الشركة المسيرة للبورصة
الشركة المسيرة للبورصة |
مــقــدمة
كان للتحولات الكبرى التي عرفها الاقتصاد المغربي ، منذ أواخر الثمانينيات ، اثر حاسم في التعجيل بإصلاح السوق المالية لمواكبة المستجدات الناجمة على الخصوص عن اعادة هيكلة القطاع العمومي والشروع في تنفيذ برنامج الخوصصة وما رافق ذلك كله من تحرير مجموعة من القطاعات في أفق سياسة اقتصادية ومالية جديدة تقوم على اقتصاد السوق وترك المجال للمبادرة الخاصة .
وفي هذا السياق عمل المغرب على استكمال لبنات سوق رأسمال ، تعلق عليها امال كبيرة لتكون محور للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي .
فكان من الطبيعي في خضم هذه الاصلاحات ، التي شملت مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والتجارية . ان تحظى السوق المالية بدورها باهتمام المشرع المغربي
وفي هذا السياق قام المشرع المغربي منذ 21 دجنبر 1993 بسلسلة من الاصلاحات القانونية والمؤسساتية والتقنية في مجال النظام المالي وأسواق الرساميل عامة ، والسوق المالية والبورصة على وجه الخصوص .
وقد تميز هذا الاصلاح بديناميكية ومرونة كبيرة جدا حيث كانت له عدة محطات تعديلية
وبذلك ومواكبة للتطور الكبير في الميدان المالي والاقتصادي ، قرر مشرع قانون البورصة لسنة 1993 العدول عن نظام المؤسسة العمومية والاخذ بنظام الشركة ذات الامتيازات وهذا التحول يجد ما يبرره من الناحية العملية ، في سعي السلطات المالية الى تفادي البطء والتعقيد الذي اصبح ملازما للنظام الاول، وذلك باعتماد الية حديدية من شانها المساهمة بالفعل في جعل هذه السوق محورا للتنمية الاقتصادية ووسيلة للرفع من مردوديته وقدرته التنافسية في افق يطغى عليه طابع العولمة والمخولة .
وقد وجد المشرع المغربي في نظام شركة المساهمة طريقة مواتية وملائمة يعول عليها في تحقيق اهداف السوق المالية لما يوفره هذا النظام من مرونة في التكوين والتنظيم ، وقدرة على التأقلم مع المستجدات ومسايرة التطور واسناد مهمة ادارة بورصة القيم المنقولة الى شركة مساهمة يندرج في اطار التوجه العام الذي ميز العقد الاخير من هذا القرن بنهج اقتصاد السوق الذي تعتبر شركة المساهمة احدى رموزه الاساسية.
غير ان هذا الكيان القانوني الذي اضفى عليه نظام شركة المساهمة واسم الشركة المسيرة يختلف في كثير من جوانبه عن النظام المتعارف عليه لانظمة شركات المساهمة ، سواء فيما يتعلق بتأسيسه او ادارته او اسباب انقضائه .
ونظرا لما لإحداث الشركة المسيرة من آثار على تنظيم البورصة وتسييرها . يطرح التساؤل حول النظام القانوني للشركة المسيرة للبورصة وذلك من خلال الوقوف على الاطار القانوني لتأسيس هذه الشركة ومواردها المالية وكذا التساؤل حول الاختصاصات والمهام المستندة اليها ؟وهل تخضع للرقابة معية وما هي حدد هذه الرقابة ؟
المحور الاول : النظام القانوني للشركة المسيرة للبورصة
سنتناول من خلال هذا المحور الوقوف على الوضعية القانونية للشركة المسيرة ،وذلك من خلال تقسيم هذا المحور الى قسمين :نتناول في الاول مهما انشاء الشركة المسيرة بوضعها شركة مساهمة وكذا بوصفها شركة ذات امتياز وفي القسم الثاني منه الى تحديد مواردها المالية .
اولا : انشاء الشركة المسيرة .
لقد أطلق مشرع قانون البورصة لسنة 1993 ، صفة شركة مساهمة على الشركة المسيرة المخولة امتياز ادار ة هذه السوق .
غير ان الوضع الحقيقي لهذه الهيئة مخالفا في كثير من جوانبه الاحكام والمبادئ القانونية المنطقية على شركات المساهمة .
وهذا ما يمكن ان نستشفه من خلال انشاء هذا الشركة وكذا تسييرها .
1 ـ نظام الشركة المسيرة بوصفها شركة مساهمة :
سبق وان قلنا بأن المشرع أضفى على الشركة المسيرة نظام " شركة المساهمة " ، الا أن انشاء هذه الشركة لا ينبثق عن ارادة الشركاء المساهمين ، بل أحدثت بموجب الظهير بمثابة قانون المنظم لبورصة القيم ، وبقوة القانون ، بين جميع شركات البورصة المعتمدة قانونا .
اما النظام الاساسي فيوضع مشروعه من طرف الشركة المسيرة نفسها ، ولا يصح نهائيا إلا بعد الموافقة عليه من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ويسري نفس الحكم على التعديلات المدخلة عليه .
وبما ان الشركة المسيرة تضع مشروع نظامها الأساسي ، اعتبارا الى ان وجود الشركة مصدره النص القانوني نفسه ومن تم فان وجودها لا يرتبط بشكليات الايداع والاشهار ولا باكتتاب راس مالها بكامله ودفع جزء منه وتوقيع نظامها والقيد في السجل التجاري لان هذه الشركة وان كانت شركة مساهمة خاصة الا انها انشئت بنص قانوني .
ويتمثل غرضها في تسيير بورصة القيم وتسجيل المعاملات المنجزة فيها واعلانها ومراقبة الالتزام بالآداب المهنية من قبل شركات البورصة وممارسة مهام شرطة السوق وتنظيمه، الا ان تحقيق هذا الغرض يجب ان يكون مطابقا لدفتر التحملات المشار اليه في المادة 7 كما يجب ان يتضمن النظام الاساسي لها جميع المعلومات المشار اليها في المادتين 2و12 من القانون رقم 95 ـ 17 المتعلق بشركات المساهمة .
2 ـ نظام الشركة المسيرة بوصفها شركة ذات امتياز :
ان الشركة المسيرة وان كانت خاضعة من الناحية المبدئية لنظام شركات المساهمة الا ان جوانب عدة في حياتها وأنشطتها لا تخضع لاحكام وقواعد شركات المساهمة العادية ، وهذا راجع بالأساس ، الى غرضها والى صفتها كشركة ذات امتياز .
فعلاوة على الشروط المتعلقة بالموافقة على مشروع النظام الأساسي والتغييرات المدخلة عليه ، وكذا القيود المفروضة على تكوين راسمال هذه الشركة، وضرورة تحريره بكامله وقت اكتتابه ، يخضع تعيين اعضاء مجلس ادارتها الى موافقة الوزير المكلف بالمالية ،كما يجوز له ان تقييلهم من انتدابهم بناء على تقرير مسبق من مندوب الحكومة او مجلس القيم المنقولة وتعيين من يقوم مقامهم الى ان يتم انتخاب اعضاء جديدة .
وبخصوص تعريف عقد الامتياز ، فهو عقد يبرم لمدة محددة قابلة للتجديد ،بين سلطة حكومية او محلية وشخصا طبيعيا او معنويا موضوعه ادارة مرفق واقتصادي[3] .
ثانيا : رأسمال الشركة المسيرة للبورصة ونفقاتها
لقد قام المشرع المغربي بتغيير رأسمال الشركة المسيرة وذلك على الشكل التالي.
1 – رأسمال الشركة المسيرة .
كان رأسمال الشركة المسيرة يتكون بكامله من لدن شركات البورصة المعتمدة،هذا الرأسمال الذي يكون في نفس الآن مملوكا لجميع شركات البورصة بحصص متساوية و هذا طبقا للمادة 8 من ظهير 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم، إلا أن هذا المقتضى الذي نصت عليه هذه المادة يخلق نوعا من التداخل بين مراقبة الشركة المسيرة لشركات البورصة وبين الانخراط في كل رأسمالها من قبل هذه الشركات وهذا ما كان يضعف مبدأ الحياد ومبدأ الاستقلال[4] .
الا ان المشرع حاول تدارك هذا الامر، حيث قام بإدخال تغيير جوهري على هذه المادة وذلك طبعا بعد مجموعة من الانتقادات التي وجهت لها، حيث تم تغيير هذه المادة بمقتضى القانون رقم 09.43 بتاريخ 17 غشت بتاريخ 2011 بالجريدة الرسمية عدد 2980 بتاريخ 2011 وبفضل هذا التغيير تم تجاوز ذلك التداخل بين مراقبة الشركة المسيرة لشركات البورصة وبين الانخراط في كل رأسمالها من قبل الشركات وبذلك اصبح من حق أي مساهم في الشركة المسييرة ان يمتلك في رأسمال الشركة المسيرة نسبة تفوق سقفا يتم تحريره بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع راي مجلس القيم المنقولة.
انطلاقا من هذا المقتضى الوارد في هذه المادة نستنتج ان المشرع لم يمنع شركة البورصة من المساهمة في الاكتتاب في الشركة المسيرة وهذا ما كان على المشرع ان ينص عليه في هذه المادة لتفادي التداخل. اضافة الى رغبة المشرع في مواكبة متطلبات المنافسة وكذا مسايرة إقتصاد السوق خصوصا في ظل العولمة والانفتاح على الأسواق الكبرى وهكذا ومسايرة منها للتطورات التي يشهدها العالم عمدت بعض التشريعات الأجنبية إلى إعطاء الهيئات المكلفة بتسيير السوق المالية مرونة أكثر مع الأخذ بنظام يسمح لها بالتوفر على إمكانيات المالية اللازمة، وهكذا فان فرنسا مثلا أضفت على شركة البورصات الفرنسية " التي تقابل " الشركة المسيرة في المغرب، صفة المؤسسة المالية واعتبرتها بمثابة " مؤسسة قرض " ذات نظام خاص ، والهدف من ذلك هو أن تفتح أمامها افاق الحقوق على موارد أخرى لمواجهة حاجياتها من الاستثمار وتقويتها ماليا[5].
2- نفقات الشركة المسرة .
لقد تم على مستوى النفقات وضع عدد من المعايير التي يجب على الشركة ان تلتزم بها في صرفها بموجب دفتر التكاليف كما يلي :
- بالنسبة للمصاريف السنوية للمستخدمين فيجب الا يتعدى على التوالي 40% و 10% من مجموع رقم المعاملات السنوية للشركة.
- ان لا يتعدى مجموع المصاريف السنوية 25% من مجموع مصاريف الاستغلال السنوي.
اما في ما يتعلق باصول الشركة المسيرة فهي تنقسم الى :
· الاصول العائدة للدولة وبالتالي وهي المتكونة من الاصول التابتة الضرورية لتسيير البورصة كالبنية اللازمة لتسيير مثل العقارات المتعلقة بمقر البورصة حيت تعتبر ملكا للدولة و بالتالي فعند نهاية او فسخ عقدا لامتياز فانها تسترجع من طرف الدولة .
· الاصول العائدة للشركة المسيرة وتتكون من الاصول الجارية التي تبقى في ملك المساهمين اما مصدر ومبالغ التعويضات والرواتب المستحقة للمستخدمين فلم يتحدث عنها القانون الا انه تم
تنظيمها بموجب دفتر التكاليف .
· الاصول من الناحية التقنية هي خصوم لان ملكيتها تعود للمكتتبين.[6]
وتؤدى من اموال الشركة المسيرة للبورصة من طرف وزير المالية وكذا موافقة هذا الاخير على تعيين باقي اجهزة الادارة والتسيير والرقابة.
المبحث الثاني : اختصاصات الشركة المسيرة وحدود الرقابة عليها
أولا:اختصاصات الشركة المسيرة
تتمتع الشركة المسيرة بعدة اختصاصات في مجال تنظيم سوق البورصة و ضبط المخالفات, ويمكن اعتبار اختصاص الشركة المسيرة لا يخرج عن مهمتين, وهما مهمة التدبير اليومي للبورصة, ومهمة مراقبة أنشطة السوق[7].
ويمكن ان نجمل اختصاصات الشركة المسيرة أثناء قيامها بمهامها في إدارة شركة البورصة في النقط التالية :
البث في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار بورصة القيم وشطبها منه , ودلك بموجب دفتر التكاليف الذي يوافق عليه وزير المالية والدي يحدد هدا الدفتر الالتزامات المتعلقة بالتسير وتسجيل المعاملات و نشرها , وكدا تحديد الأدوات المهنية والتقنية التي يجب اعتمادها[8].
والشطب من جدول الأسعار لا يكون إلا عند إخلال الشخص المعنوي بالتزاماته ويكون الشطب إما بطلب من الشخص المعنوي المصدر أو بمسعى من الشركة المسيرة, او الشطب بطلب من مجلس القيم .
السهر على مطابقة العمليات التي تقوم بها شركات البورصة للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة,
وقف واستئناف تسعير القيم المنقولة ودلك في حالة تقلب سعر السهم بزيادة أو نقصان بـ10% [9]من السعر المرجعي او ما من شأنه هان يؤثر على تقلب الأسعار , كحالة اطلاع الجمهور على معلومات من شأنها إحداث تقلب في سعر السوق .
الحفاض على سلامة السوق و ابلاغ مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها في أثناء مزاولة مهمتها.
الغاء السعر المسجل ودلك في حالة ارتكاب شركة من شركات البورصة خطأ في تبليغ الامر وكانت حسنت النية في دلك فلا يمكن طلب الالغاء إلا ادا طلبت شركة البورصة دلك وافقت على دلك جميع شركات البورصة المشاركة في نفس العملية , أو عند حدوت طارئ تقني او خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في مقايس التسعير.[10]
تكون شركة البورصة مسؤولة عن السير المنضم لمعاملات البورصة .
يجب عليها تنضيم المقاصة وتسليم السندات ووسائل الأداء، وتعقد جلسات التسليم مرة في الأسبوع على الأقل , ويجب أن تقوم شركات البورصة بالتسليم الفعلي للسندات إلى الآمرين و ان يكون التسليم و الأداء متلازمين في يوم الإتمام [11].
التأكد من معاملات البورصة في ظرف 24 ساعة.
ثانيا: الرقابة المفروضة على الشركة المسيرة
تخضع الشركة المسيرة في أدائها لمهامها للرقابة من طرف السلطات المختصة:
1ـ رقابة الوصاية.
حيث نجد رقابة الوصاية متمثلة في وزير المالية، و مجلس القيم المنقولة الذين يراقبون الشركة المسيرة للتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة لسوق البورصة.
فهناك بعض أعمال الشركة المسيرة لا تصبح نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير المالية كإجراءات التأسيس و تنظيم السوق،و تعيين المديرين و المسيرين ووضع التظام الأساسي و التغييرات المدخلة عليه،
هناك رقابة من طرف مندوب الحكومة وفقا للمادة 13 من قانون بورصة القيم،و الذي انيطت بها مهمة السهر على تقيد هذه الشركة بأحكام نظامها الأساسي و دفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7،و يمكنه حضور جلسات مجلس الإدارة ،و يبدي أراء استشارية،و لا يشارك في التصويت.
إذا كانت الرقابة تتم من طرف وزير المالية و مندوب الحكومة،فهناك جهاز أخر متمثل في مجلس القيم المنقولة الذي له الصلاحية في مراقبة الشركة المسيرة،مثلا إذا منعت الشركة المسيرة إحدى شركات البورصة للإخلال بنشاط السوق،فيجب عليها أن تبلغ ذلك إلى مجلس القيم المنقولة وفقا للمادة 12من قانون34.96 المغير و المتمم لقانون القيم 1.93.211.
نشير أن المشرع استثنى الشركة المسيرة من الخضوع للرقابة المالية للدولة وفقا للمادة 13 من الظهير الشريف.
2 ـ الرقابة القضائية
إذا كانت الشركة المسيرة تقوم بإصدار قرارات ،فيمكن للمتعامل مع إحدى شركات البورصة أن يطعن في ذلك القرار المضر بمصالحه عن طربق الشطط في استعمال السلطة و أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الموجود بها مقر الشركة المسيرة.
كذلك يمكن لكل متضرر أن يرفع دعوى التعويض،في إطار الأضرار التي لحقته،و ذلك أمام المحاكم المدنية،على اعتبار أن الشركة المسيرة ليست شخصا من أشخاص القانون العام،حسب المادة 8 من المحاكم المدنية.
خاتمة
تمتاز الشركة المسيرة بمكانة هامة في تسيير البورصة،و أنشطة السوق المالي بصفة عامة في ظل اقتصاد متصل فيما بعضه عن طريق العولمة،والسؤال الذي المطروح هل الشركة المسيرة قادرة على تحقيق أهدافها في ظل أزمات و تقلبات الأسواق العالمية ؟.
المراجع المعتمدة
ü محاضرات الاستاذ الفاضل أحمد شكري السباعي
ü أحمد ايت الطالب،التنظيم القانوني للسوق المالي ط 2006
ü قانون دفتر التكاليف لعقد امتياز تسيير البورصة
ü عمر العسري : دليل بورصة قيم الدار البيضاء , طبعة 2000
ü الميلودي البكري : بورصة القيم بحث نهاية التمرين 1996/1998 المعهد الوطني للدراسات القضائية
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3] د ايت الطالب الرجع السابق ص 60+61 بتصرف.
[4] - محاضرات الاستاذ أحمد شكري السباعي
[5] - أحمد ايت الطالب،التنظيم القانوني للسوق المالي ص 72
[6] -الفصل 27 من دفتر التكاليف لعقد امتياز تسيير البورصة
[7] عمر العسري : دليل بورصة قيم الدار البيضاء , طبعة 2000 ص 195
[8] الميلودي البكري : بورصة القيم بحث نهاية التمرين 1996/1998 المعهد الوطني للدراسات القضائية ص 14
[9] المادة 12 من القانون المنضم لبورصة القيم
[10] احمد ايت الطلب : مرجع سابق , ص 69
[11] المادة 33 من القانون المنضم لبورصة القيم
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك