القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث حول موضوع الأسهم كعامل محرك للبورصة والاقتصاد تحت إشراف الأستاد ذ.أحمد شكري السباعي

بحث حول موضوع الأسهم كعامل محرك للبورصة والاقتصاد تحت إشراف الأستاد ذ.أحمد شكري السباعي


مقدمـة:
- تعتبر الأسهم هي أهم القيم المنقولة فبدونها لا تتأسس الشركة ،وبدونها لا رأس مال ولا حقوق للمساهمين سواء كانت هده الحقوق مالية أو غير مالية .
ونظرا للأهمية الأسهم ودورها في تحقيق غرض الشركة فإنها تدخل في وصف ثلاث أنواع من الشركات وهي شركة المساهمة و وشركة المساهمة المبسطة و شركة التوصية بالأسهم ، كما أنها تدخل حتى في وصف المكتتبين بعد تأسيس الشركة الذين يصبحون يحملون اسم المساهمين .
وتتجلى قوة و موقع الأسهم في كون أن شركات المساهمة و المساهمة المبسطة و التوصية بالأسهم ،لا تصدر في الواقع العملي إلا الأسهم من دون باقي القيم المنقولة الأخرى كسندات القرض و شهادات الاستثمار التي لا تصدرها هده الشركات إلا نادرا
-ويطلق على السهم أحيانا مصطلح السند أو القيمة المنقولة إلا أن هذه المصطلحات لا تتعلق بالسهم لوحده بمعنى لا تفرده، بل يندرج تحتها سائر القيم المنقولة كسندات القرض شهادات الاستثمار مثلا ليبقى مصطلح السهم المميز الوحيد لهذه الورقة المالي واو القيمة المنقولة .
   ولقد عرف بعض الفقه السهم خاصة ليون مازو بأنه "سند يمثل نصيب الشريك في الشركة وهو بذلك يقابل الحصة في شركات الأشخاص، هذا النصيب الذي لا يمكن أن يكون سوى حصة عينية أو نقدية بمعنى لا يمكن إن تكون الحصة صناعية لأنها لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة .
     -والى جانب هذا التعريف التقليدي للسهم جاء الفقه الحديث بمعنى آخر للسهم يبرز فاعليته و قوته ،هذا التعريف الحديث الذي استند على فكرتي الحق و السند أي حق صاحب السهم في حضور الجمعيات و التصويت على اتخاذ القرارات و حقه في الإرباح إلى غير ذلك ،و السند المثبت لهذا الحق بمعنى أن الحق يندمج  في السند وينتقل بانتقاله
وانطلاقا من هذا المفهوم الحديث للسهم يمكن تعريفه بأنه "هو السند الذي تصدره شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة أو شركة التوصية بالأسهم لإثبات حقوق المساهم فيها ."

     وفي الوقت الراهن يضيف الفقه إلى فكرتي الحق و السند فكرة ثالثة وهي القابلية للتداول بمعنى أن السهم هو سند لإثبات حقوق المساهم في الشركة و القابل للتداول وهذه القابلية للتداول هي ما يميز السهم عن باقي الأنصبة التي تصدرها باقي الشركات و التي لا تتداول و لا يتم تفويتها إلا بالطرق المدنية القريبة من حوالة الحقوق المنصوص عليها في المادة 195 من قانون الالتزامات و العقود فعلى سبيل المثال فالأنصبة التي تصدرها شركات التضامن لا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء، وكل شرط مخالف يعد كان لم يكن .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات