القائمة الرئيسية

الصفحات

درس مختصر حول بيع الأصل التجاري

درس مختصر حول بيع الأصل التجاري

درس مختصر حول بيع الأصل التجاري
درس مختصر حول بيع الأصل التجاري


بيع الأصل التجاري
يخضع بيع الأصل التجاري للقواعد العامة في باب البيع المنصوص عليها في ق.ا.ع إلا انه لانعقاد البيع هناك شروط وبعد انعقاده هناك آثار.

المطلب الأول : شروط بيع الأصل التجاري 


أولا : الشروط الموضوعية : قلنا بأن بيع الأصل التجاري يخضع للأركان العامة في عقد البيع من أهلية ورضا ومحل وغيرها.
ثانيا: الشروط الشكلية: هذه الشروط هي الكتابة و الشهر .

1- الكتابة : الكتابة ليست شرط انعقاد البيع و إنما هي فقط شرط إثباته و يستوي فيه أن يكون العقد عرفي أو رسمي إلا أنه يجب أن يتضمن اسم البائع و تاريخ البيع وثمن المبيع والامتيازات و الرهون الواقعة عليه إن وجدت وبيان تاريخ الكراء ومدته ومبلغ الوجيبة الكرائية واسم وعنوان المكري و مصدر ملكية الأصل التجاري وإذا لم يشتمل العقد على هذه البيانات أو كانت البيانات الواردة فيه غير صحيحة جاز للمشتري طلب التصريح بإبطاله أو إنقاص الثمن إذا تضرر من ذلك طبقا للمادة 82 من مدونة التجارة.
2- شهر البيع: أوجبت المدونة إضافة إلى الكتابة أن يقوم بشهر البيع ضمانا لدائني كل من البائع و المشتري ، وتتم عملية الإشهار عن طريق إيداع نسخة أو نظير من العقد لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المركز الرئيسي للأصل التجاري خلال 15 يوما من تاريخ البيع ولا تعتبر عملية الشهر تامة إلا بقيام كاتبة الضبط بنشر المستخرج المقيد في السجل التجاري في الجريدة الرسمية أو في إحدى جرائد الإعلانات القانونية.
على نفقة الأطراف ومعاودة المشتري لعملية النشر هذه بين اليوم الثامن و الخامس عشر بعد النشر الأول ( المادة83 ).

المطلب الثاني : آثار بيع الأصل التجاري


لبيع الأصل التجاري عدة آثار منها ما تعلق بعاقديه ومنها ما تعلق بالغير دائني البائع.

أولا : بالنسبة لدائني البائع

قد يشكل الأصل التجاري الضمانة الأهم لدائني البائع، لذا منحهم المشرع في مدونة التجارة حق التعرض على دفع ثمن البيع إلى البائع وحق كسر ثمن البيع وطلب إجراء مزايدة علنية له.
1- حق التعرض : طبقا للمادة 84 م.ق يمكن لكل دائن أن يتقدم بتعرض على ثمن البيع إلى البائع وذلك من خلال رسالة مضمونة إلى كتابة ضبط المحكمة التي يتم فيها تسجيل البيع وشهره أو بإيداع التعرض مباشرة لدى المحكمة مقابل وصل وذلك خلال 15 يوما من تاريخ آخر عملية نشر، ويجب أن يشار في الطلب إلى مبلغ الدين وأسبابه مع تعيين محل للمخابرة في دائرة نفوذ نفس المحكمة تحت طائلة بطلان التعرض وينتج عن التعرض منع البائع من قبض الثمن المودع الذي يخصص لاستيفاء الديون المتعرض بشأنها فيتم توزيعها على الدائنين المتعرضين إما بالتراضي أو عن طريق إعداد مشروع التقسيم ( المواد 143 إلى 151).
2- حق كسر ثمن البيع و إجراء المزايدة العلنية: ويتم ذلك إذا تبين لدائني البائع المتعرضين أن الثمن المعلن عنه يقل عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري ويطلبوا إجراء البيع عن طريق المزايدة العلنية و ذلك خلال 15 يوما من تاريخ آخر عملية شهر ( المادة 94 ) و يشترط ذلك:
أ‌- أن يكون الثمن المعلن عنه غير كافي لوحده بالوفاء بالديون وإلا فلا مصلحة لهم في التعرض.
ب‌- أن يكون المتعرض على استعداد لضمان زيادة في الثمن لا يقل عن سدس ثمن العناصر المعنوية.
ج‌- أن يكون الثمن حدد بين البائع والمشتري رضاء.
يجري المزاد بمشاركة الأشخاص الذين يتمتعون بالملاءة المالية أو الذين يدفعون بين يدي كتابة ضبط المحكمة كفالة مالية لا تقل عن نصف الثمن المعلن عنه مضافا إليه نصف سدس ثمن العناصر المعنوية ( المادة 96) ، فإذا نجح المزاد انتقلت حقوق الدائنين المتعرضين على المبلغ الذي رسا عليه و إذا لم ينجح تحمل المتعرض مصاريف إجرائه بالإضافة على السدس من الثمن الذي التزم به كزيادة .

ثانيا : بالنسبة للبائع :

للبائع حقوق و عليه التزامات عند بيع الأصل التجاري
1- حقوق البائع : يستطيع البائع قبض الثمن بمجرد انتهاء مهمة التعرض دون أن يتقدم أحد للمطالبة بدين له في ذمته أما إذا تقدم متعرض و امتنع المشتري من تمكينه من ثمن البيع فيمكن للبائع بعد عشرة أيام من انقضاء مهلة التعرض أن يطلب من رئيس المحكمة الإفراج عن الثمن مقابل دفع مبلغ الديون المتعرض بشأنها.
كما يستطيع البائع كذلك أن يطلب فسخ البيع لعدم تنفيذ المشتري التزامه بدفع الثمن بشرط أن لا يمس ذلك مصالح دائني المشتري.
2- التزامات البائع : وهما الالتزام بتسليم المبيع بكافة عناصره و الالتزام بالضمان وهو يشمل ضمان عدم المنافسة وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

ثالثا : بالمشتري:

الالتزام الأساسي الملقى على عاتق المشتري هو دفع الثمن المتفق عليه،وذلك بعد انقضاء أجل التعرضات و إلا فإن الأصل التجاري يبقى ضامنا لديون البائع.

قد يهمك أيضا:

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات