القائمة الرئيسية

الصفحات

إنقضاء المعاهدات الدولية

إنقضاء المعاهدات الدولية
إنقضاء المعاهدات الدولية

المطلب الأول: انقضاء وإيقاف المعاهدات الدولية


يقصد بانقضاء المعاهدة الدولية إنهاء العمل بأحكامها واختفائها بالتالي، عن النظام القانوني الدولي أي كان السبب الذي أدى إلى ذلك الانقضاء، ويختلف انقضاء المعاهدة عن إيقاف العمل لها إذ أنه ، في هذه الحالة الأخيرة نجد أن الذي يتوقف في المعاهد عن إنتاج آثاره هو شقها القاعدي ، بينما تظل المعاهدة كتصرف قائمة إلى أن يزول سبب إيقاف العمل بها ف.. الحياة إلى جانبها القاعدي، أو تنتقضي فتزول كتصرف أيضا.
ولعل الفارق بين الانقضاء والإيقاف يبدو في مقابلة نص المادة 70 من اتفاقية فيينا الخاص بالانقضاء بالمادة 72 فيها المتعلق بالإيقاف. إذ تقرر المادة 70 على أنه يترتب على انتهاء المعاهدة "أعضاء الأطراف من الالتزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة" ، بينما تقرر الفقرة الأولى (أ) من المادة 72 على أنه يترتب على الإيقاف "إعفاء الأطراف التي توقف العمل بالمعاهدة فيما بينهما من الالتزام بتنفيذ المعاهدة في علاقاتها المتبادلة خلال فترة الإيقاف".

الفقرة الأولى : انقضاء المعاهدات

قد ينتهي بالعمل بالمعاهدة بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة أو بدون اتفاق بينهم.

أولا: انقضاء المعاهدات بالاتفاق:

تستند الأسباب الاتفاقية التي تؤدي إلى انقضاء المعاهدات إلى إرادة الأطراف، ويتمثل ذلك في صورتين أشارت إليهما المادة 54 من اتفاقية فيينا بقولها: "إنهاء المعاهدة أو انسحاب أحد أطرافها يجوز أن يتم :

أ ـ وفقا لأحكام المعاهدة.
ب ـ أو في أي وقت باتفاق جميع الأطراف.



1 ـ انقضاء المعاهدات وفقا لأحكامها :

فقد تحتوي المعاهدة، غالبا ، على نص يبين الحالات التي ينتهي فيها العمل بأحكامها أو الشروط التي وفقا لها يكون لأي طرف متعاقد حق الانسحاب فيها. وهكذا ينتهي العمل بالمعاهدة في الأحوال الآتية :

أ ـ التنفيذ الكلي L’éxécution

وهو الوسيلة الطبيعية لانقضاء المعاهدات العقدية ، بموجب شرط ضمني يستنبط من طبيعة هذه الاتفاقات الدولية.

ب ـ حلول الأجل Le terme :

 فقد  ينص في المعاهدة على سريانها لأجل معين تنقضي بتحقيقه : فالمعاهدة تبرم في هذه الحالة لكي تنفذ في فترة محددة ، وغالبا ما يقترن تحديد أجل سريان المعاهدة بشرط تحديد ضمني مؤاده استمرار سريان المعاهدة، رغم حلول أجل إنهائها لمدة مماثلة للمدة السابقة، أو بدون تحديد لمدة، وذلك إذا لم يعلن أحد الأطراف المتعاقدة رغبته في إنهاء المعاهدة إلى الأطراف الأخرى ، ويحدث ذلك كثيرا في المعاهدات التجارية، ومن الملاحظ أن المعاهدات قد فقدت كل وصف للأبدية في الوقت الراهن.

ج ـ تحقق الشرط الفاسخ : La clause résolutoire

الشرط الفاسخ هو أمر مستقبل، غير محقق الحصول ، يترتب على وقوعه انقضاء الالتزام، وإذا ما احتوت المعاهدة على شرفا نسخ فإنها تنقضي بتحقيقه ، كما هو الحال أن تنازل عن جزء من إقليمها بشرط أن يستفتى سكان الإقليم بشأن مستقبلهم، فإذا ما اختار سكان الإقليم البقاء تحت سيادة الدولة المتنازلة انقضى التنازل .

د ـ الانسحاب Le retrait :

وقد تتضمن المعاهدة بيانا بكيفية وشروط الانسحاب فيها، فإذا انسحب أحد الأطراف المتعاقدة ترتب على ذلك انقضاء المعاهدة، إذا كانت ثنائية، وانتهاء آثارها في مواجهة الطرف المنسحب فقط إذا كانت المعاهدة جماعية.

2 ـ انقضاء المعاهدات باتفاق جميع الأطراف :

ينتهي بالمعاهدة أيضا باتفاق لاحق بين جميع الأطراف المتعاقدة ، ومضمون هذا الاتفاق اللاحق هو إلغاء المعاهدة السابقة بين الأطراف ، واتفاق الإلغاء أو الفسخ Abrogation  قد يكون اتفاقا خاصا لهذا الغرض وقد يكون في صورة شرط مضمن في معاهدة لاحقة بين الأطراف. كما يمكن أن يستفاد الإلغاء من إبرام معاهدة لاحقة تنظم نفس العلاقات التي كانت موضوع المعاهدة السابقة بين الأطراف، عندما يتضح قصد الأطراف لإلغاء المعاهدة السابقة أو كانت النصوص الواردة في المعاهدة اللاحقة، متعارضة مع أحكام المعاهدة السابقة.
ولكن يحدث في المعاهدة الجماعية أن لا ترتضي كل الأطراف المتعاقدة إلغاء المعاهدة السابقة ، أو أن المعاهدة الجديدة لم يعقد إلا بين بعض أطراف المعاهدة السابقة ، أو أن المعاهدة الجديدة لم تعدق غلا بين بعض أطراف المعاهدة السابقة، في هذه الحالة ، تبقى المعاهدة الأولى والمعاهدة الثانية نافذتين حيث تطبق كل معاهدة على العلاقة بين أطرافها ، وتظل المعاهدة الأولى نافذة في العلاقة بين الأطراف التي لم تشترك في عقد المعاهدة الثانية وبقية الأطراف التي اشتركت فيها.
القاعدة إذن هو أنه لا يمكن إلغاء المعاهدة إلا باتفاق بين جميع الأطراف وقد قننتها المادة 59 الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا بقولها:"تعتبر المعاهدة قد انتهت، إذا أبرم جميع أطرافها معاهدة لاحقة بشأن الموضوع نفسه وتوافر أحد الشرطين التاليين:

أ ـ إذا ظهر من المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدوا أن يحكم الموضوع تلك المعاهدة الجديدة.

ب ـ أو إذا كانت نصوص المعاهدة اللاحقة تتعارض تعارضا تاما مع نصوص المعاهدة السابقة بحيث لا يمكن تطبيق المعاهدتين في نفس الوقت.

ثانيا : انقضاء المعاهدات بدون اتفاق 

المبدأ هو أنه لا يجوز للدولة، أن تتحلل بإرادة المنفردة من المعاهدات التي ترتبط بها. ولقد تأكد هذا المبدأ في تصريح لندن لسنة 1871 الصادر بمناسبة تحلل روسيا من التزاماته المقررة في اتفاقية باريس لسنة 1856 المتعلقة بحياد ، البحر الأسود، مفاده أنه لا يسوغ نقض المعاهدة بالإرادة المنفردة بل على أساس إرتضاء الأطراف المتعقادة بواسطة اتفاق ودي، ولقد أشير إلى هذه القاعدة في كثير من المناسبات مناه ما ثار على المذكرة السوفياتية بتاريخ 27 نوبر 1958 الداعية إلى وجوب اعتبار الاتفاقات الخاصة ببرلين التي عقدت بين الحلفاء مف.. ، غير أن الحكومات الغربية رفضت هذه المبادرة ، ومع ذلك ، فيتبين من العرف الدولي أن هناك أسبابا تدعو إلى انقضاء المعاهدات : كإخلال أحد أو بعض الأطراف المعاهدة بأحكامها ، وتغير الظروف التي أبرمت المعاهدة في ظلها أو اندلاع الحرب، وكل هذه الأسباب نصت عليها المادة 56 من اتفاقية فيينا. ويراعى أن المادة 64 من نفس الاتفاقية قد استحدثت حكما جديدا يتعلق بانتهاء العمل بالمعاهدة الدولية إذا أصبح العمل بها مخالفا لقاعدة جديدة من القواعد الآمرة في القانون الدولي ، وسنركز هنا على الإخلال الجوهري وتغيير الظروف وآثار الحرب على المعاهدات.

1 ـ الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة :

إذا أخل أحد أو بعض أطراف معاهدة ما بالالتزامات الناشئة عنها أو خالف أحكامها، فإن من حق الطرف أو الأطراف الآخرين أن يفسخوا المعاهدة أو يوقفوا العمل بها، على أن الإخلال بأحكام المعاهدة لا يؤدي ـ في كافة صورة ـ إلى انقضاء المعاهدة أو إيقافها وإلا أدى ذلك إلى فوضى في المعاملات الدولية، ولذا، يجب أن يكون الإخلال جوهريا كتبرير فسخ المعاهدة وتحليل الأطراف المتضررة من أحكامها أو إيقاف العمل بها كما تنص على ذلك المادة 60 من اتفاقية فيينا.
ويعتبر إخلالا "جوهريا" كل إخلال ناتج أما عن "رفض العمل بالمعاهدة  لا تجيزه هذه المادة" مثلا كالنقض غير المشروع، وأما عن "إخلال بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض فيها".
وقد حددت المادة 60 من اتفاقية فيينا المذكورة النتائج المرتبة عن هذا الإخلال الجوهري Violation manifeste حسب القواعد التالية :
ـ إذا تعلق الأمر بمعاهدة ثنائية الأطراف ، فإن انتهاك أحد أطرافها لأحكام المعاهدة "يخول للطرف الآخر التمسك بهذا الإخلال كأساس لإنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بأحكامها كليا أو جزئيا (المادة 60 فقرة أولى).
يستفاد من ذلك أن لا لانقضاء ولا الإيقاف يكونان آليا ، بل كل ما في الأمر أن الإخلال الجوهري يعطي الحق للطرف المتضرر لكي يلجا على المسطرة المنصوص عليها في المادة 65، وأن التفسير الضيق للنص قمين (جديد). بتجنب التحلل الانفرادي من المعاهدة.
ـ إذا تعلق الأمر بمعاهدة متعددة الأطراف فنجد عندئد صورتين : جماعية وفردية .

1 ـ الصورة الجماعية:

يخول الإخلال للأطراف الأخرى باتفاق جماعي فيما بينهم إيقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا أو إنهائها ، إما في العلاقة بينهم وبين الدولة المخلة ، أو في العلاقة بين جميع الأطراف وهكذا نلاحظ في هذه الحالة أن إنهاء العمل بالمعاهدة ليس عملية آلية.

2 ـ الصورة الفردية :

يخول الطرف الذي تأثر بصورة خاصة من هذا الإخلال التمسك به كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا في العلاقة بينه وبين الدولة التي أخلت بالمعاهدة.
ويخول لأي طرف آخر ما عدا الطرف الذي أخل بالمعاهدة التمسك بهذا الإخلال كأساس لإيقاف العمل بها كليا أو جزئيا بالنسبة إليه، إذا كانت طبيعة هذه المعاهدة تجعل الإخلال الجوهري بأحكامها من جانب أحد الأطراف يغير بصورة أساسية وصنع كل طرف فيما يتعلق بأداء التزاماته المستقبلية طبقا للمعاهدة.
وأخيرا فإن الفقرة الثانية (ج) من المادة 60 على فرض خاص يؤدي فيه إخلال أحد أطراف المعاهدة المتعددة الأطراف بكل النظام القانون الذي ترسبه المعاهدة : مثال ذلك المعاهدات المتعلقة بنزع السلاح أو بتحديد إنتاج بعض أنواعها أو بتحريم التجارب النووية ، باحترام أحكام مثل هذه المعاهدة من جانب كافة أطرافها أمر تقتضيه طبيعتها والهدف المراد تحقيقه من وراء عقدها ، وعندئد يحق للطرف المتضرر من الإخلال أن يتمسك بإيقاف المعاهدة كليا أم جزئيا بالنسبة لنفسهن أي أنه يتحلل من الالتزام بأحكامها خلال فترة إيقافها بدعوى اختلال التوازن.
ويراعى أن المادة 60 في فقرتها الرابعة أفسحت الطريق لتطبيق أي نص خاص في المعاهدة بحكم حالة إخلال أحد أو بعض أطرافها بها فقررت " لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري في حالة الإخلال بأحكامها".
على أن ... المعاهدة من النصوص المتعلقة ببيان الجزاء المترتب على الإخلال بأحكامها لا يستفاد فيه تنازل أطرافها عن التمسك بالإخلال كسبب من أسباب انقضاء المعاهدة أو إيقافها".
وأخيرا فإن المادة المذكورة تقرر في فقرتها الخامسة أن هناك نصوصا معينة لا يمكن التحلل فيها أو إيقاف العمل بها إذا حصل إخلال بها من جانب أحد أو بعض أطراف المعاهدة الآخرين، وهي الأحكام الخاصة بحماية الأشخاص الواردة في معاهدات ذات طابع إنساني وخاصة الأحكام المتعلقة بمنع أي نوع من أنواع الانتقام ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية هذه المعاهدات : مثل ذلك المعاهدات المحرمة لإبادة الجنس البشري والمعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان". وهذه تتميز بأنها تعكس مصلحة عليا للجماعة الدولية بوجه عام ، كما أنها تسهر على حقوق الأفراد ومجموعات من الأفراد وليست متعلقة بالمصالح التبادلية للدول. 

2 ـ التغير الجوهري للظروف Le changement fondamental des circonstances  :

قد يشكل التغيير في الظروف التي عقدت في ظلها معاهدة دولية سببا لانقضائها ، هذا هو الحل الذي يقبل به الفقه ويدعمه العمل الدولي ، غير أن خلافا شديدا أثير حول الأساس الذي تستند إليه النظرية المعروفة باسم "شرط بقاء الشيء على حالة " « Rebus sic stantibus » بعض الفقهاء يرتكزون على فكرة الاتفاق الضمني بين الأطرف Accord tacite ، ومؤداه أن المعاهدة لا تظل قائمة إلا إذا بقيت الأشياء على حالها، فإذا ما تغيرت الظروف والملابسات التي أحاطت بعقده تغييرا جذريا تفقد قوتها. وتكمن صعوبة هذا الرأي في ضرورة إثبات ـ في كل حالة ـ غياب نية مخالفة عند الأطرف تقضي بعدم النص على هذا الشرط في المعاهدة، بينما يرى آخرون أن "شرط بقاء الشيء على حاله " هو تعبير عن قاعدة عامة وموضوعية، ويدافع عن هذا المذهب الفقهاء الذين يؤسسون القانون على الاحتياجات الاجتماعية . ومن منظورهم ، فإن المعاهدة تسقط نتيجة تغير الظروف حيث يؤدي التعارض ما بين مضمون القاعدة والحقائق الاجتماعية إلى إمكانية اعتبار المعاهدة منتهية .
وقد تناولت اتفاقية فيينا لسنة 1969 هذه الوضعية بالبحث من خلال المادة الثانية والستين (62) التي تبنت قواعد معيارية وقواعد مؤسسية.

القواعد المعيارية:

ومردها أن التغيير في الظروف قد يؤدي إلى إنهاء المعاهدة ، ولكن ليس أي تغيير فحسب المادة 62 ، الفقرة الأولى ، يجب أن يكون التغيير جوهريا وأن تشكل الظروف التي تغيرت أساسا هاما للارتضاء الأول بالنسبة للأطراف وأن يرتب ذلك تبديلا جذريا في نطاق الالتزامات التي يجب أن تنفيذ مستقبلا طبقا للمعاهدة.
إن فرض هذا الشرط يفيد أنه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار بتغيير سياسي حصل داخل الدول الأطراف.
ومن البديهي أن التأكيد على شرط التغير الجوهري للظروف يفصح عن انشغال الدول بضرورة تفادي كل تعسف عند تفسير المادة الآنفة الذكر ، وذلك حفاظا على سلامة العلاقات الاتفافية.
هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية، في قضية المصايد حينما أعلنت :"سن بين الشروط الأساسية التي تضمنتها المادة 62 من اتفاقية فيينا هو أن يكون التغيير في الظروف جوهريا".
ثم أضافت بعد ذلك : "أن ما أثارته اسلندا من حجة متعلقة بالتغيير الجوهري بنبغي أن ينصرف وفق وجهة الدولة المذكورة على أنه التطور الذي حدث في أساليب الصيد، ويجب أن يتم تقدير جوهرية التغير وفق الرأي المستقر الذي مؤداة أن التغيير الجوهري في الظروف هو ذلك الذي يهدد المصالح الحيوية لأحد أطراف المعاهدة أو يهدد وجوده أو تطوره الحيوي ، أما مجرد تطور أساليب الصيد فإنه لا يمثل في نظر المحكمة تغييرا جوهريا للظروف يبرر إنهاء المعاهدة".
ثمة قيدان يردان على المادة 62 التي نصت فقرتها الثانية على ما يلي : "لا يجوز الاستناد إلى التغيير الجوهري في الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها في الأحوال الآتية :

أ ـ إذا كانت المعاهدة منشئة لحدود.

ب ـ إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقا للمعاهدة أو بأي التزام لأي طرف آخر في المعاهدة".

القواعد المؤسساتية :

ثمة قاعدة مشتركة تنطبق على جميع حالات القضاء المعاهدات، مرجعها أن أي إنهاء ليس عملية آلية، بل كل ما في الأمر أن الأطراف لها حق الاستناد إلى مبدأ التغير الجوهري للظروف كسبب لإنهاء العمل بالمعاهدة أو إيقافها ، وعليها أن تتقيد بموجب المادة 65 من اتفاقية فيينا المذكورة ، المنفصلة للإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة.

3 ـ ظهور قاعدة آمرة جديدة:

وذلك نتيجة لمبدأ تدرج القواعد القانونية وقد استحدثته المادة 64 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيمكن أن تنتهي المعاهدة في حالة ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي تتعارض معها.

تنص المادة 64 :

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي .

الحرب :

لما كانت الحرب تؤدي إلى انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة، كان من الطبيعي أن تؤثر في المعاهدات التي تربط بين الدول المتحاربة، وذلك على اعتبار أن المعاهدات مظهر من مظاهر الاتصال السليم بين الدول ودليل على قيام العلاقات الودية بينها.
فما مدى تأثر المعاهدات بنشوب الحرب؟
هناك رأي قديم ومهجور مؤداه أن الحرب تستتبع انقضاء جميع المعاهدات التي عقدت بين الدول المتحاربة أيا كان موضوعها.
غير أن الرأي المعمول به اليوم في القانون الدولي ، على هدى من العرف الدولي حيث أن اتفاقية فيينا لم تتعرض صراحة لبيان أثر الحرب على المعاهدات ، فإنه يميز في هذا الشأن بين المعاهدات الثانية والمعاهدات الجماعية.
فبالنسبة للمعاهدات الثانية : التي تسري على العلاقات بين الدول المتحاربة، إذا كانت هذه المعاهدات قد عقدت لتكون سارية وقت الحرب أو كانت تتضمن نصوصا لحالة الحرب ، فإنها تظل قائمة ولا تتأثر بنشوب الحرب. أما المعاهدات الثنائية المبرمة ، لكي تطبق وقت السلم كالمعاهدات ذات الطابع السياسي أو التي يتصل بمصالح الدولة كمعاهدات التحالف والصداقة المعاهدات التجارية ، فإن هذا النوع من الاتفاقات الدولية ينقضي بقيام حالة الحرب. 
ومع ذلك أمكن القول بأن المعاهدات الثنائية المتعلقة بتنظيم حقوق أو مصالح خاصة بالأفراد تظل قائمة ، وإن كان يوقف تنفيذ أحكامها نتيجة لاستعمال الدول المحاربة لحقوق المحاربين.
ولا تتأثر بحالة الحرب أيضا المعاهدات المنشئة لمراكز موضوعية مثل المعاهدات المنشئة للحدود حيث تظل سارية ، إلى أن يتم عقد معاهدة أخرى بين الدول المتحاربة ، وعادة تكون معاهدة سلام أو صلح .
أما بالنسبة للمعاهدة الجماعية فإذا كانت من المعاهدات المنظمة للحرب كاتفاقية لاهاي لسنتي 1899 و 1907 ومعاهدة جنيف لسنة 1949 ، فإنها تظل سارية لأن مجال تطبقها هي الحرب ، كذلك لا تؤثر الحرب في المعاهدات التي يكون الغرض فيها تنظيم حالة دائمة كحالة الحياد الدائم والمراكز الموضوعية كنظام الملاحة في قناة السويس أو تعيين الحدود.
وبخصوص المعاهدات الجماعية الأخرى والتي يكون بعض أطرافها دولا محايدة، فالقاعدة أنها تظل سارية في العلاقة  بين الدول المتحاربة والدول المحايدة ، وكذلك في العلاقة فيما بين الدول المحايدة. وإذا كان تنفيذها مستحيلا فيما بين الدول المتحاربة ، يوقف تنفيذها فيما بينهم حتى تنتهي الحرب.

4 ـ استحالة تنفيذ المعاهدة :

استحالة تنفيذ المعاهدة يعني استحالة تطبيق أحكامها على واقعة معينة بسبب قوة قاهرة أو حالة الضرورة والاستحالة قد تكون موضوعية وقد تكون موضوعية.
ومن صورة الاستحالة الموضوعية أن تبرم دولتان معاهدة لتنظيم حقوق كل منهما على جزيرة معينة، ثم تختفي هذه الجزيرة قوة طبيعية أو كحالة تسليم متهم توفي قبل تسليمه.
ومن صور الاستحالة القانونية أن تبرم معاهدة تحالف بين ثلاثة دول، تشب الحرب بين دولتين منهما فإن الدول الثالثة تقوم في حل هذه المعاهدة لأنه يستحيل عليها القيام بالتزاماتها قبل كل من الدولتين المتحاربتين في نفس الوقت.
فهكذا نصت المادة 61 من اتفاقية فيينا على الآتي :
يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها، إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها، أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

الفقرة الثانية : إيقاف العمل بالمعاهدات 

يجوز إيقاف العمل بالنسبة إلى جميع الأطراف المتعاقدة أو بالنسبة لطرف معين، وهذا الاتفاق قد يكون مسبقا ، ويتمثل ذلك على وقف المعاهدة في أي وقت برضاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد التشاور مع بقية الدول المتعاقدة (المادة 57 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) .
كما يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية في العلاقة بين بعض أطرافها إذا اتفقوا على ذلك فيما بينهم فقط، وبصفة مؤقتة ، في حالة ما إذا كان ممكنا ، وفقا لنص المعاهدة، إذا كانت هذه المعاهدة لا تحرم مثل هذا الإيقاف وبشرط :
أ ـ ألا يؤثر هذا الإيقاف على تمتع الأطراف الأخرى بحقوقهم أو أدائهم التزاماتهم طبقا للمعاهدة.
ب ـ وألا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
ويجب في الحالة التي يكون فيها الايقاف ممكنا وفقا للمعاهدة أن يقوم الذين يرغبون في وقفها بإبلاغ الأطراف الأخرى بعزمهم على عقد الاتفاق.
وبأحكام المعاهدة التي يعتزمون إيقاف العمل بها إلا إذا نص في المعاهدة على خلاف ذلك (المادة 58 من اتفاقية فيينا).
هذا وقد يستفاد إيقاف العمل بالمعاهدة بطريقة ضمنية إذا أبرمت الأطراف معاهدة لاحقة تعالج نفس الموضوع، ولكن تثبت بأي طريقة أخرى أن قصد الأطراف ينصرف إلى مجرد وقف العمل (المادة 59 فقرة 2).
ومن جهة أخرى ، يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بدون اتفاق بين الأطراف في حالة إخلال أحد الأطراف بأحكام المعاهدة إخلالا جوهريا أو في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف الملابسة لإبرام المعاهدة وذلك وفقا لنفس القواعد التي تعرضت لها في خصوص إنها العمل بالمعاهدات.

المطلب الثاني : مراجعة المعاهدات وتعديلها 


تتجلى أهمية مراجعة المعاهدات عندما يتغير التوازن السياسي الذي انعقدت في ظله المعاهدة ، أو يتضح أن بعض نصوصها في حاجة إلى تطوير أو تكملة حتى تتلاءم مع الظروف الجديدة ، وتطرح هذه المشكلة بصفة خاصة بالنسبة للمعاهدات غير المحدودة المدى وبالذات المعاهدات المؤسسة للمنظمات الدولية، وتتم المراجعة بقيام الأطراف بإجراء تعديلات أو تغييرات على بعض نصوص المعاهدة التي تظل مستمرة في سريانها.
فماهي القاعدة العامة الواجب إتباعها في مراجعة المعاهدات بصفة عامة ؟
وماهي القاعدة المتعلقة بمراجعة المعاهدات المتعددة الأطراف ، بصفة عامة؟

الفقرة الأولى : القاعدة العامة 

ومؤادها أن تتم مراجعة وتعديل المعاهدات بالإتفاق بين الأطراف المتعاقدة حيث لا يمكن تعديلها أو مراجعتها بدون ذلك إلا إذا كان هناك بين الأطراف اتفاق مسبق على غيره ذلك أي على عدم ضرورة الاتفاق .
وقد ورد التـأكيد على هذه القاعدة في اتفاقية فيينا ، وبالضبط في المادة 30 منها التي تقضي بأنه "يجوز تعديل المعاهدة باتفاق الأطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك " ، ويعني هذا الاستثناء الوارد في النص أنه يمكن للأطراف الاتفاق على إتباع إجراءات مبسطة في إبرام الاتفاق المعدل لنصوص المعاهدة السابقة.
واتفاق التعديل لا يلغي نصوص المعاملة السابقة بل تبقى سارية المفعول بنصوصها المراجعة وذلك بعكس الحال عند إبرام معاهدة جديدة لا تتفق مع أحكام المعاهدة السابقة حيث تحل المعاهدة الجديدة محل المعاهدة السابقة في مثل هذه الحالة.
ولكن هل اتفاق الأطراف المتعاقدة جميعها أمر ضروري  لمراجعة المعاهدة وتعديلها ؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تثير أي صعوبة في حالة المعاهدات الثنائية ، إذ أن المراجعة والتعديل ، ولكن محل الصعوبة هي الاتفاقات المتعددة الأطراف إذ من النادر أن تبدو الرغبة في المراجعة والتعديل لدى كافة الأطراف المتعاقدة في نفس الوقت فقد لا ترغب الأطراف في إجراء التعديل الذي يطالب به البعض الآخر.

الفقرة الثانية: القاعدة الخاصة بمراجعة المعاهدات من الأطراف

تبدو لهذه المسألة أهميتها الخاصة نظرا لالتزام المعاهدات الجماعية بشكل القاعدة العامة ، بالنسبة لعدد كبير من الدول ولأن العلاقات والموضوعات التي تنظمها هذه الاتفاقيات لها صفة العمومية، لذا فأحكامها هي دائما في حاجة إلى المراجعة حتى تتواءم مع تغيرات الظروف ومقتضيات الحياة المتطورة في المجتمع الدولي.
إن الإصرار على الأخذ بالقاعدة العامة في مراجعة المعاهدات أي ضرورة الموافقة الجماعية للأطراف ـ يتعارض مع مقتضيات ومستلزمات التطور في الحياة الدولية ، فلا غرابة إذا انتقد الكثير من الفقهاء أمثال جورج سل قاعدة الإجماع في مراجعة المعاهدات الجماعية ، واتجاه العمل الدولي نحو قاعدة الأغلبية في هذا المضمار .
أما بالنسبة لاتفاقية قانون المعاهدة، فقد فرقت بين قواعد التعديل الذي يتم باتفاق كافة الأطراف وقواعد التعديل الذي يجري باتفاق بين بعض الأطراف فقط فبخصوص الحالة الأولى نصت المادة 40 على الأحكام التالية :
1)  "تسري للفقرات التالية على تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف ما لم تنص المعاهدات على غيرذلك".
2)  "يجب إبلاغ جميع الدول المتعاقدة بأي اقتراح بشأن تعديل معاهدة متعددة الأطراف فيما بين الأطراف جميعا ويكون لكل طرف الحق في أن يشترك في :
أ ـ القرار الخاص بالتصرف الذي يتخذ بشأن هذا الاقتراح .
ب ـ التفاوض وإبرام أي اتفاق لتعديل المعاهدة.
3)  لكل دولة من حقها أن تصبح طرفا في المعاهدة أن تصبح طرفا في المعاهدة المعدلة.
4)  لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفا في المعاهدة ولا تصبح طرفا في الاتفاق المعدل حيز النفاذ ، يسري بالنسبة لهذه الدولة حكم المادة 20 ف. 4 تعتبر عن نية مغايرة تعد :
أ ـ  طرفا في المعاهدة كما عدلت .
ب ـ طرفا في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة كما يلتزم بالاتفاق المعدل".
أما بخصوص الاتفاق على التعديل أو التغيير فيما بين أطراف المعاهدة فقط ، فقد نصت المادة 41 على القواعد التالية :
1 ـ يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة متعددة الأطراف الاتفاق على تغيير المعاهدة فيما بينهم فقط .
أ ـ إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانية هذا التعديل.
ب ـ أو إذا لم تحرم المعاهدة إمكانية هذا التغير وكان :
ـ لا يؤثر على تمتع الأطراف الأخرى بحقوقهم طبقا للمعاهدة أو على أدائهم لالتزاماتهم ولا يتعلق بنص يتعارض الإخلال مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل .
"يجب في الحالات التي تخضع لحكم الفقرة (أ) على الأطراف الراغبين في التغيير إخطار الأطراف الأخرى بنيتهم في عقد الاتفاق أو بالتعديل الذي ينص عليه الاتفاق ، وذلك ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك .
يستخلص من هذا النص أنه توجد قيود رئيسية تلزم مراعاتها حتى يجوز الاتفاق على تعديل وتغيير المعادة فيما بين بغض الأطراف فقط ، وهذه القيود هي:
1 ـ قيود موضوعية: مؤداها احترام تمتع الأطراف الآخرين بحقوقهم المستمدة من المعاهدة وعدم الإخلال بموضوع المعاهدة والغرض منها.
2 ـ قيود إجرائية : مؤداها ضرورة إبلاغ الأخرى في المعاهدة بالنسبة في عقد الاتفاق أو بالتغير الذي ينص عليها الاتفاق ، ويبرر ذلك الرغبة في تمكين الأطراف الأخرى من ضمان عدم خروج التعديل عن إطار المعاهدة أو عدم تعارضه معها.
تنص اتفاقية فيينا في الفصل الرابع من الجزء الخامس من المواد 65 إلى 68 ويلاحظ أن المشرع الدولي قد جمع إجراءات كل من الأبطال والانقضاء ووقف التنفيذ في هذا الفصل من الاتفاقية :
وهذا ما يتضح في الفقرة الأولى لمادة (65) المعنونة بالإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدات أو إنهائها أو الانسحاب منها إيقاف العمل بها :
1 ـ على الطرف الذي يستند إلى عيب في اقصائه الالتزام بمعاهدة كأسس للطعن في صحتها أو إلى سبب لإنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقا لأحكام اتفاقية فيينا 1969 أن يبلغ الأطراف الأخرى بدعواه ويجب أن يوضح في بلاغه الإجراءات المقترحة بالنسبة للمعاهدة والأسباب بعد مضي ثلاثة أشهر في حالة الاستعجال عن تسليم البلاغ دون أن يصدر أي اعترض من أي طرف يكون للطرف صاحب الإبلاغ أن يقوم بالإجراء الذي يقترحه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 68 في حالة اعتراض طرف أخرى يتم إتباع مساطر التسوية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الاسم المتحدة[1].
تقر المادة 66 إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتدقيق و إذا لم يتوصل إلى حل خلال السنة التالية للاعتراض ، تنص الفقرة الثالثة من المادة 65 يجوز طرف رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولة إلا إذا قرر الأطراف إخضاع النزاع للتحكيم باتفاق مشترك وكذا كل الإجراءات الموجودة في ملحق الاتفاقية وبذلك بتقديم طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة[2].
أما بالنسبة للوثائق التي قرها المادة 67 من اتفاقية فيينا.
1 ـ يتم الإبلاغ وثائق مكتوبة التبليغ يتم كتابة.
2 ـ إجراءات بإعلان بطلان معاهدة أو إنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها طبقا لأحكام المعاهدة أو الفقرات 2 و 3 من المادة 65 يتم بوسائل ترسل إلى الأطراف وتكون هذه الوثائق من رئيس الدولة ، ونفس الحكومة أو وزير الخارجية وأيضا ممثل الدولة إذا كان موفقا.
ـ أثر القضاء المعاهدة :
أ ـ آثار إنهاء المعاهدة : باستثناء حالة المعاهدة التي تصبح باطلة لتعارضها مع قاعدة دولية أسرة جديدة ، وما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطرف على غير ذلك، يترتب على إنهاء المعاهدة وفقا لنص المادة 70 من اتفاقية فيينا .
ـ إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.
ـ عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف ينشأ نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهائها.
هذا في حالة المعاهدات الثنائية.
أما في حالة انسحاب دولة من معاهدة متعددة الأطراف فيعفى جميع الأطراف من أي التزام تقدر هذه المعاهدة اتجاه الدولة المنسحبة ابتداء من تاريخ نقض المعاهدة أو الانسحاب منها.
أثار إيقاف العمل بالمعاهدة:
إن لم تنص المعاهدة نفسها على أحكام خاصة بإيقاف العمل أو التنفيذ تطبق أحكام الفصل 72 من معاهدة فيينا .. وهي :
ـ إعفاء الأطراف الذين يوفق العمل بالمعاهدة فيما بينهم من الالتزام بتنفيذها خلال مدة الإيقاف.
ـ عدم التأثير فيما عدا هذا العلاقات القانونية التي تنشئ بمقتضى المعاهدة بين الأطراف.
ـ دون أن ننسى نص المعاهدة على امتناع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن كل تصرفات التي قد تؤثر في استئناف العمل بالمعاهدة.

لائحة المراجع
المصادر:
·      ميثاق الأمم المتحدة- 1945.
·      معاهدة فيينا- 1969.

الكتب:
·      عبد القادر القادري- القانون الدولي العام- مطبعة النجاح الجديدة 1984.
·      عائشة واسمين- القانون الدولي العام، مصادر وأشخاص ومجالات التطبيق- مطبعة النجاح الجديدة- 2005.
·      علي صادق أبو هيف - القانون الدولي العام- مطبعة الإسكندرية-1975.

الأطروحات الجامعية:
·      أحمد الغيش- الممارسة الجديدة في وقف وقطع العلاقات الدولية-رسالة لنيل دبلوم الماستر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية محمد الخامس-أكدال موسم 2013-2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] - هذه الوسائل هي المفاوضات والتحقيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية أو عرض الأمر على الوكالات أو المنظمات الأخيار الإقليمية أو غيرها من الوسائل السليمة التي يقع عليها .
[2] - يشير هذا الملحق إلى نظام خاص للتحكيم حيث يتولى الأمين العام للأمم المتحدة ويختار المحكمين من بين قائمة تضم أسماء فقهاء القانون الدولي الممتازين ، يضعها الأمين العام ، بناء على تعيينات التي تقدمها دول المنظمة (UN) أو الأطراف في الاتفاقية بمعدل اثنين لكل منها وعند رقع النزاع إلى الأمين العام يتولى هو إحالته إلى لجنة توفيق مكونة من خمس محكيمن.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات