القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية المدنية في اطار مقتضيات القانون رقم 09-24 – دراسة مقارنة بالتشريعات الوضعية المعاصرة

مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية المدنية في اطار مقتضيات القانون رقم 09/24 دراسة مقارنة بالتشريعات الوضعية المعاصرة 

مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية المدنية في اطار مقتضيات القانون رقم 09-24 – دراسة مقارنة بالتشريعات الوضعية المعاصرة
مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية المدنية في اطار مقتضيات القانون رقم 09-24 – دراسة مقارنة بالتشريعات الوضعية المعاصرة 

مقدمة

لقد وقع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات التجارية الدولية ، منها اتفاقية منظمة التجارة العالمية واخرى خاصة بالتبادل التجاري الحر كما هو الشان مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي ،الامر الذي جعله ارضا خصبة لممارسات وتجاوزات الاطراف القوية (من منتجين ومهنيين وصناع وغيرهم) والتي اصبح همها الوحيد هو الحصول على الربح في اطار حرية المنافسة ولو عن طريق انتاج سلع بمواصفات غير مقبولة وان اضرت بالمستهلك. فالانسان امام التطور التكنولوجي اصبح بحاجة الى منتجات يغلب عليها طابع التعقيد الذي يعجز عن استيعابه مما يولد نوعا من اللاتكافئ بينه وبين المنتج  ، ولم تعد هذه المنتجات تتسم بالتعقيد فقط بل اصبحت تتسم بالخطورة الشديدة الناتجة عن استعمالها وما يصاحب ذلك من اضرار، الامر الذي دفع الى التعجيل بالحديث عن مسؤولية المنتج نتيجة ما تسببه منتجاته من اضرار للمستهلك.
كما ان المشرع المغربي اصدر مؤخرا مجموعة من القوانين ذهبت كلها في اتجاه حماية المتضرر، كقانون حماية المستهلك،  ومدونة الادوية والصيدلة،  والقانون الخاص بالمسؤولية المدنية لمستغلي المنشات النووية ، واخيرا القانون رقم 24.09 المتمم لقانون الالتزامات والعقود والمحدث لمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة والذي يعد ترجمة حرفية لنصوص القانون الفرنسي رقم 389/98 الصادر بتاريخ 19 ماي 1998 ، خاصة وان المغرب كان مجبرا على اصدار هذا القانون لكونه وقع مع الاتحاد الاوروبي اتفاقية الشريك المتقدم ، هاته الاتفاقية التي الزمته بملائمة قوانينه مع التوجهات الاوروبية وهو ما جاء في الورقة التقديمية لهذا القانون من طرف وزارة التجارة الخارجية امام اللجنة التشريعية بالمغرب.
اما بخصوص اهمية الموضوع فتتبين في المصاريف التي تنفقها الدولة على المتضررين من المنتجات المعيبة خاصة عند حدوث امراض خطيرة كالسرطان مثلا،  فعدم الاحاطة بالمخاطر التي تحدثها هاته المواد قد لا يؤدي الى الاضرار بالشخص فقط بل يتعداه الى الاقتصاد الوطني برمته ، اضافة الى حماية ارواح الناس من خطر هذه المنتجات.
اذا كانت المسؤولية المدنية  لا تقوم في اطار قانون رقم 24.09 الا بتوافر عنصر العيب.
اذن فما المقصود بالعيب في المنتوج سواء في القانون المغربي او في التشريعات المقارنة ؟ وماهو الاساس القانوني لمسؤولية المنتج ؟
هذا سنراه من خلال المنهجية التالية : 

المبحث الأول: المنتجات المعيبة في ضوء قانون رقم 24.09  والتشريعات المقارنة  

المطلب الأول :  مفهوم المنتج والمنتوج .
المطلب الثاني :مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية في قانون 24.09.

المبحث الثاني: الاساس القانوني لمسؤولية المنتج.

المطلب الأول : تكييف مسؤولية المنتج واركانها.
المطلب الثاني : تدرج مسؤولية المنتج واشتراط الاعفاء منها الخاتمة
المبحث الاول المنتجات المعيبة في ضوء القانون رقم 09-24 و التشريعات المقارنة 


   
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات