القائمة الرئيسية

الصفحات

تزييف العلامة التجارية

تزييف العلامة التجارية
تزييف العلامة التجارية



مقدمة

تحتل العلامة التجارية مكانة هامة ومميزة بين حقوق الملكية الصناعية، وتعتبر ركيزة في ارتقاء ونجاح المشروع الاقتصادي.
وتعود أهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال إلى المنافسة المتزايدة بين الشركات التي تمارسها من خلال نشاطاتها في بلدان مختلفة، فالشركات تلجأ إلى العلامات التجارية لتمكين الزبائن من تمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات الشركات الأخرى المنافسة.
وفي مقابل الأهمية التي أصبحت تحتلها العلامة التجارية في محيطها الاقتصادي، ازدادت حالات التعدي عليها، فتنوعت بذلك أساليب تزييف العلامات التجارية للاستفادة من شهرتها، لذلك سخر المشرع المغربي[1]مجموعة من القواعد القانونية، منها ماله طبيعة موضوعية ومنها ماله طبيعة إجرائية لحماية تلك العلامة.
وقبل الحديث عن أهمية الموضوع، لابد من تحديد بعض المفاهيم القانونية، من قبل العلامة التجارية، وتزييف العلامة.
فيقصد بعلامة التجارية كل شارة أو مجموعة من الشارات المميزة لمنتجات أو خدمات أومشروع اقتصادي، وذلك قصد اجتذاب أواغراء الزبناء على شرائها، وكذا من  أجل تمييزها عن غيرها من المنتجات أو الخدمات المماثلة[2].
وأما التزييف العلامة فيقصد به نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا أي نقل العلامة نقلا كاملا مطابقا أو نقل الأجزاء الرئيسية منها بحيث تكاد تكون العلامة المزيفة مطابقة للعلامة الأصلية[3] .
ويكتسي موضوعنا أهمية نظرية، وأخرى عملية.
فالأهمية النظرية للموضوع تتمثل في الاهتمام التشريعي الكبير بعلامة التجارية نظرا لأهميتها،ذلك ما دفع جل التشريعات المقارنة إلى الاهتمام بحماية العلامة، كما أبرمت بشأنها عدة اتفاقيات دولية[4]، كل ذلك ساهم في تنظيم الحقوق وإرساء الضوابط القانونية لاكتسابها والاستئثار بها ،مع وضع الآليات والوسائل القانونية لحمايتها من التزييف.


وأما الأهمية العملية للموضوع تتمثل في انعكاسات سلبية لظاهرة التزييف على الدولة والمقاولة[5] ؛
بالنسبة للدولة، فإن انتشار ظاهرة التزييف يكبد الدولة باعتبارها المؤسسة الضامنة لتلبية حاجيات المواطنين خسارة مالية سنويا.
وبالنسبة للمقاولة، فإن تزييف علامتها أو علاماتها يلحق أضرارا بمشروعها التجاري، ويكبدها خسائر مادية في السوق نتيجة انخفاض مبيعاتها، ويؤدي إلى تحطيم الصورة الحقيقية لعلامتها الأصلية وإلى فقدان ثقة  المستهلكين فيها.
ويطرح موضوع تزييف العلامة التجارية ، عدة إشكالات قانونية، وأهم هذه الإشكالات تتمثل في: مدى كفاية الآليات القانونية التي أتى بها المشرع المغربي من خلال القانون 17.97 لتوفير الحماية لازمة للعلامة التجارية من التزييف؟
وهذا، ما سنحاول الإجابة عنه وفق التصميم التالي :
  المبحث الأول : مفهوم تزييف العلامة  وصوره.
  المبحث الثاني : دعوى التزييف.

المبحـث الأول: مفهــوم تزييــف العلامــة التجارية وصوره

المطلب الأول: تعريف التزييف وتمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة له
الفقرة الأولى: المقصود بالتزييف

لقد كان ظهير 1916 يونيو 23 يتجاوز في الفصل 120 منه وضع تعريف دقيق مفصل لمفهوم التزييف، وإنما اكتفى بذكر الحالات المكونة له ، وحدد الجزاءات لكل فعل من أفعال التزييف ، كالتزييف عن طريق التقليد أو الإستعمال أو وضع علامة الغير على المنتجات، أو بيع منتجات تحمل علامات مزيفة إلى غير ذلك من صور أفعال التزييف، والملاحظ أن القانون الحالي 17.97 المعدل بموجب ق 23.13 حافظ على نفس التوجه او بالأحرى نفس التعريف حيث جاء في نص المادة 201 منه " يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة تصميم تشكل "طبوغرافية" الدوائر المندمجة، أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي، أو تسجيل علامة صنع أو خدمة كما هو معروف بذلك على التوالي في المواد، 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155 أعلاه".[6]
يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع المغربي لم يضع تعريفا خاصا بتزييف العلامة وإنما اكتفى بذكر الحالات او الأفعال المكونة للتزييف، وذلك من خلال إحالة المادة 201 من ق 17,97 على مجموعة من المواد خاصة المادتين 154 و155 من نفس القانون والتي تتضمن على مجموعة من الأفعال التي تشكل تعديا على العلامة عن طريق التزييف[7] ، هذه الأفعال التي جعلها المشرع حكرا فقط على مالك العلامة،  والملاحظ أن المشرع ابتغى من وراء ذلك تحديد نطاق حقه الإستئثاري في علامته، حيث يمكنه استنساخها او وضعها على منتجاته او خدماته، أو استعمالها ، أو حذفها أو تغييرها، أو بيع أو عرض بيع أو حيازة أو توريد المنتجات الحاملة لهذه العلامة ،ومنه يمكن القول بأن التزييف هو المساس بالحق الإستئثاري في استغلال العلامة.[8]
كان هناك شح في التعريفات القانونية لمدلول التزييف، فإن محكمة النقض المغربية ومن خلال مجموعة من قراراتها حاولت إيجاد صيغة لتحديد مفهوم التزييف، حيث جاء في قرار صادر بتاريخ 2012/03/15 " ... يعتبر مشكلا للتزييف كل ما من شأنه استنساخ أو استعمال أو وضع او حذف او تغيير أو استعمال العلامة مستنسخة او تقليدها أو استعمالها مقلدة".[9]
كما جاء في حكم للمحكمة التجارية بمكناس " التزييف هو انتاج عينات مماثلة أو تشبه إلى حد كبير المنتوج الأصلي، أو القيام بتحريف معطيات هذا المنتوج".[10]

الفقرة الثانية: تمييز التزييف عن بعض المؤسسات المشابهة له

من الملاحظ ان لمفهوم التزييف طابع خاص يميزه عن مجموعة من المفاهيم الأخرى خاصة منها مفهوم التقليد ودعوى المنافسة غير المشروعة حيث غالبا مايقع الخلط بين هذه المفاهيم أو يقع ارتباك في التمييز بينها.

1-   التمييز بين التزييف والتقليد:

 إن المقصود بتزييف العلامة هو نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الاصلية، وكقاعدة عامة فإن تزييف حقوق العلامة التجارية يعني استعمال نسخ طبق الأصل عنها او طباعة علامة مسجلة أو تزييفها بقصد بيع سلعة أو الإعلان عن سلعة يحتمل أن تحدث تشويشا ولبسا لدى المستهلك.[11]
 وهناك من الفقه[12] كذلك من عرف تزييف العلامة بأنه اقتباسها بشكل تام وحرفي دون تغيير بحيث تصبح العلامة المزيفة صورة طبق الأصل للعلامة الحقيقية ولايمكن تفرقتها عنها، وكلها تعاريف تتماشى ونظرة المشرع المغربي عند تحديده لمفهوم التزييف، حيث وبالرجوع إلى م 154 من ق 17.97 المعدل بموجب ق 23.13 نجدها تنص على أنه " يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك :

أ‌-       استنساخ أو استعمال أو وضع علامة..."
والمقصود في نظرنا من كلمة التزييف التي وردت أعلاه هو فعل الاستنساخ الذي يتم عن طريق النقل الحرفي للعلامة المسجلة.
أما التقليد فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية، مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خداعه، وبمعنى آخر قيام الفاعل بنقل العناصر الأساسية للعلامة أو نقل بعضها نقلا حرفيا مع إجراء بعض التغييرات والإضافات البسيطة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث الخلط بينهما.[13]
ومتى كانت العلامة مزيفة فالأمر لا يثير صعوبة لأن التشابه بين العلامتين الأصلية والمزيفة يكون تاما، على خلاف التقليد الذي يقضي إجراء مقارنة بين العلامتين لتحديد وجوه الإختلاف والتشابه بينهما.
لكن ومن منطلق أن المادة 201 من ق 17.97 التي تعرضت إلى مفهوم التزييف بشكل موسع، أحالت على نص المادة 155 من نفس القانون والتي تحتوي على فعل التقليد فلا يسعنا والحالة هذه سوى القول بأن التقليد إنما يعتبر صورة من صور التزييف ، وكان على المشرع في هذه الحالة أن يراعي هذا عندما تطرق إلى كل من التزييف والتقليد واعتبرهما فعلين معاقب عليهما في القانون ومحددا لكل واحد منهما عقوبة خاصة من خلال المادتين 225 و226 من نفس القانون.
ويبقى تفسير النص لتحقيق حماية لصاحب العلامة من صلاحيات المحكمة التي تبحث عن المعنى الذي ابتغاه المشرع من التزييف أو التقليد كصورة من صور الإعتداء على العلامة، إلا أننا نصادف بعض القرارات القضائية قد ساهمت هي الاخرى في خلق هذا الخلط والإلتباس بين كلا المفهومين، حيث جاء في قرار لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء" ... وأن الإستناد على محضر العون القضائي للقول بكون البضاعة موضوع الحجز مقلدة ومزيفة أمر لا يستند على أساس، وان فعل التزييف او التقليد يقتضي توافر قيام الفاعل بعمل مادي يتمثل أساسا في صنع البضاعة المحمية قانونا..."[14].
في حين جاء في قرار حديث لمحكمة النقض "... يعتبر مشكلا للتزييف كل ما من شأنه استنساخ او استعمال أو وضع او حذف أو تغيير أو استعمال العلامة مستنسخة أو تقليدها أو استعمالها مقلدة"[15]
يتضح من خلال هذه القرارات القضائية أن محاكم المملكة غير موحدة في اعتبار ان التقليد إنما هو صورة من صور التزييف كما جاء في قرار محكمة النقض اعلاه، وهذا راجع بالدرجة الأولى خصوصية قانون الملكية الصناعية واحتواؤه على أمور تقنية تتطلب خبرة كبير لدى القضاة من أجل التعامل معه.

2-   التمييز بين دعوى التزييف ودعوى المنافسة غير المشروعة:

من حيث طبيعة الدعويين:
إن دعوى التزييف هي دعوى جنائية مرتبطة أساسا بركن  جوهري لقبولها والبت فيها من لدن المحكمة المختصة ويتمثل في ركن التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في حين ان دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى مدنية عملا بمقتضيات المادة 185 من ق 17.97 ، فالشروط الواجب توفرها لقيام الدعوى فيها هي ذاتها الشروط المتطلبة في دعوى المسؤولية المدنية عموما لذلك تعتبر دعوى التزييف أضيق نطاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة ،و في هذا الصدد ذهب القضاء إلى أن دعوى المنافسة غير المشروعة تدخل في إطار دعوى المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات والهذف منها طبقا للفقرة الأولى من المادة 184 من ق 17.97 حماية التاجر من خطر تحويل زبائنه من طرف منافس له بطرق تحدث التباسا في ذهن الزبون. [16]

من حيث الأساس والأهذاف:
تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى التزييف من حيث الهذف والاساس ، فإذا كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على أساس ركن جوهري وهو الخطأ، وتهذف إلى مواجهة التعسف في ممارسة المنافسة، فإن دعوى التزييف تقوم على الإعتداء على الحق الإستئثاري لصاحب العلامة في علامته، وتهذف إلى حماية الملكية فيها والإحتجاج بها قبل الكافة، من هنا يمكن القول أن نفس الفعل لا يمكن أن يكون أساسا لكلا الدعويين[17].
وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما جاء فيه "وحيث إن دعوى المنافسة غير المشروعة تختلف في أساسها القانوني وأهذافها عن دعوى التزييف ، وذلك أنها تقوم على الخطأ وتهذف إلى زجر التعسف في ممارسة حق المنافسة، في حين تقوم دعوى التزييف على مجرد الإعتداء على العلامة وتهذف إلى حماية حق الملكية في العلامة..."[18]

ومن أجل التوضيح أكثر نورد هذا المثال:
إذا تم تزييف العلامة من دون أن يكون قد تم تسويقها بعد يمكن أن يكون هذا الفعل محلا لدعوى التزييف ولا يمكن أن يكون محلا لدعوى المنافسة غير المشروعة التي لم تتحقق بعد بطرح المنتج المزيف بعد في السوق والذي به يتحقق خلق خلط في أذهان الزبائن وتضليلهم الشيء الذي يشكل منافسة غير مشروعة.
وتجدر الإشارة أنه بالرغم من وجود هذا الإختلاف بين كلا الدعويين هناك إمكانية الجمع بينهما في دعوى واحدة لكن شريطة توفر الشروط الخاصة بكل دعوى منهما، وهذا ما أكدته المحكمة التجارية في حكم لها صادر بتاريخ2009/6/30 جاء فيه " دعوى تزييف – دعوى منافسة – الجمع بينهما – الضرر في دعوى التزييف.
لا يوجد ما يمنع قانونا تأسيس الدعوى على تكييفين قانونيين مختلفين من حيث الأثر القانوني إذا كان الأول أساسيا والثاني على سبيل الإحتياط ..."[19]

المطلب الثاني: صور تزييف العلامة التجارية

وهذه الصور ارتأينا تقسيمها إلى نوعين ، أفعال تزييف واردة على ذاتية العلامة وأفعال أخرى تتم عن طريق استعمال العلامة التجارية.

الفقرة الأولى: أفعال التزييف الواردة على ذاتية العلامة

أ‌-       استنساخ العلامة التجارية:

يشكل استنساخ العلامة التجارية الصورة الاكثر شيوعا للتزييف الذي يطال العلامة ، ويتمثل في تشكيل علامة بمواصفات مطابقة أو تكاد تكون مطابقة لعلامة محمية، وهي قاعدة استقرت عليها محكمة النقض الفرنسية.[20]
واستنساخ العلامة يتم إما بصورة كلية او جزئية، فاستنساخ العلامة بصورة كاملة reproduction total يتحقق في الحالة التي يعتمد في التزييف على نفس العلامة المحمية بنفس مكوناتها ومواصفاتها،       حيث يكتفي المزيف باستغلال علامة الغير كما هي، إما عن طريق اتخاذها لتمييز منتجات او خدمات مماثلة لتلك المشمولة بالتسجيل، أو عن طريق استعمالها بدون إذن مالكها لتحقيق أغراض تجارية، كإدراجها في حملات إشهارية لجلب الزبناء.[21]
وقد يقوم فعل تزييف العلامة عن طريق استنساخ جزئي، عندما يكون استنساخ العلامة بسيطا، ويتجلى ذلك في اعتماد نفس العلامة مع إدخال بعض التغييرات عليها بصورة طفيفة، فليس من الضروري من أجل متابعة الفاعل أن تكون العلامة مستنسخة في مجموعها ، بل يكفي أن تكون بعض مكوناتها المودعة والمحمية قد تم استنساخها.[22]
وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما جاء في حيثياته "... وحيث إن عرض المدعى عليها للمنتوج المزيف الذي هو عبارة عن رابطة حديدية للأبواب تحت علامة "ami " يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة طبقا لأحكام المادة 154 من نفس القانون الذكور وينبغي الحكم عليها بالتوقف عن هذا البيع ..."[23]
هذا وقد يتم استنساخ العلامة عن طريق ترجمتها إلى لغة أجنبية أخرى وإيداعها من أحل تمييز منتجات وخدمات مماثلة ومتشابهة لتلك التي يشملها التسجيل، ويعتبر التزييف قائما في هذه الحالة شريطة أن تكون اللغة التي ترجمت العلامة إليها معروفة لدى شريحة عريضة من الجمهور.

ب‌-  حذف العلامة التجارية او تغييرها:

منعت المادة 154 حذف او تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية بدون إذن مالكها ، والمقصود بحذف العلامة إزالتها من على المنتج او الخدمة بدون إذن مالكها ، وهذا الفعل يؤدي إلى المساس دون وجه حق بمصالح صاحب هذه العلامة، والغرض من هذا الفعل هو طمس معلم المنتج او الخدمة الشيء الذي يؤدي إلى إزالة الطابع الذي يميزها عن باقي المنتجات الأخرى،  وغلبا ما يتم هذا الفعل من قبل منافس صاحب العلامة التي تم حذفها، وهذا يمس كذلك بمصالح المستهلكين ما دام أنه يمنعهم من ربط تلك المنتجات والخدمات بصاحبها الأصلي ويشكل بالتالي وسيلة للتدليس عليهم.[24]
أما تغيير العلامة التجارية فهو كذلك يشكل صورة من صور التزييف تتم عن طريق استبدال العلامة الأصلية الموضوعة على المنتج أو الخدمة بأخرى بدون إذن من مالكها، كما يمكن أن تتحقق هذه الصورة عن طريق استبدال منتجات او خدمات معينة تحظى بثقة الزبون بمنتجات أو خدمات مغايرة ، وهنا نكون أمام مساس حقيقي بحق الاستئثار بالاستغلال المخول لصاحب العلامة التجارية كما يعتبر تدليسا وغشا للزبون.[25]

 ج- تقليد العلامة التجارية:

إن التعدي على العلامة عن طريق التقليد يفترض وجود احتمال الخلط بين علامتين، وأن يكون من شأنه خلق التباس في ذهن الجمهور، ويتم ذلك عن طريق توظيف العناصر الأساسية لعلامة الغير  المسجلة وإدخال بعض التغييرات البسيطة عليها من أجل جعلها مشابهة أو قريبة الشبه للمظهر الخارجي للعلامة الاصلية على نحو يؤدي إلى إحداث إلتباس في ذهن الجمهور. [26]
والتقليد في هذه الحالة يشكل سببا مشروعا لتدخل قاضي المستعجلات لحماية صاحب العلامة حيث صدر في هذا الصدد أمر استعجالي لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه " حيث إن إقدام المدعى عليها على تقليد منتوج المدعية وإنتاجه وتسويقه بشكل يشكل اضطرابا مشروعا وفيه مساس بالمصالح المشروعة للمدعية.
وحيث إن هذا الإضطراب المذكور يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له إلى حين انتهاء النزاع في الموضوع".[27]
وبالتالي فهذا الامر الإستعجالي يهذف إلى إضفاء حماية وقتية واستعجالية لصاحب العلامة في انتظار ان تفصل محكمة الموضوع بالتعويض لفائدته إن كان له موجب بعد القيام بإجراءات تحقيق الدعوى.

الفقرة الثانية: أفعال التزييف من خلال استعمال العلامة

أ‌-       وضع العلامة من قبل غير مالكها:

بالرجوع إلى المادة 54 من ق 17.97 نجدها تنص على انه " يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن المالك: أ- وضع علامة ..."
والمقصود بهذا الفعل هو ان العلامة موضوع الإستعمال ليست مزيفة، بل هي علامة أصلية في ملكية الغير ومسجلة باسمه على كمنتجاته، لكن يستخدمها شخص آخر وذلك بوضعها على منتجاته المماثلة بدون وجه حق بغية بيعها تحت ستار العلامة الحقيقية من اجل إيهام المستهلك وإيقاعه في الخطأ.[28]
ومن اجل اعتبار هذا الفعل تزييفا يجب أن يتم ذلك لأغراض تجارية، اي أن يتم وضع العلامة بدون إذن مالكها من اجل تحقيق أهذاف تجارية، أما إذا كان وضع هذه العلامة لغير غرض تجاري كما لو تم استعمالها من قبل شخص لغرض شخصي ، ومن ناحية أخرى يجب أن ينصب هذا الوضع على منتج أو سلعة مماثلة للمنتج الذي تتعلق به العلامة المحمية، بحيث لا يعتبر تزييفا مثلا البقال الذي يستعمل قنينات تحمل علامة لمشروب معين لبيع الزيت بها.[29]
وفي هذا الصدد أكد الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاعدة التالية " إن قيام المدعى عليها بإحداث تداخل بين الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة السياحية للمدعية على الانترنيت والموقع الجديد الذي أحدثته لمؤسستها السياحية وكذا استمرارها في الإشارة إلى كونها المالكة للموقعين معا، كل ذلك من شأنه إحداث خلط في ذهن الزبناء بشأن المؤسسة السياحية التي يقصدونها مما يكون معه قاضي المستعجلات مختصا للبت لتوفر حالة الإستعجال"[30]

ب‌-  فعل التزييف عن طريق استعمال العلامة:

يقصد بتزييف العلامة عن طريق استعمالها، استعمال علامة الغير من أجل تمييز منتجات أو خدمات مماثلة لما يشمله التسجيل، حيث أن استعمال علامة بدون إذن مالكها يعتبر في حد ذاته تزييفا حتى وإن لم يقترن باستنساخها أو تقليدها.
ويمكن أن يتحقق هذا الفعل سواء باستعمال علامة أصلية دون الحاجة إلى استنساخها او تقليدها، أو باستعمال علامة مستنسخة ومقلدة، وغالبا ما يتم هذا الفعل من قبل المستنسخ أو المقلد نفسه، لأن هذين الفعلين غالبا ما يشكلان مقدمة لإستعمال العلامة، ويتحقق هذا الفعل كذلك إذا اقتصر الفاعل على إظافة بعض الكلمات على العلامة الأصلية مثل صيغة ،طريقة، وصفة.[31]
أما بالنسبة لإستعمال العلامة الأصلية على نحو من شأنه أن يضر بمالك العلامة، فإن الفعل يتحقق في الحالة التي توضع فيها هذه العلامة بصورة مشروعة على منتجات معروضة للبيع، حيث إنه بالرغم من كون العلامة أصلية فإن استعملها أمر منتقد، ويظهر ذلك في الحالة التي يقوم فيها الفاعل بصنع منتجات ويضع علامة مشروعة عليها بدون إذن مالكها مهذا يشكل في حد ذاته تزييفا يعاقب عليه الفاعل.[32]

ج- تزييف العلامة عن طريق بيع أو عرض أو حيازة أو تصدير أو استيراد منتجات أو خدمات تحمل علامة مزيفة:

 وهي الحالات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 225 و 226 من ق 17.97 المعدل بموجب ق 23.13.
بالنسبة للحالة الأولى المتعلقة ببيع منتجات تحمل علامة مزيفة، هذه الحالة تفترض وجود منتجات تحمل علامة مزيفة يعمد الفاعل إلى بيعها، ويتحقق ذلك سواء حدث البيع مرة واحدة أو عدة مرات، وسواء حقق هذا البائع ربحا أم لحقته خسارة أو تلقى مقابلا نقديا أو عينيا، أو تم البيع بأقل من سعر المنتجات المباعة مصنعة في المغرب أو في الخارج، أو كان  المقصود من عملية البيع تصدير المنتجات إلى الخارج أو استهلاكها في السوق المحلي.[33]
أما بالنسبة للصورة الثانية فهي تشمل كل عملية عرض يتم من خلالها الترويج لمنتج يحمل علامة مزيفة، بما فيها العرض المادي له، والسعي لذا الزبناء من أجل اقتنائه وتوزيع منشورات بيانية، وبصفة عامة كافة وسائل الدعاية له[34]، وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما جاء فيه "... وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه يعتبر مساسا بحقوق المدعية استنادا لمقتضيات المادة 201 أعلاه، وأن مقتضيات المادتين 154 و 155 من نفس القانون، تتضمن الافعال التي يمنع على الغير القيام بها دون موافقة مالك العلامة المحمية، وفي نازلة الحال وأمام العجز الطرف المدعى عليه عن تبرير عرض منتجات مشابهة لمنتجات المدعية، فإن عمله يعد مسا وتعديا على حقها طالما أنه لم يثبت توفره على إذن صريح ومكتوب صادر عنها يخوله الحق أعلاه"[35]
وقد يقوم الفاعل بحيازة المنتجات التي تحمل علامة مزيفة بالرغم من علمه بذلك، حيث أن مجرد حيازة هذه المنتجات سواء حيازة كاملة أو ناقصة يكفي لقيام فعل التزييف، ويجب ان تكون هذه الحيازة بدون سبب مشروع وهذا ما أكدته المادة 225 من ق 17.97 "... كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها مزيفة ...".
ويعد كذلك تزييفا تصدير منتجات تحمل علامة مزيفة اتجاه دولة أجنبية، ويدخل في هذا الإطار أيضا حيازة هذه المنتجات أو بيعها من اجل تصديرها.[36]
بالإظافة إلى أن فعل استيراد هذه المنتجات التي تحمل علامة مزيفة يشكل تزييفا في حد داته، وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما جاء فيه " وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 2008/4/17 أن المدعى عليها قامت باستيراد شحنة من المنتجات عبارة عن ساعات يدوية تحمل علامة swatch دون ترخيص من المدعية.
وحيث إن المدعى عليها تعتبر مستوردة، وأنه يتعين على المستورد أن يكون على بينة من المنتجات التي تعاقد بشأنها، وبالتالي يكون عنصر العلم بكون البضاعة التي قامت باستيرادها تحمل علامة مزيفة متوفر في المدعى عليها، خاصة بالنسبة لعلامة مشهورة عالميا، ووجب اعتبار فعل التزييف قائما في حقها".[37]

المبحث الثاني : دعوى التزييف.


من أجل حماية فعالة و ناجعة للعلامة التجارية من التزييف، فقد رصد القانون عدة آليات الغاية منها الحد من الاعتداء على الحق في العلامة كحق من حقوق الملكية الصناعية.  و اعتبارا لخصوصية العلامة و ما تشكله المنازعات المتعلقة بها من حيز أمام القضاء فقد أفرز لها المشرع عدة خصوصيات في هذا المجال. و تبقى دعوى التزييف سواء المدنية أو الجنائية من أهم الوسائل المرصودة لحماية العلامة التجارية.
تأسيسا على ما تقدم، سنخصص هذا المبحث للحديث عن إقامة دعوى التزييف (المطلب الأول)،ثم إلى الجزاءات المترتبة عن دعوى التزييف (المطلب الثاني).

المطلب الأول : إقامة دعوى التزييف.

سنخصص هذا، المطلب للحديث عن شروط قيام دعوى التزييف(فقرة أولى)، والمسطرة المتبعة أمامها (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: شروط قيام دعوى التزييف .

  يمكن اجمالها فيما يلي:

1 ـ شرط تسجيل العلامة.

يعتبر التسجيل من الشروط الأساسية الواجب توافرها في جميع حقوق الملكية الصناعية على اختلاف أنواعها، بحيث يجب على أصحاب الحقوق أن يقوموا بهذه العملية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قبل المطالبة بدعوى التزييف أمام المحكمة المختصة[38].
وفي هذا، نجد المشرع المغربي في ظل القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية قد نص في المادة 207 على أنه "لا تخول الحق في إقامة دعوى ناشئة عن هذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادات تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو قبل تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية  قبل تسجيل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلات التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
إذا ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم إن أدلوا بما يثبت ذلك".
وبالتالي فإن ارتكاب الأفعال موضوع المسائلة قبل تسجيل العلامة لا يسمع برفع دعوى التزييف، حيث أن تسجيل العلامة هو شرط لوجودها وإمكان الادعاء بأي حق عليها مع ملاحظة أن أثر التسجيلات تسحب إلى تاريخ إيداعها فرغم أن الأصل هو أن مالك العلامة التجارية غير ملزم بتسجيل علامته لدى المكتب المغربي للمكية الصناعية، إلا أنه للاستفادة من الحماية القانونية يتعين إيداعها وتسجيلها[39]، وذلك بصريح المادة 143 من قانون الملكية الصناعية الجديد، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة، "تستفيد العلامة المودعة بصورة قانونية والمسجلة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها...".

2 ـ شرط صفة مالك الحق في دعوى التزييف .

إذا كان الفصل 133 من ظهير 23 يونيو 1916 قد أعطى صلاحية رفع دعوى التزييف من طرف أي متضرر سواء كان مالكا للحق أو متناولا له أو مرخصا له فإن المشرع في ظل القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية قد نص في مادته 202 على أن يقيم دعوى التزييف صاحب شهادة تسجيل علامة المنع أو التجارة الخدمة، لكن المشرع أضاف في فقرته الثانية من المادة 202 المومأ إليها سابقا على إمكانية أن يتدخل المستفيد من حق استغلال استئثاري للعلامة لكي يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك بهذه الدعوى شريطة توجيه إنذار إلى هذا المالك عن طريق  مفوض قضائي أو كاتب الضبط[40].

3 ـ شرط ارتكاب التزييف داخل التراب الوطني

إن أعمال التزييف لا يمكن أن تكون موضوع مساءلة وفق القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، إلا إذا جرت بالمغرب تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين[41].
ويترتب على هذا الشرط أن الحماية تقتصر على حقوق الملكية الصناعية المسجلة في المغرب والتي وقع تزييفها في التراب المغربي فإذا سجلت هذه الحقوق في الخارج ولم يقع تسجيلها بالمغرب، فلا يعد تزييفا بالمغرب جريمة معاقبا عليها طبقا للقانون المتعلق بالملكية الصناعية إلا إذا كانت هذه الحقوق محل تسجيل دولي وفق إحدى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وتم تعيين في الطلب المملكة المغربية ضمن الدول التي يهمها طلب التسجيل الدولي[42].

الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة في دعوى التزييف

إن دعوى التزييف يمكن أن تكون دعوى مدنية كما يمكن أن تكون دعوى زجرية، وفي جميع الأحوال ترمي هذه الدعوى إلى الدفاع عن صاحب الحق وحماية الحقوق المكتسبة بشكل قانوني، وعليه لدراسة إجراءات دعوى التزييف (المدنية والجنائية) سوف نتطرق من خلال هذه الفقرة إلى كل من أطراف هذه الدعوى والمحكمة المختصة للنظر في دعوى التزييف والتقادم بالإضافة إلى الإثبات .
فيما يتعلق بأطراف دعوى التزييف فهما المدعي والمدعى عليه، فأصحاب العلامات هم الذين يحق لهم رفع دعوى التزييف المدنية نظرا لوجود فعل من أفعال التزييف قد طال الحقوق التي تخولها لهم شهادة تسجيل العلامة المسلمة إليهم من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وهو ما أكده المشرع المغربي من خلال الفقرة 1 من المادة 202 من قانون الملكية الصناعية.
فيما يتعلق بالعلامة المملوكة من قبل شخصين أو أكثر، فيجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده مع تبليغ مقال الدعوى إلى الشركاء الآخرين (المادة 77)[43].
إلا أنه يمكن لغير أصحاب العلامات أن يقوم في حالات معينة برفع دعوى التزييف المدنية وفي هذا الإطار نصت الفقرة 2 من المادة 202 على ما يلي: "غير أن المستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط".
أما أصحاب الحق في رفع دعوى التزييف الجنائية فحسب مقتضيات المادة 205 من قانون الملكية الصناعية نلاحظ أنه لا يجوز إقامة الدعوى العمومية إلا بشكوى من الطرف المتضرر يقدمها إلى النيابة العامة المختصة بتلقي الشكايات في هذا المجال.
الملاحظ أن ممارسة النيابة العامة لحق رفع الدعوى العمومية في إطار نصوص قانون الملكية الصناعية تتمتع بعدة خصوصيات، بحيث يستوجب كأصل عام توفر شكاية من طرف مالك الحق من أجل تحريكها وفي حالات محددة تثيرها تلقائيا.
أما المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التزييف المدنية، الملاحظ بأن المشرع المغربي قد نص صراحة من خلال قانون الملكية الصناعية في المادة 15 على أنه: "يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه" إذن فالمحكمة  التجارية هي التي تختص بالنظر في دعوى التزييف المدنية، أما الدعوى الجنحية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية وليست المحكمة التجارية، لأن هذه الأخيرة غير مؤهلة بتحريك أو مباشرة أية دعوى عمومية بالرغم من أنها تتوفر على نيابة عامة[44]، وهذا ما يستشف صراحة من المادة 205، من قانون الملكية الصناعية التي نصت على أنه "...لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي".
أما الاختصاص المحلي نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 204 على أن "المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج".   
غير أنه فيما يخص التدابير على الحدود فقد أضاف المشرع استثناء إلى أحكام المادة 204 في الفقرة الأخيرة التي نص من خلالها على أنه "استثناء من أحكام الفقرة 1 أعلاه، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 2.176 أعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 1.176 أعلاه".
أما فيما يخص الوسائل المعتمدة في إثبات التزييف، يمكن للأطراف إثبات وقائع التزييف بجميع الوسائل المتاحة، على اعتبار أن الإثبات أمام المحكمة الجنحية يخضع للقواعد العامة المنظم للإثبات في المادة الجنائية والمعتمد أساسا على الاقتناع  الايجابي للقاضي الجنائي.
إلا أن مجال حقوق الملكية الصناعية يتميز ببعض الخصوصيات في الإثبات فغالبا ما يلجأ الأطراف إلى مساطر خاصة للإثبات وقائع التزييف تتمثل بالدرجة الأولى في مسطرة الحجز الوصفي وإجراء المعاينة .
فيما يخص مسطرة الحجز الوصفي فإنه بمقتضى المادة 222 من قانون الملكية الصناعية يحق لمالك علامة مسجلة أو المستفيد من حق استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي أو لكاتب ضبط على القيام إما بالوصف المفصل، سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه، وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه.
فمسطرة الحجز الوصفي هي وسيلة خولها المشرع لمالك الحق للإثبات واقعة التزييف من شأنها الاعتماد عليها في إجراءات إقامة الدعوى سواء أكانت مدنية أو جنائية.
أما المعاينة يمكن للطرف المتضرر من واقعة التزييف اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية من أجل استصدار أمر بالقيام بمعاينة الأفعال الماسة بحقوق مالك حق من حقوق الملكية الصناعية، كإجراء تمهيدي هدفه استحضار وسيلة إثباتية أمام قضاء الموضوع.
أما فيما يخص تقادم دعوى التزييف، فإن أهم ما يميزه هو أن قانون الملكية الصناعية وحد بشكل عام ومبدئي بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية مدة التقادم وجعلها من خلال المادة 206 ثلاث سنوات بنصها "تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب، بمضي 3 سنوات على الأفعال التي تتسبب في إقامتها". على أن هذا التقادم يتأثر بالعلاقة القائمة بين دعوى التزييف المدنية ودعوى التزييف الزجرية، ذلك أن إقامة الدعوى الأولى يؤدي إلى إيقاف تقادم الدعوى الزجرية ما دام الأولى تعقل الثانية وليس العكس[45]، على اعتبار أن رفع دعوى مدنية تتعلق بتزييف حق من حقوق الملكية الصناعية أمام المحكمة التجارية وأخرى جنحية أمام المحكمة الابتدائية يترتب عنه إيقاف البت في الدعوى العمومية، حتى صدور حكم اكتسب قوة التي قضي به عن المحكمة التجارية، وبهذه القاعدة التي استمدها المشرع نجده يخرج عن القاعدة العامة التي تقضي بأن "الجنائي يعقل المدني" وأوجد استثناء ألا وهو أن "المدني يعقل الجنائي".

المطلب الثاني: الجزاءات المترتبة عن دعوى التزييف .

من خلال هذا، المطلب سنتطرق إلى الجزاءات المدنية ( فقرة أولى) ،ثم إلى الجزاءات الجنائية ( فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الجزاءات المدنية.

تتمثل الجزاءات المدنية لدعوى التزييف فيما يلي :

1 ـ الجزاء المتمثل في إتلاف الأشياء المزيفة والأجهزة المخصصة للإنجاز التزييف.   

فإتلاف الأشياء المزيفة هو جزاء وإجراء ذو بعد وقائي لأن النطق به لا يتم إلا بقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف .
وهناك مجموعة القواعد المعنية يجب مراعاتها أثناء النطق بالإتلاف وتتجلى:
í ضرورة تقديم طلب من طرف المتضرر إلى المحكمة التجارية بخصوص الأمر بإتلاف الأشياء المزيفة وكذا الوسائل والأجهزة المعدة خصيصا للإنجاز التزييف، إذ لا يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى التزييف المدنية أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء من هذا القبيل.
í يتم الأمر بإتلاف الأشياء المزيفة وكذا الوسائل أو الأجهزة المعدة خصيصا للإنجاز التزييف بقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف، ويشمل هذا الإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي تكون هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع من مواصلة الأعمال المذكورة حيز التنفيذ، ولا تشمل بالنسبة للأجهزة أو الوسائل سوى تلك المعدة خصيصا للإنجاز تزييف العلامة[46].

2. الجزاء المتمثل في التعويض .

بالرجوع إلى المادة 224 نجد المشرع المغربي خير المتضرر بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق القواعد العامة، أو الحصول على تعويض جزافي تحدده المحكمة حسب ما تعتبره عادلا[47]، وهكذا فقد نصت الفقرة 2 من المادة 224 "يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و 500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل".
بالإضافة إلى هذه الجزاءات المدنية فهناك جزاءات أخرى نص عليها قانون الملكية الصناعية تكون مشتركة بين دعوى التزييف المدنية ودعوى التزييف الجنائية وتتمثل هذه الجزاءات فيما يلي:
· الحرمان من العضوية في الغرف المهنية،
لقد جعل المشرع المغربي هذا الجزاء مشتركا ما بين دعوى التزييف المدنية والدعوى الزجرية وذلك عندما ضمنه في الأحكام العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن، ويجوز النطق بهذا الجزاء في كل دعوى تزييف تتعلق بأي حق من حقوق الملكية الصناعية ومؤداه الحرمان من حق العضوية في الغرف المهنية لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وهو ما نصت عليه المادة 208[48].
· نشر الحكم،
نصت على هذا المادة 209 التي جاء فيها: "تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا للأحكام هذا القانون".
ونشر الحكم يكون على نفقة المحكوم عليه وعن طريق إدراج نصه كاملا أو ملخص منه في جريدتين على الأقل من الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية التي يتم توزيعها على المستوى الوطني[49].

الفقرة الثانية: الجزاءات الجنائية .

إن إقرار العقوبات الجنائية في أي نظام قانوني من شأنها ضمان احترامه من قبل الغير، لما للعقوبة من مساس مباشرة بالحرية الشخصية والمعنوية وحقوق المتهم، وفي مجال الملكية الصناعية وضع المشرع عقوبات جنائية تنال كل من اعتدى على إحدى الحقوق قصد تحقيق الردع حماية للاقتصاد الوطني وبالتبعية الحقوق المرتبطة بالملكية الصناعية ويتم ذلك إما بعقوبة تمس بدنه كالحبس أو تمس ذمته المالية كالغرامة والتعويضات باعتبارها عقوبات أصلية إلى جانب بعض العقوبات الإضافية الأخرى.
فالعقوبات الأصلية هي التي تكون كافية بذاتها لتحقيق الجزاء وهي العقاب الأساسي للجريمة، وتختلف العقوبات الأصلية تبعا للاختلاف نوع الحق الذي تمسه فقد تكون ماسة بالحرية كما قد تكون ماسة بالذمة المالية للجاني.
فيما يخص العقوبات السالبة للحرية، فقد حدد المشرع المغربي في إطار المادة 225 العقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى سنة، إذا تعلق الأمر بتزييف علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة، فيما نص في المادة 226 على عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر على كل من:
· قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس.
· كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه.
· كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.
أما فيما يخص العقوبات المالية فيقصد بها الحكم قضائيا على الجاني بوضع مبالغ محكوم بها عليه تصيب ذمته المالية، وجزاء له على الاعتداء على مصالح قرر المشرع حمايتها وحظر العدوان عليه.
والملاحظ أن المشرع قد ميز بين الأفعال المنصوص عليها في المادتين 225 و226 وعاقب على الأولى إضافة إلى العقوبة الحبسية بغرامة تتراوح ما بين 100.000 إلى 1.000.000 درهم، والثانية المنصوص عليها في المادة 226 بغرامة تتراوح ما بين 50.000 إلى 500.000.

خاتمة

من بين الملاحظات التي خلصنا إليها من خلال هذا الموضوع:
ü     يجب وضع مادة يحدد من خلالها المشرع المغربي جميع الأفعال المشكلة للتزييف وتفادي الإحالة التي تخلق أحيانا تضاربا في تفسير النص القانوني.
ü     يمنع على المحكمة الجنحية البت في دعوى التزييف الجنائية إلا بعض صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحمكة التجارية إذا أقيمت دعوى التزييف المدنية والجنائية في نفس الأن فهنا الجنائي يعقل المدني.
ü    أن المشرع أعطى السلطة التقديرية للمحكمة في الحكم بإحدى العقوبتين ، الحبس أو الغرامة .
ü     المشرع خفض العقوبة السالبة للحرية خلافا ً لما كان عليه الوضع في ظهير 1916 ، حيث كانت العقوبة الحبسية تتراوح ما بين 3 أشهر و 3 سنوات .
ü    النص الجديد لم يلتفت إلى حالة العود إلى ارتكاب جريمة تزييف العلامة، على خلاف مافعله بالنسبة لتزييف البراءة التي قضى فيها بمضاعفة العقوبة.(م 213 ق م ص).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] . القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
[2] . محمد محبوبي : النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط ،ط2 ، 2011  ،ص: 27 .
[3] . محمد محبوبي، مرجع سابق، ص: 146 .
[4] . أهمها :
اتفاقية بارس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 .
اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية لسنة 1989 .
[5] . أحمد الدماني : حماية العلامة التجارية من التزييف، أي فاعلية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية : 2012-2013، ص: 7 .
[6]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية فاس، السنة الجامعية 2012/2013 ، ص168.
[7] سواء باستعمال العلامة أو استنساخها أو تقليدها ... الرجوع غلى المادتين 154 و155 من ق 17.97 المعدل بموجب ق 23.13 
[8]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 169.
[9] قرار صادر محكمة النقض بتاريخ 2013/03/15 ، رقم 287 ، ملف تجاري عدد 2011/1/3/930 ، منشور في الموقع الإلكتروني: http://www.jurisprudencemaroc.com  تاريخ الإطلاع 13/12/2016، الساعة 10:23 .
[10]  حكم صادر عن المحكمة التجارية بمكناس ، بتاريخ 2005/02/22 ، رقم 117، ملف عدد 04/04/724 ، مشار إليه عند أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 170.
[11]  محمود أحمد عبد الحميد مبارك، العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين، أطروحة في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح نابلس فلسطين، السنة 2006، ص 140.
[12]  محمد محبوبي ، النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والإتفاقيات الدولية، مشار إليه في أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 174.
[13]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 174.
[14]  قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/01/29 ، رقم 2008/415 ، ملف عدد 17/06/2106، مشار إليه عند أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 171.
[15]  قرار صادر محكمة النقض بتاريخ 2013/03/15 ، رقم 287 ، ملف تجاري عدد 2011/1/3/930 ، منشور في الموقع الإلكتروني: http://www.jurisprudencemaroc.com  تاريخ الإطلاع 13/12/2016، الساعة 10:23 .
[16]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 178.
[17]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 179.
[18]  حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/5/5 ، رقم 08/5431، ملف عدد 2007/16/7638، مشار إليه في أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 179.
[19]  حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/30 ، عدد 61853 ، منشر بالموقع الإلكتروني https://www.mahkamaty.com/2013/11/27/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7/ تاريخ الإطلاع 12/23/2016 ، الساعة 12:44  .
[20] « « La contrefaçon par reproduction suppose l’usage d’un signe identique a la marque pour des produits ou service identique  » 
[21]    أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 192.
[22]   أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 193.
[23]  حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/06/16، رقم 08/2723، ملف رقم 2007/16/12849، مشار إليه عند [23]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 192.
[24]  فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية (دراسة في القانون المغربي والإتفاقيات الدولية)، منشورات مركز قانون الإلتزامات والعقود كلية الحقوق فاس،مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2009، ص 572.
[25]  لمياء  عبد الغني "تزييف العلامة التجارية بين آليات الحماية وواقع الممارسة" عرض ماستر منازعات الأعمال فاس 2009/2010،منشور بالموقع الإلكتروني:
http://www.blog.saeeed.com/2012/01/counterfeit-trademark/
تاريخ الولوج 12/25/2016 ، الساعة 9:56 .
[26] La contrefaçon par reproduction suppose l’usage d’un signe identique a la marque pour des produits ou service identique.
مقال منشور في الموقع الإلكتروني
 : http://www.bambooandbees.com/contrefacon-de-marque-par-reproduction-ou-par-imitation/
[27]  أمر استعجالي عدد 2001/1045 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2001/1/753/ صادر بتاريخ 2001/04/18 ، مشار إليه عند عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري والمنازعات التجارية، الطبعة الأولى 1435/2014، ص224.
[28]    أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 235.
[29]   فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية (دراسة في القانون المغربي والإتفاقيات الدولية)، منشورات مركز قانون الإلتزامات والعقود كلية الحقوق فاس،مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2009، ص 526.
[30]   أمر استعجالي عدد 598، ملف استعجالي رقم 2005/1/527، صادر بتاريخ 2005/01/28، مشار إليه عند عند عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري والمنازعات التجارية، الطبعة الأولى 1435/2014، ص225.
[31]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 231.
[32]  أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 232.
[33]   أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 242.
[34]  فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية، م س ص 577.
[35]  حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/02/9 ، رقم 09/1638 ، ملف رقم 2007/16/13391 ، مشار إليه عند أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 243.
[36]  وهذا ما أكدته المادة 225 من ق 17.97 " كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة..."
[37]  حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 2009/02/23، رقم 09/2210 ، ملف رقم 2008/16/4428 ، مشار إليه عند أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، م س ص 254.
[38]  ـ محمد محبوبي: النظام القانوني للعلامة في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية على ضوء القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2011، ص :151.
[39]  ـ سعيد ذهبي: "الحماية المدنية لحقوق الملكية الصناعية – العلامة التجارية نموذجا-"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية :2011 – 2012، ص :78.
[40]  ـ محمد محبوبي، مرجع سابق، ص: 152.
[41]  ـ سعيد ذهبي، مرجع سابق، ص: 81.
[42]  ـ محمد محبوبي، مرجع سابق، ص: 153.
[43] محمد محبوبي، مرجع سابق، ص :157.
[44]  ـ محمد محبوبي، مرجع سابق، ص: 165.
[45]  ـ سعيد ذهبي، مرجع سابق، ص: 96.
[46]  ـ محمد محبوبي، مرجع سابق، ص :162.
[47]  ـ سعيد ذهبي، مرجع سابق، ص : 110.
[48]  ـ تنص المادة 208، "يمكن علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا للأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا  تزيد عن 5 سنوات".
[49]  ـ سعيد ذهبي، مرجع سابق، ص: 115.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات