وثائق ابرام الصفقات العمومية
وثائق ابرام الصفقات العمومية |
يحتل موضوع وثائق ابرام الصفقات العمومية مكانة ذات أهمية بالغة على مستوى الممارسة العملية، لأن الوثائق تعد المعيار الاساسي في تحديد المتنافس الاهل لإنجاز الصفقة، وعلى أساسها أيضا تتم دراسة الطلبات والملفات المتعلقة بالصفقات العمومية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن دراسة أي موضوع يقتضي منا في البداية ضبط وتحديد المجال المفاهيمي الذي يندرج في إطاره، وعليه، سنعمد بداية على تعريف مصطلح الوثائق، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحديد مفهوم الصفقات العمومية.
تعريف مصطلح الوثيقة[1]: فالوثيقة أو الوثائق هي كل ما يعتمد عليه، ويرجع إليه لإحكام أمر وتثبيته وإعطائه صفة التحقق والتأكد من جهة، أو ما يؤتمن على وديعة فكرية أو تاريخية تساعده في البحث العلمي، أو تكشف عن جوهر واقع ما، أو تصف عقاراً أو تؤكد على مبلغ، أو عقد أو صفقة بين طرفين أو أكثر، ويمكن تحديد عناصر الوثيقة كالتالي:
1. أن تكون مصدر للمعرفة: أي أنها تحتوي على معلومات تمكن المستفيد من الاعتماد عليها في إثبات حجة أو دفع شبهة أو رد على رأي أو الحصول على معلومة جديدة تفيد في البحث العلمي.
2. أن تمتلك قوة الإثبات: أي أن تحتوي بيانات للمسؤولية أو أن تكون مسجلة في الدوائر المختصة أو أن تكون قد حققت سابقاً.
3. أن تكون قابلة للانتفاع : حيث تقدم معلومات هي موضع حاجة لدى الباحث مهما كانت صفته. وتشمل أنواع الوثائق الوثيقة المكتوبة والوثيقة المرئية والوثيقة المسموعة والرسومات والخرائط والوثائق المحسوبة (HARD DISK - FLOPPY DISK - CD - DVD إلخ.....) والمايكروفورميات (ميكروفيلم/ مايكرو فيش).
أما فيما يتعلق بتعريف الصفقات العمومية:
تعرف الصفقات العمومية بالعقود الادارية التي تبرم الادارة كطرف عام وأحد الخواص بإحدى الاشكال المحددة في بمقتضى القانون وذلك قصد انجاز أشغال أو تقديم خدمات أو توريدات.
وقد عمل المشرع المغربي على تحديد تعريف مصطلح الصفقات من خلال الفقرة الثالثة عشر من المادة الرابعة من المرسوم رقم2.12.349 - الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2014- هي:
«عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة، وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، وتهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات وفق التعاريف الواردة بعده». هذا بشكل موجز عن المجال المفاهيمي لموضوع وثائق ابرام الصفقات العمومية.
وتتجلى الغاية من دراسة هذا الموضوع في غايتين وهما:
أولا: التعرف عن قرب على أهم الوثائق الاساسية لإبرام الصفقات العمومية وكذا خصوصياتها.
ثانيا: معرفة مدى قدرة هذه الوثائق على حماية نائل الصفقة، خاصة في حالة نشوء نزاع أو خلاف بين طرفي العقد، وكذلك معرفة مدى قدرة هذه الوثائق في إلزام المتنافسين على تنفيذ بنود وشروط الصفقات العمومية بشكل جيد خدمة للمرفق العام والمصلحة العامة.
والاشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال المرسوم رقم 2,12,349 المتعلق بالصفقات العمومية التأسيس لقواعد تنظم وثائق ابرام الصفقات العمومية بشكل يضمن تنافسية شفافة بين جميع المتنافسين على مستوى الحقوق والالتزامات باعتبار الطرف المتنافس على الصفقة طرفا ضعيفا ، وما مدى قوة هذه الوثائق في ضمان حماية المال العام من أي تلاعب ؟
لمعالجة هذه الاشكالية سنعتمد المقاربة التالية:
- تحليل مختلف النصوص القانونية المنظمة لوثائق ابرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية المشار إليه أعلاه وخاصة المواد 13 ، 18، 21،25 26، 43، 44....
- تحليل مختلف الوثائق الاساسية لإبرام الصفقات العمومية نموذجا صفقة أشغال اصلاح طريق عمومية وكذا بعض الوثائق المتعلقة بطلب العروض بعروض الاثمان لأجل شراء مواد البناء. وذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الوثائق التي تعدها الادارة صاحبة المشروع مسبقا.
المبحث الثاني: ملف المشاركة في طلب العروض ، والوثائق التي تعدها الادارة لا حقا بعض فحص ملفات المشاركة.
المبحث الأول: الوثائق التي تعدها الادارة صاحبة المشروع مسبقا
إن عملية إعداد الصفقات العمومية تسبقها مرحلة أولية تسمى بمرحلة إعداد وتحضير الصفقة وتتجلى في نقطتين؛ أولا: قيام الآمر بالصرف خلال الثلاثة أشهر الاولى من كل سنة مالية بنشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحه برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الاقل في جريدة ذات توزيع وطني. ثانيا تحديد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لا سيما التقنية منها، ومحتوى الاعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية[2].
وبناء على الاعتمادات المالية المتوفرة يتم تحضير ملف الدعوة للإعلان عن طلب عروض، بحيث تعمل الادارة أو المؤسسة صاحبة المشروع على تحضير دفتر التحملات والشروط الخاص الذي سنعالجه في المطلب الاول، وكذا نظام الاستشارة الذي سنتطرق إليه في المطلب الثاني. على أن نخصص المطلب الثالث للإعلان عن طلب العروض.
المطلب الأول: دفتر الشروط الخاص CPS
دفتر الشروط الخاص هو دفتر يتعلق بكل صفقة على حدة، حيث إنه يتميز بكونه يتضمن شروطا إدارية خاصة أو شروطا إدارية تقنية، هذه الشروط التي لا تهم إلا الصفقة المعنية موضوع التعاقد، وقد يتضمن الاحالة على النصوص العامة المطبقة والاشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة أو مواد دفاتر الشروط الادارية العامة[3].
وقد نص المشرع المغربي على دفتر الشروط الخاص، في المادة 13 من الباب الثالث من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والمتعلق، ويجب أن تشتمل هذه الوثيقة على البيانات التالية:
* طريقة الابرام؛
* البنود المتعلقة بكل صفقة.
* الاحالة الصريحة إلى مقاطع وفقرات ومواد مرسوم الصفقات التي أبرمت بموجبها الصفقة[4]؛
* الاحالة إلى النصوص العامة المطبقة بالنسبة للإدارة أو المؤسسة المعنية. ففي الجماعات المحلية تتم الاشارة مثلا إلى بعض القوانين منها [5]:
- القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02/09/1 الصادر بتاريخ 22من صفر 1430 (18فبراير2009).
- المرسوم رقم 2.08.441 الصادر في 17 محرم 1431 (03يناير2010) المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
- القانون رقم 89/30 المتعلق بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187/89/1 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 1410 الموافق لـ21 نونبر 1989 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30يونيو 2007). وغيرهم من القوانين، وبصفة عامة بكل القوانين ذات الصلة بموضوع الصفقة والادارة المعنية.
* الاشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة.
* وعند الاقتضاء مواد دفاتر الشروط الادارية العامة.
كما يتضمن دفتر الشروط الخاص في الصفحة الأولى [6]:
• الجهة أو الادارة صاحبة المشروع
• نوعية الاشغال أو الخدمات أو التوريدات الواجب انجازها.
• رقم الصفقة
• الاحالة إلى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية
وفي الصفحة الثانية تتم الاشارة إلى:
• الاطراف المتعاقدة في الصفقة، الطرف الاول الادارة أو المؤسسة، والطرف –الثاني- المحتمل.
• وكل المعلومات التعريفية للمتنافس مثل( الاسم الشخصي للمتنافس وصفته، رأسمال الشركة أو المقاولة، رقم القيد في السجل التجاري، الضريبة المهنية،
وبطبيعة الحال ينقسم دفتر التحملات والشروط الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي:
القسم الاول: يتضمن الشروط الادارية العامة[7].
• موضوع دفتر التحملات والشروط الخاص، بحيث تعريف موضوع الصفقة في البند الاول من دفتر التحملات والشروط الخاص في القسم الاول، مثلا؛ إن دفتر التحملات هذا، يبين الشروط والالتزامات المتعلقة بتهيئة الطريق الوطنية رقم 7 المتواجدة بمدخل شارع X البالغ طولها X وعرضها X.
• وصف الاشغال المزمع انجازها.
• نوعية الصفقة حسب طبيعة الاعمال.
• طريقة كيفية فحص ملفات طلب العروض.
• آجال انجاز الصفقة.
• الجهة المؤهلة للمصادقة على الصفقة موضوع الاعلان.
• التنصيص على أن المتنافس على اطلاع تام بأشغال الصفقة المزمع انجازها ومكان انجازها.
• التنصيص على امكانية سحب كل التصاميم الهندسية وكل الوثائق التي تساعد المتنافس على معرفة الوضعية الحقيقية للصفقة المراد التنافس عليها من المصالح المختصة ووفق القوانين الجاري بها العمل.
• تحديد الجزاءات في حالة عدم استكمال الصفقة أوعدم انجازها في حالة تراجع المتنافس أو في حالة التأخر في الانجاز.
• برنامج الانجاز.
• ضمان الانجاز داخل الآجال المحددة.
• تحديد مكان الاجتماع ومكان انجاز مكان انجاز الاشغال.
• الوضعية الجبائية للمتنافسين بحيث يجب أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الادارة المعنية بموضوع الصفقة.
• حضور المقاول بصفة دائمة أو ممثله القانوني بصفة دائمة في مكان انجاز الاشغال قصد المراقبة وإلا تحمل الجزاءات المترتبة عن هذا الاخلال(الفصلين 18 و19 من CCAG ).
هذا ويجب أن تكون المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو للمعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها، مطابقة للمعايير الدولية، كما يجب أن تكون المواد والمنتجات بالنسبة إلى كل نوع أو صنف أو اختيار ذات جودة عالية مصنوعة ومستخدمة وفق قواعد المهنة. ولا يجوز استعمالها إلا بعد التحقق منها وقبولها مؤقتا من لدن صاحب المشروع بمسعى من المقاول، وبطبيعة الحال مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية عند الاقتضاء، يجب أن تكون جميع المواد والمعدات والآلات والأجهزة والأدوات والتوريدات المستعملة لتنفيذ الأشغال من أصل مغربي ما عدا في حالة عدم توفرها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يفترض أن يكون المقاول قد اتخذ جميع التدابير للحصول، عند الاقتضاء، على رخص الاستيراد اللازمة.
كما يجب على المقاول أن يثبت متى طلب منه ذلك مصدر المواد والمنتجات وذلك بالإدلاء بالفاتورات وأذون التسليم وشهادات المصدر الخ.
الاشارة أيضا إلى كيفية تنظيم مراقبة الأوراش على جميع الأشغال حسب مقتضيات الماد 27 من دفتر الشروط الادارية العامة.
وطبقا لمقتضيات المادة 24 من د ش إ ع يجب على المقاول قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيها لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، أيضا التنصيص على طريقة تسليم الاشغال، وتحديد كيفية إدارة مكان انجاز الاشغال ( مثلا توفير الاضاءة ، وضع الاشارات، الحراسة، احترام شروط السلامة الصحية والبيئية...) هذا بصفة موجة عن القسم الاول من دفتر التحملات والشروط الخاص.
كما يشار إلى شروط الرهن وشروط الفسخ، وشروط استلام الاعمال، وعند الاقتضاء شروط تسليمها[8]
القسم الثاني: دفتر الشروط التقنية[9].
يضم هذا القسم جميع البنود المتعلقة بتحديد الالتزامات والشروط ذات الطابع التقني المتعلقة بموضوع الصفقة، وهي كالتالي:
• تحديد مدة انجاز الصفقة، أي المدة الواجب انجاز الاشغال موضوع الصفقة مثلا سنة أو سنتين أو أقل وذلك حسب الدراسة التقنية التي تعدها الادارة المعنية
• متغيرات الاثمان أو متغير الاثمان: هو عبارة عن مؤشر يتعلق بكيفية مراجعة ثمن الصفقة إما بالارتفاع أو الانخفاض حسب الوضعية الاقتصادية. فمثلا إذا تم ابرام الصفقة بتاريخ 31/12/2015 وكان الثمن الاجمالي لانجاز الصفقة قد تأسيسه بناء على معطيات منها سعر للتر للكازوال هو 8 دارهم وسعر الحديد..............، وقبل إعطاء الامر بالخدمة حددث متغيرات بالوضعية الاقتصادية وهمت سعر المحروقات والحديد، في هذه الحالة تعمل الادارة على تغيير الثمن الاجمالي للصفقة وذلك في حدود النسبة التي شملها الارتفاع أو الانخفاض، وهنا يكون المتنافس التي رست عليه الصفقة إلا يقبل هذه التعديلات فيما يتعلق بالثمن. كما يلتزم المتنافس الذي رست عليه الصفقة بوضع برنامج تنظيم ورش الاشغال.
أيضا من الشروط التي يفرضها صاحب المشروع تحديد مصدر المواد الواجب استعمالها من المغرب مثلا أو حاصلة على شهادة مطابقة من طرف الهيئات المختصة. وتحديد كمية ونوعية وخصائص المواد المستعملة في انجاز الاشغال.
كما يجب عليه مراقبة وحفظ المواد المستعملة. واحترام المواصفات والمعايير المتعارف عليها في انجاز ذلك النوع من الاشغال.
القسم الثالث: جدول أثمان- بيان تقدري مفصلbordereau des prix détail estimatif
يتضمن جدول الاثمان التقديرية ست خانات تفصيلية لكل العناصر الاساسية لإنجاز اشغال الصفقة موضوع التنافس، ويملأ من طرف المتنافسين ويحدد على أساسه قبول الثمن التنافسي الافضل بالنسبة لصاحب المشروع، وبطبيعة الحال فإن هذا الجدول يتم إعداده من طرف هذا الاخير بناء على المعطيات والدراسات التي يتطلبها انجاز الصفقة موضوع الاعلان.
وبالرجوع إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.12.389 وخاصة الفقرة الثالثة التي تنص على أن جدول الاثمان هو وثيقة تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الاعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها. وكذا الفقرة التاسعة من نفس المادة التي تنص على أن البيان التقديري المفصل هو وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تفصيلا للاعمال الواجب تنفيذها حسب كل وحدة ة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الاحادي المطابق في جدول الاثمان، ويمكن أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الاثمان وثيقة واحدة تدعى "جدول الاثمان- بيان تقديري مفصل".
المطلب الثاني: إعداد نظام الاستشارة le règlement de cosultation
يكون كل طلب عروض أو طلب عروض بالانتقاء المسبق أو مباراة موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع [11].
ويتعلق نظام الاستشارة بمجموعة من المقاييس والشروط والبيانات التوضيحية بشأن صفقة طلب العروض، يتولى صاحب المشروع إعداد هذا النظام بمحتوياته بتنسيق مع ذوي الاختصاص، ويظل لكل متنافس معني بالصفقة الحق في الحصول عليه والاستفسار حول أية مسألة واردة في نظام الاستشارة للزيادة في التوضيح [12].
وقد نص المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه على نظام الاستشارة في المادة 18 منه؛ وهو بمثابة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات وهذا النظام يعده صاحب المشروع ويوقع عليه ويتضمن على الخصوص ما يلي:
• لائحة المستندات أو الوثائق التي يجب ان يدلي بها المتنافسين طبقا للمادة 27 من المرسوم.
• مقاييس تقييم المؤهلات التقنية والمالية للمتنافسين، لقبولهم واسناد الصفقة.
• العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجوز التعبير بها عن ثمن العروض إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب، وفي هذه الحالة يجب أن تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية إلى الدرهم لأجل تقييمها ومقارنتها، ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم المعمول به ببنك المغرب ليوم العمل الاول من الاسبوع السابق ليوم فتح الأظرف
• اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين.
المطلب الثالث: إعداد إعلان طلب العروض AVIS D’APPEL D’OFFRE
نظم مرسوم الصفقات العمومية المشار إليه سلفا إشهار إعلان طلب العروض في المادة 20 منه.
وعليه، فإن إعداد إعلان طلب العروض أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو إعلان المباراة يجب أن يتضمن البيانات التالية[13]:
أ- موضوع طلب العروض أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو المباراة مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء،
ب- السلطة التي تجري طلب العروض أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو بالمبارة،
ت- مكتب أو مكاتب صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض أو ملف الانتقاء،
ث- المكان واليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، أو جلسة القبول، مع الاشارة أو التوضيح أنه بامكان المتنافسين أو المرشحين تسليم أظرفتهم أو طلبات قبولهم مباشرة لرئيس لجنة القبول أو المباراة عند افتتاح الجلسة.
ج- اسم الادارة صاحبة الاعلان.
ح- نوع عملية طلب العروض ورقمها.
خ- تسمية الاشغال الواجب انجازها.
د- مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة.
ذ- الاشارة إلى الوثائق المكونة للملف الاداري والتقني والمالي، وكذا الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض، والتي يتعين أن يدلي بها كل متنافس أو كل مرشح،
ر- المؤهل (أوالمؤهلات) المطلوب والصنف (أو الاصناف ) الذي يتعين أن يرتب فيه المتنافس بالنسبة لصفقات الاشغال طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ز- تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين عند الاقتضاء.
بالإضافة إلى توقيع هذا الاعلان من طرف صاحب المشروع، كما يتم تحرير الاعلان باللغة العربية ولغة أجنبية وينشر في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني بنفس لغة الجريدة وكذا في الموقع الالكتروني للإدارة صاحبة المشروع، وعبر بوابة الصفقات العمومية.
ومن هنا يمكننا القول أن الهدف من سن كل هذه الوثائق هو ضمان الشفافية والمصداقية لكل المتنافسين الذين يتوفرون على المؤهلات المالية والتقنية والبشرية والقانونية في ولوج مجال طلبات العروض العمومية وفي نفس الوقت جعل كل متنافس يقبل على مجال الصفقات العمومية أن يكون على بينة وعلى علم بما يتنافس عليه حتى لا يكون مغبونا فيما يتعاقد عليه، وحتى لا يكون ضحية تعاقد لا قدرة له على تحمله.
وعليه، فإذا كانت هذه الوثائق التي سبق التطرق إليها في المبحث الأول تتعلق بالإدارة صاحبة المشروع وموضعة من طرفها تبين بكل وضوح الانجازات والاعمال والاجراءات الواجب سلوكها وفق المعايير المتفق عليها، فما هي الوثائق التي فرضها مرسوم الصفقات العمومية على المتنافسين لابرام الصفقات العمومية؟
هذا ما سنتطرق إليه قدر المستطاع في المبحث التالي.
المبحث الثاني: ملف المشاركة في طلب العروض، والوثائق التي تعدها الادارة لاحقا بعض فحص ملفات المشاركة
في هذا المبحث سنتطرق للوثائق المكونة لملف المشاركة في طلب العروض التي حددتها المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.349 وذلك في المطلب الاول على أن نخصص المطلب الثاني للوثائق التي تعدها الادارة لاحقا بعد فحص ملفات المشاركة في طلب العروض.
المطلب الأول: ملف المشاركة في طلب العروض
ملف المشاركة في طلب العروض dossier d’appel d’offres عبارة عن نسخ ونماذج من الوثائق والمستندات بشأن الصفقة موضوع طلب العروض، ويتولى صاحب المشروع إعداد هذا الملف ليكون في متناول المتنافسين إما لأجل الاطلاع على بعض الوثائق بمحتوياتها وإما لملئ استمارات معينة وارجاعها إلى الادارة المعنية، ولا يعتد بهذا الملف إلا بعد نهج إجراءات معينة ووفق مسطرة محددة، كما يجوز لصاحب المشروع حتى بعد اعتماد محتويات الملف وتسليمه إلى المتنافسين، من ادخال تعديلات بشأنه، وذلك وفق ضوابط معينة[14].
وهكذا يتم التنصيص في نظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاص على أنه يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان أو طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين لا يوجدون في حالة نزاع «مثلا مع الجماعة ...» بسبب استغلالهم ملكا جماعيا أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية أو الدولة.
ويتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يودع لدى شسيع المداخيل الجماعي أو بواسطة البريد المضمون موجه إلى رئيس الجماعة يوما قبل فتح الأظرفة، أو يسلم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل الساعة المحددة لفتح الأظرفة، ملف المشاركة ضمن غلاف مختوم يشتمل على الظرفين التاليين:
أولا : ظرف يحتوي على ملف إداري وتقني ويتضمن الوثائق التالية:
الملف الإداري: يتضمن:
أ- التصريح بالشرف:
بالنسبة للشخص الطبيعي: الاسم الشخصي و العائلي للمتنافس و صفته ومهنته ومحل سكناه ، وإذا كان يتصرف باسم شخص معنوي، الاسم التجاري للشركة و شكلها القانوني ورأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي، والصفة التي يتصرف بها، والسلطات المخولة إليه داخل الشركة أو المقاولة.
ب- الوثيقة أو الوثائق الذي تثبت السلطات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
ت- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية قانونية اتجاه هذه المؤسسة.
ث- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية و يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي بمقتضاه تم فرض الضريبة على المتنافس.
ج- نظير من دفتر التحملات والشروط الخاص موقع عليه من طرف المتنافس و مصحح الإمضاء.
ح- صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها لممثل الشركة أو للشخص الذاتي.
خ- ضمانة بنكية يحدد مبلغها من طرف صاحب المشروع بقيمة 100.000,00 درهم مثلا، وتعتبر ضمانة مؤقتة لحماية حقوق صاحب المشروع، وترجع الضمانة المؤقتة لكل مشارك لم يقبل عرضه. ولا تسلم إلى المتعهد النهائي إلا بعد تقديمه لضمان بنكي نهائي تعادل قيمته %3 من المبلغ الاجمالي للصفقة على سبيل الضمان الاحتياطي ولا تجوز المطالبة باسترجاع هذه الضمانة النهائية إلا بعد الحصول على التسلم النهائي لانتهاء الاشغال أو انتهاء مدة الضمان، وعند الاقتضاء شهادة الابراء.
ب- الملف التقني : ويتضمن:
أ- شواهد تثبت المؤهلات المهنية التي يتوفر عليها المشارك في المجال المتعلق بموضوع الصفقة.
ب- مذكرة تبين الوسائل البشرية و التقنية التي يتوفر عليها المتنافس، والتي يتعهد بها لفائدة تنفيذ أو تسيير الاشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع الصفقة
ثانيا: ظرف يتضمن الملف المالي، ويحتوي على:
ت- عرض مالي موقع من قبل المتنافس يتم فيه توضيح مبلغ العرض المقترح للأثمان العروض بالحروف والأرقام.
لابد من الاشارة هنا أنه في ظل المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 كان يفرض على المتنافس أن يضع ملف مشاركته مضمن لكل هذه الوثائق المشار إليها أعلاه، وبدخول المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2014 حيز التنفيذ بتاريخ 01/01/2015 أصبح ملف المشاركة يتكون في البداية من الوثائق التالية وهي:
الملف الاول: ويسمى الملف الاداري والتقني ويحتوي على ظرفين:
أولا: ظرف إداري يتكون فقط من:
• الضمان المؤقت caution provisoire
• تصريح بالشرف déclaration sur l’honneur
ثانيا: ظرف تقني ويتكون من:
• مذكرة تبين الوسائل البشرية والمادية التي يتوفر عليها المتنافس.
• شهادة مرجعية référence technique ou bien certificat de référence
الملف الثاني: ويسمى الملف المالي ويحتوي على ظرف يتضمن:
• نموذج عقد الالتزام acte d’engagement
• جدول الاثمان- بيان تقديري مفصل bordereau des prix détail estimatif.
وبعد قبول الملف في الجلسة الاولى يدعى المتنافس إلى استكمال ملف مشاركته بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه في ( ت، ث، ج، ح، ص 12).
ملاحظة تجدون نماذج لهذه الوثائق ضمن الملحق.
المطلب الثاني: الوثائق الناتجة عن عملية فحص ملفات المشاركة في طلب العروض
في هذا المطلب سوف نتحدث عن ثلاثة وثائق ، محضر جلسة فحص العروض كنقطة أولى، وعن إعلان النتائج النهائية لطلب العروض كنقطة ثانية، وعن إعداد تقرير تقديم الصفقة كنقطة ثالثة.
1 – محضر جلسة فحص العروض.
بحلول تاريخ وساعة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الذي تم الاعلان عنه في الجرائد الوطنية، تجتمع لجنة فتح الأظرفة بمقر إدارة صاحبة المشروع في جلسة عمومية ، بحيث يفتتح الرئيس الجلسة ويذكر بموضوع طلب العروض ويشير إلى مراجع نشر الاعلان بالجرائد ويحصر لائحة الملفات المشاركة ويدعوا المتنافسين للإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون غير مضمنة بملف المشاركة.
وبعد حصر لائحة المتنافسين الممكن قبولهم يفتتح الرئيس الغلاف الذي يحمل إشارة «الملفين الاداري والتقني» ويتأكد من احتواء هذا الغلاف على المستندات المطلوبة، ويضع قائمة للمستندات التي قدمها كل متنافس .
وبعد ذلك تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة مغلقة.
وعلى سبيل الاسترشاد، يخبر الرئيس أعضاء اللجنة بالثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع.
وعلى إثر هذا الاجتماع وبعد دراسة ملفات المتنافسين يتم تحرير محضر جلسة فحص العروض ويوقع من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة، وبعد ذلك يتم عرض المحضر الذي يتضمن النتائج النهائية لطلب العروض على السلطة المختصة لتتخذ قرارا بشأنه [15].
2– إعلان النتائج النهائية لطلب العروض
بعد تحديد نائل الصفقة أو المتنافس الذي قدم أحسن عرض مالي يتم الاعلان عن النتائج النهائية لطلب العروض ويلصق هذا الاعلان بمقرات صاحب المشروع في الاربعة والعشرين ساعة المواليىة لانتهاء أشغال اللجنة لمدة 15 يوما كاملة على الاقل.
كما يتم اخبار المتعهد المقبول من طرف صاحب المشروع داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة، وكذا المتعهدين الذين تم إقصاؤهم، وإبلاغهم كذلك بأسباب إقصاء عروضهم إذا رغبوا في ذك [16].
كما يتم اخراج مستخرج من محضر جلسة فحص العروض قصد النشر أو تقديمه للإدلاء به للمتنافسين في حالة طلبهم بالاطلاع عليه.
3 – إعداد تقرير تقديم الصفقة.
• يجب أن يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع يتضمن بالخصوص ما يلي:
• طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها
• عرض حول الاقتصاد العام للصفقة وكذا مبلغ تقديرها
• الاسباب الداعية إلى اختيار طريقة الابرام
• مبرر اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات وتقييم العروض
• مبرر اختيار نائل الصفقة [17].
خاتمة
من خلال كل ما سبق، يتضح أن المشرع المغربي حاول من خلال المرسوم رقم 2.12.349 الابقاء على نفس الوثائق التي بواستطتها تبرم الصفقات العمومية، غير أنه في نفس الوقت حاول عصرنتها بشكل يسهل عملية الولوج إلى مجال التنافس المتعلق بالصفقات العمومية بين جميع المتنافسين، وكذا تبسيط المساطر المعمول بها بحيث لم يعد يشترط في المتنافس أن يدلي بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه كما كان سائدا في ظل مرسوم 2007، وإنما اقتصر فقط على ستة وثائق ذات أهمية بالغة المكونة لملف المشاركة، كما تم بيانه أعلاه، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية، كما تم تكريس ابعاد ظاهرة اقصاء المتنافسين إما بسبب الادلاء بشهادة خاطئة أو تحمل معطيات متجاوزة، أو بسبب نقصان بعض الوثائق من ملف المشاركة بحيث يتم إعطاء المتنافس فرصة لإصلاح الخطأ أو تقديم الوثائق الناقصة في أجل تحدده له الادارة صاحبة المشروع، وهذا ما يكرس حكامة جيدة في مجال الصفقات وذلك بإعطاء الفرصة للجميع في المشاركة في الصفقات العمومية، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
لائحة المراجع المعتمدة في هذا العرض المتواضع
المراجع العامة:
محمد كرامي، القانون الاداري،" التنظيم والنشاط الاداري" الطبعة الثانية سنة 2003، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
المراجع الخاصة:
مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب،(الاشغال- التوريدات- الخدمات) الطبعة الثانية سنة 2012، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء.
محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، الطبعة الاولى سنة 2000، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
نموذج دفتر الشروط الخاص لجماعة برشيد المتعلق بإصلاح الطرق الحضرية لمدينة برشيد.
النصوص القانونية:
المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في جمادى الاولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 ص 3023 وما يليها بتاريخ 04 أبريل 2013.
مختلفات:
نماذج لبعض وثائق ابرام الصفقات العمومية المصدر مصلحة الصفقات العمومية لجماعة برشيد
____________________________________________________________________________________________________________
[1]
[2] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، الطبعة الاولى سنة 2000، مطبعة النجاح الجديدة- الدارالبيضاء، ص 9.
[3] محمد كرامي، القانون الاداري،" التنظيم والنشاط الاداري" الطبعة الثانية سنة 2003، مطبعة النجاح الجديدة- الدارالبيضاء، ص 289.
[4] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، مرجع سابق، ص 9.
[5] نموذج دفتر الشروط الخاص لجماعة برشيد المتعلق بإصلاح الطرق الحضرية لمدينة برشيد، ص 1.
[6] نموذج دفتر الشروط الخاص لجماعة برشيد، مرجع سابق ، ص 4 ، 5 و 6.
[7] نموذج دفتر الشروط الخاص لجماعة برشيد، مرجع سابق ، انظر الصفحة 3.
[8] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، مرجع سابق، ص 10.
[9] نموذج دفتر الشروط الخاص لجماعة برشيد، مرجع سابق ، انظر الصفحة 24.
[10] المصدر من مصلحة الصفقات العمومية لجماعة برشيد.
[11] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، مرجع سابق، ص 16.
[12] مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب،(الاشغال- التوريدات- الخدمات) الطبعة الثانية سنة 2012، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، ص 84.
[13] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، مرجع سابق، ص 11.
[14] مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب،(الاشغال- التوريدات- الخدمات) الطبعة الثانية سنة 2012، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، ص 86.
[15] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، مرجع سابق، ص 22.
[16] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، مرجع سابق، ص 23.
[17] محمد باهي، ابرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها، دفتر الشروط الادارية العامة، مرجع سابق، ص 23.
موقع يستحق التتبع .
ردحذفشكرا لكم .
شكرا
ردحذف