجال القانون الدولي الخاص المغربي على الخصوص فقد جاءت المدونة لتلافي النقص والفراغ الذي أحدثته مدونة الأحوال الشخصية الصادرة 1957 ولحل كل المشاكل وتجاوز كل العراقيل والصعوبات التي كانت تثيرها تطبيق بعض نصوص المدونة القديمة خاصة الأحكام المتعلقة بمجال القانون الدولي الخاص فوعي المشرع بصعوبة تطبيق بعض أحكام مدونة الأحوال الشخصية على المغاربة بالخارج وصعوبة تذييل و تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية بسبب مخالفتها للمبادئ المتعارف عليها في دول الاستقبال قام المشرع بإضافة عدد من النصوص وتعديلات أخرى لتبسيط المساطر وتحقيق المرونة والانسجام بين المدونة الأسرة المغربية ذات المرجعية الدينية و النظم الغربية ذات المرجعية العلمانية.


ويكتسي موضوع الزواج في القانون الدولي الخاص أهمية نظرية تجد أساسها في كثرة وتعدد  القوانين  المنظمة له وأخرى عملية تكمن في ارتفاع نسب الأسر المغربية المتواجدة بالخارج مما يستوجب إثارة الانتباه إلى واقع هذه الأسر، والقصور القانوني في معالجة قضاياهم، سيما في ظل التحولات العميقة التي عرفها القانون المغربي المنظم لشؤون الأسرة.وضرورة حماية الشخصية الوطنية المغربية وتمكينها من الاستقرار الذاتي مع الاندماج  الحضاري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي يفرضه وجودها خارج أرض الوطن، وذلك بصيانة الأسرة المغربية وتقوية مناعتها باعتبارها ممثل لقيم  الحضارة المغربية بالمهجر.
وفي هذا الصدد كان حريا بنا أن نطرح الإشكالية التالية إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تحقيق الأمن و الاستقرار الأسري من خلال تذييل الصعوبات المسطرية التي تواجه الزواج المختلط و كدا زواج المغاربة بالخارج ؟
بناء على هذه الاشكالية سنقسم الموضوع الى:
المبحث الثاني: إجراءات الـزواج المختلــط.
المبحث الثاني :اجراءات زواج المغاربة في الخارج 

المبحث الأول : إجراءات الـزواج المختلــط


فضلا عن المشاكل الاجتماعية والدينية التي يثيرها الزواج المختلط فهو يثير مشاكل قانونية تترتب عن تنازع القوانين، خاصة عندما تكون هذه القوانين متباينة فيما بينها في كثير من الأحكام. والمشرع المغربي تدخل لوضع حلول لهذه المشاكل عندما يكون أحد طرفي الزواج المختلط مغربيا من خلال بيانه لمسطرة توثيق هذه الزيجة سواء تم ذلك بالبلد الأصلي للطرف المغربي "المطلب الأول" أو ببلد الإقامة "المطلب الثاني".

المطلب الأول: إجراءات الزواج المختلط المبرم داخل المغرب

انطلاقا من جنسية طرفي الزواج المختلط المراد إبرامه داخل تراب المملكة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرف القانون الواجب التطبيق فيما يخص شروط هذا الزواج شكلا وموضوعا "الفقرة الأولى" طبقا لقاعدة الإسناد المغربية ثم معرفة الإجراءات الإدارية لإبرامه "الفقرة الثانية".

الفقرة الأولى:الشروط الموضوعية و الشكلية:

سنحاول الإحاطة في هده الفقرة بالشروط الموضوعية "أولا" ثم الشروط الشكلية "ثانيا"الواجبة في الزواج المختلط.

أولا: الشروط الموضوعيــة

تتعلق الشروط الموضوعية للزواج المختلط بحالة الأشخاص المقبلين عليه من كفاءة بدنية وعقلية واجتماعية. وباعتبار هذه الشروط من صميم الأحوال الشخصية للأفراد فإن الاختصاص فيها يتعلق بما يعود للقانون الوطني للزوجين.
وبوجه عام يتميز نظام التنازع المغربي باحترامه للقانون الأجنبي المتعلق بالأحوال الشخصية. الذي يظل مختصا في تحديد الشروط الجوهرية للزوج الأجنبي.([4])
فإذا كان من اللازم احترام قانون الطرف الأجنبي فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فإن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها إذ يقع أن تطرح مجموعة من العوائق القانونية كمسألة الزواج الأحادي وتعدد الزوجات، ومانع الدين، واستبعاد الزواج القنصلي والاعتراف فقط بالزواج المبرم أمام ضابط الحالة المدنية.
الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي إلى استصدار ظهير 4 مارس 1960 والذي جاء كرد فعل على الانتهاكات الصارخة للنظام العام المغربي حيث أكد في فصله الثاني على أنه يبغي أن يكون الزواج طبق الشروط المنصوص عليها من حيث الجوهر والصيغة في قانون الأحوال الشخصية الجاري على الزوج المغربي([5]) الأمر الذي عززته مدونة الأسرة من خلال المادة الثانية([6]) والتي بمقتضاها يرجح القانون المغربي بحكم الجنسية المغربية فيما يتعلق بالشروط الجوهرية التي يجب أن تتوفر في عقد الزواج من أهلية وصداق وولي وسماع العدلين الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع.([7])
وهكذا فالزواج المختلط الذي لا يحترم الشروط الجوهرية المنصوص عليها في مدونة الأسرة مثل عدم النص على المهر أو عدم احترام موانع الزواج سيكون فاسدا حسب تعبير المدونة في كل من المواد 59، 60، 61، 62، 63 وسيعترف له القضاء المغربي ببعض الآثار بعد البناء.([8]) أما قبل البناء فلا ينتج أثر.

ثانيا: الشروط الشكليــة

يقصد بالشروط الشكلية المقتضيات المتعلقة بشكل إبرام الزواج والإجراءات المتعين إتباعها من طرف المقبلين عليه حتى يعتبر زواجهم صحيحا بالنظر لقواعد التنازع المقبولة في البلد المعني.([9])
في ظل الحماية، كانت الممارسة الإدارية تقبل الزواج المختلط –المغربي الفرنسي- عندما يتم إبرامه أمام ضابط الحالة المدنية طبقا لظهير 4 شتنبر 1915 الخاص بالفرنسيين والأجانب وهكذا أصبح توثيق هذه الزيجة يتم أمام ضابط الحالة المدنية إلى حين صدور اتفاقيات ثنائية والتي نظمت شكل هذا الزواج منها الاتفاقية المغربية الفرنسية([10]) حيث أصبح الإشهاد على زواج المغاربة والفرنسيين يتم أمام العدول بموجب مادتها السادسة والتي جاء فيها: "ويعقد العدلان الزواج طبقا للشكليات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية للزوج المغربي".
وإذا كانت مدونة الأسرة المغربية قد حددت في مادتها 65 المستندات التي ينبغي التوفر عليها قبل تولي العدلان العقد فإنه في الزواج المختلط تمت إضافة الوثائق الأخرى حددتها مناشير وزارية قصد الحصول على الإذن بإبرام هذا الزواج وهو ما سنتطرق إليه في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية للزواج المختلط

من أجل إبرام عقد الزواج المختلط في المغرب. لابد من الحصول على الإذن لإبرام هذا الزواج "أولا" ثم مواصلة الإجراءات "ثانيا".

أولا: الحصــول على الإذن بتوثيق عقد الزواج

لقد فرض الإذن بإبرام عقد الزواج المختلط أول مرة بموجب منشور وزاري([11]) صدر سنة 1957 والذي أعطى السلطة لوزير العدل في إصدار الإذن من عدمه في حالة زواج معتنقي الإسلام بعد استشارة المجلس الاعلى بناء على بحث يقوم به القاضي المكلف بالتوثيق وتحريره تقرير للبحث ورفعه إلى وزارة العدل بواسطة وكيل الملك.([12])
لكن سرعان ما تم التراجع عن هذه المسطرة بسبب الضغط الناتج عن كثرة الطلبات التي ترد عليها من مختلف أنحاء المملكة وبذلك تم استصدار منشور آخر.([13]) أسند صلاحية إعطاء الإذن للوكلاء العامين بمحكمة الاستئناف وذلك تفاديا لكل تأخير محتمل وتماشيا مع سياسة اللامركزية التي كانت وزارة العدل تهدف إلى تطبيقها في مختلف مرافقها.([14])
بعد ذلك توالت المناشير([15]) المنظمة لمسطرة الحصول على الإذن بتوثيق الزواج الذي يكون أحد أطرافه مغربيا إلى حين صدور مدونة الأسرة التي أثر تأثيرا كبيرا على إجراءات الزواج بصفة عامة.
طبقا للمادة 65 من مدونة الأسرة والمناشير الوزارية السالفة الذكر فإنه يشترط للحصول على الإذن بإبرام الزواج المختلط تكوين ملفا يتضمن عدة وثائق وهي:

1-طلب موجه إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي توجد بدائرة نفوذه الطرف المغربي يضمن اسم المعنيين بالأمر يبين فيه الطرف الأجنبي رغبته في الزواج والأسباب الداعية إلى ذلك ويتعين أن يرفق بالوثائق التالية:

2-وثائق خاصة بالطرف الأجنبي وهي:

*شهادة اعتناق الإسلام أو شهادة تأكيد الإسلام لإثبات أن الطرف الأجنبي مسلم، أو ما يفيد أن المرأة المراد التزوج بها كتابية. إلا إن الإشكال المطروح في هدا الصدد وهو كون بعض الأنظمة العلمانية لا تسمح بالإشارة في الوثائق الإدارية الصادرة عنها إلى ديانة مواطنيها يبقى الحل في هدا الوضع هو إدلاء الزوجة الكتابية بالتزام يتضمن تصريحا بالشرف على كونها كتابية أما ادا كانت غير دلك فان شهادة اعتناق الإسلام تكون مطلوبة على وجه اللزوم ، ومن البديهي أن وثيقة اعتناق الإسلام لا تشترط إلا بالنسبة للأجانب غير المسلمين، أما الأجنبي المسلم فإنه معفى من هذا الإجراء.([16])
ويقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام مجانا([17]) ويكلف قاضي التوثيق عدلين بالتناوب لتلقي هذه الشهادة.
*شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة للطرف الأجنبي من السلطات الوطنية لبلده، أو بلد إقامته، وفي حالة إقامته في المغرب تقدم له من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالرباط.
*شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب تسلم له من المصلحة المختصة بوزارة العدل.
والغاية من الشهادتين أعلاه هو معرفة الجانب الأخلاقي للأجنبي وسوابقه العدلية قبل منحه الإذن بالزواج تجنبا للمشاكل الاجتماعية وكذا الحفاظ على كرامة ومستقبل الطرف المغربي.([18])
*شهادة تثبت مهنة الأجنبي مع ضرورة توضيح دخله خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، الغرض منها التأكد من أن له عملا شرعيا.
*صورة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
*شهادة الكفاءة في الزواج أو شهادة الموافقة على ثبوت الزوجية عند الاقتضاء تسلم للطرف الأجنبي من سفارة أو قنصلية بلده بالمغرب تحمل تأشير وزارة العدل والحريات ووزارة الخارجية باستثناء بعض الدول كفرنسا المعفاة من المصادقة من طرف وزارة الخارجية إلا أن الإشكال المطروح في هذا الصدد الذي يتمثل في عدم وجود هيئة دبلوماسية تمثل الطرف الأجنبي بالمغرب والتي تمكنه من هذه الشهادة؟
في إطار تبسيط الإجراءات المتبعة في الزواج المختلط يتم الاقتصار في هذه الحالة عن أقرب سفارة أو قنصلية للبلد الأصلي للطرف الأجنبي والتي تنوب عنه لتمكينه من هذه الشهادة.([19])
*نسخة من رسم الولادة مطابقة للحالة المدنية للأجنبي.
*نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق أو شهادة وفاة الزوج، إذا كانت الأجنبية أرملة للتأكد من مرور فترة العدة.
ولا يخلو هذا النوع من الزواج من إشكالات وصعوبات أثناء التطبيق ، خصوصا في الحالة التي يكون فيها الطرف الأجنبي متزوجا ويرغب في الزواج بامرأة أخرى مغربية  هل تطبق عليه مقتضيات مواد  مدونة الأسرة الخاصة بمسطرة التعدد ،على اعتبار أن المرأة المراد التزوج بها مغربية , أو يطبق عليه قانون موطنه الشخصـي ؟
نرى في هذه الحالة أنه على المحكمة المختصة المعروض على أنظارها طلب الإذن بالتعدد أن تطبق قانون موطن هذا الشخص . فإن كان يسمح له بالتعدد بدون قيد أو شرط أذنت له. وإن كان لا يسمح له بذلك رفضت الطلب بناء على محتويات شهادة الكفاءة و إعمالا بقواعد الإسناد لأن المرأة المغربية المراد التزوج بها طرفا  أجنبيا في دعوى التعدد .
*شهادة الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب أو ببلد غير بلده الأصلي مع مراعاة مدة صلاحيتها.
*صورة من جواز السفر وكذا الصفحة التي تثبت تاريخ دخوله للمغرب.
*شهادة طبية تفيد خلو المعني بالأمر من الأمراض المعدية.
*أربع صور فوتوغرافية حديثة.
أما بالنسبة لشهادة الجنسية فقد تم الاستغناء عنها حسب المنشور عدد 55س 2 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2003 حول الزواج المختلط.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الوثائق المحررة بلغة أجنبية يجب أن ترفق بترجمة لها إلى اللغة العربية ومنجزة من طرف ترجمان مختص ومعترف به.([20])

3-وثائق خاصة بالطرف المغربي:
*شهادة الخطوبة تحمل طابع الجهة المختصة وتتضمن مجموعة من البيانات أهمها الحالة العائلية.
*نسخة من رسم الولادة مع الإشارة إلى تاريخ تسليمها وأنها من أجل الزواج.
*شهادة طبية قصد الزواج حدد مضمونها وطريقة إصدارها بموجب قرار مشترك لوزيري العدل والصحة.
*صورة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
*شهادة سكنى تحمل صورة الطرف المغربي لمعرفة محل إقامته بالضبط حتى يسهل إجراء البحث حوله.
*نسخة من رسم الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق أو شهادة وفاة الزوج، وإذا تم الطلاق في بلد أجنبي يجب تذييله بالصيغة التنفيذية.
*شهادة السجل العدلي.
*الإذن بالتعدد إذا كان الطرف المغربي رجلا له زوجة أخرى.
*الإذن بزواج القاصر إذا كان قاصرا.

*4 صور فوتوغرافية.
يسجل الطلب بكتابة ضبط قاضي الأسرة المكلف بالزواج في سجل خاص حسب تاريخ وروده ويفتح له ملف خاص به يحمل رقما جديدا حسب التسلسل الوارد بالسجل بعد اداء الرسوم عليه .([21])
بعد الاستماع إلى الطرفين في محضر قانوني يوقع عليه كل منهما إلى جانب قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وكاتب الضبط، وكذا التأكد من الإدلاء بجميع الوثائق المطلوبة يتم جردها وتوجيهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الموجودة بدائرتها المحكمة الابتدائية التي يعمل بها قاضي الأسرة المكلف بالزواج.([22])
يفتح الوكيل العام للملك بدوره ملفا خاصا بالطلب ثم يشرع في دراسة الملف ويستعين في ذلك بالسلطات المختصة بإجراء أبحاث من سلطة محلية أو شرطة أو رجال الدرك الملكي.
ويدخل ضمن النقط التي يتناولها البحث ما يثار حول الخطيبين من ملاحظات أو شبهات مع تقييم حول سلوكهما والتحقق من انتفاء موانع الزواج لكي يكون العقد مطابقا للقانون المغربي، وكذا التأكد من وجود اتصال جنسي بينهما أم لا. لكي لا يتخذ هذا الزواج كوسيلة لتحقيق أهداف دنيئة تمس بأخلاق وثوابت الأمة.([23])
بعد انتهاء الوكيل العام للملك من البحث وإذا كانت نتيجته ايجابية فان، يوجه كتابا إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج يفيد فيه عدم وجود أي مانع من إبرام عقد الزواج، ثم يصدر قاضي الأسرة الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب. أما إذا أسفر البحث على نتائج سلبية تتعارض مع النظام العام المغربي وقواعد الشريعة الإسلامية فان السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج يصدر قرارا يصرح فيه برفض الطلب،وفي هذا الصدد نورد حكما صادر عن المحكمة الابتدائية باكادير([24]) و الذي جاء فيه:" بناء على الطلب المقدم من طرف السيد... بتاريخ 17/04/2015 و الذي يروم من خلاله الزواج بالسيدة ...ألمانية الجنسية ،و بناء عن كاتب السيد وكيل العام للملك عدد 97/قس/2015 ز.م بتاريخ 30/04/2015 و الذي جاء فيه انه تم إجراء البحث على الطرفين بتاريخ 28/04/2015  واثبت أن الطرف المغربي يعتبر من أتباع ما يصطلح عليه "عبدة الشياطين"و يتعاطى تجارة الملابس و المعدات التي لها علاقة بهذا التوجه ،كما أن الطرف الأجنبي يتبين من مظهرها أنها تنتمي لنفس التيار ،وأكد انه تم رفض الطلب لكلا الطرفين في ملف الزواج عدد 68/2015 بموجب الامرعدد 85 بتاريخ 27/03/2015 وحيث أن مثل هذه المعتقدات مخالفة للنظام العام المغربي لأجله نصرح برفض الطلب".
وبالرغم من أن المشرع المغربي وضع قيودا على الزواج المختلط يجب مراعاتها و أولها الإسلام ،إلا أن ذلك يظل صعبا من الناحية العملية على اعتبار أن اعتناق الإسلام أمر باطني ، و القانون يحكم الظاهر و الله يتولى السرائر مما قد يفسح المجال أمام الغش نحو القانون بالنسبة الأجانب الذين يعلنون إسلامهم على أوراق رسمية للوصول إلى إبرام الزواج في حين يضمرون حقيقتهم المتمثلة على ما ما هم عليه.

ثانيا: إبرام عقد الزواج المختلط والإجراءات الإضافية

بعد أن يصدر قاضي الأسرة المكلف بالزواج الإذن بإبرام عقد الزواج المختلط يأمر عدلين منتصبين للإشهاد بالمحكمة بتوثيقه.
يحرر العدلان العقد وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في كل من خطة العدالة([25]) ومدونة الأسرة ثم يضمن العقد بسجل التضمين ويخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق.([26])
يسجل نص العقد أيضا في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ويوجه ملخصا منه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج المغربي مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه حيث يقوم الضابط بتضمين بيانات الملخص بهامش رسم الولادة. إذا لم يكن للزوج محل ولادة بالمغرب يوجه ملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.([27])
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج([28]) وبمجرد استفاء هذه الإجراءات الإضافية توجه نسخة من عقد الزواج إلى الوكيل العام للملك الذي عليه موافاة وزارة العدل بلائحة مفصلة في متمم كل ثلاثة أشهر تتضمن عدد الملفات المحالة عليه وبيان أسماء الأطراف وجنسيتهم وعناوينهم والمقررات المتخذة بشأنها.([29])
وزيادة على الإجراءات السابقة يتعين وحتى بعد إبرام عقد الزواج المختلط بالنسبة لرعايا بعض الدول الأجنبية القيام بإجراء خاص، كما الشأن بالنسبة للأنكحة المبرمة بين المغاربة والفرنسيين والتي تشترط إشعار القنصليات الفرنسية بعقود الزواج بين المغاربة والفرنسيين.([30])

المطلب الثاني : إجراءات الزواج المختلط خارج المغرب

المشرع المغربي وعلى غرار غالبية التشريعات التي تقر بالطابع  المدني لعقد الزواج , تبنى القاعدة المعمول بها في إطار القانون الدولي الخاص ,والتي تنص على إخضاع العقد القانوني من حيث الشكل إلى المقتضيات المعمول بها في المكان الذي صيغ فيه , وهي قاعدة تبنتها إتفاقية لاهاي الصادرة بتاريخ 14 مارس 1978 حول إبرام عقد الزواج والإعتراف بصحته , والتي نصت في فصلها الثاني على أن الشروط الشكلية لعقد الزواج تخضع لقانون محل إبرامه .
كما أن الفصل السادس من الإتفاقية المغربية-الفرنسية تنص على أنه : يطبق قانون إحدى قانون الدولتين التي أبرم فيها الزواج فيما يخص الشروط الشكلية , ويمكن لكل دولة أن تقرر إقامة عقد الزواج في الدولة الأخرى , بين زوجين ينتميان إليها أمام موظفيها القنصليين وينعقد الزواج بين مغربي وفرنسية فوق التراب الفرنسي أمام ضابط الحالة المدنية المختص طبقا للقانون الفرنسي , ويسجل لإضفاء الشرعية عليه تجاه القانون المغربي من طرف الموظفين القنصليين المغاربة المختصين بعد التثبت من إقامته [31] .
وتماشيا مع هذا الطرح فقد خولت مدونة الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام عقود زواجهم وفقا لإجراءات بلد الإقامة , لكن هل  هذا المقتضى يسري على العلاقات الزوجية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا ؟
إن المشرع الأسري من خلال المادة 14 من مدونة الأسرة لم يوضح هل هذه المقتضيات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 من مدونة الأسرة تسري حتى على العلاقات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا .
لكن بالرجوع إلى المادة 2 من مدونة الأسرة نجد حلا لهذه الإشكالية , مفاده  أن المشرع قد نص صراحة على أن هذه المدونة تسري على العلاقات التي يكون أحد أطرافها مغربيا.
وبالتالي فما دام أن مدونة الأسرة ميزت في شروط الزواج بين ما إذا كان الطرف الأجنبي ذكرا أو أنثى , سوف نحاول التمييز بين الحالة التي يكون فيها الزواج مبرم بين زوج أجنبي وزوجة مغربية { الفقرة الأولى } والحالة التي يكون فيها الزواج مبرم بين زوج مغربي وزوجة أجنبية { الفقرة الثانية } .

الفقرة الأولى : حالة زواج الأجنبي بمغربية

نعلم أن عقد الزواج في القانون المغربي يخضع لمعيار ديني بعكس القانون الأجنبي , الذي قد يعتبره عقد مدني , ولهذا قد نجد تصادم بين القانون المغربي والقانون الأجنبي فيما يخص هذه النقطة , فمثلا المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة إستلزم أن يكون الزوج الأجنبي مسلما , وذلك من خلال ما جاء في المادة 39 من مدونة الأسرة , التي اعتبرت زواج المسلمة بغير المسلم مانع من موانع الزواج المؤقتة [32] . مع العلم أن قانون الدولة الأجنبية يمنع ضابط الحالة المدنية من التمييز بين الأشخاص على الإعتبار الديني , فالطرف الأجنبي قد لا يتوفر على شروط الإسلام الذي تستلزمه مدونة الأسرة  , فما هو الحل إذن في هذه الحالة ؟
كما أن القانون الأجنبي قد لا يستلزم توفر مهر الزوجة أمام هذا الإشكال , عمد المشرع المغربي إلى التخفيف من صرامة بعض الشروط الجوهرية في عقد الزواج للحيلولة دون امتناع ضابط الحالة المدنية الأجنبي عن تلقي عقد الزواج , فأقر بجواز السكوت عن المهر في العقد , غير أن هذا المقتضى لا يعني إسقاط الصداق , بل ما يجب التأكيد عليه هو أن عقد الزواج يجب أن لا يؤدي إلى تنازل المرأة عن صداقها أو الإتفاق على إسقاطه .
ويثار الإشكال كذلك بخصوص ضرورة حضور شاهدين مسلمين عند إبرام عقد الزواج , فالقانون  الأجنبي  لا يتطلب هذا الإجراء , فما العمل في هذه الحالة ؟
يبقى في هذه الحالة أمام الزوجة المغربية إمكانية التمسك بالمادة 16 من مدونة الأسرة أمام القاضي المغربي من أجل الحكم بثبوث الزوجية .

الفقرة الثانية : زواج المغربي من أجنبية

إن ما تؤاخذه الدول الأجنبية على مدونة الأسرة المغربية  أنها تقيم تمييزا في إبرام عقد الزواج ,  بحيث أنها أجازت زواج المسلم المغربي بالأجنبية ولو كانت غير مسلمة شريطة أن تكون كتابية ولم تسمح للزوجة المغربية الزواج بالأجنبي غير المسلم .
وبعيدا عن هذا الخلاف , فالمشرع  وإن استلزم أن تكون الزوجة التي يعقد عليها الزوج المغربي كتابية , فإنه في مقابل ذلك لم يحدد المعيار الذي يوضح هل الزوجة كتابية أم مشركة .
فالمعيار الديني الذي يعتبره المشرع المغربي أمرا أساسي في الزواج يبقى إجراء شكلي وفقط بحيث يمكن للأطراف المتعاقدة أن تتحايل عليه . [33]
وبعد إبرام الزواج يبقى أمام الزوج المغربي القيام بالإجراءات المضمنة في المادة 15 من مدونة الأسرة ليصبح عقد الزواج نافذا بالمغرب , أما إذا أغفل هذه الإجراءات يمكنه سلوك مسطرة ثبوت الزوجية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة المغربية [34]

المبحث الثاني  :إجراءات زواج المغاربة في الخارج


القاعدة ان المغاربة أينما وجدوا يخضعون بخصوص أحوالهم الشخصية لمدونة الأسرة غير أنهم وهم في بلاد المهجر قد تعترضهم أثناء إبرام زواجهم بعض العوائق المادية والقانونية سواء في حالة وجود هيئات دبلوماسية مغربية (المطلب الأول) أو في حالة عدم وجودها (المطلب الثاني)

المطلب الأول :  الزواج في دولة توجد بها هيئة دبلوماسية مغربية

لعل من أهم حسنات قانون الأسرة الجديد كونه لم يهتم فقط بالأسرة المغربية داخل الوطن، بل اهتم أيضا في إطار قواعده العامة والخاصة بالوضعية القانونية للجالية المغربية بالخارج.
وقد سن المشرع في هذا المجال أحكاما جديدة ساعدت على تيسير مسطرة زواج المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من خلال اعتماد الشكل المحلي لدولة الإقامة في إبرام الزواج ( الفقرة الأولى )، مع ضرورة إبلاغ المصالح القنصلية المختصة حتى يكتسب الزواج قوته الملزمة بالمغرب ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: اعتماد الإجراءات الإدارية المحلية لدولة الإقامة في إبرام عقد الزواج:

كانت الجالية المغربية تعاني من مشاكل كثيرة على مستوى عقد الزواج .بسبب الازدواجية بين قوانين البلد الأصلي وبلد الإقامة، حيث كان المشرع يلزم طالب الزواج بإبرام عقده وفق قانون الأحوال الشخصية وكأن هذا الزواج قد أبرم في المغرب [35]، حيث كانوا  أفراد الجالية يبرمون عقود زواجهم أمام ضابط الحلة المدنية بالخارج دون تصحيحه لدى السلطات المغربية .
وقد نتج عن هذا الوضع نتائج وأوضاع شاذة كانت تعيشها الأسرة المغربية المهاجرة [36]، حيث كان افراد الجالية يتفاجؤون بعدم الاعتراف بعقود زواجهم حين رجوعهم للمغرب لانها لم تحترم الشروط المنصوص عليها في القانون المغربي  [37].
وازاء هذا الواقع دخل المغرب في مسلسل من الاتفاقيات كالاتفاقية المغربية الفرنسية بتاريخ 10غشت 1981 المتعلقة بحالة الاسرة والتعاون القضائي واتفاقية المغرب مع بلجيكا في 30ابريل 1981 حول القانون المطبق على الزواج وحل ميثاقه وعلى الاعتراف بهما وبالموازاة مع ذلك فقد اصدر المشرع  ظهير 2اكتوبر 1969،خول للمغاربة بالخارج ابرام عقد زواجهم لدى الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين المؤهلين لهذا الغرض بعدما اسند لهم صفة العدول.
ورغم أهمية هذه الخطوة التي اتخذها المغرب آنذاك لخدمة رعاياه بالخارج، فإنها لم تنجح في حل مختلف المشاكل المطروحة بخصوص توثيق عقود الزواج[38]، وذلك لعدم تغطية القنصليات لكل الأماكن التي يتواجد بها المواطنين المغاربة كالمدن الصغرى مثلا، فضلا عن عدم أهمية هذا الإجراء بالنسبة للمواطنين الذي يقطنون بدول لا تعترف أنظمتها إلا بالشكل المدني للزواج.
ولقد تنبه المشرع المغربي إلى هذه الإشكالية، وعالج قضايا الجالية المغربية في مواد متعددة من مدونة الأسرة [39] للتخفيف من المعاناة التي تعيشها، حيث نص في المادة 14 من المدونة على ما يلي:
" يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21".
إن النص واضح في تقرير أن زواج المغاربة في الخارج لابد أن تحترم فيه الشروط الموضوعية للزواج المنصوص عليها في التشريع المغربي، غير أنه حمل مستجدا جديد على مستوى الشروط الشكلية وذلك من خلال منح المغاربة الراغبين في عقد زواجهم بالخارج إمكانية إبرامه لدى الجهات الإدارية المحلية لبلد الإقامة[40].
فالمشرع المغربي وعلى غرار غالبية التشريعات التي تقر بالطابع المدني[41] لعقد الزواج تبنى لأول مرة قاعدة معمول بها في القانون الدولي تنص على " إخضاع العقد القانوني، من حيث الشكل إلى المقتضيات المعمول بها في المكان الذي صيغ فيه " وهي القاعدة التي تبنتها اتفاقية لاهاي الصادرة بتاريخ 14 مارس 1978 حول إبرام عقد الزواج والاعتراف بصحته، التي تنص في فصلها الثاني على أن الشروط الشكلية لعقد الزواج تخضع لقانون محل إبرامه[42].
من هنا يمكن القول ان تبني الطابع المدني لعقد زواج المغاربة  بالخارج لا يعني انه لم يعد يبرم على الشكل المعمول به في المغرب،وبالتالي لن يبقى للعدلين اي دور في القنصليات المغربية بالخارج ، وذلك لاعتبارين أساسيين:
الأول ،ليس هناك في المدونة ما يلزم الجالية بابرام الزواج وفق الشكل المدني لبلد الاقامة ،لان المشرع عندما استعرض شكل ابرام عقد الزواج في المواد من 65 الى 69 من المدونة لم يميز بين من يقيم بالمغرب او خارجه .
أما الثاني فإن الصياغة التي وردت بها المادة 14 لا تسعف على القول بهذا الرأي، لأن السماح للمغاربة بإبرام العقد وفقا للإجراءات الإدارية لبلد الإقامة لم يأتي على سبيل الوجوب، بل على سبيل الإمكانية وهذا ما يفهم من الفعل الذي استهل به المشرع المادة 14 " يمكن..... " وبمعنى آخر فإن الزواج القنصلي يبقى مسموحا به من طرف المشرع.
والمشرع عندما سمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام العقد طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلدان الإقامة، فإنه قيد هذه الإمكانية بضرورة تضمين العقد المدني لبعض الشروط التي لا غنى عنها بالنسبة للنظام المغربي مثل الولي عند الاقتضاء، وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وكذا حضور الشاهدان المسلمان، وهو ما سيخلق بلا شك بعض الإشكالات التي ستطرح مستقبلا.
فإبرام الزواج في الدول الغربية، يكون في الغالب الأعم منظما بقواعد جوهرية وتنظيمية لا تسمح بتضمين عقد الزواج بعضا من تلك الشروط المنصوص عليها في المادة 14 باعتبارها تتنافى مع قوانينها الداخلية أو مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحرية والحقوق الشخصية أو ما تعتبره هذه الدول من صميم النظام العام[43].

الفقرة الثانية:  مدى اكتساب عقد الزواج للقوة الملزمة  بالمغرب

بالإضافة إلى ما نصت عليه مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، فإن عقود الزواج التي يبرمها المغاربة في الخارج وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة لا تكتسب قوتها الملزمة إلا بعد التقيد بما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من المدونة .
وبالتالي يتضح أن المدونة الجديدة أولت أهمية كبيرة لسد كل الثغرات التي كانت عائقا دون تسوية مشكل الاعتراف بعقود زواج المغاربة المهاجرين، حيث أوضحت أن على الزوجين أو أحدهما أن يبلغا هذه العقود إما إلى القنصلية أو إلى وزارة الخارجية التي تتكلف  بدورها بتبليغها إلى مركز الحالة المدنية لمسقط رأس الزوجين أو أحدهما، وعند عدم توفر ذلك إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بوصفها ذات الولاية العامة في هذا الشأن.
والملاحظ، أن المشرع إذا كان قد حدد الإجراءات التنظيمية لضبط عقود الزواج التي يبرمها المغاربة بالخارج، ووضع لهذه الإجراءات آجال معينة لا تتعدى ثلاثة أشهر، فإنه في المقابل لم يبين الآثار المترتبة عن عدم إيداع نسخ العقود بالقنصلية بعد فوات الأجل المحدد لذلك.
وفي هذا الصدد، يرى البعض أنه لما كان القصد من إيداع نسخ عقود الزواج لدى المصالح القنصلية أو الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ينطوي على هدف أساسي يتمثل في تسجيل تلك النسخ في سجلات الحالة المدنية بمحل ولادة الزوجين[44]،  فلا مانع من تداركه ومراجعة المصالح المختصة ولو خارج الأجل المضروب في المادة 15[45]،على اعتبار أن الأمر يتعلق فقط بمجرد إجراء إداري.
وعلى العموم، فرغم أهمية التعديلات الواردة في مدونة الأسرة، ومدى قدرتها على حل مجموعة من الإشكالات التي كانت تعترض زواج المغاربة بالخارج، فإنه يمكن إثارة بعض الملاحظات:
- عندما خول المشرع للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام الزواج وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة، لم يوضح ما إذا كانت هذه الإمكانية مسموح بها بين المغاربة فقط أم حتى بين الزيجات التي تضم المغاربة وأطراف أجانب.
- أغفل المشرع التطرق إلى الحالات التي لا تراعي فيها قوانين بلد الإقامة بالخارج مقتضيات المادة 21 المتعلقة بموافقة النائب الشرعي في زواج القاصر، لاسيما وأن المادة 14 أحالت على المادة 21 من المدونة.
- إذا كان الهدف من إيراد هذه المقتضيات المهمة هو رفع أشكال المعاناة التي يعيشها المواطنين المغاربة بالخارج والدفع بالقضاء الأجنبي إلى الحكم بما فيها، فإن تحقيق هذا المبتغى يفرض على القضاء الأسري المغربي أن يكون ملما بالقواعد الإدارية المتعلقة بالزواج  والطلاق في أوروبا، لاسيما في البلدان التي تتواجد  فيها جالية مغربية بكثافة ( مثل فرنسا وأسبانيا وبلجيكا وهولندا...) حتى يمكن تطبيق المادتين 14 و 15 من مدونة الأسرة، لأن القاضي قد يجد نفسه أمام مهمة شاقة، وهو بصدد الفصل في نزاع زوجي بناء على عقد زوجية مبرم بالطرق الإدارية المحلية لبلد إقامة المغاربة الموجودين بالخارج.
إذا كان هذا كل ما يتعلق باجراءات زواج المغاربة بالخارج في بلد يوجد فيه قنصلية مغربية فلا إشكال، لكن الاشكال الذي يطرح هنا ،هو في حالة عدم وجود القنصلية المغربية بالبلد الذي يقيمون به افراد الجالية المغربية،ما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة؟ هذا ما سنتحدث عنه في المطلب الثاني بشيء من التفصيل.

المطلب الثاني : الزواج في دولة تفتقر لهيئة دبلوماسية مغربية

كما سبق وأشرنا أن المشرع حاول تذييل الصعوبات على المغاربة المقيمين في الخارج من خلال مقتضيات المواد 14 و 15 من مدونة الأسرة ودون الخوص في الحديث عن الإشكالات التي تثيرها شروط إبرام عقد الزواج في بلد المهجر , سوف نحاول الإقتصار على بعض الإجراءات التي نصت عليها المادة 15 من مدونة الأسرة ليكون عقد الزواج المبرم في الخارج نافذا وله حجية في المغرب فما هي هذه الإجراءات ؟
من خلال المادة نلاحظ أن هناك إجراءات يتعين على الزوجين القيام بها , وهناك إجراءات تقوم بها الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية .

الفقرة الأولى : الإجراءات التي يقوم بها الزوجين 

يتعين على الزوجين داخل أجل ثلاثة أشهر من توثيق عقد الزواج إرسال نسخة منه إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية .
أول ما نسجله على هذه المقتضيات أنها سوت في الأجال بين حالة وجود قنصليات في بلد المهجر وحالة عدم وجود قنصليات , رغم أن المغاربة المقيمين بالبلدان التي لا تتواجد بها قنصلية وضعيتهم أصعب بكثير من المغاربة المقيمين في بلدان تتواجد بها مصالح قنصلية .
إضافة إلى هذا ماذا لو لم يستطع الزوجان إحترام أجل الثلاثة أشهر , المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إحترام هذا الأجل .
ومهما يكن الأثر فإن تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من القيام بهذه الإجراءات بدون إشتراط الأجل سوف يساهم بشكل تذييل الصعوبات عليهم وسيدعم إستقرار الأسرة .

الفقرة الثانية : الإجراءات التي يقوم بها الوزارة المكلفة بشؤون المهاجرين

عندما تتوصل الوزارة المكلفة بشؤون المهاجرين بنسخة من عقد الزواج تقوم بإرسال نسخة من عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية, بينما تقوم بإرسال نسخة أخرى إلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة الزوجين .
أما في حالة عدم وجود محل ولادة للزوجين بالمغرب أو لأحدهما فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
هنا نثير الإشكال هل يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أن تمتنع عن القيام بهذه الإجراءات , على اعتبار أن عقد الزواج لا يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا ؟
نقول في هذه النقطة أن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية غير مختصة لمراقبة عقد الزواج هل هو مستوفي لشروطه القانونية , وإنما يتولى الرقابة قسم قضاء الأسرة .
ويبرز الإشكال كذلك فيما يخص هذه النقطة والمرتبط بالآجال , فماذا لو أن قسم قضاء الأسرة وجد أن عقد الزواج لا يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا في الزواج كأن يتم إغفال  حضور شاهدين مسلمين فما الجزاء المترتب على ذلك ؟
في ظل سكوت المشرع على هذا الأمر نرى أنه رأفة بالزوجين على المصالح المختصة إشعارهما بتصحيح عقد الزواج أو إبقاء الأمر على ما هو عليه عند دخول الزوجين أرض الوطن يمكن مطالبتهما بتصحيح المسطرة .
بقي أن نثير إشكال يتعلق بحالة عدم احترام أجل الثلاثة أشهر هل يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أن تمتنع عن القيام بإجراءات المتطلبة في مدونة الأسرة احتجاجا بهذا الأمر ؟
من وجهة نظرنا يجب التعامل بمرونة مع أجل الثلاثة أشهر , والقيام بإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة ولو لم يحترم الأطراف أجل الثلاثة أشهر دعما لوضعية الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا دعما لاستقرار الأسرة. 

خاتمـــــــة

لقد اتضح جليا من خلال هذه الدراسة أن الزواج المختلط يحمل بين ثناياه كومة من المشاكل والتعقيدات تؤثر على السعادة الأسرية وتعصف بالأطفال الناتجين عنه في أمواج متلاطمة من المعاناة والمقاساة نتيجة الاختلاف الحضاري والثقافي بين الأزواج. كما اتضح أن وضعية القانون الوطني المنظم للروابط الأسرية للجالية المغربية والذي تمثله مدونة الأسرة لا تبعث على الارتياح، فرغم التعديلات المهمة التي جاءت بها هاته الأخيرة والتي همت بالأساس الوضعية القانونية الأسرية للجالية المغربية بالخارج خصوصا على مستوى إبرام عقد الزواج  فإنها تبقى غير كافية لاكتساب اعتراف القضاء الأجنبي بسبب استبعاد قانون الأسرة المغربي من حلبة المنافسة والإجهاز على حقه في حكم الأحوال الشخصية للجالية المغربية بالمهجر، الأمر الذي يجعلنا نستنتج معه أن التغير الفاعل لا يرتبط فقط بتغيير القوانين بل كذلك بتغيير العقليات في اتجاه ملاءمتها مع اكراهات العولمة .
كما أن واقع تعدد الزوجات في النظام القانوني الأوربي يحمل على الاعتقاد بتطور المنحى  نحو تضييق الخناق على هذه المؤسسة والحد من فعاليتها فوق التراب الأوربي.إلى جانب ذلك فإن التدخل الأخير للمشرع المغربي في مدونة الأسرة، والذي أقر إمكانية لجوء الرعايا المغاربة بالخارج إلى الزواج المدني تحت شروط معينة، سيؤدي بدون شك إلى وضع حد للعديد من الإشكالات والوضعيات الشاذة التي كانت تنتج عن لجوء المغاربة إلى هذا الشكل من الزواج أثناء إبرام زيجاتهم المختلطة إلى انه تبقى فعالية الحل الجديد الذي اقره المشرع والمتمثل في الزواج المدني، رهينة بمدى احترام كل من ضابط الحالة المدنية والقضاء الأجنبي للشروط التي وضعتها مدونة الأسرة، وبمدى إعمال سلاح النظام العام في وجه تلك الشروط بهدف استبعادها.
وللتخفيف من حدة هذه المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية بالخارج بمختلف مستوياتها، نرتئي الإسراع إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات في سبيل استشراف غد أفضل لهذه الجالية، والتي يمكن أن نجملها فيما يلي: ­
على مستوى الأحوال الشخصية:
• يتطلب الأمر أكثر من أي وقت مضى مجهودات قصد تحديث قواعد تنازع القوانين وقانون الأسرة في اتجاه الاقتراب من النموذج الأممي.
• ضرورة استيعاب القضاء الأجنبي للمضامين الفلسفية لمستجدات مدونة الأسرة وأخذه بالاعتبار المجهودات التي قامت بها المملكة المغربية لتعديل هذا القانون من أجل تقليص وتقريب التباعد بين النظام القانوني الأجنبي والقانون المغربي في مجال الروابط الدولية الخاصة.
• الإيمان بالاختلاف في الأسس المرجعية لقوانين الأسرة، وتجسيد ذلك على مستوى الحلول المقررة للروابط الدولية الخاصة، من خلال إدخال نوع من المرونة على النظام العام في الحالة التي يتطلب فيها الاعتراف بمؤسسة يجهلها قانون القاضي الناظر في الدعوى.
• ولحل إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة سواء عن المحاكم المغربية أو الأجنبية فإن الأمر يتطلب ضرورة تقوية التشريع التعاقدي الدولي والاعتماد على الاتفاقيات الثنائية والجماعية بصورة خاصة. وفي هذا الإطار تبقى أيضا مراجعة الاتفاقية المغربية الفرنسية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة.
• كما يجب أن تتجه الجهود من طرف السلطة المغربية نحو دعم فكرة اللجان المختلطة المحدثة بين المغرب وبعض دول أوربا التي لا تربطها بها اتفاقيات ثنائية، والتي تستقبل جاليات مغربية كبيرة كبلجيكا وهولندا.
• ضرورة إخضاع المسلمين المتواجدين في أوربا لقانون خاص بهم في مجال الروابط الأسرية، يستمد أساسه من القانون الإسلامي، لكن دون أن يتعارض مع النظام العام الأوربي.

لائحة المراجع المعتمدة
الكتب و المجلات
جميلة أوحيدة نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا واقع و افاق طبعة 2013.
محمد ناصر متيوي مشكوري، مبادئ في القانون الدولي الخاص بدون طبعة .
موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، الطبعة الأولى 1994، نشر المركز الثقافي العربي
السعدية بلمير الأحوال الشخصية للأجانب في التشريع المغربي، طبعة 1981، الجزء الأول.
محمد الشتوي، الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج، الطبعة الأولى، سنة 2004.
أحمد الخمليشي:  وجهة نظر، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1988، مطبعة النجاح الجديدة
مجلة حقوق المهاجرين العدد الأول 2004
مجلة أنفاس حقوقية، العدد 5، سنة 2012.
مجلة  مسالك ، العدد الأول 2004.

الرسائل و الأطروحات
فتيحة الشافعي: التزام المساكنة بين الزوجين وآثار الإخلال بها، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2004،
- بدر حافيضي: الوضعية القانونية الأسرية للجالية المغربية بأوروبا ومستجدات مدونة الأسرة، بحث دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، جامعة القرويين فاس، السنة الجامعية 2005
رشيد جريفة، إشكالية تطبيق أحكام الأسرة في بلاد المهجر –فرنسا نموذجا- بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، كلية الشريعة فاس، سنة 2003-2004
محمد ولد محمد المصطفى، الإشهاد على الزواج في المهجر، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، كلية الشريعة فاس، سنة2004-2005.
- الحسن رحو: نظام الزواج بين التاريخ والقانون الإسلامي- محاولة في التأصيل- أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2002

القوانين
مدونة الأسرة المغربية.
قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.
القانون المتعلق بالحالة المدنية رقم 99 – 37
الظهير 4 شتنبر 1915 المنظم للحالة المدنية للفرنسيين بالمغرب.
الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
 منشور عدد 3501 حول زواج معتنقي الإسلام.
منشور عدد 854 حول زواج معتنقي الإسلام.
منشور عدد 929 حول زواج الأجانب المسلمين بنساء مغربيات.
منشور عدد 6/95 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1995.
منشور عدد 49/س 2 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2003.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]  ظهير شريف رقم 1.04.22 الصادر في 3 فبراير 2004 الموافق لـ 12 ذي الحجة 1424 بتنفيذ القانون رقم 70.03 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 صفحة 418.
[2]الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 الموافق لـ 4 شتنبر 1915 المنظم للحالة المدنية للفرنسيين بالمغرب، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/9/1915، ص 554.
[3] - الظهير الشريف رقم 1.56.035 الصادر في 22 شعبان 1375 الموافق لـ 4 ابريل 1956 حول الزواج المختلط بين المغارب والاجانب وحرر بالرباط في 6 رمضان عام 1379 الموافق 4 مارس سنة 1960الجريدة الرسمية عدد 2474.
[4] - محمد ناصر متيوي مشكوري، مبادئ في القانون الدولي الخاص بدون طبعة ، ص 158.
[5] - رشيد جريفة، إشكالية تطبيق أحكام الأسرة في بلاد المهجر –فرنسا نموذجا- بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، كلية الشريعة فاس، سنة 2003-2004، ص 50.
[6] -المادة الثانية: تسري أحكام هذه المدونة على: جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى و العلاقات التي يكون فيها احد الطرفين اجنبي, العلاقات التي تكون بين مغربيين احدهما مسلم.
[7] - المادة 13 من مدونة الأسرة المغربية.
[8] - المادة 64 من المدونة.
[9] - السعدية بلمير، الأحوال الشخصية للأجانب في التشريع المغربي، طبعة 1981، الجزء الأول، ص 23.
[10] - ظهير شريف رقم 197.83.1 صادر في 11 ربيع الأول 1407 موافق لـ 14 نونبر 1986 بنشر الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 غشت 1981 الجريدة الرسمية عدد 3910 بتاريخ 7 أكتوبر 1987، ص 930.
[11] - منشور عدد 3501 حول زواج معتنقي الإسلام صادر عن إدارة القضاء الديني بتاريخ 28 فبراير 1957.
[12] - محمد الشتوي، الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج، الطبعة الأولى، سنة 2004، ص 168.
[13] - منشور عدد 854 حول زواج معتنقي الإسلام الصادر بتاريخ 17 ماي 1979.
[14] - مجلة أنفاس حقوقية، العدد 5، سنة 2012، ص 87.
[15] - منشور عدد 929 حول زواج الأجانب المسلمين بنساء مغربيات الصادر بتاريخ 8 أبريل 1982.
- منشور عدد 6/95 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1995.
- منشور عدد 49/س 2 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2003. أوردهم محمد الشتوي في المرجع السابق ص 54 
[16] - مجلة أنفاس حقوقية، م. س، ص 88.
[17] - المادة 13 من قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2 مارس 2006.
[18] - محمد الشتوي، مرجع سابق، ص 173.
[19] - محمد ولد محمد المصطفى، الإشهاد على الزواج في المهجر، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، كلية الشريعة فاس، سنة2004-2005، ص 54.
[20] - مجلة أنفاس حقوقية، مرجع سابق، ص 90.
[21] - محمد الشتوي، مرجع سابق، ص 176.
[22] - مجلة أنفاس حقوقية، مرجع سابق، ص 92.
[23] - جميلة أوحيدة نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا واقع و افاق طبعة 2013 ص 133.
[24] -حكم صادر عن قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية لاكادير عدد127 في ملف رقم 102 15 بتاريخ 4 ماي 2015
[25] - المادة 33  من قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.
[26] - المادة 35 من نفس القانون  .
[27] - المادة 68 من مدونة الأسرة المغربية.
[28] - المادة 69 من مدونة الأسرة المغربية.
[29] - مجلة أنفاس حقوقية، م. س، ص 95.
[30] - الاتفاقية المغربية الفرنسية.
[31]  الإتفاقية المغربية الفرنسية
[32]  نصت المادة 39 من مدونة الأسرة على أنه : موانع المؤقتة هي :
    1 ـ ,..................
   2 ـ ..................
  3 ـ .................
 4 ـ زواج المسلم بغبر المسلمة
[33]  محمد ولد محمد المصطفى : ’’ الإشهاد على الزواج في المهجر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي م.س ص 65
[34]  أنظر المادة 16 من مدونة الأسرة
[35]- موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، الطبعة الأولى 1994، نشر المركز الثقافي العربي، ص: 243.
[36]- يظهر وجه الشذوذ المعيشي في أوضاع الجالية المغربية في الحالات الآتية: طلاق قانوني في موطن الهجرة، ولكنه لا أثر له في بلد الأصل...، نساء تم طلاقهن طبقا لقانون بلد الإقامة وتزوجن من جديد ولما دخلن إلى المغرب تمت مطالبتهن بالرجوع إلى بيت الزوجية من طرف أزواجهن، لأنهن حسب قانون بلدهن لازلن في عصمة أزواجهن.
- بدر حافيضي: الوضعية القانونية الأسرية للجالية المغربية بأوروبا ومستجدات مدونة الأسرة، بحث دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، جامعة القرويين فاس، السنة الجامعية 2005، ص: 80.
[37]- محمد الشتوي: الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج.  م.س. ص: 107.
[38]-تنص المادة 38 من المرسوم عدد 646 – 266 الصادر بتطبيق ظهير 2 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المغاربة في الخارج على ما يلي:
" يجوز أن تسند صفة عدل للأعوان الدبلوماسيين والموظفين القنصليين بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل ووزير الشؤون الخارجية، ويختص هؤلاء الأعوان بناء على طلب رعايا مغاربة مقيمين في دائرة اختصاصهم بإبرام مختلف التصرفات التي تعتبر صحيحة في المغرب إذا تلقاها العدول.
كما يختصون على الأخص وطبقا للقوانين والنصوص التنظيمية المغربية المقدمة بتلقي عقود الزواج والطلاق في كل الأحوال التي تعبر فيها التصرفات المذكورة صحيحة إذا أنجزت في المغرب على الشكل العدلي.
[39]- خصص المشرع المغربي لمعالجة أحوال الجالية المغربية المواد 14، 15، 21، 128 من مدونة الأسرة بالإضافة إلى المقتضيات الإدارية التنظيمية الواردة في القانون المتعلق بالحالة المدنية رقم 99 – 37 وخصوصا المواد 3، 6، 7، 15، 17، 2، 21، 23، 27، 28، 30، 32، 33، 35، 39، 48.
[40]- تجدر الإشارة إلى أن مجلة الأحوال الشخصية التونسية تنص على نفس المقتضى فيما يتعلق بالأفراد الذين يبرمون عقود زواجهم خارج تونس حيث ينص الفصل 31 منها: "... ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتم فيها"
[41]- العقد المدني هو ذلك العقد الذي يبرم أمام ضابط الحالة المدنية، أو يتم إجراء مراسمه في البلدية دون توثيقه عند الموثقين المسلمين أو حتى إشهادهم عليه، فهذا العقد يركز فقط على الإجراءات الشكلية، وينعدم فيه غالبا حضور الولي وكذا تحديد المهر أو ذكره على الأقل ويذهب بعض الفقه إلى أنه لا يعتبر عقدا شرعيا تحل به المعاشرة الزوجية أو يلزم منه ما يترتب على الزواج الصحيح شرعا، وإن كانت آثاره ثابتة من الناحية القانونية.
فتيحة الشافعي: التزام المساكنة بين الزوجين وآثار الإخلال بها، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2004، ص: 127 إلى 131.
- الحسن رحو: نظام الزواج بين التاريخ والقانون الإسلامي- محاولة في التأصيل- أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2002، ص: 156 إلى 159.
- أحمد الخمليشي:  وجهة نظر، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1988، مطبعة النجاح الجديدة، ص: 271.   
[42]- مليكة حفيظ: مدونة الأسرة، المقتضيات الجديدة المتعلقة بالجالية المغربية، مجلة حقوق المهاجرين العدد الأول 2004، ص: 19.
[43]- الحسين المالكي: المقتضيات الخاصة بالمغاربة بالمهجر، مجلة  مسالك ، العدد الأول 2004، ص: 35.
[44]- وهذا ما صرحت به مقتضيات المادة 28 من مرسوم قانون الحالة المدنية رقم 99 – 37 الصادر بتنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 حيث تنص على ما يلي: " تبعث نظائر العقود العدلية للزواج وثبوت الزوجية والتقارر بها التي تم تلقيها بالمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج وكذا نظائر وثيقة انفصام عرى الزوجية خلال نفس الأجل المحدد في المادتين 26 و 27 أعلاه إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين لتضمين بيان عنها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين، وإخبار وكيل الملك المختص لوضع البيان بطرة الرسم المضمن بالسجل المحفوظ بالمحكمة ".
[45]- يذهب هذا الرأي إلى أبعد من ذلك، حيث يقول أنه إذا أدلى بعقد زواج لم يحترم هذا الإجراء – أي إيداع نسخة العقد بالمصالح المذكورة – في دعوى قضائية بالمغرب، فإنه لا تأثير لغيابه، طالما أنه متضمن لأركانه ومستوف شروطه القانونية.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات