زواج الأجانب بالمغرب
زواج الأجانب بالمغرب |
مقدمة
يقول الله عز و جل في كتابه العزيز : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ الروم: 21
يعتبر الزواج عقد لازم وميثاق غليظ، وواجب اجتماعي، وسكن نفساني، وسبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساء، يزول به أعظم اضطراب فطري في القلب والعقل، ولا ترتاح النفس ولا تطمئن بدونه [1] .وقد عمل المشرع على تعريف الزواج وذلك من خلال مدونة الأسرة حيث جاء فيها : « الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين » [2] .
رغم أن إعطاء التعاريف هي اختصاص أصيل للفقه،الا أن المشرع اتجهت فلسفته من وراء تعريف مؤسسة الزواج الى تبيان الدور المتكامل للمرأة و الرجل على قدر المساواة في رعاية أسرتهم.
ويعتبر الأجانب حسب القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، هم الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية، أو الذين ليست لهم جنسية معروفة، أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم.
لم يكتمل ظهور وتواجد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص إلا بعد تحقق عدة عوامل في مجالات مختلفة كانت منها انتشار المعاملات التجارية وقيام العلاقات القانونية الخاصة الدولية ومن هذه العلاقات روابط الزواج الذي يشتمل على عنصر أجنبي فكان إذا تزوج أجنبي بامرأة من دولة أخرى فيصعب تحديد القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج مما نتج عنها نزاعات أدت إلى ظهور نظريات فقهية كان لها الدور البناء في حل هذه النزاعات،وشكلت الملامح الرئيسية للتطور التاريخي لتنازع القوانين.
أولا مدرسة الأحوال الإيطالية يتزعمها بارتول [3] تميزت طريقته بأن يحلل المسائل المتنازع فيها، بوضعه حلا مستقلا لكل مسألة فرعية حيث لم يأخذ بقاعدة موحدة تطبق بصفة عامة وإنما أخذ بتحليل الأحوال المتزاحمة وتحديد طبيعتها إذا كانت إقليمية أو شخصية [4].
ثانيا المدرسة الفرنسية: ويتزعمها الفقيه دانجنتريه : الذي اخذ بعينية القوانين أي إقليميتها كقاعدة عامة وأخضعها لاستثناء وذلك بإمكانية امتدادها للخارج في حال كانت هذه القوانين شخصية والتي تتعلق بالحقوق العائلية ، مثل الزواج والبنوة وبحالة الشخص،فمثلا إذا ثار نزاع حول مسألة من مسائل الزواج فإنها تخضع للأعراف السائدة على أساس مبدأ شخصية القوانين.
وكذا الفقيه ديمولان [5] الذي أسهم في حل مشكلة تنازع القوانين وذلك بإخضاع العقد لقانون إرادة الأطراف وذلك عندما استشير حول النظام المالي للزواج من قبل الزوجين. ذلك أن النظام المالي للزوجين يعد عقدا ضمنيا، إذ اتجهت إرادتهما بإخضاعه لقانون مكان إبرام العقد وبذلك شكل هذا الحل مثلا نموذجيا عن نظرية التكييف التي ساهمت في تقدم القانون الدولي الخاص.
ثالثا النظريات الحديثة يتزعمها كل من مانشيني و سافيني و بارتن.
حيث أكد الفقيه مانشيني أن يتم وضع القوانين انطلاقا من تقاليد وأحوال وعادات وحاجات الشعب وعليه يجب أن تكون من حيث المبدأ شخصية التطبيق لا إقليمية وتسري على رعايا الدولة ولو في إقليم دولة أخرى [6].
وقد اتبع الفقيه سافيني المنهج التحليلي الذي اتبعته مدرسة الأحوال الايطالية القديمة [7] ،حيث ساعد في حل مشكلة تنازع القوانين وذلك بانطلاقه من فكرة الإشتراك القانوني والذي يقصد بها أن الدول الأوروبية يجمعها القانون الروماني و الديانة المسيحية وذلك بتطبيقها لقانون واحد بين هذه الدول،ومن ثمة فقد اعتد بتحليل الروابط القانونية [8]، أي تقسيم العلاقات إلى فئات أو أفكار مسندة تمهيدا لإخضاع كل منها إلى أكثر القوانين الملائمة [9]،فقد شرح سافيني نظريته بتقسيم القوانين إلى قسمين القسم الأول يبن فيه القوانين المتعلقة بالشخص التي تحدد الأهلية القانونية العامة دون تحديد نوع العلاقة القانونية ويسري عليها قانون الموطن وذلك بتعين المحكمة المختصة و القانون المختص .أما عن القسم الثاني فقد تناول فيه القوانين المتعلقة بالعلاقات القانونية وهي التي تحكم العلاقات القانونية بين الأفراد وذلك بتحليل هذه العلاقات التي ينشأ بسببها التنازع بتحديد ماهيتها القانونية وذلك بإخضاعها للقانون الملائم الذي يناسبها [10].
أما الفقيه بارتن صاحب نظرية تنطلق من فكرة السيادة في تنازع القوانين وقد تأثر بارتن بفقه سافيني وذلك من خلال فكرة تركيز العلاقات القانونية وفكرة الاشتراك القانوني إلا أنه بذلك خالف قاعدة أن تطبيق القانون الأجنبي ليس التزاما قانونيا يفرضه القانون الدولي العام وليس هو فكرة المجاملة الدولية التي اخذ بها فقهاء المدرسة الهولندية بل هو التزام أشبه بالالتزام الطبيعي [11] .
وبعد وصول الفتح الإسلامي للمغرب أصبحت للشريعة الإسلامية الولاية العامة وذلك بتطبيق أحكامها مما أدى الى تلازم الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي ففي هذه الفترة لم يكن تنازع القوانين سائد آنذاك بل كانت تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع القضايا المتعلقة بزواج الأجانب بالمغرب.
ومع فرض الحماية الفرنسية على المغرب حاول المستعمر الفرنسي جاهدا تضييق المجال على أحكام القانون المغربي في ما يخص الأحوال الشخصية عموما و على النزاعات المشتملة على عنصر أجنبي خصوصا، وطبق عليها القانون المدني الفرنسي،وكان يكيف النزاع الذي يحكم هذه العلاقات حسب القانون المدني الفرنسي، لأن المغرب آنذاك كان خاضعا للحماية الفرنسية وبالتالي فإن التصرفات تخضع للقانون الفرنسي الذي بدوره يحكم وينظم كامل روابط الأحوال الشخصية المشتملة على عنصر أجنبي.
وبعد الاستقلال عرف المغرب ازدواجية في ما يخص القانون الواجب التطبيق على زواج الأجانب إذ بقي زواج الأجانب غبر المسلمين خاضعا لمقتضيات ظهير الوضعية المدنية للأجانب في حين أصبح الزواج المختلط تحكمه مقتضيات ظهير 1960 المتعلق بالزواج المختلط الى حدود 2004 وصدور مدونة الأسرة التي أصبحت تختص بهذا النوع من الزيجات.
وتتجلى أهمية الموضوع في كون الزواج يعد من أكثر المواضيع أو العلاقات القانونية إثارة لتنازع القوانين لاختلاف مفهوم الزواج باختلاف الدول واختلاف أنظمتها القانونية ونظرتها له بينما تراه بعض الأنظمة رابطة دينية محضة، ينعقد وفق مراسيم دينية معينة، وتخالفها الرأي أنظمة أخرى وتراه رابطة مدنية بحتة ينعقد بالتقاء الإيجاب والقبول أمام موظف عام مختص ، وبينما تراه أنظمة رابطة أبدية غير قابلة للانحلال وإذا حدث يعتبر جريمة. تراه بعضها رابطة يمكن انحلالها بإرادة أي من الطرفين دون ترتب أي التزام كما يمكن انحلالها بإرادة الزوج كما في الشريعة الإسلامية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا يقتصر اختلاف الأنظمة القانونية على المفهوم أو الطبيعة ولا حتى الانعقاد بل يتعدى ذلك إلى الآثار، فمن الدول من ترتب على هذه الرابطة أثارا مالية وأخرى شخصية في حين أن هناك دول تقتصر على الروابط الشخصية فحسب،وبما أن المجال الخصب لتنازع القوانين يكون خاصة في المسائل الأسرية نظرا لاختلاف عقائد وخصوصيات الأفراد. وزواج الأجانب بالمغرب يثير إشكاليات عدة من حيث الانعقاد والآثار المترتبة عنه، فماهي شروط إنعقاد زواج الأجانب بالمغرب ؟ وماهي آثاره ؟ وكذا ماهي المقتضيات التي تحكم زواج الأجانب بشقيه – غير المسلمين و المختلط - بالمغرب ؟ وأين تتجلى مظاهر القصور في التشريع الخاص بزواج الأجانب بالمغرب ؟ وما الحلول التي يجب على المشرع تبنبها في ما يخص من الأحكام الخاصة بزواج الأجانب ؟.
لمناقشة هذا الموضوع سنحاول اتباع الخطة التالية :
المبحث الأول زواج الأجانب غير المسلمين بالمغرب
المبحث الثاني الزواج المختلط بين طرف اجنبي و طرف مغربي
المبحث الأول زواج الأجانب غير المسلمين بالمغرب
يقصد بالأجانب كل شخص يحمل جنسية غير الجنسية المغربية، ويتم الزواج لدى هذه الفئة إما بين رجل و امرأة يحملان نفس الجنسية أو يحملان جنسيتين مختلفتين عن بعضهما. إذ تصف بعض الأنظمة القانونية التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب الزواج بالعقد بينما تصفه أنظمة أخرى بالنظام أو المؤسسة [12]،و المشرع المغربي بين القواعد الموضوعية التي يجب ان يتم إتباعها في زواج الأجانب بالمغرب، وذلك من خلال ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب بالمغرب لسنة 1913 في الفصل الثامن منه. كما بين القواعد الشكلية التي يجب التقيد بها من خلال الفصل الحادي عشر من نفس الظهير ،ورغم ذلك فانه يصعب وضع حدود فاصلة بين ما هو موضوعي و ما هو شكلي بخصوص القواعد الواجبة التطبيق، وتحديد طبيعة الشروط يكون بحسب قانون القاضي وهنا يطرح السؤال عن القانون الذي يحكم الشروط بنوعيها هل هو قانون واحد ام قانونين؟ استقر الفقه الراجح على التفرقة في الحكم بين الشروط اعلاه من جانب القانون الواجب التطبيق فبينما تخضع الموضوعية منها لقانون ،تخضع الشكلية لقانون اخر .وتحديد طبيعة الشروط مسالة تكييف، تخضع لقانون القاضي [13]،وعليه سنبين القانون الواجب التطبيق في كل منهما.
اذ سنناقش هذا المبحث من خلال مطلبين الأول سنخصصه للقواعد الموضوعية و الشكلية الخاصة بزواج الأجانب و في الثاني سنخصصه لآثار زواج الأجانب.
المطلب الأول : شروط زواج الأجانب غير المسلمين بالمغرب
الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية الخاصة بزواج الأجانب غير المسلمين
ينص الفصل الثامن من الظهير الخاص بالوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب على انه "يخضع الحق بابرام الزواج للقانون الوطني لكل من الزوجين " وهذا النص جاء صريحا وحدد القانون الواجب التطبيق للشروط الموضوعية للزواج طبقا للقانون الوطني لكل من الزوجين [14] ،وهذا فإن القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية تتجاذبه مجموعة من الإتجاهات الفقهية وهي ثلاث اتجاهات تحدد القانون الذي يسري :
الإتجاه الأول يرى بإخضاع هذه الشروط لقانون موطن الزوجين،واخذ بهذا الاتجاه كل من القانون الإنجليزي و قوانين الدول الإسكدنافية [15] .
الإتجاه الثاني سيند الشروط الموضوعية لقانون محل إبرام عقد الزواج ،دون التمييز بين الشكل و الموضوع الزواج وهذا الإتجاه معتمد من طرف القانون الأمريكي و بعض دول أمريكا الاتينية.
بينما الاتجاه الثالث نادي بإخضاع الشروط الموضوعية لقانون الجنسية المشتركة للزوجين،وأخدت به كل من الدول العربية و القانون الألماني وأيضا اتفاقية لاهاي المؤرخة بتاريخ 12 يونيو 1902 الخاصة بتنازع القوانين في مادة الزواج في البند الأول منها.
وأما القانون الفرنسي فلم يأت بقاعدة تنازع صريحة تحكم الشروط الموضوعية لعقد الزواج،ويرى الفقه الفرنسي ان هذه الشروط تعتبر من مسائل حالة الأشخاص [16] .
لهذا يلاحظ انه يحبذ إخضاع هذه الشروط لقانون الجنسية المشتركة للزوجين.
والقضاء المصري ، يطبق بشأن شروط الزواج المتعلقة بسن الزواج وصحة التراضي التطبيق الموزع، أي يكفي أن يكون كل زوج قد إحترم سن الزواج طبقا لقانونه الوطني. أما فيما يتعلق بموانع الزواج كالقرابة، فيطبق بشأنهما التطبيق الجامع [17] .
أما المشرع الجزائري، فقد نص في المادة 11 من القانون المدني الجزائري المعدلة بإخضاع الشروط الموضوعية للزواج لقانون جنسية كل من الزوجين.
وهذا الاتجاه الأخير الذي ذهب إليه المشرع الوطني وذلك من خلال ظهير الوضعية المدنية للأجانب لسنة 1913 من خلال المادة 8 كما هو مبين أعلاه.
يكون الأمر سهلا لتطبيق القانون المختص، إذا كان الأطراف متحدي الجنسية، لكن يطرح الإشكال إذا كان الزوجان مختلفي الجنسية، فكيف يطبق قانون جنسية الزوجين .
ظهر في هذا الخضم اتجاهان لدى الفقه: اتجاه يدعو إلى تطبيق قانون جنسية الزوجين تطبيقا جامعا، والاتجاه الآخر ينادي بتطبيقهما تطبيقا موزعا.
1 الاتجاه الأول : التطبيق الجامع
وينادي أصحاب هذا الاتجاه بالتطبيق الجامع لكلا القانونين معا، ومعنى ذلك أن الزواج لا يكون صحيحا من الناحية الموضوعية، إلاّ إذا استوفى كل زوج الأحكام المنصوص عليها في قانونه الوطني، وكذا الأحكام المنصوص عليها في قانون جنسية الطرف الآخر [18] .
غير أن هذا الرأي انتقد، لأّنه يجعل العلاقة القانونية مستحيلة الانعقاد، بمجرد تخلف شرط من الشروط المنصوص عليها في كلا القانونين.
2 الاتجاه الثاني : التطبيق الموزع
ومعنى ذلك، أ ن كل طرف عليه أن يستوفي جميع شروطه الموضوعية المنصوص عليها في
قانونه الوطني. ويستثنى من التطبيق الموزع موانع الزواج نظرا لخطورتها، لأّنها تهدف لحماية الرابطة الزوجية في حد ذاتها، وليس لحماية شخص الزوج أو الزوجة [19] .
وعليه فمتى اتحدت جنسية الزوجين وجب ابرام عقد الزواج طبقا للقواعد الموضوعية لقانون الأحوال الشخصية للدولة التي ينتسب اليها الزوجين.أما اذا كان الزوجان مختلفي الجنسية وجب احترام القانون الوطني لدولتيهما معا مع العلم كما رأينا أعلاه يمكن أن تصطدم في الواقع العملى هذه القاعدة بالتضارب البين الذي قد يصل حد جعل العلاقة القانونية مستحيلة لانعقاد و على الأزواج الأجانب لابد ان يحترم النظام في المغرب بحث لا يمكن مثلا زواج المثليين امام اي جهة في المغرب،سواء اكانت ادارية ام قضائية لاعتبارات دينية و اخلاقية .
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية
إن الشروط الشكلية هي الطرق اللازمة لإظهار الزواج والإفصاح عنه إلى العالم الخارجي،كإشهاره وتحرير عقده وإثباته. وهذا ما أكدته اتفاقية لاهاي المتعلقة بإبرام الزواج والاعتراف بصحته المؤرخة في 14/03/1978 ،في مادتها الثانية أن الشروط الشكلية تخضع لمكان إبرامها، أي لقاعدة لوكيس Locus والتي دخلت . حيز التنفيذ ابتداء من 01 ماي 1991 [20] .
وينص الفصل الحادي عشر من ظهير وضعية الأجانب بالمغرب على أنه: " لا يجوز للفرنسيين و الأجانب أن يتزوجو في المغرب الا بمقتضى القواعد المقبولة في قانونهم الوطني ،أو بمقتضى القواعد المنصوص عليها في نظام الحالة المدنية بالمغرب".
إن هذا النص يفتح الباب أمام ثلاث فرضيات وهي :
- الفرضية الأولى :
إذا كان الزوجان من دولة واحدة بمعنى أنهما من نفس الجنسية فإنه وجب إبرام الزواج وفق الشكل الذي يحدده قانونهما الوطني
- الفرضية الثانية :
إذا كان الزوجان من جنسيتين مختلفتين في هذه الحالة وجب احترام القواعد الشكلية لكل من قانونيهما الوطني .فإذا ما كان القانون الواجب التطبيق على الشكل دينيا فيجب أن يتم وفق الشكل الديني ،وإذا كان القانون يحدد الشكل المدني وجب اتباعه .
وفي قرار لمحكمة الإستئناف بالرباط قررت ان الزواج المبرم بين فرنسي و إسبانية يجب أن يبرم لدى السلطات المدنية ليوافق القانون الفرنسي و لدى السلطات الدينية ليوافق القانون الاسباني،احتراما لقانون الزوجين معا [21] .
- الفرضية الثالثة :
إن واضع النص قد أعطى الحق في ابرام الزواج أن يتم أمام ضابط الحالة المدنية في حالة ما كان القانون الوطني للزوجين يترك لهما الخيار في اتباع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المغرب[22]،أو اذا هما اتفقا صراحة على ذلك . الا ان المشرع المغربي ومن خلال النص الآنف ذكره من ظهير الوضعية المدنية للأجانب الذي خول امكانية ابرام عقد الزواج امام ضابط الحالة المدنية المغربي ،من خلال ظهير 1915 بحيث أنه كان يحق للزوجين الأجنبين أن يعقدوا زيجاتهم طبقا للصيغة المقررة بموجبه،والمبدأ العام في معظم القوانين الوضعية يقضي بأن الزواج لا يكون صحيحا من الناحية الشكلية إلا إذا ابرم حسب الصيغة المعمول بها في المكان الذي عقد فيه ،غير ان الفقهاء المهتمين بالقانون الدولي الخاص المغربي يرون ان هذه القاعدة تعتبر استثناء في قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي [23] ،بحيث ان المشرع لم يشر الى هذه الممارسة الشكلية ضمن القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية و لا في المرسوم رقم 2-99-665 الصادر في اكتوبر 2002 الذي يبين كيفية تطبيق القانون الخاص بالحالة المدنية. وهذا التجاهل المطلق لهذه الحيتية من قبل المشرع تضع فراغا تشريعيا بهذا الخصوص،وكان من الأجدر به أن يجعل النص الجديد يواكب النص الوارد في ظهير الوضعية المدنية للأجانب،وبهذا الخصوص نناشد المشرع بتعدل و تتميم فصول القانون 99-37 لكي يكون متناغما مع المقتضى الأخير من الفصل الحادي عشر من هذا الظهير.
يعد شرط الشكل الديني الذي تفرضه بعض الدول على رعاياها الذين يبرمون زواجهم في الخارج الشرط الذي آثار صعوبة كبيرة في تكيفه في مختلف الدول .أما الشروط الأخرى لا تثير نفس الصعوبة ، فتكييف شرط إبرام الزواج في الشكل الديني من بين الدول التي تجعل الشكل الديني واجب على رعاياها في الخارج، كاليونان قبل تعديل 15 أبريل 1982 وإسبانيا قبل قانون رقم 30/81 الصادر في 1981 (المادة 80 المادة 50) وكذا اسرائيل ومالطا وكولومبيا .
أما الدول التي جعلت الزواج نظاما علمانيا كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا تعتبر هذا الشرط من الشروط الشكلية . والدول التي تعتبر الزواج نظاما دينيا فتعتبره من الشروط الموضوعية،و بما أنه لا توجد تفرقة بين الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية فتكييف شرط المراسيم الدينية وفقا للقانون أمر في غاية الصعوبة في الدول العربية ، لعدم التفرقة، و لأن الزواج في الشريعة الإسلامية ليس نظاما دينيا بل هو مدني إذ لا يشترط لإنعقاده حضور رجل دين أو احترام طقوس معينة فيمكن القول بأن شرط المراسيم الدينية تعتبر من الشروط الشكلية عموما في الدول العربية.
تحديد معنى الشروط الشكلية يفيد في تحديد نطاق القانون الواجب التطبيق فيها فعلى مستوى القانون المقارن في اطار التشريعات الاجنبية ومنها فرنسا و المانيا تخضع هذه الشروط لقانون محل ابرامها اما في اطار التشريعات العربية فنجد انها تعطي الاختصاص فيها لاكثر من قانون فالمادة (20) من القانون المدني المصري تخضع الشكلية بصورة عامة في الزواج وبقية العقود لاحد اربع هي:
· قانون الموطن المشترك .
· قانون الجنسية المشتركة
· قانون محل الابرام
· القانون الذي يحكم الموضوع
واذ تخضع الشروط الموضوعية لقانون الجنسية المشتركة فان الخيارات المتبقية هي قانون محل الابرام او قانون الموطن المشترك للزوجين والقانون الذي يحكم الموضوع ، وهذا هو حال القانون المدني الاردني و الليبي و العراقي فنجد ان المشرع حدد الاختصاص في هذه الشروط لاحد القانونين وهما قانون محل الابرام او قانون جنسية كل من الزوجين [24] و المادة 19من القانون المدني العرقي جاء فيها " اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين" .
كما ان صلاحية الأعوان الديبلوماسيين والقناصل في إبرام زواج رعاياهم تعتبر من مهامهم بها .إذ أن أغلب الدول بما فيها التي تعتد بقاعدة خضوع شكل الزواج للقانون المحلي ، تسمح لرعاياهم بإبرام زواجهم أمام بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الدول المعتمدة فيها، وقد جعلت معاهدة فينا المنعقد بتاريخ 24 أبريل 1984 من صلاحية رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي في التصرف كضابط الحالة المدنية قاعدة حقيقية في القانون الدولي العام ، كما أن اتفاقية لاهاي المنعقد سنة 1978 والمتعلقة بإبرام زواج رعايا دولهم في الدول المعتمدين فيها بشرط أن هذه البلدان لا تمنعهم من ذلك [25] .
المطلب الثاني: آثار الزواج بالنسبة للأجانب غير المسلمين
ان الزواج الذي ابرم في المغرب بين اجنبيين و احترمت بصدده القواعد الجوهرية و الشكلية المفروضة التي اشرنا اليها اعلاه،يعتبر زواجا صحيحا و مرتبا لكافة آثاره القانونية.
ويقصد بآثار الزواج، الحقوق و الإلتزامات المتبادلة بين الزوجين داخل مؤسسة الزوجية، وحين الحديث عن آثار الزواج، فنقصد الآثار الشخصية ( الفقرة الأولى) و الآثار المالية (القرة الثانية).
الفقرة الأولى: الآثار الشخصية
تعتبر الآثار الشخصية الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين، أي التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأبناء كالإنفاق و الإقامة الزوجية المشتركة و التعاون في تحمل أعباء الأسرة وكذا الإخلاص المتبادل، وقد حث المشرع الفرنسي الزوجين على التعاون معا من اجل ادارة و تسيير الأسرة في المادة 213 من القانون المدني الفرنسي [26] .و القانون الجزائري في المادة 36 منه،ولقد تباينة التشريعات في تحديد القانون الذي يحكم الآثار الشخصية للزواج فبعض الدول أسندته لقانون الإقامة وهو عادة قانون القاضي وهذا ما اخد به القانون الأمريكي و القانون الإنجليزي،بينما يري اتجاه آخر باخضاعها لقانون الجنسية المشتركة للزوجين كاليوناني،اما القانون الفرنسي فلم يتضمن اي نص قانوني يحكم آثار الشخصية للزواج بحيث كان القضاء الفرنسي يخضع الآثار الشخصية للزواج لقانون جنسية الزوج وبما في ذلك النسب [27] .
ونادى الفقه و القضاء الفرنسي ، فيما بعد باخضاع هذه الآثار الى قانون جنسية الزوجين على اساس المادة 3 من القانون المدنى الفرنسي،وبالتالي اخضاع الآثار الشخصية للزواج لجنسية الزوجين المشتركة،وعليه تدخل المشرع الفرنسي بنص المادة 310 من نفس القانون لتحديد القانون الواجب التطبيق على الطلاق و الإنفصال الجسماني وعممه على القانون الذي يحكم آثار الزواج، والتي اصبحت المادة 309 بمقتضى التعديل الذي احدث على القانون المدني الفرنسي.و بالمغرب فان ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب الصادر في 12 غشت 1913 لم يعر اي اهتمام فيما يخص الآثار الشخصية للزواج وبذلك يمكن الحديث عن تقصير المشرع في هذا الباب،الا ان هذا الإشكال يمكن تجاوزه من خلال تطبيق المقتضى الوارد في الفصل 14 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب، بحيث ان آثار الزواج تسري عليها جنسية الزوج اثناء انعقاد الزواج، فالتطرق الي الآثار الشخصية كمسائل النفقة مثلا ،و ذلك للطبيعة المالية لنفقةو العلاقات المالية للزوجين. و هذا ما دهب اليه القانون المصري في مادته 13 من القانون المدني حيث جاء فيها : "يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة الى المال ..."
وان سكوت المشرع يلزمنا ان نطالبه بان يعدل الظهير الخاص بالوضعية المدنية للاجانب بالمغرب ليحدد الآثار الشخصية للزواج والقانون الواجب التطبيق عليها.
الفقرة الثانية: الآثار المالية
إن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظاما ماليا معّقدا فيما يخص أثر الزواج على أموال كل من الزوجين، لأن القاعدة العامة هي انفصال الذمم المالية للزوجين.وعلى خلاف ذلك نجد الأنظمة الغربية و العلمانية تعرف ما يسمى بالّنظام المالي للزوجين، واّلذي يتحدد إما قانونا أو اتفاقا ، وبعبارة أخرى لكل طرف أمواله الخاصة اّلتي تتكون منها ذمته المالية، ولا يحق للطرف الآخر أن يتصرف في أموال الآخر إلا في إطار الحقوق المالية التي يرتبها عقد الزواج .
إن القانون الواجب التطبيق على الآثار المالية يتوقف على التكييف الذي يعطيه القاضي للآثار المالية للزواج،فهل يضعها في خانة منفردة او يمزجها مع القانون الذي يحكم الآثار الشخصية.
الا ان اغلب التشريعات المقارنة تعتبر النظام المالي للزوجين ضمن الأحوال العينية و تخرجه من دائرة الأحوال الشخصية فيسري عليه بذلك قانون الإرادة.و هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي بحيث انه اخضع النظام المالي للزوجين لقانون الإرادة كمبدأ عام،لكن في حالة عدم الإتفاق بين الزوجين،فإنه أخضعها إما لقانون الجنسية المشتركة أو لقانون الموطن المشترك أو لقانون مكان ابرام الزواج. و ذهبت بعض الأنظمة الأوروبية الى اعتبار النظام المالي للزوجين داخلا ضمن روابط الأسرة و بالتالي يخضع لقانون الجنسية كالقانون الألماني.والمشرع الجزائري من خلال المادة 12 الفقرة الأولى من القانون المدني المعدلة أخضع أثار الزواج من شخصية و مالية لقانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج. وأخضعت المادة السالفة الذكر جميع آثار الزواج، من آثار شخصية ومالية لقاعدة إسناد واحدة، هو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.
وبالرجوع الى القانون المغربي نجد ان الآثار المالية للزواج للأجانب غير المسلمين قد تطرق لها ظهير الوضعية المدنية للأجانب بشكل دقيق [28]، بحيث انه خصص لهذا الموضوع ثلاث فصول و هي الفصل 12 و 14 و 15 و التي حددت الطريقة التي يتم بها صياغة العقد (الشرط الشكلي) و القانون الواجب التطبيق حيث أخضعته الى القانون الوطني لكل من الزوجين، و عند انعدام عقد يحدد العلاقات المالية بين الزوجين فإنه يتم اللجوء الى القواعد التي يفرضها القانون الفرنسي على الفرنسيين في فرنسا ، و هذه الفقرة الأخيرة وجب ان تحذف من القانون المنظم للوضعية المدنية للأجانب لان المغرب اليوم ينعم بالإستقلال ولا يمكنه ان يحيل على القانون الفرنسي، بل أن يحيل في هده الفقرة على مدونة الاسرة و التي اصبحت تعتمد هدا النوع من العقود.
والفصل 14 من الظهير يعطينا حلا آخر للقانون الواجب التطبيق على العقد المنظم للعلاقة المالية بين الزوجين متى كان صحيحا أن يطبق القانون الوطني للزوج بتاريخ ابرام الزواج ،وإذا أبرم أثناء قيام الزوجية يخضع للقانون الوطني للزوجين بتاريخ إبرامه. وما يسري على شكلية التعاقد يسري على آثار العقد، أو ان يحيلا إلى قانون آخر على أن يكون هذا القانون المحال عليه هو الذي يحكم آثار العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل جعل العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين فإذا لم يبرم العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين فإن آثار الزواج على أموال الزوجين من أصول ومنقولات تخضع لجنسية الزوج أثناء إبرام الزواج، ولا يؤثر على النظام المالي تغيير أحد الأزواج لجنسيته فيما بعد.وبدلك نرى أن الظهير قد جاء مفصلا في الفصلين 14و15 و كان معيبا في الفصل 12 في فقرته الثاني,هنا نناشد المشرع الوطني بالإسراع في تعديل هذا النص و تتميمه بنص يحترم الشعور .
المبحث الثاني: الزواج المختلط بين طرف اجنبي و طرف مغربي
يعتبر الزواج المختلط هو كل زواج يبرم بالمغرب او بالخارج بين شخص يحمل جنسية مغربية وشخص يحمل جنسية أجنبية [29] بمعني ان الزواج المختلط يتأسس علي اختلاف جنسية الزوجين مع كون أحداهما مغربية مع العلم ان الإسلام دين الدولة [30] أي ان العنصر الديني لا يستبعد في هدا المجال [31] وهذا الصراع الديني عاشه المغرب على المستوي العملي في مرحلة الحماية و قيام القضاء الفرنسي على اعتماد ضوابط مختلفة لما هو معترف عليه في الشريعة الإسلامية .وهذا الوضع هو طبيعي بحكم اختلاف أحكام الزواج المختلط من دولة إلى أخرى بما أن القضاء الفرنسي كان يعتمد التشريع الفرنسي فقط في هذه المرحلة بدون الرجوع إلي القانون المغربي ،لذلك يمكن الفصل بين مرحلتين الأولي قبل الحماية والثانية بعد الاستقلال. إذ سنناقش هذا الأمر في المطلب الأول على أن يكون المطلب التاني مخصصا لشروط و آثار الزواج المختلط، من خلال التوقف على مختلف الشروط و الآثار التي تترتب على الزواج المختلط وما هو القانون الواجب التطبيق عليها .
المطلب الاول: أحكام الزواج المختلط
الفقرة الاولى: فترة الحماية
إن الوضع التشريعي قبل فترة الحماية في المغرب كان يعتمد علي الشريعة الإسلامية كمصدر ، و بعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب ،أصبح موضوع الزواج المختلط من إختصاص المحاكم العصرية، وذلك بحكم قانونها التأسيسي الذي يعطيها الاختصاص للبث في المنازعات التي تنشأ بمناسبة الزواج المختلط، وهذه المحاكم كانت تعتبر أحكام ظهير الوضعية المدنية للأجانب لا تطبق علي الزواج المختلط. فقد جاء في حيثيات حكم صادر عن محكمة الاستئناف في الرباط بتاريخ 19 ماي 1932 [32] " أن الظهير بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب لا يتضمن أية قاعدة بشأن الزواج بين الرعايا المغاربة من جهة و الفرنسيين و الأجانب من جهة أخرى " . وكان نتيجة لذلك ان المحاكم العصرية لم تكن تحترم الشروط الجوهرية المعتمدة في القانون المغربي ، و الذي كان وما زال يحرم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم،كما أن الشريعة العبرية تحرم الزواج بين اليهودي أو اليهودية و شخص من ديانة أخرى،فقد حكمت المحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 27 ماي 1942 [33]بصحة زواج إمرأة مسلمة من رجل أجنبي غير مسلم.كما حكمت هذه المحاكم بصحة زواج مبرم بين امرأة مغربية يهودية و رجل أجنبي غير يهودي وهي بذلك كانت تطبق فقط القانون الفرنسي الذي لا يكن اعتبارا لموضوع الدين عند ابرام الزيجات. و الفقه برر هذا الموقف آنذاك بسمو القانون الأجنبي على القانون المحلي في عهد الحماية [34].
وعلى المستوى الشكلي فإن الوضع كان كذلك أمام المحاكم العصرية فرغم أن ظهير 4 شتنبر 1915 بشأن الحالة المدنية سمح للمغاربة بأن يسَجلو اختياريا في سجل الحالة المدنية ،الولادات و الوفايات ولكنه لم ينص على تسجيل الأنكحة و لم يسمح لهم بابرام الزواج لدى ضابط الحالة المدنية، في حين انه جعل هذا الشكل الزاميا بالنسبة لزواج الأجانب متى كان قانونهم الوطني يقضي ذلك [35].
وهكذا فالمحاكم العصرية جعلت الشكل الديني كافيا حين يتعلق الأمر بمغربي ،سواء مسلم أو يهودي لصحة ذلك الزواج متى كان قانون الطرف الأجنبي يسمح بذلك الشكل ،وقد حكمت إبتدائية الرباط بتاريخ 5 يوليوز 1939 بصحة زواج إمرأة مصرية مسلة برجل مغربي مسلم وأكدت محكمة الاستئناف هذا التوجه في حكم صادر في 31 ماي 1940 [36] . وكذلك الشأن بالنسبة لحكم لمحكمة الإستئناف أيضا في 26 ماي 1928 [37] بصحة زواج معقود أمام السلطة الدينية الإسرائيلية بين رجل يوناني يهودي و امرأة مغربية يهودية نظرا لأن القانون اليوناني كان ينص على أن الزواج بالشكل الديني هو وحده الصحيح.
أما بالنسبة للزواج الذي يكون طرفه فرنسيا فإنه وجوب عليه إبرامه لدى ضابط الحالة المدنية ،وهذا بحجة أن الفصل 11 من ظهير الوضعية المدنية يقضي أن يكون زواج الفرنسي في المغرب لدى ضابط الحالة المدنية.
وبهذا فقد كانت المحاكم العصرية تحكم بصحة الزواج المدني متى كان طرفه أجنبيا عموما وفرنسيا بالخصوص وكانت تبرم الزيجات بين مسلمات و غير المسلمين من الرجال الأجانب.وكان هناك منشور صادر عن إدارة الشؤون الشريفة بتاريخ 12 نونبر 1932 حرم على الأحبار في حالة الزواج المختلط إبرام الزواج الديني قبل الزواج المدني لدى ضابط الحالة المدنية .
تغير الوضع بعد الإستقلال وكانت أولى مظاهر هذا التغيير مع ظهير 24 أبريل 1959 وكذلك مع ظهير 4 مارس 1960 و أخيرا مع قدوم المدونة.
الفقرة الثانية : بعد الإستقلال
ان موضوع الزواج المختلط بالمغرب قد عرف ثلاثة مراحل رئيسية في بابه التشريعي المرحلة الأولى مع صدور ظهير 24 أبريل 1959 و الذي من خلاله أسند الإختصاص الى المحاكم الشرعية للبث في قضايا الأحوال الشخصية و كان المبدأ لدى القاضي الشرعي هو أن القاضي المسلم لا يطبق الا الشرعية الإسلامية .وبهذه الكيفية أصبح الزواج المختلط متى كان الطرف الأجنبي مسلما خاضعا بطريقة غير مباشرة لمقتضيات الشريعة الإسلامية وحدها بصرف النظر عن مقتضيات القانون الوطني لذلك الأجنبي [38] .
وفي مرحلة ثانية كان العمل بالظهير المؤرخ في 4 مارس 1960 والذي تضمن 3 نصوص كانت كافية لتحيط بموضوع الزواج المختلط بين مغربي أو مغربية وطرف أجنبي بحيث أن هذا الظهير عمر لمدة طويلة على أساس أن أحكامه كانت تطبق على هذه الأنكحة وقد عمل على إعمال المقتضيات الإسلامية بحيث أنه فعل الفصل 8 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب بحيث أصبح ينظر الى الزواج على أنه مشمول بهذا الظهير فيما يخص الشروط الموضوعية وذلك لوجوب صحته ،وبالفعل تم تجاوز العمل فقط بالقانون الأجنبي بل أصبح أكثر من ذلك القانون المطبق على الزواج المختلط بالمغرب القانون المغربي ، وأصبح الشكل الديني الزاميا لصحة الزواج، و الزواج المدني اختياريا بالنسبة للزوجين، وذلك ناتج عن عبارة الفصل الأول منه التي جاء فيها "يجوز ان يقوم بمراسيمها (الأنكحة) ضابط الحالة المدنية ..." [39].
كما تقدم فإن المحاكم العصرية و السلطات الإدارية في عهد الحماية كانت تنظر فقط في حالة الزواج المختلط الى شروط صحته بالنسبة ل الطرف الأجنبي لا سيما متى كان فرنسيا ولكن ظهير 4 مارس 1960 قد صحح الوضع وأعاد الاعتبار الى النظام العام الداخلي وخصوصا احترام الأسس ذات الطبيعة الدينية المستمدة من الشريعة الإسلامية وكملخص عام لهذا الظهير فإنه أسس في فصوله الثلاثة لأربعة قواعد أساسية وهي :
أولا : الشريعة الإسلامية هي القاعدة الأساسية في الزواج المختلط بحيث يحرم كزواج المسلمة بغير المسلم .
ثانيا : وجوب احترام الشروط التي تضمنتها مدونة الأحوال الشخصية المغربية.
ثالثا : أن الزواج المختلط الصحيح و المستجمع لجميع شروطه يمكن اعادة صياغته لدى ضابط الحالة المدنية .
رابعا : الحكم بصحة جميع الزيجات التي أبرمت قبل صدور الظهير ولكن بشرط عدم مخالفتها لمبتدئ مدونة الأحوال الشخصية.
وفي المرحلة الثالثة ،فبعد العمل بظهير 1960 لمدة ناهزت 44 سنة جاء الدور على مدونة الأسرة سنة 2004 لتحمل المشعل وتقرر من خلال أحكامها شروط انعقاد الأنكحة المختلطة إذ يمكن أن الحديث عن إلغاء ضمني لهذا الظهير وبداية العمل بالمدونة، والتي تبنت مبدآ عاما هو انه تسرى أحكامها على العلاقات التي يكون أحد طرفيها مغربيا، فعند وجود ضابط الجنسية المغربية في علاقة زوجية، فإنه يسرى القانون المغربي على العلاقة، وأن القانون الواجب التطبيق دائما في المغرب هو القانون المغربي. إلا أن الإشكال المطروح هو هل سيأخذ القضاء الأجنبي بهذه القاعدة عندما يعرض نزاع في مجال الأحوال الشخصية أحد أطرافه مغربيا ؟ [40].
وبالإضافة الى أحكام الزواج المختلط فإنه ينشئ بين الزوجين حقوق والتزامات لكل منهما في مواجهة الآخر وهذا ما سنتطرق اليه في المطلب الثاني.
المطلب الثاني : آثار و شروط الزواج المختلط في المغرب
الفقرة الأولى: العلاقات المالية بين الزوجين
يلاحظ أن معظم التشريعات تميز بين حالتين ،فهي من جهة تضع مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات المالية بين الزوجين وتؤلف هذه القواعد ما يعرف بإسم "النظام القانوني " ومن جهة أخرى تسمح للزوجين بأن يبرما عقد ينظم هذه العلاقات بين الزوجين على أساس مبدأ سلطان الإرادة ضمن حدود يعينها كل قانون في صيغ متعددة يمكن للزوجين أن يختارا واحدة منها. ويمكن القول في هذه الحالة ان العلاقات المالية بين الزوجين تخضع "لنظام تعاقدي" . وبالرجوع الى القانون المغربي فإن آثار الزواج المختلط تحكمه قواعد القانون المغربي حين عرض النزاع أمام القاضي الوطني، وذلك اعتمادا على الأساس القانوني الوارد في مدونة الأسرة المادة الثانية و التي جاء فيها "تسري أحكام المدونة على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ،إذا فالقانون الواجب التطبيق على الآثار المالية للزواج المختلط هو قانون الأسرة المغربي، وبالرجوع الى المادة 49 من مدونة الأسرة فإن المشرع الوطني اتبع النظام التعاقدي حيث جاء فيها أن المبدأ العام هو أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة على ذمة الآخر[41] .ولكن هذا لا يمنع أن يتفق الزوجين على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية بحيث يمكن الاتفاق على استثمارها و توزيعها.وهذا الاتفاق حث المشرع أن يكون في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
وقد جاءت الفقرة الثالثة لتجعل النظام القانوني للعلاقة المالية بين الزوجين يحكمه القانون، وذلك بالرجوع للقواعد العامة للإثبات ،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.وبذلك فقد عمل على الموازنة بين النظامين واعتمد على إقرار الحقوق المالية للزوجين في كلتا الحالتين أي بوجود وثيقة الاتفاق المالي بين الزوجين وكذلك في غيابها فإنه يٌحتكم الى القواعد العامة للإثبات ، بالإضافة الى العلاقة المالية للزوجين ،فإنه هناك آثار أخرى شخصية كالمعاشرة بالمعروف والتدبير المشترك للأسرة بين الزوجين و الإنفاق بالنسبة للزوج (ماعدا في حالة الإعسار).
ومن بين الآثار التي تنجم عن الزواج المختلط هو اكتساب الزوجة الأجنبية من الزوج المغربي للجنسية المغربية وذلك حسب المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1958 المعدل و المتمم بالقانون 06.62، وذلك تحقيقا لمبدأ وحدة الجنسية في الأسرة الواحدة وهي مخيرة في هذا الأمر و ليست مجبرة،وكان من العدل أن يتمتع بهذا الأثر الزوج الأجنبي المتزوج من إمرة مغربية إقرارا لمبدأ المساواة.
الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية و الشكلية للزواج المختلط بالمغرب
إن الزواج الصحيح حسب القانون المغربي هو الزواج الذي يكون طرفه الأول مغربي وطرفه الآخر مسلم من أي جنسية كان،بالنسبة للمغربي الذكر فإنه بالإضافة الى صحة زواجه من إمرأة مسلمة من جنسية أجنبية فإنه يمكنه الزواج بالكتابية مع شرط الإحصان من غير المتخذات أخدان [42] .
وعليه فالزواج المختلط بين المغاربة و الأجانب يخضع لشرط اساسي هو شرط الدين،أن يكون الزوج مسلما بالنسبة للمرأة المغربية و أن تكون المرأة المرغوب الزواج بها مسلمة او كتابية وهذا الشرط الآخر يصعب تحقيقه لأن الغالب في الغرب حاليا هو عدم انتماء الفرد الى اي دين إن لم يكن ملحد،وفي بعض الحالات يتفق الطرفين المغربي و الأجنبي على التظاهر باعتناق الإسلام من خلال الحصول على تصريح بالديانة الإسلامية دون الدخول فيها فعليا بغية تجاوز شرط اعتناق الديانة الإسلامية [43] .
ان الزواج بين المغاربة و الأجانب يجب أن يخضع للشروط الموضوعية الواردة في المدونة و المتمثلة في ابرام العقد لدى عدلين وتوفر الأهلية المطلوبة في القانون و التي هي بلوغ الزوجين لسن ثمانية عشر سنة و عدم الإتفاق على اسقاط الصداق و عدم وجود موانع الزواج و كل هذه الشروط حسب المادة ثلاثة عشر من مدونة الأسرة بالإضافة الى الشروط الشكلية الواردة في المادة خمسة و ستون من المدونة و المتمثلة أساسا في إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج للأجانب ومعتنقي الإسلام و كذلك شهادة الكفائة بالنسية للأجانب أو ما يقوم مقامها [44] .
خاتمة
إن قواعد القانون الدولي الخاص و أحكامه لها أهمية بالغة تبرز متى اشتملت العلاقات القانونية على عنصر أجنبي (موضوع العلاقة – سبب العلاقة – أطراف العلاقة) هذه الأهمية تزداد بروزا وحدة في مسائل الزواج التي تتم بين الأجانب في إقليم الدولة (المغرب) هذه العلاقة القانونية التي باتت في الوقت الحاضر تثير مشاكل من الناحية الواقعية و القانونية و القضائية،و التي أصبحت تمس كل من الزوجين و القاضي المعروض عليه النزاع.
ومعظم التشريعات عملت على وضع أحكام فيما يخص هذا الفرع من القانون وذلك بإدراج قواعد القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون الداخلي ،والمغرب من خلال ظهير الوضعية المدنية للأجانب فإنه نظم العلاقات الزوجية التي يكون أحد عناصرها أجنبيا وقد عمل من خلال مدونة الأسرة على تنظيم موضوع الزواج بصفة عامة وذلك متى كان مغربيا طرف في العلاقة الزوجية وبذلك وسع من صلاحيات القاضي في الأخد بأحكام المدونة متى كان أحد أطراف العلاقة يحمل الجنسية المغربية.
وإننا من خلال الخوض في موضوع الزواج في القانون الدولي الخاص نلاحظ ان المشرع لم يأخذ موقفا واضحا في موضوع القانون الدولي الخاص عكس المشرع التونسي الذي سن مجلة القانون الدولي الخاص مشتملة على جميع المواضيع الخاصة بالقضايا ذات العنصر الأجنبي ولم يجعل موضوع الزواج بعيدا عن هذا التوجه وبذلك فإننا ندعو المشرع الوطني الى حدو نهج المشرع التونسي وإعطاء نفس جديد لهذا القانون و تجميع جميع أحكامه في قانون واحد وأن يتجاوز جميع النواقص التي يعاني منها عموما وفي موضوع الزواج خصوصا.
وكذلك فيما يخص المحاكم المخول لها البث في النزاع و نقصد الاختصاص القضائي الدولي ولو أن هذا الموضوع قد خاضت فيه الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص و الأسرة و بالتعاون ،والتي همت مسألة الزواج بين الشروط الشكلية و الموضوعية وكذلك آثار الزواج و المحكمة المختصة في حال قيام نزاع وهي بذلك تعتبر قانون خاص دولي في العلاقة الثنائية الفرنسية المغربية،إذ يمكن أن تكون جزء من أرضية لمشروع قانون يهم مختلف النزاعات ذات العنصر الأجنبي في مجال الأسرة..
وبصفة عامة،إن المشرع المغربي نظم مسائل الزواج الأجانب في مجال القانون الدولي الخاص و أوجد حلولا للمنازعات و المشاكل التي يثيرها من الناحية القانونية و القضائية،دون أن يجعل لأحكام القانون الدولي الخاص تشريعا خاصا و مستقلا. وإن ذلك يفتح المجال لمطالبته بهذه الخطوة وبذلك لمسايرة التطورات المستمرة و الأحداث المستجدة التي يقتضيها هذا الفرع من القانون ويؤدى الى تفادي الجمود الذي لحق هذا الجزء الدقيق من القانون منذ الطلائع الأولى لفرض الحماية.
قائمة المراجع:
المراجع العامة :
- عبد الله بن جار الله ، الزواج و فوائده و آثاره النافعة،(بدون ذكر دار النشر)،الرياض.
- محمد الشتوي ، الإجراءات الإدارية و القضائية لتوثيق الزواج ، مطبعة الوراقة الوطنية،مراكش،ط 1،2004.
- محمد الشافعي:"قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور"، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2004،
- محمد الكشبور،الواضح في شرح مدونة الأسرة،الجزء الأول – الزواج،دار النشر مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الثالثة ،.2015
- صلاح الدين زكي ، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي و التشريع المغربي، ط. الأولى، 1985 ، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
المراجع الخاصة:
- إبراهيم أحمد إبراهيم ، القانون الدولي الخاص : تنازع القوانين ، مصر، د-ط ، 1977.
- السعدية بلمير ، الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربي ، منشورات جمعية تنفيذ البحوث و الدراسات القضائية،1988.
- زروتي الطيب ،القانون الدولي الخاص الجزائري، مقارنا بالقوانين العربية، الجزء الأول : تنازع القوانين، مطبعة الكاهنة، الجزائر، سنة 2000 .
- سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط 1 ، 2009.
- علي علي سليمان ، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،ط 4 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،2006.
- علي الداودي ، القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن ، ط 1 ،سنة 2011.
- غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص : تنازع القوانين ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن ، ط 1 ،2011.
- ممدوح عبد الكريم- القانون الدولي الخاص-تنازع القوانين-دار الثقافة للنشر و التوزيع-عمان-الأردن.
- موسى عبود ،الوجيز في القانون الدولي الخاص ،المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء،1994.
- موسى عبود ،محاضرات في القانون الدولي الخاص ،ألقيت على طلاب السنة الثالثة بكلية الحقوق بالرباط،السنة الجامعية 1977.
الأطروحات و الرسائل:
- براهمي فضيلة ،تنازع القوانين في مسائل الزواج و إنحلاله، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة،كلية الحقوق،رسالة الماستر في القانون الخاص، السنة الجامعية 2013/2014.
- حفصة الوهابي ،أثر إختلاف الدين على الزواج المختلط في القانون المغربي،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،السنة الجامعية 2013/2012.
المقالات و المجلات :
- الحسين بلحساني ،أثر إختلاف الدين على الزواج المختلط في النظام القانوني المغربي،مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون و الإقتصاد،العدد 5.
- جان ديبري،القانون الدولي الخاص و اصلاح التنظيم القضائي بالمغرب،تعريب أحمد زوكاغي،مقال منشور بمجلة القضاء و القانون،العدد 144.
- مجلة السياسية و القانون ، العدد الرابع،يناير 2011، مقال بعنوان : تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة ، دربة أمين ، .جامعة مولاي الطاهر، سعيدة،الجزائر.
- مجموعة الاحكام ،المجلد 6
- كازيت ، محاكم المغرب،(دون ذكر دار النشر)،1940.
- كازيت ، محاكم المغرب،دون ذكر دار النشر،1943.
القوانين:
- دستور المملكة المغربية، الجريدة الرسمية في عددها 5964 مكرر الصادر في 30 يوليوز 2011
- ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
- القرارات و الأحكام:
- قرار 13 أبريل 1955 و كذلك قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا الصادر في 17 ماي 1961،منشوران في : محمد الكشبور،الواضح في شرح مدونة الأسرة،الجزء الأول – الزواج،دار النشر مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الثالثة 2015
المواقع الإلكترونية :
- المرجع الإلكتروني للمعلوماتية : http://almerja.com/reading.php?idm=74945
- مجلة المعرفة ، http://www.marefa.org/index.php
- Jean Pierre Laborde : étude sur les régimes matrimoniaux et la patrimoine des couples non maries en droit internationale privé et en droit interne: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/regimes/french report fr.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] عبد الله بن جار الله ، الزواج و فوائده و آثاره النافعة،(بدون ذكر دار النشر)،الرياض، 1987 ، ص23.
[2] المادة 4 من ظهيرشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
[3] - بارتول : 1314 – 1357كان أستاذ قانون في جامعة بيزا بإيطاليا وكان يكتب الآراء التي يبديها بشكل تعليقات مقتضبة في حواشي نصوص القانون الروماني لإيجاد قواعد تحل التنازع المحتمل حصوله بين قوانين المدن المختلفة . ولذلك سميت المدرسة بمدرسة الحواشي، المرجع الإلكتروني للمعلوماتية : http://almerja.com/reading.php?idm=74945، ب 05/04/2017 ، 14:42
[4] - إبراهيم أحمد إبراهيم ، القانون الدولي الخاص : تنازع القوانين ، مصر، د-ط ، 1977 ، ص 28.
[5] - ديمولان: 1500 - 1566 كان محاميا في البداية ببرلمان باريس ثم أستاذا فيما بعد بجامعة Tubingen بألمانيا وكان أول من ابتدع فكرة التكييف. مجلة المعرفة ، http://www.marefa.org/index.php ، ب 05/04/2017 ، 15:10.
[6] - غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن ، ط 1 ،سنة 2011 ، ص 88.
[7] - تنازع القوانين في مسائل الزواج و إنحلاله، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة،كلية الحقوق،رسالة الماستر في القانون الخاص،إنجاز براهمي فضيلة، السنة الجامعية 2013/2014.
[8] - تنازع القوانين في مسائل الزواج و إنحلاله ، رسالة الماستر ، إنجاز براهمي فضيلة، مرجع سابق.
[9] - تنازع القوانين في مسائل الزواج و إنحلاله ، رسالة الماستر ، إنجاز براهمي فضيلة، مرجع سابق.
[10] - تنازع القوانين في مسائل الزواج و إنحلاله، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة،كلية الحقوق،رسالة الماستر في القانون الخاص،إنجاز براهمي فضيلة، السنة الجامعية 2013/2014.
[11] - تنازع القوانين في مسائل الزواج و إنحلاله ، رسالة الماستر، إنجاز براهمي فضيلة، مرجع سابق.
[12] - غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص : تنازع القوانتُ ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن ، ط 1 ،2011 ، ص 112.
[13] - ممدوح عبد الكريم- القانون الدولي الخاص-تنازع القوانين-دار الثقافة للنشر و التوزيع-عمان-الأردن-ط 2005، ص 83.
[14] - السعدية بلمير ،الروابط العائلية،كتاب من نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية،1981،ص 13 و ما بعدها.
[15] - مجلة السياسية و القانون ، العدد الرابع،يناير 2011، مقال بعنوان : تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله
بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة ، دربة أمين ، .جامعة مولاي الطاهر، سعيدة،الجزائر.
[16] - مجلة السياسية و القانون ، مقال بعنوان : تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دربة أمين،مرجع سابق.
[17] - مجلة السياسية و القانون ، مقال بعنوان : تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دربة أمين،مرجع سابق.
[18] - زروتي الطيب : " القانون الدولي الخاص الجزائري"، مقارنا بالقوانين العربية، الجزء الأول : تنازع القوانين، مطبعة الكاهنة، الجزائر، سنة 2000 ، ص. 149
[19] - زروتي الطيب : " القانون الدولي الخاص الجزائري"، مقارنا بالقوانين العربية،مرجع سابق.
[20] - Jean Pierre Laborde : étude sur les régimes matrimoniaux et la patrimoine des couples non maries en droit internationale privé et en droit interne: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/regimes/french report fr.pdf , visité le 05/04/2017 à 15 :32.
[21] - قرار 13 أبريل 1955 و كذلك قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا الصادر في 17 ماي 1961،منشوران في : محمد الكشبور،الواضح في شرح مدونة الأسرة،الجزء الأول – الزواج،دار النشر مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الثالثة ،2015،ص 126.
[22] - موسى عبود ،محاضرات في القانون الدولي الخاص ،ألقيت على طلاب السنة الثالثة بكلية الحقوق بالرباط،السنة الجامعية 1977، ص 207.
[23] - السعدية بلمير ، الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربي ، منشورات جمعية تنفيذ البحوث و الدراسات القضائية،1988،ص 124.
[24] - تنازع القوانين في مسائل الزواج و إنحلاله، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة،كلية الحقوق،رسالة الماستر في القانون الخاص،إمرجع سابق.
[25] - علي علي سليمان ، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،ط 4 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،2006.
[26] - سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط 1 ، 2009 ، ص 216.
[27] - مجلة السياسية و القانون ، العدد الرابع،يناير 2011، مقال بعنوان : تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله
بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة ، دربة أمين ،مرجع سابق.
[28] - حفصة الوهابي ،أثر إختلاف الدين على الزواج المختلط في القانون المغربي،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،السنة الجامعية 2013/2012.
[29] - السعدية بلمير ، مرجع سابق ، ص 27.
[30] - دستور المملكة المغربية، الجريدة الرسمية في عددها 5964 مكرر الصادر في 30 يوليوز 2011 ،الفصل الثالث.
[31] - محمد كشبور ،الواضح في شرح المدونة ، مربع سابق ص 128.
[32] - مجموعة الاحكام ،المجلد 6 ،الصفحة 460.
[33] - كازيت ، محاكم المغرب،دون ذكر دار النشر،1943، ص 5.
[34] - جانديبري ، القانون الدولي الخاص و اصلاح التنظيم القضائي بالمغرب،تعريب أحمد الزوكاري،مقال منشور بمجلة القضاء والقانون،العدد 144 ،ص 25.
[35] - موسى عبود ،الوجيز في القانون الدولي الخاص ،المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء،1994،ص 237.
[36] - كازيت ، محاكم المغرب،(دون ذكر دار النشر)،1940، ص137.
[37] - كازيت ،المرجع السابق ، ص 397.
[38] - صلاح الدين زكي ، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي و التشريع المغربي، ط. الأولى، 1985 ، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،ص 48.
[39] - جان ديبري،القانون الدولي الخاص و اصلاح التنظيم القضائي بالمغرب،تعريب أحمد زوكاغي،مقال منشور بمجلة القضاء و القانون،العدد 144،ص 25 وما بعدها.
[40] - موسى عبود ،محاضرات في القانون الدولي الخاص ،ألقيت على طلاب السنة الثالثة بكلية الحقوق بالرباط،السنة الجامعية 1977، ص 55 وما يليها.
[41] - محمد الشافعي:"قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور"، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2004، ص 71 وما يليها.
[42] - محمد الكشبور،الواضح في شرح مدونة الأسرة،الجزء الأول – الزواج،دار النشر مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الثالثة ،2015،ص 128 فما بعد.
[43] - الحسين بلحساني ،أثر إختلاف الدين على الزواج المختلط في النظام القانوني المغربي،مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والإقتصاد،الععد 5،ص 133 وما بعدها.
[44] - محمد الشتوي ، الإجراءات الإدارية و القضائية لتوثيق الزواج ، مطبعة الوراقة الوطنية،مراكش،ط 1،2004،ص 11.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك